آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الصحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة الأوعية

لائحة الأوعية

تاريخ الإصدار: ١٤١٦/٧/٢١هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة أدوات إصدار النظام: الأمر السامي الكريم رقم ٧/١٣٧٩/م وتاريخ ١٤١٦/٧/٢١هـ
14 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — الأمر السامي الكريم رقم ٧/١٣٧٩/م وتاريخ ١٤١٦/٧/٢١هـ

الأمر السامي الكريم رقم ٧/١٣٧٩/م وتاريخ ١٤١٦/٧/٢١هـ

المادة الأولى

الوعاء : هو الشيء الذي يحوي معلومات معينه .

المادة الثانية

تنقسم المعلومات الى ثلاثة أنواع :ـ

أ ـ معلومات أساسية كالنصوص وتشمل المراسلات والسجلات القضائية ونحوها .

ب ـ معلومات أساسية غير نصية وتشمل الخرائط والصور والرسوم ونحوها .

جـ ـ معلومات مرشدة كالفهارس والكشافات وما يماثلها من السجلات .

المادة الثالثة

تدون المعلومات النصية على وسائط ورقية وفقا لما يلي :ـ

أ ـ تدون الوثائق المهمة على ورق رسمي أمني .

ب ـ تتم المكاتبات الرسمية الموجهة للأجهزة الأخرى على ورق رسمي أمني .

جـ ـ تتم المكاتبات الرسمية داخل الجهاز على ورق رسمي .

المادة الرابعة

تدون المعلومات غير النصية كالخرائط والصور على أجود المواد الخاصة بها وعلى وسائط الحفظ الحديث وفقا للتقنيات الحديثة .

المادة الخامسة

يراعى تدوين المعلومات المرشدة على وسائل تخزين المعلومات وفقا للتقنيات الحديثة .

المادة السادسة

الورق الرسمي : هو الذي يحمل إسم الدولة وشعارها الرسمي وإسم الجهاز .

المادة السابعة

الورق الرسمي الأمني : هو الذي يحمل اضافة الى ما ورد في المادة سمه أمنية تحدد بالإتفاق بين المركز الوطني ووزارة المالية (مطابع الحكومة ).

المادة الثامنة

يكون الوعاء الورقي متناسبا من حيث الجودة مع أهمية ما يدون فيه من معلومات .

المادة التاسعة

تقسم الأوعية الورقية المراد استخدامها من حيث الجودة الى ثلاثة أنواع :ـ

أ ـ ورق ممتاز : ويخصص للمكاتبات ذات الحفظ الدائم .

ب ـ ورق جيد : ويخصص للمكاتبات ذات الحفظ المؤقت .

جـ ـ ورق عادي : ويخصص للمسودات الخطيه .

المادة العاشرة

تلتزم الأجهزة الحكومية فيما يصدر عنها من خطابات ومرفقات بالمقاسات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢٦ لعام ١٤٠٦هـ .

المادة الحادية عشرة

تحدد مواصفات كل نوع من أنواع الورق المشار اليه بالمادة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ، ويصدر بذلك قرار من هيئة إدارة المركز .

المادة الثانية عشرة

يحدد ما يجري تدوينه على كل نوع من أنواع الورق المشار اليه بالمادة بقرار من هيئة إدارة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات .

المادة الثالثة عشرة

تتم جميع الأعمال التحضيرية على وعاء ورقي عادي ، وعند ما يصبح العمل في صيغته النهائية يسحب على الورق المناسب له من قبل أقسام النسخ .

المادة الرابعة عشرة

لا يجوز استخدام المطبوعات الرسمية (الأبواك والظروف) ، في غير ما خصصت له من أعمال رسمية .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة الأوعية لدى وزارة الصحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.