آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات العطارة

لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات العطارة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
31 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات العطارة

1441ه - 2019م

�أهداف اللائحة

تعتبر ما تقدمه محلات العطارة من مُنْتَجات مثل: )التوابل، البهارات، ...( من المواد الضرورية التي تضاف للأغذية؛ بغرض إكسابها أو تعزيز طعم، أو رائحة، أو مذاق خاص، أو كل ما سبق، علاوةً على أن لبعض التوابل والبهارات تأثيراً حافظاً مضاداً لنمو وتكاثر بعض الميكروبات الملوثة للمواد الغذائية، ونظراً لتعدد أنواعها وأشكالها واستخداماتها وتفاوت أسعارها وتعرّضها للغش بمواد أخرى أقل جودة من التوابل والبهارات الأصلية، كما أن بعضها يحتوي على شوائب كيميائية قد تكون ضارّة جداً بالصحة، لذا فقد اهتمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا المجال الواسع وقامت بتحديث لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات العطارة؛ للمحافظة على جودة ما تعرضه هذه المحلات من مُنْتَجات ومطابقتها للمعايير الصحية رغبةً منها

في حماية المستهلكين وسلامتهم. تحتوي اللائحة على ثلاثة أقسام رئيسة: يتناول القسم الأول الاشتراطات العامّة التي يجب توافرها في محلات العطارة، وهي تعتبر شروطاً ملزمة؛ لمنح تراخيص البدء في مزاولة النشاط، بينما يوضّح القسم الثاني الاشتراطات الخاصة التي تعتبر شروطاً أساسية يجب تطبيقها بكل دقة أثناء التشغيل، ويستعرض القسم الثالث

اشتراطات الصحة للعاملين في هذه المحلات. وإن وكالة الوزارة للشؤون البلدية في الوقت الذي تطالب فيه مزاولي هذه الأنشطة الالتزام بما ورد في هذه اللائحة؛ للمحافظة على سلامة الإنسان وصحته، لتتطلع إلى التفاعل معها بإبداء الآراء والمقترحات من خلال موقع الوزارة على

الإنترنت: www.momra.gov.sa

والله ولي التوفيق ،،،

رقم الصفحة

11 11

17 17 17 18 20 21 22 22

25 25 27 27 28 29

الفهر�س

م المحتويات 1الباب الأول: المجال والتعاريف 2مادة ) :)1المجال 3مادة ) :)2التعاريف

4الباب الثاني: الاشتراطات العامّة 5مادة ) :)3عام

6مادة ) :)4الموقع والمساحة 7مادة ) :)5المبنى

8مادة ) :)6المرافق والخدمات 9مادة ) :)7أقسام المحل 10مادة ) :)8التجهيزات

11مادة ) :)9التشغيل والصيانة والمعايرة 12مادة ) :)10الأمان والسلامة

13الباب الثالث: الاشتراطات الخاصة 14مادة ) :)11عام

15مادة ) :)12مواد العطارة 16مادة ) :)13التوابل والبهارات المغشوشة

17مادة ):)14النقل والتخزين 18مادة ) :)15تحميص وطحن مواد العطارة )في حالة وجودها(

19مادة ) :)16خليط التوابل والبهارات

20مادة ) :)17مواد التعبئة والتغليف

21مادة ) :)18التعبئة

22مادة ) :)19العرض والبيع

المادة 20: ضوابط العرض والبيع للنباتات والاعشاب الطبية

23مادة ) :)21النظافة العامّة

24مادة ) :)22التحكم في الآفات

25مادة ) :)23الترخيص

26مادة ) :)24سجل الرقابة الصحية

27الباب الرابع: اشتراطات العاملين

28مادة ) :)25رخصة ممارسة العمل

29مادة ) :)26صلاحية رخصة ممارسة العمل

30مادة ) :)27الأمراض المُعدِية والإصابات

31مادة ) :)28التثقيف

32مادة ) :)29النظافة الشخصية والممارسات الصحية

33الباب الخامس: مراقبة تنفيذ اللائحة

34مادة ) :)30مراقبة تنفيذ اللائحة

الباب الأول: المجال والتعاريف

المادة 1

المجال تسرى مواد وبنود هذه اللائحة على محلات العطارة.

المادة 2

التعاريف تطبيق بنود هذه اللائحة تُلزم معرفة المعاني المُبيّنة أمام كلٍ من المصطلحات

20) مم –40مم ،)وتكون المياسم إما

مفردة وإما متجمعة مثنى وثلاث عند نهاية جزء من القلم، ذي الدرجة اللونية من )الأصفر إلى الأبيض.) زعتر:

نبات ) )Thumusvolgrs L عشبي مُعمّر، أوراقه ذات شكل طولي يتراوح طولها بين

1) مم و5مم ،)ويكون لون الأوراق الجافة بين الأخضر الرمادي والبني الرمادي،

ولون الأزهار الجافة بين القرنفلي الأرجواني والقرنفلي البني. الفلفل الأسود الكامل:

الثمار الكاملة والجافة لنبات الفلفل الأسود ) )Piper nigrum L تم حصادها قبل اكتمال النضج ويتراوح قطر الثمرة بين

3) مم –6مم( والطبقة الخارجية

مجعّدة، ذات لون بني ورمادي وأسود. الفلفل الرمادي:

الاسم التجاري للفلفل الأسود المطحون. الكركم الكامل:مُنْتَج غذائي مُحضّر بالمعالجة الأوَّلية والثانوية للسيقان الجذرية والتي تسمى تجارياً الأبصال أو الأصابع لنبات ) ،)Curcuma long L حيث تُجفّف السيقان الجذرية بشكل جيد،لتأخذ الشكل واللون المثالي للنوع، ومن ثم تعالج بنقعها في ماء مغلي وتُجفّف،تجنباً لإعادة إنباتها مرّة أخرى، وقد تكون بشكلها الطبيعي أو

ملمعة آلياً. ثوم مجفف:مُنْتَج غذائي مُحضّر من تجفيف الثوم ) )Allium setivum L السليم الخالي عملياً من العفن، والأمراض، والأتربة، والقشرة الخارجية، والسيقان، والأوراق، والجذور، بدون إجراء عملية تبييض أو طهو أوَّلي لفصوص الثوم. القرفة الكاملة: تشتمل على جميع الأشكال التجارية للأصناف التالية، ماعدا القرفة المطحونة: 1 .1القرفة السيريلانكي: لحاء جاف من أنواع أجناس ).)Cinnamomum zeylanium Blume of The Lauraceoe

2 .2القرفة السيشلي:مُنْتَج من لحاء الجذوع أو الأفرع لشجيرات من النوع المزروع في سيشل ).)Cinnamomum zeylanium Blume

3 .3القرفة المدغشقري: لحاء لفروع أو جذوع لشجيرات من النوع الذي ينمو برياً في مدغشقر ).)Cinnamomum zeylanium Blume العرقسوس:

ناتج تجفيف الجذور والريزومات الناضجة، المقشورة وغير المقشورة لنبات العرقسوس، والمعروف علمياً باسم ) ،)Glyeyrrhizaglabra وتكون إما مطحونة

أو غير مطحونة. المكسرات:

المُنْتَجات الغذائية المتحصل عليها من أشجار الجوزيات، وتشمل: اللوز ) ،)Prunusamygdalus الجوز البرازيلي )،)Bertholletia excels الكاجو ) ،)Anacardium occidentale البندق ) ،)corylus spp الماكديميا ) ،)Macadamia spp جوز البقان ) ،)carya spp الصنوبر ) ،)Pinus spp الكستناء

) ،)castanea spp الفستق ) ،)Pistacia spp الجوز ).)Juglans spp المعالجة:

تعني عملية منع تلوث التوابل والأعشاب، وهذه العملية تشمل: الفرز، التشعيع، التعرّض للمعاملة بالمواد الكيميائية، الاستخلاص، المعاملة الحرارية وأي طرق

كيميائية أو طبيعية مشابهة. الشوائب أو المواد الغريبة: كل المواد التي لا تنتمي إلى التوابل الأصلية، سواءً كانت من أصل نباتي، مثل: )أجزاء من الجذور، أو السيقان، أو الأوراق، أو القشرة الخارجية ،)أو من أصل حيواني، مثل:(أجزاء حشرات، وشعر القوارض وإفرازاتها ،)أو من أصل معدني،

مثل: )الرمل أو الأتربة.) مواد مالية:

مواد تزيد من حجم مُنْتَج غذائي دون أن تزيد من قيمة الطاقة فيه بشكل ملحوظ.

لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات العطارة المُنْتَج المغشوش، ويُعرّف كما يلي:- 1 .1كل مُنْتَج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، سواءً كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره،سواءً في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار. 2 .2كل مُنْتَج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. 3 .3المُنْتَج الفاسد، كل مُنْتَج لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك

البشري وفقاً للمعايير الصحية.

الباب الثاني: الاشتراطات العامّة

المادة 3: عام تعتبر المواد من )

4) إلى )

10) اشتراطات عامّة مُلزمة، لمنح ترخيص التشغيل،

ومزاولة النشاط الخاص بمحلات العطارة.

المادة 4: الموقع والمساحة ) )1 – 4الموقع

يجب مراعاة ما ورد في بند ) )1 – 4الموقع من المادة )

4) الموقع والمساحة في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات

العلاقة بالصحة العامّة. ) )2 – 4المساحة: 1 .1ألا تقل المساحة الكلية للمحلات عن الحد الأدنى الموضّح في البوابة الإلكترونية للوزارة، بحيث تسمح بمزاولة النشاط دون إعاقة أو تزاحم في المُعِدّات والتجهيزات، أو العاملين، مع وجود انسياب وسهولة في العمليات التي تتم في المحل. 2 .2عدم التغيير في مساحة المحلات بالزيادة أو النقصان، مع عدم تغيير غرض الاستعمال إلا بعد أخذ موافقة الجهة المختصة.

المادة 5: المبنى ) )1– 5تصميم وإنشاءات المبنى

. أيجب أن تتحقق البنود الفرعية )أ، ج، د، ه،

و) من البند الرئيس )– 5

1) تصميم وإنشاءات المبنى من المادة )

5) المبنى في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة

بالصحة العامّة. . بيسمح التصميم والإنشاءات الداخلية بسهولة انسياب وتسلسل الخطوات بدءاً من مرحلة استلام التوابل، والبهارات، والأعشاب، والمكسرات حتى

عرضها للبيع، وما يرافقها من حركة العاملين والمُعِدّات. ) )2– 5مواد البناء والتشطيب:

يٌراعى جميع ما ورد بالبند ) )2 – 5مواد البناء والتشطيب من المادة )

5) المبنى

في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامّة. ) )3– 5الأرضيات:

يجب مراعاة ما ورد في البند ) )3 – 5الأرضيات من المادة )

5) المبنى في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات

العلاقة بالصحة العامّة. ) )4– 5الجدران:

يُراعى ما ورد بالبند ) )5 – 5الجدران من المادة )

5) المبنى في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة

العامّة. ) )5– 5الأسقف: يجب مراعاة كل ما ورد بالبند ) )6 – 5الأسقف من المادة )

5) المبنى في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامّة. ) )6– 5النوافذ )في حال وجودها:) يُراعى ما ورد في البند ) )7 – 5النوافذ من المادة )

5) المبنى في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامّة ) )7– 5الأبواب: تُصمّم بشكل وحجم مناسبين من مادة غير ممتصة، ومقاومة للماء والصدأ، وغير تالفة، وذات أسطح ملساء،ليسهل تنظيفها، على أن تغلق ذاتيّاً بإحكام.

المادة 6

المرافق والخدمات ) )1 – 6المورد المائي )المياه الصالحة للشرب:) يجب مراعاة جميع ما ورد بالبند )أ( المياه الصالحة للشرب من البند ))1 – 6 المورد المائي بالمادة )

6) المرافق والخدمات في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامّة.

) )2 – 6الصرف الصحي: يجب أن تتحقق البنود الفرعية )أ، ب، ج، ه،

و) من البند الرئيس )) 3 – 6 الصرف الصحي من المادة )

6) المرافق والخدمات في لائحة الاشتراطات الصحية

العامّة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامّة. ) )3 – 6التوصيلات الكهربائية:

يُراعى جميع ما ورد بالبند ) )4 – 6التوصيلات الكهربائية في المادة ))6 المرافق والخدمات في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد وتجهيز

وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامّة. ) )4 – 6الإضاءة:

يُراعى جميع ما ورد بالبند ) )5 – 6الإضاءة من المادة )

6) المرافق والخدمات في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية

وذات العلاقة بالصحة العامّة. ) )5 – 6التهوية:

يجب أن تتحقق البنود الفرعية )أ، ب،

ج) من البند الرئيس ) )6 – 6التهوية من المادة )

6) المرافق والخدمات في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد

وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامّة. ) )6 – 6مغسلة أيدي العاملين:

. أتوفير مغسلة لأيدي العاملين بالمحل،لضمان إمكانية المحافظة على درجة الصحة الشخصية المطلوبة،لمباشرة أنشطة المحل بطريقة آمنة.

. بتوفير حاوية نفايات، وصابون سائل، ومناشف ورقية عالية الامتصاص أو مجفّفات بواسطة الهواء الساخن أو كليهما.

. جتكون بها أحواض مخصّصة لغسل الأيدي مُزوّدة بصنابير من النوع الذي يعمل بالاستشعار عن بُعد أو بالقدم أو بالركبة أو بالمرفق، على أن يكون

إمداد الماء بدرجة حرارة كافية. . دوضع ملصق إرشادي )اغسل يديك( فوق مغسلة الأيدي.

) )7 – 6التخلّص من النفايات: يجب أن تتحقق البنود الفرعية )أ، ج،

د) في البند الرئيس ) )8 – 6التخلص من النفايات من المادة )

6) المرافق والخدمات في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة

لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامّة.

المادة 7: أقسام المحل

لضمان انسيابية عمليات التداول وتجنباً لتلوث المواد الغذائية وحجم العمل ومراعاةً لعلاقة الأقسام ببعضها البعض، يُقسّم المحل إلى أربعة أماكن على النحو الآتي: 1 .1مكان الإدارة واستقبال المورّدين والزبائن واستلام مواد العطارة:

. أيقع في مقدمة المحل ويكون مجهّزاً بمجموعة من الأدوات والمُعِدّات، مثل: طاولة الفرز، وميزان، وخلافه حسب حاجة العمل.

. بمؤثثاً بالتجهيزات اللازمة لإدارة المحل واستقبال المورّدين والزبائن. . جيُراعى عدم تعرّض مواد العطارة أثناء استلامها للأمطارأو الملوثات البيئية، مثل: الدخان، والأتربة، والحشرات، والقوارض، والعوامل الجوية، مثل أشعة

الشمس المباشرة. 2 .2المستودع:

ألا تقل مساحة المستودع عن )2.5م × 2م =5م،)2ويُقسّم إلى أقسام صغيرة، على أن تطبّق فيه كافة الاشتراطات العامّة والخاصة بمستودعات المواد الغذائية

إلى ما يلي: . أالمستودع العادي: تُخزّن فيه مواد العطارة عند درجة حرارة الغرفة )o 25م( مع عدم تعرّضها للحشرات والقوارض ومصادر التلوث الأخرى، على أن يكون

دورانها على قاعدة الوارد أولاً يخرج أولاً. . بثلاجة تبريد أو تجميد أو كلتيهما: تُخزّن فيها مواد العطارة التي تحتاج درجات حرارة منخفضة، سواءً )o 4م( أو )o 18-م ،)على أن تكون مرفوعة

على قواعد متحركة من مواد غير قابلة للصدأ. . جخزانة مخصّصة لمواد التعبئة، والتغليف، والأدوات، والمُعِدّات النظيفة

الجافة.

. دخزانة مخصّصة لحفظ أدوات النظافة، ومواد التنظيف، والتطهير. 3 .3مكان التحميص والطحن )في حالة وجوده:)

. أيكون مستقلاً تماماً ومفصولاً عن بقية أقسام المحل، سواءً بجدار مكوّن من مواد غير سامّة، ذات أسطح ملساء، ومصقولة، ومتينة، وخالية من التشقّقات، أو حواف بارزة غير ماصّة للماء، أو بفاصل زجاجي مزوّد بباب

يغلق ذاتياً بإحكام. . بيكون جيد التهوية والإضاءة، على أن يتم شفط الأدخنة، والغبار، والروائح الناتجة عن عمليات التنظيف، والغربلة، والتحميص، والطحن بالأجهزة

الميكانيكية أو ما يماثلها. . جتوفير عدد كافٍ من أفران التحميص وأجهزة الطحن.

4 .4مكان العرض والبيع: . أيُزوّد بميزان أو أكثر حسب حاجة العمل. . بيُزوّد بعدد كافٍ من الأدوات والمُعِدّات المستخدمة في عمليات الوزن

والتعبئة والتغليف. . جيُزوّد بالعدد الكافي من الأرفف والأدراج المصنّعة من مواد غيرقابلة للصدأ، مثل: الألمونيوم، أو من الزجاج عالي التحمل ويمنع منعاً باتّاً استخدام

الخشب. . دتوفير أغطية من الزجاج أو من البلاستيك الشفاف على الإدراج. . هعدم وضع أكياس، وكراتين مواد العطارة مباشرةً على أرضية المحل وتوضع على قواعد بلاستيكية تبعد عن سطح الأرض بمقدار

30) سم.) . ووضع أكياس مواد العطارة المفتوحة في حافظات محكمة الغلق وتكون من مواد غير قابلة للصدأ، على أن توضع على قواعد بلاستيكية.

المادة 8: التجهيزات 1

.1يجب أن تتحقق البنود ) )8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1من المادة )

7) التجهيزات في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية

وذات العلاقة بالصحة العامّة.

2 .2توفير حوض ثنائي الأقسام للقيام بعملية الغسيل اليدوي للأدوات والمُعِدّات بخطواتها الثلاثة: )الغسل، الشطف، التطهير ،)على أن تكون درجة حرارة المياه لا تقل عن )o 77م ،)وتُزوّد بحامل أو وعاء يسمح بالغمر الكلي للمُعِدّة

أو الآنية داخل المياه الساخنة. 3 .3عدم استخدام أي أدوات أو أواني مصنوعة من النحاس الأحمر أو من أي معدن يدخل في تركيبه أحد المعادن الثقيلة السامّة، مثل: الرصاص، والكادميوم،

والأنتيمون. 4 .4تركيب المُعِدّات التي يتم تثبيتها نظراً لصعوبة تحريكها، بحيث تكون هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف بامتداد جوانب، وخلف،

وفوق المُعِدّة. 5 .5تركيب المُعِدّات صعبة الحركة التي يتم وضعها على موائد أو كاونترات بحيث يمكن القيام بتنظيف المُعِدّة، والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على المائدة، أو رفعها على أرجل توفّر مسافة لا تقل

عن ) 20سم( بين المائدة أو الكاونتر والمُعِدّة. 6 .6توفير كاونتر )طاولة( يكون سطحها قطعة واحدة من الرخام السميك أو ما

يماثله،لتسهيل عملية التنظيف والتطهير.

المادة 9: التشغيل والصيانة والمعايرة

يجب مراعاة جميع ما ورد من بنود بالمادة )

8) التشغيل والصيانة والمعايرة في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات

العلاقة بالصحة العامّة.

المادة 10: الأمان والسلامة يجب أن تتحقق البنود ) )5 ،4 ،3 ،1من المادة )

9) الأمان والسلامة في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات

العلاقة بالصحة العامّة.

الباب الثالث: الاشتراطات الخاصة

المادة 11

عام الاشتراطات الصحية الخاصة: مجموعة من الضوابط الإضافية التي يجب توافرها في محلات العطارة التي تقوم بجميع عمليات التداول لمواد العطارة، مثل: )التوابل، البهارات، الأعشاب، ...( بدءاً من استلامها وانتهاءً بتعبئتها وتغليفها للمرتادين، بهدف الوصول بهذه المُنْتَجات لدرجة عالية من الجودة والأمان، مع خلوها من العيوب، لتكون مطابقة لكافة الاشتراطات والمعايير الصحية ومن ثم صالحة للاستهلاك الآدمي.

المادة 12: مواد العطارة ) )1–12مواد العطارة

يجب أن تتوفر في مواد العطارة )التوابل، البهارات، الأعشاب، ...( كافة المتطلبات التي حدّدتها المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل نوع، ومنها ما يلي: 1 .1يكون لكل مُنْتَج الرائحة والنكهة القوية العطرية المميزة له، والتي تختلف حسب التركيب الكيميائي له. 2 .2يكون المُنْتَج خالياً من أي روائح أو نكهات غريبة أو كريهة، مثل: العفن، أو التزنّخ، أو التخمر، أو الأجزاء المحروقة. 3 .3يكون المُنْتَج خالياً من الحشرات الحية، والنموات الفطرية، والعث، وبقايا الحشرات، مثل: اليرقات، كما يجب أن يكون خالياً عملياً من الحشرات الميتة، وأجزائها وبقاياها، والتلوث الناتج عن القوارض عندما تفحص بالعين المجردة أو المرئية بعدسة تكبير قوتها أكبر من ).)×10 4 .4يكون لون المُنْتَج مثل ما يلي: . ألون الثوم المجفّف بين اللون الأبيض واللون الكريمي الباهت. . بلون القرفة المطحونة صفراء إلى بنية مائلة للاحمرار. 5 .5لا تزيد نسبة المواد الغريبة لكل مُنْتَج عن الحدود المسموح بها مثل

ما يلي: . أألا تتجاوز نسبة المواد الغريبة في القرفة الكاملة عن )«%1ك/ك».) . بألا تتجاوز نسبة المواد الغريبة في الكركم الكامل عن )«%2ك/ك»،)

ويجب عدم احتواء الكركم المطحون على أية مواد نباتية خارجية غريبة بفحص الميكروسكوب، كما يجب ألا تتجاوز عيوب السيقان الجذرية

للكركم على )«%5ك/ك».) . جألا تتجاوز نسبة المواد الغريبة في الزعفران حسب درجة التصنيف عن )« %0.1ك/ك»( للأولى، و)« %0.5ك/ك»( للثانية، و)«%1ك/ك»(

للثالثة. . دألا تتجاوز نسبة المواد الغريبة في الفلفل الأسود الكامل عن )«%2.5ك/ك»( بالنسبة للفلفل المعامل جزيئياً أو غير المعامل،

و)«%1.5ك/ك»( للفلفل المعامل. . هألا تتجاوز نسبة المواد الغريبة في الثوم المجفّف عن )«%0.5ك/ك».) . وألا تتجاوز نسبة المواد الغريبة في الزعتر المجفّف عن )«%1ك/ك».)

6 .6يخلو من كل ما يخالف الشريعة الإسلامية. 7 .7ألا يحتوي المُنْتَج على أي مادة سامّة أو ضارّة بالصحة. 8 .8بالنسبة لمواد العطارة الطبيعية غير الصادر بشأنها مواصفات محدّدة، فيجب أن يتوافر بها الحد الأدنى للمواصفات الفنية المحدّدة بشأنها في

المراجع العلمية. ) )2 – 12المكسرات: . أتكون المكسرات سليمة،وجافة، وخالية من الحبات المتضررة، والفاسدة، والفارغة، أو المتزنّخة وغير مصابة بالعطب أو الفساد بشكل يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. . بتكون نظيفة وخالية من أي مواد غريبة مرئية، وأي رائحة أو طعم غريبين

أو كليهما. . جتكون خالية من الحشرات أو السوس في كافة مراحل نموها. . دتكون خالية من النموات الفطرية، وتكون الأفلاتوكسينات في الحدود

المسموح بها وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة. . هأن تخلو من أي تلف ناجم عن الآفات أو الحشرات.

المادة 13

التوابل والبهارات المغشوشة تعتبر مواد العطارة )التوابل، البهارات، الأعشاب، ...( المغشوشة في أي من

الحالات الآتية: 1 .1إذا احتوت على مضاف غذائي مسموح وغير مصرح استخدامه في هذه

المواد، وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل نوع. 2 .2إذا نزع أي من مكوّناتها «المواد الفعّالة» أو أُجري أي تغيير عليها. 3 .3إذا أضيفت مادة من شأنها أن تقلّل من نسبة القيمة الغذائية للتوابل والبهارات بقصد الربح،لإخفاء عيب أو نقص فيها، أو زيادة في حجمها أو وزنها. 4 .4إذا انتهت مدة صلاحيتها كما هو مدوّن في بطاقة البيانات، دون أن يثبت

بالفحص المخبري عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 5 .5إذا تم تداولها في أحوال أو ظروف مخالفة للأسس العلمية لتداول المواد

الغذائية. 6 .6إذا لم تطابق نتائج تحاليلها المخبرية الموجودة بالمواصفات القياسية أو

بالمراجع العلمية المعنية. 7 .7إذا زادت نسبة الشوائب أو المواد الغريبة على الحدود المنصوص عليها في

المواصفات القياسية أو المراجع العلمية المعنية.

المادة 14: النقل والتخزين

1 .1تكون وسيلة نقل وتوزيع مواد العطارة مصنّعة من خامات لا تسمح بانتقال المواد الضارّة بالصحة إلى التوابل، والبهارات، والأعشاب ...، عالية التحمل،

مقاومة للصدأ، ملساء، سهلة التنظيف. 2 .2تكون وسيلة النقل نظيفة جافة، ولم يسبق استخدامها في نقل أي مادة

أخرى سامّة أو ضارّة بالصحة. 3 .3يكون جميع العاملين على وسيلة النقل حاصلين على شهادات صحية سارية

المفعول. 4 .4أن يتم التخزين بوسائل تحمي المُنْتَجات من التلف الميكانيكي والفساد، على أن يكون تخزين مواد العطارة وإخراجها من المستودع بطريقة تمنع التلوث.

5 .5يجب أن تُسهّل الوثائق الخاصة بالاستلام أو بطاقات البيان للمُنْتَجات عملية تدوير المخزون بشكل صحيح على قاعدة الوارد أولاً يخرج أولاً.

6 .6تخزين مواد العطارة والمكسرات منفصلة عن الأرض على منصات التحميل، أو على ألواح فاصلة،أو حاملات بلاستيكية بارتفاع لا يقل عن) 20سم،) وعلى بُعد من الجدران والأسقف بما لا يقل عن

45) سم ،)والحفاظ على مساحة كافية بين صفوف المواد الغذائية المُخزّنة،للسماح بأعمال التفتيش

والتنظيف والتهوية البينية. 7 .7تُخزّن الأصناف نفاذة الرائحة في أوعية محكمة الغلق في مكان مستقل منفصل بفواصل ثابتة أو متحركة،لمنع انتقال روائحها إلى بقية مواد

العطارة والمكسرات. 8 .8تعريف أوعية تخزين مواد العطارة والمكسرات على الوجه الصحيح للحفاظ

على سلامة هذه المواد وتتبعها. 9 .9تخزين جميع أصناف مواد العطارة والمكسرات بعيداً عن التعرض للحشرات والقوارض ومصادر التلوث الأخرى، على أن تحفظ بطريقة صحية، سواءً عند

درجة حرارة الغرفة )o 25م ،)أو بالتبريد )o 4م ،)أو بالتجميد )o 18-م.)

المادة 15: تحميص وطحن مواد العطارة )في حالة وجودها(

1 .1يجب القيام بعملية التنقية والغربلة لمواد العطارة لفصل الشوائب وأي مادة غريبة.

2 .2تحميص مواد العطارة باستخدام أفران مجهّزة لهذا الغرض، على أن يكون المصدر الحراري الغاز أو الكهرباء أو الكيروسين )الجاز الأبيض ،)ويمنع

استخدام أي مواد وقود أخرى. 3 .3تُزوّد المحمصة بمدخنة،لتصريف الأدخنة الناتجة من عملية التحميص

بنهايتها مروحة شفط هوائية أو تركيب فلتر. 4 .4ضرورة تجنب التحميص الزائد، حتى لا يؤثر على الخصائص الطبيعية لمواد

العطارة. 5 .5تبريد مواد العطارة بعد التحميص مباشرةً بالهواء، لوقف استمرار تأثير

الحرارة عليها مما يؤدي إلى التحميص الزائد غير المرغوب. 6 .6تطحن مواد العطارة باستخدام أجهزة الطحن، لتصبح مسحوقاً أكثر نعومة، وتحفظ في أوعية من مواد غير قابلة للصدأ، محكمة الغلق لحين تعبئتها

وتغليفها.

المادة 16

خليط التوابل والبهارات يجب أن تتوفّر الضوابط الآتية في المُنْتَج النهائي بحيث يكون: 1 .1ذا لون ونكهة قوية مميزة للمُنْتَج تدل على حداثة تحضيره وتعبئته. 2 .2سهل الانسياب وخالٍ من التكتل ومطحوناً بشكل جيد. 3 .3خالٍ من الشوائب، والمواد الغريبة الظاهرة للعين المجردة. 4 .4خالٍ من النموات الفطرية وآثار التزنّخ. 5 .5يخلو من المواد المالئة، مثل: النشا والطحين وغيرها. 6 .6ألا يزيد محتوى الرطوبة على ) %10وزناً.) 7 .7عدم إضافة أي مواد ملوّنة أو أية مواد مضافات غذائية للمُنْتَج. 8 .8يخلو من الحشرات الحية وإفرازاتها وأجزائها وآثارها، وكذلك من بقايا

القوارض. 9 .9يخلو من كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، مثل:مُنْتَجات الخنزير.

المادة 17

مواد التعبئة والتغليف تستخدم عبوات ومواد تغليف مختلفة مناسبة لتعبئة وتغليف جميع مواد العطارة، سواءً الخلطات أو التوابل الخام وغيرها، على ألا تتعارض مع المواصفات القياسية المعتمدة الصادرة الخاصة بالعبوات المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية،

والتي يجب أن يتوفر بها ما يلي: 1 .1تُصنّع من مواد غير ضارّة بالصحة، على أن تكون نظيفة جافة محكمة الغلق. 2 .2تكون جديدة لم يسبق استعمالها، ذات شكل جذاب، تكفل حماية المُنْتَجات

من حدوث أي تَغيُّر في خواصها أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 3 .3لا تسبّب أي تَغيُّرات غير مرغوبة أثناء التداول والتخزين.

4 .4تُعبَّأ العبوات والمغلّفات في كراتين مناسبة ونظيفة وسليمة.

5 .5تكون غير منفذة وغير ماصّة لبخار الماء أو الروائح أو الغازات، متينة تتحمل ظروف النقل والتخزين والتداول، دون أن يحدث لها أي ضرر ميكانيكي من

جرّاء ذلك. 6 .6أن تكون غير مضلّلة للمستهلك، وألا تُشكّل أخطاراً له عند استخدامها.

7 .7أن يتناسب حجم العبوة مع حجم أو كمية المواد المعبّأة.

المادة 18: التعبئة

1 .1تتم عملية التعبئة والتغليف بطريقة نصف آلية أو يدوية، على أن تكون جميع الأدوات والمُعِدّات المستخدمة، والأسطح التي تلامس مواد العطارة نظيفة وجافة، وفي حالة جيدة باستمرار، وغير قابلة للصدأ، ومطابقة للمواصفات

القياسية المعتمدة. 2 .2يُراعى ما جاء بالمواصفات القياسية الخاصة ببطاقة البيانات الغذائية، على أن يوضّح على العبوات أو البطاقة الأصلية، وبطريقة غير قابلة للمحو أو

الإزالة، البيانات التالية ويجوز كتابتها بلغة أجنبية بجانب اللغة العربية. . أاسم التابل أو خليط التوابل والبهارات.

. باسم وعنوان المُعبِّئ أو المُحضِّر أو المستورد وعلامته التجارية إن وجدت. . جالوزن الصافي بالوحدات الدولية ومدة الصلاحية.

. دفي حالة الخليط تكتب قائمة كاملة للمحتويات مرتَّبة تنازلياً حسب المكوّنات.

المادة 19: العرض والبيع 1

.1تعرض التوابل والبهارات والمكسرات للبيع على حالتها الطبيعية مع عدم

تركها مكشوفة. 2 .2عدم تجهيز التوابل بقصد بيعها أو عرضها للبيع كتوابل بعد استخلاص

المواد الفعّالة فيها. 3 .3ضرورة وجود بطاقة على كل صنف من أصناف التوابل والبهارات وأصناف

العطارة الأخرى يوضّح بها اسم الصنف مع وضع التسعيرة الخاصة به. 4 .4تعرض التوابل والبهارات وأصناف العطارة السائبة في الأوعية والحاويات

الخاصة بها، على أن تكون مغلقة باستمرار وغير مُعرّضة للهواء والأتربة والغبار.

5 .5تعرض أصناف التوابل والبهارات والعطارة المعبّأة على الأرفف المخصّصة لذلك.

6 .6تعرض أصناف العطارة نفاذة الرائحة في أوعية محكمة الغلق، وفي مكان مستقل بعيداً عن بقية الأصناف المعروضة،لمنع انتقال روائحها إليها. 7 .7عدم عرض أي أغذية أو مشروبات خلاف أصناف العطارة والمكسرات.

8 .8يمنع منعاً باتّاً حيازة أي مبيدات حشرية أو منظّفات أو مطهّرات كيميائية داخل مكان العرض والبيع أو مستودع مواد العطارة الملحق بالمحل.

9 .9يمنع منعاً باتّاً عرض أو بيع مستحضرات التجميل، أو أي مستحضر عشبي على هيئة خليط للتجميل، أو أجهزة كهربائية خاصة بالتجميل والتزيين. 1010يمنع منعاً باتّاً عرض أو بيع مُنْتَجات لها ادّعاءات مقوّية أو مثيرة للجنس.

1111يمنع منعاً باتّاً عرض أو بيع مبيدات حشرية، أو منظّفات، أو مطهّرات كيميائية.

المادة 20: ضوابط العرض والبيع للنباتات والاعشاب الطبية

1 .1يمنع منعاً باتاً كتابة أي إدعاء طبي على الملصق التعريفي لأي نبات أو عشب طبي أو مستحضر صحي، سواءً كان مفرداً أو مركباً.

2 .2يمنع منعاً باتّاً عرض أو بيع أدوية أو أي مستحضر صيدلاني يستخدم في علاج الإنسان أو منتجات المكملات الغذائية أو مواد محظورة.

3 .3يمنع تعبئة الأعشاب والنباتات الطبية في منافذ البيع ويسمح بالتعبئة فقط في مواقع مرخص لها بذلك.

4 .4يسمح ببيع الأعشاب والنباتات الطبية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء بشكل مفرد دون ذكر أي ادعاءات طبيه وتكون كمواد خام بعبوات محكمة الغلق مع وجود ملصق تعريفي وبشكلها الطبيعي، ويمكن الاطلاع على القائمة

على الرابط التالي:- رابط قائمة الأعشاب والنباتات الطبية المسموح بيعها 5 .5يحظر العرض او الدعاية او البيع او التسويق للأعشاب والنباتات الطبية

المحظور بيعها بحسب القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة الغذاء والدواء، ويمكن الاطلاع على القائمة على الرابط التالي:- رابط قائمة الأعشاب والنباتات الطبية المحظور بيعها

6 .6ضرورة وجود ملصق تعريفي على كل عبوة يوضح اسم العشبة أو النبات الطبي وبلد المنشأ وموانع أو محاذير الاستعمال وتاريخ انتهاء صلاحيته.

7 .7يجب توفير لافته ارشادية داخل المحل بحجم لا يقل عن

100) سم ×50سم( تعلق بمكان واضح للعميل، تحتوي على شعار الهيئة العامة للغذاء والدواء وشعار وزارة الشؤون البلدية والقروية يكتب عليها العبارة التالية:(إن استخدام الأعشاب والنباتات الطبية بصفة علاجيه ليس له أساس علمي ،)ويمكن

الاطلاع على نموذج اللافتة الارشادية على الرابط و )QR) code التاليين :-

رابط نموذج اللافتة الارشادية

المادة 21: النظافة العامّة يُراعى جميع ما ورد في المادة )

10) النظافة العامّة في لائحة الاشتراطات الصحية

العامّة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامّة.

المادة 22: التحكم في الآفات

يُراعى جميع ما ورد من بنود بالمادة )

11) التحكم في الآفات في لائحة الاشتراطات الصحيةالعامّةلمحلاتإعدادوتجهيزوبيعالموادالغذائيةوذاتالعلاقةبالصحةالعامّة.

المادة 23: الترخيص يجب مراعاة ما ورد في المادة )

12) الترخيص في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة

لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامّة.

المادة 24: سجل الرقابة الصحية

يُراعى جميع ما ورد بالمادة )

13) سجل الرقابة الصحة في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة

العامّة.

الباب الرابع: اشتراطات العاملين

المادة 25: رخصة ممارسة العمل 1

.1يجب حصول العاملين في مجال تداول الأغذية على شهادات من الجهات الصحية المختصة المرخص لها بذلك، تفيد خلوّهم من الأمراض المُعدِية التي

تنتقل إلى الغذاء. 2 .2يتم استخراج هذه الرخص بعد إجراء الكشف السريري، والفحوصات اللازمة على العاملين، وتحصينهم ضد بعض الأمراض الوبائية، وفق ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة وهذه الوزارة، على النحو الذي ورد في المادة ))14 رخصة ممارسة العمل في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد

وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامّة.

المادة 26: صلاحية رخصة ممارسة العمل

مدة صلاحية رخصة ممارسة العمل سنة واحدة، وتجدد فور انتهائها، ويتم اتباع الخطوات السابقة عند التجديد.

المادة 27: الأمراض المُعدِية والإصابات يجب مراعاة ما ورد في المادة )

16) الأمراض المُعدِية والإصابات في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات

العلاقة بالصحة العامّة

المادة 28: التثقيف يُراعى جميع ما ورد من بنود في المادة )

17) التثقيف في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة

العامّة.

المادة 29: النظافة الشخصية والممارسات الصحية

يجب أن تتحقق البنود ) )11 ،10 ،9 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1من المادة )

18) النظافة

الشخصية والممارسات الصحية في لائحة الاشتراطات الصحية العامّة لمحلات

إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامّة.

الباب الخامس: مراقبة تنفيذ اللائحة

المادة 30: مراقبة تنفيذ اللائحة

تختص وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراقبة تنفيذ هذه اللائحة في محلات العطارة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات العطارة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: المجال والتعاريفالباب الثاني: الاشتراطات العامّةالباب الثالث: الاشتراطات الخاصةالباب الرابع: اشتراطات العاملينالباب الخامس: مراقبة تنفيذ اللائحة