يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: ١- المال المشترك: هو المال المملوك لاثنين فأكثر على الشيوع، بموجب عقد أو إرث أو غيرهما. ٢- دعوى القسمة: الدعوى التي يرفعها أحد الشركاء طالباً حصته من المال المشترك. ٣- الدائرة: الدائرة القضائية التي تنظر دعوى القسمة. ٤- النظام: نظام المرافعات الشرعية. ٥- منازعات القسمة: كل منازعة تتعلق بالمال محل دعوى القسمة، سواء أكانت مقامة من بعض الشركاء أم من غيرهم، كالمنازعة في ملكية بعض المال المشترك، أو إثبات دين على المتوفى، أو وصية أو وقف. ٦- المهايأة: اقتسام المنافع بالزمان أو المكان ٧- قسمة التراضي: مالا تجوز إلا برضا الشركاء، لحصول ضرر فيها أو رد عوض من أحدهم على الآخر. ٨- قسمة الإجبار: ما لا ضرر فيها على الشركاء ولا على أحدهم ولا رد عوض. ٩- قائمة الجرد: البيان المعد من المصفي بجميع الأموال المشتركة ومالها وما عليها مع تقدير قيمة أعيانها. ١٠- المال المتحقق ملكيته للشركاء: هو المال الموثق بمستند نظامي أو مالاً يفتقر في إثبات ملكيته إلى مستند نظامي مما هو تحت يد الشركاء أو أحدهم أو غيرهم ولا ينازع فيه. نظام المرافعات الشرعية
لائحة قسمة الأموال المشتركة
يراعى في قسمة المال المشترك المتضمن لنصيب قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو وقف، أو وصية، في جميع مراحل القسمة أو التصفية الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الأنظمة. نظام المرافعات الشرعية
للشركاء كاملي الأهلية أن يقتسموا المال المشترك بالطريقة التي يتفقون عليها بما لا يخالف الشريعة والأنظمة، ثم يقدم الاتفاق للجهة المختصة لتوثيقه. نظام المرافعات الشرعية
يجوز تجزئة دعوى القسمة بحسب أنواع المال المشترك من عقار، أو منقول، أو نقد، أو جزء من هذه الأنواع، وإحالة كل نوع بإحالة مستقلة، وتختص بها جميعاً دائرة واحدة. نظام المرافعات الشرعية
لأي شريك أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة بطلب إخلاء العقار المشترك ممن يضع يده عليه بغير حق، وعلى المصفي أو الحارس القضائي - إن وجد بحسب المهام المسندة لهما - رفع هذه الدعوى. نظام المرافعات الشرعية
للشركاء أثناء دعوى القسمة أن يقتسموا منافع المال المشترك مهايأة حتى تتم القسمة، وإذا تعذر الاتفاق على ذلك فعلى الدائرة أن تحكم به عند الاقتضاء. نظام المرافعات الشرعية
يتم التبليغ في دعاوى قسمة الأموال المشتركة وفقاً لأحكام النظام، ويجوز أن يكون التبليغ بوساطة المصفي. نظام المرافعات الشرعية
إذا استدعى الأمر استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقة، فللدائرة إحضاره جبراً، مع مراعاة ما يأتي: ١- لا تأمر الدائرة بإحضار الخصم جبراً إلا بعد تخلف من تبلغ لشخصه أو لغير شخصه أو ظهر للدائرة تهربه أو تخفيه. ٢- يكون الأمر بإحضار الخصم جبراً بالكتابة - مباشرة - إلى مركز الشرطة التي يقيم الخصم في نطاق اختصاصها، ولو كان خارج ولاية المحكمة. ٣- في حال قُبِض على الخصم قبل الموعد المحدد للجلسة فيُحضَر مباشرة إلى الدائرة. ٤- للدائرة أن تكتب للجهة المختصة لوضع الممتنع عن الحضور على قائمة القبض. ٥- على مركز الشرطة في حال عدم التمكن من القبض على الخصم إفادة الدائرة بذلك قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للجلسة ولا يمنع ذلك من إحضاره، ولو بعد الموعد المحدد للجلسة. ٦- للدائرة - عند الاقتضاء - أن تُضَمِّن أمرها بإحضار الخصم جبراً توقيفَه المدة اللازمة التي يُتَمَكَّن خلالها من إحضاره على أن لا تتجاوز خمسة أيام، وفي حال انقضاء المدة دون إحضاره، تقوم الجهة المختصة بالكتابة بشكل عاجل إلى الدائرة - أو من يقوم مقامها - للتوجيه بشأنه. نظام المرافعات الشرعية
مع مراعاة أحكام غياب الخصوم في النظام، لا تتوقف الدائرة عن السير في دعوى القسمة لغياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور، وتأمر بحفظ نصيبه لدى الجهة المختصة. نظام المرافعات الشرعية
تقتصر الدائرة في نظرها دعوى القسمة على الأموال المتحقق ملكيتها للشركاء، وإذا اقتضت القسمة إكمال نواقص وثيقة التملك فيتولى المصفي ذلك - إن وجد - وإلا فللدائرة الكتابة للجهة المختصة لإكمال النقص، أو تفويض أحد الشركاء بهذه المهمة تفويضاً محدداً، كما أن لأحد الشركاء من تلقاء نفسه تولي ذلك ولو لم يكن معه وكالة عن بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره، ولا تتوقف قسمة الأموال الأخرى على انتهاء هذه المهمة. نظام المرافعات الشرعية
١- تختص الدائرة بنظر المنازعات بين الشركاء في المال المشترك ونظر دعوى الإفصاح عن أعيان المال المشترك ووثائقه، وذلك ما لم يكن سبق إقامة النزاع لدى دائرة مختصة. ٢- ترفع المنازعات المقامة من غير الشركاء أو من الشركاء ضد غيرهم وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني. نظام المرافعات الشرعية
لا تؤثر منازعات القسمة على سير الدائرة في نظر دعوى القسمة، وتفصل الدائرة في المال المشترك غير المتنازع عليه مما تهيأ للقسمة، فإن تعذر ذلك أو ظهر لها أن هذه المنازعات قد تؤدي إلى استغراق المال المشترك، فتأمر بوقف دعوى القسمة إلى حين الفصل في منازعات القسمة. نظام المرافعات الشرعية
للدائرة - عند الاقتضاء - أن تكتب إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عن الأموال المشتركة. نظام المرافعات الشرعية
إذا تعذر تقديم أصل وثيقة تملك المال المشترك إلى الدائرة، فتكتب للجهة التي صدرت منها لاستخراج نسخةٍ بدلاً عنها، وتعد هذه النسخة هي الأصل. نظام المرافعات الشرعية
للدائرة تكليف قسم الإسناد القضائي فيها - إن وجد - بما يأتي خلال مدة محددة لا تزيد على شهرين: ١- التأكد من إرفاق صور من الوثائق اللازمة، مثل: صك حصر الورثة، والولاية، والوكالات، ومطابقتها بأصلها والختم عليها بذلك. ٢- سؤال الشركاء عن الأموال المشتركة، والكتابة - عند الاقتضاء - إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عن الأموال المشتركة. ٣- طلب صور وثائق تملك الأموال المشتركة، كصكوك العقارات، ورخص سير المركبات، والتأكد من مطابقتها لأصولها والختم عليها بذلك. ٤- طلب الإفادة عن سريان مفعول وثائق التملك. ٥- إعداد قائمة بالأموال المشتركة، يدون فيها أوصاف الأموال، ومواقع العقارات، وأرقام وثائق التملك وتواريخها ومصدرها. ويعيد القسم الأوراق إلى الدائرة عند الانتهاء من الأعمال المكلف بها أو انتهاء المدة المحددة في كتاب الدائرة، أيهما أسبق. نظام المرافعات الشرعية
للدائرة أن تندب خبيراً أو أكثر؛ لإعداد بيان بالأموال محل القسمة، وبيان ما يقبل قسمة الإجبار منها وما لا يقبلها، وتعيين نصيب كل شريك مما يقبل قسمة الإجبار، ونحو ذلك مما تراه الدائرة لازماً. نظام المرافعات الشرعية
مع مراعاة الأحكام المنظمة للتجزئة والفرز، إن كان من ضمن المال المشترك ما يمكن قسمته قسمة إجبار، أصدرت الدائرة حكماً مستقلاً بقسمته وتسليم كل شريك نصيبه المعين منه، وتتولى جهات التوثيق إصدار وثائق التملك، فإن كان المقسوم عقاراً فتتولى كتابة العدل إصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج، ولو كانت صكوك الملكية صادرة من المحكمة. نظام المرافعات الشرعية
تحكم الدائرة ببيع مالا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه دون حاجة لتقييمه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويقدم الحكم بالبيع بعد اكتسابه الصفة النهائية إلى دائرة التنفيذ المختصة؛ لتنفيذه وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. نظام المرافعات الشرعية
على الدائرة عند طلب أحد الشركاء أن تصدر حكماً وفقاً لأحكام القضاء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد إذا ظهر لها حاجته للنفقة، على أن يحتسب من نصيبه عند القسمة. نظام المرافعات الشرعية
على الدائرة أن تتخذ – عند الاقتضاء – جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها، ولها أن تعهد إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بحفظ الأموال المشتركة المتنازع عليها حتى يفصل فيها. نظام المرافعات الشرعية
للدائرة عند الاقتضاء أن تحكم بإقامة مصفٍ أو أكثر على الأموال المشتركة، ويكون اختياره باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولت الدائرة اختيار مصفٍ مرخص، فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه، ويحدد الحكم ما على المصفي من التزام، وماله من حقوق وسلطة، بما في ذلك تقدير أجرته وطريقة دفعها والمدة اللازمة للتصفية، على أن لا يجمع له بين أجرة التصفية وأجرة السمسرة، وتكون التصفية تحت إشراف الدائرة. نظام المرافعات الشرعية
إذا عين المورث وصياً، وجب أن تقر الدائرة هذا التعيين في حدود ما يملك المورث الإيصاء به شرعاً، ولها أن تقيمه مصفياً للتركة إن انطبقت عليه الشروط، أو تضم إليه مصفياً. نظام المرافعات الشرعية
إذا تعدد المصفون فعلى الدائرة أن تبين في حكمها طريقة عملهم بما في ذلك تعيين الرئيس وآلية اتخاذ القرار، ما لم يصرح لهم بالعمل على انفراد بحسب نوع المال أو مكانه ونحو ذلك وفقاً لما تحدده الدائرة. نظام المرافعات الشرعية
للدائرة – عند الاقتضاء – إلزام المصفي بإحضار كفيل غارم مليء أو ضمان مصرفي بما يتناسب مع حجم التركة، تأميناً لتعويض الأضرار الناشئة عن تفريطه أو تعديه. نظام المرافعات الشرعية
إذا توفي المصفي أو استقال وقبلت استقالته فتستمر التصفية، وتقيم الدائرة مصفياً يحل محله، ويجري الاستلام والتسليم بين المصفِّيَيْن بوساطة محاسب قانوني مرخص له وبإشراف الدائرة. نظام المرافعات الشرعية
إذا ترك المصفي التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة فتقيم مصفياً بدلاً عنه، ويضمن المصفي التارك للتصفية ما يترتب على تركه للتصفية من أضرار على الأموال محل التصفية. نظام المرافعات الشرعية
للدائرة أن تحكم بعزل المصفي وإقامة غيره متى وجدت أسباب تسوغ ذلك، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نظام المرافعات الشرعية
تفتح الدائرة حساباً مصرفياً أو أكثر للمال المشترك الذي تحت التصفية، وتودع فيه النقد وثمن ما يباع من المال المشترك، وللمصفي والحارس القضائي الإيداع فيه، ولا يصرف من هذا الحساب إلا بموافقة من الدائرة مدونة في محضر الضبط وبموجب تحويل مصرفي أو شيك موقع من رئيس المحكمة وقاضي الدائرة والمصفي. نظام المرافعات الشرعية
إذا لم يوجد حارس قضائي على المال المشترك، فيتولى المصفي مهمة حراسته بمجرد إقامته، ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك. نظام المرافعات الشرعية
تشمل أجرة المصفي التكاليف اللازمة للتصفية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك، ويكون للأجرة والتكاليف أولوية على الديون الأخرى. نظام المرافعات الشرعية
لا يجوز من وقت صدور الحكم بإقامة المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على المال المشترك أو يستمروا في ذلك إلا في مواجهة المصفي، كما لا يجوز للشريك أن يتصرف بالمال المشترك، ولا أن يستوفي ما للمال المشترك من ديون أو يقاص ديناً عليه بدين المال المشترك. نظام المرافعات الشرعية
على المصفي تقديم تقارير في مواعيد دورية تحددها الدائرة، تشتمل على بيان وضع المال المشترك وما طرأ عليه من زيادة او نقص، وتتضمن حساباً بواردات المال المشترك ومصروفاته، والملحوظات والتحفظات على أعمال التصفية والأسباب التي أعاقت العمل والاقتراحات وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات، وتطَّلِعُ الدائرة على هذه التقارير وتأمر باستيفاء نواقصها – إن وجدت – ثم تودع بعد اكتمالها في ملف القضية، ولمن رغب من الشركاء الحصول على نسخةٍ منها. نظام المرافعات الشرعية
يمثل المصفي المال المشترك ولا يتصرف بأي تصرف يخل بحقوقه، كالإقرار بحق عليه، أو التنازل عن حق له، أو الصلح، أو نحو ذلك، إلا إذا كان مخولاً بذلك بوكالة رسمية من الشركاء أو من أحدهم فيما يخصه. نظام المرافعات الشرعية
للدائرة – عند الاقتضاء – أن تأمر المصفي بتوجيه إعلان لدائني المال المشترك ومدينيه يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الإعلان. وينشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، أو في أي وسيلة أخرى تراها الدائرة. نظام المرافعات الشرعية
يجب على المصفي أن يقيد ما هو ثابت للمال المشترك أو عليه من حقوق أو ديون، وما يصل إلى علمه عن ذلك من أي طريق كان، وعلى الشركاء أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ذلك، وللمصفي أن يستعين بأهل الخبرة في الجرد وفي تقدير قيمة الأموال المشتركة. نظام المرافعات الشرعية
دون الإخلال بأحكام الاختصاص الدولي، إذا تبين للمصفي أن للشركاء أموالاً تخص المال المشترك خارج المملكة، فإن المصفي يمثلهم حينئذ، وعليه اتخاذ الإجراءات النظامية لحفظ وإدارة تلك الأموال وتصفيتها، بما في ذلك نقل ما يمكن نقله منها إلى المملكة إذا كان فيه مصلحة، وبيع مالا يمكن نقله وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدولة التي يوجد فيها المال، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية 🔗. نظام المرافعات الشرعية
من استولى بطريق غير مشروع على شيء مِن المال المشترك – ولو كان شريكاً – أو تعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية، فيحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. نظام المرافعات الشرعية
على المصفي أن يودع لدى إدارة المحكمة – خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من إقامته – قائمة جرد تبين ما للمال المشترك وما عليه وتشتمل على تقدير لقيمة أعيان المال المشترك، وعليه أيضا أن يخطر كل ذي شأن بكتاب وفق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة، وللدائرة مد هذا الموعد إذا وجد ما يسوغ ذلك. نظام المرافعات الشرعية
١- كل منازعة من ذي شأن في صحة الجرد إدخالاً أو إخراجاً تُرفع وفقاً لإجراءات رفع الدعوى بصحيفة تودع لدى إدارة المحكمة التي تنظر في دعوى القسمة خلال الثلاثين يوماً التالية للإبلاغ بإيداع قائمة الجرد. وتقيد إدارة المحكمة صحيفة المنازعة في يوم إيداعها، وتحال فوراً إلى الدائرة. ٢- إذا لم يسبق رفع المنازعة أمام القضاء فعلى الدائرة نظرها إن كانت ضمن اختصاصها النوعي والمكاني، وإلا أفهمت المنازِع – بمحضر يدون في الضبط – برفع منازعته أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإفهام، وإذا لم يرفعها خلال هذه المدة ولم تر الدائرة موجباً للتوقف، أو رَفَعَها ولم يرد من المحكمة المختصة قرار بالحجز التحفظي بقدر موضوع النزاع، فتأمر الدائرة المصفي بالاستمرار في إجراءات التصفية في موضوع المنازعة. نظام المرافعات الشرعية
بعد انقضاء الموعد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم المصفي بعد استئذان الدائرة بوفاء ديون المال المشترك التي لم يقم في شأنها نزاع، أما الديون التي نوزع فيها فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائياً، مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة والعشرين من هذه اللائحة. وفي جميع الأحوال لا توفى الديون إذا كان من الشركاء قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو في المال المشترك وصية، أو وقف، إلا بحكم نهائي. نظام المرافعات الشرعية
على المصفي في حال عدم كفاية المال المشترك لوفاء الديون أو في حال احتمال ذلك، أن يوقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يُفصَل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون المال المشترك. نظام المرافعات الشرعية
يقوم المصفي بوفاء ديون المال المشترك مما يشتمل عليه من نقود، ثم من ثمن ما يباع بسعر السوق من أوراقها المالية، أو من ثمن منقولاته بما يحقق سرعة الوفاء، فإن لم يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما يكفي للوفاء من عقاراته. نظام المرافعات الشرعية
يُعِد المصفي نموذجاً يبين فيه مقدار الدين وما يكفي من أعيان المال المشترك لوفائه، ويوقعه ويختمه بختمه الرسمي، ويقدم للدائرة، وبعد إقرارها إياه تتولى إصدار قرار بذلك ويكون نهائياً واجباً لتنفيذ، ويتولى المصفي البيع وفق ما قررته الدائرة وتحت إشرافها. نظام المرافعات الشرعية
١- بعد تصفية المال المشترك من الديون والوصايا ونحو ذلك، يتولى المصفي قسمته بين الشركاء بالتراضي، بما لايخالف الشريعة والأنظمة، ويُصدق الاتفاق من الدائرة، وتتولى جهات التوثيق من كتابات العدل وغيرها نقل الملكيات حسب الاختصاص. ٢- إذا لم يتفق الشركاء على قسمة التراضي فيُعِد المصفي بياناً بما يمكن قسمته قسمة إجبار والنصيب المعين منه لكل شريك، وبياناً بما لايمكن قسمته قسمة إجبار، وفق أحكام القسمة شرعاً ويستعين بأهل الخبرة عند الاقتضاء، وتصدر الدائرة حكماً مستقلاً بتسليم كل شريك نصيبه المعين مما يمكن قسمته قسمة إجبار دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتجزئة والفرز. ٣- تحكم الدائرة ببيع مالا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويتولى المصفي البيع وفق ما تقرره الدائرة في الحكم وتحت إشرافها نظام المرافعات الشرعية
يكون المصفي مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الذي يصيب المال المشترك أو الشركاء أو غيرهم نتيجة تعديه أو تفريطه. نظام المرافعات الشرعية
إذا قسم المال المشترك ثم ادعى أحدٌ بدين على المال المشترك أو وصية فيه أو نحو ذلك، فينظر في الدعوى وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني. نظام المرافعات الشرعية
لا تسري أحكام هذه اللائحة على الشركات الخاضعة لنظام الشركات. نظام المرافعات الشرعية
تصدر وزارة العدل الترخيص للمصفين، وفق قواعد تحدد أحكام الترخيص لهم، والإشراف عليهم، وتصنيفهم، ووضع قوائم لترتيب اختيارهم. نظام المرافعات الشرعية
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
