آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه

ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة
4 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الثانية

يستثنى من السماح المشار إليه في (المادة الأولى)؛ الطبقات المحددة في

الخارطة المائية (المرفقة) التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، ويوجد عليها العديد من مشاريع مياه شرب ونشاط زراعي كثيف، وهي:

١. طبقة المنجورفي (المزاحمية وضرما).

٢. طبقة الوجيد في (وادي الدواسر).

٣. طبقة الطويل في (بسيطا).

٤. المو اقع التي تقع على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في (الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك). أنم الصفحة ١ من م

سخظناانحن إلمإدة الثالثة: أن تكون الأراضي المرخص بإقامة أي من هذه المشاريع عليا مملوكة لأصحابها بموجب صكوك تملك محدثة وسارية، أو عقد إيجارطويل الأجل (عشر سنوات) بموجب صكوك محدثة وسارية ومهمش عليها من وزارة العدل، أو عقد إيجار صادر من الوزارة، ولا تتعارض مع المو اقع غير المسموح فيها بحفر الأبار وفقا للخارطة (المرفقة) أو مع مناطق الحظر أو مناطق مصادر مياه الشرب.

المادة ا العة: استكمال شروط وضو ابط إصداررخص مصادرالمياه الجوفية (الآبار)

واستخدا ماتا المعتمدة بالقرارات الوزارية.

المادة الخامسة

أن يكون المشروع الزراي قائما بنسبة لا تقل عن ٥) (. من المكونات

الأساسية للمشروع.

المادة السادسة

تقدم شهادة التزام بيي للمشاريع الزراعية التي تتطلب ذلك.

المادة السادسة

ألا يزيد عدد الآبار التي يتم الترخيص بحفرها لأي مشروع زراعي عن (بأرين

فقط)، وفي حالة الحاجة مستقبلا يمكن السماح بخدمات التعميق والتنظيف وحفربئر بديلة في حالة خروج بئر المشروع عن الخدمة؛ وفقا لشروط وضو ابط إصداررخص مصادر المياه الجوفية (الآبار).

إلمإدة الثامنة: عدم تغيير نوع أو طبيعة أو مساحة المشروع أو إضافة نشاط آخرعما هو مرخص له بذلك إلا بعد الحصول على رخصة محدثة لاستخدام المصدر المائي، وفقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.

أنم الصفحة؟ من م

سخظناانحن -لا آبا حديدة با فا ■زارة البيئة والمياه والازرا 6e الإدارة العامة لمصادر المياه المواقع التي لا يسمح فيها بحفر آبار جديدة بالرف الرسوبي مفتاح الخريطة حقل مياه الشرب حدود الدرع العرس الافع التر لا سح ففها بحر أبر جديدة حدود المحافظت حوضه سى س وأنم الصفحة ٣ من م

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.