آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

تاريخ الإصدار: 1412/12/28 هـ الموافق : 29/06/1992 مـ تاريخ النشر: 1413/01/24 هـ الموافق : 24/07/1992 مـ الفئة: أنظمة الإعلام والثقافة والنشر أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412، قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
20 مادة لائحة مستقلة 8 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412)

مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة التاسعة والعشرين والمادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) وتاريخ ٤/ ١١/ ١٤١٠هـ.

رسمنا بما هو آتٍ:

أولاً- الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

المادة الأولى
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية :

1 - لوحات الدعاية : وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة والعادية والمتغيرة ذاتيًّا الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن.

2 - اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.

3 - لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة: وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر.

4 - لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل.

5 - لوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني.

6 - لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

المادة الثانية

تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة والإشراف عليها وفقًا للتفصيل التالي:

1 - وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات للإعلانات الموضحة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 11).

2 - الهيئة العامة للطرق للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).

3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7).

4 - المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).

5 - رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).

6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).

المادة الثالثة

تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:

مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة من هذه القواعد.

مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة من هذه القواعد.

يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنوياً، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية

المادة الرابعة

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة من قبل الجهات التالية :

1 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة .

2 - الهيئة العامة للطرق لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق العمراني.

3 - وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4)، عدا تلك التي في الأماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.

المادة الخامسة

يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية:

1 - التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها.

2 - مراعاة ألا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمشاة.

3 - ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشآتها عند انتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك.

4 - يتم التأجير للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان.

5 - باستثناء ما ورد في الفقرات (2، 3، 11) من المادة ، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة.

المادة السادسة

باستثناء ما ورد في الفقرات (2، 3، 11) من المادة ، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية:

1 - وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرتين (1)، و(4) من المادة ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني.

2 - الهيئة العامة للطرق بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج حدود النطاق العمراني.

3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).

4 - المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8).

5 - الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9)

6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10).

المادة السابعة

تعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الثامنة

تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقًا لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.

المادة التاسعة

تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.

المادة العاشرة

تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها.

المادة الحادية عشرة

إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فورًا وخلال مدة لا تتعدى أربعًا وعشرين ساعة.

المادة الثانية عشرة

بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب ألا تزيد مدة التعاقد على استئجارها عن عشر سنوات.

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابيًّا، وفي حالة المخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.

المادة الرابعة عشرة

للجهة المختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إذا خالفت بندًا من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.

المادة الخامسة عشرة

يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادته مع الذوق السليم، وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيد بقواعد اللغة العربية الفصحى، وبما يصدر من الجهات ذات العلاقة فيما يخص الضوابط الشرعية للإعلانات.

المادة السادسة عشرة

يجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.

المادة السابعة عشرة

يجب على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.

المادة الثامنة عشرة

تلغي هذه القواعد جميع ما يتعارض معها، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.

المادة التاسعة عشرة

يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة العشرون

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم وكالة الأنباء السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإذاعة الأساسي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإعلام المرئي والمسموع النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية حقوق المؤلف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام دارة الملك عبد العزيز النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.