يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها - ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
اللائحة: لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
المركز: مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
اللجنة: اللجنة المشكلة وفقاً للمادة (الثامنة والثمانين) من النظام، المعنية بالنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم وفقاً لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم.
الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية: المنشآت (متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) المحلية بحسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تقل نسبة ملكية المواطنين فيها عن (50%) من رأس مال المنشأة.
البوابة: بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف وزارة المالية.
المنتج الوطني: كل منتج تم إنتاجه في المملكة، بما في ذلك جميع المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية، سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجميع أو التجهيز أو التصنيع اللاحقة.
حصة المنتجات الوطنية: نسبة قيمة المنتجات الوطنية التي يتعهد المتنافس بتوريدها مقارنة بإجمالي قيمة العرض، ولا يدخل في ذلك المنتجات الواردة في القائمة الإلزامية.
المحتوى المحلي: إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها.
الخطة التدرجية للمحتوى المحلي: خطة إلزامية يعدها ويقدمها المتعاقد لتوضيح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليها خلال مراحل تنفيذ العقد.
نسبة المحتوى المحلي: نسبة مئوية تدل على مقدار الإنفاق على العناصر السعودية في العقد أو في المنشأة، مقارنة بإجمالي الإنفاق على أي منهما.
نسبة المحتوى المحلي المستهدفة: نسبة المحتوى المحلي التي يتعهد المتنافس -عند تقديم العطاء- بالالتزام بتحقيقها عند نهاية العقد.
الحد الأدنى للمحتوى المحلي: حد أدنى للمحتوى المحلي يجب على المتعاقد تحقيقه عند نهاية العقد.
خط الأساس: نسبة المحتوى المحلي لدى المنشأة الخاصة بالمتنافس عند تقديم عطائه.
القائمة الإلزامية: قائمة بالمنتجات الوطنية تصدرها الهيئة وتحدثها بشكل دوري.
