آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الصحة

لائحة الحفظ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
41 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالوثائق : أوعية المعلومات التي أنتجها الجهاز الحكومي ، أو إستقبلها

لتحقيق غاية معينة ، ولايزال العمل الرسمي في حاجة إليها .

المادة الثانية

يقصد بالمحفوظات : أوعية المعلومات التي أنتجها الجهاز الحكومي أو

إستقبلها لتحقيق غاية معينة،وانتهت قيمتها العملية وثبت لها قيمة ثقافية تستدعي حفظها حفظا دائما .

المادة الثالثة

تقسم الوثائق من حيث مدد الحفظ إلى نوعين - :

١- وثائق دائمة الحفظ لايجوز إتلافها ، وهي التي لايستغنى عنها لحاجة العمل أو حاجة البحث العلمي .

٢- وثائق موقتة الحفظ يجوز إتلافها ، وهي التي تتتاقص قيمتها مع مرور الزمن حتى تنعدم .

المادة الرابعة

يحفظ حفظا دائما الوثائق التالية :

أ - الوثائق التى نثبت أملاك الدولة الخاصنة .

ب الوثائق التى تثبت أملاك الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين .

ج - الوثائق التى تحفظ حقوق الدولة الطبيعية والقانونية الدائمة تجاه الدول نرن نته والأشخاص .

(٢)

ستباثةالتهاون المركز الوطني للوثالق والمحلوظات رمزه (٠٧٧/ د الوثائق التى تثبت حقوق الأشخاص تجاه الدولة والغير .

ه - الوثائق التى تؤرخ لوجود الأجهزة الحكومية وترصد تطورها الوظيفى والإداري ، مثل - :

أنظمتها ولوائحها الداخلية .

قراراتها التنظيمية .

سياساتها وخططها وبرامجها .

ميز انياتها وحساباتها الختامية .

٥- إجراءاتها الإدارية .

تنظيماتها الإدارية وأدلتها التنظيمية .

- التقارير المهمة .

٨ - الإحصائيات .

مخططاتها المعمارية وتصاميمها الهندسية ومواصفاتها .

و - مخططات ومواصفات المر افق العامة .

ز - الأحكام القضائية .

ح الفتاوى الإجتهادية ومنها قرارات الهيئات العلمية الشرعية وقرارات المجامع الفقهية .

ط - الوثائق الأخرى التى تثبت تاريخ المملكة وتطورها السياسى والاجتماعى والإقتصادي والتعليمي والعلمي والإداري .

المادة الخامسة

تسلم جميع وثائق الأجهزة الحكومية التى قبل ١٣٧٣/١/١ للمركز الوطني

- المربية" للوثائق والمحفوظات ، بعد إبتهاء قيمتها العملية ، وفقا للائحة الترحيل ، يه ,$' باعتبارها وثائق تاريخية .

4 بوىمائتت (٣)

بمتمذه التايحوئ ور و» المركز الوطني للوثائق والمحلوظات دهن ٧١٠ لا.)

المادة السادسة

تحفظ الوثائق النشطة فى وحدة الحفظ النشط ، وتحفظ الوثائق غير النشطة

فى وحدة للحفظ الوسيط بالجهاز الحكومى .

المادة السابعة

يحتفظ كل جهاز حكومي بمسلسل خاص لكل نوع من الأنواع الصادرة

عنه ، ويتكون هذا المسلسل من صورللأصول الموقعة وفقا لما يحدده المركز .

المادة الثامنة

إذا ألغي إستخدام أي نوع من أنواع الوثائق ، فلا يترتب على هذا الإلغاء

إتلاف ما يوجد منه في الحفظ ، وإنما ياتزم بالمدة الواردة في قوائم مدد الحفظ .

المادة التاسعة

تجهز غرف وقاعات مناسبة للحفظ .

المادة العاشرة

تعد جهة الحفظ وسائل البحث كالفهارس والكشافات ، التى ترشد إلى

الو ثيقة المطلوبة بالمداخل المناسبة .

المادة 11

يحدد أماكن خاصة اوسائل البحث اليدوية المتعلقة بوثائق كل وحدة إدارية

أو جهة أو جهاز حكومي ، وفي حال استخدام أجهزة الحاسب الآلي ، تفي رموز هذه التتخظليمات الإدارية بالغرض .

وبممانقبع y) (٤)

لنايف الخييي رمزه (٠٧٧)

ثانيا: قواعد حفظ أصول الوثائق دائمة الحفظ .

المادة 12

تحفظ أصول الوثائق دائمة الحفظ فى حوافظ خاصة تصمم لهذا الغرض ،

وذلك لحمايتها من الرطوبة والغبار والأشعة المباشرة ، ومن كل مايعرضها للظف .

المادة 13

ترمم هذه الأصول وتعقم قبل إدخالها في حوافظها .

المادة 14

ترتب هذه الأصول ونثبت وتودع في حوافظها ، دون حاجة لخرم أطرافها

أو ما يعرض بعض أجزائها للتلف .

المادة 15

تودع حوافظ الأصول في خزائن أمنية مضادة للحريق ، وتوضع في

أماكن أمنة .

المادة 16

تصور هذه الأصول على أحدث وسائل الحفظ المقاومة للتلف ، كالتصوير

الضوئي على أسطوانات الليزر .

المادة 17

يحفظ أصل هذه الصور ونسخ منها في أماكن مختلفة مناسبة يتحقق فيها

الأمن والسلامة .

34 باربانتم ")

لمبمايفةااياو المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رمزه (٠٧٧)

ثالثا: قواعد الحفظ في ملفات الموضوعات .

المادة 18

يفتح ملف لكل موضوع حسب دليل التصنيف ، ويحدد تاريخ فتحه بتاريخ

أول معاملة تحفخظ فيه .

المادة 19

يوضع رمز الموضوع على كعب الماف وعلى كل معاملة تحفظ بداخله .

المادة 20

يحصر الملف عند فتحه فى سجل الملفات المفتوحة يدويا وأليا .

المادة 21

إذا كانت الموضوعات الفرعية للموضوع الأساسي قليلة الأوراق ،

توضع بملف واحد ، ويفصل بين موضوعاتها بفو اصل بلاستيكية ، لكل فاصل منها بروز يوضع عليه رمز الموضوع الفرعي ، كما تثبت رموز الموضوعات الفرعية على كعب الماف .

المادة 22

تحمى الأوراق داخل الماف بدطاقات مةواة تحت المعاملات وأعلاها .

المادة 23

يهدد مقاس موحد لخرم الأوراق المسموح بخرمها في جميع الأجهزة

الحكو مية .

المادة 24

تخرم المعاملات بصورة تضمن المحافظة على كل الأوراق وسلامة

محتوياتها .

وبوددرن بست )

ستمالقه الخايجون رمزه (٠٧٧)

المادة 25

يتم الخرم من الناحية اليمنى من المعاملة في الهامش المخصص لهذا

الغرض .

المادة 26

ترتب المعاملات داخل الملف تصاعديا حسب تواريخ وأرقام قيود

الصادر والوارد ، حيث يكون الأقدم أسفل والأحدث أعلى .

المادة 27

لايزيد عدد محتويات الملف من الوثائق عن القدر المناسب ، ويحدد تاريخ

قفل الملف على كعبه بتاريخ آخر معاملة حفظت فيه .

المادة 28

لايحفظ بالملف إلا المعاملات التى بت في موضوعها .

المادة 29

يعمل فهرس لمحتويات كل ملف أوكل جزء من جرء أ ١٠ الملف ، إذا كان

الملف يتكون من عدة أجزاء .

المادة 30

ترقم المعاملات داخل الملف بذات الأرقام التى تعطى لها في فهرس

الملف، ويوضع هذا الرقم في مكان محدد لايؤثر على شكل المعاملة ، ويكون واضحا .

المادة 31

يوضع دليل لتحديد أماكن الملفات ، يتحدد من خلاله مكان حفظ كل ملف

ورقم الدولاب والرف الذي يحفظ فيه ورم الملف ، بحيث يمكن التعرف على مكان كل معاملة ، ويكون ذك يدويا ، كما يعمل أليا بالحاسب الألي بعد إعداد البرنامج اللازم وإدخال المعاومات فيه .

},? بممانوم )

سمتمايختاليخلاي المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رمزه ٠) (٧٧

المادة 32

تتم حماية الملفات ومحتوياتها من كل ما قد يعرضها للتلف .

المادة 33

تصور الوثائق مؤقتة الحفظ التي يزيد عمرها الزمني على عشرين عاما ،

على أحدث وسائل تصوير الوثائق ، كالتصوير الضونى ، وتربط هذه الصور بالحاسب الآلي .

المادة 34

يستخرج نسخ إضافية من هذه الصور وتحفظ في أماكن مختلفة مناسبة

يتحقق فيها الأمن والسلامة .

مدييه الملا بوبر مانوع ء/

لمتماذه التهاجيرن ديوان رئاسة مجلس الوزراء دهن ٧٦٠ لا)

رابعا: قواعد الحفظ في ملفات الموظفين .

المادة 35

يفتح ملف لكل موظف حسب قواءد تصئيف ملفات الموظفين .

المادة 36

يوضع رقم ملف الموظف على الملف وعلى المعاملات التي تحفظ بداخله.

المادة 37

يحصر الملف عند فتحه في سجل الملفات المفتوحة يدويا وأليا .

المادة 38

يقسم ماف الموخظف من الداخل إلى عدة أقسام تبعا لإختلاف الموضوعات

المحفوظة بداخله ، ويكون على كل موضوع فاصل له بروز عليه إسم الموضوع .

المادة 39

ترتب ملفات الموظفين حسب ترتيب أرقامها ، وتوضع في جوارير خاصة

بها .

المادة 40

يوضع على كل جارور رقم أول وأخر ملف فيه .

المادة 41

لايتم حفخظ المعاملة بالملف إلا بعد التأكد من إستكمال الإجراءات الإدارية

والفنية ألتى تسبق الحفظ .

ع م بو بميانت )

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة الحفظ لدى وزارة الصحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.