تاريخ الإصدار: ١٤٢٧/٦/١٩هـتاريخ النشر: —الفئة: أنظمة التعليم والعلومأدوات إصدار النظام: القرار رقم (١١٨٢/١) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٩هـ الصادر من مجلس الخدمة المدنية، المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم (٦٩٢٢/م ب) وتاريخ ١٤٢٩/٩/٩هـ، والمبلّغ ببرقية ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم الصادر: ٣٨٣٣٦/ب وتاريخ الصادر: ١٤٢٩/٩/٢٤هـ
89 مادة في 13 أبواب/فصوللا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّةلا تعاميم مسجلة بعدنصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
أداة صدور النظام — القرار رقم (١١٨٢/١) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٩هـ الصادر من مجلس الخدمة المدنية، المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم (٦٩٢٢/م ب) وتاريخ ١٤٢٩/٩/٩هـ، والمبلّغ ببرقية ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم الصادر: ٣٨٣٣٦/ب وتاريخ الصادر: ١٤٢٩/٩/٢٤هـ
القرار رقم (١١٨٢/١) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٩هـ الصادر من مجلس الخدمة المدنية، المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم (٦٩٢٢/م ب) وتاريخ ١٤٢٩/٩/٩هـ، والمبلّغ ببرقية ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم الصادر: ٣٨٣٣٦/ب وتاريخ الصادر: ١٤٢٩/٩/٢٤هـ
الفصل الأول: التعريفات
المادة الأولى
لأغراض هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الواردة أمام كل منها:
اللائحة: لائحة الوظائف الدبلوماسية.
الوزارة: وزارة الخارجية.
الديوان العام: ديوان وزارة الخارجية وفروعها في المملكة.
الوزير: وزير الخارجية.
البعثة: السفارة أو الوفد الدائم لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو القنصلية العامة أو المكاتب التابعة لوزارة الخارجية.
رئيس البعثة: الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة.
عضو البعثة: رئيس البعثة والموظفين الرسميين الذين تتكون منهم البعثة.
عضو السلك: موظف وزارة الخارجية شاغل الوظيفة الدبلوماسية.
الدولة المعتمدة لديها: الدولة التي يوجد بها مقر البعثة.
مجلس السلك: مجلس السلك الدبلوماسي.
صعبة المعيشة: هي البلدان التي تكون فيها الحالة الأمنية خطرة نتيجة الحروب أو النزاعات، أو التي تعاني من نقص كبير في الخدمات المعيشية والصحية والتعليمية والكهرباء، والماء أو ما شابه ذلك.
وظائف السلك: الوظائف الدبلوماسية.
الملحقية الفنية: هي الجهة التي يعمل موظفوها في الخارج مثل الملحقية الثقافية والملحقية الصحية والمكاتب التي تتبع الحكومة السعودية وما يماثلها.
الفصل الثاني: نطاق سريان اللائحة
المادة الثانية
تسري أحكام هذه على (شاغلي الوظائف الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية) المشمولين بسلم الرواتب الملحق بها.
المادة الثالثة
يعامل موظفو من غير أعضاء السلك من حيث البدلات والمزايا المالية عند نقلهم للعمل في الخارج معاملة أعضاء السلك الدبلوماسي.
المادة الرابعة
فيما لم يرد به نص خاص في هذه تطبق على أعضاء السلك أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات العلاقة ونظام تأديب الموظفين.
المادة الخامسة
لا تسري أحكام هذه على الموظفين المتعاقدين المعينين محلياً لدى .
الفصل الثالث: البعثات الدبلوماسية والقنصلية
المادة السادسة
تتكون البعثات من السفارات والقنصليات والمكاتب والوفود الدائمة للمملكة في الخارج.
المادة السابعة
تنشأ وتلغى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح .
المادة الثامنة
ترتب الدبلوماسي على النحو التالي:
- سفير.
- وزير مفوض.
- مستشار.
- سكرتير أول.
- سكرتير ثاني.
- سكرتير ثالث.
- ملحق.
الفصل الرابع: مجلس السلك الدبلوماسي
المادة التاسعة
ينشأ في ديوان مجلس للسلك الدبلوماسي يتم تعيين رئيسه وأعضائه بقرار من .
المادة العاشرة
يكون للمجلس المهمات الأساسية الآتية:
أ- ترشيح رؤساء البعثات.
ب- النظر في الأمور المتعلقة بشؤون أعضاء السلك في المجال الوظيفي.
ج- تشكيل اللجان التي تعاونه على أداء مهامه.
د- اقتراح القواعد المنظمة لعمله ويصدر بها قرار من .
هـ- أي مهمات أخرى تسند إليه من قبل الوزير.
الفصل الخامس: التعيين
المادة الحادية عشرة
يتم شغل الوظائف الدبلوماسية المشمولة بهذه وفقاً لدليل المؤهلات الذي يتم إعداده بالاتفاق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية.
المادة الثانية عشرة
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفة الدبلوماسية سواء بالتعيين أو النقل من جهات أخرى ما يلي:
أ- أن يكون سعودي الأصل.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج- أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
د- أن لا يكون مفصولاً من خدمة الدولة.
هـ- أن لا يكون متزوجاً من غير الجنسية السعودية.
و- أن يكون لائقاً صحياً وحسن المظهر.
ز- أن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة وفق دليل المؤهلات.
ح- أن يتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.
المادة الثالثة عشرة
يؤدي بعد صدور قرار تعيينه أمام أو من ينيبه القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم مليكي ووطني وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).
المادة الرابعة عشرة
يعد المعين المستجد تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل، ويجوز إلحاقه ببرنامج تدريبي، ولا يجوز نقله أو تكليفه بعمل وظيفة من فئة أخرى غير الوظيفة التي عين عليها. وإذا تغيب عن عمله لسبب نظامي أو لغيره ولم يترتب على ذلك إنهاء خدمته، تمتد فترة التجربة بقدر المدة التي غابها، فإن لم تثبت صلاحيته خلال فترة التجربة يصدر قرار وزاري بفصله.
(١) تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٠هـ بحيث أصبح نصها وفقاً لما ورد أعلاه.
المادة الخامسة عشرة
يمنح المعين راتب أول درجة في الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب الدرجة الأولى أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
المادة السادسة عشرة
يكون التعيين على وظائف السفراء، والوزراء المفوضين بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من .
المادة السابعة عشرة
يؤدي السفير المعين لأول مرة أمام الملك أو من ينيبه قبل مغادرته إلى مقر القسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم مليكي ووطني وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص".
(١) عدلت المادة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٨٩٠/١) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٤هـ بحيث أصبح نصها وفقاً لما ورد أعلاه.
المادة الثامنة عشرة
يتم التعيين على الوظائف الدبلوماسية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد اجتياز المرشح المقابلة الشخصية من قبل وزارة الخارجية.
المادة التاسعة عشرة
يجوز نقل الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية إلى وظيفة دبلوماسية بعد تثبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من توفر مؤهلات الوظيفة الشاغرة لدى الموظف المراد نقله.
الفصل السادس: الواجبات
المادة العشرون
يجب على أداء العمل بكل أمانة وإخلاص والالتزام في السلوك العام والشخصي بمقتضيات الوظيفة والصفة التمثيلية والظهور بالمظهر اللائق وذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الحادية والعشرون
يلتزم بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات وأن يحافظ على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته وعدم إفشائها أثناء الخدمة وبعد انتهائها.
المادة الثانية والعشرون
على الامتناع عن استغلال وظيفته لأغراض خاصة أو تلقي أية مكافآت أو هدايا بما قد يؤثر على نزاهته وسلامة تقديره للأمور.
المادة الثالثة والعشرون
يجب على رعاية شؤون المواطنين السعوديين وتقديم العون لهم والدفاع عن مصالحهم في دائرة اختصاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين.
المادة الرابعة والعشرون
على أن لا يزاول أي نشاط مهني أو تجاري في الدولة المعتمد لديها بغرض كسب شخصي.
المادة الخامسة والعشرون
على عدم الزواج من غير الجنسية السعودية.
المادة السادسة والعشرون
يلتزم بعد إصدار صحف ونشرات وأفلام والامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام أو المشاركة في أي عمل إعلامي إلا بموافقة أو بتفويض من .
المادة السابعة والعشرون
يجب على عدم الاستفادة من الامتيازات الدبلوماسية أو القنصلية إلا للأغراض الممنوحة من أجلها.
المادة الثامنة والعشرون
يجب على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها واحترام قوانينها وعاداتها وتقاليدها السائدة.
المادة التاسعة والعشرون
على إلزام جميع أفراد العائلة المرافقين له والعاملين لديه بالقواعد السلوكية الواردة في المواد السابقة.
المادة الثلاثون
يلتزم بالإقامة في المدينة التي بها مقر وعدم مغادرتها إلا بموافقة خطية من .
المادية الحادية والثلاثون
يجب على استكمال إجراءات التسليم والاستلام عند النقل وفق التعليمات الخاصة بذلك والنموذج الخاص بإخلاء الطرف وتسوية كافة الالتزامات المالية وغيرها قبل المغادرة.
الفصل السابع: الترقية
المادة الثانية والثلاثون
يجوز ترقية بالشروط التالية:
أ- شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلاً.
ب- أن تتوفر في المرشح المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل المؤهلات الملحق بهذه .
ج- أن تكون الترقية إلى الوظيفة التي تلي الوظيفة التي يشغلها مباشرة.
د- أن يكون المرشح للترقية قد أكمل المدة النظامية المطلوبة للترقية وفقاً لما يلي:
- ثلاث سنوات على الأقل للترقية من وظيفة ملحق إلى وظيفة سكرتير ثالث(١).
- ثلاث سنوات على الأقل للترقية من وظيفة سكرتير ثالث إلى وظيفة سكرتير ثاني.
- ثلاث سنوات على الأقل للترقية من وظيفة سكرتير ثاني إلى وظيفة سكرتير أول.
(١) تم تعديل هذه العبارة الواردة في الفقرة (د) من المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٠هـ بحيث أصبح نصها وفقاً لما ورد أعلاه.
المادة الثالثة والثلاثون
يتعين إتباع الإجراءات التالية للترقية للوظائف الدبلوماسية بفئة سكرتير أول فما دون:
أ- تؤلف بقرار من لجنة للترقية من ثلاثة أعضاء من المسؤولين الرئيسين ب.
ب- تقوم إدارة شؤون الموظفين بوزارة الخارجية بإعداد قوائم بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية إلى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية وعلى الإدارة التأكد من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على جميع الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط ويكون مدير شؤون الموظفين بالوزارة والموظف المختص مسؤولين عن صحة المعلومات الواردة في هذه القوائم.
ج- يتم بناء على موافقة الوزير الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات عن طريق المسابقة أو المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المسابقة أو المفاضلة عن مرتين خلال السنة المالية يتم تحديد موعدها بقرار من الوزير وتكون عناصر المفاضلة وفقاً للأسس التالية:
- المؤهلات العلمية الزائدة عن الحد الأدنى من التأهيل العلمي المطلوب للوظيفة.
- التدريب الذي يحصل عليه الموظف في وظيفته الحالية.
- الأقدمية في وظيفته الحالية.
- تقاويم الأداء خلال السنتين الأخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة، وتحديد كيفية حساب نقاط المفاضلة بالاتفاق بين وزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ترفع اللجنة للوزير بياناً بالمرشحين للترقية الذين اجتازوا المسابقة أو المفاضلة لاعتماد الترشيح ومن ثم إصدار قرارات الترقية وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصور من هذا البيان مشفوعاً بها قرارات الترقية للتأكد من أن الترشيح تم وفقاً لأحكام هذه ويجوز للوزير في حالة المفاضلة إحالة بيانات الترقية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمراجعتها قبل إصدار قرارات الترقية.
المادة الرابعة والثلاثون
أ. مع مراعاة ما تضمنته المواد السابقة من شروط وضوابط عامة للترقية يشترط لشغل وظيفة مستشار إكمال خمس سنوات على الأقل في وظيفة سكرتير أول.
ب. تقوم لجنة الترقيات بحصر جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية لوظيفة مستشار المراد شغلها ومراجعة مؤهلاتهم ونشاطاتهم وتقاويم أدائهم ومن ثم ترتيبهم حسب كفاءتهم وترجيح وترشيح موظف معين لشغل كل وظيفة شاغرة مع ذكر أسباب الترجيح وتعد لجنة الترقيات تقريراً بذلك يتم عرضه على لاختيار من يراه من المرشحين لشغل الوظيفة الشاغرة.
ج. تقوم إدارة شؤون الموظفين ب بإعداد تقرير عن المرشح وفق نموذج تعده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشتمل على بيانات تعتمد من الوزير ثم يرسل لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستكمال إجراءات الترشيح والمصادقة على النموذج من قبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد التأكد من توفر الشروط النظامية المطلوبة لدى المرشح رفع التقرير المعد عنه للمقام السامي لأخذ الموافقة على شغله للوظيفة.
المادة الخامسة والثلاثون
يكون التعيين على وظيفة وزير مفوض وفقاً للصلاحية والكفاية مع توفر الشروط التالية:
أ- إكمال أربع سنوات على الأقل في وظيفة مستشار، ويجوز تخفيض المدة بما لا يزيد عن سنة واحدة إذا كان المرشح لهذه الوظيفة يحمل مؤهلاً أعلى من المؤهل الجامعي.
ب- إجادة لغة حية واحدة على الأقل.
ج- أن يكون قد حصل خلال مدة خدمته بالسلك على أربعة تقارير كفاية بدرجة ممتاز منها تقرير واحد على الأقل في وظيفة مستشار، ويجوز في الحالات التي يقدرها الاستثناء من هذا الشرط.
المادة السادسة والثلاثون
يكون التعيين على وظيفة سفير وفقاً للصلاحية والكفاية مع توفر الشروط التالية:
أ - إكمال سبع سنوات على الأقل في وظيفة وزير مفوض ويجوز تخفيض المدة بما لا يزيد عن سنة واحدة إذا كان المرشح لهذه الوظيفة يحمل مؤهلاً أعلى من المؤهل الجامعي.
ب- أن يكون قد حصل خلال مدة خدمته بالسلك على خمسة تقارير كفاية بدرجة ممتاز منها تقرير واحد على الأقل في وظيفة وزير مفوض، ويجوز في الحالات التي يقدرها الاستثناء من هذا الشرط.
المادة السابعة والثلاثون
لا تحتسب المدد التالية لغرض الترقية:
١- مدة الإجازة الاستثنائية.
٢- مدة الإعارة لغير المنظمات الدولية والإقليمية.
٣- مدة الابتعاث أو الإيفاد للدراسة أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
٤- مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية.
٥- مدة كف اليد إذا صدرت بحقه عقوبة.
المادة الثامنة والثلاثون
لا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية:
١- إذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو ملحقاً بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج.
٢- إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية.
٣- إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف والأمانة.
٤- إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته.
٥- إذا أعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضي.
مادة التاسعة والثلاثون
يمنح المرقى راتب أول درجة في الوظيفة المرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
ويجوز بقرار من أو من ينيبه منح عضو السلك المرقى راتب الدرجة التالية وفق ضوابط تعتمد من الوزير.
الفصل الثامن: التنقلات
المادة الأربعون
يتم تعيين السفراء لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بموافقة ملكية بناء على اقتراح .
المادة الحادية والأربعون
يتم تعيين القناصل العاملين والقائمين بالأعمال ومدراء المكاتب بقرار من .
المادة الثانية والأربعون
أ- يتم نقل الموظفين إلى إحدى البعثات أو إلى بقرار من أو من ينيبه.
ب- للوزير بناء على مقتضيات مصلحة العمل حرمان الموظف من النقل إلى البعثات لمدة لا تزيد على خمس سنوات ما لم يصدر بعدها قرار من الوزير باستمرار الحرمان من النقل.
المادة الثالثة والأربعون
تضع القواعد التنفيذية اللازمة لتنقلات موظفيها بما يتناسب مع خصوصية وطبيعة العمل فيها.
الفصل التاسع: الرواتب والعلاوات والبدلات
المادة الرابعة والأربعون
تكون رواتب أعضاء السلك وفقاً لسلم الرواتب الملحق بهذه .
المادة الخامسة والأربعون
يصرف لأعضاء السلك بدل انتقال شهري حسب ما هو مقرر بالنسبة لشاغلي وظائف سلم رواتب الموظفين العام وفقاً للمعادلة المحددة في المادة من هذه .
المادة السادسة والأربعون
يمنح بدل تمثيل أثناء عمله في الخارج طبقاً لجدولي بدل التمثيل وتصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل.
المادة السابعة والأربعون
يمنح الذي يعمل في إحدى الدول () بدلاً إضافياً يتراوح مقداره بين خمسة عشر بالمائة (١٥٪) وخمسة وعشرون بالمائة (٢٥٪) من الراتب ويتم تحديد كل من (مقدار البدل) و (مدة صرفه بدءاً ونهاية) و(الدولة المشمولة به) حسب درجة الصعوبة وزوالها وفقاً للمعايير الدولية، وذلك من قبل اللجنة المشار إليها في المادة بناء على اقتراح الدبلوماسي ويعاد النظر في ذلك سنوياً من قبل اللجنة.
(١) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٦٨٣/١) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٠هـ المتضمن (تحديد الدول صعبة المعيشة وفقاً للتعريف الوارد في المادة والمادة من لائحة الوظائف الدبلوماسية وتطبيق المعايير المشار إليها في على الدول بقدر ما يتوفر لكل منها من موجبات صرف البدل، ويعاد النظر في هذا البدل سنوياً من حيث مقداره ومدة صرفه بدءً ونهاية والدول المشمولة به، وذلك من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة من لائحة الوظائف الدبلوماسية).
المادة الثامنة والأربعون
تشكل لجنة دائمة من ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بمراجعة دورية لتكاليف المعيشة في مختلف الدول ويتم تعديل البدلات التي تصرف لممثلي المملكة في هذه الدول على ضوء ذلك وترفع توصياتها لمجلس الخدمة المدنية.
(٢) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٦٨٣/١) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٠هـ المتضمن (تحديد الدول وفقاً للتعريف الوارد في المادة والمادة من لائحة الوظائف الدبلوماسية وتطبيق المعايير المشار إليها في على الدول بقدر ما يتوفر لكل منها من موجبات صرف البدل، ويعاد النظر في هذا البدل سنوياً من حيث مقداره ومدة صرفه بدءً ونهاية والدول المشمولة به، وذلك من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة من لائحة الوظائف الدبلوماسية).
المادة التاسعة والأربعون
يصرف لعضو السلك المنتدب في مهمة رسمية بدل انتداب داخلي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله الأصلي داخل المملكة أو داخل إقليم الدولة التي يعمل فيها، ويصرف له بدل انتداب خارجي إذا انتدب من المملكة إلى الخارج أو العكس أو انتدب خارج إقليم الدولة التي يعمل فيها.
(٣) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ المتضمن في البند (سادساً) (لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (٣٠) يوماً في السنة المالية الواحدة).
أ- إذا نقل إلى إحدى البعثات يصرف له ما يعادل راتب ثلاثة أشهر مع بدل التمثيل المقرر للبعثة المنقول إليها.
ب- إذا نقل من إلى يصرف له ما يعادل راتب أربعة أشهر مع بدل التمثيل المقرر في البعثة التي كان يعمل بها.
(١) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ المتضمن في البند (ثالثاً) بأن تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق لهذا القرار ومن ضمنها أن يكون مقدار البدل راتب ثلاثة أشهر شاملاً بدل التمثيل المقرر للبعثة المنقول إليها أو منها.
(٢) صدر الأمر الملكي رقم (١٥٨/أ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٥هـ القاضي في (أولاً) إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ التي تم إلغاءها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، وفي (ثانياً) يسري العمل بهذا الأمر اعتبارا من تاريخه.
(٣) صدر الأمر الملكي رقم (٢٧/أ) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٦هـ القاضي بتعديل البند (ثانياً) من الأمر رقم (١٥٨/أ) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٥هـ ليصبح بالنص الآتي: "يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ.
المادة الحادية والخمسون
في الحالات التي يتم فيها استدعاء السفير أو سحبه فترة مؤقته بناء على مقتضيات المصلحة العامة فيعامل من حيث المزايا المالية وفق ما يلي:
١- يصرف له ما يعادل بدل الانتداب عن الأيام التي استلزمها استدعاؤه للمملكة – إلى أن يتقرر بقاؤه أو عودته – وبحد أقصى لا يتجاوز ثلاثين يوماً.
٢- يستمر صرف بدل التمثيل الذي يتقاضاه في البلد المعتمد لديه إلى أن يتم إعادته لمقر عمله أو نقله لبلد آخر، أو نقله إلى للوزارة(٤).
(٤) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ المتضمن في البند (ثالثاً) بأن تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق لهذا القرار ومن ضمنها أن يكون الحد الأقصى لصرف بدل التمثيل في الحالة المنصوص عليها في هذه الفقرة مدة لا تتجاوز (٦) أشهر.
المادة الثانية والخمسون
يستمر صرف بدل التمثيل لرئيس المنقول إلى دولة أخرى لبدل التمثيل المعتمد للدولة المنقول منها حتى مباشرته العمل في الدولة المنقول إليها ولمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وذلك لمقابلة المسؤولين في المملكة وإنهاء إجراءات استلام أوراق اعتماده للبلد المنقول إليها.
المادة الثالثة والخمسون
يصرف لعضو السلك المنقول إلى إحدى البعثات أو إلى بدل انتداب عن أيام السفر بحد أقصى ثلاثة أيام.
(١) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ المتضمن في البند (ثالثاً) بأن تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (ب) المرافق لهذا القرار ومن ضمنها بأن يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل أو في الخارج إلى إحدى الدول المصنفة ضمن الفئات (ج) و(ب) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها، وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة (أ) أو الفئة (مرتفعة المعيشة) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها.
(٢) صدر الأمر الملكي رقم (١٥٨/أ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٥هـ القاضي في (أولاً) إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ التي تم إلغاءها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، وفي (ثانياً) يسري العمل بهذا الأمر اعتبارا من تاريخه.
(٣) صدر الأمر الملكي رقم (٢٧/أ) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٦هـ القاضي بتعديل البند (ثانياً) من الأمر رقم (١٥٨/أ) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٥هـ ليصبح بالنص الآتي: "يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ.
المادة الرابعة والخمسون
أ - يؤمن سكن دائم وملائم لرئيس وفي حالة عدم تأمينه أو جاهزيته يؤمن له سكن مؤقت ملائم.
ب- يجوز لرئيس البعثة عند وصوله إلى مقر عمله السكن في فندق ملائم لمدة أقصاها شهر يتم بعدها انتقاله لسكنه الدائم أو السكن المؤقت.
المادة الخامسة والخمسون
يؤمن لرئيس سيارة مناسبة لاستعمالها في تنقلاته الرسمية والخاصة كما يؤمن له سائق وفق الترتيبات المنظمة لتأمين السيارات لكبار المسؤولين بالدولة.
المادة السادسة والخمسون
يؤمن سكن مناسب لعضو ويحدد الدبلوماسي معاييره وضوابطه، وفي حالة عدم تأمينه عيناً يصرف له بدل سكن شهري وفق الفئة المناسبة المحددة بجدول القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الملحق بهذه وما يدخل عليه من تعديل
المادة السابعة والخمسون
يتم توفير الرعاية الصحية لأعضاء ومن يعولون شرعاً المقيمون معهم.
(١) ملحوظة: هذا الجدول الموضح أدناه وما صدر عليه من قرارات تم وضعه بناء على ما ورد بلائحة بدلات التمثيل السابقة إلى أن يتم تعديله وفقاً لهذه المادة حيث أن هذا لا يتعارض مع ما ورد بهذه وإنما مكمل لها وهي لا تلغي إلا ما يتعارض معها حسب المادة .
الفئات وبدل العلاج (١)
الحالات /الفئات | (أ) | (ب) | (ج)
الأولى | ٤٠٠ | ٣٥٠ | ٣٠٠
الثانية | ٥٥٠ | ٥٠٠ | ٤٥٠
الثالثة | ٧٠٠ | ٦٠٠ | ٥٥٠
ويقصد بالحالة الأولى أن يقيم الموظف بمفرده خارج المملكة. وبالحالة الثانية أن يقيم معه خارج المملكة شخص واحد من أفراد عائلته.
وبالحالة الثالثة أن يقيم معه خارج المملكة شخصان فأكثر من أفراد عائلته.
وبالإضافة إلى ما سبق تتحمل الحكومة بالنسبة للموظف وأفراد عائلته تكلفة العمليات الجراحية الضرورية وحالات الولادة والحالات المرضية الخطيرة كأمراض القلب والضغط والسرطان. ولا يدخل في ذلك بأية حال عمليات التجميل والأسنان وماشابهها(*).
ويقصد بأفراد العائلة في تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة اللاحقة من يقيم معه في الخارج من الوالدين والأولاد والإخوان الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة والأخوات غير المتزوجات.
ويشترط أن يوضح في مستند الصرف الوثيقة المثبتة لإقامة من ذكر معه خارج المملكة بصفة دائمة.
- كما ألغي بدل العلاج في البلدان التي يتم فيها التأمين الصحي بموجب الأمر السامي المشار اليه سابقا رقم (٧٩٧) وتاريخ ١٤٢٠/٢/١٩هـ.
(*) و قد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٣٩٠/١) وتاريخ ١٤١٦/٨/٢هـ وحدد العمليات والأمراض التي تتحمل الدولة تكاليفها وهي:
١- تكاليف العمليات الجراحية والأمراض المستعصية والمزمنة بما فيها أمراض الأسنان والعيون والتي تتطلب مراجعة الطبيب بشكل مستمر وتكاليف العلاج السريري في المستشفى.
٢- تكاليف علاج الحالات الطارئة التي يتم إدخالها إلى المستشفى في حالات إسعافية. أما أمراض الأسنان العادية كالخلع والتقويم، والحشو وعمليات التجميل القديمة فهذه لا يشملها بدل العلاج الذي يصرف للموظف
(٢) كما سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٨٢/١) وتاريخ ١٤٠٩/١١/٢٢هـ. ونص على ما يلي :-
أولاً: مع عدم الإخلال بما نصت عليه القواعد النظامية – تصرف تذاكر سفر وعودة لعائلة الموظف الذي يعمل في الخارج في حالة وفاة أحد الزوجين أو أصولهما أو فروعهما من الدرجة الأولى – وذلك بالإضافة إلى تكاليف التجهيز والدفن أو شحن الجثمان إلى المملكة إذا رغب أهل المتوفى.
ثانياً: تصرف بالإضافة إلى تذكرة السفر المقدم في أكثر من بلد – تذكرة سفر وعودة لزوجته عند سفرها معه في مهام رسمية من مقر عمله إلى البلد المقدم إليها كسفير غير مقيم.
المادة الثامنة والخمسون
تتكفل بتعليم أبناء أعضاء في الخارج وذلك وفقاً للأنظمة والقواعد المعتمدة.
المادة التاسعة والخمسون
يصرف لمن يقوم بأعمال بالنيابة بدل إنابة بنسبة خمسة وعشرين بالمائة (٢٥٪) من راتبه الأساسي على أن لا تقل مدة الإنابة عن ثلاثين يوماً.
(٣) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ المتضمن في البند (ثالثاً) بأن تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق لهذا القرار ومن ضمنها أن يكون صرف البدل عند غياب رئيس البعثة لمدة متصلة لأكثر من (٣٠) يوما.
المادة الستون
يصرف لعضو بدل مظهر عند النقل إلى خارج المملكة يعادل راتب شهر أساسي مع بدل التمثيل.
(٤) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ المتضمن في البند (ثانيا) بأن تلغى البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار ومن ضمنها إلغاء بدل مظهر.
المادة الحادية والستون
يصرف لرئيس المعتمد لدى دولة (أو دول) أخرى سفيراً غير مقيم بدل تمثيل إضافي بنسبة خمسة وعشرين بالمائة ٢٥٪ من بدل التمثيل المقرر للبلد المعتمد فيه أصلاً.
(١) صدر قرار مجلس الوزراء، رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ المتضمن في البند (ثالثاً) بأن تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق لهذا القرار ومن ضمنها أن يكون البدل (١٥٪) من البدل المقرر للدولة الأخرى.
(٢) صدر الأمر الملكي رقم (١٥٨/أ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٥هـ القاضي في (أولاً) إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ التي تم إلغاءها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، وفي (ثانياً) يسري العمل بهذا الأمر اعتبارا من تاريخه.
(٣) صدر الأمر الملكي رقم (٢٧/أ) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٦هـ القاضي بتعديل البند (ثانيا) من الأمر رقم (١٥٨/أ) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٥هـ ليصبح بالنص الآتي: "يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ.
الفصل العاشر: الإجازات والإركاب
المادة الثانية والستون
تطبق قواعد (لائحة الإجازات) لموظفي الخدمة المدنية وما يطرأ عليها من تعديلات مستقبلاً على المشمولين بلائحة الوظائف الدبلوماسية.
المادة الثالثة والستون
مع مراعاة العطلات المعتمدة في وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها تكون عطلة عيدي الفطر والأضحى بالنسبة للبعثات على النحو التالي:
أ - خمسة أيام في الدول الإسلامية.
ب- ثلاثة أيام في الدول غير الإسلامية.
المادة الرابعة والستون
يمنح إجازة مدتها ثلاثة أيام بكامل الراتب مع البدلات في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو أحد والدي زوجته(١).
(١) صدر قرار مجلس الوزراء، رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ المتضمن في البند (سابعاً) بأن (يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الاجازة).
المادة الخامسة والستون
١- تؤمن تذاكر إركاب الطائرة ذهاباً لعضو ومن يعولهم شرعاً عند نقله إلى إحدى البعثات أو إلى .
٢- تؤمن تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات التالية:
أ- في حالة الإجازة الإدارية إذا مضى على في مقر عمله أحد عشر شهراً كحد أدنى.
ب- في حالة وفاة أحد أقارب عضو البعثة من الدرجة الأولى أو أحد والدي زوجته.
ج- عند الانتداب في مهمة رسمية.
د- إذا استدعته الحكومة (للشهادة إمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله).
هـ- إذا دعي للمثول أمام لجنة طبية أو هيئة تحقيق أو محاكمة.
المادة السادسة والستون
تؤمن تذاكر إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً لمن يعولهم شرعاً في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (٢/أ، ٢/ب) من المادة وينطبق عليهم نص الفقرة (٢/ج) من نفس المادة عندما تزيد فترة الانتداب على تسعين يوماً، و(٢/د) إذا زادت فترة الاستدعاء عن تسعين يوماً(٢)(٣)(٤).
(٢) صدر قرار مجلس الوزراء، رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ المتضمن في البند (سادساً) (لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (٣٠) يوماً في السنة المالية الواحدة).
(٣) صدر الأمر الملكي رقم (١٥٨/أ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٥هـ القاضي في (أولاً) إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء، رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ التي تم إلغاءها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، وفي (ثانياً) يسري العمل بهذا الأمر اعتبارا من تاريخه.
(٤) صدر الأمر الملكي رقم (٢٧/أ) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢١هـ القاضي بتعديل البند (ثانياً) من الأمر رقم (١٥٨/أ) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٥هـ ليصبح بالنص الآتي: "يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، رقم (٥٥١) بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ.
المادة السابعة والستون
تؤمن تذاكر إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً لأبناء (مع مرافق واحد) إلى المملكة أو أقرب مدينة توجد بها مدرسة سعودية بغرض أداء الاختبارات النهائية.
المادة الثامنة والستون
تؤمن تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً لزوجة المعتمد في أكثر من دولة وذلك عند سفرها مع زوجها للبلد المقدم به كسفير غير مقيم في مهمة رسمية.
المادة التاسعة والستون
يكون الأركاب بالطائرة لعضو السلك ولمن يعولهم شرعاً حسب الدرجات التالية:
أ- الدرجة الأولى من سكرتير أول فما فوق.
ب- درجة الضيافة السياحية أو ما يعادلها من سكرتير ثاني فما دون.
(١) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١٤٣٧/٣/١٧هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس الديوان الملكي رقم (١٣٩٤٢) وتاريخ ١٤٣٧/٣/١٨هـ الذي ينص على الآتي:
أولاً: يكون الاركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم وفقاً لما يلي:
١. درجة سياحية لموظفي المرتبة (الحادية عشرة) فما دون وما يعادل ذلك على سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى.
٢. درجة الأعمال لموظفي المرتبة (الرابعة عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الثانية عشرة) وما يعادلها في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى، وفي حال عدم توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند.
٣. درجة أولى لموظفي المرتبة (الخامسة عشرة) وما فوق وما يعادل ذلك في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى، وفي حالة توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة (٢) من هذا البند.
ثانيا: يطبق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار على جميع موظفي الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق . وما في حكمها . سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو خارجها، وكذلك على العاملين في الشركات التي تملكها الدولة بالكامل.
ثالثاً: تشكل لجنة في وزارة المالية من ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التجارة والصناعة، وأمانة مجلس الخدمة العسكرية، تكون مهمتها البت في معالجة أي حالة أو إشكال ينشأ من تطبيق ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار.
رابعاً: التأكيد على الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق ما ورد في هذا القرار، واتخاذ ما يلزم نظاماً في شأن أي مخالفة تنشأ من جراء ذلك.
الفصل الحادي عشر: التأديب
المادة السبعون
لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على إلا بعد التحقيق معه كتابة، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر، ما لم يثبت امتناعه عن الإدلاء بأقواله أو عن الحضور بعد إبلاغه بموعد التحقيق.
المادة الحادية والسبعون
تتولى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة مهمة إجراء التحقيق الأولي وأن يبلغ كتابياً بالمخالفات المنسوبة إليه.
المادة الثانية والسبعون
تتولى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة برفع محضر إلى يشمل كافة التحقيقات، والمستندات المتعلقة بالمخالفات المنسوبة لعضو السلك، مع مرئياتها.
المادة الثالثة والسبعون
للوزير إما البت في موضوع المخالفة وفق النظام، أو أن يوجه بإحالة ملف الموضوع إلى ( الدبلوماسي) لدراسته.
المادة الرابعة والسبعون
للوزير حق تشكيل مجلس تأديب بناء على اقتراح من الدبلوماسي.
المادة الخامسة والسبعون
يصدر الدبلوماسي الداخلية لمجلس التأديب.
المادة السادسة والسبعون
عند إحالة إلى مجلس تأديب يقوم الدبلوماسي بإعلامه خطياً بذلك ويتولى مجلس التأديب إبلاغ العضو خطياً بالموعد المحدد لعقد الجلسة الأولى قبل موعدها بوقت كاف.
المادة السابعة والسبعون
يتولى (مجلس التأديب) النظر في كافة ملابسات المخالفة المنسوبة إلى ، والاستماع إلى أقواله تمهيداً لرفع التوصية بالعقوبة للوزير، وتكون جلساته سرية.
المادة الثامنة والسبعون
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف المشمول بهذه هي كما يلي:
أ- أعضاء السلك ممن هم على وظيفة مستشار فما فوق:
- اللوم.
- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
- الفصل وفقاً للأنظمة والتعليمات المحددة لذلك.
ب- أعضاء السلك ممن هم على وظائف دون ذلك:
- الإنذار.
- اللوم.
- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث الراتب الشهري.
- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
- الفصل وفقاً للأنظمة والتعليمات المحددة لذلك.
المادة التاسعة والسبعون
يراعى عند اختيار العقوبة التأديبية أن تكون متناسبة مع درجة المخالفة مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذه ونظام تأديب الموظفين.
المادة الثمانون
عند ثبوت براءة من المخالفة المنسوبة إليه يصدر قرار بتبرئته مما هو منسوب إليه كما يجب ألا يؤثر ذلك على وضعه الوظيفي.
المادة الحادية والثمانون
يجوز بموافقة إحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق أو أحد أجهزة الدولة المختصة.
الفصل الثاني عشر: إنهاء الخدمة
المادة الثانية والثمانون
تنهى خدمة لأحد الأسباب الآتية:
أ- الاستقالة.
ب- طلب الإحالة على التقاعد قبل إكمال السن النظامية للتقاعد.
ج- إكمال السن النظامية للتقاعد، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية مد خدمته مرة أو أكثر حتى إكماله سن الخامسة والستين. (١)
د- العجز الصحي.
هـ- الفصل لأسباب تأديبية.
و- الفصل بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء إذا قضت المصلحة العامة بذلك.
ز- الوفاة.
(١) صدر المرسوم الملكي رقم (م/١٥٤) وتاريخ ١٤٤١/١١/٥ه المتضمن منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة من يشغل وظيفة (سفير) بعد بلوغه سن التقاعد المنصوص عليه في المادة من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣هـ، بما لا يتجاوز سن السبعين عام، وفقاً للشروط الآتية:
١. أن يكون قد صدر أمر باعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين أو للمملكة في أي من المنظمات الدولية.
٢. أن تكون هناك حاجة إلى خدماته لكفايته العملية، وعدم وجود بديل له.
٣. أن يكون لائقاً طبياً.
٤. أن يكون تمديد الخدمة له سنوياً.
المادة الثالثة والثمانون
يجوز للوزارة أن تنهي خدمة لأحد السببين التاليين:
أ - إذا انقطع عن عمله بغير عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.
ب- إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بمباشرة عمله في مقر عمله الجديد.
الفصل الثالث عشر: أحكام عامة
المادة الرابعة والثمانون
يعامل شاغلوا الوظائف الدبلوماسية من حيث البدلات والمكافآت والمزايا على أساس معادلة الوظائف الدبلوماسية المشمولة بهذه بمراتب سلم رواتب الموظفين العام وفقاً للمعادلة التالية:
- السفير يعادل المرتبة الخامسة عشرة.
- وزير مفوض يعادل المرتبة الرابعة عشرة.
- مستشار يعادل المرتبة الثانية عشرة.
- سكرتير أول يعادل المرتبة العاشرة.
- سكرتير ثاني يعادل المرتبة التاسعة.
- سكرتير ثالث يعادل المرتبة الثامنة.
- ملحق يعادل المرتبة السابعة.
المادة الخامسة والثمانون
يجوز للوزير تسمية أي من شاغلي وظيفة وزير مفوض أو مستشار سفيراً لدى أي دولة أو منظمة دولية في الخارج.
المادة السادسة والثمانون
يجوز لعضو بتوصية من وبعد موافقة متابعة تحصيله العلمي على أن لا يتعارض ذلك مع أوقات الدوام الرسمي وأن لا تتجاوز فترة الدراسة المدة الرسمية لبقائه بالبعثة.
المادة السابعة والثمانون
أ - لا تطبق هذه على الملحقيات الفنية.
ب- تتبع الملحقيات الفنية في ، ويعتبر الملحق الفني ومساعدوه وهيئة مكتبه جزءاً من البعثة ويكون لرئيس البعثة أو من ينوب عنه حق الإشراف على أعمال هذه الملحقيات والعاملين فيها دون إخلال بما للوزارات المختصة من حق التوجيه والاتصال بالملحقين الفنيين التابعين لها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
المادة الثامنة والثمانون
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذه بالتقويم الهجري.
المادة التاسعة والثمانون
تلغى هذه جميع ما يتعارض معها من أحكام بالنسبة للمشمولين بهذه اللائحة وسلم الرواتب الملحق بها.
جدول فئات وبدل التمثيل المخصص للعاملين السعوديين في الخارج (١)وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة
مسمى الوظيفة | المرتبة المقابلة في سلم رواتب الموظفين العام | فئات ومقدار بدل التمثيل: مرتفعة المعيشة | (أ) | (ب) | (ج)
سفير | ١٥ | ١٥٣٠٠ | ١٢٣٣٧ | ١٠٨٤١ | ٩٤٩٠
وزير مفوض | ١٤ | ١٥٠٠٠ | ١٢٢٥٣ | ١٠٧٦٦ | ٩٤٢٥
وزير مفوض | ١٣ | ١٤٧٠٠ | ١٢١٦٨ | ١٠٦٩٢ | ٩٣٦٠
مستشار | ١٢ | ١٤٤٠٠ | ١١٥٨٣ | ١٠٤٢٥ | ٩٠٧٣
مستشار | ١١ | ١٤١٠٠ | ١١٥٠٢ | ١٠٣٥٢ | ٩٠١٠
سكرتير أول | ١٠ | ١٣٨٠٠ | ١١٤٢١ | ١٠٢٧٩ | ٨٩٤٧
سكرتير ثان | ٩ | ١٣٥٠٠ | ١١٣٤٠ | ١٠٢٠٦ | ٨٨٨٣
سكرتير ثالث | ٨ | ١٣٢٠٠ | ١٠٩٧٦ | ٩٩٦٦ | ٨٦٨٠
ملحق | ٧ | ١٢١٠٠ | ١٠٥٥٦ | ٩٥٤١ | ٨٣٢٣
| ٦ | ١١٠٠٠ | ١٠٢٦٩ | ٩٠٣٠ | ٧٩٨٠
| ٥ | ٩٩٠٠ | ٩٤٥٠ | ٨١٩٠ | ٧٣٥٠
| ٤ | ٨٨٠٠ | ٨١٩٠ | ٧٣٥٠ | ٦٣٠٠
| ٣ | ٧٧٠٠ | ٧١٤٠ | ٦٣٠٠ | ٥٢٥٠
| ٢ | ٦٦٠٠ | ٥٨٨٠ | ٥٢٥٠ | ٥٢٥٠
| ١ | ٥٥٠٠ | ٤٨٣٠ | ٤٢٠٠ | ٣٥٧٠
| ٣٣/٣٢/٣١ | ٥٥٠٠ | ٤٨٣٠ | ٤٢٠٠ | ٣٥٧٠
(١) تم تعديل هذا الجدول بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٦٥٣/٣) وتاريخ ١٤٣٣/١/٤هـ المعتمد بالأمر السامي رقم (٢٩٨٢٨) وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٩هـ المعمول به اعتباراً من بداية العام المالي التالي لتاريخ تبليغه.
جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسيوحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة
دول مرتفعة المعيشة
الولايات المتحدة "نيويورك" | امبراطورية اليابان | الاتحاد السويسري | جمهورية الصين الشعبية "هونج كونج" | روسيا الاتحادية | مملكة الدنمارك | المملكة المتحدة
مملكة السويد | مملكة النرويج "أوسلو" | جمهورية فنلندا "هلسنكي" | جمهورية العراق | جمهورية سنغافورة | جمهورية جزر المالديف | جمهورية الصين الشعبية "غوانزو"
فئة (أ)
جمهورية البرازيل الاتحادية | مملكة بلجيكا | جمهورية تركيا | جمهورية المجر | جمهورية اليونان | جمهورية جيبوتي
جمهورية الصين الوطنية | جمهورية كوريا الجنوبية | جمهورية رومانيا | جمهورية إيرلندا "دبلن" | ساحل العاج " كرت دي فوار " | جمهورية الصومال الديموقراطية
الجمهورية الإيرانية الإسلامية | جمهورية ألمانيا الاتحادية | جمهورية الجابون | استراليا | جمهورية نيجيريا الاتحادية |
جمهورية بولندا | جمهورية التشيك | الجمهورية الفرنسية | الجمهورية الأرجنتينية | جمهورية الكاميرون | البيرو
نيوزيلندا | المملكة الأردنية الهاشمية | كندا "أتاوا" | جمهورية النمسا | كوبا "هافانا" | الجمهورية اللبنانية
الولايات المتحدة المكسيكية | جمهورية البرتغال | جمهورية إيطاليا | مملكة هولندا | جمهورية الفلبين | جمهورية جورجيا
الولايات المتحدة الامريكية " واشنطن، هيوستن، لوس أنجلس " | جمهورية الصين الشعبية "بكين" | مملكة إسبانيا | اوكرانيا "كييف" | جمهورية تشيلي | بلغاريا
جمهورية موريشيوس | جمهورية الأورغواي | | | |
فئة (ب)
جمهورية ليبيا | دولة الإمارات العربية المتحدة | جمهورية البوسنة والهرسك | جمهورية أذربيجان | جمهورية تشاد | الجمهورية العربية السورية | سلطنة عمان
مملكة البحرين | الجمهورية التونسية | جمهورية السودان | جمهورية زامبيا | جمهورية مصر العربية | مملكة اتحاد ماليزيا | جمهورية كينيا
فيتنام "هانوي" | جمهورية أثيوبيا الشعبية الفيدرالية الديموقراطية | جمهورية ألبانيا | المملكة المغربية | جمهورية باكستان الإسلامية | طاجيكستان "دو شنييه" | الجمهورية البوليفارية الفنزويلية
جمهورية إندونيسيا | دولة قطر | جمهورية غينيا | جمهورية موزمبيق "موبوتو" | الجمهورية الإسلامية الموريتانية | جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية | جمهورية الهند
جمهورية افغانستان الإسلامية | جمهورية سريلانكا الديموقراطية | دولة الكويت | جمهورية النيجر | جمهورية غانا | جمهورية السنغال | جمهورية تنزانيا المتحدة
جمهورية بنغلاديش الشعبية | جمهورية تركمانستان | جمهورية أوزبكستان | دولة أرتيريا | جمهورية نيبال "كتمندو" | اتحاد ماينمار | جمهورية مالي
مملكة تايلند | جمهورية قرغيزستان "بشكيك" | سلطنة بروناي دار السلام | جمهورية كازخستان | جمهورية بوركينا فاسو | جمهورية اوغندا | الجمهورية اليمنية
جمهورية جنوب أفريقيا | جمهورية جزر القمر | | | | |
فئة (ج)
لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٦٥٣/٢) وتاريخ ١٤٣٣/١/٤هـ المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم (٣٣٠٤٣) وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٠هـ بالفقرة (ثانياً): يعامل الموظف المنتدب إلى دولة ليست مصنفة ضمن جدول تصنيف الدول معاملة الموظف المنتدب إلى الدولة المصنفة المجاورة لها.
السقف الأعلى للقيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية للعاملين في الخارج المشمولين بنظام الخدمة المدنية والوظائف الدبلوماسية المعادلة لهاوحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة
المجموعة | الاولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة
التعديلات التي طرأت على جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي وجدول السقف الأعلى للقيمة الإيجارية الشهرية للوحدة السكنية للعاملين في الخارج المشمولين بنظام الخدمة المدنية والوظائف الدبلوماسية المعادلة لهاوحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة
التعديلات التي طرأت على جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي وجدول السقف الأعلى للقيمة الإيجارية الشهرية للوحدة السكنية للعاملين في الخارج المشمولين بنظام الخدمة المدنية والوظائف الدبلوماسية المعادلة لها(١)(٢)(٣)(٤)(٥) (٦).
(١) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٨٦٠/١) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ المتضمن تصنيف ورفع تصنيف عدد من البعثات الدبلوماسية ضمن جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي وجدول القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية للعاملين في الخارج.(تمت إضافتها في الجدولين)
(٢) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٩٣٨/١) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٩ هـ المتضمن رفع وتصنيف عدد من البعثات الدبلوماسية ضمن جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي وجدول القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية للعاملين في الخارج. (تمت إضافتها في الجدولين)
(٣) صدر الأمر السامي رقم (٣٣٧٣٨) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٠هـ المتضمن رفع تصنيف بدل التمثيل في العراق إلى الفئة (مرتفعة المعيشة) ورفع تصنيف بدل السكن إلى المجموعة (الأولى) من جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي. (تمت إضافتها في الجدول)
(٤) صدر الأمر السامي رقم (٩٨٩٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٢هـ المتضمن رفع تصنيف عدد من البعثات الدبلوماسية ضمن جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي وجدول القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية للعاملين في الخارج. (تمت إضافتها في الجدولين)
(٥) صدر الأمر السامي رقم (٥٤٩٣٦) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٣هـ المتضمن رفع وتصنيف عدد من البعثات الدبلوماسية ضمن جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي وجدول القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية للعاملين في الخارج(تمت إضافتها في الجدولين)
(٦) صدر الأمر السامي رقم (٤٠٣١٢) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٩هـ المتضمن رفع وتصنيف عدد من البعثات الدبلوماسية ضمن جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي وجدول القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية للعاملين في الخارج(تمت إضافتها في الجدولين).
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
لائحه الوظائف الدبلوماسيه — المادة السابعة والأربعون
يمنح عضو البعثة الذي يعمل في إحدى الدول (صعبة المعيشة) بدلاً إضافياً يتراوح مقداره بين خمسة عشر بالمائة (١٥٪) وخمسة وعشرون بالمائة (٢٥٪) من الراتب ويتم تحديد كل من (مقدار البدل) و (مدة صرفه بدءاً ونهاية) و(الدولة المشمولة به) حسب درجة الصعوبة وزوالها وفقاً للمعايير الدولية، وذلك من قبل اللجنة المشار إليها في المادة (الثامنة والأربعين) بناء على اقتراح مجلس السلك الدبلوماسي ويعاد النظر في ذلك سنوياً من قبل اللجنة.
(١) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٦٨٣/١) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٠هـ المتضمن (تحديد الدول صعبة المعيشة وفقاً للتعريف الوارد في المادة (الأولى) والمادة (٤٧) من لائحة الوظائف الدبلوماسية وتطبيق المعايير المشار إليها في اللائحة على الدول بقدر ما يتوفر لكل منها من موجبات صرف البدل، ويعاد النظر في هذا البدل سنوياً من حيث مقداره ومدة صرفه بدءً ونهاية والدول المشمولة به، وذلك من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة (٤٨) من لائحة الوظائف الدبلوماسية).
لائحه الوظائف الدبلوماسيه — المادة الثامنة والأربعون
تشكل لجنة دائمة من الوزارة ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بمراجعة دورية لتكاليف المعيشة في مختلف الدول ويتم تعديل البدلات التي تصرف لممثلي المملكة في هذه الدول على ضوء ذلك وترفع توصياتها لمجلس الخدمة المدنية.
(٢) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٦٨٣/١) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٠هـ المتضمن (تحديد الدول صعبة المعيشة وفقاً للتعريف الوارد في المادة (الأولى) والمادة (٤٧) من لائحة الوظائف الدبلوماسية وتطبيق المعايير المشار إليها في اللائحة على الدول بقدر ما يتوفر لكل منها من موجبات صرف البدل، ويعاد النظر في هذا البدل سنوياً من حيث مقداره ومدة صرفه بدءً ونهاية والدول المشمولة به، وذلك من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة (٤٨) من لائحة الوظائف الدبلوماسية).
هي البلدان التي تكون فيها الحالة الأمنية خطرة نتيجة الحروب أو النزاعات، أو التي تعاني من نقص كبير في الخدمات المعيشية والصحية والتعليمية والكهرباء، والماء أو ما شابه ذلك.
لائحه الوظائف الدبلوماسيه — المادة السابعة والأربعون
يمنح عضو البعثة الذي يعمل في إحدى الدول (صعبة المعيشة) بدلاً إضافياً يتراوح مقداره بين خمسة عشر بالمائة (١٥٪) وخمسة وعشرون بالمائة (٢٥٪) من الراتب ويتم تحديد كل من (مقدار البدل) و (مدة صرفه بدءاً ونهاية) و(الدولة المشمولة به) حسب درجة الصعوبة وزوالها وفقاً للمعايير الدولية، وذلك من قبل اللجنة المشار إليها في المادة (الثامنة والأربعين) بناء على اقتراح مجلس السلك الدبلوماسي ويعاد النظر في ذلك سنوياً من قبل اللجنة.
(١) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٦٨٣/١) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٠هـ المتضمن (تحديد الدول صعبة المعيشة وفقاً للتعريف الوارد في المادة (الأولى) والمادة (٤٧) من لائحة الوظائف الدبلوماسية وتطبيق المعايير المشار إليها في اللائحة على الدول بقدر ما يتوفر لكل منها من موجبات صرف البدل، ويعاد النظر في هذا البدل سنوياً من حيث مقداره ومدة صرفه بدءً ونهاية والدول المشمولة به، وذلك من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة (٤٨) من لائحة الوظائف الدبلوماسية).
لائحه الوظائف الدبلوماسيه — المادة الثامنة والأربعون
تشكل لجنة دائمة من الوزارة ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بمراجعة دورية لتكاليف المعيشة في مختلف الدول ويتم تعديل البدلات التي تصرف لممثلي المملكة في هذه الدول على ضوء ذلك وترفع توصياتها لمجلس الخدمة المدنية.
(٢) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٦٨٣/١) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٠هـ المتضمن (تحديد الدول صعبة المعيشة وفقاً للتعريف الوارد في المادة (الأولى) والمادة (٤٧) من لائحة الوظائف الدبلوماسية وتطبيق المعايير المشار إليها في اللائحة على الدول بقدر ما يتوفر لكل منها من موجبات صرف البدل، ويعاد النظر في هذا البدل سنوياً من حيث مقداره ومدة صرفه بدءً ونهاية والدول المشمولة به، وذلك من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة (٤٨) من لائحة الوظائف الدبلوماسية).
هي البلدان التي تكون فيها الحالة الأمنية خطرة نتيجة الحروب أو النزاعات، أو التي تعاني من نقص كبير في الخدمات المعيشية والصحية والتعليمية والكهرباء، والماء أو ما شابه ذلك.
يحال الموظف على التقاعد حتمًا عند بلوغه الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة. وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي.