التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الضوابط، حيثما وردت، المعاني الموضحة لها ما لم
يقضِ سياق النص بغير ذلك: - نظام تملك غير السعوديين للعقار: نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي
رقم )م )14/وتاريخ 1447/1/19ه. الضوابط: الضوابط الخاصة بتملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآتذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة
المنورة- وفقاً لما تضمنته المادة من نظام تملك غير السعوديين للعقار. - الهيئة: هيئة السوق المالية.
المستثمر الاستراتيجي الأجنبي: يُقصد به المستثمر الاستراتيجي الأجنبي وفقاً للقواعدالمنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.
الشركات المدرجة: الشركة المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكامنظام الشركات.
الصناديق الاستثمارية: برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيهبالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
المنشآت ذات الأغراض الخاصة: منشأة مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد المنظمةللمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
- مؤسسات السوق المالية: شخص مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية.
