تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ُّ
ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما يف ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغ ري، وضوابط منحها، والإجراءات ال يت تسهم يف حماية المبلغ ري.
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ُّ
ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما يف ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغ ري، وضوابط منحها، والإجراءات ال يت تسهم يف حماية المبلغ ري.
ُ
أ) يقصد بكلمة )النظام( أينما وردت يف هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم
المل يك رقم )م )30/وتاري خ 1424/6/2ه.
ُ
ب) مع مراعاة الفقرة )ج( من هذه المادة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه اللائحة
المعا ين الموضحة لها يف النظام و يف قائمة المصطلحات المستخدمة يف لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
ُ
ج) لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعا ين الموضحة
إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغ ري ذلك:
ً
ُِّ
- المبلغ: شخص يقدم بلاغا إلى الهيئة عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من
أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.
- المبلغ ضده: شخص يُقَّدم ضده بلاغ إلى الهيئة عن أي أعمال أوممارسات تشكل مخالفة
لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة. َّ
البلاغ: معلومات تقدم إلى الهيئة- من خلال القنوات ال يت تحددها - عن أي أعمال أوممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز
الإيداع ومركز المقاصة.
المعلومات: أي بيان أو مستند – بما يف ذلك البيانات أو المستندات الإلكيونية أو الورقيةوالتسجيلات الصوتية – يفيد بمخالفة أو اشتباه
يف مخالفة أي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.
المكافأة: مبلغ ماليى يُقّدر من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفةُُّ
المبلغ عنها.
- الأقرباء: الزوج والزوجة والأولاد والوالدان.
ً
ً
ً
للهيئة أن تع يف أي شخص من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كليا أو جزئيا، إما بناء على طلبٍ
تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
ُّ المادة : حق التظلم
يحق لأي شخص خاضع لهذه اللائحة تقديم تظلم إلى اللجنة يف شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة ً
وفقا لأحكام هذه اللائحة.
تكون هذه اللائحة نافذة من تاري خ ن رشها.
من
ابتداءً
اللائحة
هذه
من
العا رشة
بالمادة
يعمل
2021/12/13م،
الموافق
1443/5/9ه
خ
وتاري
))2-135-2021
رقم
الهيئة
مجلس
لقرار
ً وفقا
تاري خ 1444/8/9ه الموافق 2023/3/1م.
تتلف الهيئة البلاغات من خلال القنوات الآتية:
.1الموقع الإلكيو ين للهيئة. .2كتاب مسجل عن طريق ال رييد.
.3الحضور إلى مقر الهيئة.
.4الاتصال الهات يف. .5التطبيق الإلكيو ين لحماية المستثمر.
.6أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
يجب أن يحتوي على البيانات ال يت تحددها الهيئة، ومن ذلك ما يليى:
.1اسم المبلغ ضده، وبيانات التواصل معه – يف حال توافرها –.
ً
ًً
.2وصف الواقعة ال يت ورد عليها البلاغ وصفا كاملا وواضحا، و أو الوثائق أو الأدلة
حول الأعمال أو الممارسات ال يت تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية
ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.
ُّ
للهيئة منح المبلغ مكافأة يصل تقدير قيمتها إلى ) )20%من قيمة الغرامات والجزاءات المالية
التالية:
ال رشوط
استيفاء
حال
ي ف
وذلك
عنها،
َّ المبلغ
المخالفات
نتيجة
المحصلة
ً
ُِّ
.1أن يشتمل على اسم المبلغ أو من يمثله نظاما وبيانات التواصل معه.
إرادته.
بطوع
البلاغ
يقدم
وأن
طبيعيًا
ً شخصا
ُّ المبلغ
يكون
أن
. 2
ُِّ
.3ألا يكون المبلغ أو أحد أقاربه يعمل لدى الهيئة، أو أي جهة رقابية مماثلة لديها اطلاع على
محل البلاغ.
ُِّ
ً
.4ألا تكون المعلومات الواردة يف البلاغ متوافرة لدى الهيئة أو تلقتها مسبقا من غ ري المبلغ.
بالبلاغ.
متعلقة
معلومات
أي
عن
للغ ري
ُّ المبلغ
يُف رش ي
ألا
. 5
.6أن يؤدي البلاغ إلى صدور قرار نها ين من الهيئة أو قرار نها ين من لجان الفصل يف منازعات الأوراق المالية بفرض غرامة أو جزاء ماليى.
.7أن تحصّل الهيئة الغرامات والجزاءات المالية المفروضة، وأن يتجاوز مجموع قيمة الغرامات ََُّ
والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المبلغ عنها مليون ) )1,000,000ريال سعودي.
ُِّ
ُِّ
يراعى عند تحديد مبلغ ، ونسبة استحقاق المبلغ من مبلغ المكافأة يف حال تعدد المبلغ ري،
ما يليى: ُِّ .1دور المبلغ يف إثبات المخالفة.
.2توقيت .
ُِّ
.3أهمية والأدلة المقدمة من المبلغ ومدى دقتها واكتمالها وموثوقيتها.
المخالفة.
بثبوت
نها ين
قرار
إصدار
ي ف
ُِّ المبلغ
من
المُقدمة
المعلومات
مساهمة
مدى
. 4
ُِّ
.5مدى تعاون المبلغ.
ُِّ
.6مدى مساهمة المبلغ يف إقناع أطراف آخرين بالتعاون يف شأن موضوع البلاغ.
َّ
ُِّ
.7مدى مساهمة المبلغ يف الحد من الأضار ال يت كانت ستنجم عن المخالفة لو لم يبلغ عنها.
للبلاغ.
تقديمه
أجل
من
ُّ المبِلغ
واجهها
ال يت
المخاطر
حجم
. 8
ِّ
.9كون المعلومات الواردة يف البلاغ ليست متوافرة للعموم، ويشمل ذلك ما يستنتجه المبلغ
من معلومات بناءً على تحليله المستقل لمعلومات متوافرة للعموم.
للهيئة تقديم الدعم والمساندة القانونية لمن ترى أنه تضر من جراء بلاغه.
المادة العا رشة: سياسة حماية المبلغ ري1
يجب على السوق ومركز المقاصة ومركز الإيداع ومؤسسات السوق المالية وال رشكات المدرجة وضع سياسة داخلية يعتمدها مجلس إدارة ال رشكة – أو ما يف حكمه – تهدف إلى حماية المبلغ ري من العامل ري لديها، على أن تتضمن تلك السياسة – بحد أدن – عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق العامل ري
ً
لديها أو المساس بأي من حقوقهم أو م رياتهم الوظيفية بسبب تقديمهم بلاغا للهيئة.
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
معلومات تقدم إلى الهيئة- من خلال القنوات ال يت تحددها - عن أي أعمال أوممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز
أي بيان أو مستند – بما يف ذلك البيانات أو المستندات الإلكيونية أو الورقيةوالتسجيلات الصوتية – يفيد بمخالفة أو اشتباه
معلومات تقدم إلى الهيئة- من خلال القنوات ال يت تحددها - عن أي أعمال أوممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز
أي بيان أو مستند – بما يف ذلك البيانات أو المستندات الإلكيونية أو الورقيةوالتسجيلات الصوتية – يفيد بمخالفة أو اشتباه
مبلغ ماليى يُقّدر من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفةُُّ
معلومات تقدم إلى الهيئة- من خلال القنوات ال يت تحددها - عن أي أعمال أوممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز
أي بيان أو مستند – بما يف ذلك البيانات أو المستندات الإلكيونية أو الورقيةوالتسجيلات الصوتية – يفيد بمخالفة أو اشتباه