آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: صندوق التنمية الزراعية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة الائتمان - صندوق التنمية الزراعية

لائحة الائتمان - صندوق التنمية الزراعية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة
18 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

مصطلحات اللائحة

تكون معاني الكلمات التالية أينما وجدت في هذه اللائحة، كالتالي:

الصندوق: صندوق التنمية الزراعية.

المجلس: مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.

النظام: نظام صندوق التنمية الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 20/2/1445هـ.

عميل الصندوق (المقترض): فرد، أو مؤسسة، أو شركة، أو جمعية تعاونية، أو مستثمرين أجانب، أو هيئة، أو منظمة تعمل بشكل رئيسي في القطاع الزراعي.

القروض: هي المبالغ التي يُقدمها الصندوق لعملائه لدعم القطاع الزراعي.

التسهيلات الائتمانية: الشراكة في تقديم المنتجات التمويلية مع البنوك التجارية.

الخدمات الائتمانية: هي القُروض والتسهيلات الائتمانية التي يُقدمها الصندوق لعملائه.

ضمان الخدمات الائتمانية: هو ما يُقدم للوفاء بالالتزام مُقابل الخدمات الائتمانية.

المحفظة الائتمانية: هي المبالغ المرصودة مُقابل الخدمات الائتمانية المُقدَّمة لعملاء الصندوق.

المشاريع المتخصصة: هي التي تستثمر فيها الموارد الاقتصادية لبناء هياكل إنتاجية وإدارتها بهدف الحصول على عائد سنوي في فترة محددة.

القروض التنموية: هي القروض التي تقدم لتمويل مجالات زراعية لغرض زراعة المحاصيل الحقلية بأنواعها، ومزارع الفاكهة، والمناحل، وقوارب الصيد.

الخدمات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل: هي الخدمات الائتمانية المُقدَّمة لتغطية التكاليف التشغيلية للمشاريع المتخصصة.

الخدمات الائتمانية الاستثمارية: هي الخدمات الائتمانية المقدمة لجميع المشاريع المتخصصة.

القروض التنموية التشغيلية: هي القروض التي تغطي التكاليف التشغيلية لدورة إنتاجية واحدة.

المشاريع الاستراتيجية: هي المشاريع التي تعمل على تكامل الأنشطة الزراعية لنفس القطاع، والمحافظة على الميزة النسبية. وكمثال على ذلك (جدود الدواجن، ومشاريع مفرخات الأسماك، ومشاريع انتاج التقاوي).

الأصول الثابتة: هي الأصول الرأسمالية المعمرة (البنية التحتية والمباني والمصانع والمنشآت والمرافق وما تضمنها من أثاث وكماليات) والتي تساهم في تحقيق الإيرادات.

المعدات والآلات: هي الأدوات التي تستخدم في عمليات الإنتاج أو الأغراض الإدارية، بجميع أنواعها المتحركة والثابتة.

هدف اللائحة

يُقدم الصندوق الخدمات الائتمانية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وترشيد استخدام المياه وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع الزراعي وعبر جميع مراحل سلاسل الأمداد الزراعية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق حسب النظام.

تصنيف عملاء الصندوق

يُصنَّف عمـلاء الصندوق بناءً على حجـم الإيرادات السنوية أو الخدمات الائتمانية المُقدمة لمنشآتهم، على النحو الآتي:

أولاً: المُنشآت متناهية الصغر:

هم عملاء الصندوق (المقترضين) الذين تنطبق بحقهم كلا أو إحدى هاتين الحالتين:

أ- حجم إيراداتهم السنوية لا تزيد عن (3) ثلاثة ملايين ريال.

ب- ذمتهم المالية لدى الصندوق لا تزيد عن (500) خمسمائة ألف ريال.

ثانياً: المُنشآت الصغيرة:

هم عملاء الصندوق (المقترضين) الذين تنطبق عليهم كلا أو إحدى هاتين الحالتين:

أ- حجم إيراداتهم السنوية تتراوح بين (3) ثلاثة ملايين ريال إلى (40) أربعين مليون ريال.

ب- ذمتهم المالية لدى الصندوق لا تزيد عن (6) ستة ملايين ريال.

ثالثاً: المنشآت المتوسطة:

هم عملاء الصندوق (المقترضين) الذين تنطبق بحقهم كلا أو إحدى هاتين الحالتين:

أ- حجم إيراداتهم السنوية تتراوح بين (40) أربعين مليون ريال إلى (200) مئتين مليون ريال.

ب- ذمتهم المالية لدى الصندوق لا تزيد عن (20) عشرين مليون ريال.

رابعاً: المنشآت الكبيرة:

هم عملاء الصندوق (المقترضين) الذين تنطبق بحقهم كلا أو إحدى هاتين الحالتين:

أ- حجم إيراداتهم السنوية تزيد عن (200) مئتين مليون ريال.

ب- ذمتهم المالية لدى الصندوق تزيد عن (20) عشرين مليون ريال.

أنواع الخدمات الائتمانية

تُقسَّم الخدمات الائتمانية بناءً على آجالها، والغرض منها، على ألا تستعمل تلك الخدمات في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، وتحدد التعليمات التوضيحية وإجراءات العمل الأحكام التي تجب مراعاتها في ذلك، على النحو الآتي:

أولا: الخدمات الائتمانية طويلة الأجل:

هي الخدمات الائتمانية التي لا تتجاوز فترة سدادها عن (15) سنة، شاملة فترة السماح وللمجلس زيادة هذه المدة إلى (20) سنة، في المناطق الأقل نمواً وكذلك للمشاريع الاستراتيجية. وفقاً للنظام.

ثانيا: الخدمات الائتمانية متوسطة الأجل:

هي الخدمات الائتمانية أو القروض التي لا تتجاوز فترة سدادها عن (10) عشر سنوات وفترة السماح عن (2) سنتين، على النحو الآتي:

أ- خدمات ائتمانية استثمارية:

تُقدم لطلبات تمويل المشاريع المتخصصة الجديدة، والتوسعة، وإعادة التأهيل، والتي تتطلب دراسات جدوى اقتصادية، وتُحدَّد فترة السداد للخدمات الائتمانية، بناءً على التدفُقات النقدية، ودراسة المشروع، والتحليل الائتماني.

ب- القروض التنموية:

هي القروض التي تقدم لتمويل مجالات زراعية لغرض زراعة المحاصيل الحقلية بأنواعها ومزارع الفاكهة والمناحل وقوارب الصيد.

ثالثاً: الخدمات الائتمانية قصيرة الأجل:

هي الخدمات الائتمانية أو القروض التي لا تتجاوز فترة سدادها عن (4) أربع سنوات على النحو الآتي:

أ- الخدمات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل للمشاريع المتخصصة:

وهي الخدمات الائتمانية (دوّارة/غير دوّارة) التي تقدم لتمويــل التكاليــف التشغيليـة، بناءً على دراسة وتحليل احتياجات رأس المال العامل وتحدد فترة السداد بما لا يتجاوز (2) سنتين باستثناء المشاريع المتضررة لأسباب خارجة عن إرادة العميل كالآفات الزراعية والأمراض الوبائية والتي تتطلب مدة إضافية بحيث لا يتجاوز فترة سدادها (4) أربع سنوات.

ب- القروض التنموية التشغيلية:

هي القروض التي تغطي التكاليف التشغيلية لدورة إنتاجية واحدة للمنشآت الصغيرة، والتي لا يتجاوز فترة سدادها (2) سنتين بعد فترة السماح، ولصغار مربي الماشية ومربي النحل والصيادين ومن في حكمهم بفترة سداد (4) أربع سنوات بعد فترة السماح وحسب دراسة كل منتج.

ج- استيراد المنتجات الغذائية:

وهي القروض التي تقدم لتمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية للأمن الغذائي والتي لا تتجاوز فترة سدادها عن (سنتين).

نسبة تمويل الخدمات الائتمانية

تقدم الخدمات الائتمانية والقروض التنموية لعملاء الصندوق مع مراعاة ما بذمة العملاء للصندوق بنسب متفاوتة على النحو الآتي:

1. تمويل يصل إلى نسبة (100%) من قيمة القروض التنموية التي تقل تكلفتها الاستثمارية عن (200) مئتين ألف ريال.

2. تمويل يصل إلى نسبة (75%) من قيمة المشاريع المتخصصة والقروض التنموية وعمليات الاستحواذ والاندماج التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية (3) ثلاثة ملايين ريال فأقل.

3. تمويل يصل إلى نسبة (50%) من قيمة المشاريع المتخصصة والقروض التنموية وعمليات الاستحواذ والاندماج التي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن (3) ثلاثة ملايين ريال.

4. تمويل يصل إلى نسبة (70%) من قيمة التكلفة الاستثمارية للمشاريع المستخدمة للتقنيات الحديثة ومشاريع الأمن الغذائي ومشاريع سلاسل إمداد وتسويق المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والتحويلية، وعمليات الاستحواذ والاندماج.

5. تمويل يصل إلى نسبة (75%) من قيمة التكلفة الاستثمارية للمشاريع المستخدمة للتقنيات الحديثة للشركات المساهمة المدرجة والمشاريع الاستراتيجية.

6. تمويل يصل إلى نسبة (80%) من قيمة التكاليف الاستثمارية لاستيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية للأمن الغذائي.

7. تمويل يصل إلى نسبة (80%) من قيمة التكلفة الاستثمارية للمشاريع الابتكارية وبراءات الاختراع، بحد أقصى (10) مليون ريال للقرض.

8. تمويل الاستثمارات الزراعية القائمة خارج المملكة، التي يمتلكها أو يسهم فيها مستثمرون سعوديون، من أجل التكامل مع الزراعة الوطنية في ضمان الأمن الغذائي للمملكة وفق الضوابط المعتمدة من المجلس.

9. يتم تمويل الجمعيات التعاونية حسب اللائحة المعتمدة بهذا الخصوص.

10. يتم زيادة أو تخفيض النسب أعلاه بحسب ما يراه المجلس.

القرار الائتماني

مع مراعاة تصنيف العملاء الوارد في المادة من هذه اللائحة، يتم اتخاذ القرار الائتماني وفق ما يلي:

أ- القروض التنموية يتم اتخاذ القرار الائتماني من خلال نماذج وأدوات تقييم لمعايير محددة تعطي مؤشرات تسهم في تحديد الجدارة الائتمانية للعميل.

ب- المشاريع المتخصصة والاستثمارات الزراعية القائمة بالخارج واستيراد المنتجات الغذائية وعمليات الاندماج والاستحواذ: يكون اتخاذ القرار الائتماني مبنياً على تحقيق الركائز الثلاث الآتية:

أولاً: تحليل الأعمال ويشمل على:

1. تحليل موقف العميل (من حيث الخبرة في القطاع، ودراسة المشروع من حيث المواصفات والتقنيات المستخدمة ومدى توائمها مع حجم المشروع).

2. تحليل سوق القطاع المراد الاستثمار فيه (ودراسة العرض والطلب والأسعار المقدمة).

ثانياً: التحليل المالي: ويشمل على:

1. تحليل القوائم المالية.

2. دراسة التكاليف الاستثمارية.

3. تحليل التدفقات النقدية.

ثالثاً: تحليل موقف الصندوق من العميل، ويشمل على:

1. دراسة الضمانات المقدمة.

2. تحديد اشتراطات الخدمات الائتمانية.

ضمان الخدمات الائتمانية

يُقــر الصنــدوق منــح الخدمـــات الائتمانية، إذا كانت مضمونة بنوع واحد، أو أكثر من أنواع الضمانات الآتية:

1- ضمان بنكي:

وهو ضمان غير مشروط وغير قابل للنقض، يصدر من بنك تجاري، مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية، ويشمل على قيمة الخدمة الائتمانية المُغطَّاة بالضمان، ويُغطى نسبة (100%) من قيمة الخدمات الائتمانية فقط.

2- كفالة شخصية:

- كفالة شخص واحد للقروض والخدمات الائتمانية التي تصل قيمتها كحد أعلى (250) ألف ريال.

- كفالة شخصين على الأقل للقروض والخدمات الائتمانية التي تصل قيمتها كحد أعلى (500) خمسمائة ألف ريال.

- كفالة ثلاثة أشخاص للقروض والخدمات الائتمانية التي تصل قيمتها كحد أعلى (750) سبعمائة وخمسون ألف ريال.

وللصندوق الموافقة على تقديم الخدمة الائتمانية في حال الاقتناع بالملاءة المالية للكفيل الشخصي، وعلى أن يلتزم كل كفيل في سداد كامل قيمة الكفالة (الخدمة الائتمانية) كفالة غرم وأداء مجتمعين أو منفردين.

3- ضمان الشركات:

ضمان شركة أو شركات للخدمات الائتمانية بدون حد معين وفق الملاءة المالية للشركة أو الشركات ويغطي نسبة (20% - 50%) من قيمة الخدمات الائتمانية حسب ملاءة الشركة الضامنة.

4- رهن أصول المشروع المشمولة بالخدمات الائتمانية (المعدات والآلات):

ترهن الأصول (المعدات والآلات والأصول الثابتة) للمشاريع الزراعية والغذائية المتخصصة حتى نسبة (55%) لمشاريع الأمن الغذائي ومشاريع سلاسل إمداد وتسويق المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والتحويلية المستخدمة للتقنيات الحديثة.

وحتى نسبة (60%) من قيمتها التقديرية للمشاريع الاستراتيجية، أما المشاريع الابتكارية وبراءات الاختراع فيكتفى برهن الأصول فقط.

5- الضمانات العقارية:

تُقدر نسبة التغطية لضمان العقارات على النحو الآتي:

- تغطي العقارات التجارية والسكنية ما نسبته (80%) من قيمتها التقديرية للقروض التنموية، وتغطي ما نسبته (85%) من قيمتها التقديرية للمشاريع الزراعية والغذائية المتخصصة.

- تغطي العقارات الزراعية ما نسبته (70%) من قيمتها التقديرية للقروض التنموية، وتغطي ما نسبته (75%) من قيمتها التقديرية للمشاريع الزراعية والغذائية المتخصصة.

6- رهن المخزون:

يُقدم ضمان رهن المخزون لقروض رأس المال العامل، على أن يطبق هذا الضمان للخدمات الائتمانية الخاصة بتمويل رأس المال العامل وتكون نسبة التغطية (50%) من قيمته التقديرية.

7- التنازل عن إيرادات العقود:

تحصيل المستحقات الخاصة بعميل الصندوق، بتنازله عن كامل إيراداته لصالح الصندوق على أن يطبق هذا الضمان للخدمات الائتمانية الخاصة بتمويل رأس المال العامل وتغطي (50%) من قيمتها التقديرية.

8- رهن المحافظ الاستثمارية:

يقبل رهــن المحافــظ الاستثمارية، (الأسهــم، والصكوك) التي يقبلها الصندوق، مع تقييمها بشكل دوري وتغطي (60%) من قيمتها التقديرية.

كما يعتمد الصندوق أنواعاً اضافية من سندات التوثيق تسهم في دعم موقف العميل للحصول على الخدمات الائتمانية على النحو الآتي:

1- سند إقرار وتعهد: وهو إقرار وتعهد من قبل فرد أو كيان قانوني بوجوب الوفاء والالتزام بالمستحقات على عميل الصندوق، وتُقدّر نسبة احتسابه بناءً على نسبة الملكية أو ما تراه جهة الاعتماد الائتماني بالصندوق.

2- سند لأمر: أخذ سند لأمر على الشركاء في الشركات باستثناء الشركات المساهمة باعتبارهم ليسوا طرفاً بالعقد، وفي المشاريع النوعية والإستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي يكون توقيع سند لأمر وفقاً لما يقدره صاحب الصلاحية، مع الأخذ بالاعتبار الضمانات المقدمة.

القابلية في تحمل المخاطر

يقدر الصندوق قابليته في تحمل المخاطر من خلال ثلاثة محاور تتمثل في الآتي:

1. يُحــدَّد السقف الأعلى للخدمات الائتمانيـة للعميـل الواحــد، بما لا يزيـد عـن (4,5%) من رأس مال الصندوق المدفوع، أو مبلغ (720) سبعمائة وعشرون مليون ريال، وبما لا يزيد عن (5,5%) من رأس مال الصندوق المدفوع للشركات المساهمة المدرجة، أو مبلغ (880) ثمانمائة وثمانون مليون ريال، أما المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي فيحدد السقف الأعلى بـ(900) تسعمائة مليون ريال، وللشركات المساهمة المدرجة مليار ريال، أيها أكثر، أما المشاريع الابتكارية وبراءات الاختراع فيحدد السقف الأعلى بـ(10) ملايين ريال، وللمجلس زيادة المبلغ للعميل عن النسبة المحددة إذا اقتضت المصلحة العامة.

2. تُوزع المحفظة الائتمانية بشكل سنوي على القطاعات الزراعية، بناءً على خطة وميزانية الأعمال السنوية وتُراجع بشكل دوري وتقدم تقارير ربع سنوية للجان المختصة والمجلس.

3. تُغطــى الخدمـات الائتمانيــة بضمانــات يُحدِّدُها الصنـدوق، بنــاءً على حجم المخاطر الائتمانية لكل خدمة، وبنسب ضمان، على النحو الآتي:

- (85%) من المحفظة الائتمانية تُغطَّى بضمانــات بنسبة تُساوي، أو أعلى من (100%).

- (12,5%) من المحفظة الائتمانية تُغطَّى بضمانــات بنسبة تُساوي، أو أعلى من (50%).

- (2,5%) من المحفظة الائتمانية تُغطَّى بضمانــات بنسبة أقل من (50%).

أنشطة الخدمات الائتمانية

يتولى المجلس تحديد الأنشطة الزراعية المراد تقديم الخدمات الائتمانية لها، وتوزيعها بناءً على المحفظة الائتمانية وحسب النظام.

صلاحيات القرار الائتماني

تُحدَّد الصلاحيات لاعتماد الخدمات الائتمانية وفق ما يلي:

1. المجلس لاعتماد الخدمات الائتمانية التي تزيد عن (75) خمسة وسبعون مليون ريال.

2. لجنة القُروض لاعتماد الخدمــات الائتمانيــة التي تتراوح بين (25) خمسة وعشرون مليون ريال حتى (75) خمسة وسبعون مليون ريال.

3. لجنة القروض الداخلية لاعتماد الخدمات الائتمانية التي تتراوح بين (500) خمسمائة ألف ريال حتى (25) خمسة وعشرون مليون ريال.

4. الفرع لاعتماد الخدمات الائتمانية التي تصل إلى (500) خمسمائة ألف ريال.

استحقاق الخدمات الائتمانية

تُعتبر أقساط الخدمات الائتمانية واجبة السداد، من تاريخ استحقاقها، ويُعتبر المقترض مُتعثراً في حال مرور (45) يوم عمل، من تاريخ إشعار استحقاق السداد.

تحصيل الخدمات الائتمانية

تُحصَّل الأقســاط بنـاءً على التحليــل الائتمانـي للخدمات الائتمانية، وتُقسَّم بناءً على التَّدفُقــات النقدية للعميل، وتُــوزَّع على أقساط شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية، أو سنوية بحد أقصى.

استثناءات الخدمات الائتمانية

يتم النظــر في إعــادة الجدولة، أو إعادة توزيع الأقساط أو إعادة الإقراض لمن حصل على هيكلة مديونيات أو نقل دين، وكذلك تمديد مدة السداد بناءً على دراسة ائتمانية للعميل والوضع المالي للمشروع والوضع الاقتصادي العام حسب سياسات وإجراءات التحصيل والإقراض.

رسوم الخدمات الائتمانية

تقاضي مقابل مالي للخدمات الائتمانية التي يقدمها الصندوق حسب سياسة التسعير المعتمدة من المجلس بناء على النظام.

المستهدفون من اللائحة

تُطبَّق أحكام هذه اللائحة على جميع الأفراد والمؤسسات والشركات والهيئات والمنظمات والمستثمرين الأجانب والجمعيات التعاونية الُمسجَّلة وفق النظام المختص.

تشريعات اللائحة

تقوم الإدارة التنفيذية بإعداد التعليمات التوضيحية وإجراءات العمل للإقراض والضمانات والتحصيل والمخاطر الائتمانية وتعتمد من الرئيس التنفيذي.

النفاذ والتعديل

تعتمد اللائحة من المجلس وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ إقرارها من المجلس، ولا يجوز تعديلها إلا بموافقة المجلس ويتم الرجوع للمجلس في كل ما لم يرد به نص والمجلس هو المختص بتفسير مواد أو بنود هذه اللائحة.

اللائحة ونظام الصندوق

هذه اللائحة متممة للنظام وليست مستقلة وفي حال تعارضها يتم الاخذ بمواد النظام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام صندوق التنمية الزراعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة الائتمان - صندوق التنمية الزراعية لدى صندوق التنمية الزراعية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.