⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يقصد بالعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمامها: .1الوظائف الصحية: هي الوظائف التي يؤدي شاغلوها خدمات صحية أو طبية في جميع المرافق الصحية.
ويقصد بها وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات صحية.
.2الوزارة:
المستشفيات الحكومية والمستوصفات والمراكز والوحدات الصحية والمكاتب الصحية، والمحاجر الصحية (الكورنتينات) والمستودعات الطبية، والعيادات والمختبرات، وبنوك
الدم، ومراكز البحث الصحي، وأقسام الطب الشرعي. - المعاهد الصحية، ومرافق التعليم والتدريب الصحي.
.3المرافق الصحية:
- الجهات التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
.4الجهة الإدارية: هي الجهة التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانية العامة للدولة.
ويقصد بها أعمال الإدارة والإشراف على المرافق الصحية وإدارتها وأقسامها الطبية في مجالات تخصصاتها الصحية في الوزارة والمرافق الصحية.
.5الإدارة والإشراف:
هي الإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات المتماثلة في طبيعة العمل مثل مجموعة الأطباء.
.6المجموعة:
هي تقسيم فرعي للمجموعة، وتتماثل وظائف كل فئة في طبيعة العمل ومستوى
ً
ً
ًً
الصعوبة ونوع ومقدار المسئولية، وبالتالي تتطلب تأهيلا علميا وعمليا متماثلا وما
ً
يصاحب ذلك من المعرفة والقدرة والمهارة نوعا ومستوى.
.7الفئة:
هو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معين من صعوبة الواجبات ومقدار المسئولية، وكل مستوى يمثل مرحلة من مراحل المدى الوظيفي لكل فئة داخل المجموعة ذات الفئات المتعددة كالأطباء، أو المجموعة ذات الفئة الواحدة مهما تعددت المسميات الوظيفية لها كالفنيين، والمستوى يقابل المرتبة في سلم رواتب الموظفين، وذلك لكون سلم
رواتب الوظائف الصحية عبارة عن مجموعة من السلالم المدمجة.
.8المستوى:
تعني المستوى العلمي والتدريبي والخبرات العملية والمعارف والصفات الشخصية والقدرات والمهارات التي تتطلبها الوظيفة.
.9المؤهلات:
هي الخبرة المكتسبة في المرفق الصحي الحكومي أو الأهلي المعبخف به من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
.10الخبرة المعتبرة:
هي تدرج المصنف على أي من الفئات الواردة بسلم الوظائف الصحية من مستوى إلى المستوى التالي له ضمن المجموعة والفئة المثبت عليها راتبه.
5 Classification: Strict مق#دٍ
.11البخقية:
هو المبلغ المخصص كبداية لراتب فئة من الفئات الواردة بسلم رواتب الوظائف الصحية المرفق باللائحة.
ً هي الزيادة التي تطرأ سنويا على راتب المشمول بهذه اللائحة في ضوء الخدمة.
هي المبالغ – عداً الراتب – التي تصرف للعاملين في المرافق الصحية إما بنسبة مئوية أو مبلغ محدود وفقا لجدول البدلات الملحق باللائحة، ومن ضمن هذه البدلات:
-1(بدل التفرغ، والعمل الإضافي): وهو المبلغ الذي يدفع لبعض الفئات المحددة بجدول البدلات ممن تشملهم هذه اللائحة مقابل التفرغ للعمل الحكومي
والعمل الإضافي.
-2(بدل الضرر والعدوى والخطر) : وهو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شاغلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر.
-3(بدل مزاولة الطب الشرعي): وهو المبلغ المخصص للعاملين في مراكز وأقسام الطب الشرعي المشمولين بهذه اللائحة بمن فيهم العاملون في ثلاجة
الموتى.
-4(البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية): وهو المبلغ المخصص مقابل ظروف وطبيعة العمل في هذه الجهات والتعامل مع فئة
معينة من المرضى.
-5(البدل المخصص للعاملين في مستشفيات الجذام وأقسام العزل): وهو المبلغ المخصص لمن يعمل في هذه الجهات مقابل الآثار التي قد تبختب على
ممارسة هذا العمل في أماكن تنتشر فيها العدوى.
-6(بدل قيادة سيارات إسعاف): وهو المبلغ الذي يمنح للمسعفين المؤهلين الذين يتولون قيادة سيارات الإسعاف بأنفسهم بالإضافة إلى قيامهم
بواجباتهم كمسعفين. ً -7(بدل الانتقال): وهو المبلغ الذي يصرف شهريا مقابل نفقات انتقال الموظف
من وإلى مقر عمله.
.12الحد الأدنى من .13الراتب:
.14العلاوة السنوية: .15البدلات:
6 Classification: Strict مق#دٍ
الفصل الثاني: (المشمولون بأحكام اللائحة)
المادة الثانية
تسري أحكام هذه اللائحة على شاغلي الوظائف الصحية بصفة أصلية من السعوديين المدنيين في جميع الأجهزة الحكومية – باستثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات – وتشمل شاغلي الوظائف المحددة فئاتها في الجدول المرفق بهذه اللائحة.
الفصل الثالث: (شغل الوظيفة والمؤهلات)
المادة الثالثة
ً يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بهذه اللائحة وفقا لدليل المؤهلات الملحق بها، ويجوز تعديل هذا الدليل بالاتفاق بين وزير
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والوزير المختص.
المادة الرابعة
أ- يتم تعيين الموظف المشمول بهذه اللائحة على وظيفة من الوظائف الشاغرة في مجموعة من مجموعات الوظائف ً
الصحية، أو في فئة أعلى من فئات الوظائف داخل المجموعة التي تقع بها وظيفته، وفقا للضوابط التالية:
1- توفر المؤهلات العلمية والعملية أو التدريبية المنصوص عليها في دليل المؤهلات المشار إليه في المادة
من هذه اللائحة.
2- أن لا يقل آخر تقويم أداء وظيفي أعد عنه عن (جيد).
ً ب- يمنح المعين في فئة أعلى من الفئة التي يشغلها راتبا يعادل راتبه قبل التعيين، بالإضافة إلى ما لا يقل عن مقدار العلاوة
ً المحددة للمستوى الذي كان مثبتا عليه.
المادة السادسة
ً يتم نقل المشمول بأحكام هذه اللائحة إلى وظيفة غير مشمولة بأحكامها وفقا للقواعد الواردة في المادة (الخامسة) من لائحة
النقل.
الفصل الرابع: (ساعات الدوام)
المادة السابعة
أ- تكون ساعات العمل الشهرية للمشمولين بهذه اللائحة مائة وست وسبعين (176)ساعة (1)بالإضافة إلى ما يلي: .1يلتزم المشمولين بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا تتجاوز (ثمان) ساعات في الأسبوع حسب ما
تحدده الوزارة. .2يكون التزام الأطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الأقسام الطبية بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة (10)أيام في
الشهر كحد أعلى. ب- إذا بلغت مدة العمل في اليوم الواحد أربع وعشرين (24)ساعة بشكل متصل يعطى المناوب راحة عن العمل في اليوم التالي،
ويجوز عند الضرورة تأجيلها إلى وقت آخر بالاتفاق مع المناوب. ج- إذا زادت مدة المناوبة الواردة في الفقرتين (1)و (2)من البند (أ) من هذه المادة عن الحدود المقررة، فتتم المعاملة على أساس إعطاء المناوبين فبخة راحة تعادل مدة المناوبة أو منحهم مكافأة عن الساعات الإضافية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو
الدولة المشمولين – بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية – والقواعد والقرارات ذات العلاقة.
الفصل الخامس: (الرواتب والعلاوات)
المادة الثامنة
ً يمنح الموظف المعين وفقا لأحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأول من الفئة المعين عليها حسب جدول ً الرواتب الملحق باللائحة. واستثناء من ذلك يجوز بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح المعين راتبا
يزيد عن الحد الأدنى إذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها.
المادة ً (9)
أ- يمنح الموظف العلاوة السنوية وفقا لأحكامها المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. ب- من يصل من شاغلي فئة (طبيب استشاري) إلى نهاية الحد الأعلى من المستوى السابع يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى، ويشبخط لمنحها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة، وتمنح في أول من محرم
كل عام، وتعتبر مكافأة لا يبختب عليها تغيير في سلم الرواتب.
(1)صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10564/1)وتاريخ 1432/2/11ه بإلغاء القرار رقم (457/1)وتاريخ 1417/11/9ه القاضي بجواز قيام وزارة الصحة وغيرها من الجهات التي ً
تقدم خدمات صحية إعفاء الموظفة المشمولة بهذه اللائحة من ساعات العمل الإضافية الزائدة عن الدوام الرسمي (155)ساعة شهريا مقابل التنازل عن بدل التفرغ.
8 Classification: Strict مق#دٍ
الفصل السادس: (البدلات والمكافآت والتعويضات)
المادة العاشرة
أ- مع مراعاة أحكام المادة من لائحة الحقوق والمزايا المالية – تقوم لجنة البدلات المشكلة بموجب المادة من
لائحة الحقوق والمزايا المالية بتحديد الفئات والمستويات المستحقة للبدلات الواردة بالجدول الملحق بهذه اللائحة، بما
في ذلك مقدار بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية وبدل العمل في أقسام العزل، ومستشفيات الجذام، ً
وبدل مزاولة الطب الشرعي – وذلك وفقا للضوابط التالية:
.1أن يؤدي الموظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية.
.2تصرف البدلات المحددة بالنسب المئوية الواردة بجدول البدلات المرفق باللائحة على أساس بداية
. (1
العمل(
ت
عا
سا
ق
فر
بدل
أ و
التفرغ
بدل
إليه
ً مضافا
الموظف
عليه
المثبت
توى)
(المس
.3يبدأ صرف البدل المستحق من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل.
.4يكون استحقاق (بدل التفرغ) على أساس الالتزام بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي.
ب- فيما عدا ما نص عليه في هذه اللائحة، تكون معاملة المشمولين بأحكامها بالنسبة للبدلات والمكافآت والتعويضات المستحقة لهم على أساس معادلة الفئات والمستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية حسب
الشرائح التالية:(3)(2)
توزيع الشرائح على المستويات
المستوى
الفئة
مساعد صحي
مساعد صحي
مساعد صحي
2-1
فني
مساعد صحي
فني
أخصائي
صيدلي
مساعد صحي
فني
طبيب مقيم 1
المرتبة المقابلة في سلم رواتب الموظفين 4 5 6
الشرائح الشريحة الأولى الشريحة الثانية الشريحة الثالثة
الشريحة الرابعة
الشريحة الخامسة
(1)صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1616/1)وتاريخ 1432/6/21ه ورقم(1701/1)وتاريخ 1433/6/3ه بأن يضاف بدل التفرغ وفرق ساعات العمل إلى الراتب الأساسي عند
احتساب البدلات التي تصرف بنسبة مئوية من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف، وذلك للبدلات المقررة في لائحة الوظائف الصحية.
(2)تم وضع شرائح معادلة فئات ومستويات الوظائف الصحية بمراتب سلم الموظفين العام الواردة أعلاه بموجب التعديل الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
1531/1وتاريخ 1431/11/15ه المبلغ ببرقية ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم /51986ب وتاريخ 1431/12/29ه.
ً
ً
( ) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1683/1)وتاريخ 1433/4/20ه المتضمن ثانيا، يحدد بدل الانتقال الشهري للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية وفقا للجدول
المرفق.
9 Classification: Strict مق#دٍ
مساعد صحي
فني
9أخصائي، وصيدلي 3
طبيب مقيم
مساعد صحي 7 فني 6
أخصائي، وصيدلي 4
10أخصائي أول، صيدلي أول 3
طبيب مقيم
طبيب نائب
فني
طبيب مقيم
طبيب نائب
6-7
6-5
12أخصائي استشاري، وصيدلي استشاري 5-4
طبيب مقيم
طبيب نائب
طبيب استشاري
6-7
طبيب مقيم
طبيب نائب
3-2
طبيب استشاري
10 Classification: Strict مق#دٍ
لائحة الوظائف الصحية الشريحة السادسة الشريحة السابعة
الشريحة الثامنة الشريحة التاسعة الشريحة العاشرة
طبيب مقيم
طبيب نائب
طبيب استشاري
7-6
طبيب نائب
7-6-5
طبيب استشاري
الشريحة الحادية عشرة
الشريحة الثانية عشرة
مقدار بدل الانتقال الشهري 500 700
900 900
جدول بدل الانتقال الشهري لشاغلي وظائف لائحة الوظائف الصحية بدل الانتقال الشهري حسب الشرائح
المستوى
الفئة
مساعد صحي
مساعد صحي
مساعد صحي
2-1
فني
مساعد صحي
فني
مساعد صحي
فني
أخصائي أول، صيدلي أول، طبيب مقيم
مساعد صحي
فني
طبيب مقيم
مساعد صحي
فني
طبيب مقيم
طبيب نائب
فني
أخصائي أول، صيدلي أول 4
أخصائي استشاري، صيدلي استشاري 3
طبيب مقيم 4
طبيب نائب 2
7-6
11 Classification: Strict مق#دٍ
الشرائح الشريحة الأولى الشريحة الثانية الشريحة الثالثة الشريحة الرابعة الشريحة الخامسة
الشريحة السادسة
الشريحة السابعة
الشريحة الثامنة
الشريحة التاسعة
6-5
5-4
طبيب مقيم
طبيب نائب
طبيب استشاري
7-6
الشريحة العاشرة
طبيب مقيم
طبيب نائب
3-2
طبيب استشاري
طبيب مقيم
1200 54
طبيب نائب طبيب استشاري
الشريحة الحادية عشرة
الشريحة الثانية عشرة طبيب استشاري 7-6-5طبيب نائب 7-6
المادة 11
يجوز بالإضافة إلى بدل النقل – الجمع بين بدلين أو أكثر من البدلات التالية، على ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من بدلات عن تسعين بالمائة (٪ 90)من راتب الحد الأدنى من المستوى المثبت عليه، وهذه البدلات هي:(1)
بدل التفرغ. بدل الطب الشرعي. بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام. البدل المخصص للعاملين في المستشفيات النفسية. بدل الضرر أو الخطر.(4)(3)(2) بدل قيادة سيارة الإسعاف. بدل المناطق النائية.- بدل عمل ميداني للأطباء في هيئة الهلال الأحمر السعودي. (5)
(1)صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 986/1تاريخ 1425/8/18ه بصرف بدل نقل إضافي للعاملين بالمرافق الصحية ممن يعملون على فبختين تزيد عن ساعات الدوام ً
قدره (30/1)واحد على ثلاثين من بدل النقل الشهري عن كل يوم اعتبارا من تبليغ القرار. وقد تم تبليغ هذا القرار في 1425/9/17ه.
ً
( ) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (551)وتاريخ 1437/12/25ه المتضمن في البند (ثانيا) بأن تلغى البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا
القرار ومن ضمنها إلغاء بدل العدوى والضرر وبدل الخطر.
ً
( ) صدر الأمر الملكي رقم (أ/158) وتاريخ 1438/7/25ه القاضي في (أولا) إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار
ً
إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551)وتاريخ 1437/12/25ه التي تم إلغاءها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه, وفي (ثانيا) يسري العمل بهذا الأمر اعتبارا من
تاريخه.
ً
( ) صدر الأمر الملكي رقم (أ/270) وتاريخ 1438/9/26ه القاضي بتعديل البند (ثانيا) من الأمر رقم (أ/158) بتاريخ 1438/7/25ه ليصبح بالنص الآتي: "يسري العمل بأمرنا هذا
من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551)بتاريخ 1437/12/25ه".
(5)صدر القرار الوزاري رقم (1336)وتاريخ 1441/7/24ه بإضافة بدل عمل ميداني للأطباء في هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفق الضوابط الواردة في القرار.
12 Classification: Strict مق#دٍ
الفصل السابع: (التكليف بالعمل الإداري)
المادة 12
أ- يتم تكليف بعض المشمولين بأحكام هذه اللائحة للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية في المرافق الصحية، وتحدد تلك الوظائف بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويشبخط لهذا التكليف ما يلي: .1توفر المؤهل المطلوب للوظيفة المكلف بها.
.2أن يكون المكلف قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مجال اختصاصه، ويجوز للوزير المختص في حالة الضرورة الاستثناء من هذا الشرط.
ً .3ألا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنة الأخيرة عن جيد جدا. .4أن تكون الوظيفة في مقر عمل المكلف بها، ويجوز بموافقة الوزير المختص التكليف بالقيام بأعمال وظيفة خارج مقرً العمل، فإذا كانت المسافة مماثلة للمسافات المحددة للانتداب يؤمن نقل المكلف بوسيلة النقل المناسبة وفقا لما ورد في المادة من لائحة الحقوق والمزايا المالية إذا كانت المدة لا تتجاوز ستة أشهر، أما إذا زادت مدة
ً التكليف عن ذلك فيعامل معاملة المنقول وفقا لأحكام المادة من لائحة الحقوق والمزايا المالية على ألا يتكرر
صرف بدل البخحيل خلال السنة الواحدة.
ب- يكون الحد الأقصى لمدة التكليف ثلاث سنوات، ويجوز عند الحاجة تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات، ولا يجوز التكليف بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين على الأقل من انتهاء تكليفه السابق، ولمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها
ثلاث سنوات.
ج- يجوز للوزارة تكليف أي من شاغلي الوظائف المشمولة بهذه اللائحة بالقيام بعمل مدير عام للشؤون الصحية بمناطق المملكة بالشروط التالية:
.1توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة. .2أن يكون المكلف قد مارس أعمال وظيفته المشمولة باللائحة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. .3أن يكون التكليف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز بقرار من الوزير المختص تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز
ثلاث سنوات.
الفصل الثامن: (أحكام عامة)
المادة 13
ً يتم اعتماد الوظائف الصحية في الميزانية العامة للجهة وفقا للفئات الواردة بجدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة، وتتولى الوزارة
تخصيصها وتوزيعها على المناطق والمرافق الصحية التابعة لها حسب حاجتها.
المادة 14
تنقل رواتب القائمين على رأس العمل ممن تشملهم هذه اللائحة عند نفاذها بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والوزارة.
المادة 15
تسري أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات العلاقة في كل ما لم يرد في شأنه نص في هذه اللائحة.
المادة 16
تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض مع أحكامها.
ملاحق لائحة الوظائف الصحية
14 Classification: Strict مق#دٍ
دليل المؤهلات.1
دليل المؤهلات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية
اعتمد هذا الدليل بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (30)وتاريخ1430/9 /22ه بعد الاتفاق مع الجهات الصحية، ً
وبدأ العمل به اعتبارا من 1430/10/1ه، ويحل محل (دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية) المعتمد بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (29)وتاريخ 1415/12/29ه
ً أولا: التعريفات الخاصة بمراجع هذا الدليل: ً يعتبر ما ورد في لائحة الوظائف الصحية من تعريفات (وخاصة ما ورد في المادة منها) مرجعا لما ورد في هذا الدليل من عبارات أو مصطلحات بالإضافة للتعريفات التالية:
1/١تعريفات عامة:
1- المجموعة:
هي الإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات المتماثلة في طبيعة العمل، مثل مجموعة الأطباء، ومجموعة الصيادلة، ومجموعة الأخصائيين.
2- الفئة:
هي تقسيم فرعي للمجموعة التي تتماثل وظائف كل فئة من فئاتها من حيث طبيعة العمل ومستوى صعوبة الواجبات ونوع ومقدار
ً
ً
ً
ًً
المسؤولية وبالتالي تتطلب تأهيلا علميا وعمليا متماثلا وما يماثله ذلك من المعرفة والقدرة والمهارة نوعا ومستوى مما يوجب منح
ً
ً
شاغليها مرتبا متماثلا (مثل فئة طبيب مقيم).
3- المستوى: هو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معين من صعوبة الواجبات ومقدار المسئولية. وكل مستوى يمثل مرحلة من مراحل المدى
الوظيفي لكل فئة داخل المجموعات ذات الفئات المتعددة أو لكل مجموعة من المجموعات ذات الفئة الواحدة.
4- الدرجة: هي التقسيم الأفقي للمستوى ويقصد بها العلاوة الدورية داخل كل مستوى.
2/1تعريف مجموعات الوظائف الصحية وفئاتها:
1- مجموعة الأطباء:
هي المجموعة التي تتعلق أعمال فئاتها بالطب البشري أو طب الأسنان، ويعتبر الحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو طب الأسنان بعد اجتياز فبخة التدريب اللازم للتخرج بنجاح حد أدنى للتعين عليها، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية: (طبيب
مقيم، طبيب نائب، طبيب استشاري).
2- مجموعة الصيادلة: وهي المجموعة التي تتعلق أعمال فئاتها بالصيدلة من حيث تركيب الأدوية وحفظها وصرفها، وتوجيه المرضى إلى طرق استعمالاتها، ويعتبر الحصول على درجة جامعية في مجال التخصص حد أدنى لشغلها، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية: (صيدلي،
صيدلي أول، صيدلي استشاري).
3- مجموعة الأخصائيين (غير الأطباء): ً وتشمل الأخصائيين والتقنيين من ذوي التخصصات الصحية التي يعتبر الحصول على درجة جامعية في مجال التخصص حدا أدنى
لشغل الوظائف المحددة لها، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية: (أخصائي، أخصائي أول، أخصائي استشاري).
4- مجموعة الفنيين:
ً
ً
ً
وتشمل الفنيين من ذوي التخصصات اللازمة لمختلف الخدمات الصحية التي يتطلب القيام بها برنامجا إعداديا متخصصا في طبيعة
العمل مدته لا تقل عن سنتين بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة، والمسمى التصنيفي للفئة الوحيدة لهذه المجموعة هو (فني).
5- مجموعة المساعدين الصحيين:
ً
ً
ً
وتشمل المساعدين الصحيين الذين يقدمون خدمات صحية مساعدة يتطلب القيام بها برنامجا إعداديا متخصصا في طبيعة العمل
مدته لا تقل عن سنة بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة، والمسمى التصنيفي للفئة الوحيدة لهذه المجموعة هو (مساعد صحي).
ً ثانيا: المسميات التنظيمية لفئات مجموعات الوظائف الصحية:
تحدد المسميات التنظيمية بالاتفاق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الصحية ذات العلاقة وفق المادة من لائحة الوظائف الصحية وسلم الرواتب الملحق بها.
ً ثالثا: المستندات النظامية لهذا الدليل: ً .1المادة من لائحة الوظائف الصحية ونصها (يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بهذه اللائحة وفقا لدليل المؤهلات الملحق بها، ويجوز تعديل هذا الدليل بالاتفاق بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والوزير المختص). .2عجز المادة الخامسة من اللائحة ونصها (تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى ًً المثبت عليه إذا حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامجا تدريبيا بطبيعة العمل تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية). ً .3المادة من اللائحة ونصها (يمنح الموظف المعين وفقا لأحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأول من الفئة المعين عليها حسب جدول الرواتب الملحق باللائحة، واستثناء من ذلك يجوز بالاتفاق بين الجهة ووزارة الموارد البشرية ً والتنمية الاجتماعية منح المعين راتبا يزيد عن الحد الأدنى إذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة
المعين عليها).
ً رابعا: الضوابط العامة:
عند تطبيق هذا الدليل يتم مراعاة ما يلي:
.1مسميات الوظائف المحددة في الملحق رقم (3)بلائحة الوظائف الصحية. ً
.2شروط شغل الوظائف الصحية المحددة في القسم (خامسا) من هذا الدليل.
.3لا يعتد إلا بالدرجات العلمية والمهنية والبرامج الإعدادية والدورات التدريبية والخبرة (من حيث المجال والمستوى والمدة)
المقبولة لدى الجهة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ً
.4يقصد بالسنة إذا وردت في نطاق التعليم أو التدريب، سنة دراسية (تسعة أشهر) على الأقل وفي نطاق الخبرة العملية عاما
ً
ً
كاملا (اثني عشر شهرا).
.5سنوات الخبرة المعتبرة المحددة للفئات الواردة بهذا الدليل هي التي يتم اكتسابها بعد الحصول على المؤهل العلمي أو المهني التدريبي الذي يشكل الحد الأدنى من المؤهل المطلوب لكل فئة.
ً خامسا: المؤهلات العلمية والعملية والاشبخاطات الأخرى اللازمة لشغل الوظائف الصحية:
ً 1/5مع مراعاة الضوابط العامة الواردة في القسم (رابعا) من هذا الدليل يشبخط لشغل الوظائف الصحية سواء بالتعيين أو البخقية من
فئة إلى فئة أعلى أو النقل ما يلي: أ- توفر المؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظائف المحددة في الفقرة (2/5)من هذا القسم. ب- توفر شهادة تصنيف مهني لمؤهل الممارس الصحي العلمي والعملي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تؤكد
كفاءته المهنية للفئة المراد شغلها. ج- توفر تسجيل مهني للممارس الصحي (ساري المفعول) صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. د- حصول الممارس الصحي على ما لا يقل عن تقدير (جيد) في آخر تقويم أداء وظيفي أعد عنه في حالة البخقية أو التعيين من
فئة لأخرى أو النقل. ه -عند ترقية الممارس الصحي من فئة إلى أعلى يشبخط حصوله على ترشيح من قبل جهة عمله وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها ً بين الجهة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمفاضلة بين منسوبي الجهة المستحقين للبخقية أما تقييمه مهنيا
فيكون حسب التصنيف المهني الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ملاحظا ت
الدرجات العلمية التي تكتسبفي مجال الطب والأسنان بعد الشهادة الجامعية يشبخط أن يتم الحصول عليها بعد إتمام مرحلة التدريب اللازم للتخرج بدرجة
البكالوريوس أو ما يعادلها. عند البخقية من فئة إلى فئة أخرىداخل نفس المجموعة يحدد
ً المستوى والدرجة وفقا للفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف
الصحية.
:2/5المؤهلات العلمية والعملية ومستويات الدخول للوظائف الصحية تكون حسب التالي:
(1/2/5)مستويات الدخول لمجموعة الأطباء:
مستوى الدخول
المستوى الدرجة
الفئة
المسمى المهني( 2)
المسمى التصنيفي
الخبرة بعد المؤهل
المؤهل(1)
طبيب عام
طبيب مقيم
بدون
الدرجة الجامعية في الطب البشري أو
طب الأسنان مع اجتياز فبخة التدريب
طبيب مقيم
لا تقل عن سنة طبيب مقيم
اللازمة للتخرج منها(4) (3)
طبيب مقيم
طبيب مقيم
بدون
شهادة علمية أو مهنية لا تقل عن
سنتين في مجال من مجالات الطب
البشري أو طب الأسنان بعد الدرجة لا تقل عن طبيب نائب طبيب نائب 1 1
سنتين
الجامعية في الطب البشري أو طب
الأسنان
طبيب نائب طبيب نائب أول
بدون
درجة الدكتوراه أو الزمالة في أي من
مجالات الطب البشري أوطب لا تقل عن ثلاث طبيب استشاري طبيب 1 1
استشاري
سنوات
الأسنان(6)(5)
(1)المؤهل يكون من جامعة أو جهة علمية أو طبية متخصصة.
(2)المسمى المهني هو المسمى الذي يعكس العمل الفعلي الذي يزاوله الممارس الصحي بموجب شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ً
ً
(3)إذا حصل الطبيب المقيم على شهادة علمية في أحد مجالات الطب البشري أو طب الأسنان بعد درجة البكالوريوس في الطب أو طب الأسنان فتعامل وفقا لقواعد منح الدرجات الإضافية المحددة في القسم (سادسا) من
دليل مؤهلات لائحة الوظائف الصحية. ً (4)تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (178)وتاريخ 1430/6/1ه بالبند (سادسا) أن يعامل الطبيب السعودي الذي تحت التدريب، المشمول بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1055)وتاريخ 1426/3/28ه من حيث الراتب والبدلات والعلاوات
السنوية، معاملة الطبيب المقيم، وعند تعيينه على سلم رواتب الوظائف الصحية يحدد راتبه على أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في فبخة التدريب المعتبرة المنتهية بنجاح، ويطبق هذا البختيب على الحالات
المماثلة في المستشفيات التي تدار وفق برامج التشغيل. ً (5)عند شغل حملة درجة الدكتوراه أو الزمالة أو ما يعادل أي منهما فئة (طبيب مقيم) وبدون خبره فإنه يستحق الدرجة (الأولى) من المستوى (الثالث) ويعامل الموظف الحاصل على هذا المؤهل على رأس العمل وفقا لذلك إذا
لم يكن راتبه وصل إلى هذه الدرجة والمستوى.
(6)نص قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (350/769)وتاريخ 1427/5/3ه على البختيبات الخاصة بالأطباء الملتحقين ببرامج شهادة الاختصاص (الزمالة) الذين أنهوا الجزء التدريبي ولم يوفقوا في اجتياز الامتحان النهائي.
ملاحظا ت
الدرجة
عند البخقية من فئة إلى فئة أخرى داخل
نفس المجموعة يحدد المستوى
ً والدرجة وفقا للفقرة (ب) من المادة
من لائحة الوظائف الصحية
مستوى الدخول
(2/2/5)مستويات الدخول لمجموعة الصيادلة
المستوى
1 2 1 2 1
الخبرة بعد الفئة المؤهل
صيدلي صيدلي
صيدلي أول
صيدلي أول صيدلي استشاري
بدون
بدون
لا تقل عن سنتين بدون لا تقل عن ثلاث سنوات
المؤهل(7) درجة جامعية في الصيدلة درجة الماجستير أو ما يعادلها في الصيدلة درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في الصيدلة(8)
ملاحظا ت
الدرجة
2 عند البخقية من فئة إلى فئة
أخرى داخل نفس المجموعة
ً
يحدد المستوى والدرجة وفقا
للفقرة (ب) من المادة
من لائحة الوظائف الصحية
مستوى الدخول
(3/2/5)مستويات الدخول لمجموعة الأخصائيين (غير الأطباء)
المستوى
الفئة
الخبرة بعد المؤهل
المؤهل(9)
أخصائي
أخصائي
بدون
درجة جامعية في تخصص مناسب
درجة جامعية في تخصص مناسب لا تقل بدون مدة الدراسة فيه عن خمس سنوات
أخصائي
بدون
درجة الماجستير أو ما يعادلها
أخصائي أول
لا تقل عن سنتين
أخصائي أول
بدون
درجة الدكتوراه أو ما يعادلها(10)
لا تقل عن ثلاث سنوات أخصائي استشاري
(7)المؤهل يكون من جامعة علمية متخصصة. ً (8)عند شغل حملة درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فئة (صيدلي) وبدون خبره فإنه يستحق الدرجة (الأولى) من المستوى (الثالث) ويعامل الموظف الحاصل على هذا المؤهل على رأس العمل وفقا لذلك إذا لم يكن راتبه وصل إلى
هذه الدرجة والمستوى. (9)المؤهل يكون من جامعة أو جهة علمية متخصصة في أحد التخصصات المحددة بلائحة الوظائف الصحية. ً (10)عند شغل حملة درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فئة (أخصائي) بدون خبرة فإنه يستحق الدرجة (الأولى) من المستوى (الثالث) ويعامل الموظف الحاصل على هذا المؤهل على رأس العمل وفقا لذلك إذا لم يصل إلى هذه الدرجة
والمستوى.
ملاحظا ت
مستوى الدخول
الدرجة
المستوى
(4/2/5)مستويات الدخول لمجموعة الفنيين
المؤهل الفئة
1 يكون المؤهل في المجال الصحي المناسب لمجالات العمل
المحددة بلائحة الوظائف الصحية. 2
اجتياز برنامج إعدادي مدته لا تقل عن سنتين بعد فني 1 إتمام مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها
اجتياز برنامج إعدادي مدته لا تقل عن سنتين وستة فني 2 أشهر بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها
اجتياز برنامج إعدادي مدته لا تقل عن ثلاث سنوات فني 2 بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها
شهادة الكليات الصحية المتوسطة لمدة ثلاث فني 2 سنوات وستة أشهر أو ما يعادلها
(5/2/5)مستويات الدخول لمجموعة المساعدين الصحيين
مستوى الدخول
ملاحظا ت
الدرجة
المستوى
الفئة
المؤهل
1يكون المؤهل في المجال الصحي المناسب لمجالات العمل المحددة بلائحة الوظائف الصحية.
اجتياز برنامج إعدادي مدته لا تقل عن سنة في المجال الصحي المناسب لمجالات العمل المحددة مساعد 2
بلائحة الوظائف الصحية بعد إتمام مرحلة الثانوية صحي العامة أو ما يعادلها
ً
ً
سادسا: الدرجات العلمية والمهنية والبرامج الإعدادية والتدريبية الزائدة على الحد الأدنى من المؤهلات المحددة في القسم (خامسا)
من هذا الدليل:
ً
ً
1- مع مراعاة الضوابط العامة الواردة في القسم (رابعا) من هذا الدليل والشروط الواردة في الفقرة (2)من القسم (سادسا) من هذا
الدليل يجوز بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح درجات إضافية مقابل الدرجات العلمية والمهنية والبرامج
ً
ً
الإعدادية والتدريبية الزائدة عن الحد الأدنى من المؤهلات المحددة في القسم (خامسا) من هذا الدليل وفقا للبختيب التالي:
-1/1درجة واحدة للطبيب الحاصل على زمالة زائدة عن الزمالة المطلوبة للتعين.
-2/1درجتين إضافيتين للطبيب الحاصل على زمالة زائدة عن الزمالة المطلوبة للتعيين إذا كانت الزمالة الزائدة ليست في نفس التخصص ولكن لها علاقة به من حيث ممارسة العمل.
-/3/1ثلاث درجات إضافية للطبيب الحاصل على زمالة في تخصص دقيق زائدة عن الزمالة المطلوبة للتعيين.
-4/1درجة إضافية واحدة للموظف المشمول بلائحة الوظائف الصحية عن كل سنة إعدادية أو تدريبية يتم اجتيازها بنجاح، ويجوز تجميع الدورات التدريبية واعتبارها دورة واحدة إذا توفرت لها الشروط الآتية: -1/4/1ألا تقل مدة الدورات المجمعة عن تسعة أشهر.
ً -2/4/1أن تكون الدورات متجانسة وتتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرة (2)من القسم (سادسا) الموضحة أدناه.
2- يشبخط للاستفادة من الدرجة العلمية، أو البرامج الإعدادية والتدريبية لغرض الحصول على درجة أو درجات إضافية توفر ما يلي: -1/2أن تكون في نطاق طبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها الموظف.
-2/2أن تكون مكتسبة في جهة علمية أو تدريبية مقبولة لدى الجهة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.(11)
-3/2توفر شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمؤهل أو البرنامج أو الدورة وبالنسبة للدورات المجمعة يشبخط أن تكون الدورات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
-4/2أن لا يكون مستوى الدرجة العلمية أو البرنامج الإعدادي أو الدورة التدريبية أقل من مستوى المؤهل العلمي الذي تعين بموجبه على الفئة التي يشغلها.
-5/2أن لا يكون الموظف قد سبق أن استفاد منها (أو جزء منها) للأغراض الوظيفية كالتدرج إلى مرتبة أو مستوى أعلى أو للحصول على درجة أو درجات إضافية قبل تطبيق لائحة الوظائف الصحية، أو التدرج إلى فئة أعلى، أو للحصول على درجة أو درجات إضافية داخل مستويات الفئة المثبت عليها بعد تطبيق لائحة الوظائف الصحية عليه، أو لاستكمال المدة اللازمة للحصول على درجة علمية أو تدريب
ً استفاد منه وظيفيا وفق ما سبق.
ً -6/2تكون استفادة الموظف الذي على رأس العمل من الدرجة أو الدرجات الإضافية اعتبارا من التاريخ الذي تحدده الجهة بقرار منها بعد استكمال الإجراءات والتصديق على حصوله على المؤهل العلمي، أو اجتيازه البرنامج الإعدادي أو التدريبي أو من تاريخ التعيين على
ً لائحة الوظائف الصحية إن كانت قد استكملت الإجراءات اللازمة حسب الفقرة (2/2)والفقرة (3/2)من القسم (سادسا) أعلاه من هذا
الدليل، وإلا فيكون من تاريخ استكمالها.
ً
ً
-7/2يتم منح الدرجة أو الدرجات الإضافية وإن أدى ذلك للتدرج من مستوى إلى آخر وذلك استنادا إلى عجز الفقرة (ثانيا) من المادة
من لائحة الوظائف الصحية ونصها (تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى ًً
المثبت عليه إذا حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامجا تدريبيا بطبيعة العمل تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة
ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
(11)يستثنى من ذلك : أ) عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية (إذا ما تقدم لشغل إحدى الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية) على أن يقدم ما يثبت موافقة الجامعة على التحاقه بالدراسة للحصول على الدرجة العلمية أو
البرنامج الإعدادي أو التدريبي . ب) منسوبو المؤسسات العامة الفنيين على أن يقدم الموظف ما يثبت موافقة مرجعه على التحاقه بالبرنامج الإعدادي أو التدريبي.
.2البدلات المخصصة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية
جدول رقم (1)
بدل التفرغ وفرق ساعات العمل للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية
بدل التفرغ وفرق ساعات العمل نسبة مئوية (٪)من أول مربوط المستوى) (13)(12)
المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى
(12)بدل التفرغ للأطباء والصيادلة، وفرق ساعات العمل للأخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين. (13)تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (178)وتاريخ 1430/6/1ه في فقرته (6)صرف مكافأة لجميع الفئات المشمولة بسلم رواتب الوظائف الصحية عن ساعات العمل الزائدة على المدة
المحددة في لائحة الوظائف الصحية، وذلك بنسبة لا تتجاوز الحد المقرر لموظفي الخدمة المدنية.
جدول رقم (2) البدلات الأخرى المخصصة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية
بدل ميدان للأطباء في هيئة الهلال الأحمر السعودي (20)
يصرف لأطباء هيئة الهلال الأحمر السعودي ومقداره (%20)من أول مربوط المستوى المعين عليه، وفق الضوابط المنظمة
لذلك .
بدل النقل الشهري(15)(14)
يبخاوح من (500)إلى ً
(1200)ريال شهريا وفق معادلة المستويات العام المنصوص عليها بالمادة /10)ب)
من هذه اللائحة (4)
بدر إشراف(13)
ً يصرف شهريا للمدير الطبي ولرؤساء الأقسام الطبية والصحي، في المستشفيات العامة والمختبرات المركزية (3.000)ثلاثة آلاف ريال. وفي المستشفيات التخصصية والمرجعية (5000)خمسة آلاف
ريال. (3)
بدل تدريب (12)
بحد أقصى (2000) ً ألفي ريال شهريا للاستشاريين القائمين بعملية التدريب وفق الضوابط المحددة
(3)
بدل تميز(11)
يصرف لذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص، لا يزيد على (%30)من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط
اللازمة لذلك (3)
بدل ندرة (10)
يصرف للتخصصات النادرة، لا يزيد على (%30)من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة
لذلك (3)
سكن عيني (9)
بدل قيادة سيارة إسعاف مبلغ ثابتً يصرف شهريا
(8)(7)(6)
بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام مبلغ ثابت يصرف
ً شهريا(5)
بدل العمل في المستشفيات
والعيادات النفسية ثابت ً يصرف شهريا
(21) (4)
بدل مزاولة الطب الشرعي (%)من بداية
المستوى) (1)
م-1م 4م-5م7
يؤمن
-
1500
3000
%40
%50
يؤمن
-
1250
2500
%40
%50
يؤمن
-
1000
2000
%40
%50
-
-
لفئة واحدة (2)
لفئة واحدة (3)من 500من - 500 200
إلى 1000
إلى 1500
%40 %50من- 500 1000 500 إلى 1500
الفئة
طبيب استشاري طبيب نائب طبيب مقيم جميع الفئات
جميع الفئات
فني
المجموعة
الأطباء الصيادلة الأخصائيون الفنيون
-
1000
1000
%25
المساعدون الصحيون مساعد صحي
يقصد ب (م) المستوى. ً (1)صدر قرار مجلس الوزراء رقم (551)وتاريخ 1437/12/25ه المتضمن في البند(ثالثا) بأن تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول(ب) المرافق لهذا القرار، ومن ضمنها أن يكون بدل مزاولة الطب الشرعي بنسبة ٪15و ٪25و٪30
حسب المستويات الوظيفية. ً (3)(2)العاملين في مجال الطب الشرعي من شاغلي وظائف (صيدلي شرعي) و (أخصائي مختبر) وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (971/1)وتاريخ 1425/3/26ه.
ً (5)(4)تم تخفيض البدل بنسبة ٪40بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (551)وتاريخ 1437/12/25ه المتضمن في البند(ثالثا) بأن تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول(ب) المرافق لهذا القرار.
(6)يمنح للمسعفين المؤهلين الذين يتولون قيادة سيارات الإسعاف بأنفسهم بالإضافة إلى قيامهم بواجباتهم كمسعفين.
(7)صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1009/1وتاريخ 1425/10/21ه بأن يصرف للمسعفين وفق فئات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية في هيئة الهلال الأحمر السعودي العاملين في الميدان بدل ٪20من أول مربوط المستوى المعين
ً
ً
عليه، ويعتبر بديلا عن بدل الخطر وبدل الضرر والبدلات المرتبطة بطبيعة العمل عدا (بدل قيادة سيارة الإسعاف) المحدد مقداره في جدول البدلات بلائحة الوظائف الصحية فيستمر صرفه لمن يستحقه نظاما.
ً
ً
(8)تم تخفيض البدل ليكون مقداره (300)ريال شهريا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (551)وتاريخ 1437/12/25ه المتضمن في البند(ثالثا) بأن تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول(ب) المرافق لهذا القرار.
ً (9)صدر قرار مجلس الوزراء رقم (551)وتاريخ 1437/12/25ه المتضمن في البند(ثالثا) بأن تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول(ب) المرافق لهذا القرار، ومن ضمنها إيقاف صرف البدل النقدي لمن يصرف لهم باستثناء
الأطباء وتستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة ٪10من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث وبنسبة ٪ 15للسكن المؤثث.
ً (13)(12)(11)(10)يكون صرف هذه البدلات وفق البختيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (178)وتاريخ 1430/6/1ه، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (551)وتاريخ 1437/12/25ه المتضمن في البند(رابعا) إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول(ج) المرافق لهذا القرار على أن تشكل لجنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمشاركة ممثلين من وزارات :المالية، والخدمة المدنية، والاقتصاد والتخطيط، تتولى مراجعة نسب البدلات والمكافآت
الواردة في هذا الجدول وضوابط صرفها واقبخاح ما تراه في هذا الشأن، ومن ضمن هذه البدلات (بدل الندرة وبدل التميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها)).
(14)تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1683/1وتاريخ 1433/4/20ه مقدار بدل الانتقال الشهري للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية.
(15)نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (986/1)وتاريخ 1425/8/18ه على منح بدل نقل إضافي للعاملين بالمرافق الصحية ممن يعملون على فبختين تزيد عن ساعات الدوام الرسمي مقداره (1/30)واحد على ثلاثين من بدل النقل الشهري عن كل ً
يوم، وذلك اعتبارا من تاريخ تبليغ هذا القرار الذي تم في 1425/9/17ه.
(16)نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1251/5)وتاريخ 1428/6/15ه بالموافقة على صرف بدل طبيعة عمل للمشمولين بهذه اللائحة العاملين في عيادات السجون وذلك بنسبة ٪10من أول مربوط المستوى المثبت عليه الموظف متى تحققت الشروط المحددة القرار لصرف البدل، على أن يراعى ما ورد بالمادة من لائحة الوظائف الصحية.
(17)تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1406/1)وتاريخ 1430/3/24ه صرف بدل طبيعة عمل بنسبة ٪20لفئات وظائف (الصيادلة) و (الأخصائيين الفنيين) المشمولين بلائحة الوظائف الصحية التي يقوم شاغلوها بأعمال أمناء المستودعات الطبية ً
في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية الشروط المحددة بالقرار، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (551)وتاريخ 1437/12/25ه المتضمن في البند(ثالثا) بأن تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول(ب) المرافق لهذا القرار، ومن ضمنها تعديل نسبة هذا البدل لتكون ٪10من راتب الدرجة الأولى من المرتبة). ً
(18)صدر الأمر الملكي رقم (أ/158) وتاريخ 1438/7/25ه القاضي في (أولا) إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551)وتاريخ 1437/12/25ه التي تم إلغاءها أو ً
تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، وفي (ثانيا) يسري العمل بهذا الأمر اعتبارا من تاريخه. ً
(19)صدر الأمر الملكي رقم (أ/270) وتاريخ 1438/9/26ه القاضي بتعديل البند (ثانيا) من الأمر رقم (أ/158) بتاريخ 1438/7/25ه ليصبح بالنص الآتي: "يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551)بتاريخ 1437/12/25ه".
(20)صدر القرار الوزاري رقم (1336)وتاريخ 1441/7/24ه بإضافة بدل عمل ميداني للأطباء في هيئة الهلال الأحمر السعودي وفق الضوابط الآتية:
ً
ً
أ. اعتباره بديلا عن بدل الخطر وبدل الضرر والبدلات المرتبطة بطبيعة العمل، عدا (بدل قيادة سيارة إسعاف) فيستمر صرفه لمن يستحقه نظاما منهم.
ً
ب. ألا تقل الإسعافات الميدانية التي يقوم بها من سيصرف له البدل عن عشرة إسعافات ميدانية شهريا.
ً
ج. أن يكون صرف البدل مرتبطا بتوفر الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة من وزارة المالية.
(21)صدر القرار الوزاري رقم (88152)وتاريخ 1444/5/27ه، المتضمن:
ً أولا: يعامل الممارسون الصحيون غير السعوديين من حيث (بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية) وفق ما هو معمول به في لائحة الوظائف الصحية، حسب الفئات الواردة في الجدول رقم (2)الملحق باللائحة، على ألا يقاس ذلك على
المزايا المالية الأخرى في اللائحة.
ً
ً
ثانيا: تقوم الجهات الصحية بإشعار الممارسين الصحيين غير السعوديين بالإجراء الذي سوف يتخذ قبل نهاية عقودهم وفقا لما هو معمول به، والتأكيد على أن ما سيتم صرفه للممارسين الصحيين غير السعوديين بشأن (بدل العمل في
ًًً
المستشفيات والعيادات النفسية) سيكون مبلغا شهريا ثابتا بحسب الفئات الواردة في الجدول رقم (2)المرفق بلائحة الوظائف الصحية، ليكون عوضا عن آلية صرفه الحالية التي تضمنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (366)وتاريخ 1400/11/14ه..
ً
ً
ً
ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، مع مراعاة ما تضمنه البند ثانيا أعلاه.
.3مجموعات وفئات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية
مجموعة وفئات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية
مجموعة الأطباء:
تشمل الأطباء في جميع مجالات الطب البشري بمختلف مستوياته.
مجموعة الصيادلة:
مجموعة الأخصائيين: من غير الأطباء وتشمل:
- أخصائي تصوير طبقي
- أخصائي بصريات
- أخصائي أشعة
- أخصائي علاج نووي
- أخصائي تمريض - أخصائي وبائيات
- أخصائي أطراف صناعية - أخصائي أجهزة الليزر
- أخصائي تخدير
- أخصائي علاج طبيعي - أخصائي نفساني
- أخصائي مختبر
- أخصائي معالجة نطق - (1)أخصائي تأهيل حرفي - (1)أخصائي صحة عامة
- أخصائي سمع - (1)أخصائي فيزياء طبية (1)
أخصائي تغذية، يجب أن يكون عملها في مستشفى حكومي وفي مراكز التأهيل الشامل للمعوقين، ودور المسنين، ودور
ناقهي الأمراض النفسية، ومؤسسات رعاية الأطفال المشلولين، ودور الحضانة الاجتماعية.(1)
- أخصائي اجتماعي، يجب أن يكون عملها في مستشفى حكومي.(1)
- أخصائي معلوماتية صحية (بالمستشفيات، أو المراكز الصحية، أو المحاجر الصحية، أو العيادات والمختبرات).(5)(2)
- أخصائي أجهزة طبية (في جميع المرافق الصحية).(2)
- أخصائي خدمات طبية طارئة.(8) (5)
- أخصائي علاج تنفسي (تشمل أخصائي تشخصي وظائف الرئة).(5)
- أخصائي تقنية قلب (وتشمل تخصص قسطرة القلب ومضخة القلب).(5)
- أخصائي تثقيف صحي (حسب الحاجة التنظيمية ويراعى ذلك عند الإيفاد والابتعاث).(5)
- أخصائي قبالة.(5)
أخصائي تعقيم.(5) أخصائي جينات وبصمة وراثية.(5) أخصائي عمليات (وتشمل تخصص ممارس غرفة العمليات).(5) أخصائي جودة صحية (حسب الحاجة التنظيمية ويراعى ذلك عند الإيفاد والابتعاث).(5) أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان(6)- أخصائي مساعد طبيب أسنان.(6)
- فني أجهزة طبية بالمرافق الصحية المشمولة باللائحة.
- فني علاج تنفسي (بالمستشفيات، العيادات والمختبرات، مراكز الإسعاف) (2)
- سكرتير طبي (بالمستشفيات، ومراكز البحث الصحي) (2)
فني تغذية (بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل الشامل للمعوقين، ودور رعاية المسنين، ودور ناقهي الأمراض النفسية،ومؤسسات رعاية الأطفال المشلولين، ودور الحضانة الاجتماعية) .(2)
فني معلومات معلوماتية صحية (بالمستشفيات، المراكز الصحية، المحاجر الصحية، العيادات والمختبرات) .(5) (2) مراقب وبائيات (بالمستشفيات، المراكز الصحية، المحاجر الصحية) (2)- فني نفساني(5)
فني تثقيف صحي (حسب الحاجة التنظيمية ويراعى ذلك عند الإيفاد والابتعاث) (5) فني صحة عامة (وتشمل فني خدمات طبية طارئة) (8) (5) فني رعاية أسنان (5)- فني معالجة نطق (5)
فني تقنية قلب (وتشمل تخصص قسطرة القلب ومضخة القلب) (5) فني علاج نووي (5) فني تعقيم (5)- فني أجهزة الليزر(5)
فني رعاية مرضى (7)- فني إسعاف (9)
مجموعة المساعدين الصحيين: وتشمل:
مساعد قابلة – مسعف – سائق – مساعد ممرض (3) مساعد صحي سحب دم (5)
(1)أضيفت هذه الوظائف بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 440/1وتاريخ 1417/7/20ه. (2)أضيفت هذه الوظائف بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 816/1وتاريخ 1423/8/20ه. (3)أضيفت هذه الوظيفة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 402/1وتاريخ 1416/9/10ه. (4)أضيفت هذه الوظيفة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 574/1وتاريخ 1419/8/5ه. - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 832/1وتاريخ 1423/10/17ه وأضاف المسميات الوظيفية التالية إلى لائحة الوظائف الصحية بشرط أن يكون عمل كل منها حسب ماهو مبين أمام كل مسمى وهي: (مدير مستشفى – بالمستشفيات) و (مدير مستوصف – بالمستوصفات) و (مدير مركز صحي – بالمراكز الصحية والرعاية الأولية) و (مساعدو مديري إدارات المرافق الصحية وهي: (مساعد مدير مستشفى – بالمستشفيات) و (مساعد مدير مستوصف – بالمستوصفات) و (مساعد مدير مركز صحي – بالمراكز الصحية والرعاية الأولية). الوظائف الإشرافية على مراكز ووحدات وفروع الهلال الأحمر بمسمى (مدير مركز – مدير وحدة – مدير فرع – مدير) وذلك بمراكز ووحدات
وفروع الهلال الأحمر. (5)أضيفت هذه الوظائف بموجب قرار مجلس الخدمة رقم (1731/1)وتاريخ 1434/1/13ه، وتم تعديل مسمى أخصائي إسعاف وفني إسعاف وأخصائي سجلات طبية وفني
يجوز بالإضافة إلى بدل النقل – الجمع بين بدلين أو أكثر من البدلات التالية، على ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من بدلات عن تسعين بالمائة (٪ 90)من راتب الحد الأدنى من المستوى المثبت عليه، وهذه البدلات هي:(1)
بدل التفرغ. بدل الطب الشرعي. بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام. البدل المخصص للعاملين في المستشفيات النفسية. بدل الضرر أو الخطر.(4)(3)(2) بدل قيادة سيارة الإسعاف. بدل المناطق النائية.- بدل عمل ميداني للأطباء في هيئة الهلال الأحمر السعودي. (5)
(1)صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 986/1تاريخ 1425/8/18ه بصرف بدل نقل إضافي للعاملين بالمرافق الصحية ممن يعملون على فبختين تزيد عن ساعات الدوام ً
قدره (30/1)واحد على ثلاثين من بدل النقل الشهري عن كل يوم اعتبارا من تبليغ القرار. وقد تم تبليغ هذا القرار في 1425/9/17ه.
ً
( ) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (551)وتاريخ 1437/12/25ه المتضمن في البند (ثانيا) بأن تلغى البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا
القرار ومن ضمنها إلغاء بدل العدوى والضرر وبدل الخطر.
ً
( ) صدر الأمر الملكي رقم (أ/158) وتاريخ 1438/7/25ه القاضي في (أولا) إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار
ً
إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551)وتاريخ 1437/12/25ه التي تم إلغاءها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه, وفي (ثانيا) يسري العمل بهذا الأمر اعتبارا من
تاريخه.
ً
( ) صدر الأمر الملكي رقم (أ/270) وتاريخ 1438/9/26ه القاضي بتعديل البند (ثانيا) من الأمر رقم (أ/158) بتاريخ 1438/7/25ه ليصبح بالنص الآتي: "يسري العمل بأمرنا هذا
من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551)بتاريخ 1437/12/25ه".
(5)صدر القرار الوزاري رقم (1336)وتاريخ 1441/7/24ه بإضافة بدل عمل ميداني للأطباء في هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفق الضوابط الواردة في القرار.
تسري أحكام هذه اللائحة على شاغلي الوظائف الصحية بصفة أصلية من السعوديين المدنيين في جميع الأجهزة الحكومية – باستثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات – وتشمل شاغلي الوظائف المحددة فئاتها في الجدول المرفق بهذه اللائحة.