⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
Ministry of Environment Water Agricultufe التاريخ المشفوعات المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Atabia لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه مصانع المياه المعبأة (مصادر المياه ومياه الرجيع فقط)
- مصانع المياه غير المعبأة (التراخيص ومصادر المياه ومياه الرجيع)
وزارة البيثة والمياه والزراعة 70 طريق الملك عبدالعزيز الرياض lllqo
Ministry of Environment Water -Agricultuie منارية
الفصل 1
أحكا عامة ): -١ (١ تعريفات:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية-أينما وردت في هذه الاشتراطات والمتطلبات المعاني المبينة أمامها.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة مصائع المياه: المنشآت التي تنتج مياها صالحة للشرب، وتشمل الآتي:
- مصانع المياه المعبأة: المنشأت الصناعية التي تنتج مياها صالحة للشرب، وتعبا في عبوات صحية متباينة في سعاتها ومحكمة الغلق ومستوفية للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بمياه الشرب المعبأة وبطاقة المواد الغذائية المعبأة.
- مصانع المياه غير المعباة: المنشآت الصناعية التي تنتج مياها صالحة للشرب عن طريق معالجتها لتتنا . مع المواصفات القياسية السعودية لمياه الشرب غير المعبأة، وتوزع عن طريق الصهاريج، أو الاشياب، ويمكن أن تعبأ في عبوات غير محكمة الغلق ، وغير مستوفية لاشتراطات بطاقة المواد الغذائية المعبأة.
- محلات تقليل الملوحة: المنشآت الصغيرة التي تنتج مياها صالحة للشرب، عن طريق معالجتها وتوزع على المستهلكين في صهاريج أو عبوات غير محكمة الغلق.
- مصائع الثلج: المنشآت الصناعية التي تحول المياه إلى ثلج صالح للاستهلاك الآدمي.
الاشتراطات: مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في مصانع المياه.
النظافة: إزالة المواد غير المرغوب فيها مثل الأتربة والقاذورات وغيرها من المواد الكريهة.
التلوث: تعرض المياه أو البيئة المحيطة بها للملوثات المختلفة.
الملوثات: أي مواد غريبة عن المياه (حيوية أو كيميائية أو طبيعية أو غير ذلك)، تنتقل إليها من الوسط أو البيئة المحيطة، وتضر بسلامة المياه أو صلاحيتها.
المشفوعات ٢VE) التطهير: خفض أعداد الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في البيئة المحيطة بالمياء الى المستوى المأمون الذي لا يضر بصلاحيتها، وذلك باستخدام المواد الكيميائية المصرح باستخدامها أو بالطرق الفيزيائية.
التعقيم: معاملة المياه للقضاء على جميع الكائنات الحية الدقيقة الملوثة لها (الميكروبات)، ويتم التعقيم بطرق التعقيم المختلفة التي لا يترتب عليها إنتاج مواد ضارة بصحة التجهيزامت: حمبع الاحتياجات الضرورية لمصنع المياه، التي تتلاءم مع طبيعة نشاطها.
الموافقة المبدئية: وثيقة تصدرها الوزارة بموافقتها من ناحية المبدأ على إقامة مصنع المياه، بعد استيفاء شروط معينة، تقل عن شروط اصدار الترخيص المبدئي، وتسري الموافقة المبدئية لمدة محددة، يلزم بعد انقضائها إصدار موافقة جديدة.
الترخيص المبدئي: وثيقة تصدرها الوزارة بموافقتها على إقامة مصنع المياه، بعد استيفاء شروط معينة، تقل عن شروط إصدار الترخيص النهائي، ويسري الترخيص المبدئي لمدة محددة، يلزم بعد انقضائها إصدار ترخيص مبدئي جديد.
الترخيص النهائي: وثيقة خاصة بالنشاط تصدرها الوزارة تجيز تشغيل ومزاولة العمل (النشاط) في مصانع المياه بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة، ويسري الترخيص لمدة زمنية محددة يلز تجديده بعدها.
المحطات: يقصد بها مصانع المياه غير المعبأة أو محلات تقليل الملوحة أو محلات ببع وتوزيع المياه عن طريق الاشياب والصهاريج بحسب ما يقتضيه السياق.
(١-٢): نطاق تطبيق الاشتراطات والمتطلبات:
تطبق أحكا هذه الاشتراطات والمتطلبات من تاريخ سريانها على جمع مصانع ومحطات ومحلات بع وورع المياه، وذلك وفقا لاختصاص الوزارة في الترتيب التنظيمي لمصانع المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( ١٠) وتاريخ ١٤٢٢١٤١٩ ف.
-٤٣ ١ فوفلي لا يجوز لاي صاحب مصنع مياه حفر بئر أو آبار جديدة إلا بموافقة الوزارة.
هاتف ...EM فاخس،٤MrCf t9IIll وزارة البيئة والمياه والزراعة 7o طريق الملك عيدالعزيز الرياض lllqo
- يففطيف الوزارة ليست مسؤولة عن أي مصروفات أو تكاليف أو خسائر أو تعويضات، من أي نوع كانت، نتيجة لعدم منح الموافقة المبدئية أو الترخيص المبدئي أو النهائي.
-٥» ١ فحيقي؛
يلزم مباشرة إجراءات التراخيص من مالك المنشأة أو من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية أو تفويض مصدق عليه من جهة ذات اختصاص بذلك.
الفصل 2
التراخيص
أولا:- الترا المنظمة لاستخدا مصادر المياه مصا المياه.
١ (٢ ١ - يححق ع حفصن
- -١ ١): تقديم طلب من صاحب المصنع (أو من يفوضه) لاستخدام البئر/ الآبار في المشروع وفق النموذج المخصص لذلك، أو تقديم عقد توريد من مورد معتمد.
- -١ ٢): تحديد موقع المشروع ومساحته وملكيته والمناطق المستفيدة منه.
- -١ ٣): إرفاق نسخة من رخصة الحفر والاستخدام للبئر/ الآبار في المشروع.
- -١ ٤): إذا كان المصدر بئرا فيتم تقديم التقرير الفني الخاص بتنفيذ البئر (المواصفات الفنية المنفذة فيها البئر/الآبار)
- -١ ٥): إذا كان مصدر المياه بئرا فيتم تحديد كمية المياه المستخدمة بالمشروع .
- -١- 1): تقديم تعهد بعدم وجود أي نشاط تنموي في المشروع (حاليا أو مستقبلا) ممكن أن يؤثر على نوعية مياه المصدر.
-توض م النظا المستخدم في المعالجة وطرق التخلص من مياه الرجيع.
-A): - (٢- تقوم الوزارة بدراسة الطلب وإذا اقتنعت به تقوم بمنح مقدم الطلب .
٩): (٢- الموافقة المبدئية صالحة لمدة ستة أشهر فقط، فإذا انقضت المدة دون إكمال
١- الإجراءات يجب الحصول على موافقة جديدة.
٢): -٠١ (٢ المرحلة الثانية:
(٢ -١): بعد الحصول على الموافقة المبدئية، يستكمل مقدم الطلب مايلي:-
- -٢ -١ (٢ ١ /أ): تقديم دراسة هيدروجيولوجية لحالة المياه وخصائصها الكيميائية والبكترولوجية والإشعاعية وفي حالة كون المصدر بئرا فيتم التأكد من كفاءة الطبقة المائية المستغلة وتأثير كمية المياه المنتجة على الطبقة المائية والأنشطة التنموية الاخرى في الموج.
١ - ٢ (٢-١- /ب): تقديم دراسة تفصيلية عن آلية التخلص من مياه الرجيع في المشروع بطريقة ل
١ - ٢ - ١ - (٢ /ج ): تركيب عداد لحساب ومراقبة كمية المياه المنتجة وتأثيراها على الطبقة المائية والأنشطة التنموية الاخرى في الموقع.
٢-١ (٢-١- /د): وضع البرامج الحاسوبية المناسبة لتخزين المعلومات اليومية لكمية المياه المسحوبة من الطبقة المائية وكذلك نوعية المياه المنتجة النهائية.
(٢-١-٢-٢): بعد استكمال ما ذكر أعلاه، يمنح م مقد الطلب ترخيصا مبدئيا.
٣): - ٢ - ٢ (٢-١- صالح لمدة اثنى عشر شهرا فقط. فإذا انقضت المدة دون استكمال الإجراءات اللازمة من الجهات المعنية الاخرى، وجب الحصول على ترخيص مبدئي جديد.
-٣): -١ (٢ المرحلة الثالثة:
بعد استكمال مقدم الطلب لما ذكر أعلاه، يمنح -المحدد بثلاث سنوات- للبدء باستخدا مصادر المياه لمصانع المياه على أن يلتزم بالآتي:
١): - ٣ - ١ - (٢ تقديم إقرار باستخدا المصدر المائي (البئر/الآبار) وفقا للدراسة المقدمة التي وافقت عليها الوزارة.
٢): - ٣ - ١ - (٢ السماح لمفتشي الوزارة بمراجعة السجلات الخاصة باستخدا مياه المصدر.
٣): - ٣ - ١ - (٢ اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة المناسبة واللازمة لحماية المصدر المائى.
المشفوعات ): ٤ - -١ (٢ التجديد:
يجدد الترخيص النهائي لمدة ثلاث سنوات بعد تقد. المتطلبات الآتية :-
١): - ٤ - ١ - (٢ تقرير عن كمية المياه المستخرجة يوميا من (البئر/ الآبار) في المشروع (من واقع قراءة العداد).
٢): - ٤ - ١ - (٢ تعهد بعدم وجود أي نشاط تنموي في المشروع (حاليا أو مستقبلا) يمكن أن يؤثر على نوعية مياه المصدر.
٣): - ٤ (٢-١- دراسة هيدرولوجية لحالة المياه وخصائصها الكيميائية والبكترولوجية والإشعاعية وكفاءة مياه المصدر المستغلة وتأثير كمية المياه المنتجة على المصدر والأنشطة التنموية الاخرى بالموقع.
-٤): ٤ - ١ (٢- إقرار باستخدا المصدر المائي (البئر/الآبار) وفقا للدراسة المقدمة التي وافقت
٥): - ٤ - ١ - (٢ إقرار بالتخلص من مياه الرجيع بطريقة آمنة وفقا للدراسة المقدمة التي وافقت
٦): - ٤ (٢-١- ما يثبت اتخاذه لإجراءات الأمن والسلامة المناسبة واللازمة لحماية المصدر المائي.
ثانيا - عكهصففاى:
" - -٢ (٢ فححطقك حفي:
١): - ١ - ٢ - (٢ يقدم طلب من الجهة الراغبة في إنشاء محطة وفق النموذج المخصص لذلك، على أن يرفق بالطلب مايلي:
١ - ١ - ٢ - (٢ /أ): بيانات كاملة عن الجهة الراغبة في إنشاء المشروع، وعنوانها.
١ - ١ - ٢ (٢- /ب): تحديد موقع المشروع ومساحته وملكيته والمناطق المستفيدة منه.
١ - ١ - ٢ - (٢ /ج): توضيح مصادر المياه المراد استخدامها في المشروع والنظام المستخدم في المعالجة، وطريقة توزيع المنتج، وطرق التخلص الآمنة من مياه الرجييع.
١ - ١ - ٢ - (٢ /د): تقدير كمية المياه المستخدمة في التنقية والكميات الناتجة.
١ - ١ - ٢ - (٢ /ه): في حالة استخدامه بئر/آبار فيجب إرفاق رخصة حفر البئر أو الآبار الموجودة في الموقع، وتقديم المواصفات الفنية للبئر/الآبار المنفذة .
ب هاتف 4٦٦8 ..Mf فاكس.EvrEf وزارة البيئة والمياه والزراعة 10 طريق الملك عبدالعزيز الرياض lllqo Tel 966+ 11 4172000 lFax 966+ 11 4172420
Ministry of Environment Water Agricultåre التاريخ : ٢) -١ (٢ بعد استكمال ما ذكر أعلاه، يتم منح مقدم الطلب موافقة مبدئية.
: ٣) -١ (٢ الموافقة المبدئية صالحة لمدة ستة أشهر فقط. فإذا انقضت المدة دون استكمال الإجراءات اللازمة وفقا للفقرة -٢) -٢ (٢ وجب الحصول على موافقة جديدة.
٢ (٢ المرحلة الثانية: ٠-٢-
١): ٢ (٢ بعد الحصول على الموافقة المبدئية، يستكمل مقدم الطلب مايلى:- -٢ (٢ ٢-١/أ): في حالة وجود (بئر/آبار) قائمة في الموقع، وح -٢- على مقدم الطلب تقد كب دراسة هيدروجيولوجية لحالة المياه متضمنة نتائج التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية والإشعاعية لمياه هذه البئر أو الآبار.
- (٢-٢- ٢ ١/ب): تقد. مخططات للموقع العام ومصادر المياه الخام ويحيرات التبخير.
- (٢-٢- ح سم ) ١/ ٢ تقد. مخططات تفصيلية كاملة لاجزاء المشروع ومدة التنفيذ، تقد يم صورة من صك ملكية الموقع أو عقد الإيجار.
٢ (٢ ١/د): تقديم وصف تفصيلي مع الحسابات لمراحل إنتاج المياه لأجزاء المشروع -
٢- المصلم مع إرفات رسومات أولية لوحدات المشروع موضحا عليها كميات التدفق حسب مراحل المعالجة.
-٢ ١/ه): تقد بيانات بالمواد الكيميائية المستخدمة وكميات استهلاكها وطرق تخزينها.
(٢ ١/و): تقديم تفاصيل عن معدات وأجهزة مختبر المشروع. - -٢ -٢- -١ /ذ): تقديم إيضاح عن برامج التشغيل والصيانة ومراقبة الجودة.
- (٢ -١/ح): تقديم دراسة تفصيلية عن آلية التخلص من مياه الرجيع في المشروع. -٢ (٢ ١/ط): إرفاق صور شهادات سارية المفعول لكل من السجل التجاري، التأمينات -
٢- الاجتماعية، الهيئة العامة للزكاة والدخل، والاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية.
-- (٢ م -١ /ي): تقديم بيانات تفصيلية بأعداد الكوادر الفنية والعاملين في المشروع ومؤهلاتهم.
١ - ٢ - ٢ (٢- /ك): تقديم السعر المتوقع لبيع المتر المكعب من المياه المنتجة.
١ - ٢ - ٢ - (٢ /ل): تقديم إقرار بتنفيذ المشروع وفقا للدراسة المقدمة التي وافقت عليها الوزارة.
هانف...4111٤M å.Q71llElWEr.ou6t+
المملكة العربية السدودية Kingdom of Saudi Arabia
٢): - ٢ (٢-٢- بعد استكمال ما ذكر أعلاه، يتم منح م مقد الطلب ترخيصا مبدئيا.
٣): - ٢ (٢-٢- الترخيص المبدئي صالح لمدة اثنا عشر شهرا فقط، فإذا انقضت المدة دون استكمال الإجراءات اللازمة وفقا للفقرة (٢-٢-٣)، وجب الحصول على ترخيص جديد.
: (٢-٢-٣) المرحلة الثالثة:
١): - ٣ - -٢ (٢ بعد الحصول على الترخيص المبدئي، يلتزم مقدم الطلب بما يأتي:-
- ٢ - (٢ ٣/أ): تنفيذ المشروع وفق والمتطلبات المتعلقة بمصانع المياه غير المعبأة ومحلات تقليل الملوحة الواردة في هذه الاشتراطات والمتطلبات.
- (٢ ٢-٣/ب): تقديم إقرار بتشغيل المشروع وفقا للمواصفات التي تضمنتها الدراسة المقدمة التي وافقت عليها الوزارة.
٣ (٢-٢- /ج): عدم البدء في مزاولة النشاط وبيع المياه المنتجة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي من الوزارة.
٢): - ٣ - ٢ - (٢ يقوم مقدم الطلب، بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، بإشعار الوزارة بذلك ليتم التأكد من استكمال جميع الاشتراطات والمتطلبات قبل منحة الترخيص النهائي المحددة صلاحيته بثلاث سنوات.
: ٤) (٢-٢- المرحلة الرابعة:
بعد الحصول على الترخيص النهائي، يلتزم مقدم الطلب بما يأتي:-
١): - ٤ - ٢ - (٢ إنتا. مياه مطابقة للمواصفات القياسية السعودية لمياه الشرب غير المعبأة.
٣): - ٤ ٢- (٢- عمل الرقابة الداخلية للمنتج بحسب ما تنص عليه الاشتراطات والمتطلبات، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الدورية الكيميائية والميكروبيولوجية، وحفظها في سجلات خاصة في الموقع، وتزويد الجهات المختصة بنسخ منها في حال طلبها.
٤): - ٤ - ٢ (٢- وضع اسم المشروع ورقم الترخيص على بوابة المشروع ووسائل نقل المياه المنتجة بصورة واضحة.
هاتف...lf لا ٩٦٦ info@mewa.gov.sa 8002472220 وزارة البيئة والمياه والزراعة 10 طريق الملك عبدالعزيز الرياض lllqo Tel 966+ 11 4172000 lFax 966+ 11 4172420
Ministry of Environment Water AgricultuVe التاريخ
- ٤ - -٢ ٢ ٥): السماح للجهات ذات الاختصاص بالرقابة بالدخول إلى أجزاء المشروع في أي وقت، والتفتيش وجمع العينات والتأكد من مطابقة التشغيل للمواصفات والشروط الفنية.
(٢-٢-٥): التجديد:
يجدد الترخيص النهائي لمدة ثلاث سنوات، بعد تقديم المرخص له ما يأتي.
(٢-٢-٥-١): إقرار بالالتزام بالاشتراطات الخاصة ب، الواردة بهذه الاشتراطات والمتطلبات.
-٢): ٥ - -٦ ( إقرار بتشغيل المشروع وفقا للمواصفات التي تضمنتها الدراسة التي وافقت عليها الوزارة.
٢-٥-٣): - (٢ ما يثبت إنتا. مياه مطابقة للمواصفات القياسية السعودية لمياه الشرب غير المعبأة.
٤): (٢-٢-٥- دراسة هيدرولوجية لحالة المياه، وخصائصها الكيميائية والميكروبيولوجية والإشعاعية، وكفاءة الطبقة المائية المستغلة، وتأثير كمية المياه المنتجة على الطبقة المائية والأنشطة التنموية الاخرى في المواقع.
(.؟-ه-ه) إقرار باستخدا المصدر المائي (البئر/الآبار) وفقا للدراسة المقدمة التي وافقت (٢-٢-٥-٦): ما يثبت القيام بإجراءات الامن والسلامة المناسبة واللازمة لحماية المصدر المائى وموقع العمل.
، ٧): - ٥ ٢- (٢- تقديم صورة عقد إيجار للموقع لا تقل مدته عن مدة الترخيص، وذلك إذا كان الموقع مستاجرا.
الفصل 3
العامة
- (٣ ععحلق
٣-١-١) يجب أن تتوافر الاشتراطات الآتية:
١ (٣-١- /أ): أن يكون في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لاي مصدر تلوث.
١ - -١ (٣ /ب): أن ببكون بعيدا عن أي منشأة صناعية أخرى ذات تأثير سلبي على البيئة.
هاتف...4118SI 8002472220 وزارة البيثة والمياه والزراعة IO طريق الملك عبدالعزيز الرياض ٩٥ Tel 966+ 11 4172000 lFax 966+ 11 4172420
- (" ١-١/ي)؛ ألا يكون له تأثير سلبي على البيئة المجاورة.
(٣-١-١ /د): أن لا يتسبب في إحداث أضرار أو إزعاج للمجاورين.
/ -١ -١ (٣ ه): أن لا يتعارض مع اشتراطات البلدية واستخدامات الارض.
-١ ١ - (٣ /و): أن يكون قريبا من مصادر المياه والطاقة.
-١ -١ (٣ /ن): توفر وسيلة مأمونة للصرف الصحي.
): -١/ -١ (٣ تناسب المساحة مع حجم العمل والطاقة الإنتاجية للمحطة.
١ - -١ (٣ /ط): عد اتصاله بمنشأة أخرى، مالم ينص على ذلك صراحة في ترخيص أي منهما.
١ - ١ - (٣ أي): يلتزم المرخص له بعدم التغيير في مساحة المحطة بالنقص، وعدم تغيير غرض الاستعمال، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
(٣-٠٢ يعخعن يراعي في التصميم الداخلي ما يلي:
١): - ٢ - (٣ سهولة انسياب وتسلسل خطوات العمل، بدءا من مرحلة دخول المياه وحتى مر الإنتاج النهائي وخروج المنتج.
٢): ٢- (٣- أن يكون البناء وفقا للأصول الفنية المتعارف عليها وطبقا للأنظمة السارية، مع عدم استخدام الاسبستوس أو أي مادة يدخل في تركيبها أو أي مادة ضارة.
(٣-٢-٣): أن يسمح التصميم بإجراء عمليات والتطهير بسهولة، ويسهل عمليات الإشراف اللازمة لضمان جودة المنتج.
(٣-٢-٤): أن تكون المواد المستخدمة في التشطيبات (الدهانات والسيراميك...إلخ) سهلة التنظيف والتطهير ولا تنقل أي مواد غريبة للمياه.
(٣-٢-٥): ألا يسمح بدخول الحشرات والقوارض والحيوانات والطيور وملوثات البيئة مثل الدخان والاتربة والغبار وغيرها.
-٦): ٢ (٣- أن تركب معدات ثابتة على مسافات مناسبة من الجدران، بحيث " بالتنظيف المستمر حولها.
-٧): ٢ (٣- أن تكون درجة الحرارة في المبنى ملائمة بحسب متطلبات التصنيع الجيد.
Minisfry of Environment Water Agricultui-e& التاريخ المشفوعات
٨): - -٢ (٣ أن تكون استراحة العمال ودورات المياه معزولة تماما عن مناطق تداول المياه ولا تفتح عليها بشكل مباشر.
خيبر يا) أن يسمح تصميم المنشأة بالسيطرة على عمليات الدخول والخروج.
(٣-٣): الطرق وممرات السير:
يجب أن يراعى فيها ما يأتي:
١): - ٣ (٣- ألا يقل عرض ما يقع منها داخل مواقع الانتاج عن ثلاثة أمتار، وأن تكون مبلطة أو مغطاة بالخرسانة، أما ما يقع منها في أماكن أخرى داخل المنشأة، فيكون مسفلتا (٣-٣-٢): أن تتوافر فيها وسائل الصرف الملائمة لتأمين عملية التنظيف.
"- عقععلحكعق
٤- ٣ - "ككعك يجب توافر الاشتراطات الآتية:
- ٤ (٣- ١ /أ)؛ أن تكون من مواد غير منفذة للماء وغير ممتصة له.
(٣ ١/ب): أن تكون سهلة التنظيف والغسل، ومن مواد لا تتأثر بالمنظفات الصناعية. - ٤ - -١ (٣- /ج): أن تكون ذات سطح مستوي خال من التشقق والحفر. ٤ ١/د) أن تصمم بميل خفيف تجاء فتحات الصرف، ويفضل أن تكون من البلاط أو - ٤ - السيراميك الخشن عالي المقاومة للتآكل، أو من الإسمنت المسلح المغطى بإحدى المواد العازلة عالية المقاومة.
٤- (٣ - ياع ففعلافى تكون من الخرسانة المسلحة عالية المقاومة.
٤- (٣ - لففعكي (٣-٤- ٣/أ): أن تكون ملساء وخالية من الشقوق والمواد السامة ومقاومة للماء وغير ممتصة له.
(٣- ٣/ب): أن تكون قابلة للغسل والتطهير وذات ألوان فاتحة -قدر الإمكان- ويفضل أن
٤- تكسى بالبلاط ذي السطح الناعم أو السيراميك.
هاتف EIVr ... فاخس.٤vrf وزارة البيئة والمياه والزراعة IO طريق الملك عيدالعزيز الرياض ٩٥
Ministry of Environment Water Agriculture& التاريخ المشفوعات
٤ - (٣ ٣ /ي)؛ أن تكون بارتفاع مناسب لعمليات الإنتاج، ويتناسب مع تصميم المعدات، على ألا يقل عن ثلاثة أمتار.
٣ - ٤ (٣- /د): أن تكون الزوايا بين الجدران وكل من الارضيات والاسقف غير حادة، ويفضل أن يكون بها استدارات أو ميل بزاوية (خمس وأربعين) درجة، ليسهل تنظيفها وتطهيرها، ولمنع تراكم ، والاتربة.
(٣-٤- ٣/ه): توافر الإضاءة والتهوية المناسبة.
٤) (٣ الاسقف: -٤- (٣-٤- ٤ /أ): يجب أن تكون مصممة بطريقة تمنع تراكم الملوثات، وسهلة التنظيف.
٣-٤ ٤ - /ب): أن يزود القسم الخارجي منها -المخصص لضخ المياه النهائية وتعبئتها وبيعها- بمظلات تغطي مضخات التصريف.
(٣- ٤/ج): ألا يقل ارتفاع سقف المنشأة عن ثلاثة أمتار. - ٤ ٤ (٣ - عافخفععE:
٣- ٥ - ٤ /أ): أن تكون مصممة بحيث تحول دون تراكم الأتربة والملوثات لتأمين التهوية الطبيعية.
٥ - ٤ (٣- /ب): أن تصنع من الالمنيوم أو الزجاج أو أي معدن آخر غير قابل للصدأ، وتكون سهلة التنظيف.
٥ ٤- (٣- /ج): أن يركب عليها سلك شبكي غير قابل للصدأ لمنع دخول الحشرات والقوارض.
٥ - ٤ (٣- /د): أن يكون من الممكن فك وتركيب غير القابل منها للفتح بسهولة، وذلك لاغراض التنظيف والصيانة.
٥ - ٤ (٣- /ه): أن تكون عتباتها من الداخل مائلة لمنع استخدامها كأرفف.
-٥ ٤ (٣- /و): أن يكون ارتفاعها عن الارض ملائما بحيث لا تكون قريبة أو بعيدة، ويفضل أن تكون في الثلث الاخير من ارتفاع الجدران.
(٣-٤- قعلعفعفعلق؛
Ministry of Environment Water Agriculture& الزارية المشفوعات المملكة العربية الدبرعودية Kingdom of Saudi Arabia (٣-٤-٦-أ): أن تكون محكمة وذاتية الإغلاق وبشكل وحجم مناسبين وذات أسطح ملساء يسهل تنظيفها.
-٦ ٤ - (٣ -ب): أن تكون مصنوعة من الالمنيوم أو الزجاج أو أي مادة أخرى غير قابلة للصدأ تكون غير منفذة للماء.
-٦ -٤ (٣ -ي): أن لا تفتح بطريقة مباشرة على خارع المبنى أو إلى أماكن خارجية تشكل مصدرا من مصادر مثل أماكن المواد الخام الاولية ودورات المياه وتكون محكمة الغلق وبحالة جيدة وصالحة دائما للاستخدا ٢ -٦ ٤ (٣- -د): أن تكون الابواب مزدوجة ومزودة بستائر هوائية لمنع دخول الحشرات.
(٣- ٤-٦-ه): أن يزود المبنى بأبواب للطوارئ تفتح مباشرة للخارج وتكون محكمة الغلق ، حيث تستخدم في حالة الضرورة فقط.
(-٥): (المرافق والخدمات):
(٣٥-١): الخزانات:
يجب أن تكون آمنة وتتوافر فيها الاشتراطات الآتية:
-١ ٥ - (٣ /أ): أن تكون مناسبة لتخزين وتوذع المياه، وأن تكون أرضية، ومحكمة القفل ومستوفية لجميع الاشتراطات الصحية، وأن تؤخذ منها المياه من خلال شبكة أنابيب مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ مطابقة للمواصفات والاشتراطات القياسية.
-١ ٥ - (٣ /ب): أن تكون مصنعة من مواد غير قابلة للصدأ، وسهلة التنظيف وبعيدة عن مصادر التلوث.
(٣-٥-١ /ج): تكون أسطحها الداخلية ملساء سهلة التنظيف والتطهير و، وخالية من الصدأ والتآكل والتشققات.
٥-١ (٣- /د): أن تكون معزولة بمواد غير منفذة، وبعيدة عن شبكة الصرف الصحي بمسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار، وبارتفاع عن خزان الصرف الصحي بمسافة لا تقل عن متر، وعلى بعد عشرة أمتار من خزان الصرف الصحي لمنع التلوث.
(ب -١ ٥ - /ه): أن توضع عليها علامات مميزة.
هاتف l+q-nn ...CIv٢ فاكس.٤١٧٢٤٢ وزارة البيئة والمياه والزراعة lo طريق الملك عبدالعزيز الرياض lllqo
Ministry of Environment Water Agriculture& الية
١ - ٥ (٣- /و): أن تعمل لها تهوية عن طريق أنبوب هواء على هيئة ماسورة معقوفة يوضع بداخلها مواد لتنقية الهواء مثل القطن أو الالياف الزجاجية مع تغييرها يوميا لضمان عدم تلوثها.
٥-١ (٣- /ذ): أن يكون في الأنابيب صمام (رداد) يمنع ارتداد المياه إلى داخل الخزانات الارضية.
/ -١ ٥ - (٣ ي): أن تكون هناك مراقبة خارجية لمستويات المياه فيها، وأن تكون فتحاتها مغطاة ومحمية لمنع دخول الأتربة والملوثات السطحية إليها.
(س ٥-٢ عخكي:
يجب تحقق الاشتراطات الآتية عند التخلص من مياه الصرف الصحي:
- ٥ (٣- ٢/أ): توفر شبكة داخلية للصرف للتخلص من مياه الصرف الصحي.
(٣-٥-٢/ب): ألا يسمح تصميم وتركيب الشبكة الداخلية للصرف بتلويث مصدر المياه المعالجة وشبكات التوزيع.
٢ ٥- - (٣ /ج): الالتزام بالشروط المتعلقة بمياه الصرف الصحي قبل تفريغها على الشبكة العامة.
(٣-٥-٣)؛ التوصيلات الكهربائية:
يجب أن تتوافر فيها الاشتراطات الآتية:
٥- (٣- ٣/أ): أن تكون نوعية الاسلاك والمواسير الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
٥- (٣- ٣/ب): أن تتناسب الاسلاك مع الأحمال الكهربائية.
(؟-٥-٣/ج)؛ أن تكون وحدات الإضاءة المستخدمة مقاومة لتسرب الاتربة والابخرة.
٥- - (٣ ٣/د): أن تكون لوحة التوزيع الكهربائية في غرفة منفصلة بعيدة عن خطوط الإنتاج، وأن تكون جميع مكوناتها مطابقة للمواصفات القياسية.
/ ٥-٣ (٣- ه): أن تزود الشبكة الكهربائية بنظام للتأريض لتجنب أخطار الصعق الكهربائي، مع توفير مولد كهربائي احتياطي ذي قدرة تتناسب مع أخطار التشغيل، وذلك لاستخدامه في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
- ٥ - (٣ ٣/و): فصل دوائر الإنارة عن دوائر المآخذ الكهربائية العادية (للأحمال حتى ١٥ أمبير) ومآخذ القوى (للأحمال أعلى من ١٥ أمبير)، على أن تكون دوائر القوى مستقلة.
هاتف.. EIVC فاكس.٤1v٢٤f 91711+ info@mewa.gov.sa 8002472220 وزارة البيئة والمياه والزراعة lo طريق الملك عبدالعزيز الرياض lllqo Tel 9G6+ 11 4172000 lFax 966+ 11 4172420
Ministry of Environment Water Agriculture& الشرية (٣٥-٤): الإضاءة:
يجب توفير كل من الإضاءة الطبيعية والصناعية في جميع أنحاء المحطة.
(٣-٠-٥ عيف لخلعت يجب توفير التهوية الطبيعية والصناعية في جميع أنحاء المحطة، لمنع ارتفاع درجة الحرارة ومنع تكاثف الابخرة وتراكم الغبار والاتربة، ولإزالة الهواء الملوث.
(٣-٤٠ يحمكفاى حيفلطن يلزم توفير عدد من دورات المياه ومغاسل الايدي يتناسب مع عدد العاملين في المحطة، مع توفير أماكن كافية ومناسبة لتغير ملابس العاملين.
(-٥-٧): أوعية " النفايات والمواد غير الصالحة للاستخدا :
يجب أن تتوافر فيها الاشتراطات الآتية:
(٣- ٥-٧-أ): توفير العدد المناسب منها، على أن تكون محكمة القفل وذاتية الإغلاق حسب تمنع وصول الحشرات والقوارض لما بداخلها من النفايات، تجنبا لتلوث مياه الشرب أو المباني.
(٣- ٥-٧-ب): أن تكون مصنوعة من مواد غير منفذة للسوائل ومانعة للتسرب، أو تكون من النوع الذي يستعمل لمرة واحدة.
(٣-٦): أقسا المحطة:
المنشأة داخليا إلى خمسة أقسام، وذلك على النحو التالي:
(٣-د- يفعلفعلحقي:
عبارة عن مبنى مستقل أو جزء منفصل يحتوي على المكاتب الإدارية للوظائف المختلفة التي تضمن حسن سير العمليات الإدارية، بشرط أن لا يتصل هذا المبنى اتصالا مباشرا بصالة الإنتا. .
(٣-١-٣ عفعللاجق:
يراعى فيه جميع الاشتراطات والمتطلبات الواردة في الفقرة ٤) (٣-
هاتف. RIIlItIVrtr.uuåL9+ ٩11M٤I٧٢ وزارة الييئة والمياه والزراعة 10 طريق الملك عبدالعزيز الرياض lllqo
المملكة المربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia يكون ذو درجة حرارة ورطوبة محددتين وفقا للمواصفة القياسية المعتمدة، وذا هواء متجدد، مع ضرورة مراعاة قواعد النظافة العامة، ويحظر على غير العاملين في هذا القسم الدخول إليه.
(٣-٦-٤ يعحعى يتم فيه تداول وتخزين المواد الاولية المستخدمة في عمليات المعالجة من الكيماويات والاملاح وغيرها، مع تطبيق جميع الاشتراطات العامة والخاصة التي وردت في لائحة مستودعات المواد الغذائية، الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
(٣-(-٥ عفعحفعوز يجب أن تزود المحطات بمختبر متخصص لفحص وتحليل المياه مايكروبيولوجيا وكيميائيا، يعمل فيه طاقم فني متخصص في هذا المجال، و يزود بالاجهزة والادوات والمواد اللازمة للتحليل.
(٣-٧): التجهيزات.
(٣-٧-١): الآلات والمعدات والادوات:
يجب أن تكون الآلات والمعدات والادوات المستخدمة التي تلامس المياه مباشرة مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ ولا تتفاعل معها ولا تسبب تغيرا في الطعم أو الرائحة، وأن تكون مقاومة للتآكل وتتحمل عمليات التنظيف والتطهير، ويفضل أن تكون مصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ، على أن تكون الاسطح ملساء خالية من الخدوش والشقوق والتآكل.
كما تراعي فيها الاشتراطات التالية:
(٣-٧-١/أ): أن يكون تصميمها بشكل يمنع الاخطار الصحية، ويسمح بسهولة تنظيفها وتطهيرها جيدا.
-١ ٧ (٣- /ب): أن يكون تركيب الآلات الثابتة بشكل يسمح بسهولة الوصول إليها وتنظيفها جيدا.
-١ ٧ - (٣ /ج): أن تكون سهلة الفك والتركيب.
هاتت lt911llElYr " قاخس ٠ 97711+ ٤١٧٢ ٤٢
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الموافقة المبدئية
وثيقة تصدرها الوزارة بموافقتها من ناحية المبدأ على إقامة مصنع المياه، بعد استيفاء شروط معينة، تقل عن شروط اصدار الترخيص المبدئي، وتسري الموافقة المبدئية لمدة محددة، يلزم بعد انقضائها إصدار موافقة جديدة.
وثيقة تصدرها الوزارة بموافقتها على إقامة مصنع المياه، بعد استيفاء شروط معينة، تقل عن شروط إصدار الترخيص النهائي، ويسري الترخيص المبدئي لمدة محددة، يلزم بعد انقضائها إصدار ترخيص مبدئي جديد.
وثيقة خاصة بالنشاط تصدرها الوزارة تجيز تشغيل ومزاولة العمل (النشاط) في مصانع المياه بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة، ويسري الترخيص لمدة زمنية محددة يلز تجديده بعدها.
معاملة المياه للقضاء على جميع الكائنات الحية الدقيقة الملوثة لها (الميكروبات)، ويتم التعقيم بطرق التعقيم المختلفة التي لا يترتب عليها إنتاج مواد ضارة بصحة التجهيزامت: حمبع الاحتياجات الضرورية لمصنع المياه، التي تتلاءم مع طبيعة نشاطها.