آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة السوق المالية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة صناديق الاستثمار العقاري

لائحة صناديق الاستثمار العقاري

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
27 مادة في 11 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الثالث: تنظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري الفصل الأول: الهيكل التنظيمي للصندوق — الباب الأول

المادة الأولى

تمهيد (أ )تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري في المملكة وطرح وحداتها

وإدارتها وحماية حقوق مالكيها، وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية عليها. (ب )لا تخل هذه اللائحة بما ورد من أحكام في لائحة الأشخاص المرخص لهم ولائحة أعمال الأوراق

المالية.

المادة الثانية

تعريفات (أ )يقصد بكلمة )النظام( أينما وردت في أحكام هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم

الملكي رقم )م )30/وتاريخ 1424/6/2ه. (ب)يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة

المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. (ج)لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة

أمام كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

صندوق الاستثمار العقاري: برنامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيًا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة، ويشار إليه فيما بعد بالصندوق.

مدير الصندوق: شخص مرخص له بممارسة أعمال الإدارة بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم، يكون مسؤولًا

عن إدارة أصول الصندوق وحفظها.

مدير المحفظة: موظف لدى مدير الصندوق يتولى إدارة الصندوق، ويجب أن يكون شخصًا مسجلًا لدى الهيئة

بموجب أحكام لائحة الأشخاص المرخص لهم .

وحدة: حصة أي مالك في أي صندوق يتكون من وحدات أو جزء منها ، وتعامل كل وحدة على أنها

تمّثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق.

مالك الوحدات: الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق تمّثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق.

مجلس إدارة الصندوق: مجلس يعّين مدير الصندوق أعضاءه بموجب لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ لمراقبة أعمال

مدير الصندوق.

العضو المستقل في مجلس إدارة الصندوق: عضو من أعضاء مجلس الإدارة ليس موظفًا ولا عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ الصندوق، كما أنه ليس بذي علاقة جوهرية بعمل أو علاقة تعاقدية مع مدير

الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ ذلك الصندوق.

المطوِّر: شخص يرشحه مدير الصندوق، يكون مسؤولًا عن تنفيذ الجوانب الفنية لتحقيق أغراض

الصندوق.

المثمّن: شخص يختاره مدير الصندوق؛ لتقويم أصول الصندوق تتوافر فيه الدراية والخبرة اللازمتين

لتقديم خدمات التثمين العقاري.

الأطراف ذوو العلاقة: 1)1مدير الصندوق.

2)2أمين الحفظ. 3)3المطوّر. 4)4المثمّن.

5)5المحاسب القانوني. 6)6أعضاء مجلس الإدارة أو أي من المديرين التنفيذيين أو الموظفين لدى أي من الأطراف أعلاه.

7)7أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته ) )%5من صافي أصول صندوق الاستثمار العقاري. 8)8أي شخص تابع أو مسيطر على أي من الأشخاص السابق ذكرهم.

الباب الثاني

المادة الثالثة

متطلبات الترخيص (أ )يجب أن يكون مقدم الطلب - الذي يرغب في الحصول على موافقة الهيئة على طرح وحدات

صندوق استثمار عقاري - شخصًا مرخصًا له من الهيئة بممارسة أعمال الإدارة. (ب)لا تطرح وحدات طرحًا عامًا إلّا بعد تقديم المعلومات الموضحة في

هذه المادة للهيئة والحصول على موافقتها. (ج)يجب أن يتضمن طلب طرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري المعلومات الآتية:

1) تفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير الصندوق، ووصفًا لعملية اتخاذ قرارات الاستثمار من قبل واسم أي شخص مسجل مشترك في تلك القرارات ووظيفته.

2) اسم مسؤول المطابقة والالتزام )أو( أسماء أعضاء لجنة المطابقة والالتزام.

3) تقديم دراسة جدوى اقتصادية للصندوق.

4) ترشيح مطور لتنفيذ أغراض الصندوق.

5) البيانات والمعلومات الموضحة أدناه:

شروط الصندوق وأحكامه موقعة من المدير التنفيذي ومسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق. ويجب إعدادها وفقًا للملحق رقم )

1) من هذه اللائحة، وتعد تلك

الشروط والأحكام بمثابة العقد بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات. � نوع الصندوق، والغرض منه، والتاريخ المقترح لبدء نشاطه. � نماذج الاشتراك والاسترداد.

� أي عقد أبرمه مدير الصندوق لمصلحة الصندوق، بما في ذلك أي عقد مع الجهات التابعة أو أي أطراف أخرى تتعلق بالصندوق.

(د)تقديم أي متطلب آخر تطلبه الهيئة وفقًا للنظام ولوائحه التنفيذية. )ه( لا يجوز تعديل شروط الصندوق وأحكامه إلا بعد موافقة الهيئة.

المادة الرابعة

إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه الطلب (أ )يجوز للهيئة عند دراسة أي طلب لطرح وحدات الصندوق، اتخاذ أي من الآتي:

1) إجراء أي استقصاء تراه مناسبًا.

2) طلب حضور مقدم الطلب، أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة على أي أسئلة، وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ تقديم طلبه.

3) طلب تقديم أي معلومة إضافية تراها الهيئة ضرورية على أن تقدم خلال )ثلاثين( يومًا من تاريخ طلبها.

4) التأكد من صحة أي معلومة يقدمها مقدم الطلب.

(ب)إذا لم يوّفر مقدم الطلب المعلومات المطلوبة منه، أو إذا لميُوفرها خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة )أ )3/من هذه المادة، للهيئة رفض دراسة الطلب. وتحتفظ الهيئة بحقها في

رفض أي طلب إذا ما رأت أن الصندوق يتعارض مع مصلحة المستثمرين.

(ج)تقوم الهيئة بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بإشعار مقدم الطلب كتابيًا بذلك، وتتخذ أيًا من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز )ثلاثين( يومًا من تاريخ الإشعار:

1) الموافقة على الطلب كليًا أو جزئيًا.

2) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

3) رفض الطلب مع بيان الأسباب.

(د)تقوم الهيئة بإشعار مقدم الطلب كتابيًا بالقرار الذي تتخذه بشأن الطلب.

)ه( لا يجوز لمقدم الطلب طرح وحدات في الصندوق أو تسويقها أو الإعلان عنها قبل الحصول على قرار الهيئة بالموافقة.

الباب الثالث — الفصل الأول: الهيكل التنظيمي للصندوق

المادة الخامسة

الأساس القانوني لإدارة الصندوق تنشأ علاقة تعاقدية بين ومالكي الوحدات بموجب التوقيع على شروط وأحكام الصندوق

المرخص له من الهيئة وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

المادة السادسة

أنواع صناديق الاستثمار العقاري وأغراضها (أ )صناديق الاستثمار العقاري من النوع المقفل وتعمل وفقًا للأغراض الآتية:

1) التطوير الأولي ثم البيع: ويكون ذلك بتملك أرض خام ثم تطويرها وتقسيمها إلى أراضٍ

سكنية، أو تجارية، ومن ثم بيعها وإنهاء الصندوق.

2) التطوير الإنشائي ثم البيع: ويكون ذلك بتملك أرض خام أو مطورة من أجل إنشاء وحدات

سكنية أو تجارية عليها، ومن ثم بيعها وإنهاء الصندوق.

3) التطوير الأولي أو الإنشائي بهدف التأجير لمدة زمنية محددة ومن ثم البيع وإنهاء الصندوق. (ب)يجوز إنشاء أنواع أو أغراض أخرى من الصناديق غير ما ذكر في الفقرة )أ( من هذه المادة بعد

توافر ما تراه الهيئة من شروط ومتطلبات.

المادة السابعة

الإشراف على الصندوق (أ )يكون الإشراف على الصندوق وفقا للقواعد الآتية:

1) يشرف على صناديق الاستثمار العقاري مجلس إدارة يعينه بعد موافقة الهيئة، وُتعقد اجتماعات المجلس وتدار وفقًا للقواعد التي تصدرها الهيئة.

2) يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين، وفي جميع الأحوال يجب

ألّا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن اثنين.

3) يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات عن أي تغير في .

4) يجوز للهيئة أن تصدر قراراً مسببًا باستبعاد جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، إذا رأت

في ذلك مصلحة لمالكي الوحدات. (ب)تشمل مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق الآتي:

1) التأكّد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقًالشروط الصندوق وأحكامه، وأحكام هذه اللائحة.

2) الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفًا فيها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الموافقة على عقود التطوير، وعقد الحفظ، وعقد

التسويق، والتثمين.

3) الموافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها.

4) اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق.

5) الموافقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق.

6) الاجتماع ما لا يقل عن )مرتين( سنويًا مع مسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه؛ للتأكد من التزام مدير الصندوق

بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة.

7) التأكد من التزام مدير الصندوق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب المصالح.

8) العمل بأمانة لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات فيه، وتتضمن مسؤولية أمانة عضو مجلس إدارة الصندوق تجاه مالكي الوحدات واجب الإخلاص والاهتمام وبذل الحرص المعقول.

(ج)على مدير الصندوق توفير جميع المعلومات اللازمة عن شؤون الصندوق لجميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق؛ من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم.

الفصل الثاني: إدارة الصندوق والإفصاح

المادة الثامنة

إدارة الصندوق (أ )يتولى إدارة الصندوق مدير محفظة يعمل لدى ، ويجب أن يكون شخصًا مسجلًا

لدى الهيئة بموجب أحكام لائحة الأشخاص المرخص لهم. (ب)التزامات مدير الصندوق:

1) وضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب الفنية والإدارية لمشاريع الصندوق وأعماله.

2) إبلاغ الهيئة عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤّثر في عمل الصندوق.

3) الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة ذات العلاقة بعمل الصندوق.

4) إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقًالشروط الصندوق وأحكامه.

5) التأكد من نظامية وسلامة العقود التي يتم إبرامها لمصلحة الصندوق. (ج)يعد مدير الصندوق مسؤولًا عن إدارة الصندوق، وحفظ أصوله وخدمات إدارته ويظل مسؤولًا

عند تعيين تابع أو أي طرف آخر للقيام بتلك الأعمال. (د)يتحمل مدير الصندوق المسؤولية المالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن الأخطاء التي تحصل

بسبب إهماله أو سوء سلوكه المتعمد.

المادة التاسعة

الإفصاح على توفير معلومات كافية عن أهداف الاستثمار في الصندوق وشروطه ومخاطره، وأي معلومة أخرى تمّكن مالكي الوحدات من اتخاذ قراراهم الاستثماري، ويجب ألّا تحتوي المواد

التعريفية للصندوق على أي معلومة خاطئة أو مضللة.

الفصل الثالث: متطلبات أصول الصندوق وحفظ أصوله وقواعد تشغيله

المادة العاشرة

متطلبات أصول الصندوق يجب أن تتوافر في أصول الصندوق الشروط الآتية: (أ )أن تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموجب صكوك شرعية سارية المفعول، ثابتة سلامتها،

بموجب إفادة من الجهة التي أصدرتها. (ب)أن تكون عقارات الصندوق محل المشروع موافقًا على تخطيطها أو بنائها بإفادة رسمية من

الأمانة أو البلدية المختصة. (ج)تقديم تقرير المثمن للعقار. (د)تسجيل صك ملكية العقار وفقًا لأي من الآتي:

1) باسم أو شركة تابعة له.

2) باسم طرف آخر مع التهميش على الصك.

المادة الحادية عشرة

حفظ أصول الصندوق والوثائق المتعلقة به يتولى حفظ أصول الصندوق أمين حفظمُرخص له بخدمات الحفظ، ويجوز لمدير الصندوق القيام بمهمات أمين حفظ أصول الصندوق إذا كان مرخصًا له بخدمات الحفظ، ويجب حفظ جميع المستندات

والوثائق المتعلقة بالصندوق التي تشمل على سبيل المثال المستندات والوثائق الآتية:

(أ )صك العقار. (ب)قرارات الاستثمار. (ج)جميع العقود الجوهرية المتعلقة بعمل الصندوق. (د)محاضر اجتماعات .

)ه( تقارير التثمين.

المادة الثانية عشرة

فصل أصول الصندوق (أ )يجب على فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسم كل صندوق يقوم بتأسيسه، وذلك لإيداع جميع المبالغ الخاصة بالصندوق التي يتم استخدامها في تغطية نفقاته الرأس مالية، ومصاريف التشغيل وخدمات إدارة الصندوق، وذلك وفقًالشروط الصندوق وأحكامه

وأحكام هذه اللائحة. (ب)يجب على مدير الصندوق فصل الأصول الخاصة بالصندوق عن أي أصول أخرى بشكل مستقل. (ج)يكون صافي الأصول في الصندوق مملوكًا لمالكي الوحدات مجتمعين، ولا يكون لمدير الصندوق أو أمين الحفظ أي مصلحة أو مطالبة في هذه الأصول؛ إلا إذا كان مدير الصندوق مالكًالوحدات في الصندوق، أو كان مسموحًا بتلك المطالبات ومفصحًا عنها في شروط الصندوق وأحكامه.

ولا يكون لدائني مدير الصندوق أو أمين الحفظ أي حق في أموال الصندوق أو أصوله.

المادة الثالثة عشرة

ملكية الوحدات )أ( يجب على إعداد سجل بمالكي الوحدات، وحفظه. )ب( يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف آخر )أو أطراف أخرى( بموجب عقد مكتوب لإعداد وحفظ

السجل المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة . )ج( يكون مدير الصندوق مسؤولًا عن أداء جميع مهماته فيما يتعلق بسجل مالكي الوحدات بموجب

هذه اللائحة، ويظل مسؤولًا في حال تكليف طرف آخر بذلك. )د( يعد سجل مالكي الوحدات دليلًا قاطعًا على ملكية الأشخاص للوحدات المثبتة فيه.

)ه( على مدير الصندوق حفظ المعلومات الآتية في سجل مالكي الوحدات.

1)1اسم ، وعنوانه.

2)2رقم السجل المدني لمالك الوحدات، أو رقم إقامته وجواز سفره، أو رقم سجله التجاري.

3)3جنسية مالك الوحدات.

4)4عدد الوحدات التي يملكها كل مالك.

5)5تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.

المادة الرابعة عشرة

الاشتراك )أ( مع عدم الإخلال بنظام تملك العقار لغير السعوديين في المملكة، يكون الاشتراك في وحدات الصندوق متاحًا لأي شخص سعودي أو أي من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أو غيرهم من المقيمين إقامة نظامية بالمملكة. )ب( يقسّم رأس مال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية مالكي الوحدات

في حدود ما يملكون من وحدات في الصندوق. )ج( يجب تسديد قيمة وحدات الصندوق كاملة خلال مدة الاشتراك في الصندوق وفق ما تنص عليه

شروط الصندوق وأحكامه. )د( لا يجوز طرح وحدات الصندوق والاشتراك فيها إلا من خلال ، وعليه قبل قبول

أي اشتراك التأكد من حصول مالك الوحدة على نسخة من شروط الصندوق وأحكامه. )ه( تحدد مدة الاشتراك في الصندوق، وفي حال عدم تغطية كامل رأس المال خلال تلك المدة، يجوز لمدير الصندوق تمديد فترة الاشتراك بعد موافقة الهيئة. وإن لم يغطّ رأس المال، تعاد

مبالغ الاشتراك إلى مالكي الوحدات دون أي حسم. )و( يجوز لمدير الصندوق استثمار أمواله النقدية بتملك وحدات في الصندوق عند تأسيسه بشرط

الإفصاح عن ذلك في شروط الصندوق وأحكامه.

المادة الخامسة عشرة: القيود على الصندوق

)أ( استخدام أصول الصندوق: على إدارة السيولة النقدية المتاحة بما يعود بالنفع على حملة الوحدات، في قنوات

استثمارية منخفضة المخاطر وعدم احتساب أتعاب إدارية أخرى على المبالغ المستثمرة.

)ب( الاقتراض: يجوز للصندوق الاقتراض وفق نسبة من صافي أصوله توافق عليها الهيئة، وبما يتلاءم مع غرض الصندوق،

ولا يجوز لمدير الصندوق استخدام أصول الصندوق لتقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية للغير.

)ج( التوزيعات: يجب على مدير الصندوق توزيع متحصلات الصندوق أيًا كان غرضه على مالكي الوحدات بحد أقصى كل ستة أشهر إذا بلغت متحصلات الصندوق نسبة محددة من إجمالي قيمة الصندوق وفقًا

لشروط الصندوق وأحكامه.

المادة السادسة عشرة

التداول (أ )بعد انتهاء فترة الاشتراك لا يجوز لأي من الأطراف ذوي العلاقة شراء أي في الصندوق

أو بيعها خلال فترة الصندوق. (ب)على وأمين الحفظ اتخاذ جميع الإجراءات التي يمكن أن تسّهل تداول الوحدات،

ونقل ملكيتها وتسجيلها. (ج)على مدير الصندوق الاحتفاظ بسجل طلبات الشراء وعروض البيع الخاصة بوحدات الصندوق. (د)على مدير الصندوق إطلاع المستثمرين الراغبين في البيع أو الشراء - على سجل طلبات الشراء

وعروض البيع والسعر الاسترشادي للوحدة وتاريخه.

المادة السابعة عشرة

الإعلان عن الصندوق (أ )على في جميع الإعلانات ذات العلاقة بالصندوق - كما هي معرفة في لائحة الأشخاص المرخص لهم - الالتزام بمتطلبات هذه المادة وأحكام لائحة الأشخاص المرخص لهم،

ولائحة أعمال الأوراق المالية ذات الصلة. (ب)يجب على الشخص المرخص له تقديم أي إعلان أو كتيب أو أي نشرة ترويجية أو تسويقية، أو أي مادة أخرى يستخدمها من أجل طرح أو بيع وحدات في صندوق قبل استخدامها إلى الهيئة.

(ج)يجب أن يتضمن الإعلان عن الصندوق المعلومات الآتي بيانها:

1) كيفية الحصول على نسخة من شروط الصندوق وأحكامه وتقاريره المالية.

2) الغرض من الصندوق، ورأس ماله، ومدته.

3) رقم موافقة الهيئة وتاريخها، بالإضافة إلى الموافقات والتراخيص الأخرى الصادرة من

الجهات الحكومية ذات العلاقة.

4) نص يوضح أن قيمة الاستثمار في الصندوق متغيرة وأنها قد تخضع للزيادة أو النقص.

5) الإشارة إلى الإفصاح المذكور في الشروط والأحكام، المتعلق بالمخاطر الرئيسة التي

ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. (د)يجب ألّا يتضمن أي إعلان عن الصندوق أي توقع عن أدائه في المستقبل.

المادة الثامنة عشرة

انقضاء الصندوق (أ )ينقضي الصندوق بإحدى الحالات الآتية:

1) انتهاء المدة المحددة للصندوق.

2) تحقق الغرض الذي تم إنشاء الصندوق من أجله.

3) توافر حالة من حالات الانقضاء التي تنص عليها شروط الصندوق وأحكامه. ويلزم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات عند تحقق أي من الحالات المشار إليها في الفقرتين ) 2و)3

من هذه المادة خلال )ثلاثين( يومًا. (ب)عند رغبة إنهاء الصندوق في غير الحالات الموضحة في الفقرة )أ( من هذه

المادة، عليه الحصول على موافقة الهيئة مسبقًا.

الفصل الرابع: مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة

المادة التاسعة عشرة

مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة (أ )يجب على الإفصاح في شروط الصندوق وأحكامه عن أي مقابل خدمات، أو

عمولات، أو أتعاب يتقاضاها، أو تتقاضها جهات أخرى. (ب)يجب أنتُحدد شروط الصندوق وأحكامه جميع الرسوم والأتعاب ومقابل الخدمات سواًء كانت مستحقة على مالكي الوحدات أو أصول الصندوق. ولا يجوز تغييرها إلّا بعد موافقة الهيئة على

ذلك. (ج)للهيئة فرض حد أعلى لأي مقابل خدمات أو عمولات أو أتعاب يفرضها مدير الصندوق.

الفصل الخامس: تضارب المصالح والإفصاح عنها

المادة العشرون

تضارب المصالح والإفصاح عنها (أ )لا يجوز لمدير الصندوق أو أي من تابعيه التصرف كأصيل لحسابه الخاص عند التعامل مع

الصناديق التي يديرها. (ب)مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة،يُعد أي تعامل للصندوق مع أي طرف ذي

علاقة تضاربًا في المصالح وعلى الالتزام بالآتي: 1)1الإفصاح عن أي تضارب في المصالح لمجلس إدارة الصندوق. 2)2الإفصاح عن أي تضارب مصالح في شروط الصندوق وأحكامه وتقاريره الدورية. 3)3الإفصاح فوراً عن أي تضارب في المصالح، قد ينشأ أثناء عمل الصندوق.

الفصل السادس: التثمين وحساب قيمة الأصول

المادة الحادية والعشرون

التثمين (أ )يجب على الشخص المرخص له قبل شراء أي أصل للصندوق أو بيعه الحصول على تثمين من

مثمنين اثنين يتمتعان بالخبرة والنزاهة ومعرفة النشاط العقاري والمنطقة محل الاستثمار. (ب)يجب أن يكون المثمن مستقلًا عن أي من الأطراف ذوي العلاقة. (ج)يجب أن يشتمل تقرير كحد أدنى على الآتي:

1) أسلوب التثمين وطريقته والافتراضات التي بني عليها.

2) تحليل للمتغيرات ذات العلاقة بالسوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاه السوق.

3) تفاصيل العقار وأوصافه.

4) المخاطر المتعلقة بالعقار محل التثمين. (د)لا يجوز لمدير الصندوق الاعتماد على تقرير تثمين مضى على إعداده أكثر من ثلاثة أشهر عند

شراء أي أصل للصندوق أو عند بيعه.

المادة الثانية والعشرون

تقويم أصول الصندوق وحساب سعر الوحدة (أ )يكون مسؤولًا عن إجراء التقويم العادل لأصول الصندوق. (ب)يقوم مدير الصندوق بتقويم أصول الصندوق بناء على تقويممُعد من مثمنين اثنين، مرة كل

ستة أشهر على الأقل. (ج)يحتسب صافي قيمة الوحدة في الصندوق بطرح إجمالي التزامات الصندوق من إجمالي أصوله،

ويقسّم الناتج على عدد وحدات الصندوق، ويعد ذلك سعراً استرشاديًا للوحدة. (د)يجوز لمدير الصندوق بعد موافقة الهيئة تأجيل موعد تقويم أصول الصندوق.

الفصل السابع: التقارير المالية

المادة الثالثة والعشرون

تقديم التقارير لمالكي الوحدات (أ )يصدر إشعار تأكيد لمالك الوحدة عند الاشتراك في وحدات الصندوق. (ب)على مدير الصندوق تقديم تقارير لمالكي الوحدات كل ستة أشهر كحد أعلى تتضمن المعلومات

الآتية: 1)1صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.

2)2عدد وحدات الصندوق التي يملكها كل مالك وصافي قيمتها. 3)3أي ربح مدفوع لاحق لآخر تقرير تم تقديمه لمالكي الوحدات.

المادة الرابعة والعشرون: التقارير المالية الأولية والسنوية

)أ( يقوم بإعداد القوائم المالية الأولية والسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشكل مستمر حتى انقضاء الصندوق.

)ب( يجب أن يعتمد القوائم المالية الأولية والسنوية، وأن يوقع عليها عضو مفوض من مجلس إدارة الصندوق.

)ج( يجب أن تقدم القوائم المالية الأولية والسنوية إلى الهيئة فور اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق.

)د( يعلن مدير الصندوق من خلال التطبيقات الإلكترونية التي تحددها الهيئة عن القوائم المالية الأولية والسنوية فور اعتمادها، ولا يجوز نشر هذه القوائم أو إرسالها إلى مالكي الوحدات قبل

إعلانها.

يجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة بالقوائم الأولية بعد فحصها وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والإعلان عن القوائم المالية لمالكي الوحدات فور اعتمادها خلال مدة لا تتجاوز )خمسة وعشرين( يومًا من نهاية المدة

المالية التي تشملها تلك القوائم.

)ه(

يجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة بالقوائم المالية السنوية المدققة وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والإعلان عن القوائم المالية لمالكي الوحدات فور اعتمادها خلال مدة لا تتجاوز )أربعين( يومًا من نهاية السنة المالية التي

تشملها تلك القوائم.

)و(

)ز( يجب أن يكون المحاسب القانوني للصندوق مرخصًا له بممارسة العمل في المملكة، وأن يكون مستقلًا عن مدير الصندوق أو عن أي من تابعيه.

الباب الرابع

المادة الخامسة والعشرون

الاستثناء من متطلبات اللائحة يجوز للهيئة أن تعفي مقدم طلب تأسيس الصندوق وطرح وحداته من تطبيق أي حكم من أحكام هذه

اللائحة إذا رأت في ذلك مصلحة للمستثمرين.

المادة السادسة والعشرون

حق التظلم يجوز لمدير الصندوق التظلم إلى اللجنة ضد أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

الباب الخامس

المادة السابعة والعشرون

النشر والنفاذ تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها.

الملاحق

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام السوق المالية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة صناديق الاستثمار العقاري لدى هيئة السوق المالية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الثالث: تنظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري الفصل الأول: الهيكل التنظيمي للصندوق — الباب الأولالباب الثانيالباب الثالث — الفصل الأول: الهيكل التنظيمي للصندوقالفصل الثاني: إدارة الصندوق والإفصاحالفصل الثالث: متطلبات أصول الصندوق وحفظ أصوله وقواعد تشغيلهالفصل الرابع: مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارةالفصل الخامس: تضارب المصالح والإفصاح عنهاالفصل السادس: التثمين وحساب قيمة الأصولالفصل السابع: التقارير الماليةالباب الرابعالباب الخامس