آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البلديات والإسكان
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة إجراءات السلامة للحفريات في مشاريع المياه والصرف الصحي

لائحة إجراءات السلامة للحفريات في مشاريع المياه والصرف الصحي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة
4 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

جهاز التنفيذ ( المقاول ):

قبل بده جهاز التنفيذ ( المقاول ) بالحفر والذي يمثله شخص مؤهل وذو تجربة وخبرة في هذا المجال يجب أن تكون الموافقة على حللب المقاول لبده الحفر وفق النموذج رقم (١) من قبل جهاز الإشراف مقرونة بمتطلبا ت تضمن أن يكون التنفيذ بموقع العمل من مع تنفيذ الإجراءات ومهام السلامة المطلوب اتخاذها من قبل المقاول قدر الإمكان وقد تم تلخيصها حسب التالي:

تقديم المقاول طلب الموافقة على أذن الحفر.

هل تم الحصول على رخصة الحفر النظامية من الجهات ذات العلاقة؟

يرفض طلب المقاول خطيا ويكتب سبب الرفض ويطلب نعم إعادة تقديم الطلب بعد تلافي الملاحظات واستكمالها هل يوجد لدى المقاول متطلبات السلامة للعمال ولموقع العمل؟ لا نعم يعطى المقاول الموافقة على بدء العمل

نموذج طلب إذن البدء بالحفر يعبا من قبل جهاز التنفيذي (المقاول المنفذ) معلومات الموقع المدينة:.. الحي: الشارت:

اسم المشروع: المقاول المنفذ:. الاستشاري::

رقم الخط: رقم القطاع: طول القطاع:

معلومات الحفر:

عمق الحفر عرض الحفر بوع التربة تربة نوع (أ) ى اختبار التربة تربة نوع ( ب ) ترة نوع(ج) O المكرم نأمل الموافقة على إذن البدء بالحفر، حيث نلتزم باستكمال كافة الاشتراطات المطلوبة.

الاسم: الوظيفة: التاريح ١٤ د التوقع عفاز الإشراف مدى تطبيق المقاول للمتطلبات: نعم لإ هل تم الحصول على رخصة العمل من الجهات المعنية ؟

هل تم تقدم مخطط للتحكم المروري للموقع طبقا لدليل وسائل التحكم المروري؟

هل تم تقدم تصميم ومخطط بطريقة التدعيم؟

لوع التدعيم المعتد الول لا التدج سواند التدعيم ح صناديق الحماية أعرى لا تطب تحوذة الراس بدلة العمل النظارة الواقية حذاء السلامة متطلبات السلامة القفازات الواقية واقيات الأذن أقنعة وكمامات واقية سترة مرورية عاكسة الشخصية أحزمة وحبال سلامة أجهزة قياس غازات أجهزة تنفس أخرى متطلبات أخرى حسب حاجة الموقع ) ٢ ) الموافقة على البدء بالحفر حيث تم استكمال كافة الاشتراطات المطلوبة عدم الموافقة على البدء بالحفر لعدم استكمال الاشتراطات المطلوبة الاسم: الوظيفة: التاريخ ٤ إه التوقع.

"للجهاز الرقاي (إدارة الأمن الصناعي أو من يمثلها).

تضاف نسخة للوحة المشروع التعريفية.

نموذج رقم (١)

حيث أن دور المقاول هو تنفيذ المتطلبات والمهام المنصوص عليها بالمواصفات القياسية المشار إليها بشروط ومواصفات المشروع والتي تخص الأمن والسلامة والصحة والبيئة في أعمال الحفر ومسئولا عن التقيد بمهام السلامة والقيام بالفحص والمراقبة الذاتية اليومي على مواقع العمل للتقييم المستمر ومعاينة المتغيرات وتصحيح الوضع إذا لزم الأمر ويمكن إيجاز أهم الإجراءات واحتياطات ومهام السلامة المطلوب اتخاذها من قبل المقاول كالتالي :

المهام الفنية ونظام التدعيم عمل الاختبارات اللازمة للتربة لتصنفيها وتعديد خواصها ونوعها .

اختيار واعتماد وتوفير لريقة الدعم الفني المناسب لأكتاف الخندق على ضو تصنيف ونوع التربة عند حفر الخنادق التي يزيد عمقها علي ١٠٢ متر وذلك من قبل شخص أو جهة مؤهلة ووفقا للأساليب الهندسية السليمة استنادا على ما ذكر بالتفصيل بالمواصفات القياسية المجلية أو الدولية واللوائح والأنظمة ذات العلاقة .

يجب تقدم تصميم وخطيط معتمد من جهة هندسية مختصة ومعتمدة عندما يتجاوز عمق الحفر ٦ متر أو عند وجود منشآت بمجا ة ماه فة عالية . ور 3- جو.

٤ ترك نسخة واحدة على الأقل من تصميم نلام الدعم في موقع التنفيذ .

ضرورة تدريب العمالة والجهاز الفني للتعرف على متطلبات السلامة والتشديد على الالتزام بها .

د إسناد مهام الفحص والمراقبة الذاتي اليومي لمسئول سلامة كفء يتمتع بالتالي :

تدريب وخبرة ودراية كاملة في المواصفات القياسية المجددة بالعقد في بمجال الأمن والسلامة .

القدرة على تصنيف واختبار التربة بالموقع .

القدرة على التعرف على الحفريات الغير آمنة والخطيرة .

خبرة في أنواع الدعم الفنية المناسبة لجوانب الحفر .

صلاحيات إعطاء إذن نزول العمالة بالحفرة أو توقيف العمل عند الخطر .

تكليف الشخص الكف أعلاه بمهام الفحص والمراقبة التالية :

O تقييم الحفرة عند بده العمل يوميا لإمكانية نزول العمالة .

O إعادة تقييم الحفر عند تغير فلروف الموقع مثل هطول المطر ، اختلاف التربة أو عمق الحفرة ، زيادة المعدات والمواد أو تشغيل مضخات قرب الحفرة .

فحص ومعاينة جوانب الحفر باستمرار لظهور تشققات أو بوادر انزلاق جوانب الخندق .

O معاينة وفحص سواند والواح دعم الجوانب الراسية للحفر باستمرار للتأكد من سلامتها وثباتها وملاحة أي تقوسات أو تفكاك بها .

تعديد الخدمات والمنشآت تن الأرض ( خطوط مياه وكهرباء وصرف ) أو فوق الأرض ( أشجار وجدران أعمدة كهرباء ) قبل بده العمل وتوفير الحماية المطلوبة لها وطرق دعمها ومنع انهيارها أو سقوطها على العمالة .

٨- يجب تخزين وحجز المواد المستخرجة من الخندق أو غيرها من المواد الأخرى بشكل جيد على مسافة لا تقل عن متر واحد أو أكثر من حافة الخندق وأن يكون ميول الدفان المستخرج بمقدار و؟ درجة ،كما في الشكل ٢ عتي "لالتج عنر الاف عن د عيم مت عندما يكون الحم أكتر من د ٢ امثر شكل ١٢

٥- امتداد سواند أو صناديق الحفرية ) trench box ( حى ارتفاع .٣ سم فوق سطح الأرض .

١- إبعاد الأحمال الثقيلة كالعدد والآليات والمواد مسافة لا تقل عن و.١ متر عن الحفرة .

١١ عند نزول المطر يجب إخلاء الحفرة من العمالة حالا وعدم السماح بإعادة العمل بعد توقف المطر إلا بعد فحص الموقع من الشخص المسئول للتأكد من سلامة الخندق وإعطاء إذن بالنزول .

١٢- يجب نزح المياه الجوفية إذا لزم الأمر بالطرق الفنية الصحيحة وتحت إشراف مختص بجذا المجال لتفادي عدم استقرار التربة ، أو منع المياه الموجودة فوق سطح الأرض من التسرب إلى الحفرة أو التجمع بقاع الخندق .

إتباع توصيات الجهة المصنعة لسواند وصفائح الدعم عند التجميع والتركيب أو إزالتها من الحفرة .

١٤ توفير ممرات أو جسور العبور الملائمة للعمالة .

إ يجب سد الفراغات إن وجدت بين الدعامات الراسية والتربة وجوانب الخندق منعا للانهيارات الجزئية .

إخلا العمال من قاع الحفرة أثناء إزالة الدعامات وصناديق وحواجز الخندق .

لا يجب اختبار هواء الخندق من قبل شخص مؤهل في المواقع التي قد يقل فيها الأوكسجين أو يتواجد فيها مواد غازية ويجب توفير وسائل التحكم اللازمة لضمان توفير الهواء الصالح للتنفس في الجو كما يجب توفير التهوية اللازمة وإزالة مصادر الاشتعال إذا كانت هناك غازات قابلة للاشتعال وتدبير معدات الطوارئ الخاصة بإنقاذ الأفراد كأجهزة التنفس الاصطناعية وحبال الأمان عيث تكون في متداول اليد عند تواجد أو حدوف فظروف تنفسية سيئة في الخندق . ويمكن الرجوع إلى لائحة العمل في الأماكن المغلقة للحصول على الطرق الصحيحة للتعامل مع مثل هذه الحالات .

١ جب إزالة أو تلافي خطر الأشجار ، الجدران والعوائق الأخرى الموجودة على سطح الأرض والتي تشكل خطرا على العمال في أي وقت أثناء قيامهم بأعمال الحفر أو على العمال المتواجدين بالقرب من موقع العمل ، وذلك قبل البده بأعمال الحفر .

١٦- وضع خطة طوارئ اسعافية لحالات الإصابات بالموقع .

٢٠- توثيق اميع إجراءات الفحص والتفتيش بالتقارير اليومية وكتيب الموقع وحفظها وجاهزيتها عند الطلب .

احتياطات سلامة المرور في منطقة العمل يتم الالتزام التام باشتراطات وقواعد تأمين سلامة المرور الواردة بدليل وسائل التحكم المروري بمناطق العمل الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني ويمكن الحصول على نسخة منه على الرابط و إتباع الخطوات الآتية:

١- وضع لوحة إرشادية بطولا متر وعرض ٦٠ سم وتكون على أول الحفرية واخرها وعند التقاحلعات الرئيسية ، ويكون لون خلفية اللوحة أبيض ولون الخط أزرق ويكتب على اللوحة المعلومات الآتية:

شعار الوزارة أو شركة المياه الوحلنية اسم المشروع اسم المشروع نموذج مدة المشرو رقم ) (١ مدة المشرون المالك المالك ام المقاول ا المقاول اسم الاستشاري لم الاستشاري رقم الفاكس والبريد الإلكترون للوزارة رقم الفاكس ٠١/٤٧٠٧٢٦٢ ( والريد الالكزوي ( ققلاعققكعهققثععنععع ) شسسحص لتلقي ملاحقات المهور .

إضافة نسخة من أذن الحفر للوحة يتم تقسيم مناطق الحفريات قى الطريق إلى منطقة التحذير المبكر ومنطقة انتقالية منطقة فاصلة ومنطقة العمل ونهاية منطقة ازممل .

توزيع اللوحات الإرشادية والتنظيمية على طول الحفر بالمسافات المناسبة لكل عمل ومتابعتها وصيانتها باستمرار.

٤ تو سر د : ائط تحذيريه تحيط منطقة العمل ، تهدف إلى إخلهار معالم منطقة العمل .

س عا م خروج ناتج الحفر الأتربة أو المعدات عن العرض المسموح به في الفسح.

الإضاءة الليلية الجيدة ووضع الأسهم المضيئة والعلامات الفسفورية العاكسة وإضاءة الفليشر عند بداية ونهاية مكان العمل عيث تكون الإضاءة الليلية لمبات عاديه وملونه ووامضة على حلري الحفرية أو التحويلة لا تقل قدرتها عن ١٥ واط حسب درجة إنارة الطريق ولا تزيد التباعدات بينها عن ٢ م.

ل وضع رايات وأضواء وامضة على مداخل منطقة العمل، لحصر الدخول للموقع على الآليات العائدة لورشة العمل فقط.

4- توفير حواجز خراسانية قوية على امتداد الخندق لمنع اقتراب المعدات المتحركة والرافعات أو حركة المرور المجاورة كما يمكن استخدام الحواجز الخرسانية ( النيوجرسي ) أو حوحر ا. بلاستيكية ذات ألوان عاكسة المطلية بألوان أو شرائط عاكسة في المواقع

- Q\ إن كان هناك أعمال ليلية في الموقع يجب تعهيز الآليات بأضواء لتميزها عن بعد .

مراعاة رش الأتربة ونواتج الحفر بالماء أثناء العمل منعا لإثارتها حتى لا تتسبب في منع الرؤية.

١١ يتم وضع أجهزة امتصاص الصدمات في الأماكن التي يعتمل وقوع اصطدام مثل أعمدة جسر أو أعمدة إنارة.

يلتزم المقاول بأن يزيل الأتربة وناتج الحفر في نهاية يوم العمل ، ولا يتم وضعه بجانب الخندق ، وأن يحافظ على نظافة الموقع

إحتياطات السلامة المتعلقة بالمشاة:

) وضع جسورآمنة وصالحة لعبور المشاة بعيث لا تتجاوز المسافة بين كل جسرين ..١ متر في حالة المواقع الآهلة بالسكان و ٢٠ متر للأماكن الغير آهلة بالسكان ، ع مر اعاة الحالات الخاصة كوجود مدخل أبنية الخدمات العامة ( مدارس أو مستشفيات ) إلخ والتي قد تتاج لأكثر من جسر ، توضح الأشكال أدناه جسور المشاة .

٢) ضع شبك بلاستيكي ملون بألوان فسفورية عاكسة حول منطقة العمل لعزلها بشكل كامل عن المشاة .

٣) عند استخدام المعار للعمال أو المعدات فيجب تصميمها وإنشاؤها من قبل جهة مؤهلة وفق للأسس الهندسية السليمة المتبعة تي هذا المجال .

أعمال الحفر ابت فكل ١٣ سل/ أوط أعمال حفر ر... .

شكل ه شكل ١٤

احتياطات السلامة والحماية للعمال :

يجب ألا يقل سن العامل عن (١٨) سنة ولا يزيد عن( ) .٥ عاما، ويجب أن تتمتع مثل هذه العمالة بصحة جيدة وجسم سليم.

بجب أن تكون العمالة مؤهلة للأعمال المكلفة بجا .

يجب أن خضع العاملين للتدر . على الأعمال المناطة بجم قبل مباشرة أعمالهم .

) ٤ يجب اتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنب إصابة العمال أثناء العمل من السقوط أو الانهيارات أو غيرها من المخاطر.

م) يجب إلزام جميع العاملين بضرورة ارتداء سترات مروريه عاكسه توفير سلا لم أو وسائل آمنة لدخول العمال في الخندق والخروج منها ، على أن تمتد السلالم لارتفاع متر واحد فوق سطح الأرض وأن تكون السلالم في حدود متر من موقع العمال أسفل الخندق.

تضم هذه الاحتياطات إجراءات الحماية لأجسام العمال من مخاطر العمل المتنوعة وذلك عن لريق تزويدهم بأجهزة الحماية الفردية مثل ( البدل الواقية ، خوذات ، قفازات ، نظارات واقية ، أحذية سلامة ، أقنعة كمامات واقية ، أجهزة قياس الغازات ، السترات المرورية العاكسة ، أجهزة تنفس ، حبال الأمان ، خطاطيف التعليق ، واقيات الأذن ) وللمزيد من التفاصيل مكن الرجوع إلى دليل مهمات الوقاية الشخصية على الموقع الإلكترون للوزارة ملاحظة . .لا تعفى جميع المعلومات أعلاه المقاول من ضرورة الرجوع إلى اللوائح والأنظمة المعمول بها في الدولة والملزمة للمقاولين في إتباعها عند تنفيذ المشاي .

ثانيًا

جهاز الإشراف (إدارة المشاريع بالمديرية أو إدارة الأصول بشركة المياه الوطنية أو الاستشاري)

عند إصدار الموافقة للمقاول على أذن البده بالحفر فإن ذلك يتطل متابعة العمل أثناء التنفيذ بالفحص اليومي للموقع من قبل الجهة المشرفة وفق النموذج رقم ، (٢) ويتمثل دور جهاز الإشراف بالموقع من التأكد من تقيد الجهة المنفذة ( المقاول) بتوفير وتنفيذ المتطلبات والمهام المنصوص عليها بالعقد والتعاميم المبلغة للمقاول ، ومن ذللك القيام مهام المراقبة والتفتيش اليومي على مواقع العمل والتقييم المستمر لأمور الأمن والسلامة وضمان تقيد المنفذ بتوفير الدعم الكافي طبقا للرسومات والتصاميم المعتمدة ورفع التقارير اليومية لمهندس الاتصال أو الجهة المختصة ويمكن إيجاز أهم الإجراءات والمهام المطلوب اتخاذها كالتالي:

١) مراجعة تقرير التربة والتأ كد من نوئ وتصنيف التربة المتوقع الحفر بها.

٢) مراجعة واعتماد التصميم والتخطيط لطرق الحماية والدعم التي يقدمه المقاول والمعتمدة من جهة هندسية مختصة حسب الأعماق أو عن وحمو د منشآت بمجاورة ومياه جوفية عالية قبل أعطاء الأذن بالحفر.

٣) المعاينة الأولى للموقع قبل البدء الفعلي للحفر لتحديد متطلبات السلامة المناسبة في الموقع .

؟) التفتيش اليومي على موقع العمل للمعاينة وفق النموذج رقم (٢) والتأكد من التالي:

تنفيذ طرق الدعم الجاني للحفر حسب المواصفات والرسومات والتصميم المعتمد .

فحص جوانب الخندق والتأكد من سلامتها وخلوها من التشققات التزام المقاول بتوفير سلالم النزول والخروج للعمال .

التزام المقاول بتوفير الحواجز الثابتة حول خندق الحفر وإبعاد ناتج الحفر والأحمال والمعدات الثقيلة عن الحفرة بالمسافة المنصوص عليها بالمواصفات.

توفر لوازم السلامة للعمال أسفل وحول الحفرة توفر حماية كافية لحركة المرور.

٥) إعادة تفتيش الموقع عند تغير فلروف العمل مثلا بعد عاصفة ممطرة أو زيادة الأعماق وتغير لرق الدعم أو وجود مياد فية للتأ كد من تصحيح الوضع من قبل المقاول.

7) مراقبة حلرق حماية الخدمات المجاورة للحفرة أو المنشآت فوق سطح الأرض وتوفير الحماية لها وللعمال بالموقع.

٧) إعداد تقارير التفتيش اليومي و وبن تد الملاحظات والتوصيات بدفتر الموقع ورفعها يوميا أو متى لزم الأمر للجهة ذات العلاقة للمتابعة وتزويد المنفذ ( المقاول ) يوميا بنسخة منها وحفظها في سجلات.

) إصدار الإنذارات وتعرير المخالفات إذا وقعت والتوصية بتطبيق الجزاءات والغرامات المترتبة اللازمة لمنفذ المشروع ي حالة عل الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة والرفع للجهة ذات العلاقة بذلك.

3) يجب على الجهة المشرفة على المشروع - إذا ما تبين أن طريقة العمل بالموقع تشكل خطورة على أرواح العاملين أو على أرواح متلكات الآخرين أو ملاحفظة بوادر انهيارات لخنادق الحفر توجيه المقاول المنفذ أو من يمثله إلى مواطن الخطورة والأمر بوقف العمل فورا واعتبار مدة الإيقاف ضمن مدة تننفيذ العمد حتى يتم اتخاذ إجراءات السلامة المقترحة من قبل المقاول ، وفي جميع الأحوال يعتبر المقاول المنفذ مسئول عن أي حوادث أو أضرار تصيب العاملين أو الآخرين. و كذلك إصلاح التلفيات التي قلد تحدث في المنشأت المجاورة لموقع المشروع .

نموذج تفتيش لموقع مشروع ( يعبا من قبل جهاز الإشراف ) اسم المشروع: الجهة المشرفة:

المدينة: الحي: الشارع: المقاول:

رقم الخط: رقم القطاع: طول القطاع: عمق الحفر.

ثالثًا

الجزاءات والغرامات :

في حال عدم تقيد المقاول بالتعليمات المنصوص عليها في العقد والمتعلقة بالأمن والسلامة في موقع العمل ولوحظ عليه ذلك من خلال المتابعة يتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات في حقه وفق الآلية الموضحة في تعميم معالي وزير المياه والكهرباء رقم ) /٦ (٢٧٠ وتاريخ ٤٢٦١٤١٦٤«ه .

المخالفة امرة الأول المرة الثانية المرة الثالثة م وضع لوحة تحمل اسم صاحب العمل -ام الاستشاري واسم المقاول والبريد الالكتروني والفاكس المخصصين لتلاقى إنذار تلي إنذار خطى باستبعاد مدير المشرو استبعاد مدير المشروع ملحوفظات الجمهور(لكل مو ) عدم الحصول على إذن الحفر "نموذج (١)" لموقع العمل من الجهة المشرفة بالمديرية أو إنذار تلي إنذار خطى باستبعاد مدير المشرو استبعاد مدير المشروع عد تثبيته بلوحة المشرو عدم توفير وتطبيق نظام تدعيم الخندق استعاد مدير المشروع حسب المواصفات المعتمدة باللائحة إنذار تلي سحب المشروع إنذار بسحب المشرو ٤ عدم صيانة نظام تدعيم الخندق إنذار جحلى إنذار خطى باستبعاد مدير المشرو إ استبعاد مدير المشرو عدم نزح المياه الجوفية من الخندق إنذار إنار باستعاد مدير المشرو استبعاد مدير المشرو عدم تطبيق وسائل التحكم المزوري بالشكل الصحيح ويشمل ذلك السياج الأرضي الحواجز الخرسانية،اللوحات التحذيرية إنذار دحلي إنذار خط باستبعاد مدير المشروع استبعاد مدير المشروع والإرشادية العاكسة.

عدم صيانة السياج الأرضى أو اللوحات التحذيرية والإرشادية العاكسة (لكل مو) . إنهار إنذار باستبعاد مدير المشرو - استبعاد مدير المشرو عدم تأمين عبارات وممرات وجسور مشاة إنذار حيلى إنذار خطي باستبعاد مدير المشرو - استبعاد مدير المشرو عدم إنارة الحفرية ليلا حسب مواصفات ١٥ اللائحة إنذار إنار باستبعاد مدير المشرو استبعاد مدير المشرو عدم ردم الحفريات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد الانتهاء من العمل ي المو إنذار حيلى إنذار خطي باستبعاد مدير المشرو - استبعاد مدير المشرو عدم إزالة مخلفات الحفر بعد الانتهاء من العمل إنذار إنار باستعاد مدير المشرو استبعاد مدير المشرو

فتح غرف التفتيش الرئيسية أثناء العمل دون الرجو للجهة المختصة بالوزارة إنذار إنار باستعاد مدير المشرو استبعاد مدير المشرو ترك الحفرية مفتوحة لمدة حلويلة بدون عمل وأسباب تستدعي ذلك إنذار تلى إنذار خطي باستبعاد مدير المشرو - استبعاد مدير المشرو عدم الاهتمام بتوفير احتياطات السلامة والحماية للعمال إنذار إنار باستبعاد مدير المشرو استبعاد مدير المشرو إهمال المقاول تسببه في وقوع الحوادث أو استبعاد مدير المشروع الإصابات أو الوفاة للعمال أو المواطنين إنذهار دلي المشروئ إنذار خط بسحب المشرو

ب) حسب ماورد في تعميم معالي الوزير رقم ١/٥3٨ وتاريخ ١٤٣٣ ٧/١3/ ه فإنه في حال تقصير الإستشاي في متابعة المقاول بالتقيد بأصول وإجراءات السلامة فسيتم تطبيق نفس العقوبة المطبقة على المقاول والواردة في جدول الجزاءات والغرامات في الفقرة ( أ )

ج) جدول الجزاءات والغرامات الواردة في الفقرة ( أ ) يتم تطبيقه على أي مخالفة للوائح السلامة الصادرة من الوزارة والموجودة على موقع الوزارة على الرابط www.mowe.gov.sa

رابعًا

الجهاز الرقابي الدوري ( إدارة الأمن الصناعي أو الجهة العليا المختصة أو من يمثلها : )

تقوم إدارة الأم ن الصناعي أو الجهة العليا المختصة بزيارات ميدانية دورية مفاجئة عشوائيا يا لعدد من المشاريع بالمديريات وتعبئة النموذج رقم ٣) ( ليساعد في التأكد من مدى تقيد المقاولين وجهاز الإشراف بما تضمنه التقرير والإطلاع على السجلات اللازمة مثل سجلات اذونات الحفر أو سجلات المتابعة أو سجلات الإنذارات أو سجلات الجزاءات والغرامات وغيرها من السجلات أو الأوراق ذات العلاقة . وإصدار الإنذارات وتحرير المخالفات والجزاءات والغرامات اللازمة للجهة منفذة المشروع أو الجهة المشرفة عليه بشكل مباشر في حالة عدم الالتزام م حللبات الأمن والسلامة والرفع لمعالي الوزير بذلك . لضمان تقيد الجهات بمتطلبات السلامة بالموقع وتلافي أوجه القصور فيها حفاظا على الأرواح والممتلكات بإذن الله.

نموذج تفتيش ميداني لموقع مشروع ( يعبا من قبل الجهاز الرقابي ) اسم المشروع: الجهة المشرفة:

المدينة: الحي: الشارع: المقاول:

رقم الخط: رقم القطاع: طول القطاع: عمق الحفر.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة إجراءات السلامة للحفريات في مشاريع المياه والصرف الصحي لدى وزارة البلديات والإسكان ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.