إن محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبعد الاطلاع على المادة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤هـ،
وبعد الاطلاع على القرار الإداري الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (٩٣٤١/ق) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٧هـ، (المرفق) بشأن تصنيف الأدوية والسلع الطبية.
يقرر ما يلي:
