آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الصحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة الاطلاع على الوثائق وتداولها

لائحة الاطلاع على الوثائق وتداولها

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
13 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالإطلاع تمكين الباحثين والدارسين من قراءة الوثائق والمحفوظات

المطلوبة دون الحصول على صور منها.

المادة الثانية

يقصد بالتداول تمكين الباحثين والدارسين من الحصول على صور من

الوثائق والمحفوخظات.

المادة الثالثة

الوثائق الرسمية ملكية عامة لدولة، نشر الوثائق الرسمية وطباعتها وترجمتها وتوزيعها حق من حقوق الدولة ، ويمثل الدولة في مارسة هأا الحق المركز الوطن للوثائق والمحفوظات.

لا يجوز لأي جهة أخرى أن تمارس هذا الحى ، وعلى المركز والجهة المعنية بحماية حقوق المؤلف وسائر الحقوق الفكرية أن تتولى متابعة هذا الأمر على ضوء الأنظمة الصادرة في هذا الخصوص.

٤ على الجهات المصدرة للوثائق النظامية أن تزود المركز في حينه بنسخة مصدقة بما يصدر عنها من الوثائق الي تضع قواعد عامة وما يلحق ها من تعايلات.

على الجهات المصدرة للوثاتى النظامية أن تحصر القواعد النظامية الصادرة عنها في الأنظمة والوائح ، وذلك بإضافة القاعدة الجديدة في المكان المناسب هها من النظام أو اللائحة حين يسيل حصر ومتابعة هذه النصوص وضبطها.

أبوومتانتء

ببم ارر اإمى إإيم الملتنضقية الرقم:

التاريخ .

(يوالن رامتهاليرااوزرا، المرفقات: ..

المرز الولي للزنامن والعطرتظات ، يكون الوعاء المقدم وثيقة معتبرة إذا كان :

الوثيقة الأصلية.

نسخة أو صورة عن الوثيقة الأصلية مصدقة ومختومة من مركز الوثائق في الجهة المختصة أو المركز الوطن للوثائق والمحفوظات أو إحدى سفارات المملكة في الخارج بعد الإطلاع على أصل الوثيقة مع الإشارة إلى ذلك في عبارات التصايق.

نسخة أصلية من الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية و صورة من ابجريدة مصدقة ومختومة من مركز الوثائق في الجهة المختصة أو المركز الوطي للوثائق والمحفوظات أو الجهة المختصة في الجريدة الرسمية أو إحدى سفارات المملكة في الخارج ) بعد الإطلاع على النسخة الأصلية للجريدة مع الإشارة إلى ذلك في عبارات التصديق.

وعاء جايادا صادرا عن المركز الوطن لوثائق والمخفوخظات.

تقسم الوثائق والمحفوظات لأغراض الإطلاع والتداول إلى فئتين - :

الفئة الأولى : وثائق يجوز الإطلاع عليها وتداوها : وهي الوثائق التي تتعلق ء وضوعات عامة غير سرية تم نشرها أو إبلاغها للجهات والأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين . وتتاح هذه الوثائق للباحثين والاارسين ومراكز البحث العلمي للاستفادة منها في المجالات العملية والعلمية والتوثيقية ، ومن هذه أبوفممانقع الوثائق الأنظمة واللوائح والسياسات والخطط والبرامج

ببسم اسالإعرإإميم مككتلخقية الرقم:

التاريخ (وان راميت ايلي اوزا، المرفقات: .

امز الوالي لثي والنزهات والميزانيات والإحصائيات والأبجاث والدراسات والتقارير الإحصائية.

الفئة الثانية : وثائق يحظر نشرها أو الإطلاع عليها أو تداوها لغير الموظفين المختصين أو بأمرهم ، لسريتها أو لاشتماها على معلومات تخص جهات مجددة أو أشخاص معينين بذاتهم ، وليس من المصلحة الإطلاع عليها أو إفشاء ما تضمنته من بيانات أو معلومات. ويتم الإطلاع على هذه الوثائق والمحفوظات وفقا للشروط المحددة في هذه اللائحة،

المادة الرابعة

تصنف درجات سرية الوثائق واتخفوظات على النحو التالي :

وثائق ومحفوظات سرية للغاية : وهي الوثائق والمحفوظات الي تؤدي معرفة بياناها للغير إلى الإضرار بأمن الدولة، ومن أنواع هذه الوثائق : وثائق الخطط العسكرية ، وكميات الأسلحة ، وأنواعها ومواقعها ، ولا يجوز عادة الإحللاع على هذه الوثائق خلال مدة حظرها إلا من قبل كبار المسئولين المعنيين عثل هذه الوثائق ، أو المحاكم المعنية بالنظر في قضايا أمن الدولة وبالقدر الضروري للفصل في هذه القضايا.

وثائق ومحفوظات سرية جدا : وهي الوثائق والمخفوخظات التي يؤدي إفشاء بياناتها إلى الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة ، ومن أنواع هذه الوثائق : الوثائق المتعلقة بالأسرار الإدارية ، والوثائق المتعلقة بالأسرار 4 بوبمتانتم

بماسادعر إريم يملتني الرقم:

التاريخ (لوالن راتترليرااوزرا، المرفقات:

المررز الوطي لوثالق والهنوتظات الصناعية ، والوثائق المتعلقة بالأسرار التجارية . ولا يتم الإطلاع عادة على هذه الوثائق خلال مدة حظرها إلا من قبل المختصين.

ح وثائق ومحفوظات سرية : وهي الوثائق والمحفوظات الي تتعلق مواضيع أو قضايا فردية يترتب على إفشائها أو الإطلاع عليها تأثيرات سيئة على الحياة الاجتماعية للجماعات أو الأفراد . ومن أنواع هذه الوثائق : وثائق التحقيقات والأحكام المتعلقة بقضايا الأفراد.

ولا يتم الاطلاع عادة على هذه الوثائق إلا من قبل المختصين.

المادة الخامسة

يجوز الإطلاع على الوثائق والمحفوظات السرية الواردة في المادة أعلاه

من قبل الباحثين والدارسين وفقا للضوابط التالية - :

أن تكون هذه الوثائق أو المحفوظات محتوية على بيانات أو معلومات صالحة للبحوث والدراسات في الموضوعات المراد بجثها ، ما يثري البحث العلمي ويساعد في التغلب على الآثار السلبية للقضايا المدروسة.

إزالة أسماء الأشخاص الواردة في صور الوثائق أو المحفوظات الي يزود با الباحثين والدارسين قبل تمكينهم من الإطلاع عليها.

أن تكون مدة حظر الوثيقة ذات الحفلر المؤقت قد انتهت.

4 بوبم مانتع

بيمار ااممر إامم مكتالضئية الرفم:

التاريح دوان راستميليرابوزا المرفقات: .

المبرز الولي لوثاق والهنونظات أن يكون الباحث أو الدارس ممن يعرف له مكانه العلمي في بجال بحثه ، أو يحضر خطابا رسميا من ابلحهة المشرفة على بعثه أو الجهة الي مبع لها.

أن يشار في مصادر البحث إلى هذه الوثائق ومكان وجودها.

أن يزود المركز بثلاث نسخ من هذا البحث يتم إيداعها في مكتبة المركز.

المادة السادسة

تقوم كل جهة حكومية بتزويد المركز الوطن للوثائق والمحفوظات بأسماء

أنواع وثائقها السرية الي تنتمي لكل صنف من أصناف درجات السرية ، وتقترح نوع السرية لكل منها دائمة أو غير دائمة وإذا كانت غبر دائمة فتقترح المدة الي يمكن أن تتاح بعدها للاطلاع والتداول وفقا للضوابط الواردة في المادة من هذه اللائحة ، ويتم التزويد هذه البيانات بتعبئة أنموذج الوثائق السرية رقم (١).

المادة السابعة

يقوم المركز الوطي للوثائق والمحفوظات بناء على البيانات الواردة من

الأجهزة الحكومية ، وبعد التفاهم معها ، بإصدار قوائم بدرجات السرية ، وتتضمن قائمة كل درجة أسماء أنواع الوثائق السرية المتعلقة ها ، وموضوع الوثيقة ونوع السرية ومدة السرية الي مكن أن تتاح بعدها للإطلاع أو الحصول على صورة منها ، ويزود المركز كل جهاز حكومي بنسخة من هذه القوائم.

ددرنا نتع

بسما ازعمى إاميم يملتالففية الرقم:

التاريخ وان ركامتت ايل اوزاا المرفقات:

المزااولي اثافي والغرنظات

المادة الثامنة

تثبت درجة السرية على الوثائق السرية عند إنشائها من قبل الوحدة الإدارية

المنشئة لها وفقا لأنوا ع الوثائق الواردة في البيانات الصادرة عن المركز، ويكون هذا التثبيت في النصف الأعلى من الوثيقة،

المادة الرابعة

يجب عام إظفاء طابع السرية على الوثائق غبر السرية حيق يبقى للسرية

مدلوها.

المادة الأولى

) (٠ يقوم المركز الوطي للوثائق والمحفوظات وحده بتمكين الباحثين والدارسين

من الإطلاع على الوثائق والمحفوظات السرية المتعلقة ببحوثهم ، وتزويدهم بصور منها وفقا للضوابط الواردة في المادة (ه) من هذه اللائحة.

المادة 11

تبدأ سرية الوثيقة من تاريخ البدء في إنشائها أو اكتساها هذه السرية.

المادة 12

يبدأ حساب مدة سرية الوثيقة من تاريخ اعتمادها.

المادة 13

يتاح الإطلاع على الوثائق والمحفوظات ذات السرية المؤقتة من بداية السنة

التالية لتاريخ انتهاء مدة سريتها.

وننرنا نته

المملكة العربية السعودية المركز الوطي للوثائق والمحفوظات وهه ٢ لا ٠٧) إرشادات تعبئة جدول الوثائق السرية .

الحقل رقم (١) المعنون ب (عدد) يذكر فيه رقم مسلسل الوثائق السرية بدءا من أول نوع من أنواع الوثائق وإنتهاءا بآخر نوع من أنواعها . وبآخر نوع منها يتحدد عدد أنواع الوثائق السرية في الجهاز .

٣ الحقل رقم (٢) المعنون ب ( إسم الوثيقة ) يذكر فيه الاسم الذي يطلق على الوثيقة ليحدد ما هيتها ، وهذا الإسم قد يتكون من كلمة أو أكثر ، ومثال ذلك قولك (محضر تحقيق) فالمحضر لفظ عام لا يدل عفرده على ماهية الوثيقة ، وإضافة التحقيق إليه يستبعد أنواعا كثيرة من المحاضر ويعدد ما هية الوثيقة الي غيرها عن غيرها .

الحقل رقم (٣) المعنون ب ( موضوع الوثيقة ) يذكر فيه الموضوع الخاص بالوثيقة الذي يجعلها أكثر تحديدا للباحثين ، ذلك أن محاضر التحقيق متنوعة الموضوعات ، كالرشوة والتزوير والمخدرات ، والباحث يكون معنيا بنوع محدد من القضايا الي هم بحثه ، فإذا كان بحثه يتعلق بالرشوة فإن إهتمامه ينصب على هذا النوع من القضايا ، لذا لرم تحديد موضوعات الوثائق حئ يسهل حفظها واسترجاعها .

٤ الحقل رقم (٤) المعنون ب ( نوع السرية ) يذكر فيه نوع سرية الوثيقة ، أهي من النوع الدائم أو من النوع المؤقت ، فيدون في هذا الحقل العبارة المناسبة ( دائمة ( ) مؤقتة . ) ك الحقل رقم (٥) المعنون ب ( درجة السرية ) يذكر فيه درجة السرية الي تكون عليها الوثيقة ، ودرجات السرية المحددة في اللائحة هى ( سرية للغاية ) و (سري جدا)

و) سري ، ) فيحدد الجهاز الحكومي الدرجة الي يراها لكل نوع من أنواع وثائقه السرية .

بو بممانوم ٢١

المملكة العربية السعودية المركز الوطني للوثائق والمحفوظات مو (لالا) الحقل رقم (٦) المعنون ب ( مدة السرية ) يذكر فيه المدة الي يقترحها الجهاز الإداري لسرية الوثيقة المؤقتة السرية ، والي بإنقضائها يجوز الإطلاع على الوثيقة والتمكين من الحصول على صورة منها ، مثل قولك ٣٠ ( سنه ) أو د ٤٠ سنه ) أو أقل أو أكثر ، وذلك بناء على إعتبارات موضوعية يقدرها الجهاز الإداري .

الحقل رقم (٧) المعنون ب ( إيضاحات ) وفي هذا الحقل يمكن تدوين ما يراد إيضاحه عن بعض الوثائق ، وإذا كان الحقل صغيرا على مايراد إيضاحه فيمكن إرفاق ورقة بالإيضاحات المطلوبة على أن تحدد الوثيقة الي تتعلق ها الإيضاحات .

اببرتانزع

>*3 إ

ااال

٩ -

@

إ

. مزيت شاا .

33> ل : دلم رت

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة الاطلاع على الوثائق وتداولها لدى وزارة الصحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.