يسمى هذا القانون )النظام( ب قانون )نظام( والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويهدف إلى تنظيم عمليات التداول فيها.
قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق إلى معنى آخر:
: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. : دول مجلس التعاون.
: المجلس الأعلى لمجلس التعاون. : الأمانة العامة لمجلس التعاون. : إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
مجلس التعاون دول المجلس المجلس الأعلى الأمانة العامة الدولة:
قانون )نظام( البذور والتقاوي والشتلات 8
: وزارة الزراعة أو الجهة المختصة بالشؤون
الوزارة
الزراعية.
: وزير الزراعة أو الوزير المختص بالشؤون الزراعية.
الوزير
السلطة المختصة : الجهة المسؤولة عن كل ما يختص بالبذور والتقاوي والشتلات والتي يحددها الوزير أو الوزير المختص.
الرقابة الفنية : الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة للتأكد من التقيد بأحكام هذا القانون )النظام.)
: المسؤول الذي يعينه الوزير بموجب أحكام هذا
المفتش
القانون )النظام.)
: سجل معد لغرض تسجيل أو تدوين البذور والتقاوي
السجل
والشتلات.
: الموافقة من السلطة المختصة بالتداول في البذور والتقاوي والشتلات.
الترخيص
: اللائحة التنفيذية للقانون )النظام.)
اللائحة
: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة للبذور والتقاوي والشتلات وعلى أساسه تتم الموافقة على تداولها.
التسجيل
قانون )نظام( البذور والتقاوي والشتلات 9
: أي عملية تتناول إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل
التداول
أو بيع أو إعادة بيع أو شراء أو توزيع أو تخزين أو
تعبئة أو تحضير أو تجهيز أو تجزئة البذور و/ أو
التقاوي و/ أو الشتلات.
البذور والتقاوي : هيأيجزءمنأجزاءالنباتيستخدمفيإكثارهويدخل
في ذلك:البذور والدرنات والأبصال والكورمات والجذور
والأفرع والأوراق والعقل والسيقان والطعوم والبراعم
والأقلام والفسائل وجميع ما ينتج لغرض إكثار الصنف وأورد في نظام الاعتماد سواء كان بذرياً أو خضرياً أو
عن طريق زراعة الأنسجة النباتية للمحاصيل الحقلية
ومحاصيل الخضر ونباتات الفاكهة والزينة والنباتات
الطبية والعطرية وغيرها من النباتات الأخرى الخاضعة
لتطبيق أحكام قرار اعتمادها.
: نباتات حولية أو دائمة تزرع في المشتل ويتم إكثارها بغرض الاتجار أو تداولها في النشاط الزراعي.
: مساحة من الأرض مخصصة لإنتاج الشتلات.
: المراحل التي يتم فيها إنتاج وإكثار الفئات المختلفة للبذور والتقاوي.
: الأماكن التي تحددها السلطة المختصة لإكثار البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات داخل الدولة.
الشتلات المشتل نظام الاعتماد أماكن الإكثار
قانون )نظام( البذور والتقاوي والشتلات 10
: يقصد به أي من الحاصلات الزراعية المتشابهة
النوع
في التركيب والمواصفات والمعروفة مفرداً أو إجمالاً
باسم معين كالقمح والفول السوداني والطماطم.
: مجموعة النباتات من نوع معين والتي تحمل عند
الصنف
إكثارها صفات متميزة ومتجانسة وثابتة في تركيبها
الوراثي قبل وبعد إكثارها وتختلف عن سواها من
المجموعات بميزة أو أكثر.
: درجة البذور أو الرتبة التي يتم إنتاجها وإكثارها في
الفئة
نظام الاعتماد وفق صفاتها الوراثية التي تحددها
السلطة المختصة.
: نظافة البذور و/أو التقاوي، أو تدريجها أو خلطها
الإعداد
بغرض الحصول على مواصفات معينة، ولا يشمل
ذلك تغليف البذور و/أو التقاوي أو وضع الملصقات
عليها أو خلطها بدون نظافتها.
قانون )نظام( البذور والتقاوي والشتلات 11
)الفصل الثاني ( تداول البذور والتقاوي والشتلات
تشرف على الجهات التي تقوم بإنتاج وإكثار والشتلات وتنظيم ومراقبة تداولها في الدولة.
تنشئ السجل وتحدد اللائحة طرق وإجراءات التسجيل .
لا يجوز إنشاء المشتل إلا بعد الحصول على ترخيص من .
تخضع كافة مراحل إنتاج وإكثار البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات إلى المراقبة والتفتيش الحقلي والتحليل المخبري لضمان مطابقتها للمواصفات.
قانون )نظام( والشتلات 12
علىكلمنتجللبذور و/أوالتقاويو/أوالشتلاتالامتثالللإجراءات والمواصفات المتعلقة بالمراقبة والإعتماد وضبط الجودة الخاصة بذلك والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام.)
على الجهات التي تقيم مشاريع إنتاج و/ أو إكثار و/ أو تداول البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات وإجراء التجارب عليها في الدولة أن تلتزم بالضوابط والشروط التي تحددها .
على مالك أو حائز المشتل وقاية الشتلات من الآفات والأمراض بالوسائل التي تحددها وعلى نفقته الخاصة.
تحدد المواصفات الواجب توافرها في كل من فئات الإكثار المنصوص عليها في اللائحة وطرق إنتاجها .
للوزير تحديد زراعة الأصناف المعتمدة في مناطق معينة بناءً على
قانون )نظام( والشتلات 13 توصية ووفقاً لما يتلاءم والظروف الزراعية .
لا يجوز إقامة محطات إعداد البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات إلا بعد الحصول على موافقة .
لا يجوز تداول والشتلات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من والتقيد بالشروط والمواصفات الخاصة بها وفقاً لما تحدده اللائحة لهذا القانون )النظام.)
لا يجوز تداول والشتلات المحورة وراثياً إلا بعد الحصول على ترخيص من بذلك.
للوزير تحديد والشتلات السامة والمخدرة التي يمنع زراعتها ودخولها للدولة .
للوزير حظر تداول أي نوع أو صنف من والشتلات
قانون )نظام( البذور والتقاوي والشتلات 14 بصفة دائمة أو مؤقتة وتتولى مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على أي عملية من عمليات تداول البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات، ولها وقف أي من عمليات التداول غير المطابقة للوائح والمحظورة مؤقتاً.
يحدد الوزير مفتشين للقيام بأعمال الرقابة وضبط عمليات التداول في البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات ويتمتع المفتشون بصفة الضبطية القضائية بناءً على قرار تصدره الجهات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون )النظام( واللوائح والقرارات المنفذة له .
)الفصل الثالث( العقوبات
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون )النظام( ولائحته والقرارات الصادرة لتنفيذه. ويترك لكل دولة من دول المجلس تحديد العقوبات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون )النظام( أو لائحته التنفيذية.
قانون )نظام( والشتلات 15
)الفصل الرابع( أحكام ختامية
يجوز للمتضرر من تنفيذ أحكام هذا القانون )النظام( التظلم للوزير المختص وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في كل دولة.
للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام( أو تعديلها بعد عرضها على لجنة التعاون الزراعي وفقاً لأحكام هذا القانون )النظام( والمعايير والشروط التي تحددها الاتفاقيات الدولية 🔗 ذات الصلة.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام( الإجراءات والشروط الواجب تطبيقها وفقا لأحكام هذا القانون )النظام( .
أي تعديل على هذا القانون ) النظام ( يجب أن يكون متفقا عليه من قبل الدول الاعضاء، و لا يكون نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة ).)22
اللائحة التنفيذية النموذجية لقانون )نظام( والشتلات 16
يعمل بهذا القانون )النظام( بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من تاريخ إقراره من قبل المجلس الأعلى.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
