جهاز التنفيذ ( المقاول ):
قبل بده جهاز التنفيذ ( المقاول ) بالحفر والذي يمثله شخص مؤهل وذو تجربة وخبرة في هذا المجال يجب أن تكون الموافقة على حللب المقاول لبده الحفر وفق النموذج رقم (١) من قبل جهاز الإشراف مقرونة بمتطلبا ت تضمن أن يكون التنفيذ بموقع العمل من مع تنفيذ الإجراءات ومهام السلامة المطلوب اتخاذها من قبل المقاول قدر الإمكان وقد تم تلخيصها حسب التالي:
تقديم المقاول طلب الموافقة على أذن الحفر.
هل تم الحصول على رخصة الحفر النظامية من الجهات ذات العلاقة؟
يرفض طلب المقاول خطيا ويكتب سبب الرفض ويطلب نعم إعادة تقديم الطلب بعد تلافي الملاحظات واستكمالها هل يوجد لدى المقاول متطلبات السلامة للعمال ولموقع العمل؟ لا نعم يعطى المقاول الموافقة على بدء العمل
نموذج طلب إذن البدء بالحفر يعبا من قبل جهاز التنفيذي (المقاول المنفذ) معلومات الموقع المدينة:.. الحي: الشارت:
اسم المشروع: المقاول المنفذ:. الاستشاري::
رقم الخط: رقم القطاع: طول القطاع:
معلومات الحفر:
عمق الحفر عرض الحفر بوع التربة تربة نوع (أ) ى اختبار التربة تربة نوع ( ب ) ترة نوع(ج) O المكرم نأمل الموافقة على إذن البدء بالحفر، حيث نلتزم باستكمال كافة الاشتراطات المطلوبة.
الاسم: الوظيفة: التاريح ١٤ د التوقع عفاز الإشراف مدى تطبيق المقاول للمتطلبات: نعم لإ هل تم الحصول على رخصة العمل من الجهات المعنية ؟
هل تم تقدم مخطط للتحكم المروري للموقع طبقا لدليل وسائل التحكم المروري؟
هل تم تقدم تصميم ومخطط بطريقة التدعيم؟
لوع التدعيم المعتد الول لا التدج سواند التدعيم ح صناديق الحماية أعرى لا تطب تحوذة الراس بدلة العمل النظارة الواقية حذاء السلامة متطلبات السلامة القفازات الواقية واقيات الأذن أقنعة وكمامات واقية سترة مرورية عاكسة الشخصية أحزمة وحبال سلامة أجهزة قياس غازات أجهزة تنفس أخرى متطلبات أخرى حسب حاجة الموقع ) ٢ ) الموافقة على البدء بالحفر حيث تم استكمال كافة الاشتراطات المطلوبة عدم الموافقة على البدء بالحفر لعدم استكمال الاشتراطات المطلوبة الاسم: الوظيفة: التاريخ ٤ إه التوقع.
"للجهاز الرقاي (إدارة الأمن الصناعي أو من يمثلها).
تضاف نسخة للوحة المشروع التعريفية.
نموذج رقم (١)
حيث أن دور المقاول هو تنفيذ المتطلبات والمهام المنصوص عليها بالمواصفات القياسية المشار إليها بشروط ومواصفات المشروع والتي تخص الأمن والسلامة والصحة والبيئة في أعمال الحفر ومسئولا عن التقيد بمهام السلامة والقيام بالفحص والمراقبة الذاتية اليومي على مواقع العمل للتقييم المستمر ومعاينة المتغيرات وتصحيح الوضع إذا لزم الأمر ويمكن إيجاز أهم الإجراءات واحتياطات ومهام السلامة المطلوب اتخاذها من قبل المقاول كالتالي :
المهام الفنية ونظام التدعيم عمل الاختبارات اللازمة للتربة لتصنفيها وتعديد خواصها ونوعها .
اختيار واعتماد وتوفير لريقة الدعم الفني المناسب لأكتاف الخندق على ضو تصنيف ونوع التربة عند حفر الخنادق التي يزيد عمقها علي ١٠٢ متر وذلك من قبل شخص أو جهة مؤهلة ووفقا للأساليب الهندسية السليمة استنادا على ما ذكر بالتفصيل بالمواصفات القياسية المجلية أو الدولية واللوائح والأنظمة ذات العلاقة .
يجب تقدم تصميم وخطيط معتمد من جهة هندسية مختصة ومعتمدة عندما يتجاوز عمق الحفر ٦ متر أو عند وجود منشآت بمجا ة ماه فة عالية . ور 3- جو.
٤ ترك نسخة واحدة على الأقل من تصميم نلام الدعم في موقع التنفيذ .
ضرورة تدريب العمالة والجهاز الفني للتعرف على متطلبات السلامة والتشديد على الالتزام بها .
د إسناد مهام الفحص والمراقبة الذاتي اليومي لمسئول سلامة كفء يتمتع بالتالي :
تدريب وخبرة ودراية كاملة في المواصفات القياسية المجددة بالعقد في بمجال الأمن والسلامة .
القدرة على تصنيف واختبار التربة بالموقع .
القدرة على التعرف على الحفريات الغير آمنة والخطيرة .
خبرة في أنواع الدعم الفنية المناسبة لجوانب الحفر .
صلاحيات إعطاء إذن نزول العمالة بالحفرة أو توقيف العمل عند الخطر .
تكليف الشخص الكف أعلاه بمهام الفحص والمراقبة التالية :
O تقييم الحفرة عند بده العمل يوميا لإمكانية نزول العمالة .
O إعادة تقييم الحفر عند تغير فلروف الموقع مثل هطول المطر ، اختلاف التربة أو عمق الحفرة ، زيادة المعدات والمواد أو تشغيل مضخات قرب الحفرة .
فحص ومعاينة جوانب الحفر باستمرار لظهور تشققات أو بوادر انزلاق جوانب الخندق .
O معاينة وفحص سواند والواح دعم الجوانب الراسية للحفر باستمرار للتأكد من سلامتها وثباتها وملاحة أي تقوسات أو تفكاك بها .
تعديد الخدمات والمنشآت تن الأرض ( خطوط مياه وكهرباء وصرف ) أو فوق الأرض ( أشجار وجدران أعمدة كهرباء ) قبل بده العمل وتوفير الحماية المطلوبة لها وطرق دعمها ومنع انهيارها أو سقوطها على العمالة .
٨- يجب تخزين وحجز المواد المستخرجة من الخندق أو غيرها من المواد الأخرى بشكل جيد على مسافة لا تقل عن متر واحد أو أكثر من حافة الخندق وأن يكون ميول الدفان المستخرج بمقدار و؟ درجة ،كما في الشكل ٢ عتي "لالتج عنر الاف عن د عيم مت عندما يكون الحم أكتر من د ٢ امثر شكل ١٢
٥- امتداد سواند أو صناديق الحفرية ) trench box ( حى ارتفاع .٣ سم فوق سطح الأرض .
١- إبعاد الأحمال الثقيلة كالعدد والآليات والمواد مسافة لا تقل عن و.١ متر عن الحفرة .
١١ عند نزول المطر يجب إخلاء الحفرة من العمالة حالا وعدم السماح بإعادة العمل بعد توقف المطر إلا بعد فحص الموقع من الشخص المسئول للتأكد من سلامة الخندق وإعطاء إذن بالنزول .
١٢- يجب نزح المياه الجوفية إذا لزم الأمر بالطرق الفنية الصحيحة وتحت إشراف مختص بجذا المجال لتفادي عدم استقرار التربة ، أو منع المياه الموجودة فوق سطح الأرض من التسرب إلى الحفرة أو التجمع بقاع الخندق .
إتباع توصيات الجهة المصنعة لسواند وصفائح الدعم عند التجميع والتركيب أو إزالتها من الحفرة .
١٤ توفير ممرات أو جسور العبور الملائمة للعمالة .
إ يجب سد الفراغات إن وجدت بين الدعامات الراسية والتربة وجوانب الخندق منعا للانهيارات الجزئية .
إخلا العمال من قاع الحفرة أثناء إزالة الدعامات وصناديق وحواجز الخندق .
لا يجب اختبار هواء الخندق من قبل شخص مؤهل في المواقع التي قد يقل فيها الأوكسجين أو يتواجد فيها مواد غازية ويجب توفير وسائل التحكم اللازمة لضمان توفير الهواء الصالح للتنفس في الجو كما يجب توفير التهوية اللازمة وإزالة مصادر الاشتعال إذا كانت هناك غازات قابلة للاشتعال وتدبير معدات الطوارئ الخاصة بإنقاذ الأفراد كأجهزة التنفس الاصطناعية وحبال الأمان عيث تكون في متداول اليد عند تواجد أو حدوف فظروف تنفسية سيئة في الخندق . ويمكن الرجوع إلى لائحة العمل في الأماكن المغلقة للحصول على الطرق الصحيحة للتعامل مع مثل هذه الحالات .
١ جب إزالة أو تلافي خطر الأشجار ، الجدران والعوائق الأخرى الموجودة على سطح الأرض والتي تشكل خطرا على العمال في أي وقت أثناء قيامهم بأعمال الحفر أو على العمال المتواجدين بالقرب من موقع العمل ، وذلك قبل البده بأعمال الحفر .
١٦- وضع خطة طوارئ اسعافية لحالات الإصابات بالموقع .
٢٠- توثيق اميع إجراءات الفحص والتفتيش بالتقارير اليومية وكتيب الموقع وحفظها وجاهزيتها عند الطلب .
احتياطات سلامة المرور في منطقة العمل يتم الالتزام التام باشتراطات وقواعد تأمين سلامة المرور الواردة بدليل وسائل التحكم المروري بمناطق العمل الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني ويمكن الحصول على نسخة منه على الرابط و إتباع الخطوات الآتية:
١- وضع لوحة إرشادية بطولا متر وعرض ٦٠ سم وتكون على أول الحفرية واخرها وعند التقاحلعات الرئيسية ، ويكون لون خلفية اللوحة أبيض ولون الخط أزرق ويكتب على اللوحة المعلومات الآتية:
شعار الوزارة أو شركة المياه الوحلنية اسم المشروع اسم المشروع نموذج مدة المشرو رقم ) (١ مدة المشرون المالك المالك ام المقاول ا المقاول اسم الاستشاري لم الاستشاري رقم الفاكس والبريد الإلكترون للوزارة رقم الفاكس ٠١/٤٧٠٧٢٦٢ ( والريد الالكزوي ( ققلاعققكعهققثععنععع ) شسسحص لتلقي ملاحقات المهور .
إضافة نسخة من أذن الحفر للوحة يتم تقسيم مناطق الحفريات قى الطريق إلى منطقة التحذير المبكر ومنطقة انتقالية منطقة فاصلة ومنطقة العمل ونهاية منطقة ازممل .
توزيع اللوحات الإرشادية والتنظيمية على طول الحفر بالمسافات المناسبة لكل عمل ومتابعتها وصيانتها باستمرار.
٤ تو سر د : ائط تحذيريه تحيط منطقة العمل ، تهدف إلى إخلهار معالم منطقة العمل .
س عا م خروج ناتج الحفر الأتربة أو المعدات عن العرض المسموح به في الفسح.
الإضاءة الليلية الجيدة ووضع الأسهم المضيئة والعلامات الفسفورية العاكسة وإضاءة الفليشر عند بداية ونهاية مكان العمل عيث تكون الإضاءة الليلية لمبات عاديه وملونه ووامضة على حلري الحفرية أو التحويلة لا تقل قدرتها عن ١٥ واط حسب درجة إنارة الطريق ولا تزيد التباعدات بينها عن ٢ م.
ل وضع رايات وأضواء وامضة على مداخل منطقة العمل، لحصر الدخول للموقع على الآليات العائدة لورشة العمل فقط.
4- توفير حواجز خراسانية قوية على امتداد الخندق لمنع اقتراب المعدات المتحركة والرافعات أو حركة المرور المجاورة كما يمكن استخدام الحواجز الخرسانية ( النيوجرسي ) أو حوحر ا. بلاستيكية ذات ألوان عاكسة المطلية بألوان أو شرائط عاكسة في المواقع
- Q\ إن كان هناك أعمال ليلية في الموقع يجب تعهيز الآليات بأضواء لتميزها عن بعد .
مراعاة رش الأتربة ونواتج الحفر بالماء أثناء العمل منعا لإثارتها حتى لا تتسبب في منع الرؤية.
١١ يتم وضع أجهزة امتصاص الصدمات في الأماكن التي يعتمل وقوع اصطدام مثل أعمدة جسر أو أعمدة إنارة.
يلتزم المقاول بأن يزيل الأتربة وناتج الحفر في نهاية يوم العمل ، ولا يتم وضعه بجانب الخندق ، وأن يحافظ على نظافة الموقع
إحتياطات السلامة المتعلقة بالمشاة:
) وضع جسورآمنة وصالحة لعبور المشاة بعيث لا تتجاوز المسافة بين كل جسرين ..١ متر في حالة المواقع الآهلة بالسكان و ٢٠ متر للأماكن الغير آهلة بالسكان ، ع مر اعاة الحالات الخاصة كوجود مدخل أبنية الخدمات العامة ( مدارس أو مستشفيات ) إلخ والتي قد تتاج لأكثر من جسر ، توضح الأشكال أدناه جسور المشاة .
٢) ضع شبك بلاستيكي ملون بألوان فسفورية عاكسة حول منطقة العمل لعزلها بشكل كامل عن المشاة .
٣) عند استخدام المعار للعمال أو المعدات فيجب تصميمها وإنشاؤها من قبل جهة مؤهلة وفق للأسس الهندسية السليمة المتبعة تي هذا المجال .
أعمال الحفر ابت فكل ١٣ سل/ أوط أعمال حفر ر... .
شكل ه شكل ١٤
احتياطات السلامة والحماية للعمال :
يجب ألا يقل سن العامل عن (١٨) سنة ولا يزيد عن( ) .٥ عاما، ويجب أن تتمتع مثل هذه العمالة بصحة جيدة وجسم سليم.
بجب أن تكون العمالة مؤهلة للأعمال المكلفة بجا .
يجب أن خضع العاملين للتدر . على الأعمال المناطة بجم قبل مباشرة أعمالهم .
) ٤ يجب اتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنب إصابة العمال أثناء العمل من السقوط أو الانهيارات أو غيرها من المخاطر.
م) يجب إلزام جميع العاملين بضرورة ارتداء سترات مروريه عاكسه توفير سلا لم أو وسائل آمنة لدخول العمال في الخندق والخروج منها ، على أن تمتد السلالم لارتفاع متر واحد فوق سطح الأرض وأن تكون السلالم في حدود متر من موقع العمال أسفل الخندق.
تضم هذه الاحتياطات إجراءات الحماية لأجسام العمال من مخاطر العمل المتنوعة وذلك عن لريق تزويدهم بأجهزة الحماية الفردية مثل ( البدل الواقية ، خوذات ، قفازات ، نظارات واقية ، أحذية سلامة ، أقنعة كمامات واقية ، أجهزة قياس الغازات ، السترات المرورية العاكسة ، أجهزة تنفس ، حبال الأمان ، خطاطيف التعليق ، واقيات الأذن ) وللمزيد من التفاصيل مكن الرجوع إلى دليل مهمات الوقاية الشخصية على الموقع الإلكترون للوزارة ملاحظة . .لا تعفى جميع المعلومات أعلاه المقاول من ضرورة الرجوع إلى اللوائح والأنظمة المعمول بها في الدولة والملزمة للمقاولين في إتباعها عند تنفيذ المشاي .
