تعرف أسماء الوثائق الواردة فيما لى بالمعاي الموضحة أمام كل منها - :
١- تعريفات النماذج اتمحاسبية .
١ أمر الدفع .
هو مستند يعرر من قبل الإدارة المالية مسحوبا على وزارة المالية والاقتصاد الوطن ، ويتم تعريره في الحالات التالية :
إذا زاد المبلغ المالي عن المقدار المحدد صرفه من صندوق الجهة عو الحوالة .
٢- عند الصرف من الباب الثالث أو الرابع .
٣ إذا كان المستميد خارج المدينة الي يعد فيها أمر اعتماد الصرف .
٤ إذا كان الصرف سيتم بعملة أجنبية .
١ امر القبض :
العربية؟ أمر صادر من الإدارة المالية على أمين الصندوق لاستلام مبلغ معين من شخص معين لغرض معين .
ومنانت ٢٧٦١
المركز الوطي للوثائق والغفوظات ١ مز ٩(لا إيصال استلام النقود هو مستند يحرر من قبل أمين الصندوق يقر فيه باستلام مبلغ معين من شخص معين إنفاذا لأمر القبض الموجه إليه من الإدارة المالية .
«ا؛ إيصال تحصيل النقود هو مستند يحرر من قبل الجباة والمحصلين يقر فيه مجرره باستلام مبلغ من شخص معين لغرض معين .
١ اه أمر التحصيل هو المستند الذي يتم موجبة تعصيل إيرادات بعض الجهات الحكومية عن طريق البنوك.
٩١ مستندات الأرراق ذات القيمة - هى المستندات الي يتم تموجيها تحصيل قيمة الأوراق ذات القيمة مثل الطوابع والتأشيرات والرخص والجزاءات .
كعوب الأرراق ذات القيمة :
وهو الجزء المتبقي من قسائم أو إيصالات الأوراق ذات القيمة لدى الجهة الي حصلت مبالغها ويحمل نفس بيانات القسائم أو الإيصالات .
٨١ كعوب الشيكات هو الجزء المتبقي في دفتر الشيكات ويحمل نفس بيانات الشيك الصادر . العربية؟
٢٧١٧١ وننرنا ن
١ مز ١(لا ٩١١ كشف المتحصلات :
هو كشف يعده المحصل بالمبالغ الي حصلها موجب إيصالات التحصيل أو إيصالات الإستلام أو أوامر القبض الي تم التحصيل على أساسها .
١٠١٦ إشعار التوريد:
هو مستند تورد موجبه المبالغ إلى خزينة الدولة ( مؤسسة النقد العري السعودي . ) ١١١ كشف المدفوعات :
هو بيان يعده أمين الصندوق بالمبالغ الي دفعها إلى الأفراد موجب الجوالات الصادرة إليه من قبل الإدارة المالية ، أو إلى مؤسسة النقد مقابل إشعار توريد .
١٢١ الحوالة - ، هي أمر كتاب موجه إلى أمين الصندوق من الإدارة المالية باعتماد صرف مبلغ معين لشخص معين لغرض معين لا يتجاوز مقدار ما حدد في التعليمات المالية .
ب ١ طلب فتح اعتماد مستندي. - هو طلب تقوم بتعبئته الجهة الحكومية المعنية ويوضح فيه إسم المستفيد والمبلغ ونوع البضاعة والشروط ... الخ . وبناء على ذلك تصدر وزارة المالية والاقتصاد الوطي تعليماها لمؤسسة النقد العري السعودي بفتح اعتماد مستندي لدى مراسليها ي الخارج لتنفيذ الغرض الذي منح من أجله الاعتماد .
٢٧١٨١ ورنانت
ومزه (٠٧٧) الإضبارة :
هي كشف على شكل غلاى مقسم إلى خانات مخصصة لحساب الإيرادات وأبواب وبنود المصروفات وحسابات التسوية ، ويتم موجبها الحصر الشامل لجميع أوامر اعتماد الصرف وأذون التسوية المحررة خلال شهر كامل وعدد أوراق كل منها وجملة مبالغها وفروع البند ونوع حساب التسوية ، ويتم جمع الخانات الواردة بالإضبارة وبجموع بجاميعها ، ويلزم مطابقة ما ورد بالاضبارة مع ما دون في السجلات للتأكد من صحة القيود في الإضبارة والدفاتر المحاسبية وإيجاد نوع من الرقابة الداخلية على سلامة القيود المحاسبية .
١٥١ الجدول الشهري - :
هو كشف يعد من الإدارة المالية يوضح حساب مفردات الإيرادات وجملتها وحساب مفردات المصروفات وجملتها وحساب مفردات حسابات التسوية وجملتها خلال الشهر الجاري ، وجملة هذه الحسابات عن الأشهر الماضية . كما يقدم الإيضاحات اللازمة عن مفردات هذه الحسابات ، ويرفق به كشف توازن بين الدائن وامدين .
١٦١ إشعار استلام مبالغ مستقطعة من أمر اعتماد الصرف. - هو أموذج مطبوع تحرره الجهة الحكومية عند استقطاعها مبالغ مستحقة للحكومة من استحقاقات الشخص لديها بحسمها من أمر اعتماد الصرف ، ويوضح في هذا الإشعار مقدار وبيان المبلغ المحسوم ورقم وتاريخ أمر اعتماد الصرف .
ل، ر يينك و رانت
١-١٥ لا ٢
ومزه ٠/ (٧٧ ١٧١ كشف استعاضة المنصرف من السلفة :
هو كشف يتم موجبه استعاضة المنصرف من السلفة الموجودة لدى الفرع كلما قاربت قيمة السلفة على النفاذ .
٨٢ الإقرار المالي بصرف مرتجعات الرواتب والبدلات .
هو عبارة عن إقرار يتضمن إعادة صرف المبالغ المرتجعة من الرواتب والبدلات لإصحاها أو متستحقيها .
١٩١ اذن التسوية - :
هو أنموذج يستخدم لإجراء القيود المحاسبية اليي لا ينتج عنها دفع مبالغ مالية أو تحصيلها ، مثل تسوية الحسابات بين الأجهزة الحكومية ، وتسوية حسابات العهد والأمانات ، وتصحيح الأخطاء المحاسبية الي تقع فيها الإدارة المالية ، والحوالات المصروفة من الصندوق وأوامر الدفع الي تأذن وزارة المالية والاقتصاد الوطي بصرفها، والمبالغ الي تودعها الأجهزة الحكومية لدى مؤسسة النقد .
١ أمر اعتماد الصرف.
هو أنموذج يحرر عند صرف أي مبلغ من خزينة الدولة ، وهو يحتوي على تفاصيل الإجراءات الي تمر ها عملية الصرف والوثائق التي يتم تحريرها لذلك ، كما يعتوي على تحديد الباب والبند الذي يتم منه الصرف ، إلى جانب المعلومات عن الاستحقاق المراد صرفه ، والقيود بالدفاتر المختصة الي يلزم اجراؤها وما يفيد باستلام صاحب الاستحقاق ، والإدن بالصرف من المختصين وصاحب الصلاحية .
العربية؟
٩-٢٧١٠ بو برنانت
«ه لا ٦ لالا.)
٢- تعريفات السجلات والدفاتر المحاسبية .
١٢ دفتر اليومية العامة .
هو العمود الفقري لدفاتر الحسابات ، والميزان الفعلي لجميع حسابات الجهاز ، حيث تسحل فيه بجاميع أنواع الحسابات الدائنة والمدينة الي تثم يوميا ، والبيانات المتعلقة بكل منها .
السجل الإحصائي لحساب الأموال الخاصة :
ويستعمل من قبل بيوت الأموال ويسجل به أقيام المتروكات والتأمين التجاري وغلال الأرقاف ومضبوطات المخدرات وغيرها .
ب دفتر إيرادات الميزانية :
هو دفتر تدون فيه جميع إيرادات الجهاز الإداري حسب بنودها الواردة في الميزانية ، وهو حساب دائن ، ويخصص صفحة أو أكثر لكل بند من بنود الإيرادات وتقسم الصفحة إلى خانات لبيان فروع البند إن وجدت .
٢ دفتر مصروفات الميزانية :
هو دفتر تدون فيه جميع أنواع مصروفات الجهاز حسب بنودها ، حيث يخصص صفحة أو أكثر لكل بند من بنود المصروفات ، وتقسم الصفحة إلى خانات لفروع البند والمصروفات من الحسابات المدينة .
ورنانت
١ ز ٠(لا "اه دفتر مفردات الأمانات .
هو دفتر يخصص فيه صفحة أو أكثر لكل نوع من أنواع الأمانات ، والي يكون لحسابها جانبين : مدين ودائن ، ويقسم كل جانب إلى خانات تدون فيه البيانات اللازمة له ، حيث يدون في الجانب المدين البيانات اللازمة عن المبالغ البتي تمت تعليتها في الأمانات لعدم استلام أصحابها لها ، ويدون في الجانب الدائر الميانات اللازمة عن مبالغ الأمانات الي صرفت لأصحاها ، كما توضح هذه الدفاتر المبالغ الإجمالية اليومية والشهرية لحساب الأمانات المدين والدائن لكل نوع من انواع الأمانات .
٦ دفتر إججالي الأمانات .
هو دفتر مكون من جانبين : مدين ودائن تدون فيه جميع اليانات المتعلقة بالأمانات ، ويقصد هذا الدفتر إحكام الرقابة على المبالغ المدونة في سجل إفرادي الأمانات ، وذلك بقيد المبالغ الي تمت تعليتها وخصم المبالغ الي استردها أصحابها ، وبظهر هذا الدفتر المبالغ الإجمالية اليومية والشهرية لكل جانب من جانبي الأمانات المدينة والدائنة.
دفتر مفردات العهد :
هو دفتر مخصص لنوع معين من أنواع العهد ، ويتكون من جانبين : مدين ودائن ، وكل حساب منها مقسم إلى خانات تدون فيها البيانات اللازمة عنها .
ورنانت ٢٧/١٢
١ مز ٩(لا) Y/Å دفتر إبجالي العهد .
هو دفتر تدون فيه جميع أنواع العهد بقصد إحكام الرقابة على المبالغ المدونة في دفاتر مفردات العهد ، ويتكون الدفتر من جانبين : مدين ودائن ، كل منها مقسم إلى خانات تدون فيها البيانات اللازمة ، وقد خصص لكل نوع من أنواع العهد خانة خاصة بها إلى جانب الإجمالي اليومي والشهري لجابي الحساب الدائن والمدين .
٩ دفتر حساب الصندوق ويطبق هذا الدفتر على دفتر البنك ودفتر جاري الوزارات :
هو دفتر حساب لدى الإدارة المالية تقيد فيه حركة النقد في صندوق الجهاز ويتكون من جانبين : مدين ودائن ، حيث يقيد في الجانب المدين المبالغ الي يحصلها أمين الصندوق أو المبالغ الي تسحب من مؤسسة النقد لتغذية الصندوق ، ويخصص خانات لليانات اللازمة عن هذه المبالغ ، بينما يقيد في الجان الدائن المبالغ اليي يصرفها أمين الصندوق موجب حوالات أو المبالغ الي يودعها أمين الصندوق لدى مؤسسة النقد ، ويخصص في الجانب الدائن خانات للبيانات اللازم ذكرها عن هذه الوالع .
١ ٠٩ دفتر حساب أوامر الدفع .
هو دفتر حساب لضبط المبالغ الي يسحب بها أوامر دفع على وزارة المالية والاقتصاد الوطي ، ويتكون الدفتر من جانبين : مدين ودائن ) ويقسم كل منهما إلى خانات للبيانات اللازم توفرها عن أمر الدفع والمبلغ الذي قطع به .
ويسجل في الجانب المدين مبالغ أوامر الدفع الي ورد عن صرفها إشعارات من وزارة المالية ، بينما يسجل في الجانب الدائن صافي مبالغ أوامر اعتماد الصرف المسحوب بها أوامر دفع على وزارة المالية والاقتصاد الوطني . العربية؟
وبلاررانت
المركز الوطني للوثائق والغفوظات رمزه (٠٧٧) ١١٢ دفتر الحوالات ، ويطبق هذا الدفتر على دفتر الشيكات .
هو دفتر حساب لضبط المبالغ الي يسحب ها حوالات على الصندوق ، ويتكون الدفتر من جانبين : مدين ودائن ، ويقسم كل منهما إلى خانات تدون فيها البيانات اللازم توفرها عن نوع الحساب، ويقيد في الجانب المدين من هذا الدفتر صافي قيمة الحوالة المصروفة من قبل أمين الصندوق بعد ورودها للإدارة المالية برفق كشف المدفوعات . أما الجانب الدائن فيقيد فيه قيمة أمر اعتماد الصرف المسحو به حوالة على الصندرق .
١٢٢ دفتر حساب المطلوبات هو دفتر لضبط حسابات الإيرادات المستحقة للدولة الي لا يتسين تحصيلها حين استحقاقها، ويتكون من جانبين مدين ودائن ، وكل منهما مقسم إلى خانات للبيانات اللازم توفرها عن الحساب ، ويقيد في الجانب المدين المبالغ اليي يتم تحصيلها ، بينما يقيد في الجانب الدائن المبالغ الي تطالب بها الدولة .
ب » دفتر حساب جاري وزارة المالية والاقتصاد الوطي هو دفتر لضبط حساب الجهة الحكومية مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ويتكون من جانبين : مدين ودائن ، حيث يقيد في الجانب المدين المبالغ الواردة لحساب الجهاز الحكومي من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، بينما يقيد في الجانب الدائن المبالغ الي يوردها الجهاز الحكومي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطيئ .
و برمانت ٢٧١١٤١
«ه ه ٦ لالا) ١٤٢ دفتر حساب المستحقات العامة .
هو دفتر لضبط حسابات الجهاز الحكومي مع الجهات الحكومية الأخرى الي تقدم له بعض الخدمات .ويتكون هذا الدفتر من جانبين : مدين ودائن ، وكل منهما مقسم الى خانات للبيانات اللازمة لهذه الحسابات ، حيث يقيد في الجانب المدين المبالغ المستحقة للجهات الحكومية ، بينما تقيد في الجانب الدائ المبالغ الى يقيدها الجهاز لحساب الأجهزة الحكومية الأخرى موجب إذن تسوية .
٥ دفتر الإرتباطات :
ويسمى دفتر مراقبة الاعتمادات ، وهو دفتر قيد واحد خصص فيه صفحة أو أكثر لكل بند من بنود الميزانية ، وتقسم الصفحة إلى خانات للبيانات اللازمة لعمليات الارتباط حيث ير . تط بالمبالغ الي يتقرر صرفها من كل بند مى كان البند يسمح بالصرف ، فلا يرتبط بصرف مبلغ لايتوفر له اعتماد مالي . وإذا سمح البند تستكمل إجراءات الصرف وإلاتوقف عملية الصرف حيى يتوفر الاعتماد اللازم .
١٦ سجل حصر أوامر اعتماد الصرف :- هو سجل تقيد فيه أوامر اعتماد الصرف الواردة للإدارة المالية ، وتعطى .
أوامر الصرف رقما مسلسلا وتاريخا يتم تموجبهما تتبع أمر الصرف في الإدارة المالية حين اكتمال اجراءاته فيها وفي غيرها. وهو دفتر قيد واحد تقسم . فه الصفحة إلى خانات تدون فيها البيانات الواردة في اعتماد الصرف .
و لارتابت
١-٢٧١١٥
١ ز ٩(لا سجل مراقبة المشاريع .
هو دفتر يتكون من جانب واحد تقيد فيه البيانات اللازمة عن المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له والمبالغ الي تم صرفها لحسابه حيت نهاية السنة المالية والبيانات اللازمة عن مستندات الصرف ، وذلك بهدف ضبط عمليات الصرف وتحقيق الرقابة عليها .
١٨ دفتر يومية الصندوق :
هو دفتر يمسك من قبل أمين الصندوق ، ويتكون هذا الدفتر من جانبين :
مدين ودائن ، حيث يقيد في الجانب المدين المبالغ الي يعصلها أمين الصندوق بموجب أوامر القبض ويقطع مقابلها إيصالات استلام ، والمبالغ الي يستلمها أمين الصندوق من مؤسسة النقد لتغذية الصندوق ، بينما يقيد في الجانب الدائن المبالغ الي يودعها أمين الصندوق في مؤسسة النقد عوجب إشعارات الإيداع والحوالات الي يصرفها أمين الصندوق ، ويقسم كل من الجانب المدين والدائن إلى خانات تدون فيها البيانات اللازمة عن هذه الحسابات ، وتتم المطابقة بين هذا الدفتر ودفتر حساب الصندوق لدى الإدارة المالية .
٨ ٩ سجل مراقبة الضمانات البنكية :
هو سجل يتكون من جانب واحد تقيد فيه جميع خطانات الضمان الي تقدم للجهاز الحكومي من المتعهدين والموردين ونمحوهم ، وتكون هذه الضمانات معتمدة من البنوك المرخصة في المملكة ، وصفحة هذا السجل مقسمة إلى خانات تدون فيها البيانات اللازم توفرها عن الضمان واليي من خلاها تتم عملية مراقبة الضمانات .
" / ١ ١-٢ ب ب
١ مزه(لالا ٢ سجل مراقبة الاعتمادات المخصصة للفروع .
وهو عبارة عن دفتر لحجز المبالغ المراد الصرف منها على كل فرع ، وذلك منعا لتحاور الفرع ما خصص له من بنود الميزانية .
دفتر السلفة المستديمة .
يمسك هذا الدفتر في الفروع والجهات الي تمسك حساباها بنفسها ويقيد فيه جميع المبالغ الواردة والمنصرفة من السلفة المستديمة .
وتعطى أوامر الإعطاء ( المطالبات ) المقدمة للصرف من السلفة أرقاما متسلسلة من واقع قيدها بدفتر السلفة المستدمة .
ورنانت ٢٧١٧١
المركز الوطي للوثائق واغفوظات ١ مز ٠(لام
٣- تعريفات الوثائق المستند عليها في تحصيل الإيرادات وتسوية الحسابات .
١١٣ مستندات تحصيل الإيرادات - :
هي الوثائق الي يتم موجبها تحصيل مبالغ الإيرادات وإيداعها في خزينة الدولة ومنها : إيصالات تحصيل وإستلام النقود وأوامر القبض وما تشتمل عليه من بيانات وقرارات ومحاضر ومحوها ... وما يعد عليها من أذون تسوية لقيدها كإيرادات وايدا ع مبالغها لدى مؤسسة النقد .
مستندات تسوية حسابات المستحقات العامة.
هي أذون التسوية ومرفقاها اليي يتم تموجيها تسوية الحسابات الي تتم بين الأجهزة الحكومية .
بمستندات تسوية حسابات العهد والأمانات :
هي أذون التسوية ومرفقاها الي يتم موجبها تسوية حسابات العهد والأمانات الي لدى الإدارة المالية .
٤٣ مستندات تسوية الأخطاء المحاسبية - :
هي أذون التسوية ومرفقاها الي يتم موجبها تصحيح الأخطاء المحاسبية البي تقع ي الإدارة المالية .
• العربية؟
ت ) لرنانت ٢٧١١٨١
، ه و ٦ لالا د مستندات تسوية الحوالات :
هي أذون التسوية ومرفقاها الي تتم موجبها تسوية المبالغ المصروفة من قبل أمناء الصناديق بموجب الحوالات الصادرة من الإدارة المالية بالجهار ٦٣ مستندات تسوية أوامر الدفع .
هي أذون التسوية ومرفقاها الي تتم موجبها تسوية حسابات مبالغ أوامر الدفع بين وزارة المالية والاقتصاد الوطن وبين الإدارة المالية في كل جهاز حكومي .
ورنانت
ورمزه ٠/ ٧٧
٤- تعريفات الوثائق المستند عليها في صرف المصروفات .
١٤ مستندات صرف الرواتب والأجور والعلاوات والبدلات المرتبطة بالرواتب :
هي الوثائق الي يتم عوجبهاصرف الرواتب و جور و الأ العلاوات والبدلات المرتبطة بالرواتب للعاملين في الأجهزة الحكومية لقاء الأعمال الي يقومون ها وفقا لما تحدده مواد الأنظمة واللوائح والتعليمات الي تحكم علاقة العاملين بالجهاز الحكومسي .
٢١٤ مستندات صرف المكافآت والبدلات - :
هي الوثائق الي يتم موجبها صرف استحقاقات العاملين في الأجهزة الحكومية من مكافأت أو بدلات لقاء قيامهم بأعمال محددة وفقا للأنظمة واللوالح والعلمساب ٤ بمستندات صرف نفقات أجور شحن اللوازم والمعدات :
هي الوثائق الي موجبها يتم صرف النفقات الي يدوعها الجهاز الحكومي لمن يقدم له مثل هذه الخدمات بأي وسيلة من وسائل النقل .
٤٤ مستندات صرف أجور العقارات:
هى الوثائق الي يتم موجبها صرف المبالغ الي يدفعها الجهاز الحكومي لملاك العقار لقاء استفادته من منافعها في أغراضه الرسمية . -العربية؟
تم أوبرنانت
المركز الوطني للوثائق والغفوظات ١ مز ٩(لالام) ٤ ه مستندات صرف نفقات الحفلات والضيافات .
هي الوثائق الي يتم موجبها صرف المبالغ المالية الي تنفقها الأجهزة الحكومية على الحفلات والضيافات الي تفرض تقدعها الترتيبات الرسمية في مناسبات معينة كعقد المؤعرات والندوات واللجان والإجتماعات والزيارات الرسمية للأشخاص والوفود ونحوها .
٦٤ مستندات صرف نفقات الكهرباء والمياه والإتصالات - :
هي الوثائق الي يتم موجبها صرف المبالغ الي يسددها الجهاز الحكومي لقاء استفادته من خدمات الكهرباء ومياه الشرب ومياه الصرف الصحي والإتصالات البريدية والهاتفية والإتصالات السلكية واللاسلكية الأخرى .
٧٤ مستندات صرف نفقات الأبحاث والدراسات والاستشارات وخدمات أصحاب المهن الحرة :- هي الوثائق الي يتم موجبها صرف المبالغ المالية الي تنفقها الأجهزة الحكومية مقابل استفادها من البحوث العلمية والدراسات والإستشارات والخدمات التي تقدمها جهات علمية متخصصة بقصد تحسين وتطوير أعمالها ، والاستفادة القصوى من مواردها أو الدفاع عن حقوقها ضد الغير .
٨ ٤ مستندات صرف قيمة المواد والمعدات التشغيلية والإستهلاكية :
هي الوثائق الي يتم موجبها صرف المبالغ المالية مقابل الحصول على المواد الاستهلاكية والمعدات والأدوات اللازمة لممارسة الجهاز الإدراي لنشاطاته اليومية .
• العربية؟
بز لارهاق
١-٢ ل»ب
المركز الوطني للوثائق واتلحفوظات ومره (٠٧٧) ٤ إ ٩ مستندات صرف قيمة الأجهزة والمعدات المستديمة - :
هى الوثائق الي يتم موجيها صرف قيمة الأجهزة والمعدات المستديمة الى يته تأمينها لحاحة الجهاز الحكومى إليها في تأدية أعماله .
١٠٤ مستندات صرف رسوم الاشتراكات في المنظمات الدولية هى الوثائق الي يتم عوجيها ورف مالغ مالية تدفعها الجهة الحكومية سنويا لمنظمة أو منفلمات دولية لقاء عضويتها فيها .
١١٤ مستندات صرف قيمة تذاكر الإركابات وأجور شحن الأمتعة .
هى الوثائق الي يتم موجبها صرف مبالغ مالية يدفعها الجهاز الكومي لتعهدي النقل لقاء استفادة متسريه الذن تقدم لفهم هذه الخادمات نظاما .
١٢٤ مستندات صرف نفقات عقود الصيانة والنظافة هي الوثائق الي يتم عوحبها صرف المبالغ المالية من قبل الجهاز الكومى لمتعهدي النظافة والصيانة لقاء الخدمات الي يقدمونها له موجب العقود المرمة معهم .
ب» مستناءات صرف نفقات عقود صيانة الأجهزة والمعات .
لثا ال. الالغ المالية من قبل الجهاز الحدو ى ،يى اإصيانة الي يقده وها له لصيانة أجهزة الم الألي وأحيزة التصوي وأجهز: الإد الات ، المصاعد ونحوها ، موجب العقد المبرمة و برزانت ٢ ١-٧/٢٢
«مذه (لا) ١٤٤ مستندات صرف نفقات التشغيل الطبي :
هي الوثائق الي يتم عوجبها صرف المبالغ المالية من قبل الجهاز الحكومي لمتعهدي تشغيل المستشفيات موجب العقود المبرمة معهم .
٤ ه مستندات صرف نفقات عقود شراء الأجهزة الطبية والأدوية والمعدات العسكرية والذخائر .
هى الوثائق الي يتم موجبها صرف المبالغ المالية من قبل الجهار الحكومي لموردي الأجهزة الطبية والأدوية والأسلحة والذخائر موجب العقود المبرمة معهم .
١٦٤ مستندات صرف نفقات عقود المشاريع الحكومية - :
هى الوثائق الي يتم موجبها صرف المالغ المالية من قبل الجهاز الحكومي للمقاولين لقاء إنشاء مشاريعه الي تثم وفقا لعقود تبرم معهم ، وما تتضمنه هذه العقود من مخططات ومواصفات وشروط وضمانات يقدمها الطرف الآخر لتحديد مسؤليته عن أي إهمال او تقصير و أ أخطاء يكشف عنها استخدام هده المنشآت .
بن"
١ ذ ٩(لالا) ٥ تعريفات وثائق المستودعات .
١٥ مذكرة استلام .
هي أموذج مطبوع بأرقام مسلسلة يستعمل لإثبات استلام الأصناف بعد فحصها وقبولها واستلامها بصفة نهائية من قبل أمين المستودع ، وتتضمن هذه الوثيقة كامل المعلومات عن البضاعة والسعر الإفرادي والإجمالي ورقم أمر الشراء وتارخه .
٥ بطاقة صنف .
وتشتمل هذه البطاقة على البيانات الكاملة عن الصنف كما تشتمل على ( اللحد الأعلى للصنف وطلب الحد الأدن منه ، ) ويخصص لكل صنف بطاقة يسجل فيها كل مايرد للمستودع من هذا الصنف وما يتم صرفه منه ، وتفرغ في هذه البطاقة البيانات الواردة في مذكرة الإستلام وأنموذج طلب الصرف . وتستخدم هذه البطاقة من قبل إدارة المستودع .
ب بطاقة العهد :
تستخدم هذه البطاقة لتابعة الأصناف المستديمة المنصرفة حيى. اعاد قا للمستودع أو تسليمها لغير من صرفت له في السابق لتسجل عهدة على الأخير .
ويتوفر في هذه البطاقة الحقول اللازم توفر بياناتها عن الأصناف المستديمة الي تسحل عهدا على من يتسلمها موجب طلب الصرف . العربية؟
بو برنانت ٢٧١٢٤١
١ ز ١(لا، ٤٥ بطاقة مراقبة الصنف :
تستخدم هذه البطاقة من قبل وحدة مراقبة المخزون ، ويعصص لكل صنف بطاقة يسجل فيها كل مايرد للمستودع من هذا الصنف وما يتم صرفه منه ، ويفر غ في هذه البطاقة البيانات الواردة في مذكرة الإستلام وأنموذج طلب الصرف .
وتشتمل هذه البطاقة على اليانات الكاملة عن الصنف ، كما تشتمل على ( الحد الأعلى للصنف وحد الطل الأدى له . ) ه إه استمارة الجرد :
تستخدم هذه الإستمارة لجرد المستودعات لمعرفة ما تم صرفه من أصناف وما اشي منها .
٦٥ إشعار استلام مؤقت لأصناف تحت الفحص .
يستخدم هذا الأنموذج لإثبات ورود الأصناف واستلامها بصفة مؤقتة إلى أن يتم فحصها أو تحليلها مخبريا ، وتنتهي قيمة الإشعار باستلام البضاعة إستلاما هائيا عوجب مذكرة الإستلام .
ولا الكشف الأسبوعي لحركة الصنف.
بو مج هذا الكشف حركة الصنف خلال أسبوع من واقع بطاقات الصنف والموجود الفعلى من الصنف .
ين" ٢٧١٢٥ ٠
١ ز ١(لا.) ٨٥ مستند إرماع .
هو أموذج معد تستخدمه الجهة المرجعة للصنف المستدم عند إستعنائها عنه أو إنتهاء الغرض الذي صرف لها من أجله ، وبناء على هذا المستند تعول العهدة عن الصف الذي تم إرجاعه إلى المستودع .
ه إه بطاقة صرف مواد :
تستخدم هذه البطاقة لصرف المواد من المستودع ، وتشتمل على البيانات اللازمة عن الصنف أو الأصناف المطلوبة والجهة الطالبة والإذن بالصرف وإثبات الإستلام .
١٠٥ مستند صرف أصناف رجيع. - يستخدم هذا الأنموذج لصرف صنف (رجيع ) ويحدد في هذا الأنموذج سبب إرجاع الصنف للمستودع إلى جانب أنواع البيانات الأخرى اللازم توفرها عن الصنف والجهة المستلمة والإذن بالصرف .
١١٥ محضر استلام يستعمل هذا المحضر لإثبات استلام الأصناف الي تدعو الحاجة لاستخدامها مباشرة ، كمواد الإعاشة اليومية والمحروقات وما يجري تركيبه مباشرة في مواقع العمل للأغراض اليي خصص لها . كما يستخدم في بعض حالات أعمال المقاولات وعقود الانشاءآت الي تتضمن التأثيث كالمستشفيات والمدارس والمكتبات .
• العربية؟
و برمانت
١ مز ١(لا
٦- تعر يفات وثائق الميزانية .
١١٦ وثائق ميزانية الجهاز الإداري - .
هي الوثائق الي تصدر من وزارة المالية والاقتصاد الوطي بعد إعلان الميزانية العامة للد لة و ، ويتم فيها تحديد الاعتمادات المالية المخصصة للجهاز الحكومي خلال السنة المالية الفادمة وتوز ع فيها الاعتمادات المالية على أبواب وينود الميزانية إضافة إلى ما بطرأ على هذه الميزانية من إعتمادات إضافية .
٢١٦ قرارات وزارة المالية والاقتصاد الو طني المتعلقة بالمناقلة بين أبواب ميزانية المهاز الإداري .
هي الوثائق الي تصدرها ورارة المالية والإفتماد الوهلي بالموافقة على نقل مبله مدد من باب إلى ناب آجر في، ميزانية الجهاز وفقا لتعليما الميزانية العامة للدولة وناء على طلب من ابلجهة احبة العلاقة .
٩ ب قرارات المناقلة بين بنود ميزانية الجهاز الإداري: - هي الوثائق الي يصدرها الجهاز الإداري بعد الاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطي على نقل مبلغ محدد من بند أو بنود في ميزانيته إلى بند أو سود أخرى في نفس الباب وذلك في حدود تعليمات الميزانية .
و برنانت ٢٧١٢٧١
المركز الوطي للوثائق والهفوظات وه ٩ (لالا.)
ثانيا: قوائم مدد حفظ الوثائق المحاسبية
١- الوثائق الدائمة الحفظ .
٢- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بنماذج الوثائق اتلحاسبية .
٣ الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالسجلات والدفاتر المحاسبية .
٤ الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمستندات تحصيل الإيرادات وتسوية الحسابات .
الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمستندات المصروفات .
الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالمشتريات والإيجار والإعاشة والعناية الشخصية الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالحسابات والمستندات المحاسبية ومكاتباها اء الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالصحف والدوريات .
الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالكهرباء .
الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالمياه والصرف الصحي .
١١ الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالبرق والبريد والمهاتف .
١٢- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة باتمخروقات بن لارماتش
١- الوثائق الدائمة الحفظ . أنموذج تقويم رقم ٤/١٠ عدد إسم الوثيقة . المركز الوطني .
غير نشط الحساب الختامي للجهاز الإدراي سنوات من بداية السنة ٥ سنوات . من تاريخ صدور الميزانية التالية .
الهجرية التالية لتاريخ صدور الميزافية .
عينات مختارة من نماذج الوثائق المحاسبية . من تاريخ استخراج العينة وثائق السجلات والدفاتر من تاريخ استخراج العينة .
المحاسبية ٤ عينات مختارة من وثائق مستندات تحصيل من تأريخ استخراج العينة .
الايرادات .
عينات مختارة من وثائق مستندات الصرف . من تاريخ استخراج العسه عينات مختارة من وثائق المشتروات والمبيعات من تاريخ استخراج العينة .
والإيجار والإعاشة والعناية الشخصية .
العربية؟
عينات مختارة من وثائق الحسابات والمستندات من تاريخ استخراج العينة .
المحاسبية ومكاتباتها عينات مختارة من وثائق الصحف والدوريات . ك،A١٤٠ يهتن من تاريخ استخراج العينة .
بم نانت ١٠١٠٣
. ١ الوثائق الدائمة الحفظ . أنموذج تقويم رقم ٤/١٠ ٩ عينات مختارة من وثائق الكهرباء . من تاريخ استخراج العينة .
١ عينات مختارة من وثائق المياه والصرف الصحي من تاريخ استخراج العينة .
١١ عينات مختارة من وثائق البرق والبريد والهاتف . من تاريخ استخراج العينة .
١٢ عينات مختارة من وثائق المحروقات . من تاريخ استخراج العينة .
- العربية؟
ب منانت
٢-١ ma8
٢- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالنماذج المحاسبية . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ أصل أمر الدفع وصورته ، أنموذج رقم (٤) سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . سنة ٢ سنة .
صور أمر القبض، أنموذج رقم . (١) سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ١ سنة ١٩ سنة .
صور إيصال استلام النقود ، أنموذج رقم . (٢) سنة بداية السنة اليجرية التالية ٤ سنوات . ١٩ سنة .
٤ صور إيصال تحصيل النقود ، أنموذج رقم (٢ ت) . سنة من بداية السنة اليجرية التالية سنوات . ١٤ أمر التحصيل . سنة من بداية السنة الهجرية التالية سنوات . سنة لتاريخ إجازة ديوان المراقبة العامة مستندات الأوراق ذات القيمة سنة من بداية النة الهجرية التالية ٤ سنوات . ١٤ سنة ١٩ سنة .
العربية» لتاريخ إجازة ديوان المراقبة العامة .
ل كعوب الأوراق ذات القيمة . سنة من بداية السنة اليجرية التالية سنوات . ١٩ سنة .
لتارييخ إجازة ديوان المراقبة العامة .
ل،١٤ م كعوب الشيكات . ينث سنة من بداية السنة اليجرية التالية ٤ سنوات . ١٤ سنة ٠ بلارتائق لتاريخ إجازة ديوان المراقبة العامة
٢-٢-١
٢- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالنماذج المحاسبية . أنموذج تقويم رقم ، /سو عدد إسم الوثيقة . الحفظ غير النشط (الوسيط). مدة الحفظ الوحدة الإدارية المختصة الحفظ النشط .
صورة شف المتحصلات . سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ١٩ سنة .
صورة إشعار التوريد . سنة من بداية السنة اليجرية التالية سنوات .
صورة كشف المدفوعات . سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ١٩ سنة .
كعب الحوالة ، أنموذج رقم (ه) . سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات .
لتاريخ إجازة ديوان المراقبة العامة.
١٣ طلب فتح إعتماد مستندي ، أنموذج رقم . (١١) سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ ات و ١ سنة .
لتاريخ إنتهاء الغرض المفتوح الاعتماد من أجله.
١ نسخة الإضبارة ، أنموذج رقم . (٢٨) سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ ات سنوات .
لتاريخ صدورها.
الجدول الشهري ، أنموذج رقم . (٢٠) سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ات .
١٦ إشعار استلام مبالغ مستقطعة من أمر اعتماد الصرف ، سنة من بداة السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ١ سنوات .
أنموذج رقم (ه) . لتاريخ صدوره .
ل،١٤ م ma8 ٢٠٢٠٣ يهنن بو له مانت
((fil t•l3 13,. لا:
ر
٣ . الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالسجلات والدفاتر المحاسبية . أسموذج تقويم رقم . ٧ ب مدة الحفظ فى مركز الوثائق بالجهاز إجمالي مدة الحفظ في عدد إسم الوثيقة . الحفظ غير النشط (الوسيط). مدة الحفظ ٤ سنوات من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ٣٢ سنة . ٤ سنة.
دفتر اليومية العامة ، أنموذج رقم (١٤).
(يصور على مصغرات) للسنة المالية.
٥ سنوات من بدابة السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ٦ سنة . ٢٥ سنة.
السجل الإحصائي لحاب الأموال الخاصة ، أنموذج رقم للنة التى تم فيها تغيير الجل بنقل (يصور على مصغرات . ) معلوماته في سجل آخر جديد.
سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ٥ ٢٠ سنة .
دفتر إيرادات الميزانية ، أنموذج رقم (١٥).
٤ دفتر مصروفات الميزانية ، أنموذج رقم (١٥). سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ٥ سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ٥ ٢ سنة دفتر مفردات الأمانات ، أنموذج رقم (١٨).
(يصورعلى مصغرات) لتاريخ إنتهاء تسويتها وإجازة ديوان سنة هن بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ١٥ سنة . ٠ سنة دفتر إجمالي الأمانات ، أسموذج رقم (١٧).
(يصور على مصغرات) لتاريخ إنتهاء تسويتها وإجازة ديوان سنة من بداية النة الهجرية التالية ٤ سنوات . ٥ ٠ س دفتر مفردات العهد ، أنموذج رقم (١٨).
(يصور على مصغرات) لتاريخ إنتهاء تسديدها وإجازة ديوان ١٣٣ ل.A١٤ رنت (.
الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالسجلات والدفاتر المحاسبية . أنمودج تقويم رقم ٣ ١٠/ دفتر إجمالي العهد، أنموذج رقم (١٩). سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ٥ سنة.
(يصور على مصغرات) لتاريخ تسديدها وإجازة ديوان المراقبة العامة .
دفتر حساب الصندوق ، أنموذج رقم (٢٠). سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ٥ ٣ سنة.
(يصور على مصغرات لتاريخ إجازة ديوان المراقبة العامة .
دفتر حساب أوامر الدفع ، أنموذج رقم (٢١). سنة من بداية السنة اليجرية التالية ٤ سنوات .
دفتر الحوالات ، أنموذج رقم (٢٢). سنة هن بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ١٥ ٢ سة.
١٢ دفتر حساب المطلوبات ، أنموذج رقم (٢٣). سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ٠ سنة.
دفتر حاب جاري وزارة المالية ، أنموذج دقم (٠: سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ٥ سنة .
٤ دفتر حساب المستحقات العامة ، أنموذج رقم (٢٣). سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ١٥ سنة . ٢٠ سنة.
٥ دفتر الإرتباطات ( ، دفتر مراقب الاعتخادات ) أنموذج رقم سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ١٥ سنة.
(يصور على مصغرات)
- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالسجلات والدفاتر المحاسبية . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ ٦ سجل حصر أوامر إعتماد الصرف ، أنموذج رقم (٧) سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . س .
(يصور على مصغرات) لتاريخ إجازة ديوان المراقبة العامة.
سجل مراقبة المشاريع ، أنمودج رقم . (٢٧) سنوات بعد إنتهاء آخر مشروع ٢٠ سنة .
(يصور على مصغرات ) ,s «فتر يومية الصندوق ، أنموذج رقم (٣) سنة مئ بداية النت اليجرية التالية ٤ سنوات . 1٥ سنة .
(يصور على مصغرات . ) لتاريخ إجازة ديوان المراقبة العامة سجل مراقبة الضمانات البنكية ، أنموذج رقم (٢٤) ٣ سنوات من بداية السنة الهجرية سنوات . ١٢ سنة . و ١ سنة.
التالية للسنة التي تنتهى فيها فترة الضمان .
سجل مراقبة الاعتمادات المخصصللفروع ، أنموذج ٣ سنوات من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ١٩ سنة .
التالية للسنة المالية دفتر اللفة المستديمة ،أنموذج رقم . (٩) ٣ سنوات من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ١ ستة .
التالية للسنة المالية لتسديد آخر - العربية؟
ي ي لأ ٠٠٠2-
٤- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمستندات تحصيل الإيرادات وتسوية الحسابات . أسموذج تقويم رقم ٣/١٠ عدد المستندات .
مستندات أذون تسويه سنة من بداية السنة الهبجرية سنوات . ١ سنة .
إيصالات تحصيل واستلام النقود وأوامر القبضوما التالية لتا رك تشتمل عليه من بيانات وقرارات ومحاضر... ومنها: - المراقبة العامة .
١- تحصيل مبالغ الرسوم والجزاءات والغرامات .
٢- تحصيل مبالغ المبيعات والإيجارات الحكومية .
٣- تحصيل مرتجع الرواتب وبواقي الصناديق .
٤- تحصيل الأقساط المستحقة عن القروض والمساكن .
ه . استعادة المبالغ المصروفة مستندات أذون تسوية حسابات المستحقات العامة التي سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ١ سنه .
تتم بين الأجهزة الحكومية . ديوان مستندات أذون تسوية حسابات العهد والأمانات . سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . ١ سه .
زة ك، ٤٠ ينك ب بر نانت
٤٠٢-١
. ٤ الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمستندات تحصيل الإيرادات . أنموذج تقويم رقم ، مدة الحفظ فى مركز الوثائق بالجهاز . إجمالي مدة الحفظ في المستندات ٤ مستندات أذون تسوية الأخطاء المحاسبية . سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . ١٩ سنة ن رك مستندات أذون تسوية الحوالات . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ ات.
ت رع أره مستندات أذون تسوية أوامر الدفع سنة من بداية النة الهجرية ٤ سنوات .
التالية لتايج إجازة ديوان ل مستندات أذون التسوية ومرفقاتها . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ ات . ات . سنوات .
صود من التالية لتاريخ صدورها •العربية» ك،A١٤٠ رننه بو لام راس
. الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمستندات الصرف . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ عدد ع المستندات . الحفظ غير النشط (الوسيط). مدة الحفظ مستندات صرف الرواتب والأجور والبدلات المرتبطة سنة من بداية السنة الهجرية ات . ١ سنه . ١٩ ستة .
بها ومنها .
أمر إعتماد الصرف . المراقبة العامة خلاصة عامة .
مسير رواتب .
- قرار حميات .
ه - صورة قرار التعيين أى وثائق أخرى تتطلبها عملية الصرف .
مستندات صرف المكافآت ومنها . سنة من بداية السنة الهجرية ات . سنه . N4 سنة .
أمر إعتماه الصرف . ى وع إجازة ديوان
ب - شف الاستحقاق . المراقبة العامة .
ج - القرار الذى يقرر الاستحقاق .
د - أى وثائق أخرى تتطلبها عملية الصرف .
مستندات صرف نفقات أجور شحن اللوازم والمعدات سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ١٩ سنة ومنها التالية لنا ريع اجاف؟ ديوان . الفواتير أو بوليصة الشحن . - العربة؟
التعميد بالشحن .
- المطالبة بصرف الاستحقاق سند استلام اللوازم المنقولة .
أى وثائق أخرى تتطلبها عملية الصرف ل،١٤٠ م رهمقس ma8
٥٢-1 و رثان
٥- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمستندات الصرف . أنموذج تقويم رقم س عدد المستندات الحفظ غير النشط (الوسيط). مدة الحفظ مستندات صرف أجور العقار ومنها سنة من بداية النة الهجرية ٤ سنوات .
- أمر إعتماد الصرف . ت روع عقد الإيجار . المراقبة العامة .
المطالبة بصرف الاستحقاق
- محضر صلاحية المبني ، الإعن ،
- صورة تقدير القمة الإيجارية
- صورة صك الملكية .
خطاب إحالة لجهة الصرف .
. تعميد بالصرف .
ي - أى وثائق أخوى لازمة للصرف مستندات صرف نفقات الحفلات والضيافات ومنها . سنة من بداية السنت الهجرية ١٤ سنة .
- أمر إعتماد الصرف . التالية لتاريخ إجازة ديوان التعميد . المراقبة العامة الفواتير .
أى وثائق أخرى .
ل.١٤ م يهك بور مانت
. الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمستندات الصرف . أنموذج تقويم رقم ، ١ س عدد نسو المستندات . الحفظ غير النشط (الوسيط). مدة الحفظ مستندات صرف نفقات الكهرباء والمياه ومنها سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ١٩ سنة .
- أمر إعتماد الصرف . ى رع اجازة
ب - فواتير الاستهلاك . المراقبة العامة .
د - خطاب إحالة لجهة الصرف .
ه - سند إستلا الاستحقاق .
مستندات صرف نفقات الأبحاث والدراسات سنة هن بداية النة الهجرية ٤ سنوات . ١ سنه .
والإستشارات وخدمات مكاتب المهن الحرة ومنها . ت رع إجازة ديوان التعميد .
الصرف .
مسسدات صرف قيمة المواد التشغيلية والإستهلاكية سن من بداية السنة الهجرية ٤ ات . ١ سه .
ومنها ن ره
- أمر اعتماد الصرف . المراقبة العامة .
الفواتير .
ى . عقود التأمين أو التوريد :
- التعميد .
أى مستندات أخرى تتطلبها عملية الصرف. ل.١٤ ر رنه ٥ ٢- أبو لارراس
- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمستندات الصرف . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ عدد نسون المستندات .
مستندات صرف قيمة الأجهزة والمعدات المستديمة سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . ١٩ سنة ومنها . التالية لتاريخ إجازة
- أمر إعتماد الصرف . المراقبة العامة أو إنتهاء فترة الضمان أيهما أكثر .
العقد .
التعميد .
الصرف .
مستندات صرف رسوم الإشتراك في المنظمات الدولية سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ١ سنة . ١٩ سنة .
ومنها ن رع ة أمر إعتماد الصرف . المراقبة العامة نسخة الإنظمام للعضوية .
نسخة الموافقة على العضوية .
الإستلا الصرف .
ل،١٤ م روزف و لارتائتم ٤ ٠٥ ٠٢
- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمستندات الصرف . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ إسم الوثيقة . الوحدة الإدارية المختصة . الحفظ النشط . الحفظ غير النشط (الوسيط). مدة الحفظ مستندات صرف قيمة تذاكر الإركاب وأجور الشحن سنة من بداية النة الهجرية سنوات . ١٩ سنة .
ومنها ى وع إجازة ديوان
- أمر إعتماد الصرف . المراقبة العامة التعميد .
- بوليصة الشحن .
الصرف .
١٢ مستندات صرف قيمة عقود الصيانة والنظافة العامة سنة هن بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ١٩ سنة .
ومنها ن ر إجازة ديوان
- أمر إعتماد الصرف . المراقبة العامة أو إنتهاء فترة . شهادة الإنجاز ضمان المعدات المؤمنة أيهما
ج - صورة العقد . اثر .
- شف بيان الاستحقاق .
المطالبة بالإستحقاق .
. نسخة من شهادة الزكاة والدخل .
- خطاب الإحالة لجهة الصرف .
- أى وثائق أخرى . ك، ٤٠ ينث أبو لارمائ ٥ ٥- ٠٢
ديوان رئاسة مجلى الوزراء . الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمستندات الصرف . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ عدد إسم الوثيقة . الوحدة الإدارية المختصة الحفظ النشط . الحفظ غير النشط (الوسيط). مدة الحفظ مستندات صرف قيمة عقود صيانة الأجهزة والمعدات سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سة.
ومنها التالية لتاريخ إجازة ديوان
- تقارير الأداء .
. شف الاستحقاق .
. العقد .
أى مستندات أخوى تتطلبها عملية الصرف .
مستندات صرف استحقاق التشغيل الطبي ومنها : سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . " سنة .
- أمر إعتماد الصرف . ن روع رة تقارير الأداء . المراقبة العامت أو انتهاء فترة شف الاستحقاق الضمان للمعدات المؤمنة التي العقد . يتضمنها العقد أيهما أكثر .
و" أى مستندات أخرى تتطلبها عملية العربية؟
الصرف تبي ذبو برمائقم
٣-٥-7
. الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمستندات الصرف . أنموذج تقويم رقم ، ٣ عدد إسم الوثيقة . الوحدة الإدارية المختصة . الحفظ النشط . الحفظ غير النشط (الوسيط). مدة الحفظ ٥ مستندات صرف قيمة عقود شراء الأجهزة الطبية سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . {l سة . ١٩ سنة .
والأدوية والمعدات العسكرية والذخائر ومنها : دح
- أمر إعتماد الصرف . المراقبة العامت أو إنتهاء فترة ي العقد . ضمان المعدات أيهما أكثر .
ح - الإستلام .
- المطالبة بالصرف .
التعميد .
أى مستندات أخرى تتطلبها عملية الصرف.
١٦ مستندات صرف المبالغ المستحقة لقاء تنفيذ عقود سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ١٤ سنة . سنة .
المشارع الحكومية ومنها . التالية لتاريخ إجازة ديوان
- أمر إعتماد الصرف . المراقبة العامة لمستندات الصرف نسخة من العقد . التى تتضمن الإستلا الإبتدائى . شهادة إنجاز . للمشروع .
التعميد .
محضر استلام المشروع .
د المطالبة بصرف الاستحقاق العربية«
- بيان الاستحقاق ( المتخلص . )
ح - نسخة من شهادة الزكاة والدخل
ط - خطاب الإحالة لجهة الصرف . ل،١٤٠ م
ى - صورة من محضر تسليم الموقع . يهننه
ك - بيان المشروع . بو لم مانت
ل - أى مستندات أخرى .
/ - ٥ ٠٢
ثانيا: قوا مدد حفظ الوثائق المحاسبية.
. الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمستندات الصرف . أنموذج تقويم رقم ١٠/ مستندات صرف نفقات الإشتراك في الصحف سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ٤ سنة 14 سنة .
والمجلات ومنها . ت رو . أمر إعتماد الصرف . المراقبة العامة فاتورة قيمة الإشتراك .
ح . خطاب الإشتراك أو التجديد .
- بيان بالجهات المشترك لها .
تفويضبإستلام الاستحقاق أى مستندات أخرى يتطلبها الصرف .
١٨ مستندات صرف بدل المصاريف السفرية ومنها سنة من بداية السنة الهبجرية ٤ سنوات . سنة .
. أمر إعتماد الصرف . التالية لتاريخ إجازة ديوان
- " قرار الانتداب . المراقبة العامة .
الموافقة على الانتداب .
- استمارة سير الانتداب .
كشف بأيا إنتداب الموظف .
- مسير الاستحقاق . أية وثائق أخرى تتطلبها عملية الصرف .
. الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمستندات الصرف . أنموذج تقويم رقم ٣١١٠ الوحدة الإدارية المختصة الحفظ النشط . الحفظ غير النشط (الوسط). مدة الحفظ مستندات صرف التعويضعن تذاكر الإركاب ومنها سنة من بداية السنة الهجرية ات . ١ سنة .
أمر إعتماد الصرف . زة
- قرار تعويضإركاب . المراقبة العامة .
ج صورة الإقامة . صورة جواز السفر .
. مسير الاستحقاق د المطالبة بالتعويض.
أى مستندات أخرى يتطلبهأ الصرف .
مستندات صرف المستحقات العامت (الإتصالات) سنة من بداية السنة الهجرية سنوات .
ومنها التالية لتاريخ إجازة
- أفن التوية . المراقبة العامة فواتير الاستهلاك والرسوم خطاب المطالبة بالإستحقاق خطاب الإحالة لجهة الصرف .
أى مستندات أخوى لازمة لعملية الصرف .
مستندات صرف مكافآت الطلاب ومنها سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . ١٤ سنة
- أمر إعتماد الصرف . إجازة ي خطاب الإحالة لجهة الصرف . المراقبة العامة محضر بصحة معلومات المسير .
- مسير المكافآت .
أى مستندات أخرى تتطلبها عملية الصرف .
٥-؟ ٢- أبولارتائت
- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمستندات الصرف . أنموذج تقويم رقم ١٠/ إسم الوثيقة . الوحدة الإدارية المختصة الحفظ النشط . الحفظ غير النشط (الوسيط). مدة الحفظ مستندات صرف نفقات الإعاشة ومنها بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ١ سنة .
- أمر إعتماد الصرف ده خطاب مطالبة بصرف الإعاشة . المراقبة العامة محضر استلام الإعاشة الشهري .
- البيان اليومي لإستلام وصرف الإعاشة .
ه - بيان حضور وغياب مستحقي الإعاشة بيان استحقاق المتعهد بالإعاشة .
- نخة من عقد الإعاشة .
خطاب إحالة لجهة الصرف .
ط الخلاصة الشهرية للإعاشة ي » تفويضبإستلام قيمة الإعاشة .
مستندات صرف إعانة معوقين ومنها سنة هن بداية النة الهجرية ٤ سنوات . ١ سنة .
. أمر إعتماد الصرف . ن رك إجازة ديوان خطاب إحالة للصرف . المراقبة العامة .
سي الإعانات .
- قرار الإعانة .
ه - خطاب تبليغ الإعانة
- سند إستلا الإعانة .
ك، ٠ رينفة بو لارنائتم
٥٣-١٠
. الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمستندات الصرف . أنموذج تقويم رقم ٣١١٠ الوحدة الإدارية المختصة . الحفظ النشط . الحفظ غير النشط (الوسيط). هدة الحفظ .
٤ مستندات صرف إعانة مشروع تنمية ومنها : سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . ١ سنة . ١٩ سة .
أ . أمر إعتماد الصرف . ت رخ إجازة ديوان
ب - استمارة تخطيط المشروع . المراقبة العامة .
ج - الموافقة على المشروع .
د - محضر بتنفيذ المشروع .
ه - فواتير للمواد المؤمنة للمشروع .
و - سشدات استلام للمبالغ المسلمة للعاملين ٢ ٥ صور مستندات الصرف وصور مرفقاتها سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنوات . ١ سنوات .
التالية لتاريخ صدورها .
ف، ر يهننك بولارتائت
٦- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالمشتريات والإيجارات والإعاشة والعناية الشخصية أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ للو وثائق الشراء المباشر ومنها سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ Ni سنة .
- طلب التأمين من قبل الجهة الطالبة . لتاريخ إنتهأء تنفيذ العقد.
ب - موافقة صاحب الصلاحية على الشراء المباشر
ج - إقرار من قبل المستودع بعدم وجود المطلوب العقد .
- محضر استلام ( إسثلام نهائي . ) . أية صور مستندات أخرى .
ثا- الإعاشة ومنها . سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ١٤ سنة .
. الإعلان لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقد.
ب - محضر لجنة فتح المظاريف .
ج - محضر لجنة فتح العروض .
غ أسعار .
ضمانات إبتدائية ونهائية خطاب ترسية . ل.١٤٠ ى ز العقد . يينث أية مستندات أخرى بو لارمائت
٢-٦-1 ma8
٦- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالمشتريات والإيجارات والإعاشة والعناية الشخصية . أموذج تقويم رقم ٣/١٠ الوحدة الإدارية المختصة . الحفظ النشط . الحفظ غير النشط (الوسط). مدة الحفظ وثائق العناية الشخصية ومنها . سنة من بداية السنة الهجرية التالية ١٤ سنوات .
أ . الإعلان . لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقد .
ب - محضر لجنت فتح المظاريف .
ج - محضر لجنة فتح العروض .
د . كشف تفريغ أسعار .
ه - ضمانات إبتدائية ونهائية .
خطاب الترسية . (التعميد)
ز - العقد .
. أية مستندات أخرى ٤ وثائق إستثجار العقار ومنها سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . سنوات . ١ سنوات .
- موافقة مبدئية من صاحب الصلاحية . لتار إخلاء العقار .
إعلان إستئجار .
ج محضر معاينة العروض .
د - مسح المبنى عن طريق مصلحة أملاك الدولة .
ه - العرضعلى صاحب الصلاحية بعد مسح • العربية؟
المبنى من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
خطاب الموافقة من صاحب المبنى على بء قيمة الإيجار والإضافات والتعديلات .
ل،١٤ م
- محضر استلام المبنى ٠ رننك . شها " ده تصفية عن الهاتف والكهرباء والمياه . ونورام ط العقد .
ي أية مستندات أخرى ٢٦٢ ma8
٦- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالمشتريات والإيجارات والإعاشة والعناية الشخصية . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ صور مكاتبات حول المشتريات المؤمنة سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . سنوات . ١ سنوات .
لتاريخ تأمين المشتروات أو الغاء التأمين .
ه صر مكاتبات الرجيع والمبيعات . سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . سنوات . سنوات .
نتاررخ موع الرج .
صور مكاتبات ومستندات ملكية العقا رات المستأجر" سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . سنوات .
ومخططاتها . لتاريخ إنتهاء الإستئجار .
صور الوكالات . سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . سنوات . ١ سنوات .
لتاريخ إنتهاء الغرضمن التوكيل .
• العربية؟
ل،١٤٠ ى ريمت و لار ثان
٦٣ -عو ma8
٧- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالمكاتبات وصور المستندات المحاسبية . أنموذج تقويم رقم ١٠/ الوحدة الإدارية المختصة . الحفظ النشط . الحفظ غير النشط (الوسيط) . مدة الحفظ مع البنوك حول متابعة الحسابات المفتوحة سنة من بداية السنة التالية لتاريخ ٤ لديهم قفل أو الغاء الحسا .
مكاتبات حول الأمانات أو العهد وإدخالها في الإيرادات سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . سنوات .
أو صرفها لمستحقيها التالية لتاريخ صرفها لمستحقيها .
مكاتبات حول تقدير الإيرادات والصرف منها سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنوات . ١ سنوات .
التالية لتاريخ صدور الميزانية ٤ مكاتبات حول فقدان الشيكات والتعميم عنها سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . سنوات .
التالية لتاريخ إنتهاء فترة صلاحية الشيك .
مكاتبات حول بعث أوامر الدفع واستبدالها بشيكات . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ١ سوات .
التالية لتاريخ صدور الشيك .
المكاتبات حول مطابقات جاي الجهة مع الحسابات سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنوات . ١ سنوات .
العامه بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . التالية لتاريخ صدور الحساب الختامي .
المكاتبات حول الحساب الختامي للجهاز . سنة من بداية السنة الهجرية i سنوات . سنوات . سنوات .
- رج صدود الحساب الختامي ١٠٧٠٢ ورء ma8
٧- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالمكاتبات وصور المستندات المحاسبية . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ ٨ مكاتبات حول تحصيل المبالغ الغير سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سشوات . ١٠ سنوات .
التالية لتاريخ التحصيل .
٩ مكاتبات حول فتح أو تعديل أو الغاء الاعتمادات سنة من بداية السنة الهجرية ٤ ات . سنوات . سنوات.
المستندية للإستيراة الخارجي . التالية لتاريخ قفل الاعتماد ١٠ موافقة مؤسسة النقد على فتح الاعتمادات المستندية . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . سشوات .
التالية لتاريخ إنتهاء الاعتماد .
ات التأمين وعقودها . سنة من بداية السنة التالية لتار" ٤ سنوات . سنوات . سنوات .
١١ مكاتبات مع شر إنتهاء التأمين .
١٢ مكاتبات حول الضمانات البنكية ( تقديمها ، تمديدها سنة من بداية السنة التالية لتاريخ سنوات سنوات .
انهاؤها ، الغاؤها . ) إنتهاء تنفيذ عقد المروع والإفراج عن الضمان .
١٣ صورة من شوف الإستعاضة . - العربية؟ سنة بداية السنة الهجرية ٤ سنوات سنوات . سنوات .
١٤ صورة من أمر الإعطاء ك، ر سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنوات . سنوات .
ينث التالية لتاريخ صدوره .
٠ بولارتائت ٢٠٧٠٢
بالوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالمكاتبات وصور المستندات المحاسبية . أنموذج تقويم رقم ، ٣١٦ ٥ سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ات. ات .
صور محاضر الإستلام والتسليم للصندوق لتاريخ مراجعة ديوان المراقبة على الأصول .
١٦ سانات ومحاضر جرد الصندوق . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ ات. سنوات . سنوات .
صود لتاريخ مراجعة ديوان المراقبة على الأصول .
الشيكات للمستفيد . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ ات . ات سنوات .
صور مكاتبات بعث التالية لتاريخ صدور الخطاب .
مكاتبات بعث الشيكات لمؤسسة النقد سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . ١ سنوات .
التالية لتاريخ صدور الخطاب .
سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات ١ سنوات .
صور بيانات أوامر الدفع التي صدرت لها شيكات .
التالية لتاريخ صدور الشيكات .
سنة من بداية السنة الهجرية ٤ ات سنوات .
صور إيرادات فروع الجهة التي تم قيدها بالتسويات .
التالية لتاريخ القيد .
بيانات مقبوضات ومدفوعات صندوق الجهاز سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . ت صور الإدارى التالية لتاريخ صدورها .
وء ma8 ١٠٢ م ب
٧- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالمكاتبات وصور المستندات المحاسبية . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ الحفظ النشط . الحفظ غير النشط (الوسيط).
٢٢ صور من أوامر الصرف والإقرارات المالية التي تصرف سنة من بداية السنة الهجرية ات . ات من الإيرادات . التالية لتاريخ صدورها .
٢٣ صور تسويات المستحقات العامة من الجهة والمؤسسات سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنوات . سنوات الحكومية وغيرها . التالية لتاريخ صدورها .
٢٤ صور الجدول الشهري ٠ سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنوات . سنوات .
٢٥ صور الحساب الختامي . سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنوات . ١ سنوات .
مكاتبات السلفة ومنها سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . ات . ات .
- صور بيان المستلزمات المصروفة التالية لتاريخ تسديد السلفة .
- صور بيان المتبقي منها .
- صور بيان إيصال التوريد للصندوق
- صور ايصال البيان الذي صرفت منه السلفة .
أو لارنائت
٧٠٣-٤
٨ . الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالصحف والدوريات . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ الوحدة الإدارية المختصة . الحفظ النشط . الحفظ غير النشط (الوسيط) .
مكاتبات حول طلب الإشتراك والكمية المطلوبة سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . ات .
"ممع ١ شترا، مكاتبات حول تجديد الإشتراك المقرر . سنة من بداية السنة اليجرية سنوات سنوات . سنوات .
التالية لتاريخ تجديد الإشتراك .
مكاتبات حول زيادة أعداد الإشتراك . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات .
لتاريخ زيادة الإشتراك .
٤ مكاتبات حول إنتهاء الإشتراك . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . ١ سنوات .
التالية لتاريخ إنتهاء الإشتراك .
مكاتبات حول المطالبة بقيمة الإشتراك . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات سنوات . ١ سنوات .
م صرف ذ مكاتبات حول بعث شيكات تتضمن تسديد قيمة سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنوات ١ سنوات .
التالية لتاريخ استلام الشيك .
مكاتبات حول الإعلانات الحكومية بالصحف سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . سنوات .
والدوريات . التالية لتاريخ الإعلان .
• العربية؟
١٠٨٢ ولا.
ديوان رئاسة مجلسالوزراء
٨ . الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالصحف والدوريات . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ مكاتبات حول الإشعار بتعديل قيمة الإشتراك . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . سنوات .
التالية لتاريخ التعديل .
مكاتبات حول نقص الأعداد أو عدم وصول الدورية وطلب سنة من بداية السنة الهجرية ٤ ات . سنوات . ١ سنوات .
التعويض عنها التالية لتاريخ وصول الأعداد المتفق عليها ك.١٤٠ ى رنتك أو نررام
٢-٨-٢
٩- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالكهرباء . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ إسم الوثيقة . الوحدة الإدارية المختصة مدة الحفظ مكاتبات بعث الشيكات التي تمثل المبالغ المستحقة سنة من بداية النة الهجرية سنوات . ١٤ سنة .
للكهرباء . التالية لتاريخ الإرسال .
مكاتبات حول إيصال أو تأسيس الخدمة الكهربائية . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ١ سنوات .
التالية لتاريخ إيصال الخدمة .
مكاتبات حول الزيادة أو التخفيظ من أحمال الكهرباء أو سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . سنوات .
التالية لتاريخ تنفيذ المطلوب ٤ مكاتبات حول تسديد رسوم وإستهلاك الكهرباء . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . ١ سنوات .
التالية لتاريخ التسديد .
مكاتبات حول ترشيد استهلاك الكهرباء سنة من بداية النة الهجرية سنوات . سنوات . سنوات .
التالية لتاريخ صدور المكاتبة .
- العربية؟
٢-٩-١ بو لام راس
١٠- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالمياه والصرف الصحي . أنموذج تقويم رقم ، مكاتبات حول إيصال المياه أو الصرف الصحي . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ١ سنوات .
التالية لتاريخ إيصال الخدمة .
مكاتبات حول تسديد الفواتير أو الرسوم المستحقة . سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنوات . سنوات .
التالية لتاريخ التسديد .
مكاتبات حول وجود أعطال أو تسربات بشكة المياه أو سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنوات . سنوات .
العدادات المخصصة لها التالية لتاريخ الإصلاح .
العربية؟
ل، ٤٠ م ينث بو م نانت
١١- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالبرق والبريد والهاتف . انموذج تقويم رقم (٣).
مدة الحفظ فى مدة الحفظ في مركز الوثائق بالجهاز . إجمالي مكاتبات حول تأسيس الخدمت الهاتفية أو التلكس سنة من بداية السنة الهجرية ات. سنوات . سنوات .
" ممع ١ -سيسى .
مكاتبات حول نقل الخدمة الهاتفية أو التلكس سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ات سنوات .
التالية لتاريخ النقل مكاتبات حول الغاء الخدمة الهاتفية أو التلكس . سنة من بداية السنة الهجرية ات . سنوات .
التالية لتاريخ الإلغاء .
٤ مكاتبات حول إيصال خاصية الإتصال بالصفر الداخلي أو سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . سنوات .
الدولي أو فصلهما. التالية لتاريخ تنفيذ الطلب .
المكاتبات حول المطالبة بتسديد الفواتير أو الرسوم سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات .
البريدية أو الهاتفية . التالية لتاريخ التسديد .
مكاتبات حول وجود أخطاء في الفواتير أو الاستحقاق . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ ات التالية لتاريخ تعديل الخطا .
صور مكاتبات وبيانات مستحقات الخدمات الهاتفية سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات.
والبريدية . التالية لتاريخ صرف المستحقات .
ور ل، ٤٠ ma8
ثانيا " : فوائم مدد حفظ الوثائق المحاسبية.
١٢- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالمحروقات . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ مدة الحفظ فى مدة الحفظ في مركز الوثائق بالجهاز . إجمالي مكاتبات حول المطالبة بتسديد الاستحقاق سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . ي سنوات .
التالية لتاريخ صرف الاستحقاق اس - بعث الشيك بالمبلغ المستحق للمتعهد . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ١ سنوات .
التالية لتاريخ صرف الاستحقاق مكاتبات حول تأمين المحروقات . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات سنوات . ات التالية لتاريخ التأمين .
مكاتبات حول استلام الشيك أو المبلغ . سنة من بداية السنة الهجرية ات . سنوات . ١ سنوات .
التالية لتاريخ الإستلا مكاتبات حول توزيع المحروقات . سنة من بداية السنة الهجرية سنوات سنوات . ات التالية لتاريخ الثوزع .
مكاتبات حول تجديد الكميات المطلوبة لكل سيارة . سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنوات . ١ سنوات .
التالية لتاريخ التحديد ها ووء ma8 م
المركز الوطي للوثائق والخفوظات ١ ز ١(.)
ثالثا: قوائم مدد حفظ وثائق الميزانية .
الوثائق المؤقتة الحفظ وننرنا نت
ثالثا: قوائم مدد حفظ وثائق الميزانية.
. ١ وثائق الميزانية الدائمة الحفظ . أنموذج تقويم رقم ٤/١٠ الميزانية المعتمدة للجهاز وتعديلاتها سنوات من بداية السنة سنوات . من تاريخ إبلاغها .
الهجرية التالية لتاريع مهدور الميزانية .
الميزانية العامت للدولة وتعديلاتها. سنوات من بداية السنة سنوات. من تاريخ إبلاغها .
الهجرية التالية لتا ديح صور الميزانية .
قرارات مجلسالوزارء أو الأوامر السامية المتعلقة سنوات من بداية السنة ٥ سنوات . من تاريخ إبلاغها .
بدعم الميزانية الهجرية التالية لتاري صدود الميزانية .
قرارات وزارة المالية والاقتصاد الوطني المتهلقة سنوات من بداية السنة سنوات من تاريخ إبلاغها .
بالنقل من باب الى باب آخر . الهجرية التالية لتاريخ صدور الميزانية .
ل، ى يهننة أبولارتائت
٣-١-١
ثالثا: قوائم مدد حفظ وثائق الميزانية .
- وثائق الميزانية المؤقتة الحفظ . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ عهد إسم الوثيقة . الوحدة الإدارية المختصة . مدة الحفظ سنة من بداية النة الهجرية ات ٥ سنة ٠ ست .
قرارات المناقلة بين بنود ميزانية الجهاز (تصور على مصغرات . ) التالية لتاريخ صدور الميزانية .
سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنة ١٩ سنة .
مكاتبات حول مشروع ميزانية الجهاز الحكومي .
مكاتبات المناقلات بين بنود ميزانية الجهاز . سن بداية السنة الهجرية سنوات . NR سة .
سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنة ٤ المكاتبات حول دعم أو تغذية ميزانية الجهاز الحكومي .
سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . ١٩ سنة.
مكاتبات إبلاغ الميزانية التالية لتاريخ صور الميزانية .
سنة من بداية السنة الهجرية ٤ ات . ١٩ سة .
مكاتبات حول الصرف من بنود الميزانية .
سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنة ١٩ سنة .
ل مكاتبات حول الصرف من الإيرادات .
سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . ٤ سنة ١٩ سنة .
مكاتبات حول التحاوزات في الصرف من البنود المقررة .
التالية لتاريخ إجازة التجاوز .
١٠٢٣
ثالثا " : فوائم مدد حفظ وثائق الميزانية.
وثائق الميزانية المؤقتة الحفظ . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ ٩ مشروع ميزانية الجهاز الحكومي المقترحة سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ١٤ سنة .
العربية؟
ل.١٤٠ م رينن و رمانت -٢ ٢٠٣ ma8
«هز لا ٦ لالا ٠) الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالنظام القدم .
الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالنظام الجديد .
٤ الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمكاتبات المستودع وصورها .
العربية» ورنانت
وثائق المستودعات الدائمة الحفظ . أنموذج تقويم رقم ٤/١٠ عدد إسم الوثيقة . المركز الوطني .
غير نشط .
عينات مختارة من جميع أنواع وثائق المتودعات من تاريخ استخراج العينة .
مؤقتة الحفظ في النظام القديم عينات مختارة من جميع أنواع وثائق المستودعات من تاريخ استخراج العينة .
مؤقتة الحفظ في النظام الجديد .
عينات مختارة من جميع أنواع مكاتبات . من تاريخ استخراج العينة .
المستودعات .
- العربية؟
ل.١٤٠ ى يهتتك أو لارثائق -١٠١
٢- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالنظام القديم أنموذج تقويم رقم ، ٣٨١ عدد إسم الوثيقة . الوحدة الإدارية المختصة . مدة الحفظ .
كشف الأوراق المتعملة في الإعاشة ، أنموذج روم سنوات من بداية ات .
لنفاذ هذه اللائحة .
الجدول الشهري ، أنموذج رقم (د) . سنوات من بداية سنوات .
لنفاذ هذه اللائحة .
دفتر التفتيش ، أنموذج رقم . (١٩) سنوات من بداية سنوات .
٤ دفتر قيد الأعيان الثابتة المسلمة للمصالح والورش، بداية سنوات .
أنموذج رقم ٤) (٠ السنة الهجرية التالية دفتر الاخراجات المؤمنة ، أنموذج رقم . (٢٩) • العربية؟ سنوات هن بداية سنوات.
ف ١٤٠ م يهنن ذبو برتابت
٢- الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالنظا القد أنموذج تقويم رقم ١٠/ عدد إسم الوثيقة . الوحدة الإدارية المختصة . الحفظ النشط . الحفظ غير النشط (الوسيط) . مدة الحفظ ه صورة مذكرة الإستلام ، أنموذج رقم . (٣١) سنوات من بداية صورة مذكرة الإخراج ، أنموذج (٣٩) سنوات من بداية ليماد هله اللائحة .
دفتر المستودع إنموذج رقم . (٢٩) بداية ٢ سنه .
(يصور على مصغرات) السنة الهجرية التالية لماد هذه اللائحة .
ل،A١٤٠ يهنن بو لم مانت -٢-٢
ديوان رئاسة مجلى الوزراء . الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالنظا الجديد . أنموذج تقويم رقم / الوحدة الإدارية المختصة . الحفظ النشط . الحفظ غير النشط (الوسيط). مدة الحفظ .
نسخة مذكرة استلام ، أنموذج رقم (٢) سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . 1٥ سنة .
(يصور على مصغرات . ) لتاريخ المذكرة .
بطاقة صنف ، أنموذج رقم . (٤) سنة من بداية السنة اليجرية التالية ٤ ات سة .
(يصور على مصغرات . ) لتاريخ مراجعة ديوان المراقبة العامة بطاقة عهدة ، انموذج رقم (4) سنة من بداية السنة الجرية التالية ٤ سنوات . 1٥ سنة . سة .
(يصور على مصغرات . ) لاريح تسديد العهده ومراجعة ديوان ٤ بطاقة مراقبة الصنف ، أنموذج رقم . (٥) سنة من بداية السنة الهجرية التالية ات . ١٤ سنة . ١ سنة .
لتا ريخ مراجعة ديوان المراقبة العامة .
استمارة الجرد ، أنموذج رقم . (١١) سنة من بداية السنة اليجرية التالية ٤ سنوات. ١ سنة .
لتاريخ مراجعة ديوان المراقبة العامة ىىى إشعار استلام مؤقت تحت الفحص، أنموذج رقم سنة من تاريخ مذكرة الإستلام النهائي . ٨ سنوات. سنوات .
ا ٠ )
- العربية؟
-١٠٣ ma8 ل. ى رنت
٩.
الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بالنظا الجديد . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ عدد مدة الحفظ فى مدة الحفظ فى مركز الوثائق بالجهاز . إجمالي الكشف الأسبوعي لحركة الصنف ، أنموذج رقم (٦) سنة من بداية السنة الهجرية التالية سنة ٨ سنوات . سنوات .
لتاريخ صدوده .
مستندات إرجاع ، أنموذج رقم . (4) سنة من بداية النت الهجرية التالية سنة ٨ سنوات . سنوات .
لتاريخ المستند .
بطاقة طلب صرف مواد ، أنموذج رقم . (٧) سنة من بداية السنت الهجرية التالية / سنوات ١ سنوات .
لتا ريخ مراجعة ديوان المراقبة العامة.
مستند صرف أصناف رجيع ، أنموذج رقم (١٠) سنة من بداية السنة اليجرية التالية سنة ٨ سنوات . سنوات .
لتا ريح مراجعة ديوان المراقبة العامة.
نسخة من محضر الإستلام ، أنموذج رقم . (٣) سنة من بداية السنة الهجرية التالية سنة ٨ سنوات سنوات .
لتاريخ المحضر .
العربية« ل،١٤٠ ى يهك أو رمانت
٤ . الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمكاتبات المستودعات . أسموذج تقويم رقم ٣/١٠ أوامر صرف الأوراق ذات القيمة . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ١ سنة .
التالية للعا الذي صدر فيه الأمر.
مكاتسات مع مطابع الحكومة حول طلب أبواك أو سشة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات .
نماذ التالية لتاريخ المكاتبات .
صور أوامر التوريد . سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . ١ سنوات .
التالية لتاريخ التوريد .
٤ أوامر الصرف على المستودع . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ات. ١ سنوات .
التالية لتاريخ الصرف .
• العربية؟
محاضر مناقلة العهد . سنة من بداية السنة التالية لتاريخ ٤ سنوات . سنوات .
ل، ٤٠ شف حركة سيارة ممت سنة من بداية السنة التالية لتاريخ ٤ سنوات سنوات . سنوات .
أو لاررا نقل ملكيتها .
صور الطابات الواردة للمستودع سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنوات. ١ سنوات .
التالية لتاريخ الوارد .
٤-٤-١ ma8
٤ الوثائق المؤقتة الحفظ الخاصة بمكاتبات المستودعات . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ عد إسم الوثيقة .
صور الخطابات الصادرة من المستودع سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنوات . ١ سنوات .
التالية لتاريخ الصادر .
سجل وارد المستودع . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . ١ سنوات .
التالية لتاريخ إنتهاء السجل .
سحل صادر المستودع . ستة من بداية النت الهجرية ٤ سنوات . سنوات .
التالية لتاريخ إنتهاء السجل .
مكاتبات مع الإداره المالية حول نواقص المستودع . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . ١ سنوات .
التالية لتاريخ المكاتبات .
٢ المخابرات بين المستودع وفروع الجهاز . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوا سنوات .
التالية للعام الذي صدرت فيه .
•العربية؟
ل.١٤ م يهنن } بو لام مانت ٢٠٤٠٤ ma8
« هز لا ٦ لالا ٠) خامسا . قوائم مدد حفظ وثائق المشاريع الوثائق المؤقتة الحفظ العربية؟
و برنانت
خامسا: قوائم مدد حفظ وثائق المشاريع .
١- الوثائق الدائمة الحفظ . أنموذج تقويم رقم ٤/١٠ عدد إسم الوثيقة أصول وثائق المشاريع الحيوية والمرافق العامة ٣ سنوات من بداية السنة سنوات من بداية السنة. الهجوية والتجهيزات الأساسية المباني الحكومية الهجرية التالية لتا روه التالية لتاريخ مصادقة ديوان المراقبة الرئيسية والجسور والأنفاق والطرق والمطارات الإستلام الإبتدائي للمشروع .
الدولية والإقليمية والمدن الصناعية والمدن الكنية ومحطات الكهرباء الرئيسية والمدن العسكرية ومحطات تحلية المياة والمستشفيات والسدود ونحو وتتمثل هذه الوثائق في الدراسات والمخططات والمواصفات والعقود والشروط المتعلقة بها .
محاضر الإنجاز المرحلي لهذه المشاريع . بداية السنة الهجرية التي إنتهى في بدايتها العمر الزمني المقرر لحفظ مستندات الصرف المرفق بها المحاظر .
محاضر الإستلام النهائي لهذه المشارع . بداية السنة الهجرية التي إنتهى في بدايتها العمر الزمني المقرر لحفظ مستندات الصرف المرفق بها المحاظر .
ل،١٤٠ م ينث لارنائق ١٠١٠٥ ma8
٢- الوثائق المؤقتة الحفظ . أنموذج تقويم رقم .
لل عقود التوريد والتركيب : سنة من بداية النة الهجرية التالية ٤ سنوات . ١٤ ١ سنه .
- عروض أسعار . لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقد .
ب . جدول تفريع الأسعار .
الموافقة من صاحب الصلاحية .
- خطاب الترسيه (تعميد) .
شهادة الزكاة والدخل (سارية المفعول) الجل التجاي .
ن - شهادة تسجيل بالغرفة التجارية العقد .
ط - محاضر لجنتي فتح المظاريف وفحص العروض .
- أي مستندات أخرى .
عقود نظافة عامة وصيانة . سنة من بداية السنة الهجرية التالية ات . ١
- الإعلان لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقد .
محضر لجنة فتح المطاريم .
ج محضر لجنة فحص العروض .
ثف تفريغ أسعار .
ضمانات إبتدائية ونهائية خطاب ترسية . ل. ٤٠ ز العقد . رنت ح. صور الشروط والمواصفات بو لام بانق ط. اي مستندات أخرى ١٠٢٠٥ ma8
خامسا: قوائم مدد حفظ وثائق المشاريع
. ٢ الوثائق المؤقتة الحفظ . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ مدة الحفظ فى مركز الوثائق بالجهاز مدة الحفظ في إجمالي عقود الأشغال العامه الأخرى التي لم تشملها قائمة الوثائق سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ١ سنة . ١ سنة .
المالية الدائمة الحفظ - : للنة التى تم فيها تسليم المشروع .
أ . موافقة صاحب الصلاحية على العملية .
ب - الشروط والمواصفات .
الإعلان .
د - تقديم العطاءات (العروض) .
ه. - عمل التقرير الفني .
و - محضر فحص العروض.
ز - حجز الملغ.
ح - تعميد المقاول ( . الترسية)
ط - العقد .
ي أي مستندات أخرى .
صور مكاتبات حول غرامات التأخير أو طلب الإعفاء منها . سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . ١ سنة . ١ سنة .
لتاريخ إنتهاء البت في الغرامة .
صور من العقود ومرفقاتها . سنة من بداية النة الهجرية التالية ٤ سنوات . سنوات. ١ سنوات .
لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقد.
ب صور التعميد أو الترسية ل،A١٤٠ يهنه سنة من بداية السنة الهجرية التالية ٤ سنوات . سنوات . ١ سنوات .
بو لارتابت لتاريخ صدوره .
٥-٢-٣ ma8
خامسا " : فوائم مدد حفظ وثائق المشاريع.
٢- الوثائق المؤقتة الحفظ . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ الوحدة الإدارية المختصة الحفظ النشط . الحفظ غير النشط (الوسيط) .
صور محضر لجنة فتح المظاريف . سنة من بداية النت الهجرية ٤ ات .
التالية لتا ريخ توقيع المحضر .
صور محضر فحصالعروض . سنوات . سنوات . ١ سنوات .
التالية لتا ريخ توقيع المحضر .
صور مكاتبات حول إجازة العقود أو تفسير بنودها أو سنة من بداية السنة الهجرية ٤ ات . سنوات .
صياغتها . التالية لتاريخ إجازة العقد .
صور مكاتبات حول متابعة تنفيذ العقود سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . سنوات.
التالية لتاريخ تنفيذ العقد صور مكاتبات وصور قرارات تشكيل لجان فتح المطاريع سنة من تاريخ بداية السنة الهجرية سنوات . سنوات . سنوات .
أو فحص العروض. التالية لتاريخ فتح المظاريف .
مكاتبات تأهيل المقاولين للعمل بالمشاريع . سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنوات . سنوات .
التالية لتاريخ الموافقة على العربة؟ التاميل .
المنافسات الملغية سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنوات . ١ سنوات .
ل.١٤ ى التالية للإلغاء .
و لارراس
٢- الوثائق المؤقتة الحفظ . أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ الوحدة الإدارية المختصة الحفظ النشط . الحفظ غير النشط (الوسيط) .
١٤ صور إبلاغ بالتعميد أو الترسية سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . ات . .l ات.
التالية لتاريخ التعميد .
NO صور مكاتبات المراجعة لتوقيع العقود . سنة من بداية السنة الهجرية سنوات . سنوات . سنوات .
نيج وفى العقد .
صور مستندات استلام مراقب الضمانات للضمانات سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات .
الإبتدائية .
الخاص به الضمان .
صور مكاتبات الإعلان في الصحف . سنة من تاريخ بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات ١٠ سنوات .
التالية لتاريخ الإعلان .
صور المكاتبات حول المنشآت الحكومية من إنشاء أو سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . سنوات .
تجهيز أو صيانة أو تشغيل التالية لتاريخ إنتهاء البت في الموصا .
١٩ صور تقارير متابعة تنفيذ عقود الصيانة والإنشاءآت . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوا سنوات . سنوات .
صور من استلام موقع العمل أو المشروع سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات ٤ ٥-٢- ma8
٢- الوثائق المؤقتة الحفظ أنموذج تقويم رقم ٣/١٠ صور المستخلصات . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . ١ سنوات .
صور المطالبة بالمستخلصات . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سشوات . سنوات .
صور محاضر الإستلام النهائي . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . سنوات .
التالية لتاريخ إنتهاء الإستلام النهائي .
٢٤ صور جداول التكاليف لعناصر العقد . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوا سنوات . ١ سنوات .
٥ بيانات أسماء المتقدمين للمنافة . سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . سنوات .
التالية لتاريخ إرساء المنافسة .
صور مخابرات الزيادة او النقص في تكاليف أو متطلبات سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . ١ سنوات .
المشروئ .
العربية« المشرا :
٢ صور الوكالات سنة من بداية السنة الهجرية ٤ سنوات . سنوات . سنوات .
التالية لتاريخ إنتهاء الغرضمن التوكيل .
ب رتابت ma8
٢٠٥-٥