يستثنى من السماح المشار إليه في (المادة الأولى)؛ الطبقات المحددة في
الخارطة المائية (المرفقة) التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، ويوجد عليها العديد من مشاريع مياه شرب ونشاط زراعي كثيف، وهي:
١. طبقة المنجورفي (المزاحمية وضرما).
٢. طبقة الوجيد في (وادي الدواسر).
٣. طبقة الطويل في (بسيطا).
٤. المو اقع التي تقع على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في (الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك). أنم الصفحة ١ من م
سخظناانحن إلمإدة الثالثة: أن تكون الأراضي المرخص بإقامة أي من هذه المشاريع عليا مملوكة لأصحابها بموجب صكوك تملك محدثة وسارية، أو عقد إيجارطويل الأجل (عشر سنوات) بموجب صكوك محدثة وسارية ومهمش عليها من وزارة العدل، أو عقد إيجار صادر من الوزارة، ولا تتعارض مع المو اقع غير المسموح فيها بحفر الأبار وفقا للخارطة (المرفقة) أو مع مناطق الحظر أو مناطق مصادر مياه الشرب.
المادة ا العة: استكمال شروط وضو ابط إصداررخص مصادرالمياه الجوفية (الآبار)
واستخدا ماتا المعتمدة بالقرارات الوزارية.
