⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
.1يجوز للوزير أن يضع قواعد تجيز لأصحاب العمل - بشكل منفرد أو مجموعة من أصحاب العمل - بإحداث منشأة خاصة للرعاية، غايتها منح عمالهم وعائلات عمالهم - إذا اقتضت الحال - منافع إضافية علاوة على تلك المنصوص عليها في هذا النظام، على أن تتضمن هذه القواعد شروط
إحداث المنشأة وكيفية إدارتها وتصفيتها . .2لا تخل أحكام هذا النظام بما يكون قد اكتسبه المشترك أو أفراد عائلته من منافع نقدية للتأمينات
الاجتماعية أحدثتها منشآت خاصة من قبل.
الفصل الأول: فروع التأمينات الاجتماعية والتعريفات
المادة الرابعة
مع مراعاة أحكام المادتين ، يطبق فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات حسب
التفصيل الآتي: .1يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية
أو السن. .2يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين، وإن كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر فإنه يعامل وفق
الأحكام الآتية : أ - إذا كان قد سبق أن استحق معاشًا عن مدة اشتراكه السابقة فإنه يخير بين أن يعفى من الاشتراك عن مدة عمله الجديدة، أو أن يستأنف اشتراكه في النظام بشرط أن يكون عمره دون سن الخامسة والستين، أما إذا بلغ هذه السن في تاريخ العودة إلى العمل فإنه لا يخضع للنظام عن مدة
عمله اللاحقة. ب - إذا كان غير ذي معاش فإنه يطبق عليه النظام مهما كان عمره في تاريخ عودته .يُشترط لتطبيق النِظام وِفقاً لحُكم الفقرتين الأولى والثانية ، أن يكون العامِل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحِب عمل أو أكثر مهما كانت مُدة العقد أو طبيعتُه أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخِل المملكة، أو أن يكون العامِل سعوديا ويعمل خارِج المملكة لحساب صاحِب عمل مقرُه الرئيس داخل المملكة، ووِفق ما تُحددُه
اللائحة. .4يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المشتغلين بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطًا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو في مجال الخدمات، وعلى الحرفيين، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة من أحكام، ويجوز بقرار من الوزير - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - تطبيق فرع الأخطار
المهنية على هذه الفئات وفقًا للأحكام التي يحددها القرار . .5مع عدم الإخلال بأحكام المادة ، يجوز بقرار مِن الوزير - بناءً على موافقة مجلِس الإدارة - اتِخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أن يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنين مِن غير الفئات
المنصوص عليها في هذه المادة. .6تحدد أحكام كل فرع من فروع التأمينات التي تحدث مستقبلاً نطاق تطبيقه .
المادة الخامسة
.1يستثنى من التأمينات المنصوص عليها في هذا النظام : أ - موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين . ب- الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية . ج- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة . د - البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال، وكذلك العاملون منهم في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها
المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة . ه- خدم المنازل .
و- العمال الأجانب الذين يقدمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر وتحدد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص . ز- عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم) .
ح- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال. ومع ذلك يحق لأي من هؤلاء المذكورين في (ز) و (ح) طلب الانتفاع بأحكام هذا النظام وفق أحكام
الفقرة الرابعة من المادة . .2يجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الإدارة، ووفق أحكام المادة ، أن يخضع
للنظام كل أو بعض الفئات المذكورة في البنود (ج ، د ، ه) من الفقرة السابقة.
المادة السادسة
يتم التطبيق الفعلي لفروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى على مراحل تحدد
بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة السابعة
.1يلتزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال بتطبيق النظام ولوائحه، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، وفي القرارات الوزارية المتخذة
وفق أحكام المادة .
2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا
النظام.
المادة الثامنة
.1لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات، ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، الحق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم - خلال المهلة التي تحددها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على
كل من صاحب العمل والعامل .
2- إذا انتهت مدة الاشتراك المشار إليها بالفقرة السابقة دون أن يستحق المشترك أو أفراد عائلته -
حسب الحال- معاشًا، يلغى اشتراكه ويرد له أو لأسرته ما أداه عن تلك المدة من اشتراكات .
3- تطبق على المشترك بموجب أحكام الفقرة الأولى عن مجموع مدتي اشتراكه نفس القواعد المتعلقة بحساب مدة الاشتراك، واستحقاق التعويضات وحسابها التي تطبق على سائر المشتركين .
4- تحدد اللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة.
الفصل الثالث: التنظيم الإداري
المادة التاسعة
.1تقوم المؤسسة بإدارة التأمينات، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وتتمتع
بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وهي مضمونة من الدولة وتخضع لإشرافها .
2- تشمل الدوائر الإدارية للمؤسسة مركزاً رئيساً في مدينة الرياض ومكاتِب في أنحاء المملكة، يتم
إنشاؤها بقرارات من مجلِس الإدارة حسب الحاجة.
3- للمؤسسة بقرار من مجلِس الإدارة إنشاء شركات أو الاشِتراك في تأسيسِها أو تملك وحدات استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامِل، وتُدار وِفقاً للأساليب التِجارية التي تُدار بِها الوحدات
المماثِلة في القِطاع الخاص، ووِفق اللوائح التي يُصدِرُها مجلس إدارة المؤسسة.
المادة العاشرة
.1يتكون مجلس إدارة المؤسسة من (أربعة عشر) عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه، على
رئيساً نائباً للرئيس
عضواً
النحو الآتي: أ- وزير المالية ب- محافظ المؤسسة ج- محافظ المؤسسة العامة للتقاعد
د- ممثل من كل من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة،
ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا تقل مرتبة كل منهم
عن (الرابعة عشرة) أو مايعادلها.
ه- ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام.
و- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.
.2أ- يكون تعيين الأعضاء المذكورين في الفقرتين (ه)
و) و) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح
من رئيس المجلس.
ب- تكون مدة عضوية أعضاء المجلس - ما عدا الرئيس ونائبه ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد-
(ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
.3يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس
أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية
الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه
رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال.
.4للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
.5تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير
وتصرف من ميزانية المؤسسة.
.6يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام.
.7تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول، أو إذا استحال
عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية.
ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة.
ج - إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل.
وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
المادة الحادية عشرة
القرارات التي يتخِذُها مجلِس الإدارة برئاسة نائب الرئيس ويتطلب النِظام اعتِمادُها من الوزير،تُحال إليه خِلال ثمانية أيام من تاريخ صدورِها، فإذا لم يعتمِدها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إليه تُصبح هذه القرارات نافِذة، وللوزير خِلال تلك المُدة أن يُعيد لمجلِس الإدارة القرارات التي لم يعتمِدها موضِحاً أسباب عدم اعتِماده لها، على أن تُعرض القرارات المُعادة في الجلسة التالية للمجلِس، وتُعد القرارات نافِذة إذا صوت إلى جانبِها سبعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين.
المادة الثانية عشرة
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية : .1الإشراف على تنفيذ النظام واللوائح، وتحقيق أهدافه وتحسين سير عمل المؤسسة.
.2إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية . .3اقتراح تحديد مراحل التطبيق وفق أحكام المادة من هذا النظام، واقتراح إحداث فروع
أخرى للتأمينات. .4إقرار إحداث مكاتب المؤسسة . .5إقرار الخطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحساب الختامي للمؤسسة . .6الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار. .7وضع وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ، وإقرار المجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نطاق هذه الخطة . .8إبداء الرأي في كل مسألة يحيلها إليه رئيس المجلس أو نائبه . .9القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليه هذا النظام أو اللوائح المتخذة تطبيقياً لأحكامه، أو أي نص
نظامي آخر. .10قبول الهبات أو الوصايا .
المادة الثالثة عشرة
.1يدير شؤون المؤسسة محافظ يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير .
.2يقوم المحافظ بما يأتي : أ- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى وله أن يفوض في ذلك من يراه .
ب - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وهو المسؤول مباشرة أمام هذا المجلس . ج- إدارة مصالح المؤسسة والإشراف على موظفيها، ومباشرة أعمالها الإدارية والمالية التي تدخل
في اختصاصه، والتأكد من حسن سير أعمالها . .3للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة
المادة الرابعة عشرة
.1تشكل لجنة مراقبة مكونة من رئيس وعضوين، يسمى رئيسها من قبل الوزير، ويسمى أحد العضوين من قبل وزير المالية، والآخر من قبل محافظ البنك المركزي السعودي، وتكون مدة
عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدها أكثر من مرتين متعاقبتين. .2تقوم اللجنة بالمهام الآتية :
أ- مراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة. ب- التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لاستثمار أموال المؤسسة . ج- إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابها قبل عرضها على مجلس الإدارة، والتحقق من صحتها من الناحية النظامية ومن ناحية صدق محتوياتها. د- مراجعة النظام المالي والمحاسبي والخطة الحسابية، واقتراح تطويرهما .
ه- تقويم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة . و- التحقق من صحة دفاتر المحاسبة.
ز- ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الوزير إليها. .3على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كل دورة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط المؤسسة خلال الستة أشهر المنصرمة، وعليها أيضا وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة،
وتحال تقارير اللجنة فورًا إلى الوزير وإلى مجلس الإدارة وإلى محافظ المؤسسة . .4يعاون اللجنة للقيام بمهامها على الوجه الأكمل عدد من الموظفين المتخصصين الذين يلحقون بها بناء على طلب رئيسها من قبل المحافظ، ويبقى هؤلاء الموظفون مرتبطين برئيس
اللجنة طيلة ندبهم للعمل مع اللجنة. .5تضع اللجنة لائحتها الداخلية.
.6تحدد مكافآت أعضاء اللجنة من قبل الوزير.
المادة الخامسة عشرة
.1يحدد مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح المحافظ - الهيكل الإداري للمؤسسة، بما في ذلك تحديد
عدد الموظفين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم. .2يصدر المجلس لائحة للتوظيف تحدد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتأديبهم وإنهاء
خدماتهم، مع بيان حقوقهم وواجباتهم.
المادة السادسة عشرة
ُ .1يمارِس الوزير مهمة إشراف الدولة على المؤسسة، ويحق له بالإضافة إلى سُلطاتِه واختِصاصِاتِه - المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه - أن يطلب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات
اللازِمة، وأن تضع تحت تصرفِه الدفاتِر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مهمة هذا الإشراف.
.2تحقيقًا للغرض ذاته تلتزم المؤسسة بأن تقدم للوزير في نهاية كل سنة تقريرًا عن الأعمال المنجزة
فيها.
الفصل الرابع: الموارد والتنظيم المالي
المادة السابعة عشرة
تتكون موارد المؤسسة من : .1اشتراكات أصحاب العمل والمشتركين المنصوص عليها في المادة ، والاشتراكات التي تفرض لتمويل فروع أخرى للتأمينات وفقًالأحكام المادتين من هذا النظام، والاشتراكات التي تؤدى وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة . .2إعانة الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة . .3المبالغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة مقابل التأخير في
دفع الاشتراكات. .4العوائد الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة .
.5الهبات والوصايا المتبرع بها للمؤسسة . .6الموارد الأخرى التي تخصص للمؤسسة بنص نظام آخر أو لائحة أخرى.
المادة الثامنة عشرة
.1تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية ب (%2)باثنين في المائة من أجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل، ويمكن زيادة معدل هذا الاشتراك إلى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم، وتحدد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحكم الأخير، أما بالنسبة إلى المشتركين من الفئات الأخرى المذكورة في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة فيتحمل
كل مشترك منهم دفع الاشتراك المذكور. .2أ - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من العمال المذكورين في الفقرة الثانية من المادة بنسبة (%18)ثمانية عشر في المائة من الأجر الخاضع للاشتراك، يدفع صاحب العمل (%9) تسعة في المائة، و (%9)تسعة في المائة يدفعها المشترك، مع مراعاة حكم المادة
والستين. ب - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة بنسبة (%18)ثمانية عشر في المائة من الأجر الافتراضي الذي يختاره المشترك، وفقًالأحكام
القسم الثالث من الفصل الخامس، ويقع دفعها بالكامل على عاتق المشترك . .3يجوز تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وذلك بقرار من مجلس
الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، بعد إبداء مجلس الإدارة رأيًا مسببًا ومستندًا على دراسة إكتوارية .
المادة التاسعة عشرة
تتكون موارد المؤسسة من : .1أ - تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والفقرة /2)أ) من المادة السابقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المشترك. وتحدد اللائحة ما يعد أجرًا أساسيا. ويجوز للائحة أن تضيف إلى الأجر في مجال حساب الاشتراكات أيا من البدلات والمنافع العينية المستحقة للمشترك، كما تحدد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتراك للعمال المشتركين الذين تحدد أجورهم حسب الإنتاج، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتراكات التي يجب دفعها لمصلحة العامل المتدرج . ب - يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45,000)خمسة وأربعين ألف ريال شهريا، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعًا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى . .2لا تؤدى الاشتراكات المستحقة طبقًالأحكام الفقرة /1)أ) عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتراك العامل ابتداءً من تاريخ بلوغه سن الخمسين إلا في حدود النسبة التي تحددها اللائحة، بعد مراعاة مستويات الأجور والصور المختلفة للزيادات التي تطرأ عليها . .3تحدد في اللائحة كيفية حساب الاشتراكات، ويجوز أن تنص اللائحة على أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجور المشار إليها في الفقرة /1)أ) المقبوضة فعلاً شهراً بشهر مع ما يطرأ عليها من خفض أو زيادة، أو أن تحسب شهرًا بشهر دون أن تتأثر هذه الأجور بأي خفض طارئ، أو أن تحسب كل أشهر السنة التأمينية على أساس الأجور المتفق عليها الخاضعة للاشتراك خلال أول شهر من السنة، أو أن ينص على اشتراكات مقطوعة دفعة واحدة، أو على اشتراكات تحدد حسب درجات الأجور، وذلك فيما يخص بعض فئات المشتركين، وفي جميع الأحوال تحسب التعويضات على أساس الأجور التي حددت بموجبها مبالغ الاشتراكات المستحقة. .4يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك في المؤسسة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها، ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر عامله المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره، وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الأجور، فليس له أن يقتطعه فيما بعد بأي
صورة من الصور .
.5يجب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات، وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة، فعلى صاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها (%2)اثنان في المائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه، وتحدد اللائحة الحد الأقصى لغرامات التأخير، والحالات التي يمكن فيها الإعفاء من الغرامات كلها أو
بعضها. .6على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه قد قام بجميع التزاماته
تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية : أ - التقدم لتسلم مستحقاته، وفقًا للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة
والدخل . ب- التقدم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة .
ج- التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه . د - التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة . ه- النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.
و- التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج . ز- التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص .
.7تحدد اللائحة كيفية دفع الاشتراكات، ولها أن تنص على دفع الاشتراكات المستحقة على بعض فئات من العمال بواسطة طوابع تلصق على بطاقات أو دفاتر تعد لهذا الغرض.
.8يجب على صاحب العمل أن يقدم إلى المؤسسة - وفق النماذج التي تحددها - جداول شهرية بالأجور وذلك ضمن المهلة المحددة في الفقرة الخامسة من هذه المادة.
المادة العشرون
.1إن جباية الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة، تأتي
مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور . .2يجوز للمؤسسة - بعد الحصول على أمر قضائي - إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أو فرد ، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها، متى كانت جداول هذه المبالغ مصدقة رسمياً من
قبل الوزير.
المادة الحادية والعشرون
يخصص لكل فرع من فروع التأمينات حسابات خاصة به، ويعين مجلس الإدارة نصيب كل فرع
من نفقات الإدارة، كما يحدد قواعد توزيع الموارد التي لا تخص فرعاً معيناً على مختلف الفروع .
المادة الثانية والعشرون
يقتصر الصرف من أموال المؤسسة ومواردها على تقديم التعويضات التي ينص عليها هذا النظام
وتغطية نفقاتها الإدارية اللازمة .
المادة الثالثة والعشرون
السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية.
المادة الرابعة والعشرون
تنظم اللائحة المالية للمؤسسة ما يأتي :
.1الميزانية والحساب الختامي . .2الحسابات .
.3أرصدة حقوق المشتركين التي لم تستحق بعد . .4استثمار الأموال .
.5أي موضوع آخر لم ينص عليه في هذا النظام وله علاقة بالإدارة المالية للمؤسسة .
المادة الخامسة والعشرون
يجب أن تجرى دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة، ولكل فرع من فروع التأمينات مرة كل ثلاث سنوات على الأقل. ويمكن أن تتخذ نتيجة الدراسة المذكورة أساسًا لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات طبقًالأحكام الفقرة الثالثة من المادة ، وإذا أظهرت الدراسة عجزًا
اكتواريا فتلتزم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات ترصدها في الميزانية العامة.
المادة السادسة والعشرون
لا يجوز أن تتجاوز النفقات الإدارية للمؤسسة نسبة (%5)خمسة في المائة من مواردها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يخفض النسبة أو يزيدها لتصل إلى (%7)سبعة
في المائة كحد أقصى.
القسم الأول: تعويضات فرع الأخطار المهنية
المادة السابعة والعشرون
.1تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل. كما يعد في حكم ذلك أيضا كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس ، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل. .2تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية ، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض
بحكم تاريخ وقوع الإصابة . .3تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك . وتحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مهنياً، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول، وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب
هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.
المادة الثامنة والعشرون
.1التعويضات التي يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلته المطالبة بها هي مايأتي :
أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالة المصاب المرضية . ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة
بسبب الإصابة . ج- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.
د - العائدات الشهرية لأفراد العائلة . ه- منحة لعائلة المصاب أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته . .2لاتستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامل لدى مكتب التأمينات المختص ، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل عماله ، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للعامل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله ، ومتى تحقق هذا الشرط فإن نشوء الحق بالاستفادة من التعويضات المشار إليها غير معلق على توافر أي مدة من مدد الاشتراك .
المادة التاسعة والعشرون
.1يجب أن تستهدف العناية الطبية - بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه ، وإن لم يكن ذلك ممكنا ً، فيجب أن تستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى مواجهة
حاجاته الشخصية ، وتشمل هذه العناية ما يأتي: أ - خدمات الأطباء العامين والأخصائيين والمساعدين الطبيين.
ب- خدمات طب الأسنان . ج- فحوص التشخيص من أي نوع أو أي طبيعة . د- قبول المصاب وعلاجه في مستشفى أو في مركز للنقاهة أو أي مؤسسة أخرى مناسبة .
ه- تقديم المواد الطبية اللازمة . و- توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أي تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة ، وكذلك
صيانة هذه الأشياء وتجديدها عند الحاجة. ز- نفقات انتقال المصاب والمرافق - إن اقتضى الأمر - من مكان العمل وإليه أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى أو العيادة الطبية وإليه ، حيث يمكنه تلقي العلاج الذي تستلزمه حالته
وكذلك نفقات إقامتهما . .2تبذل العناية الطبية بدون أي تحديد في الزمن طوال ما تقتضيه حالة المصاب. .3يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام آخذاً بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم والأخطار المهنية التي تنجم عن طبيعة
ممارسة الأعمال القائمة لديه . .4تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة للمؤسسة أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض ، والمراكز الصحية العامة والهيئات الطبية المساعدة الموجودة في هذه المراكز التي من شأنها توفير العناية المناسبة ، دون تحميل المصاب أي نفقة ، وفي الحالات المستعجلة يمكن للمصاب أن يلجأ إلى أي طبيب أو مساعد طبيب أو عيادة طبية خاصة أو مستشفى خاص وتتحمل المؤسسة النفقات الناجمة عن ذلك ، بشرط أن يتم إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق . إلا إذا حالت دون ذلك ظروف
استثنائية ، فتمدد هذه المهلة تبعاً لذلك . .5يمكن للمؤسسة - إذا سمحت بذلك الحالة المالية لفرع الأخطار المهنية - أن تن مراكز للعلاج أو مستشفيات خاصة يعهد إليها بمعالجة المصابين ، وأن تقيم المعاهد المناسبة لإعادة تأهيلهم وإعدادهم جسدياً ومهنيا ً، ويمكن للمؤسسة - ضمن الشروط نفسها - أن تن مؤسسات خاصة لتوظيف المصابين بإصابات عمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من إيجاد عمل في سوق
العمل . .6تحدد اللائحة كيفية تطبيق أحكام هذه المادة ، كما تحدد طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل التي يجب إرسالها إلى المكاتب المختصة في المؤسسة ، وكذلك نوع الإصابات التي يجب الإبلاغ عنها.
المادة الثلاثون
.1للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل سجلت وفق الإجراءات المتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل ، وتدفع البدلات اليومية للإصابة بدءاً من اليوم التالي لوقوع الإصابة ، وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة
المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته . .2يقدر البدل اليومي للإصابة بواقع (%100)مائة في المائة من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة ، ويخفض إلى (%75)خمسة وسبعين في المائة من هذا الأجر أثناء وجوده تحت العلاج على نفقة المؤسسة في أحد مراكز العلاج أو في غير ذلك من
الأمكنة. .3تحدد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها . .4يجوز تعليق دفع البدل بقرار من مدير المكتب الذي يتبع له المصاب إذا تبين بموجب تقرير طبي أنه رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية أو رفض الخضوع لفحص طبي .
المادة الحادية والثلاثون
.1في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل ، يستحق المشترك المصاب عائدة شهرية تعادل (%100)مائة في المائة من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة . غير أنه إذا قلت عائدة العجز الكلي المستديم التي تدفع داخل المملكة عن (1500)ألف وخمسمائة ريال شهرياً ترفع إلى هذا القدر . ويجوز للائحة زيادة الحد الأدنى للعائدة حسبما يتبين من زيادة تكاليف المعيشة في المملكة ، وفي حدود ما تسمح به حالة
المركز المالي للمؤسسة . .2في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل والذي يعادل أو يتجاوز (%50)خمسين في المائة ، يحق للمشترك المصاب تقاضي عائدة شهرية تعادل حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا
العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن أن يتقاضاها فيما لو كان عجزه كليا ً. .3يزاد مبلغ العائدة المستحقة بنسبة (%50)خمسين في المائة كإعانة إذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية ، على ألا يتجاوز مبلغ هذه الإعانة الحد الأقصى الذي
تحدده اللائحة . .4يحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثلث مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك المؤداة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة ، وفي حالة كون المصاب لم يعمل مطلقاً أو عمل جزئياً خلال هذه المدة عند صاحب العمل الذي حدثت الإصابة لديه ، فيحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثلث مجموع الأجور التي كان من الممكن أن تخضع للاشتراك لو كان المصاب عمل بالشروط نفسها ، وبصورة متصلة عند صاحب العمل الأخير خلال مدة الأشهر الثلاثة المتخذة
كأساس.
المادة الثانية والثلاثون
في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل تقل درجته عن (%50)خمسين في المائة، يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوعاً يساوي (60)مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم الذي كان يمكن أن يطالب به تبعاً للنسبة المئوية للعجز الحاصل تطبيقياً للمادة السابقة ، وذلك إذا كانت سنه في تاريخ حدوث الإصابة لم تزد على أربعين سنة ، فإن كانت سنه تزيد على ذلك ، يخفض التعويض المشار إليه بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد على سن الأربعين ، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن ست وثلاثين مرة من قيمة العائدة الشهرية المفترضة ، ولا يتجاوز بأي حال (165.000)مائة وخمسة وستين ألف ريال ، ويجوز
للائحة زيادة هذا الحد الأقصى لأسباب مبررة. وفي تطبيق أحكام هذه المادة تعد أجزاء السنة سنة كاملة إذا بلغت ستة أشهر وأكثر وتحذف إن
قلت عن ذلك.
المادة الثالثة والثلاثون
.1إذا أصيب مستفيد من عائدة عجز جزئي مستديم بعجز آخر ناتج عن إصابة عمل أخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجملة الأضرار اللاحقة به وبمراعاة ألا يتجاوز مجموع درجات العجز (%100)مائة في المائة ، وتبعاً لمتوسط أجر الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة . وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن ذلك الذي حسبت العائدة الأولى على أساسه
، فإن العائدة الجديدة تحسب على أساس المتوسط الأعلى للأجر . .2في حالة حدوث إصابة جديدة لمشترك سبق أن استفاد من تعويض إصابة مقطوع تطبيقاً لأحكام المادة ، فإنه يستحق عائدة شهرية إذا كان مجموع نسب عجزه في الإصابتين يؤدي إلى اعتباره صاحب عائدة عجز مستديم ، حسب حكم الفقرة الثانية من المادة ، على أن تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابق دفعه له بالحسم من العائدة الشهرية مقسطاً على الشهور الستة والثلاثين الأولى لاستحقاق هذه العائدة ، وإذا توقف صرف العائدة تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة أو بسبب الوفاة قبل استكمال حسم كامل
التعويض فلا يسترد باقي الأقساط . .3تضم نسب العجز في حالة تكرار الإصابة ولو لم يترتب على ضمها استحقاق عائدة شهرية إذا كان من شأن الضم زيادة ما يستحقه المصاب من تعويض عن مجموع الإصابات التي لحقته، وفي هذه الحالة يخصم من التعويض المستحق عن جملة الإصابات ما سبق دفعه له من تعويضات عن
الإصابات السابقة .
المادة الرابعة والثلاثون
.1توضع حدود العجز المستديم تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب ، وعمره والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية ، وكذلك تبعاً لإمكاناته المهنية ، ويكون ذلك على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة
إلى ذلك. .2تمنح عائدات العجز بصورة مؤقته ويجب على المؤسسة أن تعرض المصابين لفحوص دورية خلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز ، وتصبح العائدة لمدى الحياة بمضي السنوات الخمس المشار إليها . وتحدد تواريخ الفحوص من قبل اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة من هذا النظام . وإذا تبين من هذه الفحوص ازدياد أو انخفاض في درجة عجز المصاب تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة أو بناء على طلب صاحب العائدة ، وتزاد هذه العائدة أو تخفض ، أو توقف حسب التغير الذي طرأ على حالة صاحبها وذلك منذ اليوم الأول من
الشهر الذي يلي تحقق التغير الطارئ فيه . .3يحق للمشترك المصاب المستحق لعائدة شهرية أن يجمع بين هذه العائدة وأجره من العمل .
المادة الخامسة والثلاثون
.1لأفراد عائلة المشترك المتوفى كما عرفتهم الفقرة الثامنة من المادة الثانية ، الحق في تقاضي عائدات بالنسب المقررة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة إذا كان صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي وهو ممارس للعمل بسبب إصابة عمل ، وفي الحالة الأخيرة تحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة . .2يوزع كامل العائدة على أفراد العائلة المستحقين إذا كانوا ثلاثة فأكثر ، فإن كانا اثنين فيمنحان (%75)خمسة وسبعين في المائة منها ، ويكون توزيع الأنصبة بالتساوي فيما بينهم ، وإن لم يوجد سوى مستحق واحد يمنح (%50)خمسين في المائة من العائدة ، على ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة لأي فرد من أفراد العائلة عن (300)ثلاثمائة ريال شهرياً بشرط ألا يتجاوز مجموع أنصبتهم نتيجة لذلك متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه عائدة المشترك المتوفى أو (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً أي الحدين أكثر، فإن تجاوز يخفض نصيب كل مستحق بصورة
متناسبة . ويجوز أن تنص اللائحة على زيادة الحد الأدنى المشار إليه تبعاً لزيادة تكاليف المعيشة في المملكة ،
وعلى ضوء ما يسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة . وفي حالة إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة ، يرد نصيبه إلى باقي المستحقين دون إخلال بالحدود
المشار إليها فيما تقدم.
.3أ- تقطع العائدة المستحقة للأرملة أو البنت أو الأخت أو بنت الابن في حالة زواجها ، فإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك يعاد إليها نصيبها المقطوع ، فإن كان هذا النصيب قد سبق رده كله أو بعضه على بعض المستحقين ، فيخفض استحقاقهم بقدر قيمة ما سبق رده إليهم ، بحيث لا يتجاوز مجموع
الأنصبة في هذه الحالة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية. ب- إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو بنت الابن التي كانت متزوجة وقت وفاة المشترك أو
صاحب العائدة يعاد توزيع الأنصبة لمنحها النصيب المستحق . .4تلغى عائدة الابن أو الأخ أو ابن الابن العاجز في حالة زوال عجزه ، وفي حالة عودة العجز يعاد إليه نصيبه المقطوع، فإن كان هذا النصيب قد سبق رده كله أو بعضه إلى بعض المستحقين فتخفض أنصبتهم بقدر قيمة ما سبق رده إليهم ، وبحيث لا يتجاوز مجموع الأنصبة الحدود المنصوص
عليها في الفقرة الثانية.
المادة السادسة والثلاثون
استثناءً من أحكام المادة ، والمادة ، يدفع إلى المصاب غير السعودي المستحق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلة من توفي منهم - بسبب إصابة عمل - تعويض مقطوع بدلاً من دفع العائدة الشهرية ، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وفقاً للقواعد
الآتية : .1بواقع جملة العائدة المستحقة عن سبع سنوات للمصاب بعجز كلي دائم بحد أقصى قدره
(330.000)ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال. .2بواقع جملة العائدة المستحقة عن خمس سنوات للمصاب بعجز جزئي مستديم بحد أقصى قدره
(165.000)مائة وخمسة وستون ألف ريال. .3بواقع جملة العائدة المستحقة للمشترك المتوفى بسبب إصابة عمل عن سبع سنوات ، توزع على المستحقين من أفراد عائلته وفق نص الفقرة الثانية من المادة من هذا النظام،
على ألا يتجاوز المبلغ المقطوع الذي يوزع عليهم الحد الأقصى المقرر بموجب الفقرة الأولى. .4يجوز أن تنص اللائحة على زيادة الحد الأقصى المذكور في كل من الفقرتين الأولى والثانية لأسباب
مسوغة.
المادة السابعة والثلاثون
تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه، وكذلك المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، وتلتزم كذلك بدفع تكاليف نقل المصاب
بعجز كلي مستديم المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة.
القسم الثاني: تعويضات فرع المعاشات
المادة الثامنة والثلاثون
.1أ- إذا بلغ المشترك ستين سنة كاملة، وتوقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام، يحق له
الحصول على معاش التقاعد متى كانت مدة اشتراكه (120)مائة وعشرين شهراً على الأقل. ب- يجوز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين ولم يعد خاضعاً لأحكام هذا النظام الحصول على
معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (300)ثلاثمائة شهراً على الأقل. ج- يحق للمشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام أن يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم (120)مائة وعشرين شهرا ً، على أن تحدد اللائحة ماهية هذه الأعمال والجهات التي يعملون فيها والسن التي يسمح لهم فيها
بالتقاعد المبكر. د- تدفع المؤسسة معاش التقاعد لأسرة المشترك الذي يحكم عليه بالسجن متى بلغت مدة اشتراكه (120)مائة وعشرين شهر اشتراك على الأقل ولو كان سنه أقل من الستين ، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ هذا الحكم بما في ذلك تحديد مدة السجن المحكوم بها لإمكان الإفادة م هذا
الحكم. ه- تحسب أشهر الاشتراك وفقاً للمادة السابعة والأربعين ، وتحدد سن المشترك وفقاً لأحكام المادة
. .2إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات أو المدة اللازمة لاستحقاق معاش التقاعد أيهما أقل ، وعليه -في هذه الحالة- أن يؤدي إلى المؤسسة جملة اشتراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة /2)أ) من المادة عن كل شهر من المدة المضمومة ، محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري للاشتراك الذي سيقدر على أساسه المعاش، وتؤدى
هذه القيمة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفق ما تحدده اللائحة من أحكام. .3أ- يحسب معاش التقاعد بضرب جزء من أربعين من متوسط الأجور الشهرية خلال السنتين الأخيرتين في عدد سنوات وأشهر مدة الاشتراك، على ألا يتجاوز المعاش (%100)مائة في المائة من
ذلك المتوسط. ب- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من أربعة وعشرين جزءاً من مجموع الأجور الخاضعة
للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك.
ج- يجب ألا يتجاوز المتوسط المشار إليه في الفقرة السابقة (%150)مائة وخمسين في المائة من أجر الاشتراك في بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك، ويجوز لمجلس الإدارة زيادة هذه النسبة تبعا لمستويات تدرج الأجور، ويطبق هذا الحكم على المشتركين الذين لم يطبق عليهم
حكم الفقرة الثانية من المادة للخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراكهم. د- إذا ثبت أن متوسط الأجر الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه ، أقل من متوسط أجره في سنوات سابقة ، فإن معاشه يحسب على أساس تقسيم مدة اشتراكه عند تقدير المعاش إلى مدد منفصلة إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات، و يحسب المعاش عن كل مدة على أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين من كل منها ، ويربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المستحقة عن المدد المنفصلة ، و يراعى ألا يتجاوز المعاش النهائي (%100) مائة في المائة من متوسط متوسطات الأجور الذي قدرت على أساسها معاشات المدد المنفصلة . وتحدد اللائحة نسبة التفاوت في أجور الاشتراك بين مدة اشتراك وأخرى التي تبرر حسابها منفصلة،
والحد الأقصى لعدد المدد التي يجوز حساب كل منها مدة منفصلة. ه- تحدد اللائحة كيفية حساب المعاش عن مدة الاشتراك التي أديت كلها أو جزء منها لدى أكثر من
صاحب عمل. و- يجب ألا يقل معاش التقاعد المستحق للمشترك عن الحد الأدنى المقرر بموجب الفقرة الأولى من
المادة التاسعة والثلاثون
.1يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني الحصول على معاش متى بلغت مدة اشتراكه (12)اثني
عشر شهراً متصلة أو (18)ثمانية عشر شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة. .2يشترط أن يحدث العجز قبل بلوغ سن الستين وأن يكون المشترك خاضعاً لأحكام هذا النظام وبشرط أن يتم إثبات العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18)ثمانية عشر شهراً من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك، وإذا حدث العجز والمشترك غير خاضع لأحكام هذا النظام فإنه يستحق معاش التقاعد دون انتظار بلوغه سن الستين إذا بلغت مدة اشتراكه الفعلية عشر سنوات فأكثر، أو
بإضافة مدة اعتبارية تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة . .3يحسب معاش العجز غير المهني وفق قواعد حساب معاش التقاعد المنصوص عليها في المادة ، على ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة /3)و) من المادة المذكورة أو (%50)خمسين في المائة من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك في السنتين
الأخيرتين (أو من متوسط مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك) أي الحدين أكثر. .4يزاد معاش العجز بنسبة (%50)خمسين في المائة كإعانة إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره
للقيام بأعباء حياته العادية على ألا يتجاوز مبلغ الإعانة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة. .5يمنح معاش العجز - غير المهني - بصورة مؤقته وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط
المنصوص عليها في هذه المادة . ويثبت استمرار حالة العجز بإخضاع صاحب المعاش لفحوص دورية تجريها اللجنة الطبية المشار
إليها في المادة وتحدد تاريخ الفحص القادم . ويصبح معاش العجز - غير المهني - نهائياً بإكمال صاحبه الستين من العمر . .6يعد المشترك في مفهوم هذه المادة ، مصاباً بعجز غير مهني إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ- إذا استحال عليه - بسبب حالته الصحية المتأخرة الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبب بتر أحد أعضائه أو إصابته بعاهة، مع مراعاة الظروف العامة لفرص العمل - أن يكسب أجراً يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وذلك من خلال ممارسته مهنته الأساسية أو أي مهنة أخرى تتفق مع
إمكاناته وسنة وملكاته الجسدية والعقلية وتكوينه المهني . ب- إذا كانت حالة العجز المبينة في الفقرة (أ) من شأنها -حسب التقديرات الطبية- أن تدوم مدة
يفترض أن تساوي أو تزيد على ستة أشهر . .7إذا عاد صاحب معاش العجز غير المهني خاضعاً لأحكام هذا النظام قبل بلوغه سن الستين يعرض على اللجنة الطبية المختصة فإن رأت أنه شفي يوقف معاشه ، أما إذا رأت أنه مازال عاجزاً حسب المفهوم الطبي المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، فإنه يعامل معاملة صاحب معاش التقاعد
العائد للخضوع لأحكام هذا النظام حسب الفقرة الرابعة من المادة .
المادة الأربعون
.1في حالة وفاة صاحب معاش عجز غير مهني أو وفاة صاحب معاش تقاعد ، فإن لكل من أفراد عائلته الحق في تقاضي نصيب من معاش المتوفى . وفي حالة وفاة مشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام ، فإن أفراد عائلته يستحقون معاشات الوفاة إذا كان المتوفى قد توافرت له مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة . وفي الحالات المشار إليها ، يحسب معاش الوفاة بنفس الطريقة التي تحسب بها قيمة معاش العجز غير المهني ، وإذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يمنح أفراد عائلته معاش التقاعد إذا توافرت لدى مورثهم مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش وفق أحكام الفقرتين /1)أ)
و (2)من المادة . .2تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة ، يتم تحديد أنصبة أفراد العائلة في المعاش وما قد يطرأ عليها من تعديلات ، وفق الأحكام المطبقة في مجال استحقاق عائدات أفراد العائلة طبقاً لأحكام فرع الأخطار
المهنية المنصوص عليها في المادة .
المادة الحادية والأربعون
.1المشترك الذي بلغ من عمره ستين سنة وأكثر ، والمشترك المصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة ، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازمة للاستفادة من معاش تقاعد أو عجز ، يحق لكل منهما تسلم تعويض دفعة واحدة ، يقدر بواقع (%10)عشرة في المائة من متوسط أجر الاشتراك الذي يقدر على أساسه معاش التقاعد ، عن كل شهر من أشهر اشتراكه في الخمس السنوات الأولى و (%12)اثني عشر في المائة عن كل شهر يزيد
عن ذلك . واستثناءً من هذه الفقرة ، يحسب التعويض المستحق عن مدة الاشتراك السابقة على العمل بهذا النظام بواقع (%6)ستة في المائة من متوسط الأجر المشار إليه عن كل شهر من أشهر اشتراكه في
الخمس السنوات الأولى ، و (%7)سبعة في المائة عن كل شهر يزيد على ذلك . .2وفي حالة وفاة مشترك لا تتوافر فيه شروط استحقاق معاش أفراد العائلة ، يستحق أفراد عائلته مبلغ التعويض المحسوب وفق أحكام الفقرة السابقة ، ويوزع بالكامل على أفراد العائلة الذين
تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش وبنفس نسب استحقاقهم فيه . .3استثناء من أحكام الفقرة (1)من هذه المادة، يحق للمشترك في حالة تركه العمل(الخاضع للنظام) تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقًالأحكام الفقرة المذكورة، دون بلوغ سن الستين
أوحدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة. .4إذا عاد المشترك إلى عمل خاضع للنظام بعد تسلمه تعويض الدفعة الواحدة ، فإنه يحق له رد ما سبق أن تقاضاه مقابل إعادة حساب مدة الاشتراك التي استحق عنها مبلغ التعويض الذي رده ،
وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة.
القسم الثالث: أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختيارياَ
المادة الثانية والأربعون
تطبق أحكام هذا القسم على المواطنين المشتركين اختياريا ً، وفيما عدا ما يتضمنه هذا القسم من أحكام ، تطبق عليهم سائر أحكام هذا النظام التي تطبق على غيرهم من المشتركين وأفراد
عوائلهم، وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية من أحكام .
المادة الثالثة والأربعون
.1استثناءً من حكم الفقرة الثانية من المادة ، يحدد المشترك اختيارياً الشريحة التي يرغب الاشتراك على أساسها من بين الشرائح المحددة بموجب الجدول رقم (1)المرفق ، وتأخذ شريحة الدخل الشهري حكم أجر الاشتراك في مجال تطبيق سائر أحكام النظام ، وتحدد اللائحة
مايتبع من أحكام في حالة رغبة المشترك تعديل الشريحة إلى فئة أعلى أو إلى فئة أقل . .2يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1)المرفق ، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين
من العمال . .3تحدد اللائحة إجراءات سداد الاشتراكات المستحقة على الفئات المشار إليها . .4يستثنى من أحكام الفقرة /3)ج) من المادة من هذا النظام، المشتركون اختياريا ممن تكون جميع مدد اشتراكهم وفق أحكام الفقرة (4)من المادة من هذا النظام.
المادة الرابعة والأربعون
.1استثناءً من أحكام المادة ، إذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك سن الخمسين فإن المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز غير المهني يجب أن لا تقل عن أربعة وعشرين شهر اشتراك متصلة أو ستة وثلاثين شهر اشتراك متقطعة ، إضافة إلى أن يكون العجز من شأنه أن يحول كلياً وبصفة مستديمة بين المشترك وبين مزاولة مهنته أو نشاطه المعتاد أو أي مهنة أو نشاط آخر
يتفق وملكاته وإمكاناته . .2استثناءً من أحكام المادة ، إذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك اختيارياً سن الخمسين فإن المدة المؤهلة لاستحقاق معاش الوفاة تكون اثني عشر شهر اشتراك متصلة أو ثمانية عشر شهر
اشتراك متقطعة .
المادة الخامسة والأربعون
استثناءً من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة ، لا يجوز للمشترك اختيارياً أن يطلب التقاعد المبكر وتسلم معاشه قبل أن يبلغ سن الستين ، إلا إذا أثبت انتهاء نشاطه الذي
اشترك في النظام على أساسه .
المادة السادسة والأربعون
إذا توقف المشترك اختيارياً عن الاشتراك دون أن تبلغ مدة اشتراكه القدر الذي يؤهله للحصول على معاش ، يلغى اشتراكه ويدفع له أو لأفراد عائلته – حسب الحال – مجموع الاشتراكات التي سبق
أن دفعها.
القسم الرابع: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات
المادة السابعة والأربعون
.1تحدد اللائحة كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك على ضوء الأسلوب
الذي سيتبع في حساب الاشتراكات وفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة . .2تعد المدد التي يتقاضى فيها المشترك بدلاً يومياً للإصابة في حكم مدد الاشتراك التي يستحق عليها تعويضات فرع المعاشات ، وعليه فإن كل (30)ثلاثين يوماً من هذا البدل تعد شهر اشتراك .
المادة الثامنة والأربعون
يحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة نظاما ً، وإذا تعذر تقديم مثل هذه الوثائق فتحدد السن بواسطة طبيب أو أكثر تسميه المؤسسة ، ويمكن لذي العلاقة الاعتراض على قرار الطبيب أمام اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة . وحيثما توقف الاستحقاق أو تحديد مبلغ التعويض على أساس سن المشترك وجب
تطبيق الطريقة نفسها . ويكون تقدير السن وفقاً لما تقدم نهائيا ً، حتى لو تبين فيما بعد ذلك وجود اختلاف بين السن
الحقيقية والسن المقدرة .
المادة التاسعة والأربعون
تحدد اللوائح التنفيذية لهذا النظام الآتي : .1إجراءات دفع مبالغ العائدات والمعاشات وأوقاتها . .2إجراءات دفع التعويضات للمستفيدين المقيمين خارج المملكة .
المادة الخمسون
يصرف للأرملة أو البنت أو الأخت أو ابنة الابن المستحقة لعائدة أو معاش طبقاً لأحكام النظام ولمرة واحدة ، منحة زواج يساوي مبلغها (18)ثماني عشرة مرة عائدتها أو معاشها الشهري الذي كانت تستفيد منه ، وتبعاً لذلك يوقف دفع العائدة أو المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج.
وإذا أعيد نصيب أي من المذكورات في العائدة أو المعاش بعد صرف هذه المنحة نتيجة طلاقها أو ترملها قبل انقضاء فترة الثمانية عشر شهراً من تاريخ قطع العائدة أو المعاش ، يراعى استرداد
عائدات ومعاشات الفترة الباقية على انقضاء تلك المدة من النصيب الذي يتقرر إعادته إليها .
المادة الحادية والخمسون
تدفع المؤسسة منحة تساوي معاش أو عائدة المشترك المتوفى عن ثلاثة أشهر بحد أقصى
(10.000)عشرة آلاف ريال وذلك في الحالات الآتية : .1إذا توفى المشترك نتيجة إصابة عمل أو توفى صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم . .2إذا توفى مشترك ممارس للعمل وقد أمضى المدة التي تؤهل أفراد عائلته لاستحقاق معاش .
.3إذا توفى صاحب معاش تقاعد أو عجز غير مهني . وتحدد اللائحة من تصرف إليهم المنحة ، كما يجوز لمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للمنحة
لأسباب مسوغة .
المادة الثانية والخمسون
.1يبدأ دفع العائدات والمعاشات المنصوص عليها في هذا النظام بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي
للشهر الذي تحققت فيه الشروط المطلوبة لاستحقاق التعويضات . وبصورة استثنائية تدفع عائدات العجز الدائم الكلي أو الجزئي من يوم توقف دفع البدلات اليومية
للإصابة . .2ينتهي دفع العائدات والمعاشات في آخر الشهر الذي حدثت فيه وفاة أصحابها ، وفي اليوم الذي لم
تعد تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لاستحقاقها بالنسبة للحالات الأخرى.
المادة الثالثة والخمسون
.1تقدر درجة العجز المشروط لاستحقاق تعويضات العجز المهني وتعويضات العجز غير المهني من قبل اللجان الطبية الابتدائية التي تنشأ في المركز الرئيس للمؤسسة والمكاتب حسب الحاجة ، وتختص اللجان الطبية أيضاً بتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني ، وكذلك
تحديد المدة المقدرة للعجز . .2يمكن للمشترك ، أو المستحقين عنه - حسب الحال - أو المؤسسة الاعتراض على القرارات التي
تصدرها اللجان الطبية الابتدائية أمام لجنة طبية استئنافية تنشأ في المركز الرئيس للمؤسسة. .3تحدد اللائحة كيفية تكوين اللجان الطبية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة والقواعد التي تنظم سير عملها وطريقة تعيين أعضائها ومكافآتهم ، إلى غير ذلك من الأحكام
المتعلقة بهذه اللجان .
المادة الرابعة والخمسون
.1يجب على المؤسسة أن تدفع إلى المشترك أو لأفراد عائلته كامل التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه ، إلا أن هذه التعويضات لا تستحق إذا كان
الخطر قد نشأ بصورة مقصودة ممن سيستفيد منها أو نتيجة عمل جنائي قام به المستفيد . .2لايلتزم صاحب العمل بدفع تعويض إلى المشترك المصاب بإصابة عمل ولا إلى أفراد عائلته إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحب العمل ، أو بسبب خطئه الفاحش أو نتيجة عدم احترامه النظام أو اللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة في العمل ، وفي هذه الأحوال يحتفظ المصاب أو أفراد عائلته بجميع الحقوق في التعويضات التي تقرها لهم الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى ، كما يحتفظ المصاب أو أفراد عائلته بهذه الحقوق أيضاً في حالة إصابة عمل أو إصابة عادية يكون المسؤول عنها شخصاً ثالثاً غير صاحب العمل . وفي جميع الحالات يجب على
المؤسسة أن تدفع إلى المستفيدين التعويضات التي كفلها لهم النظام . .3لايخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات في استحقاق العامل للتعويضات .
المادة الخامسة والخمسون
.1تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المشترك الذي يحكم عليه بعقوبة السجن ما يستحقه من عائدات
الإصابة وكذلك المعاشات طوال مدة حبسه . .2يمكن وقف عائدات الإصابة ومعاشات العجز - غير المهني- وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة إذا رفض صاحبها دون عذر مشروع الخضوع للعلاج وللزيارات والفحوص الطبية أو أن يواظب على دروس إعادة التدريب أو التأهيل المهني المقررة من قبل
الأجهزة المختصة في المؤسسة أو رفض التقيد بأي تعليمات طبية أخرى. .3يكون الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات في حدود الأحكام الآتية
: أ - يحق للمشترك الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يجاوز (%100)مائة في المائة من أكبر المقدارين
الآتيين : الأول : متوسط الأجر الذي حسبت على أساسه عائدة العجز المهني بعد زيادته بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقع (%7)سبعة في المائة عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت
العجز وتاريخ تقاعده على ألا يتجاوز ذلك سن الستين. الثاني : متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش . ب - يحق للمشترك أو للمستحقين عنه - حسب الحال - الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقاً لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات ، كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية . ج- يكون الجمع بين العائدات والمعاشات المستحقة لأفراد العائلة في الحالات الآتية : .1يجمع الأبناء والبنات المستحقون في المعاش أو العائدة بين ما يستحق لهم عن الأب وما يستحق
لهم عن الأم . .2تجمع الأرملة بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها. .3يجمع المستحق العاجز عن العمل بين المعاشات والعائدات المستحقة له . د- لا يجوز الجمع بين المنحة المقررة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة
والخمسين. ه - في غير الحالات السابقة لا يجوز الجمع بين أكثر من تعويض أو بين التعويض والدخل من العمل
لأفراد العائلة ، إلا في الحالات والحدود التي تنص عليها اللائحة .
المادة السادسة والخمسون
التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام غير قابلة للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط
نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل والعمال .
المادة السابعة والخمسون
لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة ، وبدلات الانتقال والإقامة ، ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في
التعويض ، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة .
المادة الثامنة والخمسون
تدفع المؤسسة التعويضات التي يقررها النظام لأفراد عائلة المشترك المفقود وفق الأحكام الآتية
: .1يقصد بالمفقود : المشترك الذي ثبت فقده في حادث يغلب معه هلاكه ولم يعثر على جثمانه ، كأن
يفقد في حادث غرق أو حريق أو انفجار أو كارثة طبيعية . .2يعامل المفقود فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته ، وذلك بعد انقضاء مدة ستة أشهر على فقده على الأقل ، وإذا ثبت للمؤسسة بأدلة قاطعة أن الفقد كان أثناء العمل أو بسببه وكان المشترك المفقود معاملاً بفرع الأخطار المهنية فإن حقوق أفراد
عائلته تحدد وفق أحكام الفرع المذكور . .3إذا تبينت حياة المشترك المفقود فإن حقوقه تعاد تسويتها حسب النظام ، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة مبرئه لذمتها نافذة في ذمة المشترك ، وتحسم من حقوقه ، فإن زادت عليها
يتجاوز عن استرداد الفرق . .4تحدد باللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة ويجوز للائحة إضافة صور أخرى للفقد
يدفع فيها لعائلة المفقود التعويضات المشار إليها وفق الشروط التي تحددها .
الفصل الخامس: التعويضات — الفصل السادس: أحكام عامة
المادة التاسعة والخمسون
.1تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة . .2تعفى التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام من كل الضرائب والرسوم، ومن أي نوع من أنواع
الجباية.
المادة الستون
.1يقوم بمراقبة تطبيق هذا النظام وإجراءاته ولوائحه لأجل تنفيذه من قبل أصحاب العمل، مفتشو التأمينات الذين تعتمدهم المؤسسة، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا لمفتشي المؤسسة بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهامهم، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها، وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضد مفتشي المؤسسة أثناء ممارستهم لعملهم نفس العقوبات
المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل. .2يقوم مفتشو التأمينات بتقديم تقارير إلى المؤسسة عن المخالفات إن وجدت وتقوم المؤسسة
باتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها. .3يلتزم مفتشو المؤسسة وموظفوها الآخرون بحسن المعاملة والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة، وتقوم المؤسسة بتطبيق العقوبات
اللازمة حسب الأنظمة على من يخالف ذلك من موظفيها.
المادة الحادية والستون
. 1لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا عن طريق التسلسل اعتراضاً ضد أي قرار صادر عن أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتراكات أو التعويضات، ويقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى بالتسلسل بالنسبة للجهاز الذي صدر عنه القرار المعترض عليه
كما هو مبين فيما يأتي: أ - محافظ المؤسسة من أجل القرارات المتخذة من مدير المكتب.
ب- مجلس الإدارة من أجل القرارات المتخذة من المحافظ.
.2يمكن لأصحاب العمل والعمال ولمن يقوم مقامهم الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه عن طريق التسلسل أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.
المادة الثانية والستون
.1مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه- بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة- بغرامة لا تزيد على (10000)عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو
أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها. .2يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1)من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة
التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة. .3إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1)من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف
برد ما صرف منها. .4تكون لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واقتراح ما يلزم في شأنها، وفقاً لما ورد في هذه المادة، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة، وفي حال عدم
الاختصاص بنظر المخالفة، فتحال إلى الجهة المختصة. .5يصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة وفق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (4)من هذه المادة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه وفق أحكام
المادة من هذا النظام. .6يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون
نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة. .7لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها
خمس سنوات فأكثر. .8يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب
هذه المادة. وتبين اللوائح الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة الثالثة والستون
كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تعد باطلة إذا كان من شأنها
أن تضر بحقوق المستفيدين أو أن تحمل المشتركين أو أفراد عائلاتهم التزامات إضافية.
الفصل السابع: أحكام انتقالية وختامية (تابع)
المادة الرابعة والستون
العمال، المخاطبون بأحكام هذا النظام، الذين يعملون داخل المملكة ويصابون بحوادث أثناء العمل أو بسببه أو بأمراض مهنية قبل أن يطبق عليهم فرع الأخطار المهنية يعاملون بموجب الأحكام النظامية المتعلقة بالتعويض عن إصابات العمل، النافذة في تاريخ وقوع الحادث أو اكتشاف
المرض .
المادة الخامسة والستون
استثناءً من حكم الفقرة /2)أ) من المادة تتدرج حصة اشتراك العامل المشترك على النحو الآتي : (%6)ستة في المائة من أجر الاشتراك ابتداءً من تاريخ العمل بهذا النظام ولمدة سنة، ثم ترفع بعدها إلى (%7.5)سبعة ونصف في المائة لمدة سنة أخرى، ثم ترفع بعدها إلى (%9)تسعة
في المائة .
المادة السادسة والستون
استثناءً من حكم الفقرة الثالثة من المادة والمادة ، تحسب التعويضات المستحقة عن المدة السابقة على نفاذ هذا النظام ، التي يكون المشترك قد أدى خلالها اشتراكات عن أجور تزيد عن الأجور المحددة بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المادة ، على أساس الأجور التي أديت عنها تلك الاشتراكات مهما قلت المدة، أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مدة الاشتراك الأخيرة - أيهما أفضل للمشترك - وذلك مع مراعاة قواعد
استحقاق وحساب المعاش وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في النظام .
المادة السابعة والستون
يزاد ما يدفع إلى المشترك أو أي فرد من عائلته - حسب الحال - الذي تتوافر فيه الشروط التي تنص عليها اللائحة ، ويتسلم داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النظام عائدة أو معاشًا شهريًا مستحقًا
طبقًالنظام التأمينات الاجتماعية السابق على النحو الآتي : .1إذا كانت العائدة أو المعاش الذي يستلمه المشترك يقل عن (1500)ألف وخمسمائة ريال شهريا ً،
يرفع إلى هذا القدر .
.2إذا كانت العائدة أو المعاش الذي وزع - بعد وفاة المشترك - على أفراد عائلته يقل عن (1500)ألف وخمسمائة ريال شهريا ً، يعاد تحديد أنصبة أفراد العائلة المستحقين على أساس رفع استحقاق
مورثهم إلى هذا القدر . .3إذا كان نصيب أي من أفراد العائلة في العائدة أو المعاش يقل عن (300)ثلاثمائة ريال شهريا ً، يرفع
نصيبه إلى هذا القدر ، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهريا ً، أو متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه العائدة أو المعاش
المستحق للمشترك المتوفى أيهما أكثر دون إخلال بحكم الفقرة السابقة .
.4تنفذ أحكام الفقرات السابقة ابتداءً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا النظام .
المادة الثامنة والستون
.1يصدر الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة ، خلال سنة من تاريخ نشر هذا النظام، القرارات
واللوائح اللازمة لتنفيذه وتنشر في الجريدة الرسمية . .2يستمر العمل بالقرارات واللوائح النافذة في تاريخ العمل بهذا النظام بما لا يتعارض مع أحكامه إلى
أن تصدر القرارات واللوائح المنصوص عليها في الفقرة السابقة . .3إلى أن يصدر جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ، يستمر العمل بالجدول الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 165والتاريخ
17/10/1420ه . .4إلى أن يصدر جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة
يستمر العمل بالجدول الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 191والتاريخ 11/11/1418ه.
المادة التاسعة والستون
.1يحل هذا النظام محل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م 22/والتاريخ 6/9/1389ه ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ، وتنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه إلى
المؤسسة بما فيها الالتزامات الناتجة عن حلولها محل صندوق المقاولين . .2يحدد الوزير بقرار منه بناءً على موافقة مجلس الإدارة ما يطبق من أحكام هذا النظام على
المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم قبل العمل بهذا النظام وأفراد عائلاتهم .
المادة السبعون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداءً من أول الشهر التالي لانقضاء ستين يوماً من تاريخ نشره.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←