آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الصحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة الإيداع

لائحة الإيداع

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
10 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يخصص لكل نوع من أنواع الوثائق التى يتم ايداعها فى المركز وفقا لما

نصت عليه المادة من السياسة العامة للوثائق . سجل خاص بها .

المادة الثانية

يصمم أنموذج سجل للإيداع يتضمن المعلومات المهمة عن الوثيقة المودعة

وتدون هذه المعلومات على أحدث وسائل تقنية حفظ المعلومات .

المادة الثالثة

يخصص لكل سجل رمز خاص به ، يميز الوثائق المقيدة فيه ويحدد أماكن

المادة الرابعة

الوثائق ذات المسلسل الخاص كالمراسيم الملكية والأوامر الملكية وقرارات

مجلس الوزراء وقرارات مجلس الشورى يتم تسجيلها تبعا لتسلسل أرقام صدورها، ويترك مكان خال لرقم الوثيقة التى لم ترد ، وعلى الإدارة المختصة متابعة ورود هذه الوثائق وتدوين الملاحظات عن الوثائق التى لم يتم ايداعها .

المادة الخامسة

يتكون رقم إيداع هذا النوع من الوثائق من رمز سجل الإيداع ورقم الوثيقة

والعام اذى صدرت فيه .

المادة السادسة

تسجل الوثائق الأخرى التى يلزم ايداعها وفقا للمادة (٢) من السياسة العامة

للوثائق تبعا لتاريخ ورودها للمركز ، ويراعى ترتيب الوثائق القديمة من كل نو ع تبعا لتاريخ صدورها عند تسجيلها فى سجل الإيداع .

المادة السابعة

يتكون رقم إيداع هذا النوع من الوثائق من رمز سجل إيداعها ورقم تسلسل

قيدها فى هذا السجل .

المادة الثامنة

الوثائق التى صدرت قبل إعتماد هذه اللائحة تودع أصولها لدى المركز

خلال عام من صدور هذه اللائحة .

المادة التاسعة

ترتب وتحفظ الوثائق المودعة تحت رقم الإيداع .

المادة العاشرة

تصدر الوحدة الإدارية المختصة بالإيداع إحصائية سنوية عن عدد الوثائق

المودعة لديها وأنواعها وجهاتها .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة الإيداع لدى وزارة الصحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.