ضوابط
عضوية الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
يناير ٢٠٢٤
١- تعريفات:
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني الموضحة قرين كل منها:
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/
٥٩- وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧ه
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. الإدارة التنفيذية للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
مهنة المحاسبة والمراجعة. اشتراكات العضوية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة. شهادة زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
النظام
الهيئة مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الإدارة التنفيذية المهنة اشتراكات العضوية شهادة الزمالة
٢- شروط العضوية:
1-2أعضاء أساسيون: 1-1-2أعضاء أساسيون ممارسون: يقبل عضوًا أساسياً ممارساً كل من سدد رسوم اشتراك العضوية وتتوفر فيه الشروطالواردة
في الفقرتين الآتيتين: 1-1-1-2يحمل ترخيصا ساريا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
2-1-1-2حاصل على شهادة زمالة الهيئة. 2-1-2أعضاء أساسيون غير ممارسين:
يقبل عضوًا أساسياً غير ممارس كل من تقدم بطلب العضوية وسدد رسوم اشتراك العضوية ويتوفر فيه الشرط الآتي:
1-2-1-2حاصل على شهادة زمالة الهيئة. 2-2-1-2يجوز للعضو الأساسي الحاصل على شهادة الزمالة استخدام لقب )زميل الهيئة
السعودية للمراجعين والمحاسبين.) • يستثنى الأعضاء الأساسيون من غير الأعضاء الحاصلين على زمالة الهيئة - الحاصلين على عضويتهم وفقاً لأحكام نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م)12/
وتاريخ 1412/05/13ه - من حكم البندين 2-1-1-2و.1-2-1-2
2-2أعضاء منتسبون: 1-2-2يقبل عضوا منتسباً بالهيئة كلُّ من تقدم بطلب العضوية كمنتسب وسدد رسوم اشتراك
العضوية من أحد الفئتين الآتيتين: 1-1-2-2الحاصل على درجة الدبلوم )على أن لا تقل مدة الدبلوم عن سنتين دراسية( أو أي
درجة أعلى في المحاسبة من الجامعات أو الكليات المعترف بها. 2-1-2-2العامل في المهنة والمقبول في برنامج التسجيل المهني وفق ضوابط وشروط البرنامج.
3-2أعضاء مهنيون: يقبل عضوًا مهنياً بالهيئة كل من تقدم بطلب العضوية المهنية وسدد رسوم اشتراك العضوية
من غير المحاسبين القانونيين على أن يكون من أحد الفئات الآتية: 1-3-2المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة.
2-3-2المرخص لهم بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة.
4-2أعضاء فخريون: 1-4-2تمنح العضوية الفخرية بموافقة مجلس الإدارة وفقاً لما يلي: 1-1-4-2أن يتم ترشيح العضو الفخري من قبل ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة أو عشرون عضوًا
أساسًيا أو من قبل الإدارة التنفيذية. 2-1-4-2أن تعد الإدارة التنفيذية تقريًرا حول إسهاماته في خدمة المهنة.
5-2طلاب منتسبون: 1-5-2يقبل عضواً كطالب منتسب كل من تقدم بطلب العضوية كطالب منتسب وفق الشروط التالية:
1-1-5-2أن يكون سعودي الجنسية. 2-1-5-2أن يكون الطالب بمرحلة البكالوريوس )أو أي درجة أعلى( في أحد تخصصات العلوم
الإدارية في الجامعات المعترف بها. 3-1-5-2أن يكون الطالب بمرحلة الدبلوم في المحاسبة من الجامعات أو الكليات المعترف بها.
.3واجبات الأعضاء:
1-3أعضاء أساسيون: 1-1-3أعضاء أساسيون ممارسون: أ. الالتزام بالأحكام الواردة في النظام واللائحة التنفيذية له والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما. ب. الالتزام بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، ومعايير المهنة والمعايير الفنية. ج. الوفاء بمتطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الذي يعتمده المجلس. د. وإكمال متطلبات التعليم المهني المستمر التي يقررها مجلس إدارة الهيئة. ه. سداد اشتراكات العضوية التي يقرها مجلس إدارة الهيئة. 2-1-3أعضاء أساسيون غير ممارسين: أ. الالتزام بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها. ب. إكمال متطلبات التعليم المهني المستمر التي يقررها مجلس إدارة الهيئة. ج. التقيد بالواجبات المحددة في الأنظمة والقرارات واللوائح المتصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة. د. سداد اشتراكات العضوية التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
2-3أعضاء مهنيون: أ. التقيد بالواجبات المحددة في الأنظمة والقرارات واللوائح المتصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
ب. الوفاء بمتطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الذي يعتمده المجلس. ج. إكمال متطلبات التعليم المهني المستمر التي يقررها مجلس إدارة الهيئة. د. سداد اشتراكات العضوية التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
٤- حقوق ومزايا العضوية:
• تخفيض بنسبة تصل إلى %٢٠على رسوم الدورات التدريبية المتخصصة و ٪٣٠على رسوم حضور الندوات والمؤتمرات واللقاءات المهنية التي تنظمها الهيئة بمقابل مالي.
• الحصول على مجلة الهيئة “المحاسبون” والنشرات الإلكترونية وإصدارات الهيئة المهنية والعلمية المجانية.
• خصومات لدى شركاء الهيئة والجهات التي تمنح تخفيضات خاصة على خدماتها لأعضاء الهيئة. • للأعضاء الأساسيون فقط والذين سددوا اشتراكاتهم السنوية، حق حضور اجتماعات الجمعية
العمومية والمشاركة في اتخاذ القرارات بالتصويت والترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الهيئة.
.5اشتراكات العضوية:
المقابل المالي لاشتراكات أعضاء الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تكون حسب ما هو موضح أدناه على أن يبدأ التطبيق من تاريخ صدور قرار مجلس الادارة وذلك على النحو التالي:
1-5أعضاء أساسيون: 1-1-٥اشتراك سنوي 1000ريال للأعضاء الأساسيين غير الممارسين. 2-1-5اشتراك سنوي يبلغ 10,000ريال للأعضاء الأساسيين الممارسين، بالإضافة إلى سداد
1000ريال عن كل موظف فني يعمل بالمكتب. 3-1-5تحتسب اشتراكات الأعضاء الأساسيين على أساس أن العضوية بدأت من أول يوم في السنة المالية للهيئة، باستثناء أول تسجيل أو تعديل للعضوية فيحتسب الاشتراك على أجزاء
المدة المتبقية لنهاية السنة المالية.
2-5أعضاء منتسبون: 1-2-5اشتراك سنوي يبلغ 500ريال عن كل عضو منتسب. 2-2-5تحسب اشتراكات الأعضاء المنتسبين لمدة سنة من تاريخ انتساب العضو للهيئة.
3-5أعضاء مهنيون: 1-3-5اشتراك سنوي يبلغ 7,000ريال للأعضاء المهنيين المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة أو الزكاة والضرائب، بالإضافة إلى 700ريال عن كل موظف فني يعمل
بالمكتب المرخص له. 2-3-5تحسب اشتراكات الأعضاء المهنيين على أساس أن العضوية بدأت من أول يوم في السنة المالية للهيئة، باستثناء أول تسجيل أو تعديل للعضوية فيحتسب الاشتراك على
أجزاء المدة المتبقية لنهاية السنة المالية.
4-5أعضاء فخريون: 1-4-5لا يوجد اشتراك مالي.
5-5طلاب منتسبون: 1-5-5لا يوجد اشتراك مالي حتى تاريخ التخرج أو مضي ست سنوات من الانتساب أيهما يسبق.
• وفي جميع الأحوال المقابل المالي للاشتراك أو أي جزء منه غير مسترد.
٦- تعليق وإلغاء وصلاحية العضوية:
1-6تعليق وإلغاء العضوية: 1-1-6الأعضاء الأساسيون:
أ. يتم إلغاء عضوية العضو الأساسي الممارس إذا ارتكب مخالفة إدارية أو مسلكية وصدر بحقه قرار بإلغاء العضوية من لجنة النظر في المخالفات الإدارية والمسلكية
وفقاً للمادة الخامسة عشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. ب. إذا لم يلتزم العضو الأساسي بمتطلبات التعليم المهني المستمر، يتم تعليق عضويته، وينذر بأنه في حالة عدم استكمال متطلبات التعليم المهني المستمر خلال سنة من تاريخ تعليق عضويته يتم إلغاء عضويته بقرار يصدر من مجلس الإدارة. ويجوز إعادة العضوية بناًءعلىقراريصدرعنالرئيسالتنفيذيإذاتمالوفاءبالشروطالمسببةلإلغاءالعضويةوتوفرت الشروط الواجب توفرها في العضو الأساسي المنصوص عليها في البند )
2-1-6الأعضاء المهنيون: أ. إذا لم يلتزم العضو المهني بمتطلبات التعليم المهني المستمر، يتم تعليق عضويته، وينذر بأنه في حالة عدم استكمال متطلبات التعليم المهني المستمر خلال سنة من تاريخ تعليق عضويته يتم إلغاء عضويته بقرار يصدر من مجلس الإدارة. ويجوز إعادة العضوية بناًء على قرار يصدر عن الرئيس التنفيذي إذا تم الوفاء بالشروط المسببة لإلغاء العضوية وتوفرت الشروط الواجب توفرها في العضو المهني المنصوص عليها في البند )
3-1-6إذا لم يسدد العضو الأساسي أو المهني اشتراك العضوية يتم ما يلي:
أ. تعليق عضوية كل عضو مضى على تاريخ استحقاق سداد اشتراكه أكثر من ثلاثة
أشهر، وإنذاره بإلغاء عضويته إذا لم يقم بسداد كامل الاشتراك المستحق عليه خال
ثلاثة أشهر من تاريخ تعليق عضويته.
ب. إلغاء عضوية كل عضو مضى على تعليق عضويته ثلاثة أشهر ولم يقم بسداد
كامل الاشتراك المستحق عليه.
ج. يجوز إعادة العضوية بناًء على قرار يصدر عن الرئيس التنفيذي إذا تم الوفاء بالشروط
المسببة لإلغاء العضوية وتوفرت الشروط الواجب توفرها في العضو الأساسي
المنصوص عليها في البند )
8004404444 Socpa_ksa
www.socpa.org.sa members@socpa.org.sa
