آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
38 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة (١)

يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.

المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اللائحة : اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الجهة المختصة : الوزارة أو الجهة المعنية بتنظيم ومراقبة شركات ومصانع المستحضرات البيطرية ومستحضراتها وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.

المستحضر البيطري : مادة أو تركيبة مواد تستخدم للعلاج أو الوقاية من المرض للحيوان أو التي تستخدم لتشخيص حالات مرضية، أو لإرجاع أو إصلاح، أو تغيير الوظائف الفسيولوجية في الحيوان.

شركة المستحضرات البيطرية: الجهة المالكة لواحد أو أكثر من مصانع المستحضرات البيطرية أو تملك حق تصنيع و/أو تسويق المستحضر البيطري والمرخص لها بالعمل.

مصنع الأدوية البيطرية : المنشأة التي يتم فيها تصنيع المستحضرات البيطرية وفق أسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي (cGMP) التي تقرها الجهة المختصة.

مستودع المستحضرات البيطرية : المكان المخصص والمرخص له من قبل الجهة المختصة باستيراد أو تخزين أو توزيع المستحضرات البيطرية بالجملة.

طالب التسجيل : هو الممثل أو الجهة المعتمدة للشركة للقيام بتسجيل مستحضراتها البيطرية.

لجنة التسجيل : اللجنة المعنية بدراسة وتقييم ملفات تسجيل المستحضرات البيطرية وشركاتها ومصانعها والتوصية بتسجيلها أو رفضها أو إلغاءها.

المادة (٢)

لا يجوز استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري ما لم يتم تسجيله لدى في .

المادة (٣)

تتولى المهام التالية:

١. تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية وفق ما جاء بهذا القانون (النظام) ولائحته.

٢. تسجيل المستحضرات البيطرية وفق ما جاء بهذا القانون (النظام) ولائحته.

٣. دراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات أو الهيئات العالمية حول المستحضرات البيطرية وشركاتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.

٤. مراقبة المستحضرات البيطرية قبل و بعد تسويقها وتلقي التقارير من المستشفيات أو العيادات البيطرية عن جودة وسلامة المستحضرات البيطرية واتخاذ ما يلزم في شأنها.

٥. وضع قوائم بالمستحضرات البيطرية المحظور استخدامها في أنواع الحيوانات المختلفة.

٦. تسعير المستحضرات البيطرية.

٧. ترخيص مصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية المحلية.

٨. الإذن بفسح (السماح بالإفراج عن) المستحضرات البيطرية المستوردة.

المادة (٤)

يجب على شركات ومصانع المستحضرات البيطرية المحلية الحصول على ترخيص من وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة (٥)

يجب على شركات المستحضرات البيطرية تسجيل مصانعها (خطوط إنتاجها) لدى وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

المادة (٦)

لا يجوز لمصنع المستحضرات البيطرية المحلي أن يبدأ إنتاج المستحضرات البيطرية للاستخدام التجاري إلا بعد تسجيلها لدى .

المادة (٧)

لا يجوز استعمال مصنع المستحضرات البيطرية المحلي لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات البيطرية المرخص له بتصنيعها إلا بعد موافقة .

المادة (٨)

يجب أن يلتزم مصنع المستحضرات البيطرية بتطبيق أسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي (cGMP).

المادة (٩)

يلتزم طالب تسجيل المستحضر بعد صدور الموافقة على تسجيل مستحضره بالحصول على ترخيص و لا يتم إصدار شهادة التسجيل إلا بعد حصوله على ترخيص المستودع.

المادة (١٠)

للجهة المختصة بناء على توصية من إلغاء تسجيل شركة أو مصنع المستحضرات البيطرية وفقا للحالات التي تحددها التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة (١١)

تلتزم شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها المسجلة في ومستودعات المستحضرات البيطرية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها البيطرية المسجلة.

المادة (١٢)

يجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى في وفقا للشروط والضوابط التي يحددها هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

المادة (١٣)

تخضع جميع المستحضرات البيطرية للتسعير وفقا للأسس والضوابط التي تحددها التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة (١٤)

لا يتم إصدار شهادة تسجيل الشركة أو المصنع إلا بعد تسجيل أول مستحضر بيطري لها.

المادة (١٥)

يجوز للجهة المختصة:

١. السماح باستيراد المستحضرات البيطرية غير المسجلة عند الضرورة.

٢. السماح بإعادة تصدير المستحضرات البيطرية المستوردة.

المادة (١٦)

يجوز لمصنع المستحضرات البيطرية المحلي تصنيع المستحضرات البيطرية غير المسجلة بغرض التصدير فقط وذلك بعد الحصول على موافقة .

المادة (١٧)

لا يجوز استيراد أو تداول أو تسويق أي مستحضر بيطري مسجل إذا ادخل عليه أي تغيير أو تعديل دون موافقة مسبقة من .

المادة (١٨)

يجوز استيراد الغير مسجل لأغراض الأبحاث بعد موافقة ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها .

المادة (١٩)

لا يجوز استيراد أي عينات من أي مستحضر بيطري غير مسجل.

المادة (٢٠)

يجب على المسجل له إبلاغ بما يلي:

١. التحذيرات الصادرة من الشركة أو المصنع أو المنظمات أو الهيئات الرقابية الدولية بخصوص المستحضر.

٢. إذا تم إلغاء تسجيل المستحضر أو تعليقه أو منع تداوله أو سحب أو أوقف تصنيعه في بلد المنشأ أو أي بلد تم تسجيل المستحضر فيه.

المادة (٢١)

يجب الالتزام بأسس التخزين والتوزيع الجيد للمستحضرات البيطرية.

المادة (٢٢)

لا يجوز الدعاية أو الإعلان عن المستحضرات البيطرية إلا بموافقة مسبقة من وفقا للشروط والضوابط التي تحددها التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة (٢٣)

تتولى تشكيل لجان تعنى بتسجيل شركات ومصانع (خطوط إنتاج) المستحضرات البيطرية ومستحضراتها والتأكد من تطبيقها لأسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي عند التسجيل وتحدد التنفيذية لهذا القانون (النظام) تنظيم عمل هذه اللجان ومهامها وطريقة عملها وأية ضوابط منظمة لها.

المادة (٢٤)

إذا ظهر للجهة المختصة وجود خلل في جودة أو مأمونيته أو فعاليته أو أدخل عليه تغيرات أو تعديلات دون موافقة أو مخالفا لحكم من أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته فلها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

١. حظر استيراده.

٢. إيقاف تداوله.

٣. تعليق تسجيله.

٤. إلغاء تسجيله.

٥. الأمر باستدعائه.

٦. سحبه.

وفقا للحالات التي تحددها لهذا القانون (النظام).

المادة (٢٥)

تصدر قرارا بتحديد الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

المادة (٢٦)

مدة شهادة تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية ومستحضراتها وتراخيص المصانع المحلية ومستودعات المستحضرات البيطرية خمس سنوات ويجوز تجديدها لفترات مماثلة وفق الشروط والضوابط التي تحددها .

المادة (٢٧)

يعد مخالفا لأحكام هذا القانون (النظام) كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

١. خدع أو غش في - أو شرع في ذلك.

٢. باع أو حاز أو صنع أو ركب مستحضرا بيطريا مغشوشا أو فاسدا أو منتهي الصلاحية أو مخالفا لبيانات المستحضر.

٣. أدخل أو نقل أو خزن مستحضرا بيطريا غير مسجل أو مغشوشا أو فاسدا أو منتهي الصلاحية أو حاول إدخال أي من ذلك.

٤. استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري، سواء على المستحضر أو في الدعاية أو الإعلان عنه.

٥. أدخل أو حاول إدخال عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش.

٦. صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش.

٧. استورد أو صدر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوق أو باع أو خزن أو عرض المستحضر البيطري لحسابه أو لحساب الغير بالمخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته.

٨. قدم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمستحضر البيطري، أو امتنع عن تقديم معلومات تم طلبها من .

٩. عدم الالتزام بالقرارات التي صدرت من الجهة المختصة تنفيذا لهذا القانون (النظام) و لائحته.

١٠. كل من باع أو روج مستحضر بيطري من غير المرخص لهم ببيعها.

المادة (٢٨)

في حالة ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته يتم التعامل مع المستحضرات البيطرية المضبوطة على النحو التالي:

أولا: المستحضرات المسجلة

١. التحفظ عليها والمستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء.

٢. أخذ العينات للتحليل إذا اقتضى الأمر.

٣. إتلاف المستحضرات المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو المخالفة.

ثانيا: إتلاف المستحضرات الغير مسجلة.

المادة (٢٩)

تتولى تشكيل لجنة أو أكثر للإشراف على إتلاف المستحضرات البيطرية المخالفة ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.

المادة (٣٠)

يعاقب كل من يخالف أي من أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

١. الغرامة المالية بقيمة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي أو ما يعادلها من العملة الوطنية في .

٢. إغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح المخالفة.

٣. إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع.

٤. السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار ارتكاب المخالفة.

المادة (٣١)

إذا ضبطت مخالفة في مكان مرخص له من جهة أخرى، فللجهة المختصة أن تطلب إلغاء ترخيصه من الجهة مانحة الترخيص.

المادة (٣٢)

أولا: تتولى توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة من هذا القانون (النظام) عدا عقوبة السجن وفقا للضوابط والإجراءات الواردة في القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

ثانيا: إذا رأت الجهة المختصة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن، أو اقترنت بفعل جنائي، يجب إحالة الموضوع إلى الجهة المعنية ب للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية (النظامية) لإحالتها للمحكمة المختصة، مع بقاء الحق للجهة المختصة في أن تغلق المصنع أو المستودع حتى يتم البت في المخالفة.

ثالثا: تصدر الجهة المختصة جدولا يتضمن تصنيفا للمخالفات والعقوبات المقررة لها - عدا عقوبة السجن.

المادة (٣٣)

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للجهة المختصة وفقا لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.

المادة (٣٤)

للجهة المختصة التفتيش على المستحضرات البيطرية وضبط المخالفات وذلك للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك من خلال الموظفين الرسميين الذي لهم صفة الضبطية القضائية حسب القانون (النظام) المتبع في كل دولة.

المادة (٣٥)

للموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة.

المادة (٣٦)

للجنة التعاون الزراعي حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام).

المادة (٣٧)

تعتمد لجنة التعاون الزراعي التنفيذية لهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي.

المادة (٣٨)

يعمل بهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي ويدخل حيز النفاذ بعد ١٨٠ يوما من إقراره من قبل .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.