تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم ممارسة نشاطات التصنيف في المملكة ومراقبتها، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها.
لائحة وكالات التصنيف الائتماني
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
أداة صدور النظام — قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-٥٨-٢٠١٤ وتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٠م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-٥٨-٢٠١٤ وتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٠م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ)
قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-٥٨-٢٠١٤ وتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٠م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ
الباب الأول: أحكام عامة
(أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ.
(ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
(أ) تسري هذه اللائحة على نشاطات التصنيف التي تُمارَس في المملكة.
(ب) تُعدّ نشاطات التصنيف ممارسة في المملكة إذا كانت تلك النشاطات ممارسة بشكل كامل أو جزئي في المملكة وتشمل أياً من الآتي:
١- نشر التصنيفات الائتمانية للجمهور عبر أي وسيلة سواءً أكان ذلك في المملكة أم في أي مكان آخر.
٢- توزيع التصنيفات الائتمانية عن طريق الاشتراك أو العضوية سواءً أكان ذلك في المملكة أم في أي مكان آخر.
(ج) يُستثنى التصنيف الائتماني من نطاق أحكام هذه اللائحة إذا كان صادراً عن حكومة المملكة أو أي جهة حكومية في المملكة.
(د) لا تسري أحكام هذه اللائحة على:
١- التصنيفات الائتمانية الصادرة عن أي شخص لأغراضه التجارية أو الصناعية الداخلية، بما في ذلك تقييم الأهلية الائتمانية للأطراف المتعاقدة معه، شريطة عدم نشر التصنيف الائتماني أو توزيعه أو إرساله إلى أي طرف آخر.
٢- التصنيفات الائتمانية الصادرة عن جهات القطاع المالي إذا كانت لأي غرض داخلي ينطوي على تقييم مركزها الرأسمالي أو الاقتصادي أو الهيكلة الداخلية أو إدارة المخاطر، شريطة عدم نشر التصنيف الائتماني أو توزيعه أو إرساله إلى أي طرف آخر، ما لم يكن ذلك لغرض إطلاع الجهة التنظيمية التي تخضع لها تلك الجهة فقط.
٣- التصنيفات الائتمانية الصادرة عن أي شخص بناءً على طلب فردي، المقدَّمة بشكل حصري لمن طلبها، وليست مخصصة للإفصاح العام أو التوزيع عن طريق الاشتراك.
يُحظر على أي شخص ممارسة نشاطات التصنيف في المملكة (أو تقديم نفسه على أنه وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها) ما لم يكن مرخصاً له من الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
يجوز للهيئة أن تُعفي مقدم طلب الترخيص أو وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً إما بناءً على طلب تتلقاه من مقدم طلب الترخيص أو وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو بمبادرة منها.
يحق لأي شخص خاضع لهذه اللائحة تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
الباب الثاني: الترخيص واستمرار الترخيص
(أ) لأغراض هذه اللائحة، يُقصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الاعتباري الذي يقدم طلب الترخيص لممارسة نشاطات التصنيف في المملكة، ويخضع مقدم طلب الترخيص لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.
(ب) يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم طلب الترخيص أو الشركاء المسيطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو الشركاء المسيطرون للأحكام التي تسري على مقدم طلب الترخيص ابتداءً من تاريخ تقديم طلب الترخيص.
(ج) يجب تقديم طلب الترخيص وفقاً لنموذج الطلب الذي تحدده الهيئة، وأن يكون مصحوباً بالمعلومات والمستندات المطلوبة في الملحق (١) من هذه اللائحة.
(د) يجب على مقدم طلب الترخيص إشعار الهيئة مباشرةً بأي تعديلات جوهرية على المعلومات المقدمة إليها لأغراض طلب الترخيص.
(أ) يجب أن يكون مقدم طلب الترخيص:
١- مؤسساً في المملكة، أو
٢- وكالة تصنيف ائتماني أجنبية مرخص لها أو مسجلة (حيثما ينطبق) لدى جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مساوية على الأقل لمعايير الهيئة ومتطلباتها.
(ب) لأغراض الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تحديد ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة لدى الجهة الإشرافية الأجنبية مساوية على الأقل لمعايير الهيئة ومتطلباتها.
(ج) يجب أن يبين مقدم طلب الترخيص للهيئة الآتي:
١- أنه قادر وملائم ولديه الخبرات والموارد الكافية لممارسة نشاطات التصنيف في المملكة.
٢- أن لديه الخبرات الإدارية والأنظمة المالية والسياسات ونظم إدارة المخاطر والموارد التقنية والسياسات والإجراءات والنظم الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية.
٣- أن أعضاء جهازه الإداري، ومحللي التصنيف لديه، وموظفيه، وأي شخص طبيعي آخر سيشارك في نشاطات التصنيف لديه يتمتعون بالنزاهة والمؤهلات والمهارات والخبرات اللازمة.
(د) إضافة إلى متطلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة والمادة من هذه اللائحة، يجوز للهيئة تحديد متطلبات ترخيص أو شروط أو قيود إضافية تسري على جميع مقدمي طلبات الترخيص أو بعضهم أو فئات منهم حسبما تراه مناسباً.
يجب على مقدم طلب الترخيص المؤسس في المملكة أن يثبت للهيئة الآتي:
١- أن أي شخص يرتبط بروابط وثيقة مع مقدم طلب الترخيص يتمتع بالنزاهة والوضع النظامي والمالي السليم، وأن تلك الروابط الوثيقة لن تعوق فاعلية الإشراف على مقدم طلب الترخيص أو عملياته أو التزامه أحكام هذه اللائحة.
٢- أن رأس ماله المدفوع لا يقل عن ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي أو أن لديه رأس مال عامل يكفي لثلاثة أشهر (أيهما أعلى).
(أ) يجب على مقدم طلب الترخيص الذي يكون وكالة تصنيف ائتماني أجنبية تأسيس فرع في المملكة.
(ب) يجب على مقدم طلب الترخيص الذي يكون وكالة تصنيف ائتماني أجنبية أن يثبت للهيئة:
١- أنه قدم إشعاراً إلى الجهة الإشرافية الأجنبية الخاضع لتنظيمها بعزمه تأسيس فرع في المملكة.
٢- أنه بممارسته نشاطات التصنيف في المملكة لن يخالف أي قوانين أو أنظمة أو لوائح يخضع لها أو أي متطلبات مفروضة من قبل الجهة الإشرافية الأجنبية التي يخضع لها.
(أ) للهيئة عند دراسة طلب الترخيص اتخاذ أي من الآتي:
١- إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
٢- طلب حضور مقدم طلب الترخيص أو ممثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب.
٣- أن تطلب من مقدم طلب الترخيص توفير أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية على أن تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.
٤- التأكد من صحة أي معلومات يقدمها مقدم طلب الترخيص.
(ب) للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم قيام مقدم طلب الترخيص بتوفير المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة.
(ج) تُشعر الهيئة بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدم طلب الترخيص كتابياً بذلك، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار:
١- الموافقة على الطلب.
٢- الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
٣- رفض الطلب مع إبداء الأسباب.
(د) إذا قررت الهيئة الترخيص لمقدم طلب الترخيص، فإنها ستشعره بقرارها كتابياً، بما في ذلك أي شروط وقيود تراها مناسبة.
(هـ) إذا قررت الهيئة رفض طلب الترخيص، فإنها ستشعر مقدم طلب الترخيص بذلك كتابياً.
(و) للهيئة تمديد مدة دراسة أي طلب ترخيص مشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة إذا كان مقدم طلب الترخيص يعتزم تكليف جهات خارجية القيام بأي من أعماله، أو إذا تقدم بطلب إعفاء وفقاً للمادة الخامسة من هذه اللائحة.
(ز) يجب على مقدم طلب الترخيص تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.
(ح) للهيئة تحديد حد أدنى إضافي لمتطلبات الترخيص التي يجب استيفاؤها، أو شروط أو قيود خاصة على مقدمي طلب الترخيص بشكل عام أو على فئة محددة منهم.
(أ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها التي تنوي التوقف عن ممارسة نشاطات التصنيف إشعار الهيئة كتابياً بالتاريخ الذي تنوي التوقف فيه عن ممارسة نشاطات التصنيف وأسباب قرارها وذلك قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ، أو حالما تتخذ قرار التوقف عن ممارسة نشاطات التصنيف إذا تعذر عليها الإشعار مسبقاً عندما يكون التوقف ناتجاً عن حدث خارجي لم تكن وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها تعلم به.
(ب) لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها طلب إلغاء ترخيصها، وعليها في هذه الحالة التقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص.
(ج) يجب أن يتضمن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف الإلغاء.
(د) للهيئة رفض طلب إلغاء ترخيص، أو تأجيل تاريخ الإلغاء، إذا رأت أن استمرار الترخيص يُعدّ ضرورياً للتحقيق في أي مسألة تتعلق بوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
(هـ) تظل وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها خاضعة لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصها. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات أخرى خلال هذه الفترة، تظل وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها خاضعه لسلطة الهيئة حتى انتهاء ذلك التحقيق أو الإجراءات.
(أ) للهيئة إلغاء ترخيص وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو تعليقه حسبما تراه مناسباً بعد إتاحة الفرصة لسماع أقوالها في جلسة استماع، وذلك عند وقوع أي من الحالات الآتية:
١- إذا لم تمارس وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها نشاطات التصنيف خلال اثني عشر شهراً متواصلاً، أو ستة أشهر بعد توقفها عن ممارستها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة من هذه اللائحة.
٢- إذا لم تسدد وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أي مقابل مالي مفروض عليها بموجب هذه اللائحة.
٣- إذا أفلست وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو إذا رأت الهيئة وجود مخاطر جوهرية من شأنها أن تؤدي إلى إفلاس وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
٤- إذا قدمت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو تسببت في تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة في طلب الترخيص أو في أي وثيقة قدمتها إلى الهيئة.
٥- إذا رأت الهيئة أن وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها لم تعد تلبي الحد الأدنى لمتطلبات الترخيص.
٦- إذا خالفت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها النظام أو أياً من لوائحه التنفيذية.
٧- إذا كانت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها طرفاً في دعوى قضائية من شأنها التأثير بشكل سلبي وملموس في قدرتها على ممارسة نشاطات التصنيف الخاصة بها.
٨- إذا رأت الهيئة ضرورة الإلغاء أو التعليق.
(ب) يسري مفعول إلغاء الترخيص أو تعليقه بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرةً عقب إعطاء إشعار كتابي من الهيئة إلى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
(ج) تقوم الهيئة بإشعار وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها كتابياً خلال ستة أشهر من تاريخ إعطاء الإشعار بتعليق الترخيص بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة، يتضمن أياً من الآتي:
١- إلغاء الترخيص.
٢- تعليق الترخيص مدة إضافية.
٣- رفع تعليق الترخيص بنفس الشروط المفروضة قبل نفاذ التعليق.
٤- رفع تعليق الترخيص بشروط أو قيود إضافية حسبما تراه الهيئة مناسباً.
يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.
الباب الثالث: متطلبات ممارسة الأعمال
(أ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها الاستمرار في التزام الحد الأدنى لمتطلبات الترخيص في جميع الأوقات.
(ب) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها عدم ممارسة أي نشاط آخر لا يكون من نشاطات التصنيف المرخص لها، واستثناءً مما سبق، يجوز لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ممارسة النشاطات المساندة لنشاطات التصنيف، على أن تثبت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها للهيئة أن ممارسة النشاطات المساندة لا يؤدي إلى تضارب للمصالح عند ممارستها بجانب نشاطات التصنيف.
(ج) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها اعتماد وتنفيذ تدابير ملائمة لاستيفاء الآتي في جميع الأوقات:
١- توافر جميع الموارد الكافية لإجراء التقييمات الائتمانية بجودة عالية ومراقبتها وتحديثها.
٢- توافر المعلومات الكافية لإجراء التقييم الائتماني، وأن المعلومات المستخدمة لمنح التصنيف الائتماني ذات جودة كافية لدعم مصداقية التصنيف الائتماني.
٣- أن يعكس التصنيف الائتماني جميع المعلومات المتوافرة، والتي يعتقد بأنها ذات الصلة، لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها وبما يتوافق مع منهجية التصنيف المنشورة.
٤- توضيح قيود التصنيف الائتماني بشكل واضح وفي مكان بارز إذا كان التصنيف الائتماني يتعلق بأي نوع من المنتجات المالية التي تفتقر إلى المعلومات التاريخية.
٥- التزامها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها بجميع القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لنشاطاتها في أي دولة تمارس فيها أعمالها.
(د) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها التعامل بعدل ونزاهة مع الهيئة والجهات المصنَّفة والمستثمرين والمستخدمين الآخرين للتصنيفات الائتمانية والمشاركين الآخرين في السوق والجمهور.
(هـ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها بذل العناية والحكم المهني للمحافظة على مضمون ومظهر الاستقلالية والموضوعية.
(و) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها عدم استعمال المعلومات السرية إلا للأغراض المرتبطة بنشاطات التصنيف لديها أو وفقاً لأي اتفاقيات للمحافظة على سرية المعلومات مبرمة مع الجهة المصنَّفة.
(ز) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتجنب إصدار أي تصنيف ائتماني أو مراسلات أخرى تحتوي على معلومة خاطئة أو مضللة في شأن الأهلية الائتمانية للجهة المصنَّفة أو للورقة المالية ذات العلاقة.
(ح) يجب أن يكون تحديد التصنيف الائتماني قائماً على عوامل ذات علاقة بالتقييم الائتماني فقط.
(أ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إجراء فصل كامل مهني وقانوني لنشاطات التصنيف والنشاطات المساندة (التي لا تؤدي أو لا ينظر لها بشكل عام على أنها تؤدي إلى تضارب للمصالح) عن أي أعمال أخرى.
(ب) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها اعتماد وتنفيذ إجراءات وآليات محددة للتقليل من احتمالية حصول تضارب للمصالح من أي عمليات من النشاطات المساندة لديها.
(ج) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها تحديد أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل من شأنه التأثير في آرائها وتحليلاتها أو آراء وتحليلات موظفيها والإفصاح عنه، وضمان استبعاده أو إدارته.
(د) لا يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها الإفصاح عن أي تضارب للمصالح إن كان ذلك يشكل إفصاحاً عن معلومات داخلية. ويجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها في هذه الحالة إشعار الهيئة بذلك فوراً واتخاذ جميع الخطوات الضرورية الكفيلة بعدم حصول أي تضارب مصالح بين مصالحها ومصالح المستخدمين المحتملين للتصنيفات الائتمانية قد يؤثر بدوره في نشاطات التصنيف لديها.
(هـ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها اعتماد تدابير تفاديها لتضارب المصالح وإدارتها والإفصاح عن تلك التدابير وذلك لتحديد تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل والإفصاح عنه، واستبعاده أو إدارته.
(و) يجب أن يكون أي إفصاح لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بموجب الفقرات (ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة كتابياً وفي الوقت المناسب وكاملاً وواضحاً ودقيقاً ومحدداً وبارزاً.
(ز) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها عدم ممارسة أي نشاط تصنيف عند تحقق أي من الحالات الآتية:
١- إذا كانت الجهة المصنَّفة أو أي من تابعيها أو أي من جهازها الإداري أو كبار التنفيذين لديها أو أي من الأشخاص ذوي العلاقة بهم تابعاً لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو مديراً أو مسؤولاً أو محلل تصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو محلل تصنيف لديها يشارك في نشاطات التصنيف المتعلقة بالتصنيف الائتماني المعني.
٢- إذا كان تحديد التصنيف الائتماني ذي العلاقة قد يتأثر بوجود علاقة عمل قائمة أو محتملة بين وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها (أو أي من تابعيها) والجهة المصنَّفة (أو أي من تابعيها) أو أي طرف آخر أو بسبب عدم وجود تلك العلاقة.
٣- إذا لم تكن وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها مستقلةً عند تحديد التصنيف الائتماني المعني.
٤- إذا كانت تملك أوراقاً مالية مصدرة عن الجهة المصنَّفة أو مضمونة أو مدعومة منها، باستثناء التملك من خلال صناديق الاستثمار المتنوعة.
٥- إذا كانت تملك أوراقاً مالية لأي جهة تابعة للجهة المصنَّفة، بنسبة تؤدي أو ينظر لها بشكل عام على أنها تؤدي إلى تضارب للمصالح، باستثناء التملك من خلال صناديق الاستثمار المتنوعة.
٦- إذا كان هناك أي علاقة عمل بين أي محلل تصنيف أو موظف لدى وكالة التصنيف الائتماني أو أي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها والجهة المصنَّفة أو شركة تابعة لتلك الجهة، أو إذا كانت تربطه علاقة عائلية بأي من مديري الجهة المصنَّفة التي من شأنها أن تؤدي أو ينظر لها بشكل عام على أنها تؤدي إلى تضارب للمصالح.
(أ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها عند ممارستها لنشاطات التصنيف القيام بالآتي:
١- استخدام فئات تصنيف معدة ومحددة مسبقاً.
٢- استعمال فئات تصنيف واتباع منهجيات تصنيف دقيقة ومنظمة، وتؤدي متى ما أمكن، إلى تصنيفات قابلة للتأكد من صحتها بشكل موضوعي بناءً على تجاربها السابقة.
٣- اعتماد وتنفيذ معايير ملائمة للتأكد من استخدامها فئات التصنيف ومنهجياته ونماذجه وافتراضاته الأساسية المناسبة عند تحديد التصنيف الائتماني للمنتجات المهيكلة. وإذا كانت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها غير قادرة على تحديد تصنيف ائتماني موضوعي نتيجة لتعقيد المنتج المهيكل أو نقص بياناته الدقيقة حول الأصول ذات العلاقة بالمنتج، وجب عليها الامتناع من إصدار التصنيف الائتماني.
٤- التأكد من أن محللي التصنيف لديها المشاركين في نشاطات التصنيف يستخدمون المنهجيات والنماذج والافتراضات الأساسية للتصنيف المعدة من قبلها ويطبقون هذه المنهجيات والنماذج والافتراضات بشكل متسق.
(ب) في حال تغيير فئات التصنيف أو المنهجيات المتبعة أو النماذج أو افتراضات التصنيف الأساسية المستخدمة في نشاطات التصنيف، يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها التزام الآتي:
١- الإفصاح الفوري - عن طريق وسائل الاتصال ذاتها المستخدمة لتوزيع التصنيفات الائتمانية المتأثرة بذلك التغيير - عن النطاق المحتمل للتأثير في التصنيفات الائتمانية.
٢- مراجعة التصنيف الائتماني المتأثر بالتغيير (سواءً التصنيفات الأولية أم اللاحقة) في أقرب وقت ممكن وفي مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التغيير، مع مراقبة التصنيفات الائتمانية المتأثرة خلال تلك الفترة.
٣- إعادة تصنيف جميع التصنيفات الائتمانية القائمة على المنهجيات أو النماذج أو الفئات أو الافتراضات المتغيرة، في حال كون التأثير الكلي للتغييرات يؤثر في تلك التصنيفات الائتمانية.
(ج) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أن تبني تصنيفاتها الائتمانية على المعلومات ذات العلاقة والتي تكون ذات جودة ومتسلَّمة من مصادر معتمدة.
(د) يجب أن تكون التصنيفات الائتمانية مبنية على تحليل دقيق لجميع المعلومات المتسلَّمة من قبل وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة.
(أ) يجب منح التصنيفات الائتمانية من خلال وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها فقط.
(ب) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها الامتناع من منح أي ضمان أو تأكيد - سواءً أكان صريحاً أم ضمنياً - في شأن نتائج التصنيف الائتماني.
(ج) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها توزيع التصنيف الائتماني الممنوح وذلك لجميع المستخدمين المحتملين في أقرب وقت ممكن وبشكل متزامن.
مالم يُشر التصنيف الائتماني صراحةً إلى أنه لا يخضع للمراقبة المستمرة من قبل وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها المسؤولة عن التصنيف الائتماني، يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها مراقبة جميع التصنيفات الائتمانية وتحديثها بشكل مستمر من خلال الآتي:
١- إجراء مراجعة دورية مستمرة للأهلية الائتمانية للجهة المصنَّفة أو الورقة المالية ذات العلاقة.
٢- القيام بمراجعة التصنيف الائتماني عند العلم بأي معلومة يُتوقع بشكل معقول أن تؤدي إلى أي إجراء في شأن التصنيف الائتماني (بما في ذلك إنهاء التصنيف الائتماني) بما يتوافق مع منهجية التصنيف المطبقة.
٣- تحديث التصنيف الائتماني في الوقت المطلوب، بحسب الحاجة، وبناءً على نتائج المراجعة.
(أ) إذا أتاحت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها تصنيفات ائتمانية للجمهور، وأصبح أي من تلك التصنيفات متوقفة، يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إعلان ذلك للجمهور في وقت مناسب.
(ب) إذا أتاحت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها تصنيفات ائتمانية لمشتركيها فقط، وأصبح أي من تلك التصنيفات متوقفة، وجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إعلان ذلك لمشتركيها في وقت مناسب.
(ج) إذا أتاحت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أي تصنيف ائتماني متوقف لمشتركيها أو الجمهور، وجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها الإشارة إلى تاريخ آخر تحديث للتصنيف الائتماني مع الإشارة إلى عدم الاستمرار في تحديثه.
(أ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إرفاق الإفصاح وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (٢) بكل تصنيف ائتماني.
(ب) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها الإفصاح للجمهور في وقت مناسب وبشكل عام وبدون أي مقابل مالي عن أي تصنيف ائتماني لأوراق مالية مصدرة للجمهور أو لمُصدري الأوراق المالية المصدرة للجمهور، إضافة إلى أي قرارات لاحقة في شأن التوقف عن تلك التصنيفات، إذا كان التصنيف الائتماني قائماً بشكل كلي أو جزئي على معلومات غير متاحة للجمهور.
(ج) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها نشر وتحديث المعلومات الآتية بشكل مستمر:
١- وصف تضارب المصالح الفعلي والمحتمل.
٢- السياسات والإجراءات التي تطبقها وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بما في ذلك السياسات المطبقة في شأن نشر التصنيفات الائتمانية والمراسلات الأخرى ذات الصلة، وسياستها حيال التصنيفات الائتمانية غير المطلوبة من الجهة المصنَّفة أو المشتركين.
٣- طبيعة ترتيباتها التعويضية مع الجهات المصنَّفة، بما في ذلك الترتيبات التعويضية مع الجهات المصنَّفة أو الأطراف الأخرى ذات الصلة التي تساهم بأكثر من (١٠٪) من الإيرادات السنوية لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إضافة إلى التعويضات غير المتعلقة بنشاطات التصنيف.
٤- فئات التصنيف ومنهجياته وتفاصيل نماذجه وافتراضاته الأساسية المستخدمة في نشاطات التصنيف التي تمارسها، بالإضافة إلى أي تغيرات جوهرية في فئات التصنيف ومنهجياته ونماذجه وافتراضاته الأساسية.
٥- السياسات المطبقة في توزيع التصنيفات الائتمانية والتقارير والتحديثات.
٦- أي تعديلات جوهرية في نظمها أو مواردها أو إجراءاتها.
٧- قائمة بالنشاطات المساندة لديها.
٨- قواعد السلوك المهني لديها.
(د) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها تقديم نسخة من المعلومات المحددة في هذه المادة إلى الهيئة سنوياً، وإشعار الهيئة كتابياً بأي تعديلات جوهرية عليها.
(هـ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها نشر نسب تعثر فئات التصنيف لديها للجمهور مرة واحدة على الأقل سنوياً مع التفريق بين المناطق الجغرافية الرئيسة وقطاعات الأعمال للجهات المصنَّفة، وبيان ما إذا تغيرت نسب التعثر لتلك الفئات مع مرور الوقت.
(و) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها تقديم المعلومات الآتية للهيئة بشكل سنوي:
١- قائمة بأسماء أكبر ٢٠ عميلاً لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها من حيث الإيرادات المتحصلة منهم.
٢- قائمة بأسماء عملاء وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها الذين تجاوزت مساهمتهم في معدل نمو إيرادات وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها في السنة المالية السابقة معدل نمو إجمالي إيراداتها في تلك السنة بأكثر من مرة ونصف (١,٥). على أن تكون مساهمة كل عميل من أولئك العملاء أكثر من ربع في المئة (٠,٢٥٪) من إجمالي إيرادات وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها في تلك السنة (بما في ذلك مجموع الإيرادات على مستوى مجموعة وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إن وجدت).
(ز) فيما يتعلق بوكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها، فإن الفقرة (و) من هذه المادة تسري فقط فيما يتعلق بإيراداتها المتحصلة من ممارسة نشاطات التصنيف في المملكة.
(ح) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها نشر المعلومات المطلوب نشرها للجمهور بموجب هذه اللائحة على موقعها الإلكتروني المتاح للجمهور باللغتين العربية والإنجليزية ولمدة معقولة.
(أ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها نشر تقرير شفافية بشكل سنوي على أن يتضمن المعلومات الآتية:
١- وصف لمدى التزام وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بهذه اللائحة والقوانين والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.
٢- معلومات مفصلة عن الهيكل القانوني وهيكل الملكية لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
٣- وصف لآليات الضبط الداخلي التي تضمن جودة نشاطات التصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
٤- إحصاءات توزيع موظفي وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ومحللي التصنيف لديها في شأن التصنيفات الائتمانية الجديدة ومراجعة التصنيفات الائتمانية القائمة ومنهجيات التقييم ونماذجه وأعضاء الإدارة العليا.
٥- تفاصيل سياسة حفظ السجلات المطبقة لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
٦- نتائج المراجعة الداخلية السنوية لوظيفة المطابقة والالتزام المستقلة لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
٧- المعلومات المالية حول إيرادات وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، موضحةً على أساس الإيرادات الناتجة عن نشاطات التصنيف والنشاطات الأخرى مع ذكر تفاصيل كاملة لكل منها. وفي حالة وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها، يجب أن تكون هذه المعلومات مبنية على أساس إيراداتها المتحصلة من نشاطات التصنيف والنشاطات الأخرى الممارسة في المملكة.
٨- بيان عن حوكمة وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها يتضمن تفاصيل اللجنة الإدارية أو الرقابية وهيكل اللجنة التنفيذية واختصاصاتها. وفي حالة وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها، يجب أن تكون هذه المعلومات خاصة بالهيكل الإداري لفرعها والكادر الرئيس وخطوط التسلسل الإداري لهيكلها وكادرها ضمن وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها بشكل عام.
٩- سياسات وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها حيال توزيع التصنيفات الائتمانية والتقارير والتحديثات.
١٠- وصف لأي تعديلات جوهرية على أنظمة وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ومواردها وإجراءاتها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قواعد السلوك المهني وسياسات تضارب المصالح.
١١- القوائم المالية المدققة لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها (حيثما ينطبق) وأي معلومات جوهرية مرتبطة بوضعها المالي.
(ب) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها نشر تقرير الشفافية المطلوب بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية، ويجب أن تتأكد من إتاحتها للجمهور في موقعها الإلكتروني لخمسة سنوات على الأقل.
(أ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها تسجيل وحفظ معلومات كافية عن نشاطات التصنيف التي تقوم بها لبيان مدى التزامها هذه اللائحة.
(ب) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها الاحتفاظ بسجلات داخلية خاصة بدعم تصنيفاتها الائتمانية وتقاريرها وتحديثاتها مدة خمسة سنوات.
(ج) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها الاحتفاظ بسجلات داخلية لجميع المخاطر المهمة التي تهدد استقلالية نشاطات التصنيف (بما في ذلك المخاطر الموضحة في الفقرة (و) من المادة من هذه اللائحة) مدة خمسة سنوات.
(د) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها الاحتفاظ بالسجلات الداخلية الخاصة بإجراءات التوظيف والخبرة والمؤهلات لكل محلل تصنيف أو موظف لديها وأي شخص طبيعي آخر يشاركون في نشاطات التصنيف لديها مدة خمسة سنوات ابتداءً من تاريخ آخر تصنيف ائتماني شارك فيه ذلك الشخص.
(هـ) لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها حفظ السجلات التي تُعِدها أو التي تحصل عليها بأي شكل، على أن تكون قابلة للمعاينة بشكل مطبوع.
(و) باستثناء الحالات التي تكون فيها المعلومات متاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها الاحتفاظ بنسخ لجميع المعلومات المطلوب نشرها للجمهور بموجب هذه اللائحة في مبانيها في المملكة، وأن تضمن إتاحتها للجمهور مجاناً وتزويد من يرغب الحصول عليها بمقابل مالي معقول.
(ز) يجب أن تكون جميع السجلات التي يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها الاحتفاظ بها بموجب النظام ولوائحه التنفيذية متاحة لتفتيشها من قبل الهيئة. ويجوز للهيئة تفتيش السجلات مباشرةً أو من خلال شخص تعينه لهذا الغرض.
الباب الرابع: النظم والاجراءات الرقابية
(أ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها وضع إجراءات وسياسات داخلية وضوابط صارمة مكتوبة لضمان التزام أحكام هذه اللائحة.
(ب) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إنشاء إدارة مستقلة وفعالة لقياس مستوى المطابقة والالتزام وتعيين مسؤول للمطابقة والالتزام لذلك الغرض، وتكون مهام هذه الإدارة مراقبة التزام وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها لأحكام هذه اللائحة وأي متطلبات نظامية أخرى وسياسات وإجراءات الالتزام المعتمدة لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، وإعداد التقارير اللازمة حول ذلك للجنة الإدارية أو الرقابية لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها المشار إليها في المادة من هذه اللائحة.
(ج) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إنشاء وتنفيذ إدارة مكونة من أحد كبار التنفيذيين لديها أو أكثر تكون مهامها المراجعة والمراقبة الدقيقة بشكل دوري لمنهجيات التصنيف المتبعة ونماذج وافتراضات وفئات التصنيف الأساسية لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، إضافة إلى أي تغييرات أو تعديلات جوهرية عليها، ودراسة مدى ملاءمة هذه المنهجيات والنماذج وافتراضات التصنيف الأساسية عند استخدامها أو المزمع استخدامها لأنواع جديدة لأي جهة مصنَّفة أو ورقة مالية. ويجب أن تكون هذه الإدارة مستقلة عن الإدارات المسؤولة بشكل أساسي عن منح التصنيفات الائتمانية، وأن ترتبط باللجنة الإدارية أو الرقابية المشار إليها في المادة من هذه اللائحة بشكل مباشر.
(د) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إنشاء إدارة ضمن هيكلها التنظيمي تكون مسؤولة عن التواصل مع المشاركين في السوق والجمهور حول أي أسئلة أو مخاوف أو شكاوى قد تتلقاها وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، وإبقاء الإدارة العليا لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها على اطلاع بتلك الشكاوى.
يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها التأكد من أن محللي التصنيف لديها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها:
١- يتمتعون بالمؤهلات والخبرات المهنية الكافية للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك الدراية والمهارات الفنية المناسبة.
٢- يتحلون بالاستقامة والأمانة والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة بما يتناسب مع الوظائف التي يشغلونها.
٣- يبذلون العناية الواجبة عند أدائهم لمسؤولياتهم.
٤- لم يسبق لهم ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة.
٥- لم يسبق لهم مخالفة أي من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو القوانين أو الأنظمة أو اللوائح الأخرى ذات العلاقة.
(أ) يجب أن يكون لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها لجنة إدارية أو رقابية، تتولى مسؤولية ضمان التزام أحكام النظام ولوائحه التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، وسياسات وإجراءات الالتزام المعتمدة لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
(ب) يجب أن يكون ثلث أعضاء اللجنة الإدارية أو الرقابية مستقلين ولا يشتركون في نشاطات التصنيف على ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين في جميع الأحوال عن اثنين. ويُعدّ العضو في اللجنة الإدارية أو الرقابية مستقلاً إذا لم يكن له أي علاقة عملية أو عائلية أو أي علاقة أخرى حالية (وخلال العامين السابقين) بوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو مساهميها المسيطرين أو إدارة أي منهما التي من شأنها أن تؤدي أو ينظر لها بشكل عام على أنها تؤدي إلى تضارب للمصالح.
(ج) يجب أن لا تكون مكافآت الأعضاء المستقلين في اللجنة الإدارية أو الرقابية مرتبطة بأداء عمل وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، ويجب تحديد تلك المكافآت بشكل يضمن استقلاليتهم.
(د) يجب أن تكون فترة شغل منصب العضو المستقل في اللجنة الإدارية أو الرقابية متفق عليها مسبقاً، على أن لا تزيد على خمس سنوات غير قابلة للتجديد. ويجب أن يكون فصل الأعضاء المستقلين في اللجنة الإدارية أو الرقابية في حال إساءة التصرف أو ضعف الأداء المهني فقط.
(هـ) يجب أن تتوافر لدى أغلبية أعضاء اللجنة الإدارية أو الرقابية بما في ذلك جميع أعضائها المستقلين، الخبرة الكافية في مجالات الخدمات المالية ذات الصلة. وإذا أصدرت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها تصنيفات ائتمانية لمنتجات مهيكلة، فيجب أن تتوافر لدى أحد الأعضاء المستقلين إضافة إلى عضو آخر في اللجنة الدراية والخبرة العميقة والكبيرة وعلى مستوى عال في أسواق المنتجات المهيكلة.
(و) يجب على الأعضاء المستقلين للجنة الإدارية أو الرقابية - إضافة إلى مسؤوليات اللجنة الإدارية أو الرقابية العامة - مراقبة الأمور الآتية:
١- تطوير سياسات التصنيف الائتماني والمنهجيات المتبعة من وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها في نشاطات التصنيف التي تمارسها.
٢- فعالية نظم مراقبة الجودة الداخلية لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها فيما يتعلق بنشاطات التصنيف التي تمارسها.
٣- فعالية المعايير والإجراءات المطبقة لضمان تحديد الحالات التي يعتريها تضارب للمصالح والإفصاح عنها، واستبعادها أو إدارتها.
٤- إجراءات المطابقة والالتزام والحوكمة، بما في ذلك فعالية إدارة المراجعة المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة من هذه اللائحة.
(ز) يجب عرض آراء الأعضاء المستقلين في اللجنة الإدارية أو الرقابية الصادرة حول المسائل المشار إليها في الفقرة (و) من هذه المادة على اللجنة الإدارية أو الرقابية بشكل دوري، وإتاحتها للهيئة عند الطلب.
(أ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أن لا تقيم أو تحدد أجور محللي التصنيف لديها أو موظفيها المشاركين بشكل مباشر في نشاطات التصنيف، على أساس قيمة إيرادات وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها من الجهات المصنَّفة التي يتعامل معها محلل التصنيف أو الموظف الذي يشارك في نشاطات التصنيف المتعلقة بها بانتظام.
(ب) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إجراء مراجعات دورية وبشكل رسمي لسياسات وممارسات التعويض لمحللي التصنيف لديها والموظفين الآخرين المشاركين في (أو المؤثرين على) نشاطات التصنيف لديها لضمان أن تلك السياسات والممارسات لا تؤثر في موضوعية نشاطات التصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
(أ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لهيكلة فرق التصنيف الائتماني لديها لضمان استمرار أعضاء تلك الفرق وتجنب التحيز في نشاطات التصنيف.
(ب) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان التزام محللي التصنيف لديها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها بهذه اللائحة.
(ج) يجب على محللي التصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها التزام الآتي:
١- اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لحماية جميع الأملاك والسجلات العائدة لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو التي في حيازتها من الاحتيال أو السرقة أو إساءة الاستعمال.
٢- عدم الاشتراك في استثمارات في أوراق مالية (إلا من خلال صناديق الاستثمار المتنوعة) في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كانت الورقة المالية محل الاستثمار مصدرة من أي جهة مصنفة أو سيتم تصنيفها، أو مضمونة أو مدعومة من أي منهما وضمن المسؤولية التحليلية الرئيسية لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
ب. إذا كانوا مطلعين على معلومات سرية متعلقة بمُصدر الورقة المالية محل الاستثمار.
ج. إذا كان الاستثمار يشكل تضارباً في المصالح مع نشاطات التصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
٣- عدم الإفصاح عن أي معلومات غير متاحة للجمهور حول الآراء المتعلقة بالتصنيف أو إجراءات التصنيفات المستقبلية المحتملة لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها مالم يكن ذلك الإفصاح للجهة المصنَّفة أو لوكلائها المعينين.
٤- عدم إفشاء المعلومات السرية لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها لأي شخص، بما في ذلك موظفو الوكالة ما لم يكن ذلك ضرورياً لأغراض نشاطات التصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
٥- عدم استخدام أي معلومات سرية بغرض تداول الأوراق المالية أو لأي غرض آخر باستثناء ممارسة أعمال وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها والتي لا تؤدي أو لا ينظر لها بشكل عام على أنها تؤدي إلى تضارب للمصالح.
٦- عدم طلب أموال أو هدايا أو خدمات من أي شخص تقوم وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بأداء أي عمل لصالحه أو تعتزم أداء أي عمل لصالحه، والامتناع من قبول أي هدايا مقدمة على شكل أموال نقدية أو عينية من ذلك الشخص، أو من أي شخص آخر والتي تؤدي أو ينظر لها بشكل عام على أنها تؤدي إلى تضارب للمصالح.
٧- السياسات الداخلية المنظمة لتداول الأوراق المالية المعتمدة من وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها والإقرار مرة واحدة سنوياً على الأقل بمدى التزامهم متطلبات تلك السياسات.
(د) لا يجوز لأي من محللي التصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو موظفيها أو أي شخص طبيعي يشارك في نشاطات التصنيف لديها المشاركة أو التأثير في التصنيف الائتماني الصادر من وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها لأي جهة مصنَّفة أو ورقة مالية إذا كان ذلك المحلل أو الموظف:
١- يملك أو كان على علم بأن أياً من أقربائه يملك أوراقاً مالية صادرة من الجهة المصنَّفة أو مضمونة أو مدعومة منها باستثناء التملك من خلال صناديق الاستثمار المتنوعة.
٢- يملك أو كان على علم بأن أياً من أقربائه يملك أوراقاً مالية صادرة من تابع لجهة مصنَّفة إذا كان ذلك التملك يؤدي أو ينظر له بشكل عام على أنه يؤدي إلى تضارب للمصالح باستثناء التملك من خلال صناديق الاستثمار المتنوعة.
٣- يرتبط (أو كان مرتبطاً) بعلاقة عمل أو أي علاقة أخرى مع الجهة المصنَّفة أو مع أي من تابعيها من شأنها أن تؤدي أو ينظر لها بشكل عام على أنها تؤدي إلى تضارب للمصالح.
٤- لديه علاقة عائلية بأي من مديري الجهة المصنَّفة من شأنها أن تؤدي أو ينظر لها بشكل عام على أنها تؤدي إلى تضارب للمصالح.
(هـ) لا يجوز لمحلل التصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو موظف لديها أو أي شخص طبيعي آخر يشاركون بشكل مباشر في نشاطات التصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، الشروع أو المشاركة في أي نقاشات حول المقابل المالي أو الدفعات مع أي جهة مصنفة.
(و) لا يجوز لمحلل التصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو موظف لديها أو أي شخص طبيعي آخر يشاركون بشكل مباشر في نشاطات التصنيف المشاركة في إعداد الاقتراحات أو التوصيات ذات العلاقة بتصميم المنتجات المهيكلة التي تصنفها وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
(ز) يجب على أي محلل تصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو موظف لديها أو أي شخص طبيعي آخر يشاركون في نشاطات التصنيف لديها يرتبط بعلاقة شخصية تؤدي إلى احتمال نشوء أي تضارب ظاهر أو فعلي للمصالح، الإفصاح عن هذه العلاقة للمدير المسؤول لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها حسبما تحدده سياسات وإجراءات المطابقة والالتزام المعتمدة لديها.
(أ) يجب على أي محلل تصنيف أو موظف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو أي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها إبلاغ مسؤول المطابقة والالتزام لديها فور علمه بأي معلومة من شأنها أن تؤكد له بأن محلل تصنيف أو موظف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو أي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها يشترك أو اشترك في عمل غير قانوني أو لا يتوافق مع أخلاقيات المهنة أو مخالف لأحكام هذه اللائحة، وأن يقدم تقريراً بذلك إلى المسؤول حسب ما تقتضيه السياسات والإجراءات المعتمدة لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها في هذا الشأن.
(ب) يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها عند تسلمه التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان التزام أحكام هذه اللائحة بشكل مستمر والسياسات والإجراءات المعتمدة لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها. ويجب إشعار الهيئة كتابياً، في أقرب وقت ممكن وبشكل معقول، عن أي عمل غير قانوني أو لا يتوافق مع أخلاقيات المهنة أو مخالف لأحكام هذه اللائحة والذي قد يعوق، بشكل جوهري، سلامة واستمرارية خدمات وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ونشاطاتها ذات العلاقة، أو التزامها المستمر لأحكام هذه اللائحة والشروط والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية.
(ج) يُحظر على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها اتخاذ اجراء عقابي تجاه أي محلل تصنيف أو موظف أو أي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها يقدم - بحسن نية - التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
(د) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها التأكد من إجراء التحقيق الملائم في أي تقرير يقدَّم وفق الفقرة (أ) من هذه المادة، وتطبيق الإجراءات التأديبية أو أي إجراءات أخرى ملائمة بناءً عليه.
(هـ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها الاحتفاظ بسجل لأسماء محللي التصنيف لديها أو موظفيها أو أي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها الذين اتُخذت إجراءات تأديبية بحقهم من قبل وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو الهيئة فيما يتعلق بأي إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، أو أي عمل غير قانوني أو لا يتوافق مع أخلاقيات المهنة. ويجب أن يحتوي السجل على تفاصيل عن الآتي:
١- الإخلال أو السلوك الذي اتُخذت بسببه إجراءات تأديبية بحق محلل التصنيف أو الموظف أو أي شخص طبيعي آخر.
٢- الخطوات التأديبية المتخذة بحق محلل التصنيف أو الموظف أو أي شخص طبيعي آخر.
(أ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها وضع برنامج يضمن التدريب المناسب لمحللي التصنيف لديها وموظفيها الآخرين (بما في ذلك اجتياز أي اختبارات قد تطلبها الهيئة).
(ب) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها تنظيم دورة تدريبية مرة واحدة سنوياً على الأقل لمحللي التصنيف لديها وموظفيها الآخرين ذوي العلاقة يكون هدفها تعزيز
التزام النظام ولوائحه التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة بنشاطات التصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
(أ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها وضع إجراءات توظيف تضمن استقطابها وتوظيفها لمحللي تصنيف وموظفين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة وفقاً لأحكام المادة من هذه اللائحة.
(ب) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها تنفيذ والاحتفاظ بشكل مكتوب بإجراءات اتخاذ القرار والهيكل التنظيمي والتي تحدد بشكل واضح التسلسل الإداري لمحللي التصنيف لديها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لديها، والترتيبات المتعلقة بتعويضاتهم بشكل يستبعد أي تضارب للمصالح أو يضمن إدارتها بشكل فعال، سواءً أكانت فعلية أم محتملة.
(ج) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها وضع سياسات وإجراءات لمراجعة العمل السابق لمحللي التصنيف والموظفين الآخرين الذين تركوا العمل لديها للانضمام إلى جهة سبق أن شاركوا في نشاطات تصنيف تتعلق بها، أو أي مؤسسة مالية أخرى كان لهم تعاملات مهمة معها في سياق واجباتهم لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
(أ) تسري هذه المادة على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها المؤسسة في المملكة فقط.
(ب) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إشعار الهيئة بالصيغة التي تحددها بأن شخصاً ينوي السيطرة، أو التوقف عن السيطرة، على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها وذلك:
١) قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح.
٢) أو فور علم وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بتلك النية إذا تعذر عليها إبلاغ الهيئة مسبقاً.
(ج) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها عدم السماح لأي شخص أن يصبح، أو أن يتصرف كمسيطر عليها إلا إذا وافقت الهيئة كتابياً على ذلك المسيطر.
(د) على أي شخص ينوي أن يصبح مسيطراً على أي وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها إشعار الهيئة كتابياً بنيته قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح، كما يجب عليه أن يقدم للهيئة أي معلومات تطلبها للتحقق من هويته ونزاهته ووضعه النظامي وسجل أعماله وسلامة مركزه المالي.
(هـ) يجب أن تقتنع الهيئة قبل موافقتها على المسيطر أن سيطرة هذا الشخص على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها لن تعيق الإشراف الفعال على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو عملياتها أو التزامها النظام ولوائحه التنفيذية.
(و) للهيئة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة عند دراسة أي طلب يقدَّم بموجب هذه المادة.
(أ) فيما يتعلق بوكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها، تسري أحكام هذه المادة فقط فيما يتعلق بنشاطات التصنيف التي تمارسها في المملكة.
(ب) يجوز لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها تكليف جهة خارجية أداءَ أي من وظائفها (عدا الوظائف المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة)، شرط وضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل:
١) تقويم ما إذا كانت الجهة مناسبة لأداء الوظيفة أو المهمة موضوع التكليف، مع الأخذ في الحسبان درجة المسؤولية التي تنطوي عليها.
٢) التوثيق الواضح لمدى التفويض وحدوده.
٣) وضع الترتيبات المناسبة للإشراف على التكليف ومراقبة تنفيذ الجهة المكلفة للوظائف أو المهام.
٤) وضع الترتيبات المناسبة لاتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة عند ظهور أي خلل في مستوى الجهة المكلفة بالوظائف أو المهام.
٥) بذل الحرص الواجب بشكل مناسب عند اختيار جهة خارجية لأداء وظائف معينة.
٦) اقتناع وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بأن تكليف جهة خارجية أداء أي من وظائفها لن يؤثر في التزامها أحكام النظام ولوائحه التنفيذية أو أي قوانين أو أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة.
(ج) لا يجوز تكليف جهة خارجية أداء أي وظيفة تشغيلية مهمة بطريقة قد تعوق بشكل جوهري جودة الضبط الداخلي لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو قدرة الهيئة على الإشراف على التزامات وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بموجب النظام ولوائحه التنفيذية.
(د) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إشعار الهيئة كتابياً وبشكل مسبق بأي ترتيبات لتكليف أي جهة خارجية أو بأي تعديل جوهري لأي ترتيبات قائمة خاصة بالاستعانة بجهات خارجية.
(هـ) لا يؤدي تكليف جهة خارجية بأي وظيفة من قبل وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إلى التقليل من الالتزامات النظامية لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ومسؤول المطابقة والالتزام أو وحدة المطابقة والالتزام لديها.
(و) لا يجوز تكليف أي جهة خارجية ليست عضواً في مجموعة وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أداء الوظائف الآتية:
١) ممارسة نشاطات التصنيف.
٢) مراقبة أي تصنيف ائتماني صادر عن وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
(أ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إشعار الهيئة كتابياً قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ أي تغيير جوهري في أي من الأمور الآتية:
١) اسم وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو اسمها المسجل أو أي اسم تجاري تمارس وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بموجبه نشاطات التصنيف في المملكة.
٢) عنوان المقر الرئيس لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو مكان التبليغ بالإشعارات أو المستندات إن كان مختلفاً.
٣) خطة العمل الأصلية المقدمة من وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو أحدث خطة عمل لها.
(ب) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إشعار الهيئة كتابياً خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع أي تغيير جوهري في المعلومات المقدمة أصلاً تحت العناوين الآتية:
١) الفروع في المملكة التي تمارس منها وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها نشاطات التصنيف.
٢) في حالة وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها المؤسسة في المملكة فقط، الدول الأخرى التي تمارس فيها وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها نشاطات التصنيف سواءً أكان من خلال فرع أم شركة تابعة أم غير ذلك.
٣) العقود أو الترتيبات القياسية لإصدار التصنيفات الائتمانية إلى العملاء، أو لتكليف جهات خارجية أداء أي من وظائف وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها (في كل حالة حسب المطبق بالنسبة إلى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها).
(ج) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إشعار الهيئة كتابياً في أقرب وقت ممكن عند وقوع أي من الأمور الآتية:
١) تقديم عريضة لتصفية وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو إعسارها أو ما يماثل ذلك أو لأي شركة تابعة أو مسيطرة على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
٢) قيام أي هيئة تنظيمية بفرض تدابير تأديبية أو عقوبات تأديبية على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو أي عضو في مجموعتها فيما يتعلق بنشاطات التصنيف لديها.
٣) صدور حكم ضد وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو أي محلل تصنيف أو موظف لديها لمخالفة أنظمة متعلقة بنشاطات التصنيف أو أنظمة أخرى تحكم الخدمات المالية، أو نظام الشركات، أو أنظمة الإفلاس، أو أي مخالفة أخرى تتعلق باحتيال، أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة، أو فرض أي عقوبات نتيجة التهرب المتعمد من الزكاة أو الضرائب.
٤) في حالة وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها المؤسسة في المملكة فقط، قبول أو رفض أي طلب أو إلغاء أو منح أي ترخيص لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها لممارسة نشاطات التصنيف في أي بلد أو منطقة خارج المملكة.
٥) قيام هيئة تنظيمية أو رسمية بتعيين مفتشين للتحقيق في شؤون وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
٦) أي إساءة سلوك مهني جسيمة ترتكبها وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو أي محلل تصنيف أو موظف لديها.
٧) استقالة أو فصل أي شخص مسجل تابع لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها وأعضاء اللجنة الإدارية أو الرقابية المستقلين بما في ذلك التفاصيل الكاملة لأسباب الفصل.
٨) أي مسألة تُعدّ جوهرية للمتطلبات التي يجب أن تلتزم بها وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو (في حالة وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها المؤسسة في المملكة) أي من المسيطرين عليها، أو أي أشخاص مسجلين تابعين لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها لكي يظل مستوفياً لشروط القدرة والملاءمة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
٩) أي مسألة أخرى تُعدّ جوهرية لإشراف الهيئة على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
(د) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إشعار الهيئة كتابياً في أقرب وقت ممكن بأي حدث، أو تغيير جوهري في أعمالها أو عملياتها.
(هـ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إشعار الهيئة كتابياً وبشكل مسبق، أو فور علمها بوقوع أي من الأحداث أو التطورات الآتية:
١) إعادة تنظيم أو توسعة أعمال مقترحة أو تغيير آخر يمكن أن يؤثر تأثيراً جوهرياً في أعمال وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو مواردها، أو احتمالات تعرضها للمخاطر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
أ. تأسيس منشأة أو أعمال جديدة ضمن مجموعة وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو إنشاء فرع جديد.
ب. بدء تزويد خدمات في منطقة جديدة خارج المملكة.
ج. بدء تقديم خدمات لفئة جديدة من التصنيفات الائتمانية.
د. بيع أو تحويل أصول جوهرية أو قسم من أعمالها.
هـ. التقليص الكبير لنطاق ممارسة نشاطات التصنيف.
٢) أي فشل ملحوظ في نظم وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو إجراءاتها الرقابية، بما في ذلك أي فشل يرفع المحاسب القانوني تقريراً في شأنه إلى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.
٣) في حالة وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها المؤسسة في المملكة فقط، أي حدث يتعلق بوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، من شأنه أن يؤدي إلى تغيير جوهري في كفاية رأس مالها، بما في ذلك:
أ. أي تصرف يمكن أن يؤدي إلى أي تغيير جوهري في الموارد المالية لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو الموارد المالية المطلوبة بموجب هذه اللائحة.
ب. دفع حصص أرباح خاصة، أو غير عادية، أو إعادة تسديد قيمة أسهم، أو سداد قرض ثانوي.
ج. أي خسائر كبيرة سواءً أكانت معترفاً بها أم غير معترف بها.
(و) تسري أحكام الفقرتين الفرعيتين (١) و(٢) من الفقرة (هـ) من هذه المادة على وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها فقط فيما له علاقة جوهرية بأعمال فرعها المحلي المؤسس وفقاً لأحكام هذه اللائحة وموارده أو احتمالات تعرضه للمخاطر.
(ز) يجوز للهيئة عند تسلم أي إشعار بموجب هذه المادة، القيام بالآتي:
١) الطلب من وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لإجراء التقويم المناسب للمسألة.
٢) فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ترى الهيئة في حدود المعقول أنها ضرورية لمعالجة أي قضية نظامية تنشأ عن أي مسألة تم الإشعار عنها بموجب هذه المادة.
الباب الخامس: الأشخاص المسجلون
ينطبق هذا الباب على وكالات التصنيف الائتماني المرخص لها والأشخاص المسجلين، ومقدمي طلبات التسجيل، والأشخاص الذين يؤدون وظائف واجبة التسجيل.
(أ) تحدد الهيئة الوظائف واجبة التسجيل.
(ب) تُعدّ الوظائف الآتية وظائف يجب أداؤها من قبل أشخاص مسجلين لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها المؤسسة في المملكة:
١) الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب.
٢) عضو مجلس الإدارة أو الشريك.
٣) مسؤول المطابقة والالتزام.
٤) محللو التصنيف الرئيسون.
٥) أي وظيفة أخرى تحددها الهيئة على أنها وظيفة واجبة التسجيل.
(ج) تُعدّ الوظائف الآتية وظائف يجب أداؤها من قبل أشخاص مسجلين لدى وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها:
١) المدير الإداري للفرع أو مدير الفرع.
٢) مسؤول المطابقة والالتزام في الفرع.
٣) محللو التصنيف الرئيسون المشاركون في أداء نشاطات التصنيف في المملكة.
٤) أي وظيفة أخرى تحددها الهيئة على أنها وظيفة واجبة التسجيل.
(أ) لا يجوز لأي شخص عدا شخص مسجل أن يؤدي وظيفة واجبة التسجيل، ما لم توافق الهيئة كتابياً وبشكل مسبق على ذلك.
(ب) يجب أن يكون لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها في جميع الأوقات شخص مسجل لكل من الوظائف الآتية:
١) الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو (في حالة وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها) المدير الإداري للفرع أو مدير الفرع.
٢) مسؤول المطابقة والالتزام أو (في حالة وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها) مسؤول المطابقة والالتزام في الفرع.
(ج) لا تتخذ الهيئة أي إجراءات ضد وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بسبب عدم التزام الفقرة (ب) من هذه المادة إذا شغرت وظيفة واجبة التسجيل بشكل مؤقت، شرط أن تسعى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بشكل فعال إلى تعيين بديل مناسب، وأن تبلغ الهيئة بتكليف شخص مسجل آخر يتولى مسؤولية الوظيفة واجبة التسجيل بصفة مؤقتة.
(د) يجوز لأي شخص أن يؤدي أكثر من وظيفة واحدة واجبة التسجيل في وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها، إلا أنه:
١) يجب أن يكون الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير الإداري للفرع أو مدير الفرع ومسؤول المطابقة والالتزام أو مسؤول المطابقة والالتزام في الفرع أشخاصاً مختلفين ما لم توافق الهيئة كتابياً وبشكل مسبق على خلاف ذلك.
٢) يجب ألا يؤدي مسؤول المطابقة والالتزام أو مسؤول المطابقة والالتزام في الفرع أي وظيفة أخرى.
(أ) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها عدم تقديم طلب تسجيل شخص لأداء وظيفة واجبة التسجيل دون موافقة الشخص المعني.
(ب) يجب تقديم طلب التسجيل وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة.
(ج) يخضع مقدم طلب التسجيل لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب.
(د) يجب أن يجتاز مقدم طلب التسجيل الاختبارات التأهيلية التي تطلبها الهيئة ما لم تعفه من ذلك.
(هـ) تضع الهيئة متطلبات الاختبار للوظائف واجبة التسجيل، والإرشادات العامة المتعلقة بالمؤهلات المقبولة، وشروط الإعفاء من الاختبارات المطلوبة.
(و) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها تسديد المقابل المالي للتسجيل الذي تحدده الهيئة.
(أ) يجوز للهيئة عند دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
١) إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
٢) طلب حضور وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أو مقدم طلب التسجيل أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب.
٣) طلب تقديم معلومات إضافية.
٤) التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم الطلب.
(ب) تسعى الهيئة إلى دراسة طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تسلمها جميع المعلومات والمستندات التي تراها ضرورية.
(ج) يجوز للهيئة بعد دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
١) الموافقة على طلب التسجيل.
٢) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
٣) تأجيل اتخاذ القرار فترةً زمنية حسبما تراه ضرورياً لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق أو إتاحة تقديم معلومات إضافية.
٤) رفض طلب التسجيل مع بيان الأسباب.
(د) إذا قررت الهيئة تسجيل مقدم طلب التسجيل، فإنها تضيف اسمه إلى سجل الأشخاص المسجلين الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وتبلغ وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بذلك كتابياً.
(هـ) إذا قررت الهيئة رفض الطلب، فإنها تبلغ وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ومقدم طلب التسجيل المسمى في الطلب كتابياً.
(و) لا يجوز لمقدم الطلب أداء الوظيفة واجبة التسجيل إلا بعد تسجيله لدى الهيئة.
(أ) فيما عدا الأشخاص المسجلين لأداء الوظيفة المحددة في الفقرتين الفرعيتين (٢) و(٣) من الفقرة (ج) من المادة من هذه اللائحة، يشترط أن يكون الشخص المسجل مقيماً في المملكة ما لم تستثنه الهيئة من ذلك.
(ب) مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (أ) من المادة من هذه اللائحة، تسري هذه المادة على أي شخص غير مسجل يؤدي وظيفة واجبة التسجيل.
(أ) في حالة إلغاء تسجيل شخص مسجل، يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها التأكد من توقف ذلك الشخص فوراً عن أداء أي وظيفة واجبة التسجيل.
(ب) يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أن تقوم خلال سبعة أيام من تاريخ توقف الشخص المسجل عن أداء وظيفة واجبة التسجيل أو تركه للخدمة أو انتهاء علاقته بها، بإشعار الهيئة بذلك باستخدام النموذج الذي تحدده الهيئة. ويتم تعليق التسجيل فور تسلم الإشعار، ويظل التعليق ساري المفعول إلى أن تقرر الهيئة أياً من الآتي:
١) الموافقة على إلغاء التسجيل.
٢) الموافقة على عمل الشخص لدى وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها أخرى بوظيفة مماثلة.
٣) شطب اسم الشخص من سجل الأشخاص المسجلين.
(ج) يظل الشخص المسجل خاضعاً لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء تسجيله. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة، يظل الشخص المسجل خاضعاً لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.
(د) للهيئة إلغاء تسجيل أي شخص مسجل بموجب أحكام هذه اللائحة إذا خالف أياً من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية.
الباب السادس: أحكام ختامية
تكون هذه اللائحة نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
