تتحدد الأنواط العسكرية وأوصافها وشروط منحها كما بلي:
أولا: نوط (القيادة)
أ - يمنح للعسكريين السعوديين المتفوقين في إصدارهم للقرارات الصائبة أثناء العمليات الحربية، أو الأمنية، والبراعة في التخطيط لها، وإدارة المعارك وقيادة الوحدات العسكرية أثناء القتال.
ب - يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم بهية زهرة تتوسطها دائرة من الميناء الأخضر، كتب عليها كلمة (القيادة).
ج – تعلق الرصيعة بشريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم بالألوان الأخضر، والأصفر، والأحمر.
ثانياً: نوط (الشجاعة)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين، والمشاركين معهم من الدول الشقيقة والصديقة في الحالات التالية:
١ - الاستبسال في ميدان القتال.
٢ - القيامم بأعمال مجيدة كالإغارة، وتخليص الأسرى والرهائن أثناء العمليات الحربية أو العملياتت الأمنية.
ب – يتكون هذا النوط من رصيعة قطرها ٣٥ ملم تنقش عليها كلمة نوط الشجاعة في أسفل النوط، وتعلق بشريط عرضه ٣٥ ملم وطوله ٥٥ ملم الألوان الأسود، والأصفر، والأحمر، والأخضر.
ثالثًا: نوط (المعركة)
أ - يمنح لكل من شارك في معركة حربيه من العسكريين، والمدنيين السعوديين، ولمن شاركهم من الدول الشقيقة، والصديقة.
ب - تحدد أسماء المشاركين بشهادة موقعة من قائد التشكيل أو من يخوله يوضح فيها تاريخ وجودهم، والمهمة المنوطة بهم.
ج - يتكون النوط من رصيعةة دائرية قطرها ٣٥ ملم على هيئة درع عربي يحيطه شعار المملكة العربية السعودية في اثنتي عشرة دائرة معلقة بشريط طوله٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم بالألوان الأخضر، والبني، والأصفر.
رابعاً: نوط (الشرف)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين والمقاتلين معهم من القوات الشقيقة في حالات الإصابة أثناء تأدية الواجب.
ب - يتكون النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم حافتها على هيئة رؤوس الرماح والقنابل تتوسطها نجمة ثمانية باللون الأحمر ويكتب عليه عدد الإصابات باللون الأبيض.
ج - يعلق النوط بشريط عرضه ٣٥ ملم وطوله ٥٥ ملم بالألوان الفيروز، والأزرق والأحمر القاني، والأسود.
خامساً: نوط (الإدارة العسكرية)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين في الحالات الآتية:
١ - الإبداع في مجالات الإدارة العسكرية، والأمنية، ورفع درجة استعداد الوحدات.
٢ - حسن تمثيل البلاد في الخارج بما يحقق المكاسب والفخار للوطن.
٣ - المهارة الفائقة في وضع الخطط الإدارية في المعارك، أو المهام الأمنية بما ينم عن فهم لفنون الإدارة العسكرية.
٤ - إدارة المشاريع الهندسية، والإنشائية العسكرية بكفاية.
ب - يتكون من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ً ملم تجمع بين القلم، وسعف النخل والمفتاح في ترس الصناعة رموزا للإدارة، والإنتاج، والتخطيط، وبندقيتين وجناحي الصقر ومرساة البحرية رموزاً عسكرية، وسيفين ونخلة وتاج رموزا وطنية، وتعلق الرصيعة بشريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم باللونين الأخضر من درجتين والرمادي.
سادسا: نوط (الأمن)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين والمدنيين في القطاعات العسكرية، والعاملين معهم من الدول الشقيقة والصديقة في الحالات التالية:
١ - توفير المعلومات الاستخبارية والاستطلاع عن العدو، ونشاطاته.
٢ – القيام بالأعمال التي تخدم المصلحة العامة واستتباب الأمن.
ب – يتكون هذ النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم على هيئة زهرة في وسطها دائرة رسم عليها صورة المصمك تحيطه سلسلة.
ج - تتدلى الرصيعة من شريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم باللونين الأخضر من درجتين والأحمر.
سابعًا: نوط (الإنقاذ)
أ - يمنح للعسكريين والمدنيين المشاركين في حالات إنقاذ حياة الآخرين في عمليات الإغاثة، والنجدة، والكوارث.
ب – يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم على هيئة أهلة وفي داخلها خريطة العالم الإسلامي.
ج - تتدلى الرصيعة من شريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم بالألوان الأصفر والأحمر والبرتقالي.
ثامنا: نوط (المعلم)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين والمدنيين السعوديين، والعاملين معهم من الدول الشقيقة، والصديقة الذين يقومون بواجب التدريس في الكليات، والمعاهد والمدارس، ومراكز التدريب لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على أن يؤدوها بدرجة ممتازة بناء على تقربر كفاية يشهد لهم بالإبداع في ذلك.
ب – يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم على هيئة زهرة بداخلها مستدير أخضر كتب عليها المعلم.
ج - تتدلى الرصيعة بشريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم بالألوان: الأخضر والبني الفاتح، والأزرق، والزهري.
تاسعًا: نوط (الإتقان)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين والمدنيين العاملين في القطاعات العسكرية في الحالات التالية:
١ - البراعة، والمهارة في مجالات العمل الفني، وإتقان التخصص.
٢ - التفوق في رفع درجة استعداد القوات.
٣ - التفوق في صيانة وتشغيل الأسلحة والمعدات والذخائر.
٤ - التفوق في إجراءات الأمن والسلامة.
ب - يشترط لمنح هذا النوط أن يكون الممنوح له قد أمضى سنة على الأقل في مزاولة النشاط الذي أتقنه.
ج - يتكون من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم تتخذ من شكل عجلة قبطان السفينة يتوسطها نقش على هيئة خلايا نحل تتقاطع أمامها بندقيتان، ويتوسطها جناحا صقر وسيفان ونخلة.
د - تتدلى الرصيعة بشريط طوله ٥٥ ملم، وعرضه ٣٥ ملم بالألوان الأخضر والرمادي والأبيض.
عاشراً: نوط (الابتكار)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين، والمدنيين السعوديين، والعاملين معهم من الدول الشقيقة، والصديقة في حالة ابتكار تحسينات، أو استحداث مخترعات علمية، أو فنية تفيد في تطوير الأسلحة، أو المعدات، أو التجهيزات، أو الدراسات والبحوث المفيدة.
ب – يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم على هيئة الاسطرلاب.
ج - تتدلى الرصيعة من شريط طوله ٥٥ ملم، وعرضه ٣٥ ملم بالألوان: الأحمر والأبيض والبنفسجي والأخضر.
حادي عشر: نوط (الرامي)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين في الحالات التالية:
١ - إصابة الأهداف المعادية.
٢ - التفوق في التدريبات في القطاعات العسكرية، والأمنية لمدة سنتين متتاليتين.
٣ - للمتفوقين في الرماية الذين يتم اختيارهم لتمثيل البلاد في الخارج.
ب – يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم تتكون من قوس وسهام، ويتوسطها دائرة بداخلها هدف الرماية.
ج - تتدلى الرصيعة من شريط طوله ٥٥ ملم، وعرضه ٣٥ ملم بالألوان: البيج، والأخضر الغامق، والأخضر الفاتح، والأزرق الفاتح، والأزرق الغامق.
ثاني عشر: نوط (الخدمة العسكرية)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين الذين يمضون خدمة فعلية متواصلة لمدة عشر سنوات لم يصدر خلالها بحقهم أي عقوبة، ثم يصار إلى منحهم كل خمس سنوات حسب الإجراءات التنفيذية.
ب – يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم يتخذ شكلها الخارجي من أطراف سعف النخيل وسيف، في أسفلها شريط كتب علبه نوط الخدمة العسكرية.
ج - تتدلى الرصيعة بشريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم بالألوان الأحمر والأخضر الفاتح والأبيض.
ويجوز تعديل هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء .