ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولي تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها.
نظام مجلس الخدمة العسكرية
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402)
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٣٩٧ هـ وعلى المراسيم المعدلة لهما.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٠٢ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام مجلس الخدمة العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
يتكون المجلس من:
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً
رئيس الحرس الوطني عضواً ونائباً للرئيس
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً
وزير الداخلية عضواً
وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً
رئيس الاستخبارات العامة عضواً
ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس المجلس.
تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الأمانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس.
يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناء على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أوكل إليه دون أن يكون له حق التصويت.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه.
تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء.
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
تكون قرارات المجلس نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الخدمة العسكرية، وتستثنى منها القرارات التى تتطلب موضوعاتها استكمال إجراءات نظامية في شأنها، وتحيل الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية هذه القرارات إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء، لإكمال مايلزم في شأنها.
للمجلس أن يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما يراه من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصه.
يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية :
أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء.
ب - إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة.
جـ - دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح تعديلها.
يلغي هذا النظام ما يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
