صدر أول نظام تأميني بالمرسوم الملكي رقم (271/1//21)وتاريخ 1378/1/28م، ونظمت المادة في اللوائح التنظيمية لتنفيذ أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ
3/9/1421ه بشأن :
1- لائحة التسجيل والاشتراكات.
2- لائحة تعويضات فرع المعاشات.
3- لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية.
4- لائحة اللجان الطبية.
و نظراً لدور أصحاب العمل المحوري في دفع عجلة الاقتصاد وارتباطهم الوثيق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال العديد من الأنشطة، وكونهم شريكاً أساسياً للمؤسسة في تطوير الأعمال والخدمات وتحقيق أهدافها ومبادراتها، نشارك في هذا الكتيب أبرز المعلومات والخدمات والأنشطة التي تهم صاحب العمل، بالإضافة إلى الإجابة على العديد من الأسئلة والاستفسارات الشائعة، وذلك بهدف توفير مرجع معلوماتي يسهل من آلية العمل ويرفع من نسبة الوعي بالأنظمة التأمينية
لصنع تجربة مميزة تساهم في رفع نسبة الامتثال.
منصة التعاملات الرقمية
منصة تواكب تطلعاتكم
المنصة الالكترونية التي تمكن صاحب العمل أو مشرف المنشأة من إجراء كافة التعاملات الخاصة بالمنشأة والاطلاع على البيانات الأساسية، بالإضافة إلى إدارة العلاقة التأمينية بين صاحب العمل والمشترك وتشمل: (استكمال تسجيل أو استبعاد مشترك – تعديل الأجور – نقل المشتركين بين
الفروع وغيرها من الخدمات).
أهدافها
أتمتة الخدمات الإلكترونية
استخدام أفضل المعايير العالمية لتجربة المستخدم
تحديث أجر ١٠٠٠مشترك خلال دقيقة واحدة
تجربة عميل أفضل
زيادة الخدمات الاستباقية
• للدخول على حسابك في تأميناتي أعمال تحقق الآن
تسجيل / استبعاد المشتركين في النظام
تنظم لائحة التسجيل والاشتراكات تسجيل العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية عند بدء العلاقة التعاقدية ، واستبعادهم عند تركهم العمل. وتقدم المؤسسة لصاحب العمل صلاحية تسجيل واستبعاد العاملين في
منشأته عن طريق منصة " تأميناتي أعمال".
تتيح هذه الخدمة إضافة (مشترك غير سعودي / مشترك خليجي / مشترك غير سعودي ذو إقامة مميزة / وافد خاص / مشترك من القبائل النازحة) لدى صاحب العمل.
تتيح هذه الخدمة إضافة المشترك السعودي أو الشركاء في المنشآت المملوكة لعدة أشخاص عند وجود
علاقة عمل فعلية بين الشريك والشركة.
تتيح هذه الخدمة استبعاد المشتركين المسجلين على حساب
صاحب العمل.
تتيح هذه الخدمة إكمال بيانات المشتركين غير السعوديين المسجلين استباقياً.
أسباب استبعاد المشترك
عند انتهاء علاقة العمل مع المشترك فإنه يراعى إضافة سبب الاستبعاد الصحيح وفق التصنيف التالي:
شرح السبب
سبب الاستبعاد
إذا قام صاحب العمل بفسخ عقد العمل خلال فترة التجربة أو فترة التدريب وفق أحكام الفقرة (6)من المادة من
نظام العمل، أو وفق أحكام المادة (48)من ذات النظام.
فسخ العقد بموجب فترة التجربة أو التدريب
إذا بلغ المشترك سن التقاعد وفق المادة 74فقرة 4من نظام العمل.
إذا انتهى عقد العمل وقدم المشترك رغبته بعدم تجديده وفق المادة 74فقرة 3من نظام العمل.
إذا انتهى عقد العمل وقدم صاحب العمل رغبته بعدم تجديده مع رغبة المشترك بتجديد العقد.
إذا انتهى عقد العمل واتفق الطرفان على عدم تجديده وفق المادة 74فقرة 1من نظام العمل.
إذا تم فسخ عقد المشترك وفق أي من الأسباب الواردة في المادة من نظام العمل باستثناء فسخ العقد أثناء
فترة التجربة. إذا قدم المشترك استقالته لصاحب العمل ووافق صاحب
العمل على ذلك.
إذا توفي المشترك وفاة طبيعية.
إذا توفي العامل بسبب إصابة عمل.
إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد عمل المشترك بسبب غير مشروع، ولم ويوافق المشترك على إنهاء عقد العمل.
إذا قام المشترك بإنهاء عقد العمل بسبب غير مشروع، ولم يوافق صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
بلوغ سن التقاعد
انتهاء العقد و عدم التجديد برغبة المشترك
انتهاء العقد و عدم التجديد برغبة صاحب العمل
انتهاء العقد و عدم التجديد باتفاق الطرفين
فسخ العقد بموجب المادة من نظام العمل
استقالة
وفاة طبيعية وفاة بسبب إصابة عمل
فصل بموجب المادة من نظام العمل
استقالة بموجب المادة من نظام العمل
إذا تم إنهاء نشاط المنشأة نهائياً.
إنهاء النشاط
الأخطاء الشائعة و الآثار المترتبة على التأخير في تسجيل العاملين في التأمينات الاجتماعية
بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند تسجيل / استبعاد العاملين:
• عدم تسجيل جهة العمل العاملين حال التحاقهم بالعمل وبمهلة تنتهي
بنهاية اليوم الأخير من شهر الالتحاق.
• عدم استبعاد جهة العمل العاملين حال تركهم العمل وبمهلة تنتهي بنهاية
اليوم الأخير من شهر تركهم للعمل.
• عدم التأكد من تسجيل تاريخ الالتحاق والاستبعاد الحقيقي للمشترك قبل
اعتماد الطلب.
• إدخال تفاصيل الأجر بشكل غير صحيح. • اختيار سبب استبعاد غير صحيح عند استبعاد المشترك.
الآثار المترتبة عند التأخير في تسجيل / استبعاد العاملين فيها:
• فرض غرامة مالية لمخالفة عدم تسجيل العاملين في النظام على الرغم من
وجود علاقة عمل.
• فرض غرامات تأخير للاشتراكات المترتبة على تسجيل المشتركين
السعوديين بأثر رجعي.
• عدم تمكن صاحب العمل من تسجيل إصابة عمل للعاملين في حال عدم
وجود بيانات للمشترك للإبلاغ عن الإصابة.
• تقدم المشترك بشكوى للمؤسسة لعدم تسجيله في النظام.
نسب الاشتراكات في فروع نظام التأمينات الاجتماعية
نسب الاشتراك في التأمينات الاجتماعية تطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص أو في الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، وتهدف هذه النسب إلى توفير مورد مالي للمشتركين عند انتهاء خدمتهم أو في حالات الإصابة أو العجز. كما تساهم هذه الاشتراكات في تحقيق مبدأ التكافل
الاجتماعي وتوفير الحماية التأمينية للمشتركين وعائلاتهم.
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)
يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه
%1.5
نسب الاشتراك في فروع نظام التأمينات الاجتماعية.
فرع الأخطار المهنية
يطبق على السعوديين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه
%2
فرع المعاشات
يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه
%18
المشترك
%9 %0.75
النسب التي يدفعها صاحب العمل والمشترك.
صاحب العمل
%9 %2 %0.75
المعاشات الأخطار المهنية
ساند
بدل السكن
عناصر الأجر التي يحسم منها الاشتراك.
العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات
الأجر الأساسي
سداد الاشتراكات الشهرية
طريقة سداد مبالغ الاشتراكات الشهرية وموعد تأدية الاشتراكات
يتم سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤسسة، مثل المخالفات وإصابات العمل المرفوضة عن طريق نظام سداد من خلال " أجهزة الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، الإنترنت المصرفي " أو عن طريق فروع البنوك، أو عبر أجهزة الإيداع النقدي، وتؤدى خلال 15يوماً التالية لشهر
الاستحقاق.
شهادة الالتزام
وهي وثيقة تصدر للمنشآت المنتظمة والملتزمة بالقوانين واللوائح المحددة من قبل المؤسسة، وتستخدم لضمان الامتثال للتشريعات التأمينية وحماية المشتركين وتعزيز الثقة في الجهات والأطراف المعنية، و يمكن إصدار
الشهادة إلكترونياً من خلال منصة تأميناتي أعمال.
عرض البيانات المالية للمنشأة
يمكن لصاحب العمل أو مشرف المنشأة عرض البيانات المالية للمنشأة من خلال تأميناتي أعمال واستعراض كافة البيانات المالية التالية:
• الفواتير السابقة للمنشأة
• مستحقات الشهر الحالي
• الموعد النهائي للسداد
الرصيد الدائن
•
• إيصالات السداد للمنشأة
• تفاصيل التغطيات
• التسويات المدينة
المخالفات
•
• إصابات العمل المرفوضة
كما يمكن طباعة الفاتورة بصيغة اكسل
إصابة المشترك
ما هي الإصابة؟ الإصابة هي كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل. كما يعد في حكم ذلك أيضا كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس ، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء
مهمة كلفه بها صاحب العمل.
ما هي أنواع الإصابات؟ إصابة بسبب العمل، أمراض مهنية بسبب العمل.
ما هي الإجراءات للإبلاغ عن الإصابة؟ يقوم صاحب العمل أو مسؤول المنشأة بالدخول على بيانات المشترك في تأميناتي أعمال و يتم اختيار (الإبلاغ عن الإصابة) و استكمال إدخال البيانات ليتم إحالة الطلب للمؤسسة
لدراسة الطلب.
قبول الإصابة: يمكن متابعة حالة الإصابة من خلال مسؤول المنشأة عن طريق حساب تأميناتي أعمال ( مرفوضة – اعتماد).
صرف البدلات: عند اعتماد البدلات اليومية للإجازة المرضية، يتم صرف التعويض للمشترك أو صاحب العمل (يتم اختيار مستلم التعويض عند إدخال
طلب الإصابة لأول مرة).
العجز المهني: عند إقفال الإصابة بوجود عجز للمشترك، سيتم تحديد موعد من قبل المؤسسة لمثول المشترك أمام اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز.
إضافة مدير حساب فروع
يمكن لمدير حساب الفروع الدخول على كافة الفروع المرتبطة بالمنشأة الرئيسية لإدارتها، بالإضافة إلى بعض الصلاحيات
المتاحة له مثل :
تعديل نوع المنشأة
إدارة مشرفي المنشأة
نقل المشتركين بين الفروع
مشرفي المنشأة
يمكن لمدير الحساب ومشرف المنشأة إضافة وتعديل صلاحيات المشرفين التابعين لكل منشأة، بحيث يمكنه إضافة / حذف / تعديل الأدوار التالية :
مشرف التسجيل القيام بتسجيل واستبعاد
المشتركين.
مشرف الاشتراكات الاطلاع على البيانات المالية مثل فاتورة المنشأة وتفاصيلها.
مشرف المنشأة تشمل جميع صلاحيات مشرفي التسجيل والاشتراكات والأخطار المهنية في نطاق
منشأته فقط.
مشرف الأخطار المهنية الإبلاغ عن إصابات العمل والاطلاع
على بيانات الإصابة التاريخية.
إنهاء نشاط المنشأة
عند إغلاق النشاط التجاري لأي سبب كان يمكن لصاحب العمل إنهاء نشاط المنشأة بالمؤسسة وفقا للتالي:
إنهاء نشاط المنشآت المسجلة استباقيا
يتم إنهاء نشاط المنشآت المسجلة استباقياً من قبل وزارة التجارة أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل آلي بعد شطب ملفها لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدم وجود أي ملاحظات على المنشأة.
إنهاء نشاط المنشآت الغير مسجلة استباقيا
يتم إنهاء نشاط المنشآت الغير مسجلة استباقيا مثل : الجهات الحكومية – المنظمات – المنشآت الخليجية – الهيئات الإقليمية عن طريق حساب المنشأة في تأميناتي أعمال. ولمعرفة آلية التقديم، نأمل زيارة رابط خدمة
إنهاء نشاط منشأة اضغط هنا. ابدأ الخدمة
يلزم التحقق من توافر الشروط التالية قبل الإنهاء:
• عدم وجود مشتركين نشطين بالمنشأة. • عدم وجود معاملات في مسار العمل.
• عدم وجود مديونية. • عدم وجود ملاحظات على المنشأة. • إذا كانت المنشأة رئيسية يلزم أن تكون غير مرتبطة بفروع مسجلة.
الواجبات والحقوق
واجبات أصحاب العمل
• الالتزام بتسجيل المشتركين حال التحاقهم بالعمل وبمهلة تنتهي
بنهاية اليوم الأخير من شهر الالتحاق.
• الالتزام باستبعاد المشتركين حال تركهم العمل وبمهلة تنتهي
بنهاية اليوم الأخير من شهر تركهم العمل.
• الالتزام بإبلاغ المؤسسة عن أي إصابة عمل تحدث للعامل فور
وقوعها وبمهلة عشرة أيام.
• الالتزام بإبلاغ المؤسسة بشكل فوري عن أي تغيير يطرأ على أجور
المشتركين أو بياناتهم المتعلقة بالعمل.
• الالتزام بالسماح لموظفي المؤسسة بالحصول على المعلومات
والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهامهم، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة
حسابها ودفعها.
• حفظ حقوق العاملين لدى المنشأة من خلال التجاوب مع المؤسسة
عبر الاتصال الهاتفي – البريد الالكتروني المسجل لصاحب العمل أو مشرف المنشأة، بالإضافة إلى الالتزام بالأوقات المحددة للطلبات
المرفوعة بالنظام.
• يلتزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين
بالمنشأة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من المؤسسة في الإشعار المرسل له خلال المهلة المحددة في الإشعار.
• تحديث البيانات والمعلومات (رقم الهاتف الجوال البريد الالكتروني
شخص يمكن الاتصال به في حالات الضرورة) في حال طرأ عليها تعديل وذلك خلال مهلة أسبوعين من تاريخ تغير البيانات.
• تمكين مفتشي المؤسسة من الاطلاع على الوثائق والبيانات
المطلوبة لتسهيل مهمتهم.
حقوق أصحاب العمل
• توفير آليات للتواصل مع المؤسسة عبر قنوات متعددة. • تقديم خدمات الكترونية لأصحاب العمل تمكنهم من إتمام
معاملاتهم بيسر وسهولة.
• إشعار المنشأة بحالة فاتورة المنشأة والطلبات والتحديثات. • الإعلان عن أي خدمات جديدة أو تعديل في الأنظمة و اللوائح عبر
القنوات الرسمية للمؤسسة.
• إشعار المنشأة بالقرارات الصادرة في مجال السلامة والصحة
المهنية.
• الاعتراض على القرارات الصادرة من قبل المؤسسة وفق المهل
النظامية.
• تزويد المنشأة بشهادة وفاء والتزام و شهادة الزكاة في حال عدم
وجود ملاحظات على المنشأة.
• المحافظة على سرية و معلومات المنشأة و عدم الكشف عنها إلا
وفق الأنظمة السارية.
• التثقيف والتوعية بالأنظمة والخدمات المقدمة للمنشآت.
الخدمات الخاصة بإدارة المنشأة
إدارة ملاك المنشأة
الاعتراض على قرار مخالفة
عرض البيانات التاريخية للمخالفات
إضافة مدير حساب الفروع
تعديل بيانات المنشأة
تعديل الكيان القانوني للمنشأة
إنهاء نشاط منشأة
فصل /ربط المنشآت
تغيير مدير حساب الفروع
تعديل نوع المنشأة
لمزيد من الخدمات
تعرف أكثر
حساب المنشأة اونلاين
ابدأ الخدمة
خدمات المشتركين
إكمال بيانات مشترك غير سعودي مسجل اليا
تسجيل مشترك غير سعودي
تسجيل مشترك أو شريك سعودي
نقل جميع المشتركين
نقل مشترك بين فروع المنشأة
تعديل المهنة والأجر للمشترك
تحديث الأجور
إضافة مدة الاشتراك بأثر رجعي
تعديل الأجر بأثر رجعي
تعديل مدة الاشتراك لمشترك نشيط
إصدار قائمة بالمشتركين المسجلين لدى المنشأة
لمزيد من الخدمات
تعرف أكثر
حساب المنشأة اونلاين
ابدأ الخدمة
الأسئلة الشائعة
.1كيف يتم نقل ملكية المنشأة لدى التأمينات الاجتماعية؟
يتم نقل ملكية المنشأة بشكل آلي بعد نقل ملكية السجل التجاري وفتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل المالك الجديد، كما يمكن نقل الملكية من قبل صاحب العمل السابق عبر حساب المنشأة في تأميناتي أعمال وذلك بتعديل بيانات الملاك ومشرف المنشأة عبر زيارة خدمة نقل ملكية المنشأة.
.2هل يمكن لصاحب العمل تحديث أجورالمشتركين خلال السنة التأمينية (الميلادية) أكثر من مرة؟
نعم، يمكن لأصحاب العمل تعديل أجر الاشتراك لمن هم دون عمر 50سنة عن طريق حساب المنشأة في تأميناتي أعمال على ألا يقل الأجر المخفض عن الأجر المسجل
في ملف حماية الأجور.
.3ما هو الحد الأدنى لأجر الاشتراك والحد الأعلى؟
الحد الأدنى لأجر الاشتراك في فرع المعاشات هو 1500ريال وفي فرع الأخطار لغير الخاضعين لفرع المعاشات 400ريال ، والحد الأعلى لأجر الاشتراك 45000ريال.
.4هل يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب لتقسيط المديونية؟
يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب لتقسيط المديونية بالشروط التالية:
تمنح المنشأة الخيار لتقسيط المديونية في حال بلغت أو تجاوزت 3000ريال بعد خصم الدفعة المقدمة (إن وجدت).
تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب والتأكد من أهلية المنشأة للتقسيط من عدمه وتحديد مبلغ الدفعة المقدمة (إن وجدت).
يجب سداد الدفعة المقدمة (إن وجدت) خلال المهلة المسموحة للسداد، وفي حال تجاوز المهلة سيتم إلغاء التقسيط تلقائًيا.
يجب الالتزام بسداد الأقساط، وفي حال التخلف عن السداد لأكثر من مرة، سيتم إلغاء التقسيط.
.5أنا سعودي وأمتلك نشاطا تجاريا، هل يجيز النظام التسجيل كمشترك اختياري؟
نعم، يجيز النظام لمن يملك نشاطاً تجارياً التسجيل كمشترك اختياري بشرط أن تكون منشأته مسجلة وكافة العاملين لديه تم تسجيلهم في النظام مع سداد
الاشتراكات المستحقة عنهم.
قنوات تقديم الخدمة
@GosiCare
الحساب الرسمي الخاص بالعملاء.
اسأل أمين
التواصل مع (أمين) الانسان الرقمي للإجابة على استفساراتك.
8001243344 920014000
العناية بالعملاء
خاص بالاستفسارات وتقديم الشكاوى والاقتراحات والاعتراضات.
الموقع الإلكتروني
(خاص بتقديم الطلبات والخدمات).
المحادثة الفورية
المساعد التأميني للإجابة عن الاستفسارات.
واتس اب التأمينات
الحساب الرسمي للمؤسسة للإجابة على استفساراتك.
الزيارة الافتراضية
التواصل مع موظف خدمة العملاء عبر الاتصال المرئي مع خاصية رفع
الملفات مباشرة.
تأميناتي أعمال
تطبيق يهدف إلى خدمة المنشآت وأصحاب الأعمال وتسهيل الإجراءات
المتخذة اتجاه المشتركين.
هذا المنشور هو لمحة مختصرة عن أصحاب العمل، ولا يغني بأي شكل من الأشكال عن الرجوع إلى نص النظام و لائحته التنفيذية
