آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية

قواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
26 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

المستحضرالصيدلاني )الدواء :)أي منتج يصنع بشكل صيدلاني ويحتوي على مادة أو أكثرتستعمل من الظاهرأو الباطن في علاج الإنسان من الأمراض أو الوقاية منها.

اللجنة: لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها. القواعد: الآلية التي تتبعها الهيئة لتحديد سعرالدواء.

بلد الصنع: البلد الذي يتم فيه تصنيع الدواء بشكله الصيدلاني الأولي )مثل: أقراص، كبسولات، حقن( بلد المنشأ: البلد الذي تصدرمنه شهادة المستحضرالصيدلاني ).)Certificate of Pharmaceutical Product-CPP

المصنع الناش ئ ) :)Emerging Manufacturer هو المصنع الحاصل على ترخيص مصنع مبدئي من الهيئة. الدواء المبتكر :(Innovated Drug)المستحضرات التي تحتوي على مادة فعالة جديدة ويتم طرحها تحت اسم تجاري في

الأسواق من قبل الشركة المبتكرة. الدواء الجنيس :(Generic Drug)مستحضرمكافئ للمستحضرالمبتكرفي الشكل الصيدلاني والتركيزوطريقة التناول والجودة

والفعالية والادعاء العلاجي. الدواء الحيوي ) :)Biological Drug هو دواء ينتج من مصادر حية كالإنسان أو الحيوان أو البكتيريا أو الفيروسات أو

الفطريات، أو يتم تصنيعها بالتقنية الحيوية المتطورة أو علم الجينات أو علم الخلايا. الدواء الحيوي المشابه ) :)Biosimilar Drug هو دواء حيوي مماثل للدواء الحيوي المرجعي المسجل لدى الهيئة من حيث المادة/المواد الفعالة الداخلة في التركيب، الفعالية، النقاوة ومأمونية الاستخدام حتى ولو اختلفت المواد غير الفعالة طبيا

الداخلة في التركيب. البدائل العلاجية: الأدوية التي لها نفس التأثيرالعلاجي وتكون من نفس المجموعة العلاجية أو من مجموعات علاجية مختلفة.

2من22

المستحضرات باهظة الثمن :(Expensive Drug)المستحضرات الصيدلانية التي تتجاوز تكلفتها الشهرية ناتج الفرد المحلي الشهري ).)GDP per Capita ,PPP

سعرالمصنع ) :)Ex-Factory Price سعرالدواء في بلد الصنع قبل إضافة تكلفة الشحن والتأمين وربح الوكيل والصيدلية. ً

سعرالتصدير) :)Cost, Insurance & Fright (CIF)سعرالمصنع مضافا إليه تكاليف الشحن والتأمين. ً

سعربيع الدواء بالجملة في بلد المنشأ ) :)Wholesale Price سعرالمصنع في بلد المنشأ مضافا إليه ربح تاجرالجملة. ً

سعر بيع الدواء بالجملة في المملكة ) :)Wholesale Price in the Kingdom سعر التصدير/ المصنع مضافا إليه نسبة ربح مستودع الاتجار بالأدوية.

ً سعربيع الدواء للجمهور في المملكة ) :)Public Price سعربيع الدواء بالجملة مضافا إليه ربح الصيدلية.

3من22

)تسعيرالمستحضرات الصيدلانية(

المادة الثانية

يسعرالمستحضرالصيدلاني بسعرمناسب، على أن يراعى عند تسعيره المعطيات التالية: .1القيمة العلاجية المضافة للمستحضر.

.2أسعارالبدائل العلاجية المسجلة في المملكة. .3الدراسات الاقتصادية للدواء ).)Pharmacoeconomics / Economic Evaluation Studies

.4 للمستحضرفي بعملته المحلية. .5سعربيع المستحضربالجملة في بلد المنشأ بعملته المحلية. .6السعرالمقترح للمملكة المقدم من الشركة بعملة بلد المنشأ. .7سعرالمصنع أو التصديرإلى جميع الدول المسوق بها المستحضربعملته المحلية. .8سعربيع المستحضرللجمهور في بلد المنشأ والبلدان المسوق بها.

.9سعرالمستحضرفي مراجع الأسعارالمعتمدة.

)يتم إرفاق الفقرات من 4حتى 8في نموذج شهادة الأسعار )مرفق رقم ،)1على ألا يمض ي على تاريخ إصدار الشهادة من

الشركة أكثر من ستة أشهر عند تسعيره، وللهيئة مراجعة قائمة الدول المرجعية في نموذج شهادة الأسعار بشكل دوري وذلك

ً

ً

وفقا للمتغيرات الاقتصادية والصحية عالميا.)

4من22

)المستحضرات المبتكرة والحيوية(

المادة الثالثة

ً يسعرالمستحضرالمبتكروالمستحضرالحيوي وفقا لما ورد في المادة ، مع مراعاة الآتي:

أ. يسعر المستحضر الذي لا توجد له بدائل علاجية مسجلة وغير مسوق في أي دولة من الدول المرجعية في شهادة الأسعار بناءً على سعر التصدير المقترح من الشركة، وللجنة النظر في إمكانية تخفيض السعر بعد مناقشة الشركة

على ذلك. ب. يسعر المستحضر بناءً على دراسات المقارنة الإكلينيكية ودراسات الاقتصاد الدوائي مع البدائل العلاجية المسجلة

على ألا يتجاوز سعرالبديل العلاجي المكافئ له في حال عدم تسويقه في أي دولة من الدول المرجعية في شهادة الأسعار،

وللجنة النظرفي إمكانية الأخذ بسعربديل علاجي مشابه. ج. يسعر المستحضر الذي لا توجد له بدائل علاجية مسجلة بناءً على وزن السعر في الدول المسوق بها المستحضر

باستخدام عوامل اقتصادية وصحية، وللجنة النظرفي إمكانية الأخذ بسعرأحد الدول المرجعية في شهادة الأسعار.

ً

ً

د. يسعر المستحضر المصنع محليا بترخيص من شركات عالمية ومازال في فترة براءة الاختراع وينتج محليا تحت اسم

الشركة الوطنية بنفس سعر المستحضر المبتكر خلال فترة براءة الاختراع، وبعد انتهاء فترة براءة الاختراع يعامل

مستحضر الشركة الوطنية على أنه مستحضر جنيس.

ه. يسعر المستحضر المقدم للتسجيل في الهيئة لأول مرة من قبل مصنع محلي، على افتراض تسعير المستحضر المبتكر ً

للشركة مالكة الدواء عالميا والذي لا يزال في فترة براءة الاختراع، ثم يعطى المصنع المحلي نفس السعر.

5من22

)المستحضرات الجنيسة(

المادة الرابعة

يخفض سعر المستحضر المبتكر بجميع تراكيزه وعبواته بنسبة %25عند تسجيل أول مستحضر جنيس.

المادة الخامسة

ً يسعرالمستحضرالجنيس وفقا لما ورد في المادة ، مع مراعاة الآتي:

أ. يسعرالمستحضر الجنيس الأول بحيث لا يتجاوز سعره %70من سعرالمستحضر المبتكرالمسجل والمسوق في المملكة قبل تخفيضه بسبب دخول أول مستحضرجنيس.

ب. يسعرالمستحضر الجنيس الثاني بحيث لا يتجاوز سعره %65من سعرالمستحضر المبتكرالمسجل والمسوق في المملكة قبل تخفيضه.

ج. يسعر المستحضر الجنيس الثالث وما بعده بحيث لا تتجاوز أسعارها %60من سعر المستحضر المبتكر المسجل والمسوق في المملكة قبل تخفيضه.

6من22

)المستحضرات الحيوية المشابهة(

المادة السادسة

يخفض سعر المستحضر الحيوي بجميع تراكيزه وعبواته بنسبة %20عند تسجيل أول مستحضر حيوي مشابه.

المادة السابعة

ً يسعر المستحضر الحيوي المشابه وفقا لما ورد في المادة ، مع مراعاة الآتي:

أ. يسعرالمستحضر الحيوي المشابه الأول بحيث لا يتجاوز سعره %75من سعرالمستحضر الحيوي المسجل والمسوق في المملكة قبل تخفيضه بسبب دخول أول مستحضر حيوي مشابه.

ب. يسعرالمستحضر الحيوي المشابه الثاني بحيث لا يتجاوز سعره %65من سعرالمستحضر الحيوي المسجل والمسوق في المملكة قبل تخفيضه.

ج. يسعر المستحضر الحيوي المشابه الثالث وما بعده بحيث لا تتجاوز أسعارها %55من سعر المستحضر الحيوي المسجل والمسوق في المملكة قبل تخفيضه.

7من22

)المستحضرات المركبة(

المادة الثامنة

يسعرالمستحضرالصيدلاني الذي يحتوي على أكثرمن مادة فعالة حسب ما ورد في المادة من القواعد مع مراعاة الآتي:

أ. عند إضافة مستحضر مسجل في الهيئة إلى مستحضرات أخرى مسجلة من نفس الشركة، يسعر المستحضر بحيث ً

لا يتجاوز سعرالمستحضرالأول مضافا إليه أسعارالمستحضرات الأخرى. ب. عند إضافة مستحضر مسجل للشركة في الهيئة إلى مستحضرات أخرى مسجلة ليست من نفس الشركة، يسعر

ً المستحضر بحيث لا يتجاوز سعر المستحضر الأول مضافا إليه معدل أسعار المستحضرات الجنيسة المسجلة من

المستحضرات الأخرى المضافة.

8من22

)إعادة تسعيرالمستحضرات الصيدلانية(

المادة التاسعة

ً يعاد تسعيرالمستحضرالصيدلاني وفقا لما ورد في المادة من هذه القواعد، على ألا تتجاوز نسبة التخفيض عند إعادة

التسعير %30من سعرالمستحضر.

المادة العاشرة

للجنة إعادة النظرفي سعرالمستحضرالصيدلاني خلال سنتين من تسجيله في الحالات التالية:

أ. . ب. المستحضرات التي تتطلب إثبات لمخرجاتها الصحية ).)Health Outcomes

المادة الحادية عشر

للجنة إعادة النظر في سعر المستحضر الصيدلاني خلال مدة تسجيله في الحالات الآتية:

أ. عند مراجعة أسعارالمستحضرات في المجموعة العلاجية. ب. في حال انخفاض سعرالمستحضرفي بلد المنشأ أو البلدان المسوق بها. ج. عند طلب الشركة إعادة النظرفي السعرالمسجل والمسوق به المستحضروفق مبررات موضوعية تقبلها .

9من22

)التجديد(

المادة الثانية عشر

ً تنظر في إعادة تسعير المستحضر الصيدلاني عند تجديد تسجيله وفقا لما ورد في المادة من القواعد، مع

مراعاة الآتي:

أ. يستثنى من إعادة التسعيرعند التجديد المستحضرات التي تقل أسعار جميع عبواتها وتراكيزها عن 30ريال سعودي. ب. عند إعادة تسعيرالمستحضرالمبتكرخلال تجديد تسجيله لأول مرة بعد تسجيل وتسويق مستحضرجنيس له، يتم مراجعة أسعار المستحضرات الجنيسة المسجلة له بحيث لا تقل نسبة الفرق بين أسعار المستحضرات الجنيسة

وسعرالمستحضرالمبتكرعن .%10 ج. عند إعادة تسعير المستحضر الحيوي خلال تجديد تسجيله بعد تسجيل وتسويق مستحضرات حيوية مشابه له، يتم مراجعة أسعار المستحضرات الحيوية المشابهة المسجلة للمستحضر الحيوي المعاد تسعيره بحيث لا تقل نسبة

الفرق بين أسعارالمستحضرات الحيوية المشابهة والمستحضرالحيوي عن .%15 د. عند إعادة تسعيرالمستحضرالمبتكرأوالمستحضرالحيوي خلال تجديد تسجيلهما بعد تسجيل وتسويق مستحضرات جنيسة أو مستحضرات مشابهة حيوية لهما بما لا يقل عن 10سنوات، يتم مراجعة أسعار المستحضرات الجنيسة

ً والمستحضرات المتشابهة حيويا المسجلة لهما بحيث لا تتجاوز أسعارها سعرالمستحضرالمبتكرأو المستحضرالحيوي مع الأخذ بعين الاعتبارمعدل التضخم في الصناعة الدوائية وحجم استهلاك المستحضرالمبتكرأوالمستحضرالحيوي.

10من22

)التعديلات(

المادة الثالثة عشر

للجنة إعادة النظرفي سعرالمستحضرالصيدلاني عند قيام الشركة بعمل التعديلات على الشركة مالكة حقوق التسويق له.

المادة الرابعة عشر

ًً للجنة إعادة النظرفي سعرالمستحضرالصيدلاني للمصنع الناش ئ عند انتهاء اعتباره مصنعا ناشئا وعدم التزامه بنقل التصنيع

إلى المملكة.

المادة الخامسة عشر

يثبت سعر المستحضر المبتكر والحيوي المسجل للشركة الأجنبية عند قيامها بنقل جميع خطوات التصنيع بشكل كامل إلى المملكة وبدء تسويق المستحضرلمدة لا تتجاوز سبع سنوات.

المادة السادسة عشر

عند إضافة عبوة أو تركيزأوشكل صيدلاني جديد لمستحضرصيدلاني مسجل يطبق ما ورد في المادة من هذه القواعد مع مراعاة سعرنفس المستحضرالمسجل.

11من22

)أحكام عامة(

المادة السابعة عشر

ً تسعر المستحضرات الصيدلانية ذات التراكيز والعبوات المختلفة وفقا لما ورد في المادة من القواعد، مع مراعاة

الآتي:

أ. تطبق النسب الموضحة بالمرفق رقم )

2) في حال اختلاف تراكيزالعبوات. ب. يحق للجنة إعطاء سعرموحد ) )Flat Price لجميع تراكيزالمستحضرفي حال تقدمت الشركة بذلك. ج. إذا قدمت الشركة مجموعة من التراكيزفي وقت واحد، يحسب سعرأقل وحدة تركيزمن التراكيزويحسب باقي التراكيز

على أساسه.

المادة الثامنة عشر

عند أخذ سعر المصنع في البلدان المسوق بها المستحضر الصيدلاني أو سعر الجمهور في بلد المنشأ يتم إضافة فرق الشحن والتأمين بنسبة لا تتجاوز .%2

المادة التاسعة عشر

للجنة النظر في إعطاء ميزة سعرية للمستحضرات الصيدلانية التي لها مميزات محددة تؤدي إلى زيادة فعالية أو سلامة المستحضرأو تضفي عليه مميزات علاجية أو تصنيعية على ألا تتجاوز النسبة لهذه الميزة السعرية .%20

المادة العشرون

يتم معاملة المستحضر المبتكر والمستحضر الحيوي من حيث السعر معاملة المستحضر الجنيس والمستحضر الحيوي المشابه إذا تم تسجيلهما بعد تسجيل المستحضرالجنيس والمستحضرالحيوي المشابه، مع مراعاة ما ورد في المادة من القواعد.

المادة الحادية والعشرون

عند طلب الشركة إعادة تسجيل المستحضر المبتكر أو المستحضر الحيوي بعد الموافقة على طلب إلغاءه، يتم تسعيره على اعتبارأنه مستحضرجديد يقدم لأول مرة في المملكة.

المادة الثانية والعشرون

لا يتم تخفيض سعر المستحضرالصيدلاني خلال سنتين من تاريخ آخرتخفيض للسعرالمعتمد.

12من22

المادة الثالثة والعشرون

ً يعتبرالسعرالمقرمن سقفا أعلى للسعر، ويحق للشركة النزول عن هذا السعرإلى سعرأقل.

المادة الرابعة والعشرون

للجنة استثناء المستحضرات الصيدلانية من بعض الأحكام الواردة في هذه القواعد بما يضمن توفرها في السوق المحلي.

المادة الخامسة والعشرون

ً يحق للشركة أو من يمثلها الاعتراض على سعر المستحضر الصيدلاني خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ الوكيل أو الشركة

ً بالسعر الجديد وذلك وفقا للسياسات المتبعة في الهيئة.

المادة السادسة والعشرون

ً يحق للشركة أو من يمثلها التقدم بطلب تسعيرالمستحضرالصيدلاني قبل تسجيله وذلك وفقا للآتي:

• تقديم شهادة أسعارحديثة موقعة من صاحب الصلاحية ومختومة من الشركة. ً

• تعبئة النموذج المعتمد )مرفق رقم

3) مرفقا به الدراسات المطلوبة. • تقديم عينة من المستحضر.

• سداد المقابل المادي عند الموافقة على تقديم الطلب. • لا يسمح بتقديم اعتراض على السعرالمقترح من هذه الخدمة.

ً ويعتبر السعر المقترح معتمدا لدى الهيئة في حال تم تسجيل المستحضر خلال تسعة أشهر من تاريخ إبلاغ الشركة أو من

يمثلها بذلك.

13من22

)المرفقات (

14من22

) بلد١٦ : نموذج شهادة الأسعار)نموذج)1( المرفق رقم

التاريخ يتم تعبئة نموذج مستقل لكل عبوة أو تركيز

حجم العبوة Pack Size الجنسية Nationality

الشكل الصيدلاني Dosage Form اسم المصنع Manufacturer

التركيز Strength الجنسية Nationality

اسم المستحضر Product Name اسم الشركة المسوقة MAH Name

عملة بلد الشركة المسوقة MAH Country Currency

سعر التصدير المقترح Proposed CIF

سعر الجمهور Public Price

سعر الجملة Wholesale Price

سعر المصنع Ex-Factory Price

Note مبررات احتساب السعرالمقترح Rational behind the proposed CIF price

)الاستهلاك في بلد المنشأ لآخرثلاث سنوات )بالوحدة Consumption In the COO for the last three years (By Units)

2000 2000 2000 جميع الأسعار أعلاه توضع بعملة بلد الشركة المسوقة

Notes )الاستهلاك )بالوحدة / آخرسنة Consumptions (By Units / Last year)

سعر الجمهور Public Price

سعر التصدير CIF Price

# الدولة حجم العبوة سعر المصنع

Country

أستراليا1 Australia

النمسا2 Austria

بلجيكا3 Belgium

كندا4 Canada

فرنسا5 France

ألمانيا6 Germany

المجر7 Hungary

إيطاليا8 Italy

اليابان9 Japan

هولندا10 Netherlands

بولندا11 Poland

البرتغال12 Portugal

كوريا الجنوبية13 South Korea

إسبانيا14 Spain

السويد15 Sweden

المملكة المتحدة16 United Kingdom

يتم ذكر المبررات في حال عدم وضع أسعار أحد الدول أعلاه

22 من15

:تشهد شركة أن جميع الأسعار الواردة في هذا النموذج صحيحة

اسم الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة

ختم الشركة مالكة حقوق التسويق

مستقل

نموذج

في

بها

المسوق

والبلدان

عبوة

كل

سعر

ُ يذكر

مسوقة

عبوة

من

أكثر

وجود

حال

في

.مختوما بختم الشركة

22 من16

حساب أسعار عبوات الأدوية عند اختلاف التركيز وثبات حجم العبوة

المرفق رقم ):)2

نسبة تغيير السعر

%18 %24 %30 %30- %30

%15 %20 %30 %30- %30

%20 %25 %30 %30- %30

%14 %20 %25 %25- %25

الفروقات بين التراكيز

الأشكال الصيدلانية المستحضرات الصلبة )الأقراص، الكبسولات، الأكياس(

المستحضرات السائلة )الشراب والسوائل بالفم(

التحاميل والعلاجات الموضعية

الأمبولات والفيال

17من22

:)3( المرفق رقم

نموذج التسعير قبل التسجيل

00/00/14-00/00/20--

22 من18

نموذج التسعيرالجديد

Date

:)4( المرفق رقم

00/00/14-00/00/20--

22 من19

:)5( المرفق رقم

نموذج إعادة التسعيرعند تجديد التسجيل

00/00/14-Date

00/00/20--

20--

20--

20--

20--

20--

22 من20

نموذج تقديم الاعتراض

:)6( المرفق رقم

MAH

Date

Per Unit

Cost

Per Unit

Cost

00/000/14-00/000/20--

20--

20--

20--

20--

20--

Volume

Value

22 من21

:)7( المرفق رقم

نموذج طلب إعادة النظرفي السعر

MAH

Date

Per Unit

Cost

Per Unit

Cost

00/000/14-00/000/20--

20--

20--

20--

20--

20--

22 من22

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.