يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعأني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير المالية. النظام: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
التعطل عن العمل: فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه. التعويض: المزايا النقدية التي يوفرها هذا النظام.
صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه هذا النظام. يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. المشترك: كل من يخضع لهذا النظام رجلاً كأن أو امرأة .
المستفيد: المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام هذا النظام.
