آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← شـروط ومتطلبـات فسح الغـذاء

شـروط ومتطلبـات فسح الغـذاء

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
9 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الرؤية والرسالة

الرؤيــة

أن تكــون هيئة رائدة عالمياً تســتند إلى أســس علميــة لتعزيــز وحمايــة الصحة العامة

الرسالة

حماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعّالة لضمان سـلامة الغذاء والدواء والأجهـزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف

المقدمــة

اسـتناداً لنظـام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بموجب قـرار مجلس الوزراء الموقر رقم (31) وتاريــخ 1428/1/24هـ المصادق عليه بالمرسـوم الملكي رقـم (م/6) وتاريخ 1428/1/25هـ، فإن الإذن بفسـح المستورد مـن المنتجـات الغذائيـة والدوائيـة والأجهـزة والمستلزمات الطبيـة والمبيـدات وكل مـا لـه علاقة بمجال عمل الهيئة، بعد القيام بمـا يلزم من فحوص وتحاليل يندرج ضمن المهام التنفيذية المنوطة بالهيئة.

تم إعـداد هذا الدليـل

ليسـاعد المتعامليـن في مجال الغـذاء على فهم متطلبات وشـروط فسـح الغذاء والإجراءات المتبعة من أجل سهولة وسرعة إنجاز معاملاتهم وتلافي رفض أو تأخير أو خسائر عن عدم المعرفة بهذه المتطلبات والشروط

النطاق:

جميع الغذاء الـوارد لأغراض التجارية والصناعية والإستهلاك

الهدف:

إيضاح اشتـراطات ومتطلبات فسـح الغذاء عبر المنافذ الجمركية

التعاريف

الهيئــــة:

الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الغــذاء:

كل ما هو معد للاسـتهلاك الآدمي كطعام أو شـراب سـواءً كان طازجاً أو مصنعاً أو شـبه مصنع أو خام، كما يشمل اللبان وأي مادة تدخل في تصنيع أو تحضير أو معالجة الغذاء.

الفسح:

إصدار القرار حيال الموافقة من عدمها على دخول الارساليات عبر المنافذ الجمركية.

الشهادة الصحية:

وثيقة (ورقية او الكترونية) صادرة عن الجهة المختصة في بلد المنشأ او بلد التصدير، والتي تبين سلامة وملائمة الغذاء المصدر بحسب متطلبات اللوائح الفنية الخاصة به، وقد تتضمن رقم تسجيل منشأة الغذاء او وفقا لأي تدابير بديلة متكافئة معتمدة.

شهادة الذبح الحلال:

شـهادة ترفق مع ارسـاليات اللحوم والدواجن ومنتجاتها وتشـمل معلومات الشحنة كتاريخ الذبح والانتهاء وغيرها...

شهادة حلال:

وثيقة تصادق بأن المنتج أو الخدمة أو الأنظمة المحددة بها مطابقة لمتطلبات الحلال في الشـريعة الإسلامية مثل: شـهادات التذكية الحلال وشهادات المنشآت والمزارع والمسالخ والمرافـق المصنفة "خـلال" وشـهادات مكونـات المنتجـات الأوليـة والمـواد المضافة والمكونـات التـي يدخل فـي تركيبها مشـتقات اللحـوم وخلاصاتهـا والمنفحـة والجيلاتين والدهون والزيوت الحيوانية ومشتقاتها.

اللائحة الفنية:

وثيقـة إلزاميـة تصف خصائص الغذاء أو طرق إنتاجه وتصنيعـه بما فيها التعليمات المنظمة لذلـك، وتشـمل كذلك المصطلحـات أو الرموز أو التعبئـة أو البيانات الإيضاحيـة أو البطاقة الخاصة بالمنتج أو طريقة إنتاجه.

شهادة المطابقة:

مصادقة طرف ثالث بالنسبة لمنتجات أو عمليات أو أنظمة أو اشخاص

منفذ الدخول:

أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس له ارتباط بالعالم الخارجي ويعتبر نقطة دخـول للبضائـع المسـتوردة لأي دولـة عضـو والـذي يجـب أن تتوافـر فيه نقطـة مختصة للتفتيش الغذائي.

مـع عـدم الإخلال بمتطلبـات الاسـتيراد العامـة المنصوص عليهـا في نظام الجمارك السعودية، فإن الشروط الأساسية لاستيراد المواد الغذائية تشتمل على الآتي:

المتطلبات العامة الإلزاميـة لفسح الغـذاء

قبل استيراد الغذاء، يجب أن يتأكد المستورد من:

1. أن يكــون المستــورد قد سجــل منشأتــه في نظــام (SRIF) لـدى الهيئــة العامة للغـذاء والدواء عبر الرابط (هنــا)

2. أن يكون المستورد قام بتسجيل المواد و لمنتجات التي يرغب في استيرادها في نظام (SRIF) عبر الرابط (هنــا)

3. وجود مستودع مرخص وفقا لاشـتراطات الهيئة (يستثنى من ذلك المصانع المحلية المستوردة للمواد الخام وتدخل في عملية تصنيع منتجاتها ، بالإضافة إلى المستوردين الذين لا تتجاوز عدد إرسالياتهم في السنة الميلادية عن (5) إرساليات ومجموع أوزانها لا يزيد عن (2000كجم) (هنــا)

المستندات الإلزامية العامة لفسح الغذاء والتي يجب أن تقدم الى الهيئة في منفذ الدخول

م | المستند (ورقية/إلكترونية) | ملاحظــات

1 | البيان الجمركي (Bill Of Entry) | التقديم عبر منصة فسح عبر الرابط (هنا)

2 | صورة شهادة المنشأ (Origin Certificate) | مستند يصدر من بلد الشحن أو التصنيـع

3 | صورة الفاتورة التجارية (commercial invoice) | مستند من الشركة المصدرة

4 | صورة بيان التعبئة/ قائمة بمحتويات الارسالية (Packing List) | مستند من الشركة المصدرة

5 | صورة بوليصة الشحن (bill of lading) | مستند من الشركة الناقلــة

6 | نسخة من الشهادة الصحية (Health Certificate) | شروط ومتطلبات استيراد الغذاء إلى المملكة

7 | نسخه شهادة صلاحية التصدير للمواد والمنتجات الغذائية الخليجية | المنتجــات ذات المنشـأ الخليجــي

8 | شهادة المطابقة | اختيارية لجميـع الدول / إلزامية لبعض الدول (حسب الرابط هنا)

9 | نسخه أذن استيـراد للحـوم الدواجـن ومنتجاتهـا، والأسماك ومنتجات الأحياء المائية ذات الأصل الحيواني، وبيض المائدة ومنتجاته | يضاف طلب اذن الاستيراد للمنتجات (حسب الرابط هنا)

ملاحظات عامة

1. الالتزام بشروط فسح المنتجات الغذائية العضوية.(هنا)

2. أن يكون الغذاء المستورد مستوفي لمتطلبات الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية المعتمدة لدى الهيئة

3. الالتزام بقائمة منشآت الأغذية المصدرة إلى المملكة العربية السعودية. (هنا)

4. الالتزام بالتعاميم الصادرة من الهيئة والمنشورة على الموقع الالكتروني

5. أن يتم الالتزام بدليل الاشتراطات العامة لنقل المواد الغذائية للمملكة. (هنا)

6. توفر مؤشر قراءة درجات الحرارة أثناء النقل (دليل نقل الأغذية المبردة والمجمدة)

7. نسـخه من شـهادة الحلال (Halal Certificate) : للمنتجات الغذائية المحتوية على مكون ذو أصل حيواني، لأي مواد غذائية تحمل بطاقة البيان او البطاقة التعريفية كلمة او شعار "حلال" من تلك المواد التي لا تتطلب شهادة حلال

8. نسخه من شهادة الذبح الحلال صادره من أحد المراكز المعتمدة من مركز حلال. (هنا)

9. نسخة شهادة صحة نباتيــة (Phytosanitary Certificate) للحبـوب/ المحاصيل الزراعيـة/ الخضـار والفواكه الطازجة

10. يجب تقديم شهادة تثبت صحة أي شعار يوضع على بطاقة المنتج الغذائية وذلك بناء على ما نصت عليه اللائحة الفنيــة السـعودية الخليجية رقم SFDA FD. GSO 9 "بطاقات المـواد الغذائية المعبأة"، في البند رقم 3.4 عند استخدام أي شعار خاص بالحلال أو علامات الجودة أو منتج عضوي... الخ يجب تقديم ما يثبت صحة هذا الادعاء

11. (03-16-1439) وتاريــخ 1439/4/9هـ، واسـتنادا علـى ما نصت عليه اللائحة في المادة السـابعة والعشـرون "للهيئـة حق سـحب عينـات من الغذاء دون مقابـل؛ للتحقق من مـدى مطابقتها لأحكام هذا النظام ولوائحه، وتحليلهـا إذا لـزم الأمـر فـي مختبراتها، أو في المختبرات المسـجلة لديها"، والمادة والاربعــون " للهيئة الاسـتعانة بـأي جهــة حكومية أخـرى أو بالقطاع الخـاص؛ للقيام بأي مهمة مسـندة إليها بموجب هـذا النظام ولائحته"، وللتحقق من استيفاء الغذاء لمتطلبات الهيئة، قد يتم سحب عينات من الإرسالية المستوردة واحالتها إلى المختبرات الخاصة المعينة من قبل الهيئة بموجب لائحة تعيين جهات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة، لغرض تحليلها والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الهيئة. على ان يتحمل المستورد تكاليف تحليل وفحص العينات

12. الالتـزام بالتعميـم الصادر برقم 41072/ع وتاريخ 21/5/1440 هـ بشـأن الضوابط والاشـتراطات الواجب اتباعها عند استيراد اللحوم والدواجن والأسماك والقشريات والأحياء المائية

13. يجب على المستوردين الاحتفاظ بأصول المستندات لمدة خمس سنوات من تاريخ الفسح

14. للهيئـة حق سـحب عينات ممثلـة لجميع المنتجات الواردة بكل إرسـالية وإحالتها للفحوصـات المخبرية الروتينية للتأكد من مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة والاشـتراطات، على أن يتحمل المسـتورد تكاليف تلك الفحوصات في المختبرات المعتمدة الحاصلة على تعيين من قبل الهيئة.

واللوائح والمواصفات الفنية الإلزامية العامة

*تحدث هذه اللوائح بشكل مستمر ويجب الاطلاع على التحديثات قبل استيراد المواد الغذائية.

المواصفات العامة والتي تطبق في مرحلة الفسح:

المواصفات العامة

رقم المواصفة | اسم المواصفة باللغة العربية

GSO 9 | بطاقات المواد الغذائية المعبأة

SFDA.FD/GSO 150-1 | فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الأول : فترات الصلاحية الإلزامية

SFDA.FD/GSO 2500 | المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية

SFDA.FD 2233 | اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة

SFDA.FD 2333 | اشتراطات الأغذية ذات الإدعاءات التغذوية والصحية

SFDA.FD/GSO 1016 | المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية

SFDA.FD 382 | الحدود القصوى لبقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية

SFDA.FD/GSO 2055-1 | الأغذية الحلال الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال

SFDA.FD/GSO 2481 | الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الادوية البيطرية في الأغذية

SFDA.FD/GSO 2359 | مذيبات الاستخلاص والحدود القصوى المسموح بها المستخدمة في انتاج المواد الغذائية ومكوناتها

SFDA.FD CAC 193 | الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف

SFDA.FD/GSO 1366 | اشتراطات عامة لتداول الأغذية المستعملة لأغراض طبية خاصة

أمثله لبعض اللوائح الفنية والمواصفات العامة والتي تطبق في مرحلة الفسح حسب المجاميع الغذائية والتعاميم الخاصة بذلك:

المجاميع الغذائية | المجموعات الفرعية | GSO / SFDA | الشهادات الإلزامية "الإضافية" / الشهادات المحتمل طلبها | أرقام التعاميم

الحبوب ومنتجاتها | الحبـوب والحبـوب الكاملـة والدقيق، القمح، الأرز، الذرة، الشعير، الذرة، الذرة الرفيعة / منتجـات الحبـوب (الخبـز، المعكرونـة، الشعيـريـة، التورتيلا، إلخ...) / البسكويت، الكعك، العجائن، المعجنات / حبوب الإفطار / النشــا / الجـذور، الدرنـات، البقـول المجففـة، البقوليـات & ومنتجاتها | " GSO 2329:2013 / GSO 2383:2014 / GSO 2384:2014 / GSO 677:2008 / GSO ISO 6575:2008 / GSO 1864:2008 / GSO 838:2015 / GSO 1925:2009 / GSO 2513:2016 / GSO 259:2015 / GSO 2205:2012 / GSO 1879:2008 / GSO 843:2008 / GSO 1917:2009 / GSO 2384:2014 / GSO 1357:2002 / GSO 1357:2002-Cor 1:2015 / GSO 1417:2013 / GSO 844:1997 / GSO 1354:2008 / GSO 342:2016 / GSO 342:1994-Amd 1:2012 / GSO 852:1997 / GSO 1370:2013 / GSO 989:2016 / GSO 2052:2010 / GSO 2534:2016 / GSO2272:2012 | • شـهادة خلـو المنتج مـن الجلوتين فـي حال ادعاءه بذلك وفقاً للائحة الفنيـة السـعودية الخليجيـة رقـم GSO 1021 الأغذيـة الخاليـة مـن الجلوتين. • شـهادة انتاج عضوي في حال كان المنتـج محقـق لاشـتراطات الانتاج العضوي. • تتطلب لفسـحها شـهادة مطابقة من بعض الدول. (شهادات المطابقة) |

الخضروات ومنتجاتها | الخضروات الطازجـة (الخيـار، الطماطم & إلخ...) / الخضروات المصنعة (المجمـدة / المجففـة / المصنعـة / المعلبـة) مثـل: صلصة الطماطم / عصائر الخضروات / الفطر (عش الغراب مثلاً) / الخضروات الورقية / البطاطس، البطاطا الحلوة & منتجاتها | (GSO 1927) / (GSO 2457) / (GSO 1878) / (GSO 1134)/ (GSO6664) (GSO 1039) /(GSO 1038) / (GSO1031) (GSO 1029) /(GSO 1815)/ (GSO 1991) (GSO 1989)/ (GSO 2433) / (GSO2432) (GSO 873)/ (GSO1036)/ (GSO 1868) (GSO 1987) / (GSO 1972)/ (GSO 2430)/ (GSO 2137) (GSO 1975)/ (GSO 2131)/ / (GSO 1037) /(GSO 874) (GSO 123)/ /(GSO 124) (GSO 125) /(GSO 6661) / (GSO 2045) / (GSO 1032) / (GSO 1033) (GSO 2436) / (GSO 2044) / (GSO 38) / (GSO 2040) / (GSO 2464) | • شـهادة خلـو المنتج مـن متبقيات المبيدات في حال طلبها. • شـهادة انتاج عضوي في حال كان المنتـج محقـق لاشـتراطات الانتاج العضوي. تتطلب لفسحها شهادة مطابقة من بعـض الدول نأمـل مراجعـة الموقع عبر الرابط (شهادات المطابقة) الاسـتيراد مـن منشآت معتمـدة لبعض الدول. |

الفواكه ومنتجاتها | الفواكـه الطازجـة (التـوت، الحمضيات & إلخ...) / الفواكـه المصنعة (المجمدة / المجففـة / المصنعـة / المعلبة) / المربى، الهلام (جلي) & المرمـلاد (مربـى فواكـه حمضية بقشورها) / العصائر (الطازجـة، نكتـار & مشروبات الفاكهة) | (GSO 2402) - (GSO 2401) - (GSO 2400) - (GSO 2399) - (GSO 464) - (GSO 640) - (GSO 2038) - (GSO 1862) -(GSO 466) (GSO 185) (GSO 204) (GSO 225) | • شـهادة خلـو المنتج مـن متبقيات المبيدات في حال طلبها. • الاسـتيراد مـن منشآت معتمـدة لبعض الدول • تتطلب لفسـحها شـهادة مطابقة مـن بعـض الـدول نأمـل مراجعـة الموقع (شهادات المطابقة) |

المكسرات والبذور | البنـدق، اللـوز، الفستـق، الكاجو، الجوز | (GSO 2318) - (GSO 1073) - (GSO 643) - (GSO 2377) - (GSO 2306) - (GSO 274) - (GSO 1358) - (GSO07911) - (GSO 6756) - (GSO 2188) - | • شـهادة خلـو المنتج مـن الجلوتين فـي حال ادعاءه بذلـك وفقاً للائحة الفنيـة السعودية الخليجية رقم OSG 1201 الأغذية الخالية من الجلوتين. • شـهادة انتاج عضوي في حال كان المنتـج محقـق لاشـتراطات الانتاج العضوي. | 23017

الزيوت والدهــون | الزيوت والدهــون النباتيــة (زيوت البذور، البذور الزيتية & السمن الصناعي) / الزيـوت والدهـون الحيوانيـة (السمــن، الزبـد & الزيــوت البحرية) | (GSO 2229) - (GSO 1754-1:2015) - (GSO1754-1:2015/Cor 1:2015) - (GSO 1754-2:2013) - (GSO 1754-3:2014) - (GSO 1754-4:1997) - (GSO 1754-5:1998) - (GSO 2389:2014) - (GSO 1018:1998) - (GSO 2325:2013) - (GSO 1019:2015) - (GSO 670:2015) - (GSO 2483:2015) - (GSO ISO 5507:2015) | |

الأسماك والمأكولات البحــريــة | الأسماك / الرخويات / القشريات / المحاريات / منتجــات الحيوانــات البحرية المصنعة (المجففة، المملحة، المدخنة & المعلبة) / الطحالب & الأعشاب البحرية | (GSO514) - (GSO1922) - (SFDA. FD 1753) - (GSO1398) - (GSO1920) - (GSO1973) - (GSO524) - (GSO1979) - (SFDA.FD 582) - (SFDA. FD 1361) - (GSO1388) - (GSO2043) - (GSO1999) - (GSO836) - (GSO1998) - (SFDA.FD 380) - (GSO270) - (GSO2207) - (GSO1817) - (GSO1331) - (GSO2317) - (GSO1750) - (GSO2427) - (SFDA. FD 1410) - (GSO1360) - (GSO 2297 ) - (GSO 1387 ) | • يتطلب نسـخة للشهادات الصحية لمصدر المواد الخام • إذن استيراد • الاستيراد من منشآت معتمدة |

اللحوم ومنتجاتها | أنــواع اللحــوم الحمــراء المختلفة / الدواجن / الأحشـــاء القابلــة للأكــل (الدماغ، القلب، الكلى، الكبد، الرئة & إلخ...) / منتجات اللحوم المصنعة | (GSO 322) - (GSO 1870) -(GSO1327:2002) - (GSO1328:2002) - (GSO1389:2002) (GSO986:1998) - (GSO1390:2002) - (GSO2300:2013) - (GSO2203:2012) - (GSO2206:2012) - (GSO2204:2012) - (GSO2036:2010) - - (GSO1924:2009) - (GSO1921:2009) - (GSO1329:2002) - (GSO1816:2007) - (GSO996:1998) - (GSO997:1998) - (SFDA.FD 948) - (GSO814:1997) - (GSO834:1997) - (GSO1293:2002) - (GSO504:1994) - (GSO993:2015) - (GSOCAC/RCP 58:2007) - (GSO1399:2002) - (GSO 1060:2002) - (GSO1860:2008) - (GSO323:1994) - (GSO714:1997) - (GSO1330:2002) | • يتطلب نسـخة للشهادات الصحية لمصدر المواد الخام • إذن استيراد لمنتجات الدواجن • الاستيراد من منشآت معتمدة • يتطلـب شـهادة ذبح خـلال للحوم والدواجن الغير مصنعة. • عنـد اسـتخدام أي شـعار خـاص بالحـلال أو علامات الجـودة أو منتج عضـوي... إلخ يجب تقديـم ما يثبت صحة هذا الادعاء. • تتطلب لفسـحها شـهادة مطابقة مـن بعـض الـدول نأمـل مراجعـة الموقع عبر الرابط (شهادات المطابقة) |

القهوة والشاي المشروبات العشبية | القهوة ومنتجاتها / الشاي ومنتجاته / المشروبات العشبية ومنتجاتها | "GSO 2197/GSO 978/GSO 2096/GSO 2326/GSO 2516/GSO 1391/GSO 2138/GSO 783/GSO 2388 GSO 442" | |

العسل ومنتجات النحل | العسل / حبوب اللقاح ، غذاء الملكات، صمغ النحـل (العكبر)، شـمع العسل | (sfda fd 147 2021) - (GSO 2290) -(GSO 2097) | • يتطلب شهادة صحية • شـهادة تثبـت مطابقـة العسل المنتـج فــي نيوزيلانـدا للحــدود المسموح بها لمادة التوتين • الاستيراد من منشآت معتمدة | 791

البيض ومنتجاته | البيض الطازج / منتجــات البيـض (البيض المجمـد/ المجفف / البيض المبستر وأجزائه) | (GSO 1002:2006) - (GSO 2351:2014) | • نسخه من الشهادة الصحية • اذن استيراد |

الحليب ومنتجات الألبان | الحليب ومنتجاته / الزبادي ومنتجاته / أنــواع الأجبــــان المختلفة ومنتجاتها / القشدة ومنتجاتها | "GSO 2381:2014/GSO 2379:2014 GSO 785:1997/Cor 1:2013 GSO 984:1998/Cor 1:2015 GSO 174:2006/GSO 985:1998/GSO 2296:2013 GSO 1874:2008/GSO 984:1998/GSO 10:2015 GSO 223:2013/GSO 2211:2012 GSO 1970:2009/GSO 1995:2009/Amd 1:2016 GSO 1995:2009/GSO 1407:2002/GSO 1983:2009 GSO 1347:2002/GSO 1980:2009/GSO 833:2009 GSO 1377:2002/GSO 2098:2010/GSO 845:1997 GSO 336:2010/GSO 832:2010/Cor 1:2014 GSO 2479:2015/GSO 2287:2013 GSO 2289:2013/GSO 1339:2002/GSO 2094:2010 GSO 2095:2010/GSO 832:2010 GSO 160:2006/Amd 1:2016 GSO CODEX STAN 284:2009 GSO 2000:2015/GSO 1408:2002/Amd 1:2013 GSO 1408:2002/GSO 182:1994/GSO 992:2016 GSO 474:2010/GSO 1326:2010/GSO 816:2010 GSO 1338:2010 | • نسخه من الشهادة الصحية • عنـد اسـتخدام أي شـعار خـاص بالحـلال أو علامات الجـودة أو منتج عضـوي... إلخ يجب تقديـم ما يثبت صحة الادعاء. • تتطلب لفسـحها شـهادة مطابقة مـن بعـض الـدول نأمـل مراجعـة الموقع عبر الرابط (شهادات المطابقة) • الاسـتيراد مـن منشـآت معتمـدة لبعض الدول |

السكريات والشيرة | السكـر (سـكر القصب، سكر أبيض / بني) / شـراب (الجلوكـوز، القيقب، عالي الفركتوز) / الحلويــات المصنعــة من السكر / المحليات الصناعية / لبان المضغ (العلك) بأنواعه | "Gso148:2008 GSO1057:2013 GSO2288:2013 GSO 1820:2015 GSO2054:2010" | | 408

المشروبات | المشروبات الغازية / المشروبــات الاصطناعيـة المنكهة & مساحيقها / مشروبات الطاقة / مشروبات البيرة & منقوعات الشعير | Gso2523:2016 | |

الملح والأعشاب والتـوابـل والصلصات | الملح بجميع أنواعه / أعشــاب / بهــارات / صلصــات / توابــل / عوامل تخمير | "GSO 2392:2014/GSO 1367:2002 GSO 2297:2013/GSO 2132/GSO 2139:2011 GSO 489:1994/GSO 1073:2002 GSO 2130:2011/GSO ISO 1003:2002 GSO 2135:2011/GSO 1819:2007 GSO 2524:2016/GSO 1344:2010" | • تتطلب لفسـحها شـهادة مطابقة من بعض الدول. (شهادات المطابقة) | 1

ميـاه الشرب المعبأة والمعدنية | | (GSO 149) - (GSO 1025) - (GOS 2232) - (GSO 987) | • يتطلب شـهادة ترخيـص مـن بلـد المنشأ وذلك حسـب ما نصت عليه اللائحة الفنية رقم 789 • الميـاه المعدنيـة ترفـق بشـهادة تثبـت بانهـا ميـاه طبيعية وليسـت مياه شرب معبأة |

الوجبات المركبة والمجهزة/ المصنعة | الوجبـات الجاهزة للأكــل، أو المجمـدة أو المبـردة التـي تحتـاج إلـى تسـخين (مثل: البيتــزا، الفطائـر والسندويشات المحشوة، الخ...) | "GSO 1909/ GSO 2466/ GSO 2142 | • شـهادة خلـو المنتج مـن الجلوتين فـي حال ادعاءه بذلك وفقاً للائحة الفنيـة السـعودية الخليجيـة رقـم GSO 1021 الأغذيـة الخاليـة مـن الجلوتين. • ارفـاق شـهادة الحـلال للمنتجـات التـي يدخـل مـن ضمنهـا مكوناتهـا مكونات من أصل حيواني) |

أغذية الأطفال والرضـع | بدائل حليب الأم / منتجات أغذية الرضع المعدة مسبقاً / منتجـات أغذيــة الأطفـال المصنوعــة أساســاً مـن منتجات الحبوب | (GSO 355) - (GSO 677) - (GSO 2106) - (GSO 223) - SFDA FD 5003 - SFDA FD 5002 | • نسخه من الشهادة الصحية • شـهادة خلـو المنتج مـن الجلوتين فـي حال ادعاءه بذلك وفقاً للائحة الفنيـة السـعودية الخليجيـة رقـم GSO 1021 الأغذيـة الخاليـة مـن الجلوتين. | 207

الأطعمة والمشروبات ذات الاستخدامات الخاصة | الأغذية منخفضة الطاقة، الأغذيــة المخصصــة لمرضى السـكري، الأغذية قليلــة الصوديــوم، المشروبــات المخصصة للرياضيــــن (الفيتامينـات والمعادن المضافة للماء)، الأغذية عالية البروتين / منتجات التغذية الوريدية / التغذيـة الأنبوبيـة، بدائـل الوجبات التعويضية / المكملات الغذائية | (GSO 1926) - ( GSO 1366) - ( GSO 2522) - ( GSO 2393) - (GSO 654) - (GSO 2395) - (GSO 2396) - (GSO 2397) - (GSO 2398) - (GSO 2392) - (GSO 1367) - (GSO 1021) - (GSO 2101) - (GSO 2391) - (GSO 2209) - (GSO 1058) - sfda fd 55 | • شـهادة خلـو المنتج مـن الجلوتين فـي حال ادعاءه بذلك وفقاً للائحة الفنيـة السـعودية الخليجيـة رقـم GSO 1021 الأغذيـة الخاليـة مـن الجلوتين. • طلـب شـهادة تسـويق مـن بلـد المنشا للغرض الذي من اجله يسوق كغذاء خاص |

الكاكاو ومنتجاته & السكاكر | الكاكاو الخام / منتجات الشوكولاته (قالب / مسحوق / سائل) / الحلويــات والسكـاكــر المشتقة من الشوكولاته | (GSO 567) - (GSO 1304) - (GSO 1355) - (GSO 2518) - | |

المراجع التكميلية

1. نظام الغذاء

2. قائمة الدول

3. آلية الحصول على اذونات الاستيراد

4. آليــة اعتمــاد الجهــة الرقابيــة الرسـمية والمنشـآت في الدولة الراغبة في تصديــر منتجاتهــا إلــى المملكة العربية السعودية

5. قرارات الحظر ورفع الحظر

6. قائمة مكاتب التحقق والمطابقة والمختبرات الخاصة المعينة من قبل الهيئة

7. مركــز حــلال

8. الضوابط والاشتراطات الواجب إتباعها عند استيراد اللحوم

9. شـــــروط ومتطلبــات استيــراد الغــذاء إلــى المملكــة

10. دليـل ضوابـط تـداول بدائـل حليـب الأم المصنعـة والأغذيـة الحليبيـة التكميليـة وأغذيـة الرضـع ذات الاستخدامات الطبية الخاصة

11. دليل نقـل الأغذيـة المبـردة والمجمـدة

12. آلية انتاج واستيراد الأغذية الجاهزة المعدة للإستهلاك

13. دليــل تسجيــل الأغذيــة الخاصــة ومشروبــات الطاقة

14. متطلبات اللائحة الفنية السعودية - أغذية الرضع وصغار الأطفال

15. دليل إنتاج وتداول واستيراد العسل ومنتجات النحل

16. دليل المستخدم للنظام الموحد لخدمة فتح الحساب وترخيص مستودع الأغذية

روابط ننجزها

نظام التصنيف الالكتروني (PCS) (الرابط)

للاطلاع على اللوائح الفنية و المواصفات المذكورة أعلاه يرجى زيارة (الرابط)

متجر مواصفات الهيئة.(الرابط)

شروط فسح المنتجات الغذائية العضوية (الرابط)

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الغذاء النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

شـروط ومتطلبـات فسح الغـذاء لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.