يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ - الوزير المختص : رئيس الجهاز الذي يتبعه العسكري الخاضع لأحكام هذا النظام، ويعني رئيس الحرس الوطني، أو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أو وزير الداخلية ، أو رئيس الاستخبارات العامة.
ب - شعار غطاء الرأس : شعار الدولة، وهو عبارة عن سيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، مثبتًا داخل الإطار الموحد.
ج - الإطار الموحد : عبارة عن عسيبي نخل بشكل دائري يعلوهما تاج، وهما متصلان برباط من أسفلهما.
د - علامات الرتب العسكرية : العلامات الدالة على رتبة العسكري ضابطًا كان أو فردًا.
هـ - شارة العضد : العلامة الدالة على القيادة بالقطاع العسكري أو فروعه.
و - علامة التقدير : العلامة التي تمنح للعسكري تقديرًا لجهود قام بها، كالأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية.
ز - التجهيزات : المستلزمات العسكرية التي يستخدمها العسكري أثناء العمل الميداني أو التدريبات أو المناورات أو المعارك القتالية مثل: سترة واقية للرصاص - وجعبة ذخيرة - وخوذة - وشبكة تمويه الخوذة - وجعبة الظهر - ونظارة الزوابع - وحمالة نطاق الوسط - وزمزمية ماء - وكشاف الميدان - وفراش ميدان - وكريك ميدان.
ح - هيئة اللباس الإداري : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في العمل الإداري.
ط - هيئة اللباس الميداني : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري حالة العمل الميداني.
ي - هيئة اللباس الفني : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في المرافق الفنية والمستودعات.
ك - هيئة اللباس الخاص : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في الوحدات التي تتطلب أداء مهمات خاصة.
ل - هيئة اللباس الرياضي : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري للتربية البدنية والمباريات الرياضية.
