آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الثقافة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة التراخيص — هيئة فنون الطهي

لائحة التراخيص — هيئة فنون الطهي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الإعلام والثقافة والنشر
23 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

القسم الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة الثقافة.

الوزير: وزير الثقافة.

الهيئة: هيئة فنون الطهي المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 1441/06/10هـ.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

اللائحة: لائحة التراخيص.

التراخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية بممارسة الأنشطة الثقافية وفقًا لأحكام اللائحة.

الأنشطة الثقافية: الأنشطة الخاضعة لأحكام اللائحة والمحددة في قواعد التراخيص.

قواعد التراخيص: مستند يتضمن قائمة الأنشطة الثقافية والشروط الفنية لكل ترخيص ومقابله المالي وجدول المخالفات والجزاءات.

قائمة المنع: قائمة بأسماء من يتقرر منعهم من الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الثقافي المنظم بموجب هذه اللائحة.

المنصة: المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لتقديم طلبات التراخيص.

المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص من الهيئة.

المادة الثانية: أهداف اللائحة

تهدف إلى تنظيم آلية الحصول على تراخيص ، وتحديد إجراءاتها، والالتزامات المترتبة عليها، وتنظيم الرقابة والإشراف على الأنشطة الثقافية.

المادة الثالثة: نطاق سريان اللائحة

تسري أحكام على ممارسي .

المادة الرابعة: إصدار التراخيص

للهيئة إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء تراخيص ذات الصلة وفقاً لأحكام و.

المادة الخامسة: اشتراط الحصول على ترخيص

يشترط لممارسة أي من الحصول على الترخيص الخاص بالنشاط من وفقًا لأحكام و.

المادة السادسة: أدوار الهيئة

تتولى القيام بما يلي:

1. إعداد ورفعها للوزارة لإقرارها.

2. دراسة ما يرد إليها من طلبات إصدار أو تعديل أو إلغاء أو تجديد بحسب اختصاصها والبت فيها بالقبول أو الرفض مع تسبيب ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً كحد أقصى.

3. اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مخالفي أحكام وقواعد التراخيص.

4. دراسة شكاوى طالبي التراخيص والمرخص لهم، والبت فيها وفقاً لما تراه مناسباً في ضوء اختصاصاتها.

5. الرد على الاستفسارات الواردة من مركز الاتصال فيما يتعلق بالتراخيص.

المادة السابعة: التزامات المرخص له

يلتزم بما يلي:

1. مراعاة الأحكام الواردة في كل من و والأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

2. عدم الإساءة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بأي شكل من الأشكال.

3. عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

4. عدم استخدام شعار إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة.

5. إبراز الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح وبشكل مستمر، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.

6. اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة وفق الأنظمة ذات الصلة، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.

7. التعاون مع المراقبين والمشرفين المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم.

8. أن تكون جميع مستنداته النظامية سارية المفعول.

9. الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة.

القسم الثاني: التراخيص

المادة الثامنة: إجراءات طلب الترخيص

يلتزم طالب الترخيص بما يلي:

1. تقديم طلب الترخيص من خلال ، وفي حال تعذر استخدام المنصة يتم التقديم وفقاً للإجراءات التي تضعها والنماذج المعتمدة من قبلها.

2. الحصول على كافة اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة.

3. سداد المقابل المالي المحدد في .

4. استيفاء أي شروط أخرى منصوص عليها في قواعد التراخيص.

المادة التاسعة: إجراءات طلب إلغاء الترخيص

1. للمرخص له تقديم طلب إلغاء الترخيص من خلال ، على أن يتضمن الطلب معلومات وافية عن أسباب الإلغاء تمكن من دراسة الطلب والبت فيه.

2. تقوم الهيئة بعد تسلم طلب إلغاء الترخيص وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً بإبلاغ مقدم الطلب بأحد القرارات التالية:

أ. قبول طلب الإلغاء.

ب. رفض طلب الإلغاء إذا رأت بناءً على تقديرها ضرورة استمرار الترخيص، على أن يكون الرفض مسببًا.

المادة العاشرة: سريان الترخيص

يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن تكون جميع متطلبات الترخيص وفقاً لأحكام وقواعد الترخيص مستوفاة خلال مدة الترخيص، وعلى إبلاغ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في حال وجود متغيرات مؤثرة على متطلبات الترخيص.

المادة الحادية عشرة: سجل المرخص لهم

تنشئ سجلاً يدون فيه أسماء وبيانات المرخص لهم، ولها تحديد ما ينشر من السجل في .

المادة الثانية عشرة: تجديد الترخيص

للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص من خلال قبل ثلاثين يوماً على الأقل من انتهائه، على أن يكون مستوفياً لمتطلبات الحصول على الترخيص ومتطلبات التجديد وفق و والمنصة.

المادة الثالثة عشرة: التنازل عن الترخيص

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة وعلى أن تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص في التنازل له وفق أحكام و.

المادة الرابعة عشرة: رفض طلب الترخيص

للهيئة وفق تقديرها رفض طلب الترخيص على أن يكون الرفض مسبباً.

المادة الخامسة عشرة: بيانات التراخيص

تصدر متضمنة بحد أدنى البيانات الآتية:

1. اسم .

2. رقم الهوية أو الإقامة أو السجل التجاري للمرخص له.

3. تاريخ إصدار الترخيص.

4. تاريخ انتهاء الترخيص.

5. رقم الترخيص.

القسم الثالث: الرقابة والإشراف

المادة السادسة عشرة: المراقبين والمشرفين

1. يكون تعيين المراقبين والمشرفين على تطبيق أحكام من قبل بعد التنسيق مع ، وللوزارة تعيين مراقبين ومشرفين موحدين يمارسون دور الرقابة والإشراف على جزء أو كل ما يتعلق ب و الصادرة من الهيئة مع الاشراف والرقابة على القطاعات الثقافية الفرعية الأخرى التي تخرج عن اختصاص الهيئة.

2. يكون للمراقبين والمشرفين الصلاحيات التالية:

أ. التأكد من التزام باللائحة و، عن طريق الزيارات الميدانية أو بأي وسيلة نظامية أخرى.

ب. طلب الوثائق والمستندات والإثباتات ذات الصلة بالمخالفة وتوثيقها.

ج. إثبات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص بالطريقة النظامية المناسبة والتنسيق عند الحاجة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة: النظر في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

تنظر في حالات عدم الالتزام بأحكام أو التي يتم ضبطها، لاتخاذ القرار المناسب حيالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً.

القسم الرابع: حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

المادة الثامنة عشرة: حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

1. للهيئة – عند عدم التزام بأحكام أو – اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص، إلى حين تصحيح المخالفة.

ج- إلغاء الترخيص.

2. للهيئة إدراج المخالف ضمن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إيقاع أي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة: الاعتراض

1. تشكل بقرار من لجنة مستقلة للنظر في التظلمات، مكونة من رئيس وعضوين كحد أدنى على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً.

2. للمرخص له أو مقدم الطلب تقديم الاعتراض على قرارات أمام لجنة النظر في التظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.

3. في حال قبول الاعتراض تصدر اللجنة قرارا مسبباً لتصحيح قرار الهيئة محل الاعتراض، وتوجيهها باستكمال الإجراء اللازم خلال ثلاثين يوماً.

4. في حال رفض الاعتراض، يحق لمقدمه التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار وإلا عُد نهائياً غير قابل للطعن.

القسم الخامس: أحكام ختامية

المادة العشرون: الإعفاء

للهيئة بعد الاتفاق مع إعفاء مقدم طلب الحصول على الترخيص من بعض الالتزامات أو المتطلبات الواردة في أو .

المادة الحادية والعشرون: قواعد التراخيص

تعد وترفعها للوزارة لإقرارها، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر .

المادة الثانية والعشرون: الدليل الاسترشادي

تعد دليلاً استرشادياً موحداً للتراخيص وتحدثه دورياً.

المادة الثالثة والعشرون: إقرار اللائحة

تُقر من قِبل ، ويسري العمل بأحكامها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم وكالة الأنباء السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإذاعة الأساسي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإعلام المرئي والمسموع النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية حقوق المؤلف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام دارة الملك عبد العزيز النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة التراخيص — هيئة فنون الطهي لدى وزارة الثقافة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
القسم الأول: أحكام عامةالقسم الثاني: التراخيصالقسم الثالث: الرقابة والإشرافالقسم الرابع: حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيصالقسم الخامس: أحكام ختامية