يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الهيئة: هيئة الأزياء المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 1441/06/10هـ.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
اللائحة: لائحة التراخيص.
التراخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية بممارسة الأنشطة الثقافية وفقًا لأحكام اللائحة.
الأنشطة الثقافية: الأنشطة الخاضعة لأحكام اللائحة والمحددة في قواعد التراخيص.
قواعد التراخيص: مستند يتضمن قائمة الأنشطة الثقافية والشروط الفنية لكل ترخيص ومقابله المالي وجدول المخالفات والجزاءات.
قائمة المنع: قائمة بأسماء من يتقرر منعهم من الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الثقافي المنظم بموجب هذه اللائحة.
المنصة: المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لتقديم طلبات التراخيص.
المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص من الهيئة.
