آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة
22 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يسمى هذا القانون )النظام( ب قانون )نظام( والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويهدف إلى تنظيم عمليات التداول فيها.

المادة الثانية

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق إلى معنى آخر:

: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. : دول مجلس التعاون.

: المجلس الأعلى لمجلس التعاون. : الأمانة العامة لمجلس التعاون. : إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

مجلس التعاون دول المجلس المجلس الأعلى الأمانة العامة الدولة:

قانون )نظام( البذور والتقاوي والشتلات 8

: وزارة الزراعة أو الجهة المختصة بالشؤون

الوزارة

الزراعية.

: وزير الزراعة أو الوزير المختص بالشؤون الزراعية.

الوزير

السلطة المختصة : الجهة المسؤولة عن كل ما يختص بالبذور والتقاوي والشتلات والتي يحددها الوزير أو الوزير المختص.

الرقابة الفنية : الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة للتأكد من التقيد بأحكام هذا القانون )النظام.)

: المسؤول الذي يعينه الوزير بموجب أحكام هذا

المفتش

القانون )النظام.)

: سجل معد لغرض تسجيل أو تدوين البذور والتقاوي

السجل

والشتلات.

: الموافقة من السلطة المختصة بالتداول في البذور والتقاوي والشتلات.

الترخيص

: اللائحة التنفيذية للقانون )النظام.)

اللائحة

: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة للبذور والتقاوي والشتلات وعلى أساسه تتم الموافقة على تداولها.

التسجيل

قانون )نظام( البذور والتقاوي والشتلات 9

: أي عملية تتناول إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل

التداول

أو بيع أو إعادة بيع أو شراء أو توزيع أو تخزين أو

تعبئة أو تحضير أو تجهيز أو تجزئة البذور و/ أو

التقاوي و/ أو الشتلات.

البذور والتقاوي : هيأيجزءمنأجزاءالنباتيستخدمفيإكثارهويدخل

في ذلك:البذور والدرنات والأبصال والكورمات والجذور

والأفرع والأوراق والعقل والسيقان والطعوم والبراعم

والأقلام والفسائل وجميع ما ينتج لغرض إكثار الصنف وأورد في نظام الاعتماد سواء كان بذرياً أو خضرياً أو

عن طريق زراعة الأنسجة النباتية للمحاصيل الحقلية

ومحاصيل الخضر ونباتات الفاكهة والزينة والنباتات

الطبية والعطرية وغيرها من النباتات الأخرى الخاضعة

لتطبيق أحكام قرار اعتمادها.

: نباتات حولية أو دائمة تزرع في المشتل ويتم إكثارها بغرض الاتجار أو تداولها في النشاط الزراعي.

: مساحة من الأرض مخصصة لإنتاج الشتلات.

: المراحل التي يتم فيها إنتاج وإكثار الفئات المختلفة للبذور والتقاوي.

: الأماكن التي تحددها السلطة المختصة لإكثار البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات داخل الدولة.

الشتلات المشتل نظام الاعتماد أماكن الإكثار

قانون )نظام( البذور والتقاوي والشتلات 10

: يقصد به أي من الحاصلات الزراعية المتشابهة

النوع

في التركيب والمواصفات والمعروفة مفرداً أو إجمالاً

باسم معين كالقمح والفول السوداني والطماطم.

: مجموعة النباتات من نوع معين والتي تحمل عند

الصنف

إكثارها صفات متميزة ومتجانسة وثابتة في تركيبها

الوراثي قبل وبعد إكثارها وتختلف عن سواها من

المجموعات بميزة أو أكثر.

: درجة البذور أو الرتبة التي يتم إنتاجها وإكثارها في

الفئة

نظام الاعتماد وفق صفاتها الوراثية التي تحددها

السلطة المختصة.

: نظافة البذور و/أو التقاوي، أو تدريجها أو خلطها

الإعداد

بغرض الحصول على مواصفات معينة، ولا يشمل

ذلك تغليف البذور و/أو التقاوي أو وضع الملصقات

عليها أو خلطها بدون نظافتها.

قانون )نظام( البذور والتقاوي والشتلات 11

)الفصل الثاني ( تداول البذور والتقاوي والشتلات

المادة الثالثة

تشرف على الجهات التي تقوم بإنتاج وإكثار والشتلات وتنظيم ومراقبة تداولها في الدولة.

المادة الرابعة

تنشئ السجل وتحدد اللائحة طرق وإجراءات التسجيل .

المادة الخامسة

لا يجوز إنشاء المشتل إلا بعد الحصول على ترخيص من .

المادة السادسة

تخضع كافة مراحل إنتاج وإكثار البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات إلى المراقبة والتفتيش الحقلي والتحليل المخبري لضمان مطابقتها للمواصفات.

قانون )نظام( والشتلات 12

المادة السابعة

علىكلمنتجللبذور و/أوالتقاويو/أوالشتلاتالامتثالللإجراءات والمواصفات المتعلقة بالمراقبة والإعتماد وضبط الجودة الخاصة بذلك والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام.)

المادة الثامنة

على الجهات التي تقيم مشاريع إنتاج و/ أو إكثار و/ أو تداول البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات وإجراء التجارب عليها في الدولة أن تلتزم بالضوابط والشروط التي تحددها .

المادة التاسعة

على مالك أو حائز المشتل وقاية الشتلات من الآفات والأمراض بالوسائل التي تحددها وعلى نفقته الخاصة.

المادة العاشرة

تحدد المواصفات الواجب توافرها في كل من فئات الإكثار المنصوص عليها في اللائحة وطرق إنتاجها .

المادة 11

للوزير تحديد زراعة الأصناف المعتمدة في مناطق معينة بناءً على

قانون )نظام( والشتلات 13 توصية ووفقاً لما يتلاءم والظروف الزراعية .

المادة 12

لا يجوز إقامة محطات إعداد البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات إلا بعد الحصول على موافقة .

المادة 13

لا يجوز تداول والشتلات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من والتقيد بالشروط والمواصفات الخاصة بها وفقاً لما تحدده اللائحة لهذا القانون )النظام.)

المادة 14

لا يجوز تداول والشتلات المحورة وراثياً إلا بعد الحصول على ترخيص من بذلك.

المادة 15

للوزير تحديد والشتلات السامة والمخدرة التي يمنع زراعتها ودخولها للدولة .

المادة 16

للوزير حظر تداول أي نوع أو صنف من والشتلات

قانون )نظام( البذور والتقاوي والشتلات 14 بصفة دائمة أو مؤقتة وتتولى مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على أي عملية من عمليات تداول البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات، ولها وقف أي من عمليات التداول غير المطابقة للوائح والمحظورة مؤقتاً.

المادة 17

يحدد الوزير مفتشين للقيام بأعمال الرقابة وضبط عمليات التداول في البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات ويتمتع المفتشون بصفة الضبطية القضائية بناءً على قرار تصدره الجهات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون )النظام( واللوائح والقرارات المنفذة له .

)الفصل الثالث( العقوبات

المادة 18

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون )النظام( ولائحته والقرارات الصادرة لتنفيذه. ويترك لكل دولة من دول المجلس تحديد العقوبات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون )النظام( أو لائحته التنفيذية.

قانون )نظام( والشتلات 15

)الفصل الرابع( أحكام ختامية

المادة 19

يجوز للمتضرر من تنفيذ أحكام هذا القانون )النظام( التظلم للوزير المختص وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في كل دولة.

المادة 20

للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام( أو تعديلها بعد عرضها على لجنة التعاون الزراعي وفقاً لأحكام هذا القانون )النظام( والمعايير والشروط التي تحددها الاتفاقيات الدولية 🔗 ذات الصلة.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام( الإجراءات والشروط الواجب تطبيقها وفقا لأحكام هذا القانون )النظام( .

المادة 21

أي تعديل على هذا القانون ) النظام ( يجب أن يكون متفقا عليه من قبل الدول الاعضاء، و لا يكون نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة ).)22

اللائحة التنفيذية النموذجية لقانون )نظام( والشتلات 16

المادة 22

يعمل بهذا القانون )النظام( بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من تاريخ إقراره من قبل المجلس الأعلى.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.