⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
ينحصر اختصاص الدوائر الخماسية يي المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف
بالنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القصاص في النفس أوفيما دونها.
دانيا، كنظر القضايا المحكوم بها من محاكم الدرجة الأولى فيما دون الإتلاد يي الدوالر الجزالية الثلاثية في محاكم الاستناف، فإن قررت الدائرة الحكم بالإتلاف، فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب وتنظر القضية ي نفس الدالرة.
و. تنظر النوالر الممالية بمحاعم الاستئناف الامتراض بطريق الاستعناد تدقيقا القضايا الاتية، . ١ القضايا العمالية التي يزيد مجموع المطالبة فيها عن مالتي ألف ريال.
٢. الدعاوى المتعلقة بشكاوى اصحاب العمل أو العمال ضد قرارات المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.
١. القضايا المطالب فيها بالإتلاف حدا او تعزيرا ولم يصدر فيها حكم بالإتلاف، بما ذ ذلك القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبة الواردة ي المادة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
٢. القضايا المطالب فيها بالقصاص النفس أو فيما دولها، ولم يصدر حكم بالقصاص.
٣. القضايا المنظورة لدى الدوالر المعنية بنظر جرالم الفساد.
١. القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة لا نظام مكافحة غسل الأموال.
٢. القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة لإ النظام الجزالي للتزوير.
٣. القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة -* المواد (٣٤ و ٣٥ و ٣ و ٣ و ٣٨) من نظام الأسلحد والذحالر.
٤. القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة ف المادة (٢٩) من لظام السجن والتوقيف.
٥. القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة لإ المادتين (١٥ و ١٦) من لظام المتفجرات والمفراقمات.
٦. القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة ي المادة (٧) من نظام مكافحة الجرالم المعلوماتية.
٧. القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة المادتين ( و ) من نظام التنفيذ.
ط. إذا تضمنت القضية طلبات منها ما ينظر مراهمة ومنها ما ليس عذل بما فيها ما ينظر تدقيقا فينظر الجميع مراهمة، وإذا تضمنت القضية طلبات منها ما ينظر تدقيقا ومنها ما ليس عذل فينظر الجميع تدقيقا، ولا يجوز تجزلة القضية، وتسري عليها جميعا الأحكام المتعلقة بالاستلناف والنقض ي نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزالية.
ي. للدالرة المطتصلا ي محكمة الاستلئاف فيما عدا هذه القضايا الموضحة هذا البئد، ولأسباب تقدرها من مراعاة سرعة الفصل القضية، أو سعالت مما تستلزم ظروفها الفصل فيها على وجه السرعة، أو سكانت القضية صالحة للحكم، او عانت مرتبطة بقضية الحرى، وغير ذلسك ان تقرر النظر فيها مرافعة، وتحكم فيها بعد حضور الخصوم وتسري عليها الأحكام المتعلقة بالاستلناف والنقض الواردة ي نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزالية.
ثالثا، يسري ذلك على الأحكام القضالية الصادرة من محامكم الدرجة الأولى بعد تاريخ ١٤٤١/١/١ ه.
رابما، تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها ذ نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزالية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاسكم الاستئناف او المؤيدة منها ي القضايا الموضحة البند (ثانيا) من هذا القرار، المنظورة بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاسكم الدرجة الأولى بعد تاريخ ١٤٤١/١/١ ه.
ارغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المجلس الأعلى : مالمكلف م. ١١١٠١١١٣ ف صورا لمكتينا.
صررا لمششا في وزلرة فسل سورا لمعلي رئس المعلمة اللها.
صورة للأمدة لعسة في المجلس. صورة لسعل للفئة اعضاه المجلس الملر لهن. وليد بن محمد الصمعاني سورة لإمار» للمتش للضلي صورا للضلة رئهس لمكل محكمة للإماطة رالالهه.
ج تاريخ: ١١٣٩/١/١ ف اللقلتل للتضثاء (١٥٢) التللف لنتناء الموضوع؛
سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسال المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير اما بعد:
فأشير رلى قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم /١٩/w) (٢١٠٥ والتاريخ ١٤٣٧ ٦/١١/ ه المتضمن الموافقة على ما يخص المجلس من الوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم التجارية، وآلية سلخ الدوالر التجارية بديوان المظالم إلى القضاء العام، وما تضمنته من ترتيبات، كما اشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٨/٤/١٤٩ والتاريخ ١٤٣٨/١١/١٨ ه المتضمن سلخ الدوالر التجارية ودوالر الاستلناف التجاري التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم والدوائر التجارية بالقضاء العام ومباشرتها اختصاصاتها المنصوص عليها ي نظام المرافعات الشرعية اعتبارا من ١٤٣٩/١/١ ه.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه. والله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللقلتللا للئضثاء تاريخ: ١٤٣٩/١/١ ف (١٥٢) اللتلتللاج للتضثاء المو سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
فاشير إلى ما قرره المجلس في الجلسة الرابعة برقم (٣٨/٤/١٤٩) وتاريخ ٤٣٨/١١/١٨ ١ ه المتضمن:
ثالثًا
يكتفى وفقا للمادة ٢) (١٨٥/ من نظام المرافعات الشرعية بنظر الاستئناف تدقيقا
الاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى فيما يلي :
١- الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية المؤلفة من قاض فرد.
٢- الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى التجارية المنصوص عليها في الفقرتين (1، ب) من المادة من نظام المرافعات الشرعية وذلك في الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فها ع( ١ ٠ مليون ريال.
أمل الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعلى " وليد بن محمد
ء اف ابعرتي ا قززي نتحة الملكتالجيملشيجوينية تعميم رقم: ١٢٩٨/ت الجلتللاللئضثاء تاريخ: ١٤٤٠/١٢/٣ ف (١٥٢) المخل ليطن للنحناء الموضوع سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبرعاته اما بعد، فإشارة إلى ما قرره المجلس ي محضر الجلسة الرابعة عشر برقم (٢٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣ ه القاضي بالموافقة على مرليات لجنة محاسعم الاستلئاف ي محضرها رقم (٤٠/٤٠) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠ ه المتضمن ما يا:
رابعًا: تخضع إجراءات نظر الدعاوى القضايا المشمولة باختصاص
الدوائر الجزئية في المحاكم العامة للأحكام التالية :
أ- تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها بالموعد المحدد إذا كانت صالحة للحكم ، - ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام.
تريع ١٤٣٨ ٨١١ : د اللقليلؤي لعضثاء (١٥٢) المتلللإلا التكثاء الموه به لا يجوزتاجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة.
ج- يحدد لهذه الدوائر عدد ثلاثين جلسة يوميا.
ولرئيس المجلس الاستثناء من هذه الإجراءات وفقا لما يقتضيه واقع كل دائرة.
خامسًا
تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء خلال مدة أقصاها ثلاثة
أشهر من تاريخ هذا القراربدراسة شاملة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في كل من: (الدمام، بريدة، تبوك، الخبر، الأحساء، جازان، سكاكا، الطائف، القطيف، خميس مشيط، حائل، نجران، أبها، الباحة) في ضوء إحصاءات الدوائر ، واحتياجات المحكمة ، وبإشراك أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة المعنية، والرفع بالتوصيات للمجلس.
( تعميم لجميع المحاكم) سلمه الله اللام عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد:
نشير إلى القرار رقم (٤٧١٠٥) بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٧ ف بشأن تشكيل لجنة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الاحوال الشخصية وجمع الاستفسارات والحالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالاقتراحات العملية لحلها.
وبناء على كتاب فضيلة عضو المجلس الأعلى للقضا ، رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص المرافق له نتائج محضر اللجنة.
نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للتضاء رقم (٤٧١٠٥) بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٧ ها لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الاحوال الشخصية وجمع الاستفسارات والحالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالاتتراحات العملية لحلها
- بعد دراسة اللجنة للتضايا التي يكثر فيها التنازع بين المحاكم العامة ومحاكم الاحوال الشخصية انتهت إلى مناسبة إيضاح وتبيين ما يلي:
أولا/ ١- أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي بالطلب الاصلي المنصوص عليه في صحيفة الدعوى.
٢- أن الدفوع و الطلبات العارضة تعامل وفقا لاحكامها الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
٣- التأكيد على أن الاصل في اختصاص محاكم الاحوال الشخصية انحصاره في أصول المسائل المذكورة في المادة من نظام المرافعات الشرعية ، وينعقد الاختصام لها بالتبعية في نظر دعاوى المطالبة بالمستندات الاسرية أو الهبة بين الزوجين أو المنقولات المتروكة في بيت الزوجية ونحوها بحكم اتصالها الوثيق بمسائل الاحوال الشخصية، وما عدا ذلك من المسائل المنصوص في النظام على اختصاص المحاكم العامة بنظرها أو غيرها من المحاكم فلا تختص بها محاكم الاحوال الشخصية ولو كان بين المتنازعين فيها رابطة أسرية أو علاقة إرثية ونحوهما من الروابط الداخلة في مسمى الاحوال ثانيا/ اختصام المحاكم العامة بنظر الدعاوى الآتية:
١- الدعاوى المتعلقة بالعقار المنصوص عليها في المادة (٣١/أ)؛ مثل: الدعوى بالملكية أو
الفصل في تداخل العقارات، ويشمل ذلك: الدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية لإثبات
تملكه لعقار مسجل باسم مورثهم، أو المقامة من الورثة ضد أحدهم لإثبات ملكية مورثهم لعقار مسجل باسم المدعى عليه، أو المقامة من غير وارث ضد الورثة لإثبات تملكه لعقار مسجل باسم مورثهم، كما يشمل دعوى المطالبة بأجرة العقار أو إخلائه المقامة من الورثة أو منحة ١ من
نهاف اجمت اليلكتالجييتالشجودنة الرقم :
(ج اترخ ؛
القلتل للئضثاء المرفقات :
(١٥٢) لاجن النتثاء الموضوع؛
أحدهم أو الناظر أو الوصي أو الولي أو أحد الزوجين ضد المستأجر أو المنتفع بالعقار - بما في ذلك العقار الموقوف أو الموصى به أو للقاصر فيه نصيب - ولو كان المدعى عليه زوجا أو وارثا أو مستحقا في وقف أو وصية.
٢- التعديل والإضافة على صكوك الملكية، بما في ذلك إضافة رقم هوية المتوفى ،فهي من اختصاص المحكمة العامة أو كتابة العدل - بحسب الحال - ولو كان العقار وتفا أو وصية أو لقاصر.
٣- المطالبة بقمة المال المشترك المقامة من الورثة على شريك مورثهم أو ورثته.
٤- المنازعات بين المقتسمين من الورثة في الجزء المقوم بعد قسمة التركة، وبيان ذلك:
أنه إذا تمت قسمة التركة بين الورثة واختص بعضهم بجز، ثم تام نزاع بين المختصين في مذا الجزء فإن نظر هذه الدعوى من اختصاص المحاكم العامة؛ لان العلاقة بينهم أ .
شركة ملك اختياري وليست إرثا.
٥- المطالبة بدين مستحق على المورث - سواء كان المدعي وارثا أم غير وارث.
٦- المطالبة بدين مستحق للمورث - سوا. كان المدعى عليه وارثا أم غير وارث.
٧- الدعاوى ضد الوكيل غير الوارث؛ بما في ذلك دعوى المحاسبة أو الإفصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها.
٨- المطالبة برد دين في الذمة بين الزوجين؛ سواء كانت المطالبة أثناء قيام الزوجية أم بعدها.
٩- الدعاوى المتعلقة بالهبة ما عدا دعوى الهبة بين الزوجين أو الهبة لوارث المنصوص عليها في الفقرتين (٧-٨) من البند(ثالثأ).
١٠- المطالبة بأتعاب متابعة الإجراءات دون ترافع- سوا، كانت متعلقة بمسائل الاحوال الشخصية أو غيرها.
ثالثا اختصاص محاكم الاحوال الشخصية بنظر الدعاوى الآتية:
١- المطالبة بالصداق المقدم أو المؤخر - ولو كان عقارا- أثنا. قيام الزوجية أو بعدها.
لمنحة ١ من
ي الملكتالجيتاالشتعزدنة الرقم :
(م التاربع!
القلتالاللتضثاء المرفقات :
(١٥٢) التدي للئضناء الموضوع؛
٢- المطالبة برد المنقولات (العفش) المتروكة في بيت الزوجية المقامة من أحد الزوجين ضد الآخر.
٣- دعوى أحد الزوجين على الآخر - ولو بعد الفرتة- بالمطالبة بتليم المتندات أيا كان موضوعها.
٤- المطالبة بالنفقة أو الرجوع بها أيا كان المدعي، كمطالبة الجد بالرجوع على الاب بما أنفقه على أولاد ابنته.
٥- المطالبة باستخراج المتندات المرتبطة بالاسرة أو تسليمها.
٦- المطالبة بالإذن بالسفر.
٧- الدعوى المتعلقة بالهبة بين الزوجين ولو بعد الفرقة - بما فيها هبة العقار-.
٨- دعوى إثبات الهبة لوارث أو نقضها- بما فيها هبة العقار- بعد وفاة المورث الواهب.
٩- المطالبة بقمة التركة - ولو اشترك في ملكية أعيانها غير الورثة -.
١٠- الدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية بالمطالبة بإثبات القسمة أو نقضها.
١١- الدعاوى بين الورثة بالمحاسبة أو الإفصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها - ولو لم يقترن بها المطالبة بالقسمة . -
١٢- الدعوى المقامة من الورثة أو أحدهم ضد مصفي التركة أو الحارس القضائي عليها- ولو بعد انقضاء التصفية أو الحراسة-.
١٣- دعوى المحاسبة أو الإنصاح أو تسليم الوثائق أو المستندات المقامة ضد الناظر او الوصي أو الولي- ولو بعد زوال الصفة عنه ، - وكذا الدعوى على ورثة أي منهم.
١٤- الدعاوى المتعلقة بالحكر إذا كان أحد الطرفين ناظر وتف أو وصي.
١٥- المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار والمتاولات المأذون بها من المحكمة- إذا كان العقد لا يزال ساريا- ما عدا المطالبة بأجرة العقار المستثمر.
١٦- المطالبة بأتعاب الترافع في تضايا الاحوال الشخصية.
لمنحة ٣ من ٣
سادسًا
تستمر المحاكم العامة بنظر القضايا المقيدة لديها قبل مباشرة المحاكم
والدوائر التجارية اختصاصاتها حتى الحكم فيها بحكم نهائي منه للخصومة.
سابعًا
يكون تقديم الدعوى وتقييدها وإحالتها ي المحاكم والدوائر التجارية
الكترونيا.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المكلف وليد بن محمد ني دس ١١٣٧٣٩ التصنيف ب سلغ لدوائر
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه — المادة الثالثة
تعد الأفعال الآتية أفعالا جرمية:
1 - تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.
2 - جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجرائات المقررة فيه.
3 - زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.
4 - صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.
5 - غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
6 - المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة.
7 - الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6،5،4،3،2،1 من هذه المادة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
ب - الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.