تعريفات (أ )يقصد بكلمة )النظام( أينما وردت في أحكام هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم
الملكي رقم )م )30/وتاريخ 1424/6/2ه. (ب)يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة
المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. (ج)لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة
أمام كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
صندوق الاستثمار العقاري: برنامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيًا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة، ويشار إليه فيما بعد بالصندوق.
مدير الصندوق: شخص مرخص له بممارسة أعمال الإدارة بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم، يكون مسؤولًا
عن إدارة أصول الصندوق وحفظها.
مدير المحفظة: موظف لدى مدير الصندوق يتولى إدارة الصندوق، ويجب أن يكون شخصًا مسجلًا لدى الهيئة
بموجب أحكام لائحة الأشخاص المرخص لهم .
وحدة: حصة أي مالك في أي صندوق يتكون من وحدات أو جزء منها ، وتعامل كل وحدة على أنها
تمّثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق.
مالك الوحدات: الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق تمّثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق.
مجلس إدارة الصندوق: مجلس يعّين مدير الصندوق أعضاءه بموجب لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ لمراقبة أعمال
مدير الصندوق.
العضو المستقل في مجلس إدارة الصندوق: عضو من أعضاء مجلس الإدارة ليس موظفًا ولا عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ الصندوق، كما أنه ليس بذي علاقة جوهرية بعمل أو علاقة تعاقدية مع مدير
الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ ذلك الصندوق.
المطوِّر: شخص يرشحه مدير الصندوق، يكون مسؤولًا عن تنفيذ الجوانب الفنية لتحقيق أغراض
الصندوق.
المثمّن: شخص يختاره مدير الصندوق؛ لتقويم أصول الصندوق تتوافر فيه الدراية والخبرة اللازمتين
لتقديم خدمات التثمين العقاري.
الأطراف ذوو العلاقة: 1)1مدير الصندوق.
2)2أمين الحفظ. 3)3المطوّر. 4)4المثمّن.
5)5المحاسب القانوني. 6)6أعضاء مجلس الإدارة أو أي من المديرين التنفيذيين أو الموظفين لدى أي من الأطراف أعلاه.
7)7أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته ) )%5من صافي أصول صندوق الاستثمار العقاري. 8)8أي شخص تابع أو مسيطر على أي من الأشخاص السابق ذكرهم.