آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

تاريخ الإصدار: ١٤ ذو الحجة ١٤٣٨هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة أدوات إصدار النظام: قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ ذو الحجة ١٤٣٨هـ الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠١٦م
82 مادة في 13 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ ذو الحجة ١٤٣٨هـ الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠١٦مالجهة المعتمدة: صدر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل (قرار رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ ذو الحجة ١٤٣٨هـ الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠١٦م)

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ ذو الحجة ١٤٣٨هـ الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠١٦م

الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14 ذو الحجة 1438هـ الموافق 14 نوفمبر 2016م

المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (17-4-2) وتاريخ 10 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 28 ديسمبر 2017م

وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (19-3-9) وتاريخ 30 شوال 1440هـ الموافق 3 يوليو 2019م.

وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (20-02-7) وتاريخ 12 شعبان 1441هـ الموافق 05 أبريل 2020م

وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (20-03-2) وتاريخ 17 شوال 1441هـ الموافق 09 يونيو 2020م

وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (20-05-1) وتاريخ 14 صفر 1442هـ الموافق 01 أكتوبر 2020م

وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (20-05-6) وتاريخ 11 ربيع الأول 1442هـ الموافق 28 أكتوبر 2020م

وقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (21-02-06) وتاريخ 26 صفر 1443هـ الموافق 03 أكتوبر 2021م

وقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (21-02-7) وتاريخ 04 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 09 نوفمبر 2021م

وقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (22-09-05) وتاريخ 05 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 29 نوفمبر 2022م

وقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (23-4-1) وتاريخ 26 ذو القعدة 1444هـ الموافق 15 يونيو 2023م

وقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم (24-06-01) وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19 نوفمبر2024م

النسخة العاشرة

شوال 1446هـ - أبريل 2025م

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى: التعريفات

تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة لها في الاتفاقية والنظام ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

الفصل الثاني: الأشخاص الخاضعون للضريبة

المادة الثانية: الأشخاص الخاضعون للضريبة الملزمون أو المؤهلون للتسجيل في المملكة

لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة، يعد الشخص الخاضع للضريبة في المملكة هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي مستقلًا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزمًا بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة فيها وفقًا للنظام وهذه اللائحة.

المادة الثالثة: التسجيل الإلزامي – حال تجاوز التوريدات حد التسجيل الإلزامي

1- على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهرًا السابقة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين (30) يومًا من نهاية ذلك الشهر وفقًا للمادة الثامنة من هذه اللائحة.

2- يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارًا من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل.

المادة الرابعة: التسجيل الإلزامي - التوريدات التي يتوقع أن تتجاوز حد التسجيل الإلزامي

1- على كل شخص مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بإجراء حساب تقديري لقيمة توريداته السنوية خلال الاثني عشر شهرًا اللاحقة وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت قيمة توريداته المتوقعة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل خلال ثلاثين (30) يومًا من نهاية ذلك الشهر وفقًا للمادة الثامنة من هذه اللائحة.

2- يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارًا من بداية الشهر الأول الذي يتوقع فيه أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية في المملكة حد التسجيل الإلزامي.

المادة الخامسة: التسجيل الإلزامي للأشخاص غير المقيمين والملزمين بسداد الضريبة في المملكة

1- على كل شخص غير مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة ويكون ملزمًا بسداد الضريبة عن التوريدات التي يقوم بها أو التي يستلمها في المملكة، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ أول توريد يكون فيه ملزمًا بسداد الضريبة عنه.

2- يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارًا من تاريخ أول توريد يكون فيه الشخص غير المقيم ملزمًا بسداد الضريبة عن التوريد.

المادة السادسة: التسجيل الإلزامي - أحكام أخرى

1- في حال تخلف أي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقًا لهذه اللائحة، فللهيئة تسجيله دون أن يتقدم بطلب بذلك، ويبدأ نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين من هذه اللائحة.

2- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، للهيئة بناءً على طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقة على تأجيل تاريخ نفاذ التسجيل إلى تاريخ لاحق، على ألا يتجاوز بداية الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.

3- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، للهيئة بناءً على طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقة على اعتبار التسجيل نافذًا من أي تاريخ سابق، شريطة أن يكون مقدم الطلب مؤهلًا للتسجيل في ذلك التاريخ.

4- تسري الأحكام الانتقالية الواردة في الفصل الثاني عشر من هذه اللائحة بالأسبقية بالنسبة للأحكام المتعلقة بالأشخاص الملزمين بالتسجيل قبل دخول النظام حيز النفاذ، على أي أحكام تتعلق بحد التسجيل الإلزامي. وتظل هذه الأحكام سارية إلى حين دخول النظام حيز النفاذ.

5- تستثنى قيمة توريد الأصول الرأسمالية من مجموع قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة، شريطة استخدام الأصل الرأسمالي في تشغيل وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي الذي يتم ممارسته من قبل الشخص وفق سجل تجاري أو ترخيص مماثل من الجهة المختصة، وألّا يكون قد تم الاحتفاظ بالأصل لكسب إيرادات إيجارية أو ما يماثلها من إيرادات أو لتوريده لاحقًا.

المادة السابعة: التسجيل الاختياري

1- للشخص المقيم في المملكة غير الملزم بالتسجيل وفقًا لأحكام الاتفاقية والنظام، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل في أي من الحالات الآتية:

أ) إذا بلغت قيمة توريدات الشخص أو مصاريفه خلال الاثني عشر شهرًا السابقة مبلغًا لا يقل عن حد التسجيل الاختياري.

ب) إذا كان من المتوقع ألا تقل قيمة توريداته أو مصاريفه خلال الاثني عشر شهرًا اللاحقة عن حد التسجيل الاختياري.

2- لأغراض التسجيل الاختياري، يتم حساب قيمة التوريدات أو المصاريف السنوية للشخص المقيم وفقًا لأحكام الاتفاقية والنظام.

3- للهيئة بناءً على طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقة على اعتبار التسجيل نافذًا من أي تاريخ سابق أو لاحق، شريطة أن يكون مقدم الطلب مؤهلًا للتسجيل في ذلك التاريخ.

المادة الثامنة: طلب التسجيل

1- يتم تقديم طلب التسجيل وفقًا للنموذج المعد من قبل الهيئة.

2- يجب أن يحتوي طلب التسجيل على المعلومات الآتية كحد أدنى:

أ) الاسم الاعتباري أو الطبيعي لمقدم الطلب والبيانات الشخصية إذا كان مقدم الطلب شخص طبيعي

ب) العنوان الفعلي لمكان الإقامة المعتاد أو مقر العمل.

ج) البريد الإلكتروني.

د) رقم التعريف الإلكتروني الذي أصدرته الهيئة إن وجد.

ه) رقم السجل التجاري إن وجد.

و) قيمة التوريدات أو المصروفات السنوية.

ز) تاريخ بدء سريان التسجيل أو أي تاريخ بديل للسريان تم التقدم به.

3- للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم أية مستندات مؤيدة لصحة المعلومات الواردة في الطلب ولأحقيته في التسجيل، في شكل ورقي أو إلكتروني، ويجب إمهاله مدة عشرين (20) يومًا على الأقل لغرض تمكينه من توفير المستندات.

4- للهيئة رفض طلب التسجيل في حالة عدم صحة المعلومات الواردة في الطلب أو في حالة عدم أحقية مقدمه في التسجيل بموجب إشعار بالرفض.

5- في حالة قبول الطلب، تصدر الهيئة شهادة تسجيل تتضمن تاريخ نفاذ التسجيل ورقم التعريف الضريبي وتقوم بإشعار مقدم الطلب بذلك.

6- تحتفظ الهيئة بسجل يحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بجميع الأشخاص الخاضعين المسجلين في المملكة.

7- على الشخص المسجل لدى الهيئة إشعارها في حال طرأ أي تغيير على معلومات طلب التسجيل، خلال عشرين (20) يومًا من تاريخ حدوث التغيير.

8- يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه ومتاجره الإلكترونية بحيث تكون ظاهرة للعامة.

المادة التاسعة: أحكام التسجيل التي تسري في حالات معينة

1- يستثنى من التسجيل الإلزامي أي شخص تتجاوز قيمة توريداته السنوية في المملكة في أي وقت حد التسجيل الإلزامي، إذا كانت جميع توريداته خاضعة فقط لنسبة الصفر بالمائة. ويجوز له تقديم طلب تسجيل اختياري.

2- للهيئة في الحالات التي يزاول فيها شخصان مرتبطان أو أكثر مرتبطون أنشطة متشابهة أو مترابطة، إصدار إشعار تطلب فيه ضمّ قيمة توريداتهم السنوية خلال مدة محددة، وأن تستخدم هذه القيمة الإجمالية كقيمة للتوريدات السنوية لكل منهم.

3- على كل شخص غير مقيم في المملكة وملزم بالتسجيل فيها أن يستخدم نموذج طلب التسجيل المعد من قبل الهيئة، سواءً بنفسه أو بواسطة ممثل ضريبي معتمد وفقًا للمادة السابعة والسبعون من هذه اللائحة، كما يجب بيان معلومات الممثل الضريبي في نموذج الطلب، إن وجد.

4- يجب على الشخص غير المقيم عند تغيير ممثله الضريبي أن يخطر الهيئة خلال عشرين (20) يومًا من تاريخ حدوث التغيير.

5- لا يعد النشاط الذي تمارسه الجهة الحكومية بصفتها سلطة عامة نشاطاً اقتصادياً لأغراض تطبيق النظام و اللائحة، إذا تحققت كافة الاشتراطات الآتية:

أ) وجود أداة نظامية تخول الجهة الحكومية بممارسة النشاط.

ب) ألا تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط وفقاً لمعايير اقتصادية/تجارية.

ج) أن تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط بصفة حصرية؛ ويقصد بالحصرية انعدام المنافسة مع القطاع الخاص بحيث لا يمكن لغير الجهات الحكومية ممارسة هذا النشاط.

6- لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه العاملون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباطًا تعاقدًيا مع صاحب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط آخر تنشأ بموجبه علاقة العمل؛ وذلك لأغراض التسجيل وفقًا للنظام وهذه اللائحة.

7- ينطبق الحكم الوارد في الفقرة (6) من هذه المادة على المقابل المحدد بصفته مزايا أو أجور للعاملين في عقود خدمات إعارة العاملين؛ شريطة أن يتحقق الآتي:

أ) أن تتحقق علاقة العمل بين العامل المعار والعميل.

ب) أن يكون العميل شخص اعتباري، أو شخص طبيعي وفق ضوابط تصدر بقرار من المحافظ.

ج) أن يكون المورد جهة حكومية أو شركة موارد بشرية مرخصة أو أحد الأشخاص الحاصلين على تصريح إعارة الخدمات العمالية من الجهة المختصة.

د) أن يتضمن العقد أو الاتفاقية أو المستندات التعاقدية الأخرى بين المورد والعميل توضيح لقيمة أجر أو مزايا العامل، وقيمة العمولة الخاضعة للضريبة بشكل مفصل.

المادة العاشرة: تسجيل المجموعة الضريبية

1- يجوز لشخصين اعتباريين أو أكثر تقديم طلب تسجيل كمجموعة ضريبية لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة، في حال استيفاء كافة المتطلبات الآتية:

أ) أن يكون كلٌ منهم مقيمًا في المملكة، وله حق التسجيل كشخص خاضع للضريبة وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

ب) أن يكون خمسين في المئة (50%) أو أكثر من رأس المال، أو من حقوق التصويت، أو من القيمة السوقية لكل شخص اعتباري في المجموعة مملوك – بشكل مباشر أو غير مباشر- من نفس الشخص الاعتباري، أو من نفس الأشخاص الاعتباريين، أو أن يكون لأحد الأشخاص الاعتباريين في المجموعة أو خارجها سلطة التحكم والسيطرة في الأشخاص الآخرين في المجموعة الضريبية.

ج) ألا يكون أي من أعضاء المجموعة مرخصاً للعمل في أي منطقة خاصة تتمتع بوضع تعليق جمركي، وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة بتلك المناطق، و/ أو عضواً في مجموعة ضريبية أخرى.

د) ألا يكون مقدم الطلب أو أحد أعضاء المجموعة شخصاً مؤهلاً للاسترداد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة، ويستثنى من هذا الشرط كل من:

1) الشخص الذي تم اعتباره مؤهلاً للاسترداد بصفته مطوراً عقارياً مرخصاً والذي ينحصر نشاطه العقاري المرخص في القيام بتوريدات عقارية على سبيل البيع وانتقال الملكية حصراً لموظفيه.

2) الشخص الذي تم اعتباره مؤهلاً للاسترداد كمتبرع في مشاريع النفع العام.

2- يجب أن تظل جميع المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة مستوفاة من قبل جميع أعضاء المجموعة؛ طوال فترة تسجيل المجموعة الضريبية كشخص خاضع للضريبة.

المادة الحادية عشرة: طلب تشكيل مجموعة ضريبية

1- يجب على الأشخاص الذين يرغبون في تشكيل مجموعة ضريبية تعيين شخص منهم ليكون ممثلاً عن المجموعة ويقدم طلب تشكيل المجموعة الضريبية من قبل الممثل إلى الهيئة، ويعد ذلك الشخص ممثلاً للمجموعة الضريبية ومسؤولاً بشكل رئيسي أمام الهيئة حيال كافة الالتزامات والحقوق الناشئة على المجموعة نيابة عن جميع أعضائها، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية لبقية أعضاء المجموعة فيما بينهم عن جميع الالتزامات الضريبية والعقوبات وأي التزامات أخرى مفروضة بموجب النظام واللائحة والتي تنشأ خلال فترة انضمامهم إليها.

2- يقدم طلب تشكيل المجموعة الضريبية عبر استخدام النموذج المعد من قبل الهيئة، ويجب أن يتضمن النموذج كحد أدنى على معلومات عن جميع أعضاء المجموعة وفقًا لما تم النص عليه بالمادة من هذه اللائحة، بالإضافة إلى نسخة من الاتفاق المبرم بين أعضاء المجموعة والمتضمن تعيين الممثل الضريبي وما يفيد موافقة الممثل على التعيين، ويعتبر الاتفاق بمثابة إقرار من قبل المجموعة الضريبية باستيفاء جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالتسجيل كمجموعة ضريبية.

3- للهيئة أن تطلب من ممثل المجموعة الضريبية تزويدها بأي مستندات مؤيدة لصحة المعلومات الواردة في الطلب وذلك في شكل ورقي أو إلكتروني، ومن أهلية أعضاء المجموعة في التسجيل. على أن يمنح ممثل المجموعة الضريبية مدة عشرين (20) يومًا على الأقل من تاريخ الطلب ليتمكن من تقديم المستندات.

4- للهيئة رفض طلب التسجيل في حالة عدم صحة معلومات طلب التسجيل أو في حالة عدم أحقية أعضاء المجموعة الضريبية في التسجيل بموجب إشعار بالرفض يتم إرساله إلى مقدم الطلب.

5- تنشأ المجموعة الضريبية اعتبارًا من اليوم الأول للشهر التالي من تاريخ موافقة الهيئة على طلب التسجيل، أو أي تاريخ لاحق تحدده.

6- في حال قبلت الهيئة طلب تسجيل المجموعة الضريبية، تعامل المجموعة الضريبية – لأغراض تطبيق النظام واللائحة – كشخص خاضع للضريبة مستقل عن الأشخاص المشاركين فيها، وتصدر الهيئة شهادة تسجيل جديدة برقم تعريف ضريبي مستقل للمجموعة وتخطر ممثل المجموعة بها، وتعلق أرقام التعريف الضريبي لأعضاء المجموعة الذين سبق تسجيلهم بشكل منفرد.

7- يترتب على تسجيل المجموعة الضريبية الأحكام التالية:

أ) يعد ممارسة النشاط الاقتصادي من قبل أي عضو في المجموعة الضريبية على أنه ممارس من قبل المجموعة الضريبية.

ب) يعتبر أي توريد يقوم به أي عضو في المجموعة على أنه توريد قامت به المجموعة الضريبية.

ج) يعتبر أي استيراد للسلع أو الخدمات يقوم به عضو في المجموعة الضريبية على أنه استيراد قامت به المجموعة الضريبية.

د) تعتبر أي ضريبة مخرجات تفرض من قبل عضو في المجموعة الضريبية على أنها مفروضة من قبل المجموعة الضريبية.

ه) تعتبر أي ضريبة مدخلات يتحملها عضو في المجموعة الضريبية على أنه قد تم تحملها من قبل المجموعة الضريبية.

المادة الثانية عشرة: التعديلات على المجموعة الضريبية أو حلها

1- على ممثل المجموعة الضريبية في حال طرأ أي تغيير على أي معلومة من معلومات طلب التسجيل، أو إذا لم يَعُد أي عضو من أعضائها مؤهلًا ليكون جزءًا من المجموعة، إشعار الهيئة بذلك خلال عشرين (20) يومًا من تاريخ حدوث ذلك التغيير.

2- يبدأ تاريخ سريان حل المجموعة الضريبية أو استبعاد أي شخص منها بسبب حدوث إحدى الوقائع المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، من تاريخ حلها أو من تاريخ استبعاد ذلك الشخص.

3- يجوز لممثل المجموعة الضريبية بعد موافقة جميع أعضاءها، تقديم طلب إضافة عضو جديد إلى المجموعة أو استبعاد أحد أعضاءها أو حل المجموعة أو استبداله بممثل آخر.

4- في حالة تقديم طلب بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة وترتب على ذلك حدوث تغيير في وضع المجموعة الضريبية فإن ذلك التغيير يعد نافذًا من تاريخ تقديم الطلب وذلك ما لم تحدد الهيئة تاريخ آخر.

5- في حال خروج عضو أو أكثر من المجموعة الضريبية، أو في حال حل المجموعة مع بقاء العضو مؤهلًا كشخص خاضع للضريبة، فسوف يتم إصدار رقم تسجيل ضريبي جديد لذلك العضو إذا لم يكن لديه رقم سابق قبل انضمامه للمجموعة، وفي الحالتين لا يعد أن العضو قد تم إلغاء تسجيله وسوف يعد تسجيله مستمرًا.

6- في حال خروج عضو أو أكثر من المجموعة الضريبية، أو في حال حلها، وتبين أن العضو لن يكون مؤهلًا كشخص خاضع للضريبة، فيجب عليه إلغاء تسجيله اعتبارًا من تاريخ الانسحاب أو حل المجموعة، في حال كان مسجلًا، مع استمرار أعضاء المجموعة مسؤولين مسؤوليةً تضامنية عن أي ضريبة مستحقة عند إلغاء التسجيل، وأي حقوق والتزامات على المجموعة عندما كان عضوًا بها.

7- للهيئة إصدار إشعار إلى ممثل المجموعة الضريبية بإزالة صفة المجموعة الضريبية بالنسبة لأي توريدات بين أعضاء المجموعة أو إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية -اعتباراً من أي تاريخ سابق أو لاحق- وذلك في حال كان استمرار المجموعة الضريبية يؤدي أو قد يؤدي إلى الحصول على مزايا ضريبية تتعارض مع الغرض من النظام أو اللائحة، كما يمكن للهيئة استبعاد أحد أعضاء المجموعة الضريبية وإشعاره بذلك مع بقاء صفة المجموعة الضريبية لباقي الأعضاء، وذلك في حال كان استمرار هذا العضو يؤدي أو قد يؤدي إلى الحصول على مزايا ضريبية تتعارض مع الغرض من النظام أو اللائحة، أو في حال ثبوت عدم استيفاءه لشروط الانضمام إلى المجموعة الضريبية.

8- للهيئة إصدار إشعار إلى شخصين أو أكثر ليسوا أعضاء في مجموعة ضريبية ولكنهم مؤهلين مع بعضهم لتتم معاملتهم كمجموعة ضريبية في أي تاريخ تحدده. يمكن إصدار هذا الإشعار فقط إذا كان تسجيل أيًا من الأشخاص كشخص مستقل يؤدي أو سوف يؤدي إلى الحصول على مزايا ضريبية تتعارض مع الغرض من النظام.

المادة الثالثة عشرة: إلغاء التسجيل

1- إذا توقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة النشاط الاقتصادي بما في ذلك زوال صفة الشخص الاعتبارية، أو التنازل عن النشاط بما يؤدي إلى التوقف بشكل كامل عن ممارسة النشاط الاقتصادي، فعليه إلغاء تسجيله ويعد الإلغاء نافذًا من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء، وفي كافة الأحوال يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاء جميع التزاماته الضريبية لتتم الموافقة على طلب إلغاء التسجيل.

2- إذا تبين في نهاية أي شهر أن الشخص غير المقيم الخاضع للضريبة لم يقم بأي توريدات خاضعة للضريبة في المملكة في مدة الاثني عشر شهرًا السابقة، يجب عليه إلغاء تسجيله، ويعد الإلغاء نافذًا من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.

3- في نهاية أي شهر يجب على أي شخص مقيم خاضع للضريبة إلغاء تسجيله عند حدوث جميع الحالات الاتية:

أ) إذا كان إجمالي قيمة توريداته السنوية التي قام بها أو مصاريفه السنوية التي تكبدها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الاختياري.

ب) إذا كان إجمالي قيمة توريداته السنوية التي قام بها أو مصاريفه السنوية التي تكبدها خلال الأربعة وعشرين شهرًا السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي.

ج) إذا كان من غير المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة توريداته أو مصاريفه السنوية في أي شهر من الأشهر الإحدى عشر اللاحقة حد التسجيل الاختياري.

4- يجب على الشخص الخاضع للضريبة التقدم الى الهيئة بطلب إلغاء تسجيله خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ حدوث أي من الحالات المقررة في الفقرات الأولى أو الثانية أو الثالثة من هذه المادة.

5-

أ) في الحالات التي لا يتقدم فيها الشخص الخاضع للضريبة المسجل لدى الهيئة بطلب إلغاء تسجيله وفقًا لما هو وارد في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة، فللهيئة أن تقوم بإلغاء تسجيله، ويسري إلغاء التسجيل من التاريخ الذي لم يعد فيه الشخص مؤهلًا للتسجيل، أو من أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.

ب) في الحالات التي تقرر فيها الهيئة بأنه قد تم تسجيل شخص ولم يكن يحق له التسجيل، فللهيئة إلغاء تسجيله من أي تاريخ تحدده.

وفي جميع الحالات الواردة في هذه الفقرة، تقوم الهيئة بإصدار إشعار للشخص الخاضع للضريبة عند إلغاء التسجيل موضحًا به تاريخ سريان إلغاء التسجيل.

6- في نهاية أي شهر يجوز للشخص الخاضع للضريبة غير الملزم بإلغاء تسجيله، التقدم بطلب إلغاء التسجيل في حال حدوث كل من الآتي:

أ) كانت توريداته السنوية في المملكة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي.

ب) كان من غير المتوقع أن تتجاوز توريداته السنوية في المملكة في ذلك الشهر والإحدى عشر شهرًا اللاحقة حد التسجيل الإلزامي.

7- يبدأ نفاذ إلغاء التسجيل من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.

8- لا يجوز للشخص الخاضع للضريبة المسجل لدى الهيئة الذي تقدم بطلب لتسجيله اختياريًا وفقًا للمادة السابعة من هذه اللائحة ولم تتجاوز مدة تسجيله اثني عشر شهرًا ولم يتوقف عن ممارسة نشاطه الاقتصادي أن يتقدم بطلب لإلغاء التسجيل. ولا يؤثر ذلك على أحقية الهيئة في إلغاء تسجيل ذلك الشخص وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة.

9- يجب تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الرابعة والفقرة السادسة من هذه المادة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة.

10- للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة تقديم المستندات التي تدل على توقف نشاطه الاقتصادي أو تقديم ما يثبت قيمة توريداته الخاضعة للضريبة التي قام بها أو المتوقع القيام بها.

11- للهيئة رفض طلب إلغاء التسجيل إذا لم يتوافر لديها دليل كاف بأن الشخص الخاضع للضريبة يحق له إلغاء التسجيل.

12- تقوم الهيئة بإصدار إشعار يؤكد إلغاء التسجيل للشخص الخاضع للضريبة أو برفض طلب إلغاء التسجيل.

13- في حال التنازل عن النشاط، يجب على المتنازل إليه إخطار الهيئة بالتنازل خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التنازل وفق الآلية التي تحددها الهيئة، ما لم يقم المتنازل بإلغاء تسجيله وفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.

14- يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تم إلغاء تسجيله، الاحتفاظ بالفواتير والإشعارات والدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة للمدد المنصوص عليها ضمن أحكام المادة من هذه اللائحة، وفي جميع الأحوال لا يخل إلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل.

الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات

المادة الرابعة عشرة: التوريدات الخاضعة للضريبة في المملكة

1- دون الإخلال بأحكام المادة من النظام ولأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام في المملكة، تفرض الضريبة على كافة التوريدات الخاضعة للضريبة من السلع أو الخدمات، أو كلاهما معاً، التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي، أو على تلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلى استيراد السلع إلى المملكة.

2- لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقية والنظام، يّعد توريداً للخدمات أية معاملة توريد لا تشكل توريداً للسلع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ) منح حق أو التنازل عنه أو تخصيصه أو إيقافه أو تركه.

ب) توفير تسهيل أو ميزة.

ج) التعهد بالامتناع عن القيام بعمل معين أو السماح بالقيام به.

د) الاتفاق على التنازل عن حق المشاركة في أي نشاط، أو عدم السماح بحصوله، أو الاتفاق على القيام بأي نشاط.

ه) التنازل عن أو نقل حصة لا تقبل التجزئة في سلعة.

و) السماح باستغلال الحقوق غير المادية أو نقلها أو التنازل عنها، ومنها على سبيل المثال؛ حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وحقوق العلامات التجارية والحقوق التي تندرج ضمن هذه الفئة وفق الأنظمة السارية في المملكة.

المادة الخامسة عشرة: التوريد المفترض

1- يعد الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد لسلع أو لخدمات في حالات التوريد المفترض المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة، ما لم يتم النص على خلاف ذلك في هذه المادة.

2- لا تعامل توريدات السلع التي تقع دون مقابل على أنها توريدات مفترضة في أي من الحالات الآتية:

أ) إذا قام الشخص الخاضع للضريبة بتوريد هدايا وعينات بغرض ترويج نشاطه الاقتصادي، شريطة ألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة لكل من تلك الهدايا والعينات التي وردها دون مقابل، مبلغ مائتي (200) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، لكل متلقي عن كل سنة تقويمية.

ب) إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة سلعًا إلى موظفيه في سياق قيامه بنشاطه الاقتصادي، شريطة ألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة لتلك السلع التي قدمها دون مقابل، مبلغ مائتي (200) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، لكل متلقي عن كل سنة تقويمية.

3- يكون الحد الأقصى لقيمة التوريدات السنوية من الهدايا والعينات والسلع التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل مع بقاء حقه في طلب الإعفاء بحسب الفقرة الأولى من هذه المادة، هو خمسين ألف (50,000) ريال في أي سنة تقويمية، وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة لتلك الهدايا والعينات والسلع.

4- إذا لم يقم الشخص الخاضع للضريبة باستعمال السلع في نشاطه الاقتصادي بسبب التلف أو السرقة أو الفقد، فلا يتم اعتبار تلك السلع على أنها توريدات مفترضة.

5- لا يعامل توريد الخدمات معاملة التوريد المفترض في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بتوريد الخدمات دون مقابل، شريطة أن يكون الهدف من توريدها هو ترويج لنشاطه الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة أو تم تقديمها إلى موظفي الشخص الخاضع للضريبة في سياق تأدية النشاط الاقتصادي، وألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة بالنسبة لكل خدمة يتم توريدها مبلغ مائتي (200) ريال، لكل متلقي عن كل سنة تقويمية.

6- يكون الحد الأقصى للقيمة السنوية للخدمات التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل مع بقاء حقه في طلب الإعفاء وفقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة، هو مبلغ خمسين ألف (50,000) ريال في أي سنة تقويمية وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة لتلك الخدمات.

7- يعد الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد سلع عند الاحتفاظ بالسلع بعد توقفه عن مزاولة النشاط الاقتصادي، أو عند اعتباره غير مؤهل للتسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة.

8- في حال تكبد الشخص الخاضع للضريبة ضريبة قيمة مضافة على التكاليف المباشرة المتعلقة باستيراد أو شراء أو إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريد المفترض وقام بخصم أو استرداد جزء من تلك الضريبة، فيتم تعديل قيمة التوريد المفترض بحيث تعكس القيمة النسبية للضريبة التي تم خصمها أو استردادها.

9- لا يعد التوريد توريداً مفترضاً في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بتوريد سلع أو خدمات دون مقابل، في حال سبق وأن تحمل ذلك الشخص ضريبة مدخلات على التكاليف المباشرة المتعلقة بشراء أو إنتاج أو توريد تلك السلع أو الخدمات مع عدم قيامه بخصم تلك الضريبة ضمن إقراراته الضريبية أو استردادها، واحتفاظه بالمستندات الدالة على عدم قيامه بالخصم أو الاسترداد.

المادة السادسة عشرة: نقل المملوك من السلع إلى دولة عضو أخرى

1- لا يعد من قبيل التوريد قيام الشخص الخاضع للضريبة بنقل سلعة تشكل جزءًا من أصوله في المملكة إلى أي دولة عضو أخرى شريطة أن يقدم خلال ستين (60) يومًا من تاريخ نقلها إلى تلك الدولة العضو ما يثبت أنه يستخدم أو سيستخدم تلك السلعة بنفسه بشكل مؤقت أو للقيام بتوريدها لغيره.

2- يُعد أمر أو عقد البيع مع شخص في تلك الدولة العضو دليلًا على أن التوريد يأخذ حكم التوريد للغير، وللهيئة أن تقبل أي مستند آخر كدليل على هذه الواقعة. في حين أن الدليل الذي يثبت الإدخال المؤقت للسلع هو المستندات التي تبين الأصناف المقررة وطرق استخدامها حسبما هو مبين في نظام الجمارك الموحد.

3- الشخص الذي لا يستطيع تقديم دليل على أنه يستخدم أو سيستخدم تلك السلعة بنفسه بشكل مؤقت أو للقيام بتوريدها لغيره خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة الأولى، يمكنه تعديل الضريبة المحتسبة عن توريد السلع في الوقت الذي يتوفر له ذلك الدليل مع مراعاة المواعيد الزمنية المبينة في النظام.

4- بغرض تطبيق الاتفاقية والنظام، يعد توريد السلع في المملكة من قبل شخص خاضع للضريبة لأجل نقلها لنفسه في دولة عضو أخرى بمثابة توريد لمصلحته لغرض تحديد الجهة المخولة بخصم ضريبة المدخلات على السلع الموردة.

المادة السابعة عشرة: التعاملات التي لا تقع ضمن نطاق الضريبة - نقل النشاط الاقتصادي

1- لا يعد قيام الشخص الخاضع للضريبة بنقل نشاطه الاقتصادي الخاضع للضريبة إلى شخص آخر – بشكل كلي أو جزئي- على سبيل الاستمرار في مزاولة ذلك النشاط من قبل المتلقي على أنه بمثابة توريد خاضع للضريبة، شريطة انطباق كافة الشروط التالية:

أ) أن تكون السلع والخدمات التي تمثل النشاط الاقتصادي أو جزء من النشاط الاقتصادي محل النقل قابلة للتشغيل بذاتها كنشاط اقتصادي مستقل، وأن تشمل عناصر النشاط المنقول جميع الأصول الملموسة وغير الملموسة اللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي محل النقل.

ب) أن يكون المتلقي شخصًا خاضعًا للضريبة ومسجل لدى الهيئة أو سوف يصبح شخصًا خاضعًا للضريبة نتيجة لعملية النقل وأن يستعمل المتلقي السلع والخدمات والأصول مباشرة لمزاولة نفس النشاط الاقتصادي للمورد.

ج) أن يتفق المورد والمتلقي كتابةً على أنهما يرغبان في أن يعد النقل نقلًا لنشاط اقتصادي لأغراض هذه اللائحة.

د) أن يقوم كل من المورد والمتلقي بإخطار الهيئة بعملية النقل بحد أقصى نهاية الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه عملية النقل، وذلك وفقا للنموذج المعد لذلك، على أن يتضمن الإخطار المتطلبات التالية:

1. اسم وعنوان كل من المورد والمتلقي.

2. رقم التعريف الضريبي للمورد، والمتلقي (في حال كان مسجلاً).

3. ما يثبت تقدم المتلقي بالتسجيل لدى الهيئة كنتيجة لإتمام عملية النقل (في حال كان غير مسجلاً).

4. تاريخ نقل النشاط الاقتصادي.

5. تفاصيل السلع والخدمات التي شملتها عملية نقل النشاط الاقتصادي.

6. نسخة من اتفاقية نقل النشاط الاقتصادي بين المورد والمتلقي.

7. أية مستندات أخرى تحددها الهيئة.

2- عند إتمام نقل النشاط الاقتصادي - وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة- حسب التاريخ المتفق عليه في الاتفاق المبرم بين المورد والمتلقي، فإن الشخص الخاضع للضريبة (المتلقي) يحل محل (المورد) فيما يتعلق بممارسة حق الخصم أو الاسترداد لضريبة المدخلات المرتبطة بالنشاط المنقول أو التعديل عليها أو على ضريبة المخرجات التي سبق الإقرار عنها للهيئة في الحالات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة، وكذلك الالتزامات ذات الصلة بمسك وحفظ السجلات المرتبطة بذلك النشاط الاقتصادي وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولا يترتب على نقل النشاط وفق أحكام هذه المادة الإخلال بمسؤولية كل من المورد و المتلقي عن الالتزامات الضريبية الناشئة قبل أو بعد عملية النقل والمتصلة بتطبيق أحكام النظام و هذه اللائحة - ما لم ينص في الاتفاق على خلاف ذلك -، وفي جميع الأحوال، لا يحل المتلقي محل المورد فيما يتصل بمسؤولية المورد عن مخالفاته الضريبية المرتكبة قبل تاريخ النقل و المرتبطة بالسلع والخدمات محل النقل.

3- في الحالات التي يؤدي فيها نقل النشاط الاقتصادي إلى نشوء التزام على المورد أو المتلقي بالتسجيل أو إلغاء التسجيل، يجب إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ النقل.

4- على مورد النشاط الاقتصادي تقديم نسخ من جميع السجلات المتعلقة بذلك النشاط التي يلزم حفظها بموجب النظام إلى متلقي النشاط الاقتصادي.

5- لا يترتب على نقل النشاط الاقتصادي الذي يتم وفق أحكام هذه المادة نقل رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد إلى المتلقي، ويتوجب على المتلقي تقديم طلب تسجيل للهيئة والحصول على رقم تعريف ضريبي خاص به، ما لم يكن مسجلاً لدى الهيئة قبل تاريخ عملية النقل.

6- في حال لم تستوف عملية نقل النشاط الاقتصادي كافة الشروط والأحكام الواردة في هذه المادة -بما في ذلك إخطار الهيئة بعملية النقل – فتعد السلع والخدمات التي تمثل النشاط الاقتصادي المنقول على أنها بمثابة توريد خاضع للضريبة.

المادة الثامنة عشرة: توريدات يقوم بها الشخص الاعتباري لنفسه

1- مع عدم الإخلال بالمادة من هذه اللائحة، فيما عدا التوريدات المفترضة، تعد السلع والخدمات الموردة من قبل الشخص الاعتباري لنفسه خارج نطاق الضريبة.

2- تعد توريدات السلع أو الخدمات من أحد أعضاء المجموعة الضريبية إلى عضو آخر في المجموعة، خارج نطاق الضريبة.

3- تعد الخدمات المقدمة توريدات إذا قدمت من مورد غير مقيم إلى شخص اعتباري مؤسس داخل المملكة، وذلك في حال توافر كلًا من الآتي:

أ) عندما يكون الشخص الاعتباري مؤسسًا في المملكة وفي أكثر من دولة عضو.

ب) عندما تكون الخدمات قد تم توريدها من قبل شخص غير مقيم لمؤسسة تابعة للشخص الاعتباري خارج المملكة ثم تسلمتها لاحقًا مؤسسة تابعة للشخص الاعتباري نفسه في المملكة.

ج) لا تعد الخدمات قد حدثت خارج المملكة بسبب أي من الحالات الخاصة المقررة في الاتفاقية لتحديد مكان التوريد.

المادة التاسعة عشرة: إصدار أو توريد القسائم الشرائية

1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة، في حال قيام شخص بإصدار أو توريد قسيمة، فلا يعد ذلك توريدًا لأغراض النظام.

2- يعد توريد القسيمة ذات القيمة الاسمية توريدًا للخدمات بقدر ما يكون المقابل المقدم لقاء إصدار أو توريد القسيمة يتجاوز قيمتها الاسمية النقدية.

3- لأغراض هذه المادة، تعد القسيمة بمثابة صك إذا كان هناك التزام بقبولها كمقابل أو جزء من المقابل عن توريد السلع أو الخدمات، وكانت طبيعة السلع أو الخدمات المراد توريدها أو هوية المورد محددة في القسيمة أو في المستندات ذات الصلة.

4- يُقصد بالقسيمة ذات القيمة الاسمية القسيمة المصدرة مع قيمة نقدية معينة قابلة للاسترداد مبينة في القسيمة أو في أي مستند ذي صلة.

المادة العشرون: تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة

1- في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات على أساس متتابع والتي ينص التعاقد أو الاتفاق المتعلق بالتوريد على سداد مقابل على دفعات وفق تواريخ محددة والتي تؤدي إلى إصدار فواتير بشكل متتابع، يكون تاريخ التوريد حدث وتستحق الضريبة عنه في تاريخ استحقاق سداد الدفعة أو تاريخ السداد الفعلي أو تاريخ إصدار الفاتورة أيهم أسبق، وعلى الأقل مرة في كل فترة اثني عشر (12) شهر متتالية.

2- في جميع الحالات الأخرى التي يتم فيها عمل توريدات لسلع أو خدمات على أساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل وتستحق الضريبة عنه في تاريخ إصدار الفاتورة أو تاريخ السداد، أيهما أسبق، وذلك بقدر قيمة الفاتورة أو السداد.

3- في حال عدم تلقي أي سداد أو عدم إصدار فاتورة بالنسبة للتوريدات المستمرة للسلع أو الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة، يعد التوريد قد حدث وتستحق الضريبة عنه في التاريخ الواقع بعد اثني عشر شهرًا من التاريخ اللاحق من أي من التاريخين الآتيين:

أ) تاريخ بدء توريد السلع أو الخدمات.

ب) التاريخ السابق الذي حدث فيه التوريد بموجب إصدار فاتورة أو إجراء سداد.

4- يعد توريد النفط أو الغاز أو المياه أو الكهرباء عبر شبكة توزيع والذي لا يتم على أساس مستمر على أنه حدث وتستحق الضريبة عنه في التاريخ الأسبق من أي من التاريخين الآتيين:

أ) تاريخ إصدار الفاتورة من قبل المورد عن تلك السلع.

ب) تاريخ استلام السداد من قبل المورد عن تلك السلع.

5- في الحالات التي يتم فيها توريد سلع أو خدمات إلى جهة حكومية وفق عقود مبرمة طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يعد تاريخ التوريد على أنه قد حدث وتستحق الضريبة عنه في تاريخ إصدار أمر الدفع الصادر للمورد عن التوريد، أو في تاريخ استلام المقابل أو جزء منه وفي حدود المبلغ المستلم، أيهما أسبق.

6- يعد التوريد المفترض الذي وقع نتيجة لتوقف النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة، أو نتيجة لكون الشخص الخاضع للضريبة لم يعد مؤهلاً للتسجيل، على أنه قد حدث وتستحق الضريبة عنه في تاريخ توقف النشاط الاقتصادي، أو في تاريخ إلغاء تسجيل ذلك الشخص، أيهما أسبق.

الفصل الرابع: مكان التوريد

المادة الحادية والعشرون: المورد والعميل الخاضع للضريبة

1- لأغراض تحديد الدولة التي تم فيها التوريد وفقًا لأحكام الاتفاقية والنظام، يعد المورد بمثابة موردًا خاضعًا للضريبة أو العميل بمثابة عميلًا خاضعًا للضريبة في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص مسجلًا لأغراض ضريبة القيمة المضافة في الدولة العضو الواقع فيها مقر إقامته في تاريخ حدوث التوريد. يعد العميل الخاضع للضريبة في المملكة كونه مطالبًا بالتسجيل، عميلًا خاضعًا للضريبة لأغراض تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية.

2- لأغراض النظام وهذه اللائحة، على الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمل توريد لسلع أو خدمات إلى عميل خاضع للضريبة في دولة عضو أخرى، أن يحصل على رقم التعريف الضريبي لذلك العميل الصادر من تلك الدولة العضو على أن يكون الرقم ساري المفعول في تاريخ حدوث التوريد، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.

3- على المورد الذي لا يستطيع الحصول على رقم التعريف الضريبي المطلوب بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحدد مكان التوريد على أساس أن العميل ليس عميلًا خاضعًا للضريبة، إلى أن يحصل على الرقم الساري لذلك العميل في تاريخ حدوث التوريد.

4- في الحالات التي يكون فيها المورد أو العميل مؤسسًا في أكثر من دولة عضو، فإن الدولة الأكثر ارتباطًا بأي توريد تعد هي الدولة التي يقيم فيها ذلك الشخص فيما يتعلق بذلك التوريد.

المادة الثانية والعشرون: مكان التوريد – أولوية تطبيق الأحكام الخاصة

تكون للأحكام الخاصة المتعلقة بتحديد مكان توريد الخدمات وفقًا للاتفاقية، الأولوية في التطبيق على الأحكام العامة الواردة بالمادتين من الاتفاقية والتي تحدد مكان التوريد.

المادة الثالثة والعشرون: الخدمات المتعلقة بالعقار

1- لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام، يشمل العقار ما يلي:

أ) أي مساحة أرض محددة يمكن أن ينشأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها من الحقوق العينية.

ب) أي أبنية أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة على أرض.

ج) أي تركيبات أو معدات تشكل جزءًا ثابتًا أو ألحقت بشكل دائم بمبنى أو هيكل إنشائي أو عمل هندسي.

2- لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام، تعد الخدمات ذات الصلة بالعقار هي الخدمات التي تؤثر على مساحة العقار أو ترتبط بمساحة محددة من العقار. تشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر:

أ) منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه.

ب) منح أو التنازل عن أو ترك أي حق شخصي في مطالبة أو تلقي منح أي مصلحة أو حق في العقار.

ج) منح أو التنازل عن أو ترك ترخيص بشغل عقار أو أي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار أو بالنسبة إليه، بما يشمل تقديم أو تأجير واستئجار مأوى للنوم في فندق، أو مؤسسة مشابهة.

د) أي أعمال تشييد أو هدم أو تحويل أو إعادة تشييد أو تعديل أو توسعة أو إصلاح أو صيانة للعقار.

ه) الخدمات التي يوردها وكلاء العقارات ومنظمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقوموا بمهامّ وأعمال تتعلق بالعقارات.

3- لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام، لا تعد الخدمات ذات الصلة بالعقارات الواقعة خارج المملكة بمثابة خدمات عقارية داخلها.

المادة الرابعة والعشرون: الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية

1- تشمل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ) أي خدمة متعلقة ببث أو إرسال أو انبعاث أو استقبال الإشارات أو الكتابة أو الصور أو الأصوات أو المعلومات أيًا كانت طبيعتها، سواءً كانت بالأسلاك أو الراديو أو البصريات أو غير ذلك من الأنظمة الكهرومغناطيسية.

ب) نقل أو التنازل عن حق استعمال السعة لأغراض البث والإرسال أو الاستقبال المشار إليها.

ج) توفير وإتاحة الوصول إلى الشبكات المعلوماتية العالمية.

د) توفير وتقديم محتوى سمعي، وسمعي بصري للاستماع أو المشاهدة من قبل الجمهور على أساس برامج مجدولة يقوم بها شخص لديه مسؤوليات تحريرية.

ه) البث والإرسال الحي عن طريق الإنترنت.

و) توريدات الصور أو النصوص التي تورد آليًا مثل الصور الفوتوغرافية وحافظات الشاشات والكتب الإلكترونية وغيرها من المستندات أو الملفات الرقمية.

ز) توريدات الموسيقى والأفلام والألعاب والبرامج عند الطلب.

ح) المجلات الإلكترونية.

ط) توريدات المواقع الإلكترونية أو خدمات الاستضافة على المواقع الإلكترونية.

ي) صيانة البرامج والمعدات عن بُعد.

ك) توريدات البرامج وتحديثها.

ل) المساحات الإعلانية على المواقع الإلكترونية وأي حقوق مرتبطة بذلك الإعلان.

2- في حال توريد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية في الهواتف العمومية أو خدمات الهاتف المستقلة في المحال والأماكن التجارية أو نقطة تقديم خدمات الواي فاي أو مقهى للإنترنت أو مطعم أو ردهة فندق أو غيرها من الحالات التي كان لا بد فيها من تواجد جسدي للعميل في موقع معين من أجل توريد الخدمات، يعد العميل على أنه يقوم باستهلاك الخدمة والاستفادة منها في ذلك الموقع.

3- يعد العميل على أنه يقوم باستهلاك الخدمة والاستفادة منها في مكان إقامته، في الحالات التي لا تسري عليها الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة.

4- يجوز للمورد استخدام المؤشرات التالية من أجل تحديد مكان إقامة العميل المعتاد لأغراض الخدمات المذكورة في هذه المادة:

أ) عنوان العميل لأغراض إرسال الفواتير.

ب) الحساب المصرفي الخاص بالعميل.

ج) عنوان الإنترنت الذي يستخدمه العميل لاستقبال خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية.

د) الرمز الدولي للشريحة الإلكترونية التي يستخدمها العميل لتلقي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية.

5- يتحدد مكان الاستخدام الفعلي أو الاستفادة الفعلية من الخدمات وفقًا لهذه المادة على أساس الظروف القائمة وقت التوريد، ولن تؤثر أي تغييرات لاحقة تطرأ على استخدام الخدمة التي يتم تلقيها على تحديد مكان التوريد.

المادة الخامسة والعشرون: مكان التوريد - خدمات أخرى

1- يعد مكان توريد الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية بما فيها الدخول إلى الفعاليات التي تقام في موقع محدد، أو تقديم الخدمات التعليمية في مكان محدد، هو الموقع الفعلي الذي تقدم فيه تلك الخدمات.

2- يشمل توريد الخدمات المتعلقة بنقل السلع أو الركاب الخدمات الاتية:

أ) رسوم الميناء وتشمل رسوم الوصول إلى الرصيف والربط والرسو والمواقف.

ب) الرسوم الجمركية ورسوم التخليص الجمركي والهجرة المتعلقة بالنقل.

ج) خدمات الملاحة الجوية.

د) خدمات الإرشاد.

ه) توريد أفراد الطاقم.

و) الشحن والتفريغ أو إعادة الشحن.

ز) تستيف البضائع.

ح) الفتح من أجل التفتيش.

ط) خدمات أمن الحمولة.

ي) إعداد أو تعديل وثائق وشهادات الشحن وسندات الشحن الجوي أو البحري.

ك) التعبئة والتغليف اللازم للنقل.

ل) خدمات التخزين.

3- عند تحديد مكان توريد الخدمات وفق أماكن تقديمها المنصوص عليها في الاتفاقية، فإنه إذا تم أداء جزء من خدمة ما في المملكة وجزء آخر من نفس الخدمة خارج المملكة، فيتم تجزئة قيمة هذه الخدمة وفقًا للجزء الذي وقع في المملكة والجزء الذي وقع خارجها.

4- لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام وهذه المادة، لا تعد الخدمات المقدمة خارج المملكة ضمن الخدمات المقدمة داخل المملكة.

المادة السادسة والعشرون: السلع الواقعة في المملكة

1- دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقية والنظام وهذه اللائحة، يعد توريد السلع الواقعة في المملكة دون انتقالها خارجها توريدًا داخل المملكة.

2- لأغراض تحديد موقع توريد السلع وفقًا للاتفاقية والنظام، لا تعد السلع الواقعة خارج المملكة، سلعًا واقعة فيها.

المادة السابعة والعشرون: السلع المباعة مع النقل

1- مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة، يعد من قبيل توريد السلع مع النقل أو الإرسال، الحالات التي يتفق فيها المورد مع العميل على أن نقل السلع إلى العميل نتيجة لذلك التوريد.

2- في حالات نقل السلع مباشرة من دولة إلى أخرى وكان النقل يتعلق بتوريدات عدة على ذات السلع المشار إليها لعملاء مختلفين، فإن تلك التوريدات تعد بمثابة توريد واحد تم مع النقل أو الإرسال، ولأغراض هذه المادة يعد التوريد مع النقل أو الإرسال هو التوريد الأول الذي يكون فيه المورد أو العميل مسؤولًا عن ترتيب النقل.

3- في الحالات التي يكون فيها نقل السلع إلى المملكة قد بدأ من خارج إقليم دول المجلس، فإنه يعد بمثابة توريد لسلع في المملكة إذا تم استيراد السلع إلى المملكة وفقًا لنظام الجمارك الموحد قبل حدوث التوريد. ويعد أي توريد لتلك السلع قبل استيرادها وفقًا لنظام الجمارك الموحد، على أنه قد تم خارج المملكة.

المادة الثامنة والعشرون: المتطلبات الثبوتية للتوريدات الداخلية

1- في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بعمل توريدات لسلع بينية من المملكة إلى شخص مقيم في دولة عضو أخرى فإن على الشخص الخاضع للضريبة الاحتفاظ بما يدل على نقل السلع إلى دولة المقصد.

2- إذا لم يوجد لدى الشخص الخاضع للضريبة ما يدل على أن السلع قد تم نقلها خلال ستين (60) يومًا من حدوث التوريد، فعليه أن يعامل ذلك التوريد على أنه قد تم دون نقل أو إرسال من المملكة وذلك إلى حين الحصول على الدليل.

3- لأغراض هذه المادة، يعد أي مما يلي دليلًا على النقل إلى دولة المقصد:

أ) المستندات التجارية التي تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع.

ب) مستندات النقل التي تدل على تسليم أو استلام السلع في دولة المقصد.

ج) البيان الجمركي إن وجد.

4- للهيئة رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا كانت لا تمثل دليلًا كافيًا على نقل السلع إلى دولة المقصد، ويعامل التوريد على أنه توريد تم دون نقل أو إرسال من المملكة وذلك إلى حين تقديم الدليل.

5- عند تأسيس الخدمات الإلكترونية المنصوص عليها في الاتفاقية، للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بتوريد بيني، أن يزود الهيئة بمعلومات تتعلق بعملية التوريد بغرض تسجيلها في النظام، وللهيئة أن تقرر صيغة النماذج الواجب التقيد بها لتقديم تلك المعلومات.

الفصل الخامس: التوريدات المعفاة

المادة التاسعة والعشرون: الخدمات المالية

1- تُعفى من ضريبة القيمة المضافة، توريدات الخدمات المالية المحددة في هذه المادة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحةً كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.

2- يعد من قبيل الخدمات المالية ما يلي:

أ) إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد مال.

ب) تقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان.

ج) تشغيل أي حساب جارٍ أو حساب إيداع أو حساب توفير.

د) الأدوات المالية مثل المشتقات والخيارات والمبادلات ومبادلات الدين والعقود الآجلة.

3- أي منتجات مالية إسلامية تقدم وفق عقود معتمدة شرعًا، وتشابه من حيث الهدف المقصود المنتجات المالية التقليدية وتحقق جوهريًا نفس آثارها، سوف تعامل نفس معاملة المنتجات المالية التقليدية لغرض الإعفاء من الضريبة.

4- في الحالات التي يتم فيها نقل ملكية السلع مؤقتًا كجزء من منتج مالي شرعي أو كضمان متعلق بالتمويل أو أي تدبير آخر، ولكن لا يقصد بحيازة تلك السلع أن تمرر بصفة دائمة إلى متلقي المنتج المالي، فإن نقل هذه السلع لا يعد توريدًا منفصلًا لسلع. يعد توريدًا منفصلًا للسلع التي يتم نقلها كضمان مرتبط بتمويل أو أي تدبير آخر، عندما يكون للمحول له الحق في ممارسة كامل الصلاحيات في التصرف بالسلع أو عندما يتحول النقل إلى نقل غير مؤقت.

5- وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، تعد القائمة الآتية قائمة غير حصرية بالتوريدات التي تعد خدمات مالية معفاة:

أ) الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من أشكال الإقراض بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان.

ب) الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن رهن أو وفقًا لترتيب مشاركة متناقصة.

ج) الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في ذلك التمويل التأجيري، ومنتجات التأجير مع حق الشراء أو وفقًا لعقود المرابحة.

د) العمولات المحمّلة على هامش ربح ضمني أو فرق ضمني بين سعري العرض والطلب عن خدمات السمسرة أو بموجب عقد مضاربة أو عقد وكالة.

6- يعد توريدًا معفيًا لخدمة مالية، إصدار أو نقل سندات الدين، أو الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية، أو أي مستندات أخرى قابلة للنقل تثبت التزام بدفع مقابل نقدي لحاملها.

7- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يعد توريدًا معفيًا لخدمة مالية توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة ويشمل الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.

8- يقصد بعقد التأمين على الحياة، أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفّر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغًا مشروطًا عند الوفاة أو عند حدوث واقعة مؤثرة على الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.

المادة الثلاثون: التوريدات العقارية المعفاة من الضريبة

1- مع مراعاة أي أحكام أخرى في هذه اللائحة، تعفى من ضريبة القيمة المضافة التوريدات الآتية:

أ) توريد العقار، سواء كان سكني أو تجاري أو زراعي أو أرض فضاء مطورة أو غير مطورة، على سبيل نقل ملكيته أو التصرف به كمالك.

ب) توريد العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص.

2- لأغراض هذه المادة فإن العقار السكني يقصد به مقر أو مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم، ويشمل ذلك:

أ) العقار الثابت غير المنقول المستعمل أو المراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية.

ب) العقارات الأخرى المراد منها أن يكون المسكن الرئيسي لشخص بما في ذلك المأوى السكني للطلاب وتلاميذ المدارس.

3- دون إخلال بما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا يعد عقارًا سكنيًا لأغراض هذه المادة أي فندق أو نزل أو مساكن للضيوف أو استراحات أو المأوى المخدوم أو أي مبان أخر مصممة لتقديم مأوى مؤقت للزوار أو المسافرين.

4- تشمل العقارات السكنية ما يقع ضمن الحدود الملحقة نظاميًا بالممتلكات والعقارات بما في ذلك الحدائق والمواقف الخاصة والمساحات وأي ملحقات أخرى تعد جزءًا دائمًا من العقار.

الفصل السادس: التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر

المادة الحادية والثلاثون: التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر

1- تخضع توريدات السلع والخدمات المدرجة في هذا الفصل لنسبة الصفر وفقًا للاتفاقية والنظام.

2- تعامل توريدات السلع أو الخدمات التي تكون معفاة طبقًا للفصل الخامس من هذه اللائحة وكانت في نفس الوقت خاضعة للضريبية بنسبة الصفر وفقًا لهذا الفصل من هذه اللائحة، معاملة التوريد الخاضع لنسبة الصفر.

المادة الثانية والثلاثون: صادرات السلع من المملكة

1- لغرض تطبيق نسبة الصفر على السلع المصدرة من المملكة إلى مكان خارج إقليم دول المجلس، فإنه يجب على مورد تلك السلع أن يملك دليلًا خلال تسعين (90) يومًا من تاريخ حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس.

2- لا يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي لا يوجد لديه دليل أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس، بعد مرور تسعين (90) يومًا من حدوث التوريد، أن يعامل تلك السلع على أنها قد صدرت خارج إقليم دول المجلس.

3- لأغراض هذه المادة، يجب أن يتضمن الدليل على أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس على الأقل ما يلي:

أ) مستندات التصدير الصادرة عن مصلحة الجمارك أو إدارة مماثلة في دولة عضو أخرى، بما يثبت أن السلع قد تم تخليصها رسميًا للتصدير نيابة عن المورد أو العميل بالنسبة إلى ذلك التوريد.

ب) مستندات تجارية تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع.

ج) مستندات النقل الدالّة على أن تسليم أو استلام السلع قد تم خارج إقليم دول المجلس.

4- للهيئة رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا لم تشكل هذه المستندات دليلًا كافيًا على أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس، وفي هذه الحالة يعامل التوريد على أنه ليس بتصدير من إقليم دول المجلس إلى حين تقديم الدليل المذكور في وقت لاحق.

5- تعامل معاملات التوريد التي تتم بعد إتمام إجراءات التصدير، تعامل على أنها خاضعة لنسبة الصفر شريطة أن يملك المورد المستندات التجارية ومستندات النقل المقررة في الفقرة الثالثة من هذه المادة وذلك لإثبات نقل السلع إلى خارج إقليم دول المجلس، خلال المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

6- جميع عمليات إعادة التصدير للسلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتًا إلى المملكة لأجل التصليح أو التحويل أو التعديل تخضع لنفس المتطلبات الثبوتية الواردة في هذه المادة.

المادة الثانية والثلاثون (مكرر): تعليق الضريبة عند الاستيراد ومعاملات التوريد المرتبطة بتعليق الضريبة

1- تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة توريد السلع إلى إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وتوريد السلع ضمن تلك الأوضاع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.

2- تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة إعادة تصدير السلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتاً إلى المملكة من أجل تصليحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها والخدمات المضافة على تلك السلع شريطة استيفاء الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد.

3- تعلق الضريبة المستحقة على استيراد السلع التي توضع تحت إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية في حال تحققت اشتراطات التعليق الخاصة بالرسوم الجمركية المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، على أن تستحق الضريبة عند خروج السلع من حالة التعليق الجمركي بحسب الحالات والإجراءات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد.

4- تعامل السلع التي تخرج من إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية إلى خارج إقليم دول المجلس بذات المعاملة المطبقة على تصدير السلع.

5- دون الإخلال بأي أحكام أخرى منصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة، تطبق ذات المعاملة الضريبية المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) من هذه المادة على استيراد السلع إلى أي من المناطق الخاصة أو على توريدات السلع إلى أي منها، أو ضمنها، أو فيما بين منطقتين خاصتين، أو عند خروج السلع من حالة تعليق جمركي أو إلى خارج إقليم دول المجلس - بحسب طبيعة المعاملة-، شريطة استيفاء كافة الشروط الآتية:

أ) أن تكون المنطقة الخاصة من المناطق التي تتمتع بوضع تعليق جمركي وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

ب) أن تكون السلع مرتبطة بالأنشطة المرخص بمزاولتها في المنطقة، وذلك وفقاً للأحكام النظامية الصادرة بشأن المنطقة الخاصة.

ج) أن توضع السلع تحت إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

د) أن يكون للمنطقة الخاصة إجراءات لمراقبة حركة السلع وتوريدها إلى و من و ضمن المنطقة.

6- يجب الاحتفاظ بالفواتير والمستندات ذات العلاقة بالتوريدات المرتبطة بالمناطق الخاصة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة.

7- لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة، يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بكافة المستندات التي تثبت موقع السلع وقت التوريد وما يثبت نقلها ووضعها تحت أي من الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية أو منها أو ضمنها – بما في ذلك ما يتعلق بالمناطق الخاصة - وتشمل تلك المستندات بشكل خاص المستندات الجمركية الصادرة وفق أحكام وإجراءات نظام الجمارك الموحد.

8- لا يدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه المادة؛ المياه وجميع أنواع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز والإضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء والتي لا يشملها إجراءات التعليق الجمركي.

المادة الثالثة والثلاثون: الخدمات الموّردة لغير مقيمي دول المجلس

1- باستثناء ما تنص عليه الفقرة الثانية من هذه المادة، يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبة إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو على أنه خاضع لنسبة الصفر.

2- لا تنطبق الفقرة (1) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:

أ) إذا كان مكان التوريد للخدمة يقع في أي دولة عضو وفقًا للحالات الخاصة المدرجة في المواد من السابعة عشرة حتى الحادية والعشرين من الاتفاقية، ولا يشمل ذلك الخدمات الموردة بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في أي دولة عضو وفقاً لأي من تلك الحالات الخاصة، والتي قد تكون مرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب) إذا كان العميل متلقي الخدمات مقيم في أي دولة عضو.

ج) إذا استفاد العميل أو أي شخص مرتبط بالعميل من ذات الخدمات الموردة مباشرة أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو، وكان الشخص المرتبط لا يجوز له استرداد ضريبة المدخلات عنها بالكامل.

د) إذا تم تأدية الخدمات بشكل ملموس على سلع ملموسة متواجدة في دولة عضو أثناء عملية التوريد.

3- استثناء من أحكام الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة الخدمات الموردة من قبل مقدم خدمة رد الضريبة إلى السياح والمتعلقة برد الضريبة، وفق أحكام المادة من هذه اللائحة.

المادة الرابعة والثلاثون: خدمات نقل السلع والركاب من وإلى المملكة والتوريدات ذات الصلة

1- يخضع النقل الدولي للسلع لنسبة الصفر وفقًا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.

2- يخضع النقل الدولي للركاب لنسبة الصفر وفقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.

3- الخدمات المرتبطة مباشرة أو عرضيًا بتوريد النقل الدولي للركاب تخضع لنسبة الصفر وتشمل هذه الخدمات ما يلي:

أ) نقل أمتعة المسافرين بما في ذلك الحيوانات الأليفة والدراجات وعربات الأطفال ورسوم وزن الأمتعة الزائدة.

ب) نقل المركبات والمقطورات الخاصة بالمسافرين.

ج) رسوم النقل الجوي للركاب والشحن الجوي الإضافي.

د) حجز المقاعد.

ه) رسوم قمرات ومقصورات النوم.

4- يخضع لنسبة الصفر توريد وسائل النقل المؤهلة، شريطة أن يقدم العميل للهيئة أو للمورد شهادة تفيد بأن وسيلة النقل الموردة مؤهلة وفقاً لأحكام هذه المادة، وعلى المورد الاحتفاظ بهذه الشهادة.

5- الخدمات ذات الصلة بنقل السلع أو الركاب، وفقًا للتعريف الوارد في المادة من هذه اللائحة، تخضع لنسبة الصفر إذا كانت:

أ) خدمات مساندة لتوريد نقل دولي خاضع لنسبة الصفر.

ب) مرتبطة بوسائل النقل المؤهلة في المطار أو الميناء.

6- تخضع لنسبة الصفر أي صيانة أو إصلاح أو تعديل لوسائل النقل المؤهلة، بما في ذلك توريد قطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك وغيرها من المكونات الضرورية التي يتم تركيبها أو دمجها في وسائل النقل المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات، شريطة أن يكون لدى المورد شهادة من العميل تفيد بأن السلع والخدمات الموردة ترتبط بوسائل النقل المؤهلة وكان الغرض من التوريد هو ضمان استمرار تشغيل المركبة أو الطائرة أو السفينة كوسيلة نقل مؤهلة. على أن تنفذ خدمات الصيانة والإصلاح بشكل فعلي وملموس على وسائل النقل المؤهلة ليتم احتساب الضريبة بنسبة الصفر بموجب هذه الفقرة.

7- لأغراض هذه المادة يقصد بالنقل الدولي توريد خدمة النقل عن طريق مركبة أو طائرة أو سفينة مع سائق أو طيار أو طاقم حسب مقتضى الحال لغرض تأدية تلك الخدمة، شريطة أن تكون خدمة النقل الدولي متضمنة نقل للسلع أو الركاب من وإلى المملكة.

8- يقصد بوسائل النقل المؤهلة، وسائل النقل التي يكون الغرض الرئيسي منها القيام بالنقل الدولي وتشمل أي مركبة معدة لنقل (10) أشخاص كحد أدنى أو معدة لنقل السلع على أساس تجاري، أو أي سفينة أو طائرة معدة لنقل الركاب أو السلع على أساس تجاري. ولا تعد من وسائل النقل المؤهلة أي وسيلة نقل تم تحويلها أو استخدامها لأغراض ترفيهية أو شخصية.

9- يجب على العميل قبل إصدار الشهادة – المُشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة – التحقق من أهلية كل وسيلة نقل لديه واستيفائها لكافة الشروط والأحكام الواردة في هذه المادة.

10- لأغراض هذه المادة، يكون الغرض الرئيسي من استخدام وسيلة النقل هو النقل الدولي عندما يتم استخدامها بنسبة لا تقل عن (75%) لأغراض النقل الدولي وتُحسب تلك النسبة من متوسط مجموع النسب التالية:

أ) نسبة عدد الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بكافة الرحلات بواسطة تلك الوسيلة.

ب) نسبة المسافة المقطوعة في الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بمجموع المسافة المقطوعة لجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة.

ج) نسبة الإيراد المتحقق من الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة.

د) نسبة التكلفة التشغيلية للرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بإجمالي التكاليف التشغيلية لجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة.

وعلى مشغل وسائل النقل أن يثبت تحقيق هذه النسبة بناء على البيانات الفعلية المستخرجة عن الاثني عشر شهرا السابقة لكل وسيلة نقل موجودة ومستخدمة لديه، أو بناء على البيانات المخطط لها والمتوقعة للستة أشهر التالية بالنسبة لوسيلة النقل الجديدة التي لم يتم استخدامها أو المزمع شراؤها.

المادة الخامسة والثلاثون: الأدوية والمعدات الطبية

1- مع مراعاة أية ضوابط إضافية تقرها لجنة وزراء الصحة لدول المجلس، تسري نسبة الصفر على توريدات أي أدوية مؤهلة أو سلع طبية مؤهلة.

2- لأغراض هذه المادة، تعد الأدوية والسلع الطبية مؤهلة وفقًا لأي تصنيفات قد تصدر من وزارة الصحة أو أي جهة مختصة في المملكة.

المادة السادسة والثلاثون: توريدات المعادن الاستثمارية

1- يخضع لنسبة الصفر أول توريد للمعادن المؤهلة الذي يقوم به منتج المعدن أو معالجة.

2- يخضع لنسبة الصفر منح أو التنازل عن أو ترك أي حق أو مصلحة أو مطالبة لأي توريد معدن مؤهل للاستثمار إذا كان ذلك الحق أو المصلحة أو المطالبة تعد نقلًا لحيازة السلع أو تمنح حقًا بذلك.

3- لأغراض هذه اللائحة، تعد التعريفات الواردة في هذه المادة تحمل نفس المعاني الممنوحة أدناه.

أ) المعادن المؤهلة هي:

- الذهب.

- الفضة.

- البلاتين.

ب) يعد المعدن المؤهل على أنه تم توريده للاستثمار إذا كان مستوى نقائه لا يقل عن (99%) ويكون قابل التداول في سوق السبائك العالمية.

ج) يُقصد بالمنتج أي شخص يزاول عمل تعدين واستخلاص المعادن المؤهلة.

د) يُقصد بالمعالج أي شخص يزاول عمل تنقية سلعة لكي تصبح معدنًا مؤهلًا وذلك عن طريق أي نوع من أنواع المعالجة.

المادة السادسة والثلاثون (مكرر)

1- يخضع للضريبة بنسبة الصفر توريد السلع العسكرية المؤهلة إلى القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الحكومية بجميع قطاعاتهما والذي يتم من خلال شخص خاضع للضريبة ومسجل لدى الهيئة ومرخص في مجال التصنيع العسكري من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

2- يقصد بالسلع العسكرية المؤهلة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، السلع العسكرية المصنعة محلياً، بشرط أن يكون المورّد حاصلاً على شهادة توريد سلع عسكرية مؤهلة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تؤكد استيفاء التوريد لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة.

3- تطبق نسبة الصفر فقط على التوريدات المستوفية لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة في تاريخ استحقاق الضريبة وفي حدود مقابل السلع المؤهلة.

لمحافظ الهيئة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية- إصدار أي ضوابط إضافية تتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة السادسة والثلاثون مكرر (2): التوريد للبعثات الدبلوماسية

مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة من اللائحة؛ تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات إلى البعثات الدبلوماسية من الموردين المؤهلين، وتحدد آلية التطبيق وضوابط وشروط اعتبار الموردين مؤهلين لأغراض هذه المادة بقرار من المحافظ.

الفصل السابع: قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة

المادة السابعة والثلاثون: الأشخاص المرتبطون

1- بالإضافة إلى المبادئ العامة التي نصت عليها الاتفاقية، فإن الحالات الواردة في هذه المادة تحدد إذا كان شخصان أو أكثر سيعاملون كأشخاص مرتبطين لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام.

2- يعد الشخص الطبيعي مرتبطًا بأي شخص طبيعي آخر إذا كان ذلك الشخص الآخر هو زوجًا أو صهرًا للشخص، أو قريبًا له حتى الدرجة الرابعة.

3- يعد الموظفون ورب العمل وشركاءه، والشركاء في أي شراكة أشخاصًا مرتبطين لأغراض النظام.

4- الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون يعدون أشخاصًا مرتبطين لأغراض النظام في الحالات الآتية:

أ) الشخص الطبيعي عندما يكون شريك أو مدير أو من يضع الخطط في الشخص الاعتباري.

ب) الشخص الطبيعي الذي يسيطر أو يملك إما منفردًا أو مع شخص مرتبط أو أشخاص مرتبطين وفقًا لهذه المادة على أكثر من خمسين في المئة (50%) من رأس المال أو حقوق التصويت أو قيمة الشخص الاعتباري سواء وفي جميع الحالات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

5- يعد الأشخاص الاعتباريون تحت سيطرة مشتركة مرتبطون، إذا حاز شخص واحد أو أكثر على أكثر من خمسين في المئة (50%) من رأس المال أو يسيطر أو يملك أكثر من خمسين في المئة (50%) من حقوق التصويت أو القيمة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي من الحالات السابقة وفي شخصين اعتباريين أو أكثر.

6- يعد أمين التفليسة وناظر الوقف وأي مستفيدون، مرتبطون لأغراض النظام.

المادة الثامنة والثلاثون: القيمة السوقية العادلة

1- تكون قيمة التوريد هي القيمة السوقية العادلة له بدلاً من قيمة التوريد المتفق عليها، بين أطراف المعاملة عند تحقق جميع الشروط التالية:

أ) أن يكون التوريد قد تم بين شخصين مرتبطين أو تابعين لهم كما هو معرف في الاتفاقية، أو هذه اللائحة.

ب) أن تكون قيمة التوريد أقل من القيمة السوقية العادلة.

ج) أن لا يكون للعميل الأحقية في خصم أو استرداد كامل ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريد.

2- لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة، يُقصد بعبارة القيمة السوقية العادلة فيما يتعلق بتوريد السلع والخدمات، المقابل المستحق نظير توريدات سلع وخدمات مماثلة ومتزامنة تقدم بمرونة بين أشخاص ليسوا أشخاصًا مرتبطين.

3- التوريد المماثل والمتزامن يعني توريدًا آخر لسلع أو خدمات إما من نفس نوع السلع والخدمات التي تم توريدها أو تكون مطابقة أو مشابهة لها إلى حد كبير. ويجب التأكد من ذلك استنادًا إلى عوامل تشمل الخصائص والجودة والكمية للسلع والخدمات، ومكان وتاريخ التوريد وسمعة المورد.

4- في الحالات التي لا يمكن فيها التأكد من حدوث توريد متزامن ومشابه، يجوز للشخص الخاضع للضريبة أو الهيئة أن تقرر قيمة بديلة للقيمة السوقية العادلة استنادًا إلى معاملات أخرى مشابهة لتوريد السلع والخدمات أو استنادًا إلى التكلفة التي تحملها المورد الذي قام بالتوريد؛ أيهما أكبر. ويرجح قرار الهيئة عند الاختلاف.

المادة التاسعة والثلاثون: قيمة توريدات محددة خاضعة للضريبة

1- تكون قيمة التوريدات المفترضة التي تعامل معاملة التوريد وفق أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة؛ هي قيمة الشراء أو التكلفة، وفي الحالات التي لا يتسنى أو يتعذر فيها تحديد قيمة الشراء أو التكلفة، فتعد قيمة تلك التوريدات هي القيمة السوقية العادلة لها في تاريخ حدوث التوريد المفترض وبحسب قواعد تحديد القيمة السوقية العادلة المحددة وفق أحكام المادة من هذه اللائحة.

2- لا تعد المبالغ التي تدفعها جهة حكومية للمورد على أنها إعانة، إذا كانت تلك المبالغ أو جزء منها عبارة عن مقابل لتوريد سلع أو خدمات للجهة الحكومية.

المادة الأربعون: تعديل قيمة التوريد

1- تعدل قيمة التوريد الخاضع للضريبة عند ارتباطها بالشخص الخاضع للضريبة، في الحالات الآتية:

أ) تم إلغاء أو وقف التوريد بعد حدوثه أو اعتباره حدث كليًا أو جزئيًا.

ب) وجود تغيير أو تعديل جوهري في طبيعة التوريد بحيث يؤدي إلى تغيير الضريبة المستحقة.

ج) تم الاتفاق على قيمة التوريد مسبقًا، ثم تم تعديله لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك عرض تخفيض إضافي بعد إتمام البيع.

د) عند ترجيع السلع أو الخدمات أو أي جزء منها إلى المورد ويقوم المورد بقبول استرجاعها.

2- إذا تم تعديل قيمة التوريد وفقًا للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب إجراء تعديل للضريبة التي سبق الإقرار عنها، وفقًا للأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، في حال كان لدى المورد كلًا من الآتي:

أ) صدور فاتورة ضريبية خاصة بالتوريد وكان المبلغ المبين فيها، الذي تم على أساسه حساب الضريبة المستحقة، لا يعكس وقوع واحدة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية.

ب) تم احتساب قيمة ضريبية لا تعكس وقوع حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

3- في الحالات التي يلزم فيها إجراء تعديل لاحق على قيمة السلع أو الخدمات، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي يتصرف كمورد أن يجري تعديلًا على ضريبة المخرجات التي سبق استحقاقها بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند تغيير المقابل.

4- التعديل الذي تنتج عنه زيادة مبلغ ضريبة المخرجات الخاصة بالمورد والذي أجراه وفقًا للفقرة الثالثة من هذه المادة، يجب إجراؤه في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبة التي حصلت فيها الواقعة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

5- التعديل الذي ينتج عنه تخفيض مبلغ ضريبة المخرجات الخاصة بالمورد والذي أجرى وفقًا للفقرة الثالثة من هذه المادة، يجب إجراؤه في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي حصلت فيها الواقعة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو في الإقرار الضريبي عن الفترة التي تم فيها إصدار الإشعار الدائن إلى العميل أيهما حدث متأخرًا.

6- في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي يلزم فيها إجراء تعديل لاحقًا على قيمة توريد السلع أو الخدمات إلى عميل يكون شخصًا خاضعًا للضريبة أو كان كذلك في تاريخ التوريد، فإنه يجب على العميل أن يصحح ضريبة مدخلاته بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند التغيير الطارئ على المقابل في الفترة الضريبية التي أصدر فيها الإشعار الدائن أو المدين.

7- في الحالات التي لم يتلقى فيها الشخص الخاضع للضريبة المقابل كله أو جزءًا منه نظير التوريد الخاضع الذي أجراه، فإنه يجوز له أن يخفض ضريبة مخرجاته عن قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي لم يسدد وذلك في الإقرار الضريبي الذي يستوفي جميع الحالات الآتية:

أ) أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قد أضاف سابقًا الضريبة المحسوبة عن التوريد الخاضع كضريبة مخرجات في إقراره الضريبي وسدد الضريبة المستحقة.

ب) أن يكون المقابل قد نتج عن توريد سلع أو خدمات أجريت لشخص غير مرتبط.

ج) أن تكون قد انقضت مدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا من تاريخ التوريد الخاضع.

د) أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة شهادة صادرة من محاسب قانوني مرخص له ومعتمد في المملكة تدل على إجراء شطب الديون من الدفاتر التجارية، وللهيئة قبول أي مستندات ثبوتية أخرى إن كان الشخص الخاضع للضريبة غير ملزم بتعيين مراجع حسابات وفقاً لما تقضي به الأنظمة السارية.

ه) في الحالات التي تكون المبالغ التي لم يقم العميل بسدادها تزيد عن مائة ألف (100,000) ريال وكان قد قام بمباشرة الإجراءات القانونية بشكل رسمي دون نتيجة، فإن الشخص الخاضع للضريبة يستطيع أن يقدم ما يدل على اتخاذ الإجراءات المذكورة، كإصدار حكم قضائي أو إفلاس المدين أو أمر صادر عن المحكمة ببدء أي إجراء رسمي آخر يثبت المطالبة.

8- يجب على الشخص الذي يستخدم أساس المحاسبة النقدية المبينة في المادة من هذه اللائحة، عدم إجراء أي تعديل بعدم السداد المقرر في الفقرة السابعة من هذه المادة.

9- إذا تم إجراء تعديل على ضريبة المخرجات وفقًا للفقرة السابعة من هذه المادة، واستلم الشخص الخاضع للضريبة لاحقًا كامل المبلغ المقابل أو جزءًا منه، فعندئذٍ تستحق الضريبة المحتسبة عن المقابل الذي تم استلامه لاحقًا ويجب احتسابها في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم السداد فيها، ويجب إصدار فاتورة ضريبة جديدة تعكس هذا المبلغ المستلم.

10- على الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بخصم ضريبة المدخلات عن توريد استلمه ولم يقم بالسداد كاملاً بعد فترة اثني عشر شهراً من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد، أن يعدل ضريبة المدخلات القابلة للخصم بقدر قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي يبقى دون سداد في ذلك التاريخ من خلال إدراج مبلغ التعديل ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الخاصة بالشهر الذي انتهت فيه مدة الاثني عشر شهراً، ويستثنى من ذلك توريدات السلع بموجب عقود تمويل بما في ذلك الإيجار التمويلي والمرابحة و التأجير المنتهي بالتملك و المستلمة من شخص خاضع للضريبة مرخص له نظاماً بمزاولة أي من الأنشطة السابقة والتي يسدد مقابلها على دفعات دورية، بشرط استمرار سريان العقد أو الاتفاق، و عدم وجود أي نزاع قضائي على الاتفاق أو العقد محل التوريد، ويكون المورد قد أقر عن مبلغ الضريبة المستحقة على التوريد كاملاً للهيئة ضمن إقرار الفترة الضريبية المتعلقة بذلك التوريد و أن يحوز العميل شهادة خطية صادرة من المورد بذلك.

11- في الحالات التي يتم فيها تعديل ضريبة المدخلات وفقًا للفقرة (10) من هذه المادة، وقام الشخص الخاضع للضريبة لاحقًا بسداد المقابل، فإنه يجوز زيادة خصم ضريبة المدخلات وفقًا لذلك بحيث تعكس الضريبة المحسوبة على المقابل الذي قد تم سداده من خلال إدراج مبلغ التعديل ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الذي تم فيه السداد أو أي فترة ضريبية لاحقة.

12- التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة ستكون خاضعة للقيود الزمنية المفروضة في النظام أو هذه اللائحة.

الفصل الثامن: الواردات

المادة الحادية والأربعون: السلع المفترض استيرادها إلى المملكة

1- في الحالات التي يقوم فيها شخص اعتباري أو طبيعي مقيم في المملكة وغير مسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة بإدخال سلع تزيد قيمتها عن عشرة آلاف (10,000) ريال إلى المملكة من دولة عضو أخرى ولم يستطع في وقت الإدخال إثبات أن الضريبة قد سددت عنها في تلك الدولة العضو، يتم اعتبار هذا الشخص على أنه قد قام باستيراد لتلك السلع لأغراض النظام، وتكون الضريبة مستحقة عنها.

2- يكون إثبات سداد الضريبة عن طريق تقديم فاتورة ضريبية أو مستند مماثل صدر بموجب أنظمة الدولة العضو التي تم فيها الشراء أو تقديم دليل آخر يكون مقبولًا لدى مصلحة الجمارك يثبت أن ضريبة القيمة المضافة قد سددت عن تلك السلع أو أنه لم يتم شراؤها في تلك الدولة العضو.

المادة الثانية والأربعون: الإعفاء عند الاستيراد

1- يعفى من الضريبة المتعلقات الشخصية والهدايا التي يحملها المسافرون ضمن أمتعتهم الشخصية، وفقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المطبق في المملكة.

2- يعفى من الضريبة استيراد المعدات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحالات التي تكون فيها هذه المعدات واردة في قرار يصدر من مجلس الإدارة.

3- في الحالات التي يكون فيها الشخص الخاضع للضريبة مخولًا بسداد الضريبة على الواردات من خلال الإقرار الضريبي، لا يسري الإعفاء الضريبي على السلع المستوردة التي تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وفقًا لنظام الجمارك الموحد، إلا على السلع التي تقرر مصلحة الجمارك أو أي مصلحة مماثلة في دولة عضو أخرى، أن الرسوم الجمركية بالنسبة لها لم تكن واجبة التحصيل عند الاستيراد.

المادة الثالثة والأربعون: تحصيل الضريبة عن الواردات عند دخولها إلى المملكة

1- على الشخص الخاضع للضريبة عند استيراد السلع أن يقدم رقم تعريفه الضريبي إلى مصلحة الجمارك.

2- تقوم مصلحة الجمارك بإصدار بيان إلى الشخص الخاضع للضريبة عن كل شهر يقوم فيه بعمل استيراد سلع، وتبين فيه قيمة السلع المستوردة وقيمة الضريبة التي تم تحصيلها عنها، ويجوز إتاحة البيان آليًا.

3- تكون الضريبة المستحقة على السلع المستوردة واجبة السداد في تاريخ الاستيراد وتتولى الهيئة العامة للجمارك تحصيلها وفقًا لإجراءاتها، وفي حال عدم تأجيل سداد تلك الضريبة ليكون عبر الإقرار الضريبي للشخص الخاضع للضريبة وفقًا للمادة الرابعة والأربعين من هذه اللائحة فإنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحديد تاريخ السداد في حالات استثنائية محددة، على ألا يتجاوز ذلك التاريخ ثلاثين يومًا من تاريخ الاستيراد، وللمجلس وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

المادة الرابعة والأربعون: سداد الضريبة على الاستيراد عبر الإقرار الضريبي

1- يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة بتفويضه سداد الضريبة عن الاستيراد الذي يجريه عبر إقراره الضريبي وذلك بدلًا من أن تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الضريبة عند الإفراج الجمركي.

2- يجوز تقديم الطلب فقط، وللهيئة أن توافق على الطلب في الحالات الآتية:

أ) إذا استخدم الشخص الخاضع للضريبة الفترة الضريبية الشهرية ويعتزم استيراد سلع مرة كل شهر على الأقل.

ب) إذا استطاع الشخص الخاضع للضريبة إثبات أن جميع إقراراته الضريبية والمبالغ المسددة من قبله خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة، أو أي مدة أقل تم اعتباره خلالها كشخص خاضع للضريبة، قد تمت ضمن المواعيد المقررة، وأنه قد أوفى بجميع التزاماته الأخرى المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.

ج) إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة إثباتًا كافيًا باستقرار وثبات حالته المالية.

3- للهيئة رفض الطلب أو إلغاء التفويض القائم إذا رأت أن هناك مخاطرة تتمثل في عدم سداد ضريبة القيمة المضافة أو إذا تخلف الشخص الخاضع للضريبة عن الوفاء بأي التزامات عالقة بالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة.

4- على الهيئة إلغاء التفويض القائم إذا لم يعد الشخص الخاضع للضريبة مؤهلًا لذلك أو إذا طلب الشخص الخاضع للضريبة إلغاء التفويض.

5- يجب على الهيئة إبلاغ الشخص الخاضع للضريبة ومصلحة الجمارك بموجب إخطار عن الموافقة على الطلب أو رفضه أو إلغاء التفويض وتاريخ نفاذ ذلك.

6- اعتبارًا من تاريخ نفاذ الموافقة على التفويض تكون الهيئة مسؤولة عن تحصيل الضريبة عن الواردات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة المفوض، وتستمر هذه المسؤولية حتى إلغاء التفويض الممنوح له. وعلى مصلحة الجمارك عدم تحصيل الضريبة على أي توريدات لاحقة يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة المفوض.

7- عند الموافقة على التفويض، يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يخطر مصلحة الجمارك بالموافقة قبل إجراء إقرار الاستيراد التالي.

8- استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز لمجلس إدارة الهيئة - في الحالات التي يحددها - السماح للأشخاص الخاضعين للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة عند الاستيراد ليكون عبر الإقرار الضريبي، وللمجلس وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

الفصل التاسع: احتساب الضريبة المستحقة

المادة الخامسة والأربعون: احتساب الضريبة

1- ما لم يختار الشخص الخاضع للضريبة احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية على أساس المحاسبة النقدية وفقًا للمادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة، أو ما لم يقدم الشخص الخاضع للضريبة السلع المؤهلة المستعملة وفقًا للمادة الثامنة والأربعين من هذه اللائحة، فإن صافي الضريبة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالفترة الضريبية تحتسب من خلال طرح إجمالي ضريبة المدخلات، بما في ذلك ضريبة المدخلات على الواردات المسموح بها للشخص الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية، من إجمالي ضريبة المخرجات المستحقة عن كافة التوريدات الخاضعة للضريبة التي يقدمها الشخص الخاضع للضريبة في المملكة خلال الفترة الضريبية. وتعرف طريقة الحساب هذه بالطريقة المحاسبية وفقًا لأساس الفاتورة.

2- يجري حساب الضريبة عن قيمة التوريدات التي تشمل ضريبة القيمة المضافة من خلال تطبيق المعادلة الآتية:

الضريبة = المقابل × معدل الضريبة ÷ (100% + معدل الضريبة)

حيث يعبر عن معدل الضريبة بالنسبة المئوية.

المادة السادسة والأربعون: إعداد الإقرار الضريبي وفقًا للأساس النقدي

1- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يختار احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية على أساس المحاسبة النقدية كاستثناء لطريقة المحاسبة على أساس الفاتورة، حسبما هو مبين في المادة من هذه اللائحة، شريطة أن تكون قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة في السنة التقويمية السابقة لا تتجاوز مبلغًا قدره خمسة ملايين (5,000,000) ريال، وأن تكون قيمة التوريدات المتوقعة في السنة التقويمية الحالية لا تتجاوز خمسة ملايين (5,000,000) ريال، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة. عند الموافقة يجب أن تشعر الهيئة الشخص الخاضع للضريبة بقبول طلبه.

2- لا يحق للشخص الخاضع للضريبة اتباع أساس المحاسبة النقدية. إذا كان قد تلقى إشعارًا من الهيئة يفيد عدم التزامه بأحكام ضريبة القيمة المضافة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة.

3- على الشخص الخاضع للضريبة الذي يستخدم المحاسبة وفقًا للأساس النقدي، أن يشمل إقراره الضريبي ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات فقط، عن توريدات السلع والخدمات في حدود ما تم سداده.

4- يجوز للشخص الخاضع للضريبة المطالبة باستخدام المحاسبة وفقًا للأساس النقدي في نفس الوقت الذي يقدم فيه طلبًا بالتسجيل أو الحصول على رقم التعريف الضريبي الخاص به من الهيئة. كما يجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي لم يتقدم بالطلب السابق، المطالبة باستخدام المحاسبة وفقًا للأساس النقدي عبر التقدم بطلب إلى الهيئة، شريطة أن يكون له الحق في القيام بذلك.

5- يبدأ نفاذ تغيير الأساس المحاسبي من تاريخ الفترة الضريبية التي تلي الفترة التي تم فيها الموافقة على الطلب. وتقوم الهيئة بإشعار الشخص الخاضع للضريبة بالموافقة على الطلب وتاريخ بدء نفاذ التغيير.

6- الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى التي تلي الانتقال من المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة إلى المحاسبة وفقًا للأساس النقدي، يجب أن يتضمن تعديل ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات، بما يعكس الضريبة المحتسبة على المبالغ غير المسددة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة التي أجراها أو تلقاها الشخص الخاضع للضريبة في تاريخ التغيير.

7- للهيئة طلب أدلة تثبت قيمة التوريدات السنوية المودعة للشخص الخاضع للضريبة، ولها رفض الطلب إذا لم تقتنع بأن الشخص الخاضع للضريبة له الحق في استخدام المحاسبة وفقًا للأساس النقدي.

8- يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تمت الموافقة على استخدامه طريقة المحاسبة وفقًا للأساس النقدي أن يشعر الهيئة خلال عشرين (20) يومًا من التاريخ الذي تبين له أنه زال عنه الحق في استخدام هذه الطريقة من خلال التقدم إلى الهيئة بطلب استخدام المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة، وفقًا للمادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة.

9- يجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي أستخدم طريقة المحاسبة وفقًا للأساس النقدي لمدة لا تقل عن سنتين (2) اثنتين، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب استخدام المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة.

10- يبدأ استخدام المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة من بداية الفترة الضريبية التالية. ويجب أن تشعر الهيئة الشخص الخاضع للضريبة بالتغيير وتاريخ بدء نفاذه.

11- الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى التي تلي الانتقال من المحاسبة وفقًا للأساس النقدي إلى المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة، يجب أن يتضمن تعديل ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات، بما يعكس الضريبة المحتسبة على التوريدات الخاضعة التي أجراها أو تلقاها الشخص الخاضع للضريبة دون سداد حتى تاريخ نفاذ التغيير.

12- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهات الحكومية الخاضعة للضريبة التقدم بطلب احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية بناء على الأساس النقدي وفقاً لأحكام هذه المادة. وعند الموافقة يجب أن تشعر الهيئة الجهة الحكومية الخاضعة للضريبة بقبول طلبها.

المادة السابعة والأربعون: الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة في حالات خاصة

1- في الحالات التي تنص فيها الاتفاقية على أن العميل الخاضع للضريبة ملزم بسداد الضريبة على التوريد المستلم من مورد غير مقيم، فإنه يجب أن يتم سداد الضريبة عن طريق آلية الاحتساب العكسي، ويجب على العميل الخاضع للضريبة الإقرار عن ضريبة المخرجات على التوريد وأي ضريبة مدخلات قابلة للخصم (إلى الحد الذي يمكن للعميل أن يستفيد من خصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات) في الإقرار الضريبي لتلك الفترة الضريبية.

2- تطبيقًا لأحكام المادة من النظام وهذه اللائحة، فإنه في الحالات التي يتم فيها تسهيل توريد خدمات إلكترونيًا في المملكة عن طريق سوق إلكتروني يعمل كوسيط لمورد أو موردين غير مقيمين، فيعد السوق الإلكتروني على أنه قد قام بشراء الخدمات من الموردين غير المقيمين لحسابه الخاص وأنه قد قام بإعادة توريدها باسمه ولحسابه الخاص للعميل المستفيد من تلك الخدمات. ويكون السوق الإلكتروني هو المسؤول عن تحصيل وسداد الضريبة على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتم في المملكة من خلال السوق الالكتروني، ولا يسري الحكم الوارد في هذه الفقرة في حال انطباق كل مما يلي:

أ) إذا ذُكر صراحةً أن المورد أو الموردين غير المقيمين هم الذين يقومون بالتوريد الذي يتم في المملكة أثناء إجراء عملية التوريد عبر السوق الإلكتروني للعميل، وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين جميع أطراف المعاملة وفي الفاتورة الضريبية والإيصال الصادر للعميل بشأن سداد المقابل.

ب) إذا لم يكن السوق الإلكتروني هو الذي يضع الشروط والأحكام المتعلقة بتوريد الخدمات الموردة من خلاله ولا يقوم بتحديد مقابل توريد تلك الخدمات، ولا يقوم بتحميل العملاء ذلك المقابل، ولا يتولى تحصيله، أو معالجة شكاوى العملاء أو تقديم أي عروض أو أي تعويضات للعملاء فيما يتعلق بالتوريد.

3- تطبيقاً لأحكام المادة من النظام وهذه اللائحة؛ فإنه في الحالات التي يتم فيها تسهيل توريد سلع أو خدمات في المملكة عن طريق سوق إلكتروني يعمل كوسيط لمورد أو موردين مقيمين غير مسجلين لأغراض الضريبة، فيعد السوق الإلكتروني على أنه قد قام بشراء السلع أو الخدمات من الموردين المقيمين غير المسجلين لحسابه الخاص وأنه قد قام بإعادة توريدها باسمه ولحسابه الخاص للعميل المستفيد من تلك السلع أو الخدمات. ويكون السوق الإلكتروني هو المسؤول عن تحصيل وسداد الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتم في المملكة من خلال السوق الالكتروني، ولا يسري الحكم الوارد في هذه الفقرة في حال انطباق كل مما يلي:

أ) إذا ذُكر صراحةً أن المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين هم الذين يقومون بالتوريد الذي يتم في المملكة أثناء إجراء عملية التوريد عبر السوق الإلكتروني للعميل، وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين جميع أطراف المعاملة وفي الفاتورة والإيصال الصادر للعميل بشأن سداد المقابل.

ب) أن تنشأ علاقة تعاقدية مستقلة ومباشرة بين المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين والعميل المستفيد من التوريد وفق الأحكام النظامية السارية في المملكة وأن يضع المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين جميع الشروط والأحكام التي تتعلق بالتوريد إلى العميل.

ج) إذا لم يكن السوق الإلكتروني هو الذي يضع الشروط والأحكام المتعلقة بتوريد السلع أو الخدمات الموردة من خلاله ولا يقوم بتحديد مقابل التوريد، ولا يقوم بتحميل العملاء ذلك المقابل، ولا يتولى تحصيله، أو معالجة شكاوى العملاء، أو تقديم أي عروض أو أي تعويضات للعملاء فيما يتعلق بالتوريد.

4- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة:

أ) لن يعد السوق الإلكتروني على أنه يقوم بعملية تسهيل توريد سلع أو خدمات في حال انحصر دوره في معالجة المدفوعات المتعلقة بعملية شراء السلع أو الخدمات من خلاله لصالح الموردين، أو في التسويق والدعاية للسلع أو الخدمات المعروضة من خلاله دون أن يتم تسهيل عملية التوريد من خلاله، أو في إعادة توجيه العملاء إلى سوق إلكتروني آخر والذي يتولى عملية تسهيل التوريد.

ب) يقصد بالسوق الإلكتروني منصة إلكترونية أو رقمية وما يماثلها يكون غرضها الرئيس أو أحد أغراضها الرئيسة تمكين الموردين من عرض منتجاتهم -سواء كانت سلعاً أو خدمات- أو تقديمها أو إتاحتها أو التعاقد عليها مع العملاء المستفيدين منها.

5- في حال عدم انطباق الأحكام المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة، يكون كل من المتنازل والمتنازل إليه مسؤولين بالتضامن عن سداد الضريبة وأي غرامات مستحقة نشأت قبل تاريخ التنازل عن النشاط، وذلك في حالات التنازل عن النشاط بما يؤدي إلى التوقف بشكل كامل عن ممارسة النشاط الاقتصادي من قبل المتنازل، مع عدم إخطار الهيئة بالتنازل وفق أحكام الفقرة (13) من المادة من هذه اللائحة.

المادة الثامنة والأربعون: توريد السلع المستعملة

1- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب لاحتساب الضريبة المستحقة عن توريد السلع المستعملة المؤهلة عبر استخدام طريقة هامش الربح طبقًا للشروط الواردة في هذه المادة، ولا يجوز للشخص الخاضع للضريبة احتساب الضريبة باستخدام طريقة هامش الربح ما لم يحصل على إشعار من الهيئة بالموافقة على ذلك.

2- لأغراض هذه المادة فإن توريد السلع المؤهلة يجب أن يستوفي جميع المعايير الآتية:

أ) أن يكون التوريد توريدًا لسلع مستعملة موجودة في المملكة، وكذلك السلع التي صنفتها الهيئة لتكون خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح.

ب) أن تكون السلع قد تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع عن توريد تم في المملكة من شخص غير خاضع للضريبة، أو من قبل شخص خاضع لغير أغراض نشاطه الاقتصادي، أو من قبل مورد يطبق طريقة هامش الربح وفقًا لهذه المادة، وفي كافة الأحوال لا يكون ذلك الشخص قد قام بخصم ضريبة المدخلات على تلك السلعة.

ج) أن يستوفي المورد المعايير المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بشراء وتوريد هذه السلع.

3- لا يعد توريد السلع التي تكون خارج المملكة، أو التي نقلت من أو إلى المملكة كجزء من عملية الشراء أو التوريد الذي قام به الشخص الخاضع للضريبة، توريدًا لسلع مستعملة مؤهلة.

4- الفواتير الضريبية التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبة عن توريدات لسلع مستعملة مؤهلة، يجب أن تشير بوضوح إلى استخدام المورد طريقة هامش الربح، ويجب ألا تبين أي قيمة ضريبية مفروضة فيما يتعلق بأي توريد.

5- في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بشراء سلع مستعملة مؤهلة من شخص غير خاضع للضريبة، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة للشخص غير الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالشراء، على أن تشمل الفاتورة ما يلي:

أ) اسم وعنوان الشخص الخاضع للضريبة ورقم تعريفه الضريبي.

ب) اسم وعنوان الشخص غير الخاضع للضريبة.

ج) تاريخ الشراء.

د) تفاصيل السلع المشتراة بما في ذلك أي رقم تسجيل ذي صلة أو تفاصيل أخرى تحددها الهيئة.

ه) المقابل الذي تم سداده مقابل شراء السلع.

6- يحتسب الربح على توريد السلع المستعملة المؤهلة على أساس المقابل المستلم نظير توريد الشخص الخاضع للضريبة للسلع المستعملة المؤهلة، ناقصًا المقابل الواجب السداد فيما يتعلق بشرائها. على ألا يشمل الربح أي مصاريف أو مبالغ أخرى تحملها الشخص الخاضع للضريبة مقابل عملية التوريد.

7- تحتسب الضريبة على الربح وفقًا للطريقة المقررة في المادة من هذه اللائحة.

8- في الحالات التي يساوي فيها الربح المحسوب بموجب الفقرة السادسة صفرًا أو نتج عنه مبلغ سلبي، فعندئذٍ تكون قيمة التوريد الذي قام به الشخص الخاضع للضريبة صفرًا.

9- يجب على الشخص الخاضع للضريبة ألا يخصم أي ضريبة مدخلات تتعلق بأي ضريبة فرضت عليه أو تم تضمينها قيمة السلعة عند شراء السلع المستعملة المؤهلة.

10- يجب على أي شخص خاضع للضريبة قام باختيار استخدام طريقة هامش الربح لاحتساب الضريبة عن أي توريد لسلع مؤهلة، أن يحتفظ بسجل للسلع المستعملة المؤهلة التي قام بشرائها وتوريدها في الفترة المبينة في المادة من هذه اللائحة، إضافة إلى السجلات المطلوب حفظها وفقًا لهذه المادة. ويجب أن يحتوي السجل عن كل توريد لسلع مستعملة مؤهلة ما يلي:

أ) جميع المعلومات المبينة بالتفصيل في الفقرة الخامسة من هذه المادة.

ب) رقم الفاتورة الضريبية التي أصدرها الشخص الخاضع للضريبة عن توريد السلع المستعملة المؤهلة.

ج) المقابل الواجب السداد على الشخص الخاضع للضريبة نظير توريد السلع المستعملة المؤهلة.

د) اسم وعنوان العميل.

ه) الربح الذي تم احتسابه وفقًا للفقرة السادسة من هذه المادة.

و) ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الربح.

11- في الحالات التي لم يتقيد فيها الشخص الخاضع للضريبة بأي من المتطلبات الواردة بهذه المادة فيما يتعلق بأي توريد للسلع المستخدمة، فإنه لا يجوز استخدام طريقة هامش الربح فيما يتعلق بذلك التوريد. ويجب على الشخص الخاضع للضريبة في هذه الحالة أن يقوم باحتساب الضريبة عن هذا التوريد على المقابل كاملًا.

المادة التاسعة والأربعون: خصم ضريبة المدخلات

1- دون الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذه المادة، للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات المفروضة على السلع والخدمات الموردة له في سياق ممارسة نشاطه الاقتصادي، إلى الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الآتية:

أ) التوريدات الخاضعة للضريبة بما فيها التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر.

ب) التوريدات البينية.

ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعة للضريبة لو أنها قد تمت في المملكة.

2- يحق للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحمَلها فيما يتعلق بالخدمات المقدمة له خلال فترة الستة أشهر السابقة لتاريخ سريان التسجيل، على أن:

أ) يتم شراء الخدمات لاستخدامها للأغراض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ب) لم يتم توريد الخدمات الى شخص آخر، ولم يتم استخدامها بالكامل من قبل الشخص الخاضع للضريبة قبل تاريخ التسجيل.

ج) ألّا تكون الخدمات من النوع المقيد من الخصم، على النحو المنصوص عليه في المادة من هذه اللائحة.

3- للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحمّلها على السلع الموردة له أو المستوردة من قبله، قبل تاريخ سريان التسجيل في حال توافر الاتي:

أ) أن يتم شراء السلع أو الخدمات لاستعمالها في الأغراض المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن لم تكن، وجب تخصيص مبلغ معين.

ب) في حال كانت السلع تمثل أصولًا رأسمالية، ألّا يكون قد تم إهلاكها بالكامل في تاريخ التسجيل.

ج) ألّا تكون السلع قد تم توريدها من قبل شخص خاضع للضريبة إلى شخص آخر أو استعمالها من قبل الشخص الخاضع للضريبة قبل تاريخ التسجيل.

د) ألّا تكون السلع من النوع المقيد من الخصم وفقًا لما هو مقرر في المادة من هذه اللائحة.

4- في الحالات التي يتم فيها الاحتفاظ بأصول رأسمالية في تاريخ التسجيل، يتم حساب الحد الأقصى لضريبة المدخلات القابلة للخصم المسموح به بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة وفقًا للقيمة الدفترية الصافية بتاريخ التسجيل والتي تحدد وفقًا للمعالجات المحاسبية للشخص الخاضع للضريبة، مع الأخذ في الاعتبار قيمة التوريد.

5- السلع التي حصل عليها الشخص الخاضع للضريبة وتم فقدها أو تلفها أو سرقتها، يجب الإفصاح عنها بالسجلات المحاسبية التي يتم الاحتفاظ بها وذلك لغرض دعم خصم ضريبة المدخلات على تلك السلع. وللهيئة أن تطلب غير ذلك من الأدلة التي تثبت فقدان أو تلف أو سرقة السلع، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، تقرير الشرطة، مستندات المطالبة لشركة التأمين.

6- في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بخصم الضريبة عند استيراد السلع إلى المملكة وقام لاحقًا بنقل هذه السلع إلى دولة المقصد النهائي، وأصبح الاستيراد خاضع للضريبة في تلك الدولة العضو وفقًا للاتفاقية، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يخفض ضريبة المدخلات وفقًا لذلك في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم فيها النقل. ويجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي ينوي نقل سلع تم استيرادها إلى المملكة إلى دولة عضو أخرى، ألّا يطالب بالخصم فيما يتعلق باستيراد تلك السلع.

7- لا يجوز خصم ضريبة المدخلات إلا إذا كان الشخص الخاضع للضريبة لديه دليلًا على أن مبلغ ضريبة المدخلات المدفوعة أو المستحقة السداد وفقًا لما حددته المادة من الاتفاقية. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبة الوثائق المحددة في الاتفاقية، يجوز له المطالبة بالخصم عندما يكون قادرًا على تقديم الأدلة البديلة الآتية إلى الهيئة:

أ) فاتورة ضريبية مبسطة تم إصدارها بشكل صحيح وفقًا لهذه اللائحة.

ب) في حال كان التوريد ناتجًا عن نقل السلع إلى دولة عضو أخرى، فالمستند التجاري أو أي مستند آخر يثبت القيمة التي تم على أساسها احتساب ضريبة القيمة المضافة في تاريخ النقل.

ج) مستندات تجارية أخرى يُسمح بها حسب تقدير الهيئة، تثبت أن الشخص الخاضع للضريبة قد تم تكليفه بصورة صحيحة وسدد ضريبة القيمة المضافة ذات الصلة.

8- للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات في فترة ضريبية لاحقة للفترة التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطة أن يكون له الحق في إجراء الخصم وفقًا للأحكام الأخرى الواردة بهذه اللائحة. ولا يجوز خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع بعد خمس سنوات من السنة التقويمية التي وقع فيها التوريد.

9- في حال تكبد شخص خاضع للضريبة ضريبة مدخلات على شراء أو إنشاء أو تجديد أو تعديل عقار لغرض توريده توريدًا خاضعًا للضريبة، وتم إعفاء التوريد العقاري وفقًا لأحكام الفقرة الأولى (أ) من المادة من هذه اللائحة، فإنه يجوز للشخص خصم تلك الضريبة، مع مراعاة أحكام الفقرة (7) من هذه المادة، ووفقًا للشروط التالية:

أ) أن يكون قد تم تلقي التوريدات المتعلقة بشراء أو إنشاء أو تجديد أو تعديل العقار قبل تاريخ بداية سريان الإعفاء.

ب) أن يتم خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات الواردة في هذه الفقرة في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة عن أي فترة ضريبية وبحد أقصى الفترة الضريبية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

ج) أن يُستخدم الخصم النسبي لخصم ضريبة المدخلات، في حال لم يكن بالإمكان إسناد الضريبة المتكبدة بالكامل إلى العقار الذي تم توريده، أو في حال كانت الضريبة المتكبدة مشمولة في فاتورة ضريبية لتوريد مستمر تم جزئيًا في أو قبل تاريخ سريان الإعفاء وجزئيًا بعد ذلك التاريخ.

المادة الخمسون: السلع والخدمات المفترض تلقيها خارج نطاق النشاط الاقتصادي

1- لا يعد الشخص الخاضع للضريبة قد تحمل النفقات المتعلقة بالسلع أو الخدمات التالية لأغراض مزاولة النشاط الاقتصادي، ولا يسمح له بخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بتلك النفقات، إلا إذا قام الشخص الخاضع للضريبة بإعادة توريد تلك السلع أو الخدمات كتوريدات خاضعة للضريبة:

أ) أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية أو حضور فعاليات ذات طابع ترفيهي.

ب) خدمات الضيافة وتموين الأغذية والمشروبات مالم يكن هناك التزام نظامي على الخاضع للضريبة بتوفير تلك الخدمات لموظفيه في مكان العمل بموجب أي نظام ساري في المملكة.

ج) خدمات التأمين أو الرعاية الصحية المقدمة لموظفي الشخص الخاضع للضريبة وتابعيهم، ما لم يكن هناك التزام نظامي على الخاضع للضريبة بتوفير تلك الخدمات لموظفيه بموجب أي نظام ساري في المملكة.

د) شراء أو استئجار المركبات المقيدة حسب التعريف الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة.

ه) التأمين على المركبات المقيدة أو إجراء أي تصليح أو تعديل أو صيانة أو غيرها من الخدمات المماثلة عليها.

و) التزود بالوقود المستخدم في المركبات المقيدة.

ز) أي سلع أو خدمات مخصصة للاستعمال الشخصي أو لأي أغراض أخرى بخلاف أغراض النشاط.

2- يقصد بالمركبة المقيدة أي مركبة مصممة لنقل ما لا يزيد على (10) أشخاص، ويستثنى من مفهوم المركبة المقيدة كل مما يلي:

أ) الشاحنات والرافعات ونحوها من المعدات الثقيلة، التي يتم استخدامها حصراً لأغراض النشاط الاقتصادي دون أن تتاح للاستعمال الخاص.

ب) المركبات التي يكون الغرض من شرائها أو استئجارها هو إعادة توريدها توريداً خاضعاً للضريبة على سبيل البيع أو التأجير أو استخدامها في أي نشاط أخر مماثل.

ج) المركبات المسجلة كمركبات طوارئ كسيارات الإسعاف والإطفاء والأمن والحراسة.

د) المركبات التي يتم استخدامها حصراً لأغراض النشاط الاقتصادي دون أن تتاح للاستعمال الخاص.

المادة الحادية والخمسون: الخصم النسبي لضريبة المدخلات

1- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، يجوز خصم كامل الضريبة التي يتحملها الشخص الخاضع للضريبة على السلع والخدمات المستلمة والتي تنسب حصرًا ومباشرة إلى التوريدات الخاضعة للضريبة التي قدمها أو التوريدات الأخرى الموضحة في الفقرة الأولى من المادة من هذه اللائحة.

2- تكون الضرائب التي يتحملها شخص خاضع للضريبة على السلع والخدمات التي ترتبط حصرًا ومباشرة بالتوريد المعفى من الضريبة، غير قابلة للخصم.

3- في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبة ضريبة المدخلات عن السلع أو الخدمات المستخدمة في توريدات خاضعة للضريبة وعمل توريدات معفاة أو لا يمكن تحديد التوريد المعفى بشكل مستقل من هذا التوريد، فعندئذٍ يتم تحديد الخصم النسبي لضريبة المدخلات وفقًا لهذه المادة.

4- لأغراض طريقة احتساب الخصم النسبي الافتراضي المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يتم احتساب الخصم النسبي على أساس الكسر حيثما:

أ) كان البسط هو قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي أجراها الشخص الخاضع للضريبة في السنة التقويمية الماضية.

ب) كان المقام هو إجمالي قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها التي أجراها الشخص الخاضع للضريبة خلال السنة التقويمية الماضية.

ج) كانت قيمة التوريدات الخاضعة أو المعفاة التي قام بها ذلك الشخص والتي تكوّن جزءًا من الكسر تشمل تلك التوريدات التي لا تجري في المملكة ولكنها كانت أو ستكون إما خاضعة للضريبة أو معفاة لو أنها قد جرت في المملكة.

5- الكسر المحتسب وفقًا للفقرة (ب) من الفقرة الرابعة من هذه المادة، يجب ألا يتضمن:

أ) توريدات الأصول الرأسمالية التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة.

ب) التوريدات التي وقعت خارج المملكة والتي تم توريدها من مؤسسة تابعة للشخص الخاضع للضريبة خارج المملكة.

6- على الشخص الخاضع للضريبة الذي لم يكن مسجلًا لأغراض ضريبة القيمة المضافة في السنة التقويمية الماضية، أن يجرى الحساب بالطريقة الافتراضية وفقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة، استنادًا إلى القيم المقدرة للسنة التقويمية الحالية.

7- على الشخص الخاضع للضريبة الذي يستخدم طريقة الحساب الافتراضية وفقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة، أن يقوم في نهاية السنة التقويمية بمقارنة القِيَم المستخدمة في الكسر خلال تلك السنة مع القِيَم الفعلية للتوريدات التي أجريت في تلك السنة التقويمية، وإجراء التعديل على ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي النهائي عن تلك السنة التقويمية بحيث يعكس الخصم النسبي الصحيح على أساس التوريدات الفعلية عن السنة بكاملها.

8- يجوز للشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب استخدام طريقة بديلة للطريقة الافتراضية، وذلك في الحالات التي تكون الطريقة البديلة تعكس بشكل أدق استخدام الشخص الخاضع للضريبة للسلع والخدمات.

9- للهيئة أن توافق أو ترفض الطلب المقدم باستخدام طريقة أخرى غير طريقة القاعدة الأساسية بموجب إشعار بذلك، وفي حالة الموافقة على الطلب تحدد الهيئة الفترة الزمنية التي يجوز فيها استخدام الطريقة البديلة، شريطة ألا تتجاوز الفترة المذكورة خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب جديد.

10- يجوز للهيئة أن تصدر إشعارًا بإلزام الشخص الخاضع للضريبة استخدام طريقة أخرى وتحدد الفترة الزمنية التي يجب فيها استخدام تلك الطريقة، وذلك إذا رأت أن الطريقة الافتراضية أو الطريقة البديلة التي وافقت عليها لا تعكس بدقة استخدام الشخص الخاضع للضريبة للسلع والخدمات.

11- في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبة ضريبة مدخلات عن السلع والخدمات غير المستخدمة من أجل عمل توريد خاضع للضريبة ولكنها استخدمت فيما يلي:

أ) فيما يتعلق بزيادة رأس مال نشاط اقتصادي قائم إلى الحد الذي يؤدي إلى عمل توريدات خاضعة للضريبة، من خلال إصدار حصص رأس مال جديدة أو إصدار سندات دين.

ب) لنشاط تجاري يتم التعامل معه على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، مثل نقل النشاط الاقتصادي أو جزء من النشاط الاقتصادي كمنشأة عاملة بموجب المادة من هذه اللائحة.

ج) لعمل توريد عقاري معفى من الضريبة - وفقًا لأحكام الفقرة الأولى (أ) من المادة من هذه اللائحة - بشكل عرضي غير منتظم في السياق الطبيعي لممارسة الشخص لنشاطه الاقتصادي الخاضع للضريبة.

د) واقعة أخرى حدثت بشكل عرضي لنشاط اقتصادي إلى الحد الذي يؤدي إلى عمل توريدات خاضعة للضريبة.

فإن ضريبة المدخلات هذه تكون قابلة للخصم وفقًا لنسبة الأنشطة الاقتصادية الشاملة التي تقوم بعمل توريدات خاضعة للضريبة للشخص الخاضع للضريبة وتحدد باستخدام طريقة الخصم النسبي الموضحة في هذه المادة.

المادة الثانية والخمسون: الأصول الرأسمالية

1- يجب على الشخص الخاضع للضريبة تعديل ضريبة المدخلات التي سبق خصمها فيما يتعلق بالأصل الرأسمالي في الحالات التي تزيد أو تنقص فيها ضريبته للمدخلات، نتيجة لتغيير يطرأ على طريقة استخدامه للأصل أو تغيير على وضع ضريبة القيمة المضافة لهذا الاستخدام.

2- فترة التعديل التي يطلب فيها إجراء التعديل وفقًا لهذه المادة هي ست (6) سنوات فيما يتصل بالأصول الرأسمالية المنقولة، وعشر (10) سنوات فيما يتعلق بالأصول الرأسمالية غير المنقولة التي هي ملحقة بشكل دائم بالأرض أو العقار، وذلك اعتبارًا من تاريخ شراء الشخص الخاضع للضريبة للأصل الرأسمالي. فإذا كان العمر الافتراضي للأصل الرأسمالي المحدد طبقًا للممارسة المحاسبية المتبعة لدى الشخص الخاضع للضريبة أقل من الفترة الزمنية ذات الصلة، فعندئذٍ تعد فترة التعديل هي العمر الافتراضي للأصل الرأسمالي، وكل جزء من السنة يحسب كسنة كاملة.

3- في الوقت الذي يقتني فيه الشخص الخاضع للضريبة الأصل الرأسمالي، يتم خصم ضريبة المدخلات وفقًا للاستخدام المقصود للسلع. ويشترط خلال فترة التعديل إجراء تعديل على مبلغ الخصم بعد أي سنة يكون فيها الاستخدام الفعلي للأصل الرأسمالي مختلفًا عن الاستخدام الذي كان مقصودًا أصلًا. وتحسب النفقات الرأسمالية المحملة على أصول رأس المال من قبل الشخص الخاضع للضريبة، لبناء أو تعزيز أو تحسين أعماله، كنفقات أو نفقات إضافية، وفترة التعديل (أو فترة التعديل الإضافية) لهذه النفقات، اعتبارًا من تاريخ الانتهاء من هذه الأعمال.

4- على الشخص الخاضع للضريبة في نهاية كل مدة اثني عشر شهرًا وفق المدد الوارد في الفقرة الخامسة من هذه المادة، مراجعة مبلغ ضريبة المدخلات واحتسابها على أساس الكسر الآتي:

الخصم المبدئي لضريبة المدخلات ÷ فترة التعديل

وأن يقوم بإجراء التعديل على ذلك الكسر الخاص بضريبة المدخلات، استنادًا إلى الاستخدام الفعلي للأصل خلال تلك السنة.

5- تبدأ مدة الاثني عشر شهرًا اعتبارًا من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها اقتناء الأصل الرأسمالي أو بعد نهاية مدة الاثني عشر شهرًا السابقة بالنسبة إلى ذلك الأصل. وعلى الشخص الخاضع للضريبة إجراء التعديل على ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي عن آخر فترة ضريبية تقع في مدة الاثني عشر شهرًا، وله المطالبة بالمبلغ الزائد من ضريبة المدخلات أو اجراء تسوية سداد لضريبة المدخلات.

6- في الحالات التي لا يكون فيها تغيير في استخدام الأصل الرأسمالي عما كان مقصودًا في الأصل في أي سنة، لا يكون الشخص الخاضع للضريبة مطالبًا بتعديل ضريبة المدخلات فيما يتعلق بذلك الأصل الرأسمالي عن تلك السنة.

7- في الحالات التي يطرأ فيها تغيير دائم على استخدام الأصل الرأسمالي بسبب بيع الشخص الخاضع للضريبة للأصل الرأسمالي، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة تعديل خصم ضريبة المدخلات لباقي فترة التعديل عن ذلك الأصل الرأسمالي في الفترة الضريبية التي تم فيها البيع. لا يلزم إجراء أي تعديل على ضريبة المدخلات التي يتم خصمها للفترة المتبقية من فترة التسوية إذا تم تدمير أو سرقة الأصول الرأسمالية أو قبل انتهاء عمرها الافتراضي.

8- في الحالات التي يطرأ فيها تغيير دائم على استخدام الأصل الرأسمالي بسبب زوال استخدام ذلك الأصل الرأسمالي في الأنشطة الخاضعة للضريبة الخاص بذلك الشخص الخاضع للضريبة، فعندئذٍ يجب عدم إجراء تعديل على ضريبة المدخلات بل يعد الشخص الخاضع للضريبة على أنه يقوم بتوريد مفترض وفقًا للاتفاقية وتحسب قيمة ذلك التوريد المفترض باستخدام المعادلة الآتية:

(قيمة شراء أصل رأس المال × نسبة الخصم المبدئي لضريبة المدخلات × العمر الافتراضي المتبقي ÷ فترة التعديل)

حيث كان معدل الضريبة معبرًا عنه كنسبة مئوية والعمر المتبقي النافع هو فترة التعديل المحددة وفقًا للفقرة الثانية من هذه المادة ناقصًا عدد السنوات التي استخدم فيها الشخص الخاضع للضريبة هذا الأصل الرأسمالي، وتعد نسبة الخصم المبدئي هي نسبة الخصم المحددة وفقًا للاستخدام المزمع للسلع وقت الشراء كما تم احتسابه وفقًا لهذه المادة.

المادة الثالثة والخمسون: الفواتير الضريبية

1-

أ) على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة وذلك في أي من الحالات الآتية:

1. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان آخر مؤسس في المملكة وفقًا للأنظمة السارية فيها.

2. استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان آخر مؤسس في المملكة وفقاً للأنظمة السارية فيها، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات.

3. التوريدات البينية أو تصدير السلع.

4. توريد الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو.

ب) في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد.

ج) استثناءً من الأحكام الواردة في هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة - وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابعة من هذه المادة - عن التوريدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والتي تقل قيمتها عن ألف (1000) ريال.

2- يجوز للعميل الخاضع للضريبة - بعد موافقة الهيئة - إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك والإشارة بالفاتورة بأنها فاتورة صادرة من العميل بالنيابة عن المورد، وأن يكون العميل والمورد مسجلين مع الهيئة لأغراض الضريبة، وتعامل الفاتورة المصدرة كفاتورة صادرة عن المورد.

يجب أن يتضمن الاتفاق التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة بالنيابة عنه وأن يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.

3- يجوز للخاضع للضريبة - بعد موافقة الهيئة - الاستعانة بطرف ثالث لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه شريطة استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. ويكون المورد مسؤولًا عن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضريبية وعن الإقرار بضريبة المخرجات المستحقة بشكل صحيح.

4- يجوز للخاضع للضريبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، ويجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الملخصة على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.

5- يجب أن تكون الفاتورة الضريبية باللغة العربية بالإضافة لأي لغة أخرى قد تصدر بها، ومتضمنة التفاصيل الآتية:

أ) تاريخ إصدار الفاتورة.

ب) الرقم التسلسلي الذي يُعرف ويميز الفاتورة الضريبية.

ج) رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد.

د) رقم التعريف الضريبي للعميل إذا كان العميل مسؤولًا بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد وبيان بذلك.

ه) اسم وعنوان كلًا من المورد والعميل.

و) كمية وطبيعة السلع التي تم توريدها أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها.

ز) التاريخ الذي وقع فيه التوريد إذا كان مختلفًا عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.

ح) المبالغ الخاضعة للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء، وسعر الوحدة غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة.

ط) معدل الضريبة المطبق.

ي) مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبينًا بالريال.

ك) في حال لم تكن الضريبة مفروضة بالسعر الأساسي، يلزم بيان المعاملة الضريبية المنطبقة على التوريد.

ل) في الحالات التي تسري فيها طريقة هامش الربح على السلع المستعملة المؤهلة، تتم الإشارة إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد تم فرضها على الربح بالنسبة إلى تلك السلع.

6- يجب إصدار الفواتير الضريبية آليًا في الحالات المقررة، وفق لائحة تصدر عن وزير المالية أو مجلس الإدارة حول المتطلبات والشروط المتعلقة بإصدار الفواتير الآلية، شريطة أن تكون تلك اللائحة سارية المفعول وقت التوريد.

7-

أ) على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

1. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى (أ) من هذه المادة.

2. استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى (ب) من هذه المادة، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات.

ب) في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة في تاريخ التوريد أو في تاريخ استلام المقابل كليًا أو جزئيًا، أيهما أسبق.

ج) استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة إصدار الفواتير الضريبية المبسطة في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد، شريطة أن تتضمن تلك الفواتير على الأقل اسم وعنوان العميل والتاريخ الذي حدث فيه التوريد بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة، وذلك فقط عن التوريدات التالية:

1. توريدات الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف أو المؤسسات المالية أو شركات التأمين، المرخصة من الجهات المعنية في المملكة.

2. أي توريدات أخرى يصدر بها قرار محافظ الهيئة.

د) يجوز للخاضع للضريبة الذي يتمتع بالاستثناء المتعلق بالتوريدات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، إصدار فاتورة ضريبية مبسطة ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، شريطة أن تتضمن تلك الفاتورة على الأقل اسم وعنوان العميل والفترة المتعلقة بالتوريدات بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.

8- يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية المبسطة على التفاصيل الآتية:

أ) تاريخ الإصدار.

ب) اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي.

ج) بيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها.

د) المقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات.

ه) الضريبة الواجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات.

9- لمحافظ الهيئة صلاحية التعديل على التفاصيل الواجب توافرها في الفواتير المصدرة وفقًا لهذه المادة، و له تحديد أي تفاصيل إضافية يجب توافرها في تلك الفواتير لأغراض تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

10- للهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء الإلزام بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية – كليًا أو جزئيًا – لفئة من المكلفين أو لمكلفين محددين بعد دراسة الأسباب التي تدعو لذلك، ولها إصدار القرارات اللازمة لذلك.

11- يقصد بلفظ الفاتورة الضريبية أينما ورد في هذه اللائحة، الفواتير الصادرة وفقًا لأي من أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة والخمسون: الإشعارات الدائنة والمدينة

1- إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة من هذه اللائحة، بعد إصدار الفاتورة الضريبية، وكان المبلغ المبين في تلك الفاتورة الضريبية كضريبة محملة يتجاوز الضريبة المستحقة عن التوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يزود العميل بإشعار دائن.

2- إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة من هذه اللائحة، بعد إصدار الفاتورة الضريبية، وكان المبلغ الموضح في تلك الفاتورة الضريبية كضريبة محملة أقل من الضريبة المستحقة عن التوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يزود العميل بإشعار مدين.

3- بخلاف الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة من هذه اللائحة، للشخص الخاضع للضريبة الذي أصدر فاتورة ضريبية واكتشف وجود خطأ في بياناته أو بيانات العميل المذكورة في الفاتورة، أن يزود العميل بإشعار مدين أو دائن - بحسب الحال - يتم بموجبه تصحيح بيانات تلك الفاتورة، على أن يحتفظ كل من المورد والعميل بالفاتورة الضريبية والإشعار المدين أو الدائن المصدر بموجب هذه الفقرة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

4- يجب أن تتضمن الإشعارات الدائنة أو المدينة التي يتم إصدارها وفقًا لهذه المادة كافة التفاصيل المطلوبة بموجب المادة من هذه اللائحة وبحسب طبيعة الفاتورة الضريبية المتعلقة بتلك الإشعارات، ويجب أن تتضمن تلك الإشعارات الإشارة بشكل واضح - وفقًا لما تحدده الهيئة - إلى الفاتورة أو الفواتير الضريبية السابق إصدارها و المتعلقة بها.

5- وفيما عدا ذلك يجب أن يضمن أي إشعار دائن أو مدين على المعلومات المطلوبة وفق المادة من هذه اللائحة وأن يتم إظهار ذلك في الفاتورة الضريبية المقابلة.

6- يجب على الخاضع للضريبة إصدار الاشعارات الدائنة و / أو المدينة الواجب إصدارها وفق أحكام هذه المادة، في موعد أقصاه خمسة عشر (15) يومًا من الشهر التالي من تاريخ وقوع أي من الحالات التي يجب بموجبها إصدار الاشعار.

الفصل العاشر: الإجراء والإدارة

المادة الخامسة والخمسون: سرية المعلومات

1- لا يجوز لموظفي الهيئةِ أن يفصحوا عن المعلومات الضريبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة التي تسلموها بصفتهم الرسمية إلا في الحالات المبينة في الفقرات الثانية أو الثالثة أو الرابعة من هذه المادة.

2- يجوز الإفصاح عن المعلومات الضريبية في الحالات التي يكون فيها الإفصاح مطلوبًا بموجب أحكام قضائية أو النظام أو اللائحة التنفيذية أو غيرها من الأنظمة المرعية في المملكة.

3- يجوز لموظفي الهيئة الإفصاح عن المعلومات الضريبية متى كان ذلك ضروريًا في سبيل ممارسة الواجبات والسلطات الممنوحة للهيئة، وفقًا للمتطلبات الآتية:

أ) يكون الإفصاح عن المعلومات الضريبية، بصفة رسمية، لموظف بالهيئة أو لمصلحة الجمارك أو لديوان المراقبة العامة أو لجهات قضائية، أو لسلطة ضريبية في دولة أجنبية وفقًا لأي معاهدة اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.

ب) يقوم موظف الهيئة بأداء تلك الصلاحيات بناءً على تعليمات صادرة عن الهيئة تخوله ذلك.

ج) ألّا يتجاوز الإفصاح عن المعلومات الضريبية حدود الغرض المقصود منه، مع الأخذ في الاعتبار ما قد يترتب عن ذلك من أثر شخصي أو تجاري.

د) ألّا يتم الاحتفاظ بالمعلومات الضريبية لمدة تتجاوز تحقيق الغرض المقصود من الإفصاح.

ه) أن يتم الاحتفاظ بالمعلومات السرية التي تم الإفصاح عنها والعناية بها واتخاذ كافة الإجراءات التي تقررها الهيئة لضمان منع التداول غير المشروع لها أو فقدها أو تلفها.

و) قبل السير في إجراءات الإفصاح، يجب التأكد من أن الشخص الذي سيفصح له على علم تام بسريتها، ومتطلبات السرية المنصوص عليها في النظام.

4- مع مراعاة عدم الإخلال بمبدأ السرية الواردة في النظام ودون الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة، يجوز للهيئة الإفصاح لشخص عن المعلومات الضريبية المتعلقة بشخص آخر بناءً على موافقة خطية صادرة من الشخص الخاضع للضريبة.

المادة السادسة والخمسون: حق الهيئة في الحصول على المعلومات

1- على جميع الأشخاص أن يقدموا للهيئة أي معلومات تطلبها الهيئة لأغراض إثبات الالتزامات الضريبية الخاصة بهم.

2- يجوز للهيئة بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة الوصول بشكل مباشر ومستمر إلى أية معلومات لها صلة مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث.

3- يُقصد بالأطراف الثالثة في هذه المادة تحديدًا، أي جهات وكيانات حكومية، البنوك، المؤسسات المالية الأخرى في المملكة الخاضعة لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودية أو هيئة السوق المالية.

4- يعد عدم تقديم الطرف الثالث للمعلومات المطلوبة من الهيئة وفقًا لهذه المادة، مخالفًا لمبدأ الالتزام بتقديم المعلومات إلى الهيئة، ولها محاسبته وفقًا للنظام.

المادة السابعة والخمسون: رقم التعريف الضريبي

يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يبين رقم التعريف الضريبي في الفواتير الضريبية وأي مراسلات يجريها مع الهيئة بخصوص ضريبة القيمة المضافة.

المادة الثامنة والخمسون: الفترة الضريبية

1- تحدد الفترة الضريبية للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية الخاضعة للضريبة مبلغ أربعين مليون (40,000,000) ريال، خلال الاثني عشر شهرًا السابقة بمدة شهر.

2- تحدد الفترة الضريبية للأشخاص الآخرين الخاضعين للضريبة، بمدة ثلاثة أشهر.

3- للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين لا تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية الخاضعة للضريبة، القيمة الواردة في الفقرة الأولى، أن يقدموا طلبًا إلى الهيئة لاستخدام الفترة الضريبية الشهرية.

4- عند الموافقة على طلب الشخص الخاضع للضريبة باستخدام الفترة الضريبية الشهرية تصدر الهيئة إشعارًا يتضمن تاريخ بدء نفاذ التغيير، ويعد تاريخ النفاذ هو بداية الفترة الضريبية التي تلي الفترة التي مُنحت فيها الموافقة.

5- للشخص الخاضع للضريبة الذي استخدم الفترة الضريبية الشهرية لمدة سنتين، أن يقدم طلبًا إلى الهيئة لاستخدام فترة ضريبية مدتها ثلاثة أشهر، شريطة ألّا تتجاوز قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة لآخر اثني عشر شهرًا، القيمة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة في تاريخ تقديم الطلب.

6- عند الموافقة على طلب الشخص الخاضع للضريبة باستخدام فترة ضريبية مدتها ثلاثة أشهر، تصدر الهيئة إشعارًا يتضمن تاريخ نفاذ التعديل، ويكون تاريخ بدء النفاذ هو بداية الفترة الضريبية اللاحقة للفترة التي مُنحت فيها الموافقة.

7- في الحالات التي توجه فيها الهيئة الشخص الخاضع للضريبة إلى استخدام فترة ضريبية معينة، فعليها إصدار إشعارًا يوضح به تاريخ بداية العمل بتلك الفترة الضريبية.

المادة التاسعة والخمسون: سداد الضريبة

1- يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يسدد الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية.

2- يجب أن يتم سداد الضريبة من قبل الشخص الخاضع للتقييم الذي تصدره الهيئة، قبل حلول التاريخ المحدد في إشعار التقييم.

3- تسدد الضريبة في الحساب المصرفي الخاص بالهيئة.

4- يجب على من يقوم بالسداد توفير تفاصيل رقم التعريف الضريبي للشخص الخاضع للضريبة والفترة الضريبية أو الفترات الضريبية التي يتم السداد عنها.

5- تحتفظ الهيئة بحساب ضريبي لكل شخص خاضع للضريبة يسجل فيه ما يلي:

أ) ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة عن كل فترة ضريبية والغرامات والرسوم الأخرى المتعلقة بتلك الفترة الضريبية.

ب) الرصيد الجاري المتعلق بإجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة والغرامات وأي مبالغ أخرى مستحقة عليه.

6- يتم إتاحة تفاصيل الحساب الضريبي للشخص الخاضع للضريبة إلكترونيًا من قبل الهيئة، ليتمكن من الاطلاع على حسابه.

7- في حال تلقت الهيئة مبلغًا من الشخص الخاضع للضريبة، يتم قيده أولًا في الرصيد المتعلق بالفترة الضريبية ذات الصلة بالسداد. وتستخدم أي زيادة في الرصيد لتغطية أي غرامات أو رسوم مستحقة عن أي فترة ضريبية سابقة، ثم لتغطية أي مبالغ مستحقة عن أي فترة أخرى وذلك بدءًا من أقدم رصيد لم يتم سداده.

8- للهيئة إجراء المقاصة بين أي رصيد دائن لضريبة القيمة المضافة وبين أي ضرائب أخرى مستحقة على الشخص الخاضع للضريبة. وعلى الهيئة إشعار الشخص الخاضع للضريبة بذلك.

المادة الستون: تمديد وقت سداد الضريبة

1- يجوز للهيئة أن تسمح للشخص الخاضع للضريبة بسداد الضريبة والغرامات والرسوم المستحقة على أقساط، إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة أدلة تثبت أنه غير قادر على سداد الضريبة عند استحقاقها أو تبين أنه سيتعرض لصعوبات في حال سدادها دفعة واحدة.

2- لسداد الضريبة والغرامات والرسوم المستحقة على أقساط، يجب على الخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة يرفق معه المستندات المؤيدة، ويجب أن يحدد في الطلب المبالغ المستحقة والفترات الضريبية ذات الصلة والأسباب التي تحول دون السداد في الميعاد أو المواعيد المقررة.

3- على الهيئة إصدار إشعار إلى الشخص الخاضع للضريبة بقبول الطلب أو رفضه خلال عشرين (20) يومًا من تاريخ استلامه.

4- يحدد الإشعار بالقبول قيمة وتاريخ استحقاق كل قسط والفترة أو الفترات الضريبية ذات الصلة بالقسط. ويجب أن يذكر الشخص الخاضع للضريبة الفترة أو الفترات الضريبية مع كل قسط يسدده. وتخصص المبالغ المحصلة وفقًا لما تم النص عليه بالفقرة السابعة من المادة من هذه اللائحة.

5- لا تمتد تواريخ استحقاق جميع الأقساط المستحقة في أي ترتيب سداد معتمد لفترة تزيد عن اثني عشر (12) شهراً، ولمجلس إدارة الهيئة تمديد المدة لأكثر من اثني عشر شهراً وفق ضوابط معينة تصدر بموجب قرار مستقل.

6- عند عدم قيام الشخص الخاضع للضريبة بسداد قسطين أو وجدت الهيئة أنه مما يعد لزامًا للحفاظ على الدخل العام للمملكة، فللهيئة إلغاء قرارها بالسداد على أقساط، وإشعار الشخص الخاضع للضريبة بذلك، وفي هذه الحالة يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بسداد الرصيد المتبقي عليه فورًا.

7- لا يؤثر تمديد مدة السداد بموجب هذه المادة على التزام الشخص الخاضع للضريبة بسداد أي غرامة تأخير يفرضها النظام ولائحته التنفيذية عن فترة التمديد التي منحت له.

المادة الحادية والستون: تحويل العملة

إذا تم استخدام أي عملة بخلاف الريال بما يرتبط بتطبيق هذه اللائحة، فيجب تحويل المبلغ إلى الريال باستخدام سعر التحويل اليومي المقرر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ استحقاق الضريبة المرتبطة وفقًا لأحكام الاتفاقية والنظام.

المادة الثانية والستون: الإقرارات الضريبية

1- يجب على الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه، أن يقدم إقراره الضريبي إلى الهيئة في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار الضريبي، ويقوم بإجراء تقييم للضريبة عن تلك الفترة الضريبية ويعد هذا الإقرار الضريبي إقرار تقديري. وفي كل الأحوال للهيئة إصدار تقييم بناء على أفضل تقدير للضريبة المستحقة بشكل صحيح عن الفترة الضريبية ذات الصلة في الحالات التي يكون فيها الشخص الخاضع للضريبة قد تعذر عليه تقديم الإقرار الضريبي. مع بقاء الشخص الخاضع للضريبة ملزمًا بتقديم الإقرار الضريبي الحال.

2- إضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب المادة من هذه اللائحة، للهيئة أن تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الإفصاح عن المعلومات الآتية المتعلقة بالفترة الضريبية ذات الصلة:

أ) القيمة الإجمالية لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعة للنسبة الأساسية ولنسبة الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة. وإجمالي ضريبة المخرجات للتوريدات.

ب) القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها إلى الشخص الخاضع للضريبة وإجمالي ضريبة المدخلات المخصومة.

ج) القيمة الإجمالية لجميع التوريدات المفترضة من السلع والخدمات.

د) القيمة الإجمالية لجميع توريدات السلع والخدمات إلى الشخص الخاضع للضريبة متى كانت الضريبة مستحقة على الشخص الخاضع للضريبة وفقًا لآلية الاحتساب العكسي.

ه) القيمة الإجمالية للتوريدات البينية التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة.

و) القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة على الواردات التي أقر بها الشخص الخاضع للضريبة في إقراره الضريبي، وإجمالي ضريبة المدخلات المتعلقة بجميع وارداته من السلع التي قام بها.

ز) إجمالي قيمة التوريدات المعفاة التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة.

ح) قيمة أي توريدات أخرى قام بها الشخص الخاضع للضريبة.

ط) قيمة أي تعديلات أجريت على ضريبة المدخلات وفقًا للمادتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين من هذه اللائحة خلال تلك الفترة الضريبية.

ي) أي تصحيح أجري على الإقرارات الضريبية السابقة عبر هذا الإقرار الضريبي وفقًا للفقرة الثانية من المادة من هذه اللائحة.

المادة الثالثة والستون: تصحيح الإقرارات

1- في حال قام الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي للهيئة وتبين له لاحقاً وجود خطأ نتج عنه قيامه بالإقرار عن مبلغ يقل عن صافي الضريبة المستحقة التي كان يتوجب عليه الإقرار عنها، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال عشرين (20) يومًا من تاريخ علمه ويتم ذلك من خلال تصحيح الإقرار الضريبي المقدم سابقاً للهيئة.

2- في حال قام الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي للهيئة وتبين له لاحقاً وجود خطأ نتج عنه قيامه بالإقرار عن مبلغ يزيد عن صافي الضريبة المستحقة التي كان يتوجب عليه الإقرار عنها، فيجوز له أن يقوم بتصحيح الخطأ من خلال إدراج ذلك المبلغ –بالخصم- من صافي الضريبة المستحقة ضمن أي إقرار ضريبي لاحق لتاريخ اكتشاف الخطأ، وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة.

3- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه نقص في مبلغ صافي الضريبة المستحقة التي تم الإقرار عنها يقل صافي قيمته عن خمسة عشر (15,000) ألف ريال من خلال إدراج ذلك المبلغ – بالزيادة – إلى صافي الضريبة المستحقة التي يتوجب الإقرار عنها في الإقرار الضريبي الذي يقدم للهيئة عن الفترة الضريبية التي تم خلالها اكتشاف الخطأ.

4- لا يجوز إجراء تصحيح مرتبط بخطأً نتج عنه صافي الإقرار عن ضريبة مستحقة تزيد عن الضريبة التي كان يتوجب الإقرار عنها فيما يتعلق بأي فترة ضريبية بعد مضي خمس (5) سنوات من نهاية السنة التقويمية التي تقع فيها تلك الفترة الضريبية.

5- أي تصحيح يقدم إلى الهيئة يجب أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:

أ) الفترة أو الفترات الضريبية التي تتعلق بها الإقرارات الضريبية المطلوب تصحيحها.

ب) قيمة ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات المطلوب تصحيحها فيما يتعلق بكل فترة ضريبية.

ج) معلومات توضح سبب الخطأ أو سبب عدم صحة المعلومات في الإقرار الضريبي.

المادة الرابعة والستون: إجراءات الفحص والتقييم

1- للهيئة إصدار تقييمًا لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب على الهيئة إشعاره بذلك التقييم عند إصداره.

2- يجب أن يبين التقييم على الأقل صافي الضريبة المستحقة وتاريخ استحقاق السداد وأساس احتساب التقييم. كما يجب أن يتضمن التقييم إشعار الشخص الخاضع للضريبة بحقه في استئناف التقييم.

3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من هذه المادة، يجب على الهيئة ألا تصدر أو تعدل تقييمًا فيما يتعلق بأي فترة ضريبية بعد انقضاء خمس (5) سنوات من انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالفترة الضريبية.

4- في الحالات التي تجرى فيها معاملات بقصد مخالفة أحكام النظام وهذه اللائحة، أو إذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل، فإنه يجوز للهيئة إصدار أو تعديل التقييمات لمدة عشرين (20) سنة من نهاية السنة التقويمية التي تقع فيها الفترة الضريبية.

5- يجوز سحب التقييم الذي أصدرته الهيئة نتيجة عدم تقديم الشخص الخاضع للضريبة لإقراره الضريبي، إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقرارًا ضريبيًا مكتملًا عن ذات الفترة الضريبية.

6- على الأشخاص الخاضعين للضريبة أن يبدوا تعاونهم فيما يتعلق بالفحص الذي تجريه الهيئة وفقًا للشروط الآتية:

أ) وفقًا للفقرة (ب) من هذه المادة، يجب إجراء الفحص في مقر العمل الخاص بالشخص الخاضع للضريبة أو في مقر الهيئة بموجب إشعار تصدره الهيئة قبل مدة لا تقل عن عشرين (20) يومًا من تاريخ الفحص.

ب) استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تجري فحصًا دون إخطار مسبق إذا كان لديها أسباب منطقية تدعوها إلى الشك في وجود مخالفة لأحكام النظام أو هذه اللائحة أو في حال رفض أو كان من المرجح أن يرفض الشخص الخاضع للضريبة التعاون مع الهيئة.

ج) يتم إجراء الفحص في مقر العمل الخاص بالشخص الخاضع للضريبة خلال ساعات العمل الرسمية المتبعة لديه. وعليه أن يسمح بالوصول إلى كافة الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات المحاسبية التي يحتفظ بها وفقًا للنظام وهذه اللائحة، والتي قد يتم فحصها من الهيئة في أو خارج مقر عمل الشخص الخاضع للضريبة.

د) في حالة قيام الهيئة بنقل الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات المحاسبية خارج مقر الشخص الخاضع للضريبة، فيجب إعطائه إيصالًا بذلك.

ه) على الهيئة إعادة المستندات المنقولة بعد الانتهاء من فحصها إلى الشخص الخاضع للضريبة خلال عشرين (20) يومًا من تاريخ انتهاء الفحص، وللهيئة أن تحتفظ بنسخ من هذه المستندات إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.

7- يجوز لموظفي الهيئة، كجزء من الفحص أن يقوم بزيارة أي مقر تابع للشخص الخاضع للضريبة للتحقق من التزام الشخص الخاضع للضريبة بجميع المتطلبات الضريبية.

8- إذا كانت الدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات الشخص الخاضع للضريبة محفوظة في نظام حاسب آلي أو نظام آلي آخر، يجب على الشخص الخاضع للضريبة خلال الفحص أن يقدم إلى موظفي الهيئة نسخًا ورقية أو ملفات إلكترونية تحتوي على المعلومات المطلوبة عند طلبها منه.

9- في حال عدم تعاون الشخص الخاضع للضريبة مع موظفي الهيئة بتقديمه للمعلومات المطلوبة، يجوز لموظفي الهيئة أن يتخذوا إجراءات إضافية للحصول على الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية وأي مستندات أخرى ذات صلة قد توفر تلك المعلومات ولهم حجز ومسك تلك المستندات مؤقتًا إذا اتضح أن الشخص الخاضع للضريبة قد يخفي أو يتلف أو يعبث بتلك المستندات. وفي الحالات التي يشتبه فيها بانتهاك أحكام النظام أو هذه اللائحة، فللهيئة أن تجري تفتيشًا لتلك الأماكن وأن تجمع الأدلة المتعلقة بذلك الانتهاك أو التهرب الضريبي.

10- استثناءً مما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز للهيئة بعد انقضاء المدة المقررة، إجراء فحص وتقييم أي إقرار ضريبي؛ بشرط موافقة الشخص الخاضع للضريبة على ذلك.

المادة الخامسة والستون: الضمان

1- بخلاف الحالات الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا كضمان لأداء التزاماته الضريبية وذلك وفقًا للضوابط الآتية:

أ) أن تتم مطالبة الشخص الخاضع للضريبة بتقديم الضمان النقدي أو المصرفي من خلال إشعار كتابي يوضح نوع الضمان المطلوب وقيمته ومدته على ألا تتجاوز مدته اثني عشر شهرًا، ويتم منح الشخص الخاضع للضريبة مهلة لا تقل عن عشرين (20) يومًا من تاريخ الإشعار لتقديم الضمان، ويتضمن الإشعار المهلة المحددة لتقديمه.

ب) تحدد الهيئة قيمة الضمان المطلوب من الشخص الخاضع للضريبة بناءً على متوسط القيمة الربع سنوية التقديرية لضريبة المخرجات للشخص الخاضع للضريبة وضعف متوسط القيمة الربع سنوية التقديرية لضريبة المخرجات في حالة الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم الذي لا يعين ممثل ضريبي، وللهيئة في حالات معينة - وفقًا لتقديرها - أن تحدد قيمة الحد الأدنى والحد الأعلى لقيمة الضمان المطلوب من شخص خاضع للضريبة، ولها كذلك استخدام طرق حسابية أخرى في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك.

ج) أن يتم إيداع قيمة الضمان النقدي في حساب منفصل عن الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة.

د) في الحالات التي تكون بدأت فيها إجراءات رسمية لتحصيل أي مبالغ مستحقة فيما له صلة بضريبة القيمة المضافة ولا تزال المبالغ غير مسددة، فللهيئة إجراء مقاصة بين المبالغ المستحقة وغير المسددة والضمان النقدي أو التنفيذ على الضمان البنكي بما لا يتجاوز قيمة المبلغ المستحق غير المسدد، وذلك بعد إشعار الشخص الخاضع للضريبة.

ه) في الحالات التي يكون فيها الضمان النقدي أو الضمان المصرفي قد تم استهلاكه في عمل مقاصة لمبالغ مستحقة ذات صلة بضريبة القيمة المضافة، فللهيئة أن تطلب ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا جديدًا من الشخص الخاضع للضريبة وذلك وفقًا للضوابط المحددة في هذه المادة.

و) بعد انقضاء مدة الضمان، فإن للهيئة الاحتفاظ بالضمان النقدي أو طلب الإبقاء على الضمان المصرفي ساري المفعول لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وللهيئة إعادة الضمان للشخص الخاضع للضريبة بناءً على طلبه أو قيده لصالح حسابه عن طريق المقاصة مع ما يستحق عليه من التزامات ضريبية ذات صلة بضريبة القيمة المضافة.

2- في الحالات التي يتقدم فيها الشخص الخاضع للضريبة باستئناف أو مراجعة قرار قابل للاستئناف رسميًا، ويكون لدى الهيئة دليلًا أو سببًا للشك أن الشخص الخاضع للضريبة قد لا يسدد الضريبة موضوع النزاع، للهيئة أن تطلب منه ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا، بقيمة أقصاها ما يعادل مبلغ الضريبة والغرامات التي لم تسدد عن القرار المعترض عليه. ويجب أن يصدر الطلب بالضمان خطيًا.

3- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، يجوز لمصلحة الجمارك أن تطلب ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا من الشخص المستورد للسلع في حال الإدخال المؤقت للمملكة، يعادل قيمة الضريبة التي ستستحق عند استيراد هذه السلع.

المادة السادسة والستون: السجلات

1- يجب على الشخص الخاضع للضريبة حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية التي يلزم مسكها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة مدة ست (6) سنوات على الأقل اعتبارًا من نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها. تكون مدة حفظ السجلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية طيلة فترة التعديل لهذه الأصول المقررة في المادة من هذه اللائحة، مضافًا عليها مدة خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ امتلاكها من قبل الشخص الخاضع للضريبة.

2- يجب مسك السجلات باللغة العربية، ويجب إصدار جميع الفواتير باللغة العربية بالإضافة لأي لغة قد تصدر بها الفواتير الضريبية.

3- دون الإخلال بأية أنظمة أو لوائح أو تعليمات معمول بها في المملكة فيما يتعلق بتنظيم مسك أو حفظ المستندات والسجلات أو التعاملات الإلكترونية أو الأمن السيبراني، يجب حفظ الفواتير والمستندات والسجلات في المملكة ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال الوصول إلى الخوادم أو قواعد البيانات التي حفظت فيها تلك الفواتير أو المستندات أو السجلات عبر محطة طرفية أو توصيلة طرفية في المملكة، وفي حال اختيار الشخص الخاضع للضريبة حفظ الفواتير أو المستندات أو السجلات إلكترونيًا يجب استيفاء الشروط الآتية:

أ) إمكانية الوصول إلى واستخراج الفواتير أو المستندات أو السجلات من نظام الحاسب الآلي المستخدم، عند طلبها من الهيئة.

ب) دون الإخلال بأي التزامات نظامية مطلوبة بموجب أي نظام آخر، يتم إدخال البيانات في نظام الحاسب الآلي باللغة العربية متى كان ذلك ممكنًا ويجب أن تكون مطابقة تمامًا لنسخة تلك الدفاتر.

ج) الاحتفاظ بالمستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المسجلة في الدفاتر المحاسبية وتقديمها للهيئة عند طلبها.

د) يجوز استخراج الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن طريق الحاسب الآلي مباشرة. وفي حال استخدام طريقة المحاسبة التقليدية بمساعدة الحاسب الآلي في بعض البنود المحاسبية، فيجب أن تكون جميع قيود التسوية متوفرة باللغة العربية، متى ما كان ذلك ممكنًا.

ه) على الشخص الخاضع للضريبة أن يوثق إدخال البيانات إلى الحاسب الآلي ونظام المعالجة للقيود المحاسبية للمراجعة عند الاقتضاء.

و) على الشخص الخاضع للضريبة اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية والضوابط الكافية التي يمكن مراجعتها وفحصها لمنع العبث بالفواتير أو المستندات أو السجلات الإلكترونية.

ز) للهيئة أن تجري مراجعة آلية للنظم والبرامج التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة في إعداد حساباته الآلية.

ح) على الشخص الخاضع للائحة الفوترة الإلكترونية حفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المتعلقة بها وفق الصيغة وآلية الحفظ المنصوص عليها في لائحة الفوترة الإلكترونية والقرارات الصادرة عن الهيئة أو المحافظ بشأنها، وذلك بداية من التاريخ المحدد في لائحة الفوترة الإلكترونية وأية قرارات ذات صلة.

4-

أ) يجوز للشخص الخاضع للضريبة المقيم أن يعين طرفًا ثالثًا مؤسسًا بالمملكة من أجل الالتزام بمتطلبات الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك الشخص، ويظل الشخص الخاضع للضريبة مسؤولًا عن التزاماته.

ب) على الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم الذي لم يعيّن ممثلًا ضريبيًا له في المملكة أن يقوم بتعيين طرف ثالث مؤسس بالمملكة للوفاء بالتزامات الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والدفاتر والسجلات المنصوص عليها بالنظام وهذه اللائحة.

5- على الممثل الضريبي للشخص غير المقيم أن يتولى مسؤولية الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بنشاط ذلك الشخص غير المقيم.

6- للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة في أي وقت سجلات إضافية لأغراض إجراءات التسجيل والفحص والتقييم في الحالات التي ترى فيها الهيئة أن ذلك ضروريًا ولديها الأسباب لطلب ذلك، من خلال إشعار يوجه للشخص الخاضع للضريبة، على أن يمنح الوقت الكافي لتقديم السجلات الإضافية المطلوبة منه.

المادة السابعة والستون: المسؤولية التضامنية عن الضريبة

1- في الحالات التي يكون فيها شخص ما مسؤولًا بالتضامن مع الشخص الخاضع للضريبة عما يستحق عليه من ضرائب وغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقًا للاتفاقية والنظام، فإنه يجوز للهيئة أن تجري تقييمًا في حق ذلك الشخص فيما يتعلق بمبالغ الضريبة والغرامات المستحقة عن تلك المخالفة، ويجب أن يتضمن التقييم ما يلي:

أ) مبلغ الضريبة المستحقة فيما يتعلق بتلك المخالفة.

ب) أي غرامة واجبة السداد.

ج) تاريخ استحقاق السداد.

المادة الثامنة والستون: الاستئناف

1- يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بموجب الأمر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08هـ.

2- لوزير المالية وضع تنظيم لإجراءات التسوية، لحل الخلافات بين الهيئة والخاضعين للضريبة، وفق مواد يمكن اللجوء إليها عند موافقة الهيئة والشخص الخاضع للضريبة على إجراءات التسوية.

الفصل الحادي عشر: رد الضريبة

المادة التاسعة والستون: رد الضريبة المسددة بالزيادة

1- للشخص الخاضع للضريبة المطالبة برّد مبلغ الضريبة المسدد بالزيادة، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في أي من الحالات التالية:

أ) عند تقديم إقرار ضريبي عن فترة ضريبية يكون فيها صافي الضريبة المستحقة رصيدًا دائنًا لصالح الشخص الخاضع للضريبة.

ب) عند قيام الشخص الخاضع للضريبة بسداد مبلغ زائد عن مبلغ الضريبة واجب السداد.

ج) عند وجود رصيد دائن لصالح الشخص الخاضع للضريبة يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

2- يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة باسترداد أي مبالغ سددها بالزيادة على المبالغ المقررة في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في تاريخ تقديم الإقرار، أو أي وقت آخر خلال خمس (5) سنوات من تاريخ نهاية السنة التقويمية التي حدث فيها أي من تلك الحالات.

3- يجوز رفض طلب الاسترداد إذا كانت هناك أي إقرارات ضريبية واجبة التقديم ولم تقدم إلى الهيئة بعد.

4- تقوم الهيئة بمراجعة الطلب المقدم من الشخص الخاضع للضريبة ويجوز لها الموافقة على طلب الاسترداد أو رفضه كليًا أو جزئيًا، كما يجوز لها طلب معلومات إضافية من الشخص الخاضع للضريبة من أجل التأكد من صحته، وعلى الهيئة عند الموافقة على الاسترداد كليًا أو جزئيًا، الانتهاء من إجراءات الاسترداد ورد المبلغ خلال ستين (60) يومًا من تاريخ موافقتها على الطلب، عبر تحويل مصرفي لحساب الشخص الخاضع للضريبة.

5- للهيئة إجراء مقاصة بين المبالغ المستحق ردها للشخص الخاضع للضريبة مقابل أي ضريبة أو أي غرامة أو أي مبالغ أخرى مستحقة للهيئة بموجب أي نظام آخر تشرف الهيئة على تطبيقه. كما يجوز للهيئة احتجاز المبلغ إلى حين التوصل إلى تسوية بشأن أي تقييمات عالقة صادرة في حق الشخص الخاضع للضريبة.

6- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يطلب استرداد المبلغ الزائد، وإلا سيتم ترحيله في حسابه الضريبي عند تقديم كل إقرار ضريبي أو في أي وقت آخر وفقًا للمدة الزمنية الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة.

7- دون الإخلال بما نصت عليه أحكام الفقرة (3) و(4) من المادة من هذه اللائحة؛ يجوز للهيئة فحص أي فترة ضريبية تم تقديم طلب لاسترداد الضريبة المتعلقة بها، خلال سنة تقويمية تبدأ من تاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة.

المادة السبعون: رد الضريبة إلى الأشخاص المعينين

1- دون الإخلال بالاتفاقية والنظام، لوزير المالية السماح لبعض الفئات التقدم إلى الهيئة بطلب اعتبارهم مؤهلين لاسترداد الضريبة المفروضة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة في المملكة التي تم تحملها وسدادها عند تلقي السلع أو الخدمات في المملكة، ولمجلس الإدارة أو من يفوضه أن يصدر المتطلبات الواجب استيفاءها من كل فئة ليتم اعتبار الأشخاص التابعين لها أشخاصاً مؤهلين للاسترداد.

2- تشمل فئات الأشخاص المعينين الذين يمكن تحديد فئة أو أكثر منهم على أنهم أشخاص مؤهلين للاسترداد لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة، ما يلي:

أ) الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة.

ب) الجهات الخيرية والمؤسسات والجمعيات والأوقاف ذات النفع العام وما في حكمها.

ج) الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطاً اقتصادياً أو يعملون في نشاط اقتصادي معين.

3- يجوز للشخص الموافق على اعتباره شخصاً معيناً وفقاً لقائمة الفئات الصادرة عن وزير المالية والذي يستوفي المتطلبات الصادرة عن مجلس الإدارة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أن يقدم طلباً للهيئة لتسجيله لديها كشخص مؤهل للاسترداد وفقاً للإجراءات التي تضعها الهيئة.

4- تقوم الهيئة بدراسة الطلب ولها أن تطلب المعلومات والمستندات التي تؤكد استيفاء الشخص لمتطلبات التأهيل، وفي حال عدم استيفاء الشخص لأي من تلك المتطلبات، للهيئة رفض الطلب مع إشعار الشخص بأسباب الرفض، وعند قبول الطلب تصدر الهيئة رقم تعريف شخصي لذلك الشخص لأغراض الاسترداد ويجب على الشخص أن يذكر ذلك الرقم في جميع طلبات الاسترداد والمراسلات مع الهيئة.

5- تقوم الهيئة بإصدار قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة وأية تعديلات تتم عليها.

6- للشخص المؤهل للاسترداد تقديم طلب لاسترداد الضريبة المدفوعة من قبله والمتعلقة بنشاطه المؤهل للاسترداد والصادر بها مستند جمركي أو فاتورة ضريبية مؤرخة في أو بعد تاريخ تقدمه بطلب التسجيل لدى الهيئة، وللهيئة – في حالات معينة ووفق متطلبات يحددها مجلس الإدارة؛ الموافقة على استرداد الضريبة من أي تاريخ سابق على تاريخ تقديم طلب التسجيل للهيئة، على أن تقوم الهيئة بإصدار إشعار للشخص المؤهل للاسترداد يتضمن تاريخ التسجيل لدى الهيئة، والتاريخ الذي يجوز المطالبة باسترداد الضريبة من بدايته والفترة أو الفترات التي يجوز له تضمين تلك الضريبة في طلبات الاسترداد المتعلقة بها.

7- يجوز للشخص المؤهل للاسترداد تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية، وفي حالات محددة - ووفق ضوابط يضعها مجلس الإدارة - للهيئة أن تسمح للشخص المؤهل للاسترداد بتقديم طلبات الاسترداد على أساس شهري، وفي جميع الأحوال تحدد فترة الاسترداد في الإشعار الصادر من الهيئة بالموافقة على التسجيل، ويجوز للهيئة –لمرة واحدة كل اثني عشر شهراً تقويمياً- تغيير فترة الاسترداد بناء على طلب من الشخص موضح به أسباب التغيير أو بناءً على تقديرها، وفي حال تغيير فترة الاسترداد تصدر الهيئة إشعار للشخص موضح به الفترة الجديدة وتاريخ سريان التغيير.

8- يجب تقديم طلب الاسترداد خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد، ولا يجوز تعديل الطلب بعد تقديمه أو تقديم أكثر من طلب استرداد واحد فيما يتعلق بكل فترة استرداد، على أن يتضمن طلب الاسترداد – فقط - الضريبة المدفوعة عن السلع أو الخدمات التي صدرت بموجب مستند جمركي أو فاتورة ضريبية مؤرخة ضمن فترة الاسترداد، ويستثنى من ذلك طلبات الاسترداد المقدمة عن فترة شهرية أو ربع سنوية حيث يجوز أن تتضمن الضريبة المدفوعة عن فواتير ضريبية مؤرخة بتاريخ يسبق فترة الاسترداد - وبحد أقصى – تاريخ بداية السنة التقويمية محل الاسترداد.

9- في الحالات التي يكون الشخص المؤهل للاسترداد ملزم بالتسجيل لدى الهيئة كشخص خاضع للضريبة، فلا يجوز أن يتضمن طلب الاسترداد الضريبة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة لذلك الشخص والتي يجوز خصمها من قبله وفق القواعد الاعتيادية لضريبة القيمة المضافة.

وفي حال كانت الضريبة محل طلب الاسترداد تتعلق بتوريدات ذات صلة بتسجيله كمؤهل للاسترداد وتوريدات أخرى، ولا يمكن تحديد الضريبة المدفوعة المرتبطة بالاسترداد، فيتم تحديد الضريبة القابلة للاسترداد باستخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخلات والواردة ضمن أحكام المادة من هذه اللائحة.

10- لا يجوز للشخص المؤهل للاسترداد طلب استرداد الضريبة المتعلقة بتوريدات السلع أو الخدمات غير المسموح بخصمها والمحددة في المادة من هذه اللائحة، ويستثنى من ذلك طلبات الاسترداد المقدمة من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة.

11- لا يجوز تقديم طلب استرداد عن مبلغ ضريبة يقل إجمالي قيمته عن خمسة آلاف (5000) ريال.

12- يجب تقديم الطلب إلى الهيئة وفق النموذج المحدد من قبلها لذلك الغرض، على أن يتضمن على الأقل المعلومات والبيانات والمستندات التالية:

أ) اسم المورد ورقم تعريفه الضريبي.

ب) رقم الفاتورة الضريبية أو المستند الجمركي وتاريخ الإصدار.

ج) إجمالي مبلغ الفاتورة الضريبية، أو المستند الجمركي.

د) تاريخ سداد الفاتورة الضريبية، أو المستند الجمركي.

ه) مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

و) وصف السلع أو الخدمات المشتراة.

ز) تفاصيل الحساب المصرفي الذي يحول عليه مبلغ الاسترداد.

ح) أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تحددها الهيئة ضمن طلب الاسترداد.

13- عند تقديم طلب الاسترداد يجب أن يحتفظ الشخص المؤهل للاسترداد بالدفاتر والسجلات والمستندات الدالة على أحقيته في الاسترداد وبشكل خاص الفاتورة الضريبية أو المستندات الجمركية الصادرة باسمه ذات الصلة بالتوريد محل الاسترداد، والمستندات الدالة على سداده لتلك الضريبة، ولا يجوز للشخص المؤهل المطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة بموجب فواتير ضريبية مبسطة لا تحمل اسمه، ويستثنى من ذلك الفواتير المبسطة الصادرة للحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة، ويجب على الشخص المؤهل للاسترداد الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات ذات الصلة بالضريبة المطالب باستردادها لمدة لا تقل عن (6) سنوات من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد، ويستثنى من الشرط السابق الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة.

14- وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي بصفته مطورًا عقاريًا مرخصًا - وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة - أن يتقدم بطلب لتسجيله كشخص مؤهل لاسترداد الضريبة المسددة من قبله على السلع والخدمات المستلمة في المملكة والمتعلقة بذلك النشاط الاقتصادي وذلك وفقًا لضوابط الاسترداد المحددة في هذه المادة، و للهيئة أن تضع قواعد وإجراءات أخرى لاسترداد الضريبة من قبل هؤلاء الأشخاص المؤهلين.

15- للهيئة دراسة طلبات الاسترداد المقدمة ولها أن تطلب نسخاً من الفواتير الضريبية أو أن تطلب مستندات أو معلومات إضافية من الشخص المؤهل بشكل ورقي أو آلي، ويلتزم الشخص المؤهل بتقديم تلك المستندات والمعلومات المطلوبة خلال مدة عشرين (20) يوم عمل من تاريخ طلبها من قبل الهيئة، وللهيئة الحق برفض طلب الاسترداد في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.

16- إذا تم إشعار الشخص المؤهل للاسترداد بالموافقة على الطلب (كلياً أو جزئياً)، تقوم الهيئة بسداد المبلغ الموافق على استرداده إلى الحساب المصرفي الذي يحدده الشخص المؤهل في طلبه، خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالموافقة، ويجوز للهيئة إجراء مقاصة بين المبلغ الموافق على استرداده مقابل أي ضريبة أو غرامة أو مبالغ أخرى مستحقة للهيئة.

17- في حال قام أي شخص مؤهل للاسترداد باسترداد مبلغ ضريبة بشكل خاطئ أو دون وجه حق، فعليه من تلقاء نفسه أن يشعر الهيئة بالخطأ فور علمه به، ويقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة، وذلك وفق الإجراءات المحددة من قبل الهيئة.

18- تسري على طلبات الاسترداد المقدمة وفق أحكام هذه المادة؛ الأحكام المنصوص عليها في المادتين من هذه اللائحة بشأن إجراءات الفحص والتقييم والاستئناف وإجراءات التحصيل المتبعة لدى الهيئة.

19- للهيئة إلغاء تسجيل الشخص المؤهل للاسترداد المسجل لديها في أي من الحالات التالية:

أ) فقدان الشخص المؤهل للاسترداد أي من متطلبات التأهيل.

ب) قيام الشخص المؤهل للاسترداد عمداً بتكرار استرداد الضريبة بدون وجه حق.

ج) صدور قرار من وزير المالية بعدم اعتبار فئة معينة من الأشخاص على أنهم أشخاصاً مؤهلين للاسترداد، على أن تشعر الهيئة الأشخاص المؤهلين للاسترداد بإلغاء تسجيلهم وتاريخ نفاذ الإلغاء.

ولا يخل إلغاء تسجيل الشخص المؤهل للاسترداد بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل.

20- استثناءً من الأحكام ذات العلاقة بالفواتير الضريبية الواردة في هذه المادة؛ لمجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه السماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة بموجب فاتورة ضريبية مبسطة وذلك لبعض فئات المؤهلين للاسترداد، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وضع إجراءات أخرى لاسترداد الضريبة غير المنصوص عليها في أحكام هذه المادة.

المادة الحادية والسبعون: رد الضريبة إلى الأشخاص الخاضعين في دول أعضاء أخرى

يجوز للأشخاص المسجلين لأغراض ضريبة القيمة المضافة في دولة عضو أخرى أن يقدموا طلبًا لاسترداد الضريبة التي تحملوها في المملكة بما يتوافق مع الضوابط المتفق عليها بين الدول الأعضاء. ويصدر مجلس الإدارة قرارًا بالإجراءات المتعلقة بتقديم الطلب المتعلق بالضريبة التي تم تحملها في المملكة.

المادة الثانية والسبعون: رد الضريبة إلى أشخاص خاضعين غير مقيمين في دول المجلس

1- يجوز للأشخاص الذين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا خارج دول المجلس التقدم بطلب باعتبارهم أشخاصًا مؤهلين بالمطالبة برد الضريبة التي تحملوها عن السلع أو الخدمات الموردة إليهم من قبل شخص في المملكة، ويكون الشخص شخصًا مؤهلًا وفقًا لهذه الفقرة في الحالات الآتية:

أ) إذا كان الشخص مؤسسًا في دولة تطبق نظام ضريبة على المعاملات مشابهًا لضريبة القيمة المضافة، وكان ذلك الشخص مسجلًا لتلك الضريبة.

ب) إذا كان الشخص مؤسسًا في دولة تطبق نظام ضريبة على المعاملات مشابهًا لضريبة القيمة المضافة، وكان يسمح في تلك الدولة بآلية مماثلة لرد الضريبة إلى المقيمين بالمملكة الذين يكلفون بضريبة في تلك الدولة.

2- يجب على الشخص الذي يرغب في تقديم طلب لرد الضريبة أن يقدم أولًا طلبًا إلى الهيئة باعتباره شخصًا مؤهلًا، وفقًا للإجراءات المبينة في المادة من هذه اللائحة.

3- يجوز للشخص المؤهل الذي نشأت أحقيته وفقًا لهذه المادة أن يقدم طلبات الاسترداد على أساس السنة التقويمية فقط. وفي الحالات الأخرى، يقدم الشخص المؤهل طلبات الاسترداد، وسوف تنظر الهيئة في هذه الطلبات باتباع الإجراءات المبينة في المادة من هذه اللائحة.

المادة الثالثة والسبعون: رد الضريبة إلى السياح

1- للهيئة –وفقاً للآلية التي تحددها- أن تسمح برد الضريبة إلى السياح عن مشترياتهم من السلع المؤهلة للاسترداد التي تم دفع مقابلها في المملكة والتي يحملونها معهم عند مغادرتهم المملكة.

2- للهيئة تفويض مقدم خدمة أو أكثر لتقديم خدمات إلى السياح لتسهيل استرداد الضريبة من الهيئة، وتحدد الهيئة مقدمي الخدمة المعتمدين.

3- يقصد بالسائح لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة أي شخص طبيعي تتوفر فيه جميع الشروط الآتية:

أ) ليس له محل إقامة دائم في المملكة أو أي من دول المجلس المطبقة للضريبة.

ب) لا يكون من أعضاء طاقم رحلة أو طائرة أو سفينة أو أي وسيلة نقل أخرى تغادر المملكة.

أي شروط إضافية وفق أحكام الفقرة (12) من هذه المادة.

4- يقصد بالسلع المؤهلة للاسترداد لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة السلع التي يتم شراؤها لأغراض الاستخدام الشخصي من مورد معتمد، ولا تعد السلع التالية سلعاً مؤهلةً للاسترداد:

أ) المركبات والقوارب والطائرات.

ب) منتجات التبغ ومشتقاته وبدائله.

ج) المواد الغذائية والمشروبات.

د) النفط والغاز ومشتقاتهما.

ه) السلع التي تم استعمالها أو استهلاكها في المملكة.

أي سلع أو شروط أخرى تحدد وفق أحكام الفقرة (12) من هذه المادة.

5- يُقدم السائح طلب الاسترداد إلى الهيئة أثناء تواجده داخل المملكة من خلال مقدم الخدمة المعتمد وذلك لاسترداد الضريبة نيابةً عنه.

6- يتولى مقدم الخدمة المعتمد التأكد من استيفاء طلب الاسترداد لكافة المتطلبات الواردة وفق أحكام هذه المادة، وسداد مبلغ يعادل المبلغ المستوفي لتلك المتطلبات إلى السائح. ويجوز لمقدم الخدمة المعتمد – بالاتفاق مع الهيئة- خصم نسبة مئوية من ذلك المبلغ كعمولة مقابل تقديم خدمة تسهيل استرداد الضريبة من الهيئة بالإضافة إلى فرض أي رسوم إدارية أخرى.

7- للهيئة التحقق من صحة طلبات الاسترداد المقدمة من مقدم الخدمة المعتمد بالنيابة عن السائح ومن استيفاء مقدم الخدمة المعتمد لكافة المتطلبات الواردة وفق أحكام هذه المادة، ولها في سبيل ذلك طلب أي مستندات إضافية منه.

8- للهيئة رفض طلبات الاسترداد المقدمة من مقدم الخدمة المعتمد بالنيابة عن السائح -كلياً أو جزئياً – في حال تبين لها عدم استيفائها أي من المتطلبات الواردة وفي أحكام هذه المادة. وفي حال موافقة الهيئة على طلب الاسترداد -كلياً أو جزئياً-تقوم الهيئة بسداد المبلغ الموافق على استرداده إلى مقدم الخدمة المعتمد، ولا يجوز للهيئة إصدار أو تعديل أي تقييم يتعلق بطلبات الاسترداد المنصوص عليها في هذه المادة بعد انقضاء خمس (5) سنوات من انتهاء السنة التقويمية التي تم خلالها استلام الهيئة لطلب الاسترداد.

9- يجب على مقدم الخدمة المعتمد الاحتفاظ بكافة المستندات والسجلات الورقية أو الإلكترونية ذات الصلة بطلبات الاسترداد المقدمة للهيئة للمدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة من هذه اللائحة.

10- يكون مقدم الخدمة المعتمد مسؤولاً بالتضامن مع السائح عن سداد أي مبالغ ثبت ردها بالمخالفة للإجراءات والأحكام ذات الصلة بالاسترداد المنصوص عليها ضمن أحكام هذه المادة أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن رد الضريبة للسياح.

11- استثناءً من أحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من هذه المادة، تتم معاملة السياح من دول المجلس معاملة السياح من خارج إقليم دول المجلس إلى حين بدء تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية المشار إليه في المادة من هذه اللائحة.

12- لمحافظ الهيئة إصدار المتطلبات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة، وتشمل تلك المتطلبات ما يلي:

أ) متطلبات ومراحل تطبيق آلية رد الضريبة للسياح.

ب) الشروط الإضافية لاعتبار الشخص الطبيعي سائحاً واعتبار السلع مؤهلةً للاسترداد.

ج) متطلبات الحد الأدنى لقيمة السلع المؤهلة للاسترداد.

د) المتطلبات اللازمة لاعتبار المورد الخاضع للضريبة مورداً معتمداً.

ه) متطلبات تقديم طلبات الاسترداد.

الفصل الثاني عشر: أحكام عامة

المادة الرابعة والسبعون: الالتزامات المستحقة خارج أيام العمل

1- يجب إيداع الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة، في أو قبل التاريخ المنصوص عليه في هذه اللائحة، سواء وافق ذلك التاريخ يوم عمل أو خارج أيام العمل.

2- إذا وقع أي التزام مقرر بموجب النظام وهذه اللائحة - بخلاف ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة - وكان قد وافق تاريخ أدائه من الشخص أو الهيئة غير أيام العمل، فسيعد أنه تم تنفيذه في التاريخ المطلوب، إذا تم تنفيذه فعلًا في يوم العمل التالي.

3- يقصد بيوم العمل أي يوم عدا يومي الجمعة والسبت وعدا أيام العطلة الرسمية للدولة.

المادة الخامسة والسبعون: قرارات تفسيرية

1- يجوز للأشخاص الخاضعين للضريبة التقدم بطلب إلى الهيئة بإعطاء رأيها أو قرار تفسيري بشأن تفسير النظام أو هذه اللائحة في سياق النشاط الاقتصادي الحالي أو المزمع للشخص الخاضع للضريبة. يجب تقديم الطلب خطيًا وأن يحدد الشخص الخاضع للضريبة ما إذا كان يرغب أن يكون القرار متاحًا للجمهور أم لا.

2- للهيئة حسب تقديرها أن تقدم رأيًا أو أن تصدر قرارًا تفسيريًا بناءً على طلب مقدم لها، وتنظر الهيئة في الطلب على ضوء ما يلي:

أ) درجة تعقيد المسألة وتوفر الموارد لدى الشخص الخاضع للضريبة لمقابلة المسألة موضوع الطلب.

ب) ما إذا كان الطلب بإصدار قرار مطلوب إتاحته للجمهور من عدمه، والمنفعة الناتجة لصالح الأشخاص الخاضعين الآخرين عن إصدار رأي أو قرار في موضوع الطلب.

ج) مستوى المعلومات المتوفرة في الطلب فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الحالي أو المزمع، بحيث تتيح للهيئة إصدار قرار تفسيري يعد دقيقًا بالنسبة إلى تطبيق أحكام النظام أو هذه اللائحة على ذلك النشاط الاقتصادي.

د) القيمة المتوقعة وانتظامية الوقائع أو المعاملات ذات الصلة.

ه) توفر الموارد لدى الهيئة للاستجابة للطلب.

3- تقوم الهيئة بإصدار القرار التفسيري، وعند قيامها بذلك لا تكشف الهيئة عن هوية الشخص الخاضع للضريبة ولا التفاصيل التي يمكن من واقعها التعرف على شخصيته أو هويته.

4- يجوز للهيئة حسب تقديرها أن تقوم بإصدار قرار تفسيري عام، من أجل إعطاء الإرشاد في تطبيق النظام أو هذه اللائحة، دون أن يكون هناك طلب من شخص خاضع معين.

المادة السادسة والسبعون: صلاحية الهيئة في تحديد النماذج

1- لأغراض تنفيذ الاتفاقية والنظام وهذه اللائحة، للهيئة أن تقرر أي نماذج أو صيغ آلية، يلتزم باستخدامها عند تقديم الطلبات أو الإقرارات أو أي التزامات أخرى مفروضة على الأشخاص الخاضعين للضريبة أو الأشخاص الآخرين.

2- يجوز للهيئة أن تقرر تقديم أي مستندات أشير إليها في النظام وهذه اللائحة، خطيًا وتقديمها آليًا.

3- دون الإخلال بما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، للهيئة السماح بتقديم المعلومات المطلوبة وفقًا لأي نموذج آخر أو صيغة أخرى، وبتسليمها يدويًا أو بالبريد.

4- يعد النموذج أو المستند قد تم تقديمه في تاريخ استلامه من قبل الهيئة.

المادة السابعة والسبعون: الممثلون الضريبيون والوكلاء الضريبيون والأشخاص المعينون

1- يجوز للهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالموافقة على الأشخاص الراغبين في التصرف كممثلين أو وكلاء ضريبيين للأشخاص الخاضعين للضريبة فيما له صلة بالتزاماتهم المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في المملكة. وتعلن الهيئة قائمة بأسماء المعتمدين من الممثلين أو الوكلاء الضريبيين.

2- يمكن للشخص الخاضع للضريبة غير المقيم تعيين ممثل ضريبي له مقيم في المملكة لتمثيله في كافة الأمور ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة. ويكون الممثل الضريبي مسؤولًا مع الشخص الخاضع للضريبة عن سداد أي التزامات مالية ذات صلة بضريبة القيمة المضافة على ألا تتجاوز مسؤوليته السنوية ضعف متوسط القيمة الربع سنوية لضريبة المخرجات للشخص الخاضع للضريبة. ويظل الممثل الضريبي مسؤولًا حتى تاريخ إصدار الهيئة لقرار يفيد بتوقفه عن تمثيل الشخص الخاضع للضريبة دون إخلال بالتزاماته المحتملة قبل تاريخ القرار.

3- يجب على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة غير المقيمين توفير ضمان وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة كشرط مسبق للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

4- للشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة أن يعين وكيلًا للتصرف نيابة عنه فيما يتعلق بالتزاماته المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في المملكة، وعليه أن يشعر الهيئة بذلك. دون الإخلال بتعيين الوكيل الضريبي، يظل الشخص الخاضع للضريبة مسؤولًا بصفة شخصية عن كافة التزاماته.

5- للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة أن يقدم أي معلومات وفقًا للنظام وهذه اللائحة، ولها أن تطلب ذلك من وكيله أو ممثله الضريبي طيلة مدة تمثيلهما لذلك الشخص.

6- الشخص المعين، سواء كان إداريًا أو ممثلًا شخصيًا أو منفذًا لوصية أو حارسًا قضائيًا أو مصفيًا تم تعيينه نظاميًا لغرض إدارة أو تدبير أو تصفية أو حل أمور الشخص الخاضع للضريبة بما في ذلك أمور الشخص الطبيعي المتوفي، يجب عليه إشعار الهيئة خطيًا بتعيينه خلال عشرين (20) يومًا من تاريخ التعيين.

المادة الثامنة والسبعون: إصدار الإشعارات

1- جميع الإشعارات التي تصدرها الهيئة إلى الشخص الخاضع للضريبة ستعد على أنها قد استلمت منه في تاريخ إرسالها، ما لم يكن هناك دليل على تأخر استلام الإشعار في ظروف خارجة عن إرادة الشخص الخاضع للضريبة.

2- أي مراسلات محددة في هذه اللائحة على أنها تستوجب إشعارًا من قبل الهيئة إلى الشخص الخاضع للضريبة، يجب أن ترسل في مستند رسمي يحتوي على علامة تعريف مميزة، ويجب إصدار هذا المستند آليًا بوسيلة آمنة أو وسيط آمن.

3- يجب أن ترسل نسخة إلكترونية من الإشعارات التي تصدر وفقًا للمادتين الخامسة والستين أو السادسة والستين من هذه اللائحة، إلى العناوين المعتمدة لدى الهيئة للشخص الخاضع للضريبة.

4- في الحالات التي يعين فيها الشخص الخاضع للضريبة ممثلًا أو وكيلًا ضريبيًا أو قام بتعيين شخص معين للتصرف نيابة عنه، ترسل إليه نسخة من الإشعارات والمراسلات بنفس الشكل أو الصيغة.

المادة التاسعة والسبعون: أحكام انتقالية

1- في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم إصدار فاتورة أو سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ أو بعده، يعد مورد السلع أو الخدمات على أنه قد قام بتوريد خاضع للضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات، وفقًا لما هو محدد في الاتفاقية. يجب على الشخص الخاضع للضريبة في مثل هذه الحالات أن يصدر فاتورة إضافية تبين الضريبة المحملة عن توريد السلع أو الخدمات ما لم تكن تلك الضريبة مضمنة في الفاتورة الصادرة قبل تاريخ بدء نفاذ النظام.

2- لأغراض هذه المادة يعد تاريخ التوريد على أنه يقع في أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين الآتيتين:

أ) إذا كان تاريخ تسليم السلع أو أصبح الوصول إليها ممكنًا في أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام.

ب) إذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تأدية الخدمات في أو بعد تاريخ نفاذ النظام.

3- يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات أجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى التوريد معاملة التوريد الخاضعة لنسبة الصفر، ويظل الأمر كذلك حتى انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 31 ديسمبر 2018 أيهم أسبق، وذلك شريطة ما يلي:

أ) أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل 30 مايو 2017.

ب) أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة.

ج) أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد.

4- يجب على أي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللائحة أو في أي تاريخ قبل 20 ديسمبر 2017 القيام بما يلي:

أ) عمل تقدير بالإيرادات السنوية للسنة التي تبدأ في الأول من شهر يناير لعام 2018.

ب) التقدم بطلب إلى الهيئة بالتسجيل في حال كان من المتوقع أن تزيد قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة في هذه السنة عن حد التسجيل الإلزامي.

ج) للهيئة وفقًا لأغراض الفقرة الخامسة (أ) من المادة من النظام، أن تقرر قبول طلبات التسجيل المتأخر وفق هذه المادة، على أن يكون آخر موعد للتسجيل وفقًا لهذه المادة ديسمبر 2017.

5- يجوز للهيئة كتدبير انتقالي تسجيل الأشخاص الذين يتوقع أن يطلب منهم التسجيل الإلزامي قبل الأول من شهر يناير 2018. وسوف تصبح جميع التسجيلات وفقًا للفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة نافذة اعتبارًا من اليوم الأول لشهر يناير 2018.

6- لأغراض النظام، فإن أي دولة عضو لم تطبق ضريبة القيمة المضافة أو لا يوجد لديها نظام مطبق للخدمات الإلكترونية مع المملكة، سوف تعامل كدولة خارج إقليم دول المجلس وفقًا لأحكام الاتفاقية. ويعد التوريد البيني الذي يتم مع تلك الدولة على أنه أجري في دولة ثالثة خارج إقليم دول المجلس. ويتم معاملة الأشخاص المقيمين في تلك الدولة معاملة المقيمين خارج إقليم دول المجلس.

7- تعامل توريدات السلع قبل إدخال نظام الخدمات الإلكترونية وفقًا للآتي:

أ) عند قيام الشخص الخاضع للضريبة بتلقي سلع في المملكة من دولة عضو أخرى، سوف يُعد على أنه قد قام باستيراد السلع إلى المملكة وسيتم تحصيل الضريبة وفقًا للأحكام المنظمة للاستيراد.

ب) لأغراض ضريبة القيمة المضافة، تعامل توريدات السلع التي تنطوي على نقل سلع من المملكة إلى دولة عضو أخرى، معاملة تصدير للسلع.

8- لأغراض هذه اللائحة، يتم إعلان تاريخ بدء تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية رسميًا من قبل الهيئة عن طريق أمر صادر منها.

9- فيما لا يتعارض مع أي حكم آخر وارد في النظام وهذه اللائحة، يعفى من الالتزام بالتسجيل في المملكة أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ مليون (1,000,000) ريال وذلك قبل الأول من شهر يناير لعام 2019. ومع ذلك، يجب أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018. لا تؤثر هذه الفقرة على إمكانية أي شخص بالتسجيل بشكل اختياري.

10- لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة من النظام، يتم تطبيق نسبة الضريبة الأساسية المعدلة وفقًا لما يلي:

أ) في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ 1 يوليو 2020م، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، يتم احتساب الضريبة بتاريخ التوريد دون النظر إلى تاريخ إصدار الفاتورة أو سداد المقابل. ويستثنى من ذلك التوريدات التي تم إصدار فواتير ضريبية لها قبل تاريخ 11 مايو 2020م وفي حدود القيمة الواردة في الفاتورة وبشرط أن يتم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو2021 م. وفي الحالات التي يترتب على التوريد وجود فارق في الضريبة المحتسبة يجب على المورد إصدار فاتورة إضافية بفارق الضريبة المستحقة، ما لم تكن تلك الضريبة مضمنة في الفاتورة التي تم إصدارها قبل سريان التعديل.

ب) فيما يتعلق بالتوريدات المستمرة التي يتم تنفيذها جزئيًا قبل تاريخ 1 يوليو 2020م، وجزئيًا بعد هذا التاريخ، تطبق نسبة الضريبة المعدلة على الجزء الذي ينفذ بعد تاريخ سريان التعديل، ويستثنى من ذلك التوريدات المستمرة التي تم إصدار فواتير ضريبية لها قبل تاريخ 11 مايو 2020م وفي حدود القيمة الواردة في الفاتورة وبشرط أن يتم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو 2021م، كما يجوز للمورد احتساب الضريبة بالنسبة المعدلة على كامل قيمة التوريد بعد موافقة العميل.

ج) يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة تتعلق بعقد مبرم قبل تاريخ 11 مايو 2020م على أنه توريد خاضع لنسبة الضريبة الأساسية قبل التعديل وذلك عن كافة التوريدات التي تتم بموجب ذلك العقد حتى تاريخ انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 30 يونيو 2021م، أيها أسبق. ويشترط لذلك أن يكون كل من المورد والعميل مسجلين كأشخاص خاضعين في نظام الضريبة، وأن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات الموردة بموجب العقد.

د) يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة تتعلق بعقد تم إبرامه أو ترستيه مع جهة حكومية قبل تاريخ 11 مايو 2020م، على أنه توريد خاضع لنسبة الضريبة الأساسية قبل التعديل وذلك عن كافة التوريدات التي تتم بموجب ذلك العقد حتى تاريخ انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 30 يونيو 2021م، أيها أسبق.

ما طرأ على اللائحة التنفيذية من تعديلات

ما طرأ على اللائحة التنفيذية من تعديلات وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 5- تستثنى قيمة توريد الأصول الرأسمالية من مجموع قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة، شريطة استخدام الأصل الرأسمالي في تشغيل وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي الذي يتم ممارسته من قبل الشخص وفق سجل تجاري أو ترخيص مماثل من الجهة المختصة، وألّا يكون قد تم الاحتفاظ بالأصل لكسب إيرادات إيجاريه أو ما يماثلها من إيرادات أو لتوريده لاحقًا.

ولا ينطبق هذا الاستثناء على الأشخاص الطبيعيين المسجلين وفق آلية التسجيل الخاص المتعلقة بالأفراد الممارسين لنشاط عقاري الواردة في المادة من هذه اللائحة.

النص قبل التعديل: 5- تستثنى قيمة توريد الأصول الرأسمالية من مجموع قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة، شريطة استخدام الأصل الرأسمالي في تشغيل وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي الذي يتم ممارسته من قبل الشخص وفق سجل تجاري أو ترخيص مماثل من الجهة المختصة، وألّا يكون قد تم الاحتفاظ بالأصل لكسب إيرادات إيجارية أو ما يماثلها من إيرادات أو لتوريده لاحقًا.

ولا ينطبق هذا الاستثناء على الأشخاص الطبيعيين المسجلين وفق آلية التسجيل الخاص المتعلقة بالأفراد الممارسين لنشاط عقاري الواردة في المادة من هذه اللائحة.

النص المعدل: 5- تستثنى قيمة توريد الأصول الرأسمالية من مجموع قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة، شريطة استخدام الأصل الرأسمالي في تشغيل وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي الذي يتم ممارسته من قبل الشخص وفق سجل تجاري أو ترخيص مماثل من الجهة المختصة، وألّا يكون قد تم الاحتفاظ بالأصل لكسب إيرادات إيجارية أو ما يماثلها من إيرادات أو لتوريده لاحقًا.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 8- يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه بحيث تكون ظاهرة للعامة.

النص قبل التعديل: 8- يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة بغرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه بحيث تكون ظاهرة للعامة.

النص المعدل: 8- يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه ومتاجره الإلكترونية بحيث تكون ظاهرة للعامة.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 5- أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة، لن يعد نشاطا اقتصاديا وفقا لأغراض النظام وهذه اللائحة. يعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي، قيام جهة حكومية بأنشطة تنطوي على القيام بتوريدات لسلع أو لخدمات بصفة غير صفتها كسلطة عامة.

النص المعدل: 5- لا يعد النشاط الذي تمارسه الجهة الحكومية بصفتها سلطة عامة نشاطاً اقتصادياً لأغراض تطبيق النظام واللائحة، إذا تحققت كافة الاشتراطات الآتية:

(أ) وجود أداة نظامية تخول الجهة الحكومية بممارسة النشاط.

(ب) ألا تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط وفقاً لمعايير اقتصادية/تجارية.

(ج) أن تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط بصفة حصرية؛ ويقصد بالحصرية انعدام المنافسة مع القطاع الخاص بحيث لا يمكن لغير الجهات الحكومية ممارسة هذا النشاط.

النص قبل التعديل: 6- لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه الموظفون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباطًا تعاقديًا مع رب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط نظامي آخر تنشأ بموجبه علاقة العامل برب العمل فيما له صلة بأحوال العمل والأجر ومسؤولية رب العمل، وذلك لأغراض التسجيل وفقًا للنظام وهذه اللائحة.

النص المعدل: 6- لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه العاملون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباطًا تعاقديًا مع صاحب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط آخر تنشأ بموجبه علاقة العمل؛ وذلك لأغراض التسجيل وفقًا للنظام وهذه اللائحة.

النص قبل التعديل: 7- يعد الشخص الذي يقوم أو ينوي القيام بتوريد عقاري، أنه يقوم بنشاط اقتصادي لأغراض التسجيل وفقًا للنظام وهذه اللائحة، فيما عدا الحالات التي يستخدم أو ينوي أن يستخدم فيها العقار قبل التوريد العقاري كسكن دائم لذلك الشخص أو لعضو من عائلته ذي صلة وثيقة به وفقًا لما ورد كتعريف للصلة في الفقرة الثانية من المادة من هذه اللائحة.

النص المعدل: 7- يعد الشخص الذي يقوم أو يتوقع القيام بتوريد عقاري ممارس لنشاط اقتصادي وذلك لأغراض التسجيل وفقًا للنظام وهذه اللائحة، باستثناء الحالات الآتية:

(أ) إذا قام الشخص الطبيعي بتوريد عقار سكني لم يتم استغلاله بمقابل طيلة الاثني عشر شهرًا السابقة على التوريد، واقتصر استخدامه خلال تلك الفترة كسكن من قبل ذلك الشخص أو زوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تقل عن (183) يوم متصلة أو منفصلة.

(ب) نقل العقار بدون مقابل لدى الجهة المختصة في حالات تقسيم التركة أو لمتطلب شرعي مماثل.

(ج) نقل العقار بدون مقابل لدى الجهة المختصة لغرض وقفه أو التنازل عنه لجهة خيرية مرخصة، أو لجهة ذات نفع عام تجيز أنظمتها ذلك، أو تنفيذًا لوصية شرعية موثقة.

(د) نقل ملكية العقار دون مقابل كهبة موثقة لدى الجهة المختصة نظامًا، وذلك لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.

(ه) نقل ملكية العقار من قبل جهة حكومية بصفتها سلطة عامة وفقًا لما هو منصوص عليه بالفقرة الخامسة من هذه المادة.

(و) أي حالات استثنائية أخرى يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة.

ويشترط لتطبيق أحكام هذه الفقرة، ألا يكون الشخص قد سبق له خصم ضريبة المدخلات التي تحملها عند شراء أو بناء العقار محل التوريد.

النص قبل التعديل: 7- يعد الشخص الذي يقوم أو يتوقع القيام بتوريد عقاري ممارس لنشاط اقتصادي وذلك لأغراض التسجيل وفقًا للنظام وهذه اللائحة، باستثناء الحالات الآتية:

(أ) إذا قام الشخص الطبيعي بتوريد عقار سكني لم يتم استغلاله بمقابل طيلة الاثني عشر شهرًا السابقة على التوريد، واقتصر استخدامه خلال تلك الفترة كسكن من قبل ذلك الشخص أو زوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تقل عن (183) يوم متصلة أو منفصلة.

(ب) نقل العقار بدون مقابل لدى الجهة المختصة في حالات تقسيم التركة أو لمتطلب شرعي مماثل.

(ج) نقل العقار بدون مقابل لدى الجهة المختصة لغرض وقفه أو التنازل عنه لجهة خيرية مرخصة، أو لجهة ذات نفع عام تجيز أنظمتها ذلك، أو تنفيذًا لوصية شرعية موثقة.

نقل ملكية العقار دون مقابل كهبة موثقة لدى الجهة المختصة نظامًا، وذلك لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.

(د) نقل ملكية العقار دون مقابل كهبة موثقة لدى الجهة المختصة نظامًا، وذلك لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.

(ه) نقل ملكية العقار من قبل جهة حكومية بصفتها سلطة عامة وفقًا لما هو منصوص عليه بالفقرة الخامسة من هذه المادة.

(و) أي حالات استثنائية أخرى يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة.

ويشترط لتطبيق أحكام هذه الفقرة، ألا يكون الشخص قد سبق له خصم ضريبة المدخلات التي تحملها عند شراء أو بناء العقار محل التوريد.

النص المعدل: تحذف الفقرة بالكامل

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 7- ينطبق الحكم الوارد في الفقرة (6) من هذه المادة على المقابل المحدد بصفته مزايا أو أجور للعاملين في عقود خدمات إعارة العاملين؛ شريطة أن يتحقق الآتي:

(أ) أن تتحقق علاقة العمل بين العامل المعار والعميل.

(ب) أن يكون العميل شخص اعتباري، أو شخص طبيعي وفق ضوابط تصدر بقرار من المحافظ.

(ج) أن يكون المورد جهة حكومية أو شركة موارد بشرية مرخصة أو أحد الأشخاص الحاصلين على تصريح إعارة الخدمات العمالية من الجهة المختصة.

(د) أن يتضمن العقد أو الاتفاقية أو المستندات التعاقدية الأخرى بين المورد والعميل توضيح لقيمة أجر أو مزايا العامل، وقيمة العمولة الخاضعة للضريبة بشكل مفصل.

[تتمة المادة ]

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 8-

أ- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، للهيئة أن تقوم بتحديد آلية خاصة لتسجيل الأشخاص الممارسين لنشاط اقتصادي عقاري "آلية التسجيل الخاص" يتم من خلالها تسجيل الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بتوريدات عقارية.

ب- تنطبق آلية التسجيل الخاص بشكل رئيسي على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بتوريد عقاري غير مرتبط بسجل تجاري أو ترخيص مماثل من جهة مختصة، أو على غيرهم من الأشخاص، وفقًا لما يتم تحديده بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة.

ج- في الحالات التي يمتلك فيها عدة أشخاص العقار محل التوريد، فللهيئة تسجيل كل منهم بناء على القيمة الإجمالية لذلك العقار. ويحق للهيئة تحديد قيمة التوريدات المنسوبة إلى كل شخص في حال عدم توافر المعلومات الدالة على ذلك من خلال صك الملكية أو من أي مصادر أخرى.

وتقوم الهيئة بوضع قواعد خاصة تتعلق بالتسجيل وإدارة وتقييم وتحصيل الضريبة المستحقة على الأشخاص المسجلين بموجب هذه الآلية، بما في ذلك إجراءات التسجيل وإلغاء التسجيل والإشعارات وتاريخ سريان التسجيل وحالة التسجيل والفترة الضريبية وطريقة تقديم الإقرارات الضريبية والتعامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، بالإضافة إلى أي إجراءات أخرى تراها الهيئة مناسبة.

النص قبل التعديل: 8-

أ- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، للهيئة أن تقوم بتحديد آلية خاصة لتسجيل الأشخاص الممارسين لنشاط اقتصادي عقاري "آلية التسجيل الخاص" يتم من خلالها تسجيل الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بتوريدات عقارية.

ب- تنطبق آلية التسجيل الخاص بشكل رئيسي على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بتوريد عقاري غير مرتبط بسجل تجاري أو ترخيص مماثل من جهة مختصة، أو على غيرهم من الأشخاص، وفقًا لما يتم تحديده بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة.

ج- في الحالات التي يمتلك فيها عدة أشخاص العقار محل التوريد، فللهيئة تسجيل كل منهم بناء على القيمة الإجمالية لذلك العقار. ويحق للهيئة تحديد قيمة التوريدات المنسوبة إلى كل شخص في حال عدم توافر المعلومات الدالة على ذلك من خلال صك الملكية أو من أي مصادر أخرى.

وتقوم الهيئة بوضع قواعد خاصة تتعلق بالتسجيل وإدارة وتقييم وتحصيل الضريبة المستحقة على الأشخاص المسجلين بموجب هذه الآلية، بما في ذلك إجراءات التسجيل وإلغاء التسجيل والإشعارات وتاريخ سريان التسجيل وحالة التسجيل والفترة الضريبية وطريقة تقديم الإقرارات الضريبية والتعامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، بالإضافة إلى أي إجراءات أخرى تراها الهيئة مناسبة.

النص المعدل: تحذف الفقرة بالكامل

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 1- يجوز لشخصين اعتباريين أو أكثر تقديم طلب تسجيل كمجموعة ضريبية لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة، إذا استوفوا المتطلبات الآتية:

أ) أن يكون كلًا منهم مقيمًا في المملكة ويمارس نشاطًا اقتصاديًا.

ب) امتلاك خمسون في المئة (50%) أو أكثر من رأس المال لكل شخص اعتباري، أو السيطرة على خمسين في المائة (50%) أو أكثر من حقوق التصويت أو الملكية لكل الأشخاص الاعتبارية المملوكة من نفس الشخص أو المجموعة، وفي أي من الحالات السابقة، وسواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ج) أن يكون أحدهم على الأقل خاضعًا للضريبة.

النص المعدل: 1- يجوز لشخصين اعتباريين أو أكثر تقديم طلب تسجيل كمجموعة ضريبية لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة، في حال استيفاء كافة المتطلبات الآتية:

أ) أن يكون كلًا منهم مقيمًا في المملكة، وله حق التسجيل كشخص خاضع للضريبة وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

ب) أن يكون خمسين في المئة (50%) أو أكثر من رأس المال، أو من حقوق التصويت، أو من القيمة السوقية لكل شخص اعتباري في المجموعة مملوك - بشكل مباشر أو غير مباشر- من نفس الشخص الاعتباري، أو من نفس الأشخاص الاعتباريين، أو أن يكون لأحد الأشخاص الاعتباريين في المجموعة أو خارجها سلطة التحكم والسيطرة في الأشخاص الآخرين في المجموعة الضريبية.

ج) ألا يكون أي من أعضاء المجموعة مرخصاً للعمل في أي منطقة خاصة تتمتع بوضع تعليق جمركي، وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة بتلك المناطق، و/ أو عضواً في مجموعة ضريبية أخرى.

د) ألا يكون مقدم الطلب أو أحد أعضاء المجموعة شخصاً مؤهلاً للاسترداد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة، ويستثنى من هذا الشرط كلاً من:

1) الشخص الذي تم اعتباره مؤهلاً للاسترداد بصفته مطوراً عقارياً مرخصاً والذي ينحصر نشاطه العقاري المرخص في القيام بتوريدات عقارية على سبيل البيع وانتقال الملكية حصراً لموظفيه.

2) الشخص الذي تم اعتباره مؤهلاً للاسترداد كمتبرع في مشاريع النفع العام.

2) يجب أن تظل جميع المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة مستوفاة من قبل جميع أعضاء المجموعة؛ طوال فترة تسجيل المجموعة الضريبية كشخص خاضع للضريبة.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 1- يقدم طلب تشكيل مجموعة ضريبية من قبل شخص خاضع للضريبة، ويعد هذا الشخص ممثلاً للمجموعة الضريبية ومسؤولاً حيال الالتزامات والحقوق الناشئة على المجموعة نيابة عن جميع أعضاءها، دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية لبقية أعضاء المجموعة.

النص المعدل: 1- يجب على الأشخاص الذين يرغبون في تشكيل مجموعة ضريبية تعيين شخص منهم ليكون ممثلاً عن المجموعة ويقدم طلب تشكيل المجموعة الضريبية من قبل الممثل إلى الهيئة، ويعد ذلك الشخص ممثلاً للمجموعة الضريبية ومسؤولاً بشكل رئيسي أمام الهيئة حيال كافة الالتزامات والحقوق الناشئة على المجموعة نيابة عن جميع أعضاءها، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية لبقية أعضاء المجموعة فيما بينهم عن جميع الالتزامات الضريبية والعقوبات وأي التزامات أخرى مفروضة بموجب النظام واللائحة والتي تنشأ خلال فترة انضمامهم إليها.

النص قبل التعديل: 2- يقدم طلب تشكيل المجموعة الضريبية عبر استخدام النموذج المعد من قبل الهيئة، ويجب أن يتضمن النموذج كحد أدنى على معلومات عن جميع أعضاء المجموعة وفقاً لما تم النص عليه بالمادة من هذه اللائحة.

النص المعدل: 2- يقدم طلب تشكيل المجموعة الضريبية عبر استخدام النموذج المعد من قبل الهيئة، ويجب أن يتضمن النموذج كحد أدنى على معلومات عن جميع أعضاء المجموعة وفقًا لما تم النص عليه بالمادة من هذه اللائحة، بالإضافة إلى نسخة من الاتفاق المبرم بين أعضاء المجموعة والمتضمن تعيين الممثل الضريبي وما يفيد موافقة الممثل على التعيين، ويعتبر الاتفاق بمثابة إقرار من قبل المجموعة الضريبية باستيفاء جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالتسجيل كمجموعة ضريبية.

النص قبل التعديل: 6- في حال قبلت الهيئة طلب التسجيل، تقوم بإصدار رقم تعريف ضريبي جديد لممثل المجموعة الضريبية نيابة عن المجموعة وتعليق أرقام التعريف الضريبي لأعضاء المجموعة الذين سبق تسجيلهم بشكل منفرد.

النص المعدل: 6- في حال قبلت الهيئة طلب تسجيل المجموعة الضريبية، تعامل المجموعة الضريبية – لأغراض تطبيق النظام واللائحة – كشخص خاضع للضريبة مستقل عن الأشخاص المشاركين فيها، وتصدر الهيئة شهادة تسجيل جديدة برقم تعريف ضريبي مستقل للمجموعة وتخطر ممثل المجموعة بها، وتعلق أرقام التعريف الضريبي لأعضاء المجموعة الذين سبق تسجيلهم بشكل منفرد.

النص قبل التعديل: فقرة جديدة.

النص المعدل: 7- يترتب على تسجيل المجموعة الضريبية الأحكام التالية:

أ) يعد ممارسة النشاط الاقتصادي من قبل أي عضو في المجموعة الضريبية على أنه ممارس من قبل المجموعة الضريبية.

ب) يعتبر أي توريد يقوم به أي عضو في المجموعة على أنه توريد قامت به المجموعة الضريبية.

ج) يعتبر أي استيراد للسلع أو الخدمات يقوم به عضو في المجموعة الضريبية على أنه استيراد قامت به المجموعة الضريبية.

د) تعتبر أي ضريبة مخرجات تفرض من قبل عضو في المجموعة الضريبية على أنها مفروضة من قبل المجموعة الضريبية.

هـ) تعتبر أي ضريبة مدخلات يتحملها عضو في المجموعة الضريبية على أنه قد تم تحملها من قبل المجموعة الضريبية.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 7- للهيئة إصدار إشعار إلى ممثل المجموعة بإزالة صفة المجموعة الضريبية بالنسبة لأي توريدات بين أعضاء المجموعة ويجوز تطبيق هذا الإشعار بأثر رجعي. يمكن إصدار هذا الإشعار فقط إذا كان وجود المجموعة الضريبية يؤدي أو سوف يؤدي إلى الحصول على مزايا ضريبية تتعارض مع الغرض من النظام، وكان الحصول على هذه المزايا أحد الأغراض الرئيسية من تشكيل المجموعة.

النص المعدل: 7- للهيئة إصدار إشعار إلى ممثل المجموعة الضريبية بإزالة صفة المجموعة الضريبية بالنسبة لأي توريدات بين أعضاء المجموعة أو إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية اعتباراً من أي تاريخ سابق أو لاحق- وذلك في حال كان استمرار المجموعة الضريبية يؤدي أو قد يؤدي إلى الحصول على مزايا ضريبية تتعارض مع الغرض من النظام أو اللائحة، كما يمكن للهيئة استبعاد أحد أعضاء المجموعة الضريبية وإشعاره بذلك مع بقاء صفة المجموعة الضريبية لباقي الأعضاء، وذلك في حال كان استمرار هذا العضو يؤدي أو سوف يؤدي إلى الحصول على مزايا ضريبية تتعارض مع الغرض من النظام أو اللائحة، أو في حال ثبوت عدم استيفاءه لشروط الانضمام إلى المجموعة الضريبية.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 1- إذا توقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة النشاط الاقتصادي بما فيها حالات زوال صفته الاعتبارية، فعليه إلغاء تسجيله ويعد الإلغاء نافذًا من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.

النص المعدل: 1- إذا توقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة النشاط الاقتصادي بما في ذلك زوال صفة الشخص الاعتبارية، أو التنازل عن النشاط بما يؤدي إلى التوقف بشكل كامل عن ممارسة النشاط الاقتصادي، فعليه إلغاء تسجيله ويعد الإلغاء نافذًا من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء، وفي كافة الأحوال يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاء جميع التزاماته الضريبية لتتم الموافقة على طلب إلغاء التسجيل.

النص قبل التعديل: 5- للهيئة أن تلغي التسجيل في حال عدم قيام الشخص الخاضع للضريبة بتقديم طلب إلغاء التسجيل، وتقوم بإشعاره بذلك.

النص المعدل: 5-

(أ) في الحالات التي لا يتقدم فيها الشخص الخاضع للضريبة المسجل لدى الهيئة بطلب إلغاء تسجيله وفقًا لما هو وارد في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة، فللهيئة أن تقوم بإلغاء تسجيله، ويسري إلغاء التسجيل من التاريخ الذي لم يعد فيه الشخص مؤهلًا للتسجيل، أو من أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.

(ب) في الحالات التي تقرر فيها الهيئة بأنه قد تم تسجيل شخص ولم يكن يحق له التسجيل، فللهيئة إلغاء تسجيله من أي تاريخ تحدده.

(ج) للهيئة أن تقوم في أي وقت بإلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة الذي تم تسجيله وفق آلية التسجيل الخاص الواردة في المادة من هذه اللائحة في حال قررت بأن هذا الشخص لم يعد مُلزمًا بالتسجيل، على أن تقوم الهيئة بإشعاره قبل إلغاء تسجيله ويحق للشخص إشعار الهيئة بعدم رغبته في إلغاء التسجيل قبل مرور 20 يومًا من تاريخ إشعار الهيئة بالإلغاء وإلا عد موافقًا على الإلغاء.

وفي جميع الحالات الواردة في هذه الفقرة، تقوم الهيئة بإصدار إشعار للشخص الخاضع للضريبة عند إلغاء التسجيل موضحًا به تاريخ سريان إلغاء التسجيل.

النص قبل التعديل: 8- لا يجوز للشخص الخاضع للضريبة طلب إلغاء التسجيل وفقًا لهذه المادة إذا لم تتجاوز مدة تسجيله اثني عشر شهرًا.

النص المعدل: 8- لا يجوز للشخص الخاضع للضريبة المسجل لدى الهيئة الذي تقدم بطلب لتسجيله اختياريًا وفقًا للمادة السابعة من هذه اللائحة ولم تتجاوز مدة تسجيله اثني عشر شهرًا ولم يتوقف عن ممارسة نشاطه الاقتصادي أن يتقدم بطلب لإلغاء التسجيل. ولا يؤثر ذلك على أحقية الهيئة في إلغاء تسجيل ذلك الشخص وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة.

النص قبل التعديل: الفقرة 5-

(ج) للهيئة أن تقوم في أي وقت بإلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة الذي تم تسجيله وفق آلية التسجيل الخاص الواردة في المادة من هذه اللائحة في حال قررت بأن هذا الشخص لم يعد مُلزمًا بالتسجيل، على أن تقوم الهيئة بإشعاره قبل إلغاء تسجيله ويحق للشخص إشعار الهيئة بعدم رغبته في إلغاء التسجيل قبل مرور 20 يومًا من تاريخ إشعار الهيئة بالإلغاء وإلا عد موافقًا على الإلغاء.

النص المعدل: تحذف بالكامل

النص قبل التعديل: فقرة جديدة.

النص المعدل: 13- في حال التنازل عن النشاط، يجب على المتنازل إليه إخطار الهيئة بالتنازل خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التنازل وفق الآلية التي تحددها الهيئة، ما لم يقم المتنازل بإلغاء تسجيله وفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.

النص قبل التعديل: فقرة جديدة.

النص المعدل: 14- يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تم إلغاء تسجيله، الاحتفاظ بالفواتير والإشعارات والدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة للمدد المنصوص عليها ضمن أحكام المادة من هذه اللائحة، وفي جميع الأحوال لا يخل إلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: دون الإخلال بالمادة من النظام ولأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام في المملكة، تفرض الضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة، أو على تلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلى استيراد السلع إلى المملكة.

النص المعدل: دون الإخلال بأحكام المادة من النظام ولأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام في المملكة، تفرض الضريبة على كافة التوريدات الخاضعة للضريبة من السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي، أو على تلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلى استيراد السلع إلى المملكة.

النص قبل التعديل: 1- دون الإخلال بأحكام المادة من النظام ولأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام في المملكة، تفرض الضريبة على كافة التوريدات الخاضعة للضريبة من السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي، أو على تلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلى استيراد السلع إلى المملكة.

النص المعدل: 1- دون الإخلال بأحكام المادة من النظام ولأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام في المملكة، تفرض الضريبة على كافة التوريدات الخاضعة للضريبة من السلع أو الخدمات، أو كلاهما معاً، التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي، أو على تلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلى استيراد السلع إلى المملكة.

النص قبل التعديل: فقرة جديدة.

النص المعدل: 2- لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقية والنظام، يُعد توريداً للخدمات أية معاملة توريد لا تشكل توريداً للسلع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ. منح حق أو التنازل عنه أو تخصيصه أو إيقافه أو تركه.

ب. توفير تسهيل أو ميزة.

ج. التعهد بالامتناع عن القيام بعمل معين أو السماح بالقيام به.

د. الاتفاق على التنازل عن حق المشاركة في أي نشاط، أو عدم السماح بحصوله، أو الاتفاق على القيام بأي نشاط.

ه. التنازل عن أو نقل حصة لا تقبل التجزئة في سلعة.

و. السماح باستغلال الحقوق غير المادية أو نقلها أو التنازل عنها، ومنها على سبيل المثال؛ حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وحقوق العلامات التجارية والحقوق التي تندرج ضمن هذه الفئة وفق الأنظمة السارية في المملكة.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 1- يعد التوريد المفترض للسلع أو الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة، كتوريد لسلع أو لخدمات يقوم به الشخص الخاضع للضريبة لقاء مقابل كجزء من نشاطه الاقتصادي، ما لم يتم النص على خلاف ذلك في هذه المادة.

النص المعدل: 1- يعد الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد لسلع أو لخدمات في حالات التوريد المفترض المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة، ما لم يتم النص على خلاف ذلك في هذه المادة.

النص قبل التعديل: 7- يعد التوريد المفترض واقعًا عند توقف النشاط الاقتصادي في تاريخ إلغاء التسجيل وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة للسلع المحتفظ بها في ذلك التاريخ.

النص المعدل: 7- يعد الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد سلع عند الاحتفاظ بالسلع بعد توقفه عن مزاولة النشاط الاقتصادي، أو عند اعتباره غير مؤهل للتسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة.

النص قبل التعديل: 8- في حال خصم الشخص الخاضع للضريبة جزءاً فقط من ضريبة المدخلات عند شراء السلع والخدمات أو عند استيراد السلع المرتبطة مباشرة بأي توريد مفترض، فسوف يتم تعديل قيمة التوريد المفترض بحيث يعكس القيمة النسبية لضريبة القيمة المضافة التي تم خصمها.

النص المعدل: 8- في حال تكبد الشخص الخاضع للضريبة ضريبة قيمة مضافة على التكاليف المباشرة المتعلقة باستيراد أو شراء أو إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريد المفترض وقام بخصم أو استرداد جزء من تلك الضريبة، فيتم تعديل قيمة التوريد المفترض بحيث تعكس القيمة النسبية للضريبة التي تم خصمها أو استردادها.

النص قبل التعديل: جديدة.

النص المعدل: 9- لا يعد التوريد توريدًا مفترضًا في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بتوريد سلع أو خدمات دون مقابل، في حال سبق وأن تحمل ذلك الشخص ضريبة مدخلات على التكاليف المباشرة المتعلقة بشراء أو إنتاج أو توريد تلك السلع أو الخدمات مع عدم قيامه بخصم تلك الضريبة ضمن إقراراته الدورية.

النص قبل التعديل: 9- لا يعد التوريد توريداً مفترضاً في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بتوريد سلع أو خدمات دون مقابل، في حال سبق وأن تحمل ذلك الشخص ضريبة مدخلات على التكاليف المباشرة المتعلقة بشراء أو إنتاج أو توريد تلك السلع أو الخدمات مع عدم قيامه بخصم تلك الضريبة ضمن إقراراته الدورية.

النص المعدل: 9- لا يعد التوريد توريداً مفترضاً في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بتوريد سلع أو خدمات دون مقابل، في حال سبق وأن تحمل ذلك الشخص ضريبة مدخلات على التكاليف المباشرة المتعلقة بشراء أو إنتاج أو توريد تلك السلع أو الخدمات مع عدم قيامه بخصم تلك الضريبة ضمن إقراراته الضريبية أو استردادها، واحتفاظه بالمستندات الدالة على عدم قيامه بالخصم أو الاسترداد.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 1- لا يعد قيام الشخص الخاضع للضريبة بنقل سلع وخدمات تشكل جزءًا من نشاطه الاقتصادي بمثابة توريد لسلع وخدمات من قبل ذلك الشخص، شريطة توافر كلًا مما يلي:

أ) أن تكون السلع والخدمات التي تم نقلها قابلة للتشغيل كنشاط اقتصادي بذاتها، وأن يستعمل المتلقي تلك السلع والخدمات مباشرة بعد الانتقال لمزاولة نفس النشاط الاقتصادي.

ب) أن يكون المتلقي شخص خاضع للضريبة أو سوف يصبح شخصًا خاضعًا للضريبة نتيجة لعملية النقل.

ج) أن يتفق المورد والمتلقي كتابةً على أنهما يرغبان في أن يعد النقل نقلًا لنشاط اقتصادي لأغراض هذه اللائحة.

النص المعدل: 1- لا يعد قيام الشخص الخاضع للضريبة بنقل نشاطه الاقتصادي الخاضع للضريبة إلى شخص آخر – بشكل كلي أو جزئي- على سبيل الاستمرار في مزاولة ذلك النشاط من قبل المتلقي على أنه بمثابة توريد خاضع للضريبة، شريطة انطباق كافة الشروط التالية:

أ) أن تكون السلع والخدمات التي تمثل النشاط الاقتصادي أو جزء من النشاط الاقتصادي محل النقل قابلة للتشغيل بذاتها كنشاط اقتصادي مستقل، وأن تشمل عناصر النشاط المنقول جميع الأصول الملموسة وغير الملموسة اللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي محل النقل.

ب) أن يكون المتلقي شخص خاضع للضريبة ومسجل لدى الهيئة أو سوف يصبح شخصًا خاضعًا للضريبة نتيجة لعملية النقل وأن يستعمل المتلقي السلع والخدمات والأصول مباشرة لمزاولة نفس النشاط الاقتصادي للمورد.

ج) أن يتفق المورد والمتلقي كتابةً على أنهما يرغبان في أن يعد النقل نقلًا لنشاط اقتصادي لأغراض هذه اللائحة.

د) أن يقوم كل من المورد والمتلقي بإخطار الهيئة بعملية النقل بحد أقصى نهاية الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه عملية النقل، وذلك وفقا للنموذج المعد لذلك، على أن يتضمن الإخطار المتطلبات التالية:

1. اسم وعنوان كل من المورد والمتلقي.

2. رقم التعريف الضريبي للمورد، والمتلقي (في حال كان مسجلاً).

3. ما يثبت تقدم المتلقي بالتسجيل لدى الهيئة كنتيجة لإتمام عملية النقل (في حال كان غير مسجلاً).

4. تاريخ نقل النشاط الاقتصادي.

5. تفاصيل السلع والخدمات التي شملتها عملية نقل النشاط الاقتصادي.

6. نسخة من اتفاقية نقل النشاط الاقتصادي بين المورد والمتلقي.

7. أية مستندات أخرى تحددها الهيئة.

النص قبل التعديل: 2- عند حدوث نقل نشاط اقتصادي حسب التاريخ المتفق عليه في العقد، فإن الشخص الخاضع للضريبة المتلقي يحل محل المورد فيما يتعلق بأي حقوق والتزامات قد تنشأ في المستقبل فيما يتصل بأغراض النظام وهذه اللائحة.

النص المعدل: 2- عند إتمام نقل النشاط الاقتصادي - وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة- حسب التاريخ المتفق عليه في الاتفاق المبرم بين المورد والمتلقي، فإن الشخص الخاضع للضريبة المتلقي يحل محل المورد فيما يتعلق بممارسة حق الخصم أو الاسترداد لضريبة المدخلات المرتبطة بالنشاط المنقول أو التعديل عليها أو على ضريبة المخرجات التي سبق الإقرار عنها للهيئة في الحالات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة، وكذلك الالتزامات ذات الصلة بمسك وحفظ السجلات المرتبطة بذلك النشاط الاقتصادي وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولا يترتب على نقل النشاط وفق أحكام هذه المادة الإخلال بمسؤولية كل من المورد و المتلقي عن الالتزامات الضريبية الناشئة قبل أو بعد عملية النقل والمتصلة بتطبيق أحكام النظام و هذه اللائحة - ما لم ينص في الاتفاق على خلاف ذلك -، وفي جميع الأحوال، لا يحل المتلقي محل المورد فيما يتصل بمسؤولية المورد عن مخالفاته الضريبية المرتكبة قبل تاريخ النقل و المرتبطة بالسلع والخدمات محل النقل.

النص قبل التعديل: فقرة جديدة.

النص المعدل: 5- لا يترتب على نقل النشاط الاقتصادي الذي يتم وفق أحكام هذه المادة نقل رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد إلى المتلقي، ويتوجب على المتلقي تقديم طلب تسجيل للهيئة والحصول على رقم تعريف ضريبي خاص به، ما لم يكن مسجلاً لدى الهيئة قبل تاريخ عملية النقل.

النص قبل التعديل: فقرة جديدة.

النص المعدل: 6- في حال لم تستوف عملية نقل النشاط الاقتصادي كافة الشروط والأحكام الواردة في هذه المادة -بما في ذلك إخطار الهيئة بعملية النقل – فتعد السلع والخدمات التي تمثل النشاط الاقتصادي المنقول على أنها بمثابة توريد خاضع للضريبة.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 1- في الحالات التي يتم فيها توريد سلع أو خدمات وتنص الفاتورة أو الاتفاق بين المورد والعميل على سداد المقابل على أقساط دورية، يعد كل قسط على أنه توريد منفصل يتم في تاريخ استحقاق القسط أو تاريخ السداد الفعلي أيهما أسبق.

النص المعدل: 1- في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات على أساس متتابع والتي ينص التعاقد أو الاتفاق المتعلق بالتوريد على سداد المقابل على دفعات محددة وفق تواريخ محددة والتي تؤدي إلى إصدار فواتير بشكل متتابع، يكون تاريخ التوريد حدث وتستحق الضريبة عنه في تاريخ استحقاق سداد الدفعة أو تاريخ السداد الفعلي أو تاريخ إصدار الفاتورة أيهم أسبق، وعلى الأقل مرة في كل فترة اثني عشر (12) شهر متتالية.

النص قبل التعديل: 2- في جميع الحالات الأخرى التي يتم فيها عمل توريدات لسلع أو خدمات على أساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل في تاريخ إصدار الفاتورة أو تاريخ السداد، أيهما أسبق، وذلك بقدر قيمة الفاتورة أو السداد.

النص المعدل: 2- في جميع الحالات الأخرى التي يتم فيها عمل توريدات لسلع أو خدمات على أساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل و تستحق الضريبة عنه في تاريخ إصدار الفاتورة أو تاريخ السداد، أيهما أسبق، وذلك بقدر قيمة الفاتورة أو السداد.

النص قبل التعديل: 3- في حال عدم تلقي أي سداد أو عدم إصدار فاتورة بالنسبة للتوريدات المستمرة للسلع أو الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة، يعد التوريد قد حدث في التاريخ الواقع بعد اثني عشر شهرًا من التاريخ اللاحق من أي من التاريخين الآتيين:

(أ) تاريخ بدء توريد السلع أو الخدمات.

(ب) التاريخ السابق الذي حدث فيه التوريد بموجب إصدار فاتورة أو إجراء سداد.

النص المعدل: 3- في حال عدم تلقي أي سداد أو عدم إصدار فاتورة بالنسبة للتوريدات المستمرة للسلع أو الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة، يعد التوريد قد حدث وتستحق الضريبة عنه في التاريخ الواقع بعد اثني عشر شهرًا من التاريخ اللاحق من أي من التاريخين الآتيين:

(أ) تاريخ بدء توريد السلع أو الخدمات.

(ب) التاريخ السابق الذي حدث فيه التوريد بموجب إصدار فاتورة أو إجراء سداد.

النص قبل التعديل: 4- يعد توريد النفط أو الغاز أو المياه أو الكهرباء عبر شبكة توزيع والذي لا يتم على أساس مستمر على أنه حدث في التاريخ الأسبق من أي من التاريخين الآتيين:

(أ) تاريخ إصدار الفاتورة من قبل المورد عن تلك السلع.

(ب) تاريخ استلام السداد من قبل المورد عن تلك السلع.

النص المعدل: يعد توريد النفط أو الغاز أو المياه أو الكهرباء عبر شبكة توزيع والذي لا يتم على أساس مستمر على أنه حدث وتستحق الضريبة عنه في التاريخ الأسبق من أي من التاريخين الآتيين:

(أ) تاريخ إصدار الفاتورة من قبل المورد عن تلك السلع.

(ب) تاريخ استلام السداد من قبل المورد عن تلك السلع.

[تتمة المادة ]

النص قبل التعديل: 5- يعد التوريد المفترض الذي تم نتيجة لتوقف النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة على أنه قد حدث في تاريخ إلغاء تسجيل ذلك الشخص المحدد وفقًا للنظام وهذه اللائحة.

النص المعدل: تحذف وتستبدل بما يلي:

5- في الحالات التي يتم فيها توريد سلع أو خدمات إلى جهة حكومية وفق عقود مبرمة طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يعد تاريخ التوريد على أنه قد حدث وتستحق الضريبة عنه في تاريخ إصدار أمر الدفع الصادر للمورد عن التوريد، أو في تاريخ استلام المقابل أو جزء منه وفي حدود المبلغ المستلم، أيهما أسبق.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 6- يعد التوريد المفترض الذي تم نتيجة لتوقف النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة على أنه قد حدث وتستحق الضريبة عنه في تاريخ إلغاء تسجيل ذلك الشخص المحدد وفقًا للنظام وهذه اللائحة.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 6- يعد تاريخ التوريد للعقار الذي يتم نقل ملكيته من خلال الجهة المختصة وفقًا لإجراءات آلية التسجيل الخاص الواردة في المادة من هذه اللائحة، هو تاريخ استكمال إجراءات نقل ملكية العقار لدى تلك الجهة المختصة.

النص قبل التعديل: 6- يعد تاريخ التوريد للعقار الذي يتم نقل ملكيته من خلال الجهة المختصة وفقًا لإجراءات آلية التسجيل الخاص الواردة في المادة من هذه اللائحة، هو تاريخ استكمال إجراءات نقل ملكية العقار لدى تلك الجهة المختصة.

النص المعدل: تحذف الفقرة بالكامل

النص قبل التعديل: 6- يعد التوريد المفترض الذي تم نتيجة لتوقف النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة على أنه قد حدث وتستحق الضريبة عنه في تاريخ إلغاء تسجيل ذلك الشخص المحدد وفقاً للنظام وهذه اللائحة.

النص المعدل: 6- يعد التوريد المفترض الذي وقع نتيجة لتوقف النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة، أو نتيجة لكون الشخص الخاضع للضريبة لم يعد مؤهلاً للتسجيل، على أنه قد حدث وتستحق الضريبة عنه في تاريخ توقف النشاط الاقتصادي، أو في تاريخ إلغاء تسجيل ذلك الشخص، أيهما أسبق.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 7-يعد توريدًا معفيًا لخدمة مالية، توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة.

النص المعدل: 7- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يعد توريدًا معفيًا لخدمة مالية توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة ويشمل الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: عنوان المادة (جديدة تأجير عقار سكني أو الترخيص بشغله)

النص المعدل: التوريدات العقارية المعفاة من الضريبة

النص قبل التعديل: 1- مع مراعاة أي أحكام أخرى في هذه اللائحة، يعفى من ضريبة القيمة المضافة توريد العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص.

النص المعدل: 1- مع مراعاة أي أحكام أخرى في هذه اللائحة، تعفى من ضريبة القيمة المضافة التوريدات الآتية:

(أ) توريد العقار، سواء كان سكني أو تجاري أو زراعي أو أرض فضاء مطورة أو غير مطورة، على سبيل نقل ملكيته أو حق التصرف به كمالك.

(ب) توريد العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 7- توريد السلع المتواجدة في المملكة أثناء خضوعها لنظام تعليق الرسوم الجمركية، وفقًا لنظام الجمارك الموحد، يعامل على أنه خاضع لنسبة الصفر، شريطة احتفاظ المورد بأدلة كافية تتعلق بموقع السلع وقت التوريد.

النص المعدل: حذف الفقرة.

المادة مكرر

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: مادة جديدة

النص المعدل: تعليق الضريبة عند الاستيراد ومعاملات التوريد المرتبطة بتعليق الضريبة

1- تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة توريد السلع إلى إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وتوريد السلع ضمن تلك الأوضاع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.

2- تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة إعادة تصدير السلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتاً إلى المملكة من أجل تصليحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها والخدمات المضافة على تلك السلع شريطة استيفاء الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد.

3- تعلق الضريبة المستحقة على استيراد السلع التي توضع تحت إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية في حال تحققت اشتراطات التعليق الخاصة بالرسوم الجمركية المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، على أن تستحق الضريبة عند خروج السلع من حالة التعليق الجمركي بحسب الحالات والإجراءات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد.

4- تعامل السلع التي تخرج من إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية إلى خارج إقليم دول المجلس بذات المعاملة المطبقة على تصدير السلع.

5- دون الإخلال بأي أحكام أخرى منصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة، تطبق ذات المعاملة الضريبية المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) من هذه المادة على استيراد السلع إلى أي من المناطق الخاصة أو على توريدات السلع إلى أي منها، أو ضمنها، أو فيما بين منطقتين خاصتين، أو عند خروج السلع من حالة تعليق جمركي أو إلى خارج إقليم دول المجلس - بحسب طبيعة المعاملة، شريطة استيفاء كافة الشروط الآتية:

أ) أن تكون المنطقة الخاصة من المناطق التي تتمتع بوضع تعليق جمركي وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

ب) أن تكون السلع مرتبطة بالأنشطة المرخص بمزاولتها في المنطقة، وذلك وفقاً للأحكام النظامية الصادرة بشأن المنطقة الخاصة.

ج) أن توضع السلع تحت إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

د) أن يكون للمنطقة الخاصة إجراءات لمراقبة حركة السلع وتوريدها إلى و من و ضمن المنطقة.

6- يجب الاحتفاظ بالفواتير والمستندات ذات العلاقة بالتوريدات المرتبطة بالمناطق الخاصة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة.

7- لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة، يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بكافة المستندات التي تثبت موقع السلع وقت التوريد وما يثبت نقلها ووضعها تحت أي من الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية أو منها أو ضمنها – بما في ذلك ما يتعلق بالمناطق الخاصة - وتشمل تلك المستندات بشكل خاص المستندات الجمركية الصادرة وفق أحكام وإجراءات نظام الجمارك الموحد.

8- لا يدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه المادة؛ المياه وجميع أنواع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز والإضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء والتي لا يشملها إجراءات التعليق الجمركي.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 1- يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبة إلى عميل ليس له مكان إقامة في أي دولة عضو على أنه خاضع لنسبة الصفر عند استيفاء جميع الشروط الآتية:

النص المعدل: 1- باستثناء ما تنص عليه الفقرة الثانية من هذه المادة، يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبة إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو على أنه خاضع لنسبة الصفر.

النص قبل التعديل: (أ) ألا يقع توريد تلك الخدمات في أي دولة عضو وفقًا للحالات الخاصة المدرجة في المواد حتى الحادية والعشرين من الاتفاقية.

(ب) ألا يكون لدى الشخص الخاضع للضريبة دليل على أن العميل له مكان إقامة في أي دولة عضو، ولديه دليل على أنه مقيم خارج دول المجلس.

(ج) ألّا يستفيد العميل أو أي شخص آخر من الخدمات أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو.

(د) أن الخدمات لا تؤدى على أي سلع ملموسة أو عقار متواجد داخل دولة عضو أثناء عملية التوريد.

النص المعدل: (أ) إذا كان مكان التوريد للخدمة يقع في أي دولة عضو وفقًا للحالات الخاصة المدرجة في المواد من السابعة عشرة حتى الحادية والعشرين من الاتفاقية.

(ب) إذا كان العميل مقيم في أي دولة عضو.

(ج) إذا استفاد العميل أو أي شخص آخر من الخدمات مباشرة أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو وكان الشخص الآخر لا يجوز له استرداد ضريبة المدخلات عنها بالكامل.

(د) إذا تم تأدية الخدمات على سلع ملموسة متواجدة في دولة عضو أثناء عملية التوريد.

النص قبل التعديل: 2- لا تنطبق الفقرة الأولى من هذه المادة في أي من الحالات التالية:

(أ) إذا كان مكان التوريد للخدمة يقع في أي دولة عضو وفقًا للحالات الخاصة المدرجة في المواد من السابعة عشرة حتى الحادية والعشرين من الاتفاقية.

(ب) إذا كان العميل مقيم في أي دولة عضو.

(ج) إذا استفاد العميل أو أي شخص آخر من الخدمات مباشرة أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو وكان الشخص الآخر لا يجوز له استرداد ضريبة المدخلات عنها بالكامل.

(د) إذا تم تأدية الخدمات على سلع ملموسة متواجدة في دولة عضو أثناء عملية التوريد

النص المعدل: 2- لا تنطبق الفقرة الأولى من هذه المادة في أي من الحالات التالية:

(أ) إذا كان مكان التوريد للخدمات يقع في أي دولة عضو وفقاً للحالات الخاصة المدرجة في المواد من السابعة عشرة حتى الحادية والعشرين من الاتفاقية، ولا يشمل ذلك الخدمات الموردة بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في أي دولة عضو وفقاً لأي من تلك الحالات الخاصة، والتي قد تكون مرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.

(ب) إذا كان العميل متلقي الخدمات مقيم في أي دولة عضو.

(ج) إذا استفاد العميل أو أي شخص آخر من الخدمات مباشرة أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو، وكان الشخص الآخر لا يجوز له استرداد ضريبة المدخلات عنها بالكامل.

(د) إذا تم تأدية الخدمات على سلع ملموسة متواجدة في دولة عضو أثناء عملية التوريد.

النص قبل التعديل: هـ- أن الشخص الخاضع للضريبة يرغب في أن يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج إقليم دول المجلس.

النص المعدل: حذفت

النص قبل التعديل: و- ألا يكون لدى الشخص الخاضع للضريبة دليل على أنه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل إقليم دول المجلس.

النص المعدل: حذفت

[تتمة المادة ]

النص قبل التعديل: 2- لا تنطبق الفقرة الأولى من هذه المادة في أي من الحالات التالية:

أ) إذا كان مكان التوريد للخدمة يقع في أي دولة عضو وفقًا للحالات الخاصة المدرجة في المواد من السابعة عشرة حتى الحادية والعشرين من الاتفاقية، ولا يشمل ذلك الخدمات الموردة بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في أي دولة عضو وفقاً لأي من تلك الحالات الخاصة، والتي قد تكون مرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب) إذا كان العميل متلقي الخدمات مقيم في أي دولة عضو.

ج) إذا استفاد العميل أو أي شخص آخر من الخدمات مباشرة أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو، وكان الشخص الآخر لا يجوز له استرداد ضريبة المدخلات عنها بالكامل.

د) إذا تم تأدية الخدمات على سلع ملموسة متواجدة في دولة عضو أثناء عملية التوريد.

النص المعدل: 2- لا تنطبق الفقرة الأولى من هذه المادة في أي من الحالات التالية:

أ) إذا كان مكان التوريد للخدمة يقع في أي دولة عضو وفقًا للحالات الخاصة المدرجة في المواد من السابعة عشرة حتى الحادية والعشرين من الاتفاقية، ولا يشمل ذلك الخدمات الموردة بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في أي دولة عضو وفقاً لأي من تلك الحالات الخاصة، والتي قد تكون مرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب) إذا كان العميل متلقي الخدمات مقيم في أي دولة عضو.

ج) إذا استفاد العميل أو أي شخص مرتبط بالعميل من ذات الخدمات الموردة مباشرة أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو، وكان الشخص المرتبط لا يجوز له استرداد ضريبة المدخلات عنها بالكامل.

د) إذا تم تأدية الخدمات بشكل ملموس على سلع ملموسة متواجدة في دولة عضو أثناء عملية التوريد.

النص قبل التعديل: فقرة جديدة

النص المعدل: 3- استثناء من أحكام الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة الخدمات الموردة من قبل مقدم خدمة رد الضريبة إلى السياح والمتعلقة برد الضريبة ، وفق أحكام المادة من هذه اللائحة.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 2- يخضع النقل الدولي للركاب لنسبة الصفر وفقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة، في الحالات الآتية:

(أ) أن يتم النقل بواسطة أية وسيلة من وسائل النقل المؤهلة.

(ب) أن يتم النقل بواسطة رحلات نقل ركاب مجدولة أو بواسطة رحلات بحرية تتم وفقًا لجدول زمني معلن.

النص المعدل: 2- يخضع النقل الدولي للركاب لنسبة الصفر وفقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة.

النص قبل التعديل: 4- يخضع لنسبة الصفر توريد وسائل النقل المؤهلة، أو السفن أو الطائرات التي أعدت ليكون الغرض الرئيسي من استخدامها النقل الدولي للسلع والركاب.

النص المعدل: 4- يخضع لنسبة الصفر توريد وسائل النقل المؤهلة، شريطة أن يقدم العميل للهيئة أو للمورد شهادة تفيد بأن وسيلة النقل الموردة مؤهلة وفقاً لأحكام هذه المادة، وعلى المورد الاحتفاظ بهذه الشهادة.

النص قبل التعديل: 8- يُقصد بوسائل النقل المؤهلة أي مركبة أو سفينة أو طائرة معدة لنقل عشرة (10) أشخاص كحد أدنى أو معدة لنقل السلع على أساس تجاري ويكون الغرض الرئيسي منها القيام بالنقل الدولي. ولا تعد من وسائل النقل المؤهلة أي وسيلة نقل تم تحويلها أو استخدامها لأغراض ترفيهية أو شخصية.

النص المعدل: 8- يقصد بوسائل النقل المؤهلة، وسائل النقل التي يكون الغرض الرئيسي منها القيام بالنقل الدولي وتشمل أي مركبة معدة لنقل (10) أشخاص كحد أدنى أو معدة لنقل السلع على أساس تجاري، أو أي سفينة أو طائرة معدة لنقل الركاب أو السلع على أساس تجاري. ولا تعد من وسائل النقل المؤهلة أي وسيلة نقل تم تحويلها أو استخدامها لأغراض ترفيهية أو شخصية.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 9- يجب على العميل قبل إصدار الشهادة – المُشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة – التحقق من أهلية كل وسيلة نقل لديه واستيفائها لكافة الشروط والأحكام الواردة في هذه المادة.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 10- لأغراض هذه المادة، يكون الغرض الرئيسي من استخدام وسيلة النقل هو النقل الدولي عندما يتم استخدامها بنسبة لا تقل عن (75%) لأغراض النقل الدولي وتُحسب تلك النسبة من متوسط مجموع النسب التالية:

أ) نسبة عدد الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بكافة الرحلات بواسطة تلك الوسيلة.

ب) نسبة المسافة المقطوعة في الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بمجموع المسافة المقطوعة لجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة.

ج) نسبة الإيراد المتحقق من الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة.

د) نسبة التكلفة التشغيلية للرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بإجمالي التكاليف التشغيلية لجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة.

وعلى مشغل وسائل النقل أن يثبت تحقيق هذه النسبة بناء على البيانات الفعلية المستخرجة عن الاثني عشر شهراً السابقة لكل وسيلة نقل موجودة ومستخدمة لديه، أو بناء على البيانات المخطط لها والمتوقعة للستة أشهر التالية بالنسبة لوسيلة النقل الجديدة التي لم يتم استخدامها أو المزمع شراؤها.

المادة (مكرر)

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 1- يخضع للضريبة بنسبة الصفر توريد السلع العسكرية المؤهلة إلى القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الحكومية بجميع قطاعاتهما والذي يتم من خلال شخص خاضع للضريبة ومسجل لدى الهيئة ومرخص في مجال التصنيع العسكري من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

2- يقصد بالسلع العسكرية المؤهلة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، السلع العسكرية المصنعة محلياً والتي تستوفي كافة الاشتراطات الآتية:

(أ) أن تكون السلع الموردة مصنّعة محلياً من قبل ذات المورّد الذي يطبق نسبة الصفر بالمائة.

(ب) أن يكون المورّد حاصلاً على شهادة توريد سلع عسكرية مؤهلة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تؤكد استيفاء التوريد لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة وذلك فيما يتعلق بكل تعاقد، على أن تتضمن الشهادة بيانات المورّد والعميل والتوريدات محل التعاقد مع فصل مقابل السلع العسكرية المؤهلة للخضوع لنسبة الصفر عن مقابل أي سلع أو خدمات أخرى لا تنطبق عليها أحكام هذه المادة.

3- تطبق نسبة الصفر فقط على التوريدات المستوفية لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة في تاريخ استحقاق الضريبة وفي حدود مقابل السلع المؤهلة.

[تتمة المادة (مكرر)]

النص قبل التعديل: [خالٍ]

النص المعدل: 4- لمحافظ الهيئة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية- إصدار أي ضوابط إضافية تتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة.

النص قبل التعديل: 2- يقصد بالسلع العسكرية المؤهلة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، السلع العسكرية المصنعة محلياً والتي تستوفي كافة الاشتراطات الآتية:

أ) أن تكون السلع الموردة مصنّعة محلياً من قبل ذات المورّد الذي يطبق نسبة الصفر بالمائة.

ب) أن يكون المورّد حاصلاً على شهادة توريد سلع عسكرية مؤهلة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تؤكد استيفاء التوريد لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة.

النص المعدل: 2- يقصد بالسلع العسكرية المؤهلة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، السلع العسكرية المصنعة محلياً، بشرط أن يكون المورّد حاصلاً على شهادة توريد سلع عسكرية مؤهلة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تؤكد استيفاء التوريد لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة.

المادة مكرر (2)

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 4- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة من اللائحة؛ تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات إلى البعثات الدبلوماسية من الموردين المؤهلين، وتحدد آلية التطبيق وضوابط وشروط اعتبار الموردين مؤهلين لأغراض هذه المادة بقرار من المحافظ.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 1- يؤخذ بالقيمة السوقية العادلة وليس بقيمة التوريد المدفوعة, عند تحقق جميع الحالات الآتية:

أ) متى ما حصل التوريد بين الأطراف ذوي العلاقة كما هو معرف في الاتفاقية أو هذه اللائحة.

ب) قيمة التوريد اقل من القيمة السوقية العادلة.

ج) إذا كان العميل ليس له حق في أي خصم كامل لضريبة المدخلات فيما يتعلق بالتوريد.

النص المعدل: 1- تكون قيمة التوريد هي القيمة السوقية العادلة له بدلاً من قيمة التوريد المتفق عليها، بين أطراف المعاملة عند تحقق جميع الشروط التالية:

أ) أن يكون التوريد قد تم بين شخصين مرتبطين أو تابعين لهم كما هو معرف في الاتفاقية، أو هذه اللائحة.

ب) أن تكون قيمة التوريد أقل من القيمة السوقية العادلة.

ج) أن لا يكون للعميل الأحقية في خصم أو استرداد كامل ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريد.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: عنوان المادة: قيمة توريدات محددة خاضعة للضريبة- التوريد المفترض

النص المعدل: عنوان المادة: قيمة توريدات محددة خاضعة للضريبة

النص قبل التعديل: 1- في حال معاملة توريد سلع أو خدمات معاملة التوريد المفترض بسبب القيام به دون مقابل أو لغرض غير الأنشطة الاقتصادية فعندئذٍ تعد قيمتها على أنها سعر الشراء أو تكلفة تلك السلع أو الخدمات. ولا يتم التعامل مع التوريدات المفترض على أنها أنشئت إلا إذا تم خصم ضريبة المدخلات على التوريدات من المورد. وفي الحالات التي لا يتسنى فيها التأكد من سعر الشراء أو التكلفة وقت التوريد، فتعد قيمة تلك التوريدات هي القيمة السوقية العادلة لها.

النص المعدل: 1- في حال معاملة توريد سلع أو خدمات معاملة التوريد المفترض بسبب القيام به دون مقابل أو لغرض لا يتعلق بالأنشطة الاقتصادية، أو في حال تغيير استخدام السلع للقيام بتوريدات غير خاضعة للضريبة، فعندئذ تعد قيمتها على أنها سعر الشراء أو تكلفة تلك السلع أو الخدمات. وفي الحالات التي لا يتسنى فيها التأكد من سعر الشراء أو التكلفة وقت التوريد، أو في حالة توريد أصل رأسمالي تم استخدامه في النشاط الاقتصادي، فتعد قيمة تلك التوريدات هي القيمة السوقية العادلة لها.

النص قبل التعديل: 1- في حال معاملة توريد سلع أو خدمات معاملة التوريد المفترض بسبب القيام به دون مقابل أو لغرض لا يتعلق بالأنشطة الاقتصادية، أو في حال تغيير استخدام السلع للقيام بتوريدات غير خاضعة للضريبة، فعندئذ تعد قيمتها على أنها سعر الشراء أو تكلفة تلك السلع أو الخدمات. وفي الحالات التي لا يتسنى فيها التأكد من سعر الشراء أو التكلفة وقت التوريد، أو في حالة توريد أصل رأسمالي تم استخدامه في النشاط الاقتصادي، فتعد قيمة تلك التوريدات هي القيمة السوقية العادلة لها.

النص المعدل: 1- تكون قيمة التوريدات المفترضة التي تعامل معاملة التوريد وفق أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة؛ هي قيمة الشراء أو التكلفة، وفي الحالات التي لا يتسنى أو يتعذر فيها تحديد قيمة الشراء أو التكلفة، فتعد قيمة تلك التوريدات هي القيمة السوقية العادلة لها في تاريخ حدوث التوريد المفترض وبحسب قواعد تحديد القيمة السوقية العادلة المحددة وفق أحكام المادة من هذه اللائحة.

النص قبل التعديل: 2- تعد قيمة التوريد المفترض عند توقف النشاط الاقتصادي هي القيمة السوقية العادلة للسلع التي يحتفظ بها في تاريخ إلغاء التسجيل، وذلك باستثناء السلع التي لم تخصم عنها ضريبة المدخلات من قبل الشخص الخاضع للضريبة.

النص المعدل: 2- لا تعد المبالغ التي تدفعها جهة حكومية للمورد على أنها إعانة، إذا كانت تلك المبالغ أو جزء منها عبارة عن مقابل لتوريد سلع أو خدمات للجهة الحكومية.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 2- إذا تم تعديل قيمة التوريد وفقًا للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب إجراء تعديل للإقرار الضريبي السابق المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة، إذا كان لدى المورد كل من الآتي:

النص المعدل: 2- إذا تم تعديل قيمة التوريد وفقًا للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب إجراء تعديل للضريبة التي سبق الإقرار عنها، وفقًا للأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، في حال كان لدى المورد كل من الآتي:

[تتمة المادة ]

النص قبل التعديل: (د) أن يكون لدى الشخص الخاضع للضريبة شهادة صادرة من محاسب قانوني مرخص له ومعتمد، تدل على إجراء شطب الديون من الدفاتر.

النص المعدل: (د) أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة شهادة صادرة من محاسب قانوني مرخص له ومعتمد في المملكة تدل على إجراء شطب الديون من الدفاتر التجارية، وللهيئة قبول أي مستندات ثبوتية أخرى إن كان الشخص الخاضع للضريبة غير ملزم بتعيين مراجع حسابات وفقاً لما تقضي به الأنظمة السارية

النص قبل التعديل: 3- في الحالات التي يلزم فيها إجراء تعديل لاحق على قيمة السلع أو الخدمات، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي يتصرف كمورد أن يجري تعديلًا على ضريبة المخرجات التي سبق أن أقر بها بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند تغيير المقابل.

النص المعدل: 3- في الحالات التي يلزم فيها إجراء تعديل لاحق على قيمة السلع أو الخدمات، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي يتصرف كمورد أن يجري تعديلًا على ضريبة المخرجات التي سبق استحقاقها بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند تغيير المقابل.

النص قبل التعديل: 10- على الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بخصم ضريبة المدخلات عن توريد استلمه ولم يقم بالسداد كاملا بعد فترة اثني عشر شهرا من تاريخ التوريد، ان يخفض خصم ضريبة المدخلات، بقدر قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي يبقى دون سداد في ذلك التاريخ.

النص المعدل: 10- على الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بخصم ضريبة المدخلات عن توريد استلمه ولم يقم بالسداد كاملاً بعد فترة اثني عشر شهرا من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد، أن يعدل ضريبة المدخلات القابلة للخصم بقدر قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي يبقى دون سداد في ذلك التاريخ من خلال إدراج مبلغ التعديل ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الخاصة بالشهر الذي انتهت فيه مدة الاثني عشر شهراً، ويستثنى من ذلك توريدات السلع بموجب عقود تمويل بما في ذلك الإيجار التمويلي والمرابحة و التأجير المنتهي بالتملك و المستلمة من شخص خاضع للضريبة مرخص له نظاماً بمزاولة أي من الأنشطة السابقة والتي يسدد مقابلها على دفعات دورية، بشرط استمرار سريان العقد أو الاتفاق، و عدم وجود أي نزاع قضائي على الاتفاق أو العقد محل التوريد، ويكون المورد قد أقر عن مبلغ الضريبة المستحقة على التوريد كاملاً للهيئة ضمن إقرار الفترة الضريبية المتعلقة بذلك التوريد و أن يحوز العميل شهادة خطية صادرة من المورد بذلك.

النص قبل التعديل: 11- في الحالات التي يتم فيها تعديل ضريبة المدخلات وفقًا للفقرة العاشرة من هذه المادة، وقام الشخص الخاضع للضريبة لاحقًا بسداد المقابل، فإنه يجوز زيادة خصم ضريبة المدخلات وفقًا لذلك بحيث تعكس الضريبة المحسوبة على المقابل الذي قد تم سداده.

النص المعدل: 11- في الحالات التي يتم فيها تعديل ضريبة المدخلات وفقًا للفقرة العاشرة من هذه المادة، وقام الشخص الخاضع للضريبة لاحقًا بسداد المقابل، فإنه يجوز زيادة خصم ضريبة المدخلات وفقًا لذلك بحيث تعكس الضريبة المحسوبة على المقابل الذي قد تم سداده من خلال إدراج مبلغ التعديل ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الذي تم فيه السداد أو أي فترة ضريبية لاحقة.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: فقرة جديدة

النص المعدل: 3- تكون الضريبة المستحقة على السلع المستوردة واجبة السداد في تاريخ الاستيراد وتتولى الهيئة العامة للجمارك تحصيلها وفقًا لإجراءاتها، وفي حال عدم تأجيل سداد تلك الضريبة ليكون عبر الإقرار الضريبي للشخص الخاضع للضريبة وفقًا للمادة الرابعة والأربعين من هذه اللائحة فإنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحديد تاريخ السداد في حالات استثنائية محددة، على ألا يتجاوز ذلك التاريخ ثلاثين يومًا من تاريخ الاستيراد، وللمجلس وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: فقرة جديدة

النص المعدل: 8- استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز لمجلس إدارة الهيئة - في الحالات التي يحددها - السماح للأشخاص الخاضعين للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة عند الاستيراد ليكون عبر الإقرار الضريبي، وللمجلس وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: فقرة جديدة

النص المعدل: 12- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهات الحكومية الخاضعة للضريبة التقدم بطلب احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية بناء على الأساس النقدي وفقاً لأحكام هذه المادة. وعند الموافقة يجب أن تشعر الهيئة الجهة الحكومية الخاضعة للضريبة بقبول طلبها.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: تعديل عنوان المادة من الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة.

النص المعدل: تعديل المادة إلى الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة في حالات خاصة.

[تتمة المادة ]

النص قبل التعديل: 2- لأغراض النظام وهذه اللائحة فإنه في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات إلكترونيًا في المملكة عن طريق وسيط الإنترنت أو بوابة تعمل كوسيط لمورد غير مقيم، فسوف يُفترض أن مشغّل الوسيط أو البوابة يتصرف باسمه الخاص ولكن نيابة عن المورد غير المقيم لتلك الخدمات الذي هو مسؤول عن سداد الضريبة عند توريدها، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.

النص المعدل: 2- تطبيقاً لأحكام المادة من النظام وهذه اللائحة، فإنه في الحالات التي يتم فيها تسهيل توريد خدمات إلكترونيًا في المملكة عن طريق سوق إلكتروني يعمل كوسيط لمورد أو موردين غير مقيمين، فيعد السوق الإلكتروني على أنه قد قام بشراء الخدمات من الموردين غير المقيمين لحسابه الخاص وأنه قد قام بإعادة توريدها باسمه ولحسابه الخاص للعميل المستفيد من تلك الخدمات. ويكون السوق الإلكتروني هو المسؤول عن تحصيل وسداد الضريبة على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتم في المملكة من خلال السوق الالكتروني، ولا يسري الحكم الوارد في هذه الفقرة في حال انطباق كل مما يلي:

أ) إذا ذُكر صراحةً أن المورد أو الموردين غير المقيمين هم الذين يقومون بالتوريد الذي يتم في المملكة أثناء إجراء عملية التوريد عبر السوق الإلكتروني للعميل، وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين جميع أطراف المعاملة وفي الفاتورة الضريبية والإيصال الصادر للعميل بشأن سداد المقابل.

ب) إذا لم يكن السوق الإلكتروني هو الذي يضع الشروط والأحكام المتعلقة بتوريد الخدمات الموردة من خلاله ولا يقوم بتحديد مقابل توريد تلك الخدمات، ولا يقوم بتحميل العملاء ذلك المقابل، ولا يتولى تحصيله، أو معالجة شكاوى العملاء أو تقديم أي عروض أو أي تعويضات للعملاء فيما يتعلق بالتوريد.

النص قبل التعديل: 3- لا يسري الحكم الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة في حال توافر كل من الآتي:

أ) إذا تم الذكر صراحةً أن المورد غير المقيم هو المورد أثناء إجراء عملية البيع عبر الإنترنت وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين الأطراف وفي الفاتورة أو الإيصال الصادر من مشغّل الوسيط أو البوابة.

ب) إذا لم يصرح مشغل الوسيط أو البوابة بتحميل العميل قيمة التوصيل أو قيمة السلع نفسها، ولم يضع الشروط والأحكام العامة بالنسبة الى التوريد.

النص المعدل: 3- تطبيقاً لأحكام المادة من النظام وهذه اللائحة؛ فإنه في الحالات التي يتم فيها تسهيل توريد سلع أو خدمات في المملكة عن طريق سوق إلكتروني يعمل كوسيط لمورد أو موردين مقيمين غير مسجلين لأغراض الضريبة، فيعد السوق الإلكتروني على أنه قد قام بشراء السلع أو الخدمات من الموردين المقيمين غير المسجلين لحسابه الخاص وأنه قد قام بإعادة توريدها باسمه ولحسابه الخاص للعميل المستفيد من تلك السلع أو الخدمات. ويكون السوق الإلكتروني هو المسؤول عن تحصيل وسداد الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتم في المملكة من خلال السوق الالكتروني، ولا يسري الحكم الوارد في هذه الفقرة في حال انطباق كل مما يلي:

أ) إذا ذُكر صراحةً أن المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين هم الذين يقومون بالتوريد الذي يتم في المملكة أثناء إجراء عملية التوريد عبر السوق الإلكتروني للعميل، وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين جميع أطراف المعاملة وفي الفاتورة والإيصال الصادر للعميل بشأن سداد المقابل.

ب) أن تنشأ علاقة تعاقدية مستقلة ومباشرة بين المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين والعميل المستفيد من التوريد وفق الأحكام النظامية السارية في المملكة وأن يضع المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين جميع الشروط والأحكام التي تتعلق بالتوريد إلى العميل.

ج) إذا لم يكن السوق الإلكتروني هو الذي يضع الشروط والأحكام المتعلقة بتوريد السلع أو الخدمات الموردة من خلاله ولا يقوم بتحديد مقابل التوريد، ولا يقوم بتحميل العملاء ذلك المقابل، ولا يتولى تحصيله، أو معالجة شكاوى العملاء، أو تقديم أي عروض أو أي تعويضات للعملاء فيما يتعلق بالتوريد.

النص قبل التعديل: 4- فقرة جديدة

النص المعدل: 4- أ) لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة:

أ- لن يعد السوق الإلكتروني على أنه يقوم بعملية تسهيل توريد سلع أو خدمات في حال انحصر دوره في معالجة المدفوعات المتعلقة بعملية شراء السلع أو الخدمات من خلاله لصالح الموردين، أو في التسويق والدعاية للسلع أو الخدمات المعروضة من خلاله دون أن يتم تسهيل عملية التوريد من خلاله، أو في إعادة توجيه العملاء إلى سوق إلكتروني أخر والذي يتولى عملية تسهيل التوريد.

ب) يقصد بالسوق الإلكتروني منصة إلكترونية أو رقمية وما يماثلها يكون غرضها الرئيس أو أحد أغراضها الرئيسة تمكين الموردين من عرض منتجاتهم -سواء كانت سلعاً أو خدمات- أو تقديمها أو إتاحتها أو التعاقد عليها مع العملاء المستفيدين منها.

النص قبل التعديل: 5- فقرة جديدة

النص المعدل: 5- في حال عدم انطباق الأحكام المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة، يكون كلاً من المتنازل والمتنازل إليه مسؤولين بالتضامن عن سداد الضريبة وأي غرامات مستحقة نشأت قبل تاريخ التنازل عن النشاط، وذلك في حالات التنازل عن النشاط بما يؤدي إلى التوقف بشكل كامل عن ممارسة النشاط الاقتصادي من قبل المتنازل، مع عدم إخطار الهيئة بالتنازل وفق أحكام الفقرة (13) من المادة من هذه اللائحة.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: فقرة جديدة

النص المعدل: 9- في حال تكبد شخص خاضع للضريبة ضريبة مدخلات على شراء أو إنشاء أو تجديد أو تعديل عقار لغرض توريده توريدًا خاضعًا للضريبة، وتم إعفاء التوريد العقاري وفقًا لأحكام الفقرة الأولى (أ) من المادة من هذه اللائحة، فإنه يجوز للشخص خصم تلك الضريبة، مع مراعاة أحكام الفقرة (7) من هذه المادة، ووفقًا للشروط التالية:

(أ) أن يكون قد تم تلقي التوريدات المتعلقة بشراء أو إنشاء أو تجديد أو تعديل العقار قبل تاريخ بداية سريان الإعفاء.

(ب) أن يتم خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات الواردة في هذه الفقرة في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة عن أي فترة ضريبية وبحد أقصى الفترة الضريبية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

(ج) أن يُستخدم الخصم النسبي لخصم ضريبة المدخلات، في حال لم يكن بالإمكان إسناد الضريبة المتكبدة بالكامل إلى العقار الذي تم توريده، أو في حال كانت الضريبة المتكبدة مشمولة في فاتورة ضريبية لتوريد مستمر تم جزئيا في أو قبل تاريخ سريان الإعفاء وجزئياً بعد ذلك التاريخ.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 1- لا يعد الشخص الخاضع للضريبة قد تحمل النفقات المتعلقة بالسلع أو الخدمات التالية خلال مزاولته لنشاطه الاقتصادي، وبالتالي لا يسمح له بخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بتلك النفقات، إلا إذا قام الشخص الخاضع للضريبة بتوريد تلك السلع والخدمات لاحقًا كتوريدات خاضعة للضريبة:

أ) أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية.

ب) خدمات تموين الأغذية والمشروبات في الفنادق والمطاعم والأماكن المشابهة.

ج) شراء أو استئجار المركبات المقيدة حسب التعريف الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة.

د) تصليح أو تعديل أو صيانة أو تقديم خدمات مماثلة على المركبات المقيدة.

ه) الوقود المستخدم في المركبات المقيدة.

و) أي سلع وخدمات مخصصة للاستعمال الشخصي وليست للنشاط التجاري أو الاقتصادي.

النص المعدل: 1- لا يعد الشخص الخاضع للضريبة قد تحمل النفقات المتعلقة بالسلع أو الخدمات التالية لأغراض مزاولة النشاط الاقتصادي، ولا يسمح له بخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بتلك النفقات، إلا إذا قام الشخص الخاضع للضريبة بإعادة توريد تلك السلع أو الخدمات كتوريدات خاضعة للضريبة:

أ) أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية أو حضور فعاليات ذات طابع ترفيهي.

ب) خدمات الضيافة وتموين الأغذية والمشروبات مالم يكن هناك التزام نظامي على الخاضع للضريبة بتوفير تلك الخدمات لموظفيه في مكان العمل بموجب أي نظام ساري في المملكة.

ج) خدمات التأمين أو الرعاية الصحية المقدمة لموظفي الشخص الخاضع للضريبة وتابعيهم، ما لم يكن هناك التزام نظامي على الخاضع للضريبة بتوفير تلك الخدمات لموظفيه بموجب أي نظام ساري في المملكة.

د) شراء أو استئجار المركبات المقيدة حسب التعريف الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة.

ه) التأمين على المركبات المقيدة أو إجراء أي تصليح أو تعديل أو صيانة أو غيرها من الخدمات المماثلة عليها.

و) التزود بالوقود المستخدم في المركبات المقيدة.

ز) أي سلع أو خدمات مخصصة للاستعمال الشخصي أو لأي أغراض أخرى بخلاف أغراض النشاط.

النص قبل التعديل: 2- يقصد بالمركبة المقيدة أي مركبة مصممة للاستخدام في الطريق ما لم تستخدم في أي من الحالتين الآتيتين:

أ) التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة أو موظفوه حصرًا لأغراض العمل دون أن تتاح للاستعمال الخاص.

ب) التي يراد منها أساسًا إعادة بيعها من قبل الشخص الخاضع للضريبة، أو يراد استعمالها في نشاط اقتصادي ينطوي على توريد تلك المركبة.

النص المعدل: 2- يقصد بالمركبة المقيدة أي مركبة مصممة لنقل ما لا يزيد على (10) أشخاص، ويستثنى من مفهوم المركبة المقيدة كل مما يلي:

أ) الشاحنات والرافعات ونحوها من المعدات الثقيلة، التي يتم استخدامها حصراً لأغراض النشاط الاقتصادي دون أن تتاح للاستعمال الخاص.

ب) المركبات التي يكون الغرض من شرائها أو استئجارها هو إعادة توريدها توريداً خاضعاً للضريبة على سبيل البيع أو التأجير أو استخدامها في أي نشاط أخر مماثل.

ج) المركبات المسجلة كمركبات طوارئ كسيارات الإسعاف والإطفاء والأمن والحراسة.

د) المركبات التي يتم استخدامها حصراً لأغراض النشاط الاقتصادي دون أن تتاح للاستعمال الخاص.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 11- في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبة ضريبة مدخلات عن السلع والخدمات غير المستخدمة من أجل عمل توريد خاضع للضريبة ولكنها استخدمت فيما يلي:

(أ) فيما يتعلق بزيادة رأس مال نشاط اقتصادي قائم إلى الحد الذي يؤدي إلى عمل توريدات خاضعه للضريبة من خلال إصدار حصص رأس مال جديدة أو إصدار سندات دين؛

(ب) لنشاط تجاري يتم التعامل معه على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، مثل نقل النشاط الاقتصادي أو جزء من النشاط الاقتصادي كمنشأة عاملة بموجب المادة من هذه اللائحة،

(ج) واقعة أخرى حدثت بشكل عرضي لنشاط اقتصادي إلى الحد الذي يؤدي إلى عمل توريدات خاضعة للضريبة.

فإن ضريبة المدخلات هذه تكون قابلة للخصم وفقًا لنسبة الأنشطة الاقتصادية الشاملة التي تقوم بعمل توريدات خاضعة للضريبة للشخص الخاضع للضريبة وتحدد باستخدام طريقة الخصم النسبي الموضحة في هذه المادة.

النص المعدل: 11- في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبة ضريبة مدخلات عن السلع والخدمات غير المستخدمة من أجل عمل توريد خاضع للضريبة ولكنها استخدمت فيما يلي:

(أ) فيما يتعلق بزيادة رأس مال نشاط اقتصادي قائم إلى الحد الذي يؤدي إلى عمل توريدات خاضعة للضريبة من خلال إصدار حصص رأس مال جديدة أو إصدار سندات دين؛

(ب) لنشاط تجاري يتم التعامل معه على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، مثل نقل النشاط الاقتصادي أو جزء من النشاط الاقتصادي كمنشأة عاملة بموجب المادة من هذه اللائحة،

(ج) لعمل توريد عقاري معفى من الضريبة - وفقًا لأحكام الفقرة الأولى (أ) من المادة من هذه اللائحة - بشكل عرضي غير منتظم في السياق الطبيعي لممارسة الشخص لنشاطه الاقتصادي الخاضع للضريبة.

(د) واقعة أخرى حدثت بشكل عرضي لنشاط اقتصادي إلى الحد الذي يؤدي إلى عمل توريدات خاضعة للضريبة.

فإن هذه الضريبة على المدخلات تكون قابلة للخصم وفقًا لنسبة الأنشطة الاقتصادية الشاملة التي تستخدم في عمل توريدات خاضعة للضريبة للشخص الخاضع للضريبة، وتحدد الضريبة القابلة للخصم باستخدام طريقة الخصم النسبي الموضحة في هذه المادة.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 1- على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية في أي من الحلات الاتية:

(أ) توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة.

(ب) أي مدفوعات تمت فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات أجريت إلى شخص خاضع أو إلى شخص اعتباري غير خاضع قبل حدوث ذلك التوريد.

يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد.

النص المعدل: 1-

(أ) على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة وذلك في أي من الحالات الآتية:

1. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان آخر مؤسس في المملكة وفقًا للأنظمة السارية فيها.

2. استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان أخر مؤسس في المملكة وفقًا للأنظمة السارية فيها، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات.

3. التوريدات البينية أو تصدير السلع.

4. توريد الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو.

(ب) في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد.

(ج) استثناءً من الأحكام الواردة في هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة - وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابعة من هذه المادة - عن التوريدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والتي تقل قيمتها عن ألف (1000) ريال.

النص قبل التعديل: 2- يجوز للعميل إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك. يجب أن يتضمن الاتفاق التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة عن مورد السلع أو الخدمات وأن يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.

النص المعدل: 2- يجوز للعميل الخاضع للضريبة - بعد موافقة الهيئة - إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك والإشارة بالفاتورة بأنها فاتورة صادرة من العميل بالنيابة عن المورد، وأن يكون العميل والمورد مسجلين مع الهيئة لأغراض الضريبة، وتعامل الفاتورة المصدرة كفاتورة صادرة عن المورد.

يجب أن يتضمن الاتفاق التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة بالنيابة عنه وأن يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.

النص قبل التعديل: 3- يجوز أن يصدر طرف ثالث الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الذي هو شخص خاضع للضريبة وذلك فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة. ويكون المورد مسؤولاً عن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضريبية وعن الإقرار بضريبة المخرجات عن التوريد.

النص المعدل: 3- يجوز للخاضع للضريبة - بعد موافقة الهيئة - الاستعانة بطرف ثالث لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه شريطة استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. ويكون المورد مسؤولًا عن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضريبية وعن الإقرار بضريبة المخرجات المستحقة بشكل صحيح.

النص قبل التعديل: 4- يجوز أن يتضمن ملخص الفاتورة الضريبية أكثر من توريد واحد منفصل للسلع أو الخدمات شريطة أن تكون جميع التوريدات المتضمنة في ملخص الفاتورة الضريبية قد قام بها نفس المورد في نفس الفترة الضريبية.

النص المعدل: 4- يجوز للخاضع للضريبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، ويجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الملخصة على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.

النص قبل التعديل: 7- يجوز إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة عن توريد سلع أو خدمات تقل قيمتها عن ألف (1000) ريال، ولا يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة فيما يتعلق بتوريد بيني أو تصدير سلع.

النص المعدل: 7-

(أ) على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

1. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى (أ) من هذه المادة.

2. استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى (ب) من هذه المادة، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات.

(ب) في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة في تاريخ التوريد أو في تاريخ استلام المقابل كليًا أو جزئيًا، أيهما أسبق.

(ج) استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة إصدار فواتير الضريبة المبسطة في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد، شريطة أن تتضمن تلك الفواتير على الأقل اسم وعنوان العميل والتاريخ الذي حدث فيه التوريد بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة، وذلك فقط عن التوريدات التالية:

1. توريدات الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف أو المؤسسات المالية أو شركات التأمين، المرخصة من الجهات المعنية في المملكة.

2. أي توريدات أخرى يصدر بها قرار من محافظ الهيئة.

(د) يجوز للخاضع للضريبة الذي يتمتع بالاستثناء المتعلق بالتوريدات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، إصدار فاتورة ضريبية مبسطة ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، شريطة أن تتضمن تلك الفاتورة على الأقل اسم وعنوان العميل والفترة المتعلقة بالتوريدات بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 9- دون الإخلال بما ورد أعلاه في هذه المادة، على كل شخص خاضع للضريبة في أي حالة لا تنطبق فيها الفقرات السابقة من هذه المادة إصدار فاتورة ضريبية تتضمن البيانات الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة.

[تتمة المادة ]

النص قبل التعديل: 9- دون الإخلال بما ورد أعلاه في هذه المادة، على كل شخص خاضع للضريبة في أي حالة لا تنطبق فيها الفقرات السابقة من هذه المادة إصدار فاتورة ضريبية تتضمن البيانات الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة.

النص المعدل: 9- لمحافظ الهيئة صلاحية التعديل على التفاصيل الواجب توافرها في الفواتير المصدرة وفقًا لهذه المادة، و له تحديد أي تفاصيل إضافية يجب توافرها في تلك الفواتير لأغراض تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 10-

أ- للشخص الذي يقوم بتوريد عقاري خاضع للضريبة وفقًا لآلية التسجيل الخاص المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة تفويض الهيئة أو جهة معتمدة من قبلها لإصدار فاتورة ضريبية نيابة عنه فيما يتعلق بذلك التوريد.

ب- يتم إصدار فاتورة ضريبية وفقًا لهذه الفقرة بناءً على بيانات التوريد الفعلي لدى الجهة المختصة وشمل كامل قيمة التوريد، في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه استكمال عملية نقل الملكية من قبل الجهة المختصة.

النص قبل التعديل: 10-

أ- للشخص الذي يقوم بتوريد عقاري خاضع للضريبة وفقًا لآلية التسجيل الخاص المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة تفويض الهيئة أو جهة معتمدة من قبلها لإصدار فاتورة ضريبية نيابة عنه فيما يتعلق بذلك التوريد.

ب- يتم إصدار فاتورة ضريبية وفقًا لهذه الفقرة بناءً على بيانات التوريد الفعلي لدى الجهة المختصة وشمل كامل قيمة التوريد، في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه استكمال عملية نقل الملكية من قبل الجهة المختصة.

النص المعدل: حذفت الفقرة بالكامل

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 10- للهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء الإلزام بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية - كليًا أو جزئيًا - لفئة من المكلفين أو لمكلفين محددين بعد دراسة الأسباب التي تدعو لذلك، ولها إصدار القرارات اللازمة لذلك.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 11- يقصد بلفظ الفاتورة الضريبية أينما ورد في هذه اللائحة، الفواتير الصادرة وفقًا لأي من أحكام هذه المادة.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 1- إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة من هذه اللائحة، بعد إصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق بالتوريد والمبلغ المبين كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية يتجاوز القيمة الحقيقية للتوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي قام بالتوريد أن يزود العميل بإشعار دائن.

النص المعدل: 1- إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة من هذه اللائحة، بعد إصدار الفاتورة الضريبية، و كان المبلغ المبين كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية يتجاوز الضريبة المستحقة عن التوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يزود العميل بإشعار دائن.

النص قبل التعديل: 2- إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة من هذه اللائحة بعد إصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق بالتوريد، وكان المبلغ الموضح كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية أقل من القيمة الحقيقية، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي قام بالتوريد أن يزود العميل بإشعار مدين.

النص المعدل: 2- إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة من هذه اللائحة، بعد إصدار الفاتورة الضريبية، وكان المبلغ الموضح كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية أقل من الضريبة المستحقة عن التوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يزود العميل بإشعار مدين.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 3- بخلاف الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة من هذه اللائحة، للشخص الخاضع للضريبة الذي أصدر فاتورة ضريبية واكتشف وجود خطأ في بياناته أو بيانات العميل المذكورة في الفاتورة، أن يزود العميل بإشعار مدين أو دائن - بحسب الحال - يتم بموجبه تصحيح بيانات تلك الفاتورة، على أن يحتفظ كل من المورد والعميل بالفاتورة الضريبية والإشعار المدين أو الدائن المصدر بموجب هذه الفقرة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

[تتمة المادة ]

النص قبل التعديل: 4- (الفقرة 3 سابقًا)

أي إشعار دائن أو مدين يتم إصداره وفقًا لهذه المادة، يجب أن يتضمن الإشارة إلى رقم الفاتورة التسلسلي الصادرة عن التوريد المبدئي الذي يتعلق به الإشعار الدائن أو المدين. يجب أن يتضمن الإشعار المعلومات المطلوبة بموجب المادة من هذه اللائحة ويتم بيان ذلك أيضًا في الفاتورة الضريبية.

النص المعدل: 4- يجب أن تتضمن الإشعارات الدائنة أو المدينة التي يتم إصدارها وفقًا لهذه المادة كافة التفاصيل المطلوبة بموجب المادة من هذه اللائحة وبحسب طبيعة الفاتورة الضريبية المتعلقة بتلك الإشعارات، ويجب أن تتضمن تلك الإشعارات الإشارة بشكل واضح -وفقًا لما تحدده الهيئة- إلى الفاتورة أو الفواتير الضريبية السابق إصدارها و المتعلقة بها.

النص قبل التعديل: 6- فقرة جديدة.

النص المعدل: 6- يجب على الخاضع للضريبة إصدار الاشعارات الدائنة و / أو المدينة الواجب إصدارها وفق أحكام هذه المادة، في موعد أقصاه خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ وقوع أي من الحالات التي يجب بموجبها إصدار الاشعار.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 8- للهيئة أن تحدد فترة ضريبية مختلفة للشخص الخاضع للضريبة المسجل لديها وفق آلية التسجيل الخاص. وتقوم الهيئة بإشعار ذلك الشخص بالفترة الضريبية الخاصة به وتاريخ بداية العمل بها.

النص قبل التعديل: 8- للهيئة أن تحدد فترة ضريبية مختلفة للشخص الخاضع للضريبة المسجل لديها وفق آلية التسجيل الخاص. وتقوم الهيئة بإشعار ذلك الشخص بالفترة الضريبية الخاصة به وتاريخ بداية العمل بها.

النص المعدل: تحذف الفقرة بالكامل

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 9- للخاضع للضريبة المسجل لدى الهيئة وفق آلية التسجيل الخاص المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة أن يقوم بسداد مبلغ مقدم للهيئة يعادل قيمة الضريبة التي ستستحق عند نقل ملكية العقار الخاضع للضريبة لدى الجهة المختصة وذلك مع مراعاة ما يلي:

أ- يتم احتساب المبلغ بناء على قيمة العقار المفصح عنها للهيئة قبل الإفراغ من خلال الآلية التي تحددها الهيئة.

ب- يتم سداد المبلغ من قبل الخاضع للضريبة أو من يفوضه.

ج- تحتفظ الهيئة بأي مبالغ مسددة مقدمًا وفقًا لهذه الفقرة وتقوم باستخدامها لتسوية الضريبة التي ستستحق على التوريد العقاري الذي يتم نقل ملكيته من خلال آلية التسجيل الخاص والتي يجب الإقرار عنها للهيئة من قبل الشخص الخاضع للضريبة ضمن الإقرار الضريبي الخاص بفترة التوريد.

د- في الحالات التي يمتلك فيها عدة أشخاص العقار محل التوريد، فللهيئة تحديد القيمة المنسوبة إلى كل شخص في حال عدم توافر المعلومات الدالة على حصة كل منهم بصك الملكية أو بأي مصادر أخرى.

هـ- في حال عدم استكمال إجراءات نقل ملكية العقار لدى الجهة المختصة أو في حال تعديل قيمة التوريد لقيمة أقل قبل استكمال إجراءات نقل الملكية، تقوم الهيئة برد المبلغ المقدم المحصل بالزيادة إلى الشخص الذي قام بسداده، وذلك وفقًا للإجراءات التي تصدرها الهيئة فيما يتعلق باسترداد المبالغ المسددة مقدمًا وفق آلية التسجيل الخاص.

النص قبل التعديل: 9- للخاضع للضريبة المسجل لدى الهيئة وفق آلية التسجيل الخاص المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة أن يقوم بسداد مبلغ مقدم للهيئة يعادل قيمة الضريبة التي ستستحق عند نقل ملكية العقار الخاضع للضريبة لدى الجهة المختصة وذلك مع مراعاة ما يلي:

أ- يتم احتساب المبلغ بناء على قيمة العقار المفصح عنها للهيئة قبل الإفراغ من خلال الآلية التي تحددها الهيئة.

ب- يتم سداد المبلغ من قبل الخاضع للضريبة أو من يفوضه.

ج- تحتفظ الهيئة بأي مبالغ مسددة مقدمًا وفقًا لهذه الفقرة وتقوم باستخدامها لتسوية الضريبة التي ستستحق على التوريد العقاري الذي يتم نقل ملكيته من خلال آلية التسجيل الخاص والتي يجب الإقرار عنها للهيئة من قبل الشخص الخاضع للضريبة ضمن الإقرار الضريبي الخاص بفترة التوريد.

د- في الحالات التي يمتلك فيها عدة أشخاص العقار محل التوريد، فللهيئة تحديد القيمة المنسوبة إلى كل شخص في حال عدم توافر المعلومات الدالة على حصة كل منهم بصك الملكية أو بأي مصادر أخرى.

هـ- في حال عدم استكمال إجراءات نقل ملكية العقار لدى الجهة المختصة أو في حال تعديل قيمة التوريد لقيمة أقل قبل استكمال إجراءات نقل الملكية، تقوم الهيئة برد المبلغ المقدم المحصل بالزيادة إلى الشخص الذي قام بسداده، وذلك وفقًا للإجراءات التي تصدرها الهيئة فيما يتعلق باسترداد المبالغ المسددة مقدمًا وفق آلية التسجيل الخاص.

النص المعدل: تحذف الفقرة بالكامل

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 5- يجب ألا تمتد تواريخ استحقاق جميع الأقساط المستحقة في أي ترتيب سداد معتمد لفترة تزيد عن اثني عشر شهراً.

النص المعدل: 5- لا تمتد تواريخ استحقاق جميع الأقساط المستحقة في أي ترتيب سداد معتمد لفترة تزيد عن اثني عشر (12) شهراً، ولمجلس إدارة الهيئة تمديد المدة لأكثر من اثني عشرة شهراً وفق ضوابط معينة تصدر بموجب قرار مستقل.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 3-

أ- للهيئة أن تحدد إجراءات خاصة لتقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الخاضعين للضريبة المسجلين لديها بموجب آلية التسجيل الخاص، ويجوز للهيئة أو لطرف ثالث معتمد من قبلها تعبئة الإقرار الضريبي مسبقًا بناء على المعلومات المتعلقة بالتوريدات العقارية التي تم نقل ملكيتها من خلال الجهة المختصة وفقًا لتفويض بذلك من قبل الشخص الخاضع للضريبة.

ب- يكون الشخص الخاضع للضريبة المسجل وفق آلية التسجيل الخاص مسؤولًا عن صحة معلومات التوريدات العقارية التي تم تعبئتها نيابة عنه والإقرار عن الضريبة المستحقة عن أي توريدات أخرى خاضعة للضريبة لديه.

ج- يمكن للهيئة أو للطرف الثالث المشار إليه في هذه الفقرة القيام بتقديم الإقرار الضريبي الذي تم تعبئته مسبقًا بالنيابة عن الشخص الخاضع للضريبة في حال لم يقم الخاضع للضريبة بتقديمه في الموعد المقرر.

النص قبل التعديل: أ- للهيئة أن تحدد إجراءات خاصة لتقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الخاضعين للضريبة المسجلين لديها بموجب آلية التسجيل الخاص، ويجوز للهيئة أو لطرف ثالث معتمد من قبلها تعبئة الإقرار الضريبي مسبقًا بناء على المعلومات المتعلقة بالتوريدات العقارية التي تم نقل ملكيتها من خلال الجهة المختصة وفقًا لتفويض بذلك من قبل الشخص الخاضع للضريبة.

ب- يكون الشخص الخاضع للضريبة المسجل وفق آلية التسجيل الخاص مسؤولًا عن صحة معلومات التوريدات العقارية التي تم تعبئتها نيابة عنه والإقرار عن الضريبة المستحقة عن أي توريدات أخرى خاضعة للضريبة لديه.

ج- يمكن للهيئة أو للطرف الثالث المشار إليه في هذه الفقرة القيام بتقديم الإقرار الضريبي الذي تم تعبئته مسبقًا بالنيابة عن الشخص الخاضع للضريبة في حال لم يقم الخاضع للضريبة بتقديمه في الموعد المقرر.

النص المعدل: حذف الفقرة

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 1- في حال تبين للشخص الخاضع للضريبة وجود خطأ أو عدم صحة في إقراره الضريبي المقدم أو كان من الممكن إدراك هذه الأخطاء، نتج عنه نقص في مبلغ الضريبة المستحقة، السابق الإقرار عنها للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال عشرين (20) يومًا من تاريخ علمه ويتم ذلك عن طريق تصحيح الإقرار الضريبي. واستثناء من ذلك ما ورد في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

النص المعدل: 1- في حال قام الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي للهيئة وتبين له لاحقاً وجود خطأ نتج عنه قيامه بالإقرار عن مبلغ يقل عن صافي الضريبة المستحقة التي كان يتوجب عليه الإقرار عنها، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال عشرين (20) يومًا من تاريخ علمه ويتم ذلك من خلال تصحيح الإقرار الضريبي المقدم سابقاً للهيئة.

النص قبل التعديل: 3- استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي لا يقل صافي قيمته عن خمسة آلاف (5000) ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي.

النص المعدل: 3- استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف (5,000) ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي.

النص قبل التعديل: 3- استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف (5,000) ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي.

النص المعدل: 3- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة عشر (15,000) ألف ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي.

النص قبل التعديل: 3- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة عشر (15,000) ألف ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي.

النص المعدل: 3- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه نقص في مبلغ صافي الضريبة المستحقة التي تم الإقرار عنها يقل صافي قيمته عن خمسة عشر (15,000) ألف ريال من خلال إدراج ذلك المبلغ – بالزيادة – إلى صافي الضريبة المستحقة التي يتوجب الإقرار عنها في الإقرار الضريبي الذي يقدم للهيئة عن الفترة الضريبية التي تم خلالها اكتشاف الخطأ.

[تتمة المادة ]

النص قبل التعديل: 2- في حال تبين للشخص الخاضع للضريبة وجود خطأ أو عدم صحة في إقراره الضريبي ينتج عنه زيادة في مبلغ الضريبة المستحقة، السابق الإقرار عنها للهيئة، فإنه يجوز له أن يقوم في أي وقت بتصحيح الإقرار الضريبي وذلك مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة.

النص المعدل: 2- في حال تبين للشخص الخاضع للضريبة وجود خطأ أو عدم صحة في إقراره الضريبي ينتج عنه زيادة في مبلغ الضريبة المستحقة السابق الإقرار عنها للهيئة، فإنه يجوز له أن يقوم في أي وقت بتصحيح هذا الخطأ في أي إقرار ضريبي لاحق لتاريخ اكتشاف الخطأ، وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

النص قبل التعديل: 2- في حال تبين للشخص الخاضع للضريبة وجود خطأ أو عدم صحة في إقراره الضريبي ينتج عنه زيادة في مبلغ الضريبة المستحقة، السابق الإقرار عنها للهيئة، فإنه يجوز له أن يقوم في أي وقت بتصحيح هذا الخطأ في أي إقرار ضريبي لاحق لتاريخ اكتشاف الخطأ، وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

النص المعدل: 2- في حال قام الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي للهيئة وتبين له لاحقاً وجود خطأ نتج عنه قيامه بالإقرار عن مبلغ يزيد عن صافي الضريبة المستحقة التي كان يتوجب عليه الإقرار عنها، فيجوز له أن يقوم بتصحيح الخطأ من خلال إدراج ذلك المبلغ –بالخصم- من صافي الضريبة المستحقة ضمن أي إقرار ضريبي لاحق لتاريخ اكتشاف الخطأ، وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

النص قبل التعديل: 4- لا يجوز إجراء تصحيح مرتبط بأي مطالبة استرداد على أي إقرار ضريبي متعلق بفترة ضريبية بعد مضي خمس (5) سنوات من نهاية السنة التقويمية التي تقع فيها تلك الفترة الضريبية.

النص المعدل: 4- لا يجوز إجراء تصحيح مرتبط بخطأ نتج عنه الإقرار عن صافي ضريبة مستحقة تزيد عن الضريبة التي كان يتوجب الإقرار عنها فيما يتعلق بأي فترة ضريبية بعد مضي خمس (5) سنوات من نهاية السنة التقويمية التي تقع فيها تلك الفترة الضريبية.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 10- فقرة جديدة

النص المعدل: 10- استثناءً مما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز للهيئة بعد انقضاء المدة المقررة، إجراء فحص وتقييم أي إقرار ضريبي؛ بشرط موافقة الشخص الخاضع للضريبة على ذلك.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 1- في الحالات التي يكون لدى الهيئة دليل أو سبب يدعو إلى الشك بأن الشخص الخاضع للضريبة سيتخلف عن سداد ضريبة القيمة المضافة وما قد يرتبط بها من غرامات أو رسوم ضمن المواعيد المقررة، للهيئة أن تطلب ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا كشرط مسبق للتسجيل، وفقًا للمتطلبات الآتية:

النص المعدل: 1- بخلاف الحالات الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا، كضمان لأداء التزاماته الضريبية وذلك وفقًا للضوابط الآتية:

النص قبل التعديل: أ- يجب أن يتم الإشعار بوجوب تقديم الضمان النقدي أو المصرفي، كما يجب أن يتضمن الإشعار مهلة للشخص الخاضع للضريبة مدته عشرين (20) يومًا على الأقل من أجل تمكينه من تقديم الضمان.

النص المعدل: (أ) أن تتم مطالبة الشخص الخاضع للضريبة بتقديم الضمان النقدي أو المصرفي من خلال إشعار كتابي يوضح نوع الضمان المطلوب وقيمته ومدته على ألا تتجاوز مدته اثني عشر شهرًا ويتم منح الشخص الخاضع للضريبة مهلة لا تقل عن عشرين (20) يومًا من تاريخ الإشعار لتقديم الضمان، ويتضمن الإشعار المهلة المحددة لتقديمه.

النص قبل التعديل: ب- يكون الحد الأقصى لقيمة الضمان النقدي المحتسب هو متوسط القيمة الربع سنوية التقديرية لضريبة المخرجات.

النص المعدل: (ب) تحدد الهيئة قيمة الضمان المطلوب من الشخص الخاضع للضريبة بناءً على متوسط القيمة الربع سنوية التقديرية لضريبة المخرجات للشخص الخاضع للضريبة وضعف متوسط القيمة الربع سنوية التقديرية لضريبة المخرجات في حالة الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم الذي لا يعين ممثل ضريبي، وللهيئة في حالات معينة -وفقًا لتقديرها- أن تحدد قيمة الحد الأدنى والحد الأعلى لقيمة الضمان المطلوب من شخص خاضع للضريبة، ولها كذلك استخدام طرق حسابية أخرى في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك.

النص قبل التعديل: ج- يجب إيداع قيمة الضمان النقدي في حساب منفصل عن الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة.

النص المعدل: (ج) يجب أن يتم إيداع قيمة الضمان النقدي في حساب منفصل عن الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة.

[تتمة المادة ]

النص قبل التعديل: د- للهيئة أن تحتفظ بالضمان النقدي لمدة اثني عشر شهرًا كما لها أن تطلب ضمان مصرفي وتحتفظ به لنفس المدة. وفي الحالات التي تكون قد بدأت فيها إجراءات رسمية من أجل تحصيل أي مبالغ مستحقة فيما له صلة بضريبة القيمة المضافة أو الغرامات أو أي مبالغ مستحقة ذات ارتباط بالضريبة، ولا تزال المبالغ غير مسددة من قبل الشخص الخاضع للضريبة، فإنه يجوز للهيئة إشعار الشخص الخاضع للضريبة بإجراء مقاصة لمقابل المبالغ المستحقة أو التنفيذ على الضمان النقدي، أو تطلب من الضامن سداد المبلغ المستحق.

النص المعدل: (د) في الحالات التي تكون بدأت فيها إجراءات رسمية لتحصيل أي مبالغ مستحقة فيما له صلة بضريبة القيمة المضافة ولا تزال المبالغ غير مسددة، فللهيئة إجراء مقاصة بين المبالغ المستحقة وغير المسددة والضمان النقدي أو التنفيذ على الضمان البنكي بما لا يتجاوز قيمة المبلغ المستحق غير المسدد، وذلك بعد إشعار الشخص الخاضع للضريبة.

النص قبل التعديل: هـ - في الحالات التي يكون فيها الضمان النقدي الأصلي أو الضمان المصرفي قد تم استهلاكه في عمل مقاصة مبالغ عن ضريبة القيمة المضافة أو غرامات أو أي مبالغ مستحقة ذات ارتباط بالضريبة لم يسددها الشخص الخاضع للضريبة، للهيئة أن تطلب ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا جديدًا من الشخص الخاضع للضريبة.

النص المعدل: (هـ) في الحالات التي يكون فيها الضمان النقدي أو الضمان المصرفي قد تم استهلاكه في عمل مقاصة لمبالغ ذات صلة بضريبة القيمة المضافة مستحقة وغير مسددة، فللهيئة أن تطلب ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا جديدًا من الشخص الخاضع للضريبة وذلك وفقًا للضوابط المحددة في هذه المادة.

النص قبل التعديل: و- في حال بقاء الضمان النقدي محفوظًا في الحساب بعد انقضاء الاثني عشر شهرًا، للهيئة إعادته للشخص الخاضع للضريبة بناءً على طلبه أو قيده لصالح حسابه عن طريق المقاصة مع ما قد يستحق عليه حاليًا أو مستقبلًا من ضريبة القيمة المضافة، كما يجوز تجديد مدة الاحتفاظ بالضمان سنة إضافية بناء على قرار تصدره الهيئة.

النص المعدل: (و) بعد انقضاء مدة الضمان، للهيئة الاحتفاظ بالضمان النقدي أو طلب الإبقاء على الضمان المصرفي ساري المفعول لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وللهيئة إعادة الضمان للشخص الخاضع للضريبة بناءً على طلبه أو قيده لصالح حسابه عن طريق المقاصة مع ما يستحق عليه من التزامات ضريبية ذات صلة بضريبة القيمة المضافة.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 3- يجب حفظ السجلات في المملكة ورقيًا أو من خلال الوصول إلى خادم حفظت فيه تلك السجلات، وفي حال اختيار الشخص الخاضع للضريبة تخزين السجلات إلكترونيًا يجب استيفاء الشروط الآتية:

(أ) يجب أن يكون نظام الحاسب الآلي أو الخادم موجودًا فعليًا في المملكة. ويجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي له مؤسسة تقع في المملكة أن يحتفظ بنظام الحاسب الآلي المركزي في الخارج، شريطة أن تكون له محطة طرفية أو توصيلة طرفية في فرعه في المملكة يمكن من خلالها الوصول إلى كافة البيانات والقيود المتعلقة بحساب المؤسسة الواقعة في المملكة.

(ب) دون الإخلال بأي التزامات نظامية مطلوبة بموجب أي نظام آخر، يتم إدخال البيانات في نظام الحاسب الآلي باللغة العربية متى كان ذلك ممكنًا ويجب أن تكون مطابقة تمامًا لنسخة تلك الدفاتر.

(ج) يجب الاحتفاظ محليًا بالمستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المسجلة في الدفاتر المحاسبية.

(د) يجوز استخراج الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن طريق الحاسب الالي مباشرة. وفي حال استخدام طريقة المحاسبة التقليدية بمساعدة الحاسب الآلي في بعض البنود المحاسبية، فيجب أن تكون جميع قيود التسوية متوفرة باللغة العربية.

النص المعدل: 3- دون الإخلال بأية أنظمة أو لوائح أو تعليمات معمول بها في المملكة فيما يتعلق بتنظيم مسك أو حفظ المستندات والسجلات أو التعاملات الإلكترونية أو الأمن السيبراني، يجب حفظ الفواتير والمستندات والسجلات في المملكة ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال الوصول إلى الخوادم أو قواعد البيانات التي حفظت فيها تلك الفواتير أو المستندات أو السجلات عبر محطة طرفية أو توصيلة طرفية في المملكة، وفي حال اختيار الشخص الخاضع للضريبة حفظ الفواتير أو المستندات أو السجلات إلكترونيًا يجب استيفاء الشروط الآتية:

(أ) إمكانية الوصول إلى واستخراج الفواتير أو المستندات أو السجلات من نظام الحاسب الآلي المستخدم، عند طلبها من الهيئة.

(ب) دون الإخلال بأي التزامات نظامية مطلوبة بموجب أي نظام آخر، يتم إدخال البيانات في نظام الحاسب الآلي باللغة العربية متى كان ذلك ممكنًا ويجب أن تكون مطابقة تمامًا لنسخة تلك الدفاتر.

(ج) الاحتفاظ بالمستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المسجلة في الدفاتر المحاسبية وتقديمها للهيئة عند طلبها.

(د) يجوز استخراج الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن طريق الحاسب الآلي مباشرة. وفي حال استخدام طريقة المحاسبة التقليدية بمساعدة الحاسب الآلي في بعض البنود المحاسبية، فيجب أن تكون جميع قيود التسوية متوفرة باللغة العربية، متى ما كان ذلك ممكنًا.

النص قبل التعديل: (ه) على الشخص الخاضع للضريبة أن يوثق إدخال البيانات إلى الحاسب الآلي ونظام المعالجة للقيود المحاسبية للمراجعة عند الاقتضاء.

(و) على الشخص الخاضع للضريبة اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية والضوابط الكافية التي يمكن مراجعتها وفحصها لمنع العبث بها.

(ز) للهيئة أن تجري مراجعة آلية للنظم والبرامج التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة في إعداد حساباته الآلية.

النص المعدل: (ه) على الشخص الخاضع للضريبة أن يوثق إدخال البيانات إلى الحاسب الآلي ونظام المعالجة للقيود المحاسبية للمراجعة عند الاقتضاء.

(و) على الشخص الخاضع للضريبة اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية والضوابط الكافية التي يمكن مراجعتها وفحصها لمنع العبث بالفواتير أو المستندات أو السجلات الإلكترونية.

(ز) للهيئة أن تجري مراجعة آلية للنظم والبرامج التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة في إعداد حساباته الآلية.

(ح) على الشخص الخاضع للائحة الفوترة الإلكترونية حفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المتعلقة بها وفق الصيغة وآلية الحفظ المنصوص عليها في لائحة الفوترة الإلكترونية والقرارات الصادرة عن الهيئة أو المحافظ بشأنها، وذلك بداية من التاريخ المحدد في لائحة الفوترة الإلكترونية وأية قرارات ذات صلة.

النص قبل التعديل: 4- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يعين طرفًا ثالثًا من أجل الالتزام بمتطلبات تخزين السجلات، ويظل الشخص الخاضع للضريبة مسؤولًا عن التزامه.

النص المعدل: 4-

(أ) يجوز للشخص المقيم الخاضع للضريبة أن يعين طرفًا ثالثًا مؤسَّسًا بالمملكة من أجل الالتزام بمتطلبات الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك الشخص، ويظل الشخص الخاضع للضريبة مسؤولًا عن التزاماته.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: (ب) على الشخص غير المقيم الخاضع للضريبة الذي لم يعين ممثلًا ضريبيًا له في المملكة أن يقوم بتعيين طرف ثالث مؤسَّس بالمملكة للوفاء بالتزامات الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والدفاتر والسجلات المنصوص عليها بالنظام وهذه اللائحة.

[تتمة المادة ]

النص قبل التعديل: 5- على الممثل الضريبي للشخص غير المقيم الذي ليس لديه مؤسسة في المملكة، أن يتولى مسؤولية الاحتفاظ بالفواتير والدفاتر والسجلات المتعلقة بنشاط ذلك الشخص غير المقيم.

النص المعدل: 5- على الممثل الضريبي للشخص غير المقيم الذي ليس لديه مؤسسة في المملكة أن يتولى مسؤولية الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بنشاط ذلك الشخص غير المقيم.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 1- تقدم الاعتراضات للجهة القضائية المختصة وفقًا لما جاء في المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 2 ذو القعدة 1438هـ ونظام ضريبة الدخل والنظام.

النص المعدل: 1- يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بموجب الأمر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08هـ.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 5- للهيئة إجراء مقاصة للمبلغ الزائد في الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة مقابل أي ضريبة أو أي غرامة أو أي مبالغ اخرى مستحقة للهيئة، كما يجوز للهيئة احتجاز المبلغ إلى حين التوصل إلى تسوية بشأن أي تقييمات عالقة صادرة في حقه.

النص المعدل: 5- للهيئة إجراء مقاصة بين المبالغ المستحق ردها للشخص الخاضع للضريبة مقابل أي ضريبة أو أي غرامة أو أي مبالغ أخرى مستحقة للهيئة بموجب أي نظام آخر تشرف الهيئة على تطبيقه. كما يجوز للهيئة احتجاز المبلغ إلى حين التوصل إلى تسوية بشأن أي تقييمات عالقة صادرة في حق الشخص الخاضع للضريبة.

النص قبل التعديل: 7- فقرة جديدة

النص المعدل: 7- دون الإخلال بما نصت عليه أحكام الفقرة (3) و(4) من المادة من هذه اللائحة؛ يجوز للهيئة فحص أي فترة ضريبية تم تقديم طلب لاسترداد الضريبة المتعلقة بها، خلال سنة تقويمية تبدأ من تاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 1- دون الإخلال بالاتفاقية والنظام، للهيئة أن تسمح للأشخاص المعينين الذين لا يمارسون نشاطًا اقتصاديًا أو الذين يعملون في نشاط اقتصادي معين، تقديم طلب استرداد الضرائب التي يسددونها على توريدات السلع أو الخدمات المستلمة في المملكة، ولوزير المالية أن يصدر من وقت لآخر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، واعتبار كل منهم شخصًا مؤهلًا لأغراض هذه المادة.

النص المعدل: 1- دون الإخلال بالاتفاقية والنظام، لوزير المالية أن يسمح لفئات الأشخاص المعينين الذين لا يمارسون نشاطًا اقتصاديًا أو يعملون في نشاط اقتصادي معيّن، التقدم للهيئة بطلب اعتبارهم أشخاصاً مؤهلين لاسترداد الضريبة، ولمجلس الإدارة أو من يفوضه أن يصدر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، واعتبار كل منهم شخصا مؤهلًا.

النص قبل التعديل: 1- دون الإخلال بالاتفاقية والنظام، لوزير المالية أن يسمح لفئات الأشخاص المعينين الذين لا يمارسون نشاطًا اقتصاديًا أو يعملون في نشاط اقتصادي معيّن، التقدم للهيئة بطلب اعتبارهم أشخاصاً مؤهلين لاسترداد الضريبة، ولمجلس الإدارة أو من يفوضه أن يصدر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، واعتبار كل منهم شخصا مؤهلًا.

النص المعدل: 1- دون الإخلال بالاتفاقية والنظام، لوزير المالية السماح لبعض الفئات التقدم إلى الهيئة بطلب اعتبارهم مؤهلين لاسترداد الضريبة المفروضة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة في المملكة التي تم تحملها وسدادها عند تلقي السلع أو الخدمات في المملكة، ولمجلس الإدارة أو من يفوضه أن يصدر المتطلبات الواجب استيفاءها من كل فئة ليتم اعتبار الأشخاص التابعين لها أشخاصاً مؤهلين للاسترداد.

النص قبل التعديل: 2- وفقًا للأحكام الواردة في الاتفاقية والنظام، لوزير المالية تخويل السماح لحكومات أجنبية ومنظمات دولية وهيئات وبعثات دبلوماسية كأشخاص مخولين بطلب استرداد الضريبة المتكبدة على السلع والخدمات في المملكة، وتعد قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص وتصدر بقرار من مجلس الإدارة.

النص المعدل: 2- وفقًا لأحكام الاتفاقية والنظام، لوزير المالية أن يسمح للحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية، التقدم للهيئة بطلب اعتبارهم أشخاصا مؤهلين لاسترداد الضريبة، ولمجلس الإدارة أو من يفوضه أن يصدر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، واعتبار كل منهم شخصاً مؤهلاً

النص قبل التعديل: 2- وفقًا لأحكام الاتفاقية والنظام، لوزير المالية أن يسمح للحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية، التقدم للهيئة بطلب اعتبارهم أشخاصاً مؤهلين لاسترداد الضريبة، ولمجلس الإدارة أو من يفوضه أن يصدر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، واعتبار كل منهم شخصاً مؤهلاً.

النص المعدل: 2- تشمل فئات الأشخاص المعينين الذين يمكن تحديد فئة أو أكثر منهم على أنهم أشخاص مؤهلين للاسترداد لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة، ما يلي:

أ) الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة.

ب) الجهات الخيرية والمؤسسات والجمعيات والأوقاف ذات النفع العام وما في حكمها.

ج) الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطاً اقتصادياً أو يعملون في نشاط اقتصادي معين.

النص قبل التعديل: 3- يجوز للشخص المؤهل أن يقدم طلباً من أجل السماح له بتقديم طلبات استرداد. وعند قبول الطلب تصدر الهيئة رقم تعريف شخصي لذلك الشخص. ويجب على الشخص أن يذكر ذلك الرقم في جميع طلبات الاسترداد والمراسلات مع الهيئة.

النص المعدل: 3- يجوز للشخص الموافق على اعتباره شخصاً معيناً وفقاً لقائمة الفئات الصادرة عن وزير المالية والذي يستوفي المتطلبات الصادرة عن مجلس الإدارة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أن يقدم طلباً للهيئة لتسجيله لديها كشخص مؤهل للاسترداد وفقاً للإجراءات التي تضعها الهيئة.

النص قبل التعديل: 4- يجوز للشخص المؤهل تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية. ولا يجوز تقديم أكثر من طلب استرداد واحد فيما يتعلق بأية فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية.

النص المعدل: 4- تقوم الهيئة بدراسة الطلب ولها أن تطلب المعلومات والمستندات التي تؤكد استيفاء الشخص لمتطلبات التأهيل، وفي حال عدم استيفاء الشخص لأي من تلك المتطلبات، للهيئة رفض الطلب مع إشعار الشخص بأسباب الرفض، وعند قبول الطلب تصدر الهيئة رقم تعريف شخصي لذلك الشخص لأغراض الاسترداد ويجب على الشخص أن يذكر ذلك الرقم في جميع طلبات الاسترداد والمراسلات مع الهيئة.

[تتمة المادة ]

النص قبل التعديل: 5- يجب أن تقدم جميع طلبات الاسترداد خلال مدة ستة أشهر من نهاية السنة التقويمية ذات الصلة بفترة المطالبة.

النص المعدل: 5- تقوم الهيئة بإصدار قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة وأية تعديلات تتم عليها.

النص قبل التعديل: 6- يجوز أن يشمل طلب الاسترداد، الضريبة المدفوعة عن الخدمات أو السلع التي صدرت بها فاتورة ضريبية يحوزها الشخص الخاضع للضريبة، ومؤرخة ضمن فترة الاسترداد المبينة.

النص المعدل: 6- للشخص المؤهل للاسترداد تقديم طلب لاسترداد الضريبة المدفوعة من قبله والمتعلقة بنشاطه المؤهل للاسترداد والصادر بها مستند جمركي أو فاتورة ضريبية مؤرخة في أو بعد تاريخ تقدمه بطلب التسجيل لدى الهيئة، وللهيئة – في حالات معينة ووفق متطلبات يحددها مجلس الإدارة؛ الموافقة على استرداد الضريبة من أي تاريخ سابق على تاريخ تقديم طلب التسجيل للهيئة، على أن تقوم الهيئة بإصدار إشعار للشخص المؤهل للاسترداد يتضمن تاريخ التسجيل لدى الهيئة، والتاريخ الذي يجوز المطالبة باسترداد الضريبة من بدايته والفترة أو الفترات التي يجوز له تضمين تلك الضريبة في طلبات الاسترداد المتعلقة بها.

النص قبل التعديل: 7- في الحالات التي تكون فيها هيئة حكومية أو كيان حكومي هو الشخص المؤهل، فلن يسمح له بتقديم طلب للاسترداد إلا بقدر ما تكون تلك الهيئة أو ذلك الكيان لا يتصرف بصفة تجارية.

النص المعدل: 7- يجوز للشخص المؤهل للاسترداد تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية، وفي حالات محددة - ووفق ضوابط يضعها مجلس الإدارة - للهيئة أن تسمح للشخص المؤهل للاسترداد بتقديم طلبات الاسترداد على أساس شهري ، وفي جميع الأحوال تحدد فترة الاسترداد في الإشعار الصادر من الهيئة بالموافقة على التسجيل، ويجوز للهيئة –لمرة واحدة كل اثني عشر شهراً تقويمياً- تغيير فترة الاسترداد بناء على طلب من الشخص موضح به أسباب التغيير أو بناءً على تقديرها، وفي حال تغيير فترة الاسترداد تصدر الهيئة إشعار للشخص موضح به الفترة الجديدة وتاريخ سريان التغيير.

النص قبل التعديل: 8- لن ترد الضريبة المتعلقة بتوريدات السلع والخدمات المقررة في المادة من هذه اللائحة، حتى لا يتم تحملها في سياق النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة.

النص المعدل: 8- لن ترد الضريبة المتعلقة بتوريدات السلع والخدمات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة والتي لم يتم تكبدها في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة، ويستثنى من ذلك طلبات استرداد الضريبة المقدمة من الأشخاص المؤهلين والمخول لهم وفقًا للفقرة الثانية من هذه المادة.

النص قبل التعديل: 8- لن ترد الضريبة المتعلقة بتوريدات السلع والخدمات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة والتي لم يتم تكبدها في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة، ويستثنى من ذلك طلبات استرداد الضريبة المقدمة من الأشخاص المؤهلين والمخول لهم ذلك وفقًا للفقرة الثانية من هذه المادة.

النص المعدل: 8- يجب تقديم طلب الاسترداد خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد، ولا يجوز تعديل الطلب بعد تقديمه أو تقديم أكثر من طلب استرداد واحد فيما يتعلق بكل فترة استرداد، على أن يتضمن طلب الاسترداد – فقط - الضريبة المدفوعة عن السلع أو الخدمات التي صدرت بموجب مستند جمركي أو فاتورة ضريبية مؤرخة ضمن فترة الاسترداد، ويستثنى من ذلك طلبات الاسترداد المقدمة عن فترة شهرية أو ربع سنوية حيث يجوز أن تتضمن الضريبة المدفوعة عن فواتير ضريبية مؤرخة بتاريخ يسبق فترة الاسترداد - وبحد أقصى – تاريخ بداية السنة التقويمية محل الاسترداد.

النص قبل التعديل: 9- لا يجوز التقدم بطلب استرداد عن مبلغ ضريبة يقل إجمالي قيمته عن ألف (1000) ريال.

النص المعدل: 9- في الحالات التي يكون الشخص المؤهل للاسترداد ملزم بالتسجيل لدى الهيئة كشخص خاضع للضريبة، فلا يجوز أن يتضمن طلب الاسترداد الضريبة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة لذلك الشخص والتي يجوز خصمها من قبله وفق القواعد الاعتيادية لضريبة القيمة المضافة. وفي حال كانت الضريبة محل طلب الاسترداد تتعلق بتوريدات ذات صلة بتسجيله كمؤهل للاسترداد وتوريدات أخرى، ولا يمكن تحديد الضريبة المدفوعة المرتبطة بالاسترداد، فيتم تحديد الضريبة القابلة للاسترداد باستخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخلات والواردة ضمن أحكام المادة من هذه اللائحة.

النص قبل التعديل: 10- يجب أن يحتوي كل طلب استرداد يتعلق بالسلع والخدمات الموردة إلى الشخص المؤهل على المعلومات الآتية:

أ) المورد ورقم تعريفه الضريبية.

ب) تاريخ الفاتورة.

ج) رقم الفاتورة.

د) اسم إجمالي مبلغ الفاتورة.

ه) مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

و) وصف السلع أو الخدمات المشتراة.

النص المعدل: 10- لا يجوز للشخص المؤهل طلب استرداد الضريبة المتعلقة بتوريدات السلع أو الخدمات غير المسموح بخصمها والمحددة في المادة من هذه اللائحة، ويستثنى من ذلك طلبات الاسترداد المقدمة من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة.

النص قبل التعديل: 11- يجوز للهيئة أن تطلب نسخًا من الفواتير الضريبية أو أن تطلب معلومات إضافية من الشخص المؤهل في شكل ورقي أو آلي. وفي تلك الحالات يجب أن تقدم المعلومات المطلوبة خلال عشرين (20) يومًا من تاريخ طلب الهيئة.

النص المعدل: 11- يجوز للهيئة أن تطلب نسخًا من الفواتير الضريبية أو أن تطلب معلومات إضافية من الشخص المؤهل بشكل ورقي أو آلي. وفي تلك الحالات يجب أن تقدم المعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها الهيئة في طلبها والتي في جميع الحالات لا تقل عن عشرين (20) يومًا من تاريخ طلب الهيئة.

النص قبل التعديل: 11- يجوز للهيئة أن تطلب نسخاً من الفواتير الضريبية أو أن تطلب معلومات إضافية من الشخص المؤهل بشكل ورقي أو آلي. وفي تلك الحالات يجب أن تقدم المعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها الهيئة في طلبها والتي في جميع الحالات لا تقل عن...

النص المعدل: 11- لا يجوز تقديم طلب استرداد عن مبلغ ضريبة يقل إجمالي قيمته عن خمسة ألاف (5000) ريال.

[تتمة المادة ]

النص قبل التعديل: 12- بعد معالجة الطلب، تصدر الهيئة إشعارا الى الشخص المؤهل.

النص المعدل: 12- يجب تقديم الطلب إلى الهيئة وفق النموذج المحدد من قبلها لذلك الغرض، على أن يتضمن على الأقل المعلومات والبيانات والمستندات التالية:

أ) اسم المورد ورقم تعريفه الضريبي.

ب) رقم الفاتورة الضريبية أو المستند الجمركي وتاريخ الإصدار.

ج) إجمالي مبلغ الفاتورة الضريبية، أو المستند الجمركي.

د) تاريخ سداد الفاتورة الضريبية، أو المستند الجمركي.

ه) مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

و) وصف السلع أو الخدمات المشتراة.

ز) تفاصيل الحساب المصرفي الذي يحول عليه مبلغ الاسترداد.

ح) أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تحددها الهيئة ضمن طلب الاسترداد.

النص قبل التعديل: 13- إذا تمت الموافقة على الطلب جزئياً أو كلياً، تقوم الهيئة بالسداد إلى الحساب المصرفي الذي يحدده الشخص المؤهل في طلبه، خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إصدار الإشعار.

النص المعدل: 13- عند تقديم طلب الاسترداد يجب أن يحتفظ الشخص المؤهل للاسترداد بالدفاتر والسجلات والمستندات الدالة على أحقيته في الاسترداد وبشكل خاص الفاتورة الضريبية أو المستندات الجمركية الصادرة باسمه ذات الصلة بالتوريد محل الاسترداد، والمستندات الدالة على سداده لتلك الضريبة، ولا يجوز للشخص المؤهل المطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة بموجب فواتير ضريبية مبسطة لا تحمل اسمه، ويستثنى من ذلك الفواتير المبسطة الصادرة للحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة، ويجب على الشخص المؤهل للاسترداد الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات ذات الصلة بالضريبة المطالب باستردادها لمدة لا تقل عن (6) سنوات من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد، ويستثنى من الشرط السابق الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 14- وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للشخص الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًا بصفته مطورًا عقاريًا مرخصًا - وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة - أن يتقدم بطلب لتسجيله كشخص مؤهل لاسترداد الضريبة المسددة من قبله على السلع والخدمات المستلمة في المملكة والمتعلقة بذلك النشاط الاقتصادي وذلك وفقًا لضوابط الاسترداد المحددة في هذه المادة، وللهيئة أن تضع قواعد وإجراءات أخرى لاسترداد الضريبة من قبل هؤلاء الأشخاص المؤهلين.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 15- للهيئة دراسة طلبات الاسترداد المقدمة ولها أن تطلب نسخاً من الفواتير الضريبية أو أن تطلب مستندات أو معلومات إضافية من الشخص المؤهل بشكل ورقي أو آلي، ويلتزم الشخص المؤهل بتقديم تلك المستندات والمعلومات المطلوبة خلال مدة عشرين (20) يوم عمل من تاريخ طلبها من قبل الهيئة، وللهيئة الحق برفض طلب الاسترداد في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 16- إذا تم إشعار الشخص المؤهل للاسترداد بالموافقة على الطلب (كلياً أو جزئياً)، تقوم الهيئة بسداد المبلغ الموافق على استرداده إلى الحساب المصرفي الذي يحدده الشخص المؤهل في طلبه، خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالموافقة، ويجوز للهيئة إجراء مقاصة بين المبلغ الموافق على استرداده مقابل أي ضريبة أو غرامة أو مبالغ أخرى مستحقة للهيئة.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 17- في حال قام أي شخص مؤهل للاسترداد باسترداد مبلغ ضريبة بشكل خاطئ أو دون وجه حق، فعليه من تلقاء نفسه أن يشعر الهيئة بالخطأ فور علمه به، ويقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة، وذلك وفق الإجراءات المحددة من قبل الهيئة.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 18- تسري على طلبات الاسترداد المقدمة وفق أحكام هذه المادة؛ الأحكام المنصوص عليها في المادتين من هذه اللائحة بشأن إجراءات الفحص والتقييم والاستئناف وإجراءات التحصيل المتبعة لدى الهيئة.

[تتمة المادة ]

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 19- للهيئة إلغاء تسجيل الشخص المؤهل للاسترداد المسجل لديها في أي من الحالات التالية:

أ) فقدان الشخص المؤهل للاسترداد أي من متطلبات التأهيل.

ب) قيام الشخص المؤهل للاسترداد عمداً بتكرار استرداد الضريبة بدون وجه حق.

ج) صدور قرار من وزير المالية بعدم اعتبار فئة معينة من الأشخاص على أنهم أشخاصاً مؤهلين للاسترداد، على أن تشعر الهيئة الأشخاص المؤهلين للاسترداد بإلغاء تسجيلهم وتاريخ نفاذ الإلغاء.

ولا يخل إلغاء تسجيل الشخص المؤهل للاسترداد بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 20- استثناءً من الأحكام ذات العلاقة بالفواتير الضريبية الواردة في هذه المادة؛ لمجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه السماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة بموجب فاتورة ضريبية مبسطة وذلك لبعض فئات المؤهلين للاسترداد، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وضع إجراءات أخرى لاسترداد الضريبة غير المنصوص عليها في أحكام هذه المادة.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 1- يجوز للهيئة تفويض واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة بتولي خطة تسهيل رد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح الذين تحملوا الضريبة في المملكة. وعلى الهيئة إصدار قائمة بأسماء جميع مقدمي الخدمة المعتمدين.

النص المعدل: 1- للهيئة –وفقاً للآلية التي تحددها- أن تسمح برد الضريبة إلى السياح عن مشترياتهم من السلع المؤهلة للاسترداد التي تم دفع مقابلها في المملكة والتي يحملونها معهم عند مغادرتهم المملكة.

النص قبل التعديل: 2- يجوز للسياح الذين يثبتوا أنهم ليسوا مقيمين في دولة عضو، أن يقدموا إلى مقدم الخدمة المعتمد طلباتهم برد ضريبة القيمة المضافة عن السلع التي اشتروها في المملكة ولن تستعمل فيها وسيتم تصديرها إلى مكان خارج إقليم دول المجلس.

النص المعدل: 2- للهيئة تفويض مقدم خدمة أو أكثر لتقديم خدمات إلى السياح لتسهيل استرداد الضريبة من الهيئة، وتحدد الهيئة مقدمي الخدمة المعتمدين.

النص قبل التعديل: 3- يجب أن يقدم السائح طلب رد الضريبة إلى مقدم الخدمة المفوض خلال تواجده داخل المملكة.

النص المعدل: 3- يقصد بالسائح لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة أي شخص طبيعي تتوفر فيه جميع الشروط الآتية:

أ) ليس له محل إقامة دائم في المملكة أو أي من دول المجلس المطبقة للضريبة.

ب) لا يكون من أعضاء طاقم رحلة أو طائرة أو سفينة أو أي وسيلة نقل أخرى تغادر المملكة.

أي شروط إضافية وفق أحكام الفقرة (12) من هذه المادة.

النص قبل التعديل: 4- يجب على مقدم الخدمة المعتمد أن يجمع ما يثبت سداد ضريبة القيمة المضافة، وأهلية السلع للرد، وأن يفحص الطلب قبل أن يقدم الطلبات إلى الهيئة للموافقة عليها.

النص المعدل: 4- يقصد بالسلع المؤهلة للاسترداد لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة السلع التي يتم شراؤها لأغراض الاستخدام الشخصي من مورد معتمد، ولا تعد السلع التالية سلعاً مؤهلةً للاسترداد:

أ) المركبات والقوارب والطائرات.

ب) منتجات التبغ ومشتقاته وبدائله.

ج) المواد الغذائية والمشروبات.

د) النفط والغاز ومشتقاتهما.

ه) السلع التي تم استعمالها أو استهلاكها في المملكة.

أي سلع أو شروط أخرى تحدد وفق أحكام الفقرة (12) من هذه المادة.

النص قبل التعديل: 5- في حالات الموافقة على طلب السائح، سوف تقوم الهيئة بسداد مبلغ الاسترداد إلى مقدم الخدمة. ويقوم مقدم الخدمة بسداد المبلغ إلى السائح ويجوز له خصم نسبة مئوية من المبلغ كعمولة.

النص المعدل: 5- يُقدم السائح طلب الاسترداد إلى الهيئة أثناء تواجده داخل المملكة من خلال مقدم الخدمة المعتمد وذلك لاسترداد الضريبة نيابةً عنه.

النص قبل التعديل: 6- يجوز للهيئة رفض المطالبات الفردية كليًا أو جزئيًا إذا لم تقتنع باستيفائها معايير الأحقية. وفي حالة عدم استيفاء معايير الأحقية فيما له صلة بطلبات متعددة، فللهيئة إلغاء موافقتها الممنوحة إلى مقدم الخدمة بتطبيق خطة رد الضريبة إلى السياح.

النص المعدل: 6- يتولى مقدم الخدمة المعتمد التأكد من استيفاء طلب الاسترداد لكافة المتطلبات الواردة وفق أحكام هذه المادة، وسداد مبلغ يعادل المبلغ المستوفي لتلك المتطلبات إلى السائح. ويجوز لمقدم الخدمة المعتمد – بالاتفاق مع الهيئة- خصم نسبة مئوية من ذلك المبلغ كعمولة مقابل تقديم خدمة تسهيل استرداد الضريبة من الهيئة بالإضافة إلى فرض أي رسوم إدارية أخرى.

النص قبل التعديل: 7- ليس على الهيئة التزام تجاه السياح الأفراد بأن ترد إليهم ضريبة القيمة المضافة التي تحملوها في المملكة.

النص المعدل: 7- للهيئة التحقق من صحة طلبات الاسترداد المقدمة من مقدم الخدمة المعتمد بالنيابة عن السائح ومن استيفاء مقدم الخدمة المعتمد لكافة المتطلبات الواردة وفق أحكام هذه المادة، ولها في سبيل ذلك طلب أي مستندات إضافية منه.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 8- للهيئة رفض طلبات الاسترداد المقدمة من مقدم الخدمة المعتمد بالنيابة عن السائح -كلياً أو جزئياً – في حال تبين لها عدم استيفائها أي من المتطلبات الواردة وفي أحكام هذه المادة. وفي حال موافقة الهيئة على طلب الاسترداد -كلياً أو جزئياً- تقوم الهيئة بسداد المبلغ الموافق على استرداده إلى مقدم الخدمة المعتمد، ولا يجوز للهيئة إصدار أو تعديل أي تقييم يتعلق بطلبات الاسترداد المنصوص عليها في هذه المادة بعد انقضاء خمس (5) سنوات من انتهاء السنة التقويمية التي تم خلالها استلام الهيئة لطلب الاسترداد.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 9- يجب على مقدم الخدمة المعتمد الاحتفاظ بكافة المستندات والسجلات الورقية أو الإلكترونية ذات الصلة بطلبات الاسترداد المقدمة للهيئة للمدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة من هذه اللائحة.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 10- يكون مقدم الخدمة المعتمد مسؤولاً بالتضامن مع السائح عن سداد أي مبالغ ثبت ردها بالمخالفة للإجراءات والأحكام ذات الصلة بالاسترداد المنصوص عليها ضمن أحكام هذه المادة أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن رد الضريبة للسياح.

[تتمة المادة ]

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 11- استثناءً من أحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من هذه المادة، تتم معاملة السياح من دول المجلس معاملة السياح من خارج إقليم دول المجلس إلى حين بدء تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية المشار إليه في المادة من هذه اللائحة.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 12- لمحافظ الهيئة إصدار المتطلبات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة، وتشمل تلك المتطلبات ما يلي:

أ) متطلبات ومراحل تطبيق آلية رد الضريبة للسياح.

ب) الشروط الإضافية لاعتبار الشخص الطبيعي سائحاً واعتبار السلع مؤهلةً للاسترداد.

ج) متطلبات الحد الأدنى لقيمة السلع المؤهلة للاسترداد.

د) المتطلبات اللازمة لاعتبار المورد الخاضع للضريبة مورداً معتمداً.

ه) متطلبات تقديم طلبات الاسترداد.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: الفقرة (2)

إذا وقع أي التزام مقرر بموجب النظام وهذه اللائحة وكان قد وافق تاريخ أدائه من الشخص أو الهيئة غير أيام العمل، فسيعد أنه تم تنفيذه في التاريخ المطلوب، إذا تم تنفيذه فعلًا في يوم العمل التالي.

النص المعدل: إذا وقع أي التزام مقرر بموجب النظام وهذه اللائحة - بخلاف ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة - وكان قد وافق تاريخ أدائه من الشخص أو الهيئة غير أيام العمل - فسيعد أنه تم تنفيذه في التاريخ المطلوب، إذا تم تنفيذه فعلًا في يوم العمل التالي.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 5- أي رأي أو قرار تفسيري تصدره الهيئة وفقًا لهذه المادة لن يكون ملزمًا للهيئة أو لي شخص خاضع للضريبة فيما يتعلق بأي معاملة يجريها الشخص الذي طلب الرأي أو القرار أو يجريها أي شخص آخر. لا تخل أحكام هذه المادة بحقوق الهيئة في إصدار قرارات وتعليمات ملزمة وفقًا للمادة الثانية والخمسين من النظام.

النص المعدل: حذفت

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 2- على الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم أن يعين ممثلًا ضريبيًا له. ويكون الممثل الضريبي مسؤولًا بالتضامن مع الشخص الخاضع للضريبة عن سداد أي ضريبة حتى التاريخ الذي تعلن الهيئة عن توقفه عن تمثيل الشخص الخاضع للضريبة.

النص المعدل: 2- يمكن للشخص الخاضع للضريبة غير المقيم تعيين ممثل ضريبي له مقيم في المملكة لتمثيله في كافة الأمور ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة. ويكون الممثل الضريبي مسؤولًا مع الشخص الخاضع للضريبة عن سداد أي التزامات مالية ذات صلة بضريبة القيمة المضافة على ألا تتجاوز مسؤوليته السنوية ضعف متوسط القيمة الربع سنوية لضريبة المخرجات للشخص الخاضع للضريبة، ويظل الممثل الضريبي مسؤولًا حتى تاريخ إصدار الهيئة لقرار يفيد بتوقفه عن تمثيل الشخص الخاضع للضريبة دون إخلال بالتزاماته المتحملة قبل تاريخ القرار.

النص قبل التعديل: 3- للشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة أن يعين وكيلًا للتصرف نيابة عنه فيما يتعلق بالتزاماته المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في المملكة، وعليه أن يشعر الهيئة بذلك. دون الإخلال بتعيين الوكيل الضريبي، يظل الشخص الخاضع للضريبة مسؤولًا بصفة شخصية عن كافة التزاماته.

النص المعدل: 3- يجب على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة غير المقيمين توفير ضمان وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة كشرط مسبق للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 3- يجب أن ترسل نسخة ورقية من الإشعارات التي تصدر وفقًا للمادتين الخامسة والستين أو السادسة والستين من هذه اللائحة، إلى عنوان الشخص الخاضع للضريبة.

النص المعدل: 3- يجب أن ترسل نسخة إلكترونية من الإشعارات التي تصدر وفقًا للمادتين الخامسة والستين أو السادسة والستين من هذه اللائحة، إلى العناوين المعتمدة لدى الهيئة للشخص الخاضع للضريبة.

المادة

[جدول: النص قبل التعديل | النص المعدل]

النص قبل التعديل: 6- لأغراض النظام، فإن أي دولة عضو لم تقم ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد الأول من شهر يناير 2018، سوف تعامل كدولة خارج إقليم دول المجلس. التوريد الذي تتم معاملته وفقًا لأحكام الاتفاقية على أنه أجري في دولة عضو لم تقم ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في وقت التوريد، سوف يعامل على أنه أجري في دولة ثالثة خارج إقليم دول المجلس، ويتم معاملة الأشخاص المقيمين في تلك الدول معاملة المقيمين في دولة ثالثة.

النص المعدل: 6- لأغراض النظام، فإن أي دولة عضو لم تطبق ضريبة القيمة المضافة أو لا يوجد لديها نظام مطبق للخدمات الإلكترونية مع المملكة، سوف تعامل كدولة خارج إقليم دول المجلس وفقًا لأحكام الاتفاقية. ويعد التوريد البيني الذي يتم مع تلك الدولة على أنه أجري في دولة ثالثة خارج إقليم دول المجلس. ويتم معاملة الأشخاص المقيمين في تلك الدولة معاملة المقيمين خارج إقليم دول المجلس.

[تتمة المادة ]

النص قبل التعديل: 7- قبل إدخال نظام الخدمات الإلكترونية في جميع الدول الأعضاء،

(أ) الشخص الخاضع للضريبة الذي يتلقى سلعًا في المملكة من دولة عضو أخرى، قبل بدء تطبيق نظام الخدمات الإلكترونية في جميع الدول الأعضاء، سوف يُعد على أنه قد قام باستيراد السلع إلى المملكة وسيتم تحصيل الضريبة وفقًا للأحكام المنظمة للاستيراد.

(ب) لأغراض ضريبة القيمة المضافة، تعامل توريدات السلع التي تنطوي على نقل سلع من المملكة إلى دولة عضو أخرى قبل بدء تطبيق نظام الخدمات الإلكترونية في جميع الدول الأعضاء، معاملة تصدير السلع.

النص المعدل: 7- تعامل توريدات السلع قبل إدخال نظام الخدمات الإلكترونية وفقًا للآتي:

(أ) عند قيام الشخص الخاضع للضريبة بتلقي سلع في المملكة من دولة عضو أخرى، سوف يُعد على أنه قد قام باستيراد السلع إلى المملكة وسيتم تحصيل الضريبة وفقًا للأحكام المنظمة للاستيراد.

(ب) لأغراض ضريبة القيمة المضافة، تعامل توريدات السلع التي تنطوي على نقل سلع من المملكة إلى دولة عضو أخرى، معاملة تصدير للسلع.

النص قبل التعديل: جديدة

النص المعدل: 10- لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة من النظام، يتم تطبيق نسبة الضريبة الأساسية المعدلة وفقًا لما يلي:

(أ) في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ 1 يوليو 2020م، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، يتم احتساب الضريبة بتاريخ التوريد دون النظر إلى تاريخ إصدار الفاتورة أو سداد المقابل. ويستثنى من ذلك التوريدات التي تم إصدار فواتير ضريبية لها قبل تاريخ 11 مايو 2020م وفي حدود القيمة الواردة في الفاتورة وبشرط أن يتم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو2021 م. وفي الحالات التي يترتب على التوريد وجود فارق في الضريبة المحتسبة يجب على المورد إصدار فاتورة إضافية بفارق الضريبة المستحقة، ما لم تكن تلك الضريبة مضمنة في الفاتورة التي تم إصدارها قبل سريان التعديل.

(ب) فيما يتعلق بالتوريدات المستمرة التي يتم تنفيذها جزئيًا قبل تاريخ 1 يوليو 2020م، وجزئيًا بعد هذا التاريخ، تطبق نسبة الضريبة المعدلة على الجزء الذي ينفذ بعد تاريخ سريان التعديل، ويستثنى من ذلك التوريدات المستمرة التي تم إصدار فواتير ضريبية لها قبل تاريخ 11 مايو 2020م وفي حدود القيمة الواردة في الفاتورة وبشرط أن يتم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو 2021م، كما يجوز للمورد احتساب الضريبة بالنسبة المعدلة على كامل قيمة التوريد بعد موافقة العميل.

(ج) يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة تتعلق بعقد مبرم قبل تاريخ 11 مايو 2020م على أنه توريد خاضع لنسبة الضريبة الأساسية قبل التعديل وذلك عن كافة التوريدات التي تتم بموجب ذلك العقد حتى تاريخ انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 30 يونيو 2021م، أيها أسبق. ويشترط لذلك أن يكون كل من المورد والعميل مسجلين كأشخاص خاضعين في نظام الضريبة، وأن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات الموردة بموجب العقد.

(د) يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة تتعلق بعقد تم إبرامه أو ترسيته مع جهة حكومية قبل تاريخ 11 مايو 2020م، على أنه توريد خاضع لنسبة الضريبة الأساسية قبل التعديل وذلك عن كافة التوريدات التي تتم بموجب ذلك العقد حتى تاريخ انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 30 يونيو 2021م، أيها أسبق.

[نهاية ملحق ما طرأ على اللائحة التنفيذية من تعديلات]

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام ضريبة الدخل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: التعريفاتالفصل الثاني: الأشخاص الخاضعون للضريبةالفصل الثالث: توريدات السلع والخدماتالفصل الرابع: مكان التوريدالفصل الخامس: التوريدات المعفاةالفصل السادس: التوريدات الخاضعة لنسبة الصفرالفصل السابع: قيمة التوريدات الخاضعة للضريبةالفصل الثامن: الوارداتالفصل التاسع: احتساب الضريبة المستحقةالفصل العاشر: الإجراء والإدارةالفصل الحادي عشر: رد الضريبةالفصل الثاني عشر: أحكام عامةما طرأ على اللائحة التنفيذية من تعديلات