آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

تاريخ الإصدار: 1441/08/21 هـ الموافق : 14/04/2020 مـ تاريخ النشر: 1441/09/01 هـ الموافق : 24/04/2020 مـ الفئة: أنظمة الخدمة العسكرية أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ
12 مادة لائحة مستقلة لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللائحة: لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق النظام واللائحة التنفيذية.

الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

الموظف: كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها ويشارك في أي من إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية أو له تأثير، مباشر أو غير مباشر، في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في أي مرحلة من مراحلها.

المتعامل: كل مقاول أو مورد أو متعهد أو مقدم خدمات أو مقاول من الباطن؛ متعاقد أو متقدم للتعاقد مع الجهة الحكومية أيًّا كان موضوع العقد، سواءً أكان ذلك باسمه أو كان وكيلاً أو ممثلاً للغير بشكل مباشر أو غير مباشر.

الأقارب: من تربطهم بالموظف أو المتعامل صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

المصلحة الخاصة: أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ماديةً كانت أو معنوية، تحققت أو محتمل تحققها للشخص ذي الصفة الطبيعية أو لأحد أقاربه، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية والتابعين له.

تعارض المصالح: تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملاً.

تعارض المصالح الفعلي: حالة يتأكد فيها وجود مصلحة خاصة تؤثر في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد.

تعارض المصالح الظاهري: حالة يظهر فيها أن هناك مصلحة خاصة للشخص يمكن أن تؤثر في أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد.

تعارض المصالح المحتمل: حالة يكون فيها للشخص مصلحة خاصة قد تؤدي إلى تعارض مصالح في المستقبل، وتؤثر في أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد.

المادة الثانية

تهدف إلى ما يلي:

ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية.

منع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها.

معالجة حالات ، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.

المادة الثالثة

تسري أحكام على:

كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية.

مع والعاملين لديه.

المادة الرابعة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

دون إخلال بما نص عليه و، تعد مكملة لأحكام وقواعد الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

تعد اللائحة جُزءًا لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط ب، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو أي مستندات نظامية ذات علاقة.

تُضمِّن الجهة الحكومية في وثائق المنافسة والعقود التي تبرمها مع المتعاملين معها نصوصاً تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة واللائحة.

المادة الخامسة

يلتزم بالآتي:

أن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح ، ويجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملاً.

أن يفصح كتابة لرئيسه المباشر -فور علمه- عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة على أي مصلحة خاصة.

ألا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد تنطوي على مصلحة خاصة.

عدم المشاركة في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي.

المادة السادسة

يلتزم المذكورون أدناه بالإفصاح عن أي تعارض بين مصالحهم الخاصة ومصالح وهم:

رئيس الجهة الحكومية أو المفوض عنه.

أعضاء مجلس الإدارة للجهة الحكومية.

الموظفون المشاركون في إعداد أو صياغة وثائق المنافسة، أيًّا كانت طبيعة مشاركتهم.

أعضاء لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض، واللجان الفنية والمالية المنبثقة عنها.

الخبراء الذين يؤدون أي مهمة لمصلحة الجهة الحكومية متعلقة بإعداد وثائق المنافسة أو فحص أو تقييم العروض ونحو ذلك.

المادة السابعة

على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في مصالحٍ قد ينشأ في أي مرحلة من مراحل أعمال وإجراءات المنافسات المشتريات الحكومية التي تقوم بها، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة المنافسة وضمان المعاملة النزيهة لجميع المتعاملين.

على الجهة الحكومية استبعاد أي موظف من المشاركة في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عندما يتأكد لها أن لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى.

المادة الثامنة

على -بالتنسيق مع وزارة المالية- وضع سياسة لتعارض المصالح تهدف إلى الحد من مخاطره ومعالجة حالاته، على أن تتضمن كحد أدنى ما يلي:

الإجراءات المتبعة لمنع والحد منه، والإفصاح عنه واكتشافه، وطريقة معالجة حالاته.

أمثلة توضيحية لحالات تعارض المصالح تتناسب مع طبيعة نشاط ومشتريات الجهة الحكومية.

المادة التاسعة

يحظر على الآتي:

قبول أي عرض عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من دون الإفصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها إذا كان العرض ناشئاً عن تعارض مصالح فعلي.

المشاركة بصفته متعاوناً أو وكيلاً أو ممثلاً للمتعامل أو بأي صفة أخرى؛ في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في التي يعمل لديها.

المادة العاشرة

تطبق أحكام على جميع المتعاملين مع في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.

يلتزم بالإفصاح إلى الجهة الحكومية -وفقاً لأحكام اللائحة- عن جميع حالات في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، على أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي:

أ- الإفصاح عن أي مصلحة خاصة له أو أعضاء مجلس إدارته أو كبار التنفيذيين لديه تتعارض مع مصالح الجهة الحكومية.

ب- الإفصاح عن أي علاقة قرابة بين أي من أعضاء مجلس إدارة منشأته أو كبار التنفيذيين فيها وأي من موظفي الجهة الحكومية.

يحظر على المتعامل مع الجهة الحكومية الحصول أو محاولة الحصول على أي ميزة سواء أكانت تنافسية أو تفضيلية ونحوها بطرق غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أن ينشأ عنها تعارض مصالح، ويحظر على تقديم أي مما ذكر في هذه الفقرة.

يكون إفصاح المتعامل فوراً للجهة الحكومية في حال وجود تعارض مصالح فعلي أو محتمل.

يلتزم المتعامل في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهة الحكومية في شأن أي استفسار أو تحقيق يتعلق بأي من حالات تعارض المصالح.

المادة الحادية عشرة

يساءل تأديبياً عند مخالفته أيّاً من أحكام ؛ وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

يكون الموظف مسؤولاً عن الآثار المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح ؛ إذا لم يفصح للجهة الحكومية عن ذلك التعارض، ولا يخل ذلك بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر.

إذا لم يفصح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، جاز للجهة الحكومية القيام بأيًّ مما يأتي:

أ- إلغاء المنافسة أو إلغاء ترسية العقد الناشئ عن التعارض.

ب- المطالبة بإلزام الموظف برد أي منفعة تحققت له جراء ذلك.

ج- المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر.

على الجهة الحكومية الرفع إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الثامنة والثمانين) من ، في حال مخالفة لأي من أحكام المادة من اللائحة؛ للنظر في إيقاع أيًّ من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و (4) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.

المادة الثانية عشرة

يُعمل ب اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام خدمة الأفراد 1397 النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام خدمة الضباط 1393هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مجلس الخدمة العسكرية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التقاعد العسكري النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.