يخصص لكل نوع من أنواع الوثائق التى يتم ايداعها فى المركز وفقا لما
نصت عليه المادة من السياسة العامة للوثائق . سجل خاص بها .
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يخصص لكل نوع من أنواع الوثائق التى يتم ايداعها فى المركز وفقا لما
نصت عليه المادة من السياسة العامة للوثائق . سجل خاص بها .
يصمم أنموذج سجل للإيداع يتضمن المعلومات المهمة عن الوثيقة المودعة
وتدون هذه المعلومات على أحدث وسائل تقنية حفظ المعلومات .
يخصص لكل سجل رمز خاص به ، يميز الوثائق المقيدة فيه ويحدد أماكن
الوثائق ذات المسلسل الخاص كالمراسيم الملكية والأوامر الملكية وقرارات
مجلس الوزراء وقرارات مجلس الشورى يتم تسجيلها تبعا لتسلسل أرقام صدورها، ويترك مكان خال لرقم الوثيقة التى لم ترد ، وعلى الإدارة المختصة متابعة ورود هذه الوثائق وتدوين الملاحظات عن الوثائق التى لم يتم ايداعها .
يتكون رقم إيداع هذا النوع من الوثائق من رمز سجل الإيداع ورقم الوثيقة
والعام اذى صدرت فيه .
تسجل الوثائق الأخرى التى يلزم ايداعها وفقا للمادة (٢) من السياسة العامة
للوثائق تبعا لتاريخ ورودها للمركز ، ويراعى ترتيب الوثائق القديمة من كل نو ع تبعا لتاريخ صدورها عند تسجيلها فى سجل الإيداع .
يتكون رقم إيداع هذا النوع من الوثائق من رمز سجل إيداعها ورقم تسلسل
قيدها فى هذا السجل .
الوثائق التى صدرت قبل إعتماد هذه اللائحة تودع أصولها لدى المركز
خلال عام من صدور هذه اللائحة .
ترتب وتحفظ الوثائق المودعة تحت رقم الإيداع .
تصدر الوحدة الإدارية المختصة بالإيداع إحصائية سنوية عن عدد الوثائق
المودعة لديها وأنواعها وجهاتها .
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←