.1خطاب موجه للهيئة العامة للغذاء والدواء يطلب فيه منحهم إذن تصدير ويوضح أن المنتج من إنتاج الشركة أو لإعادة التصدير.
.2يذكر أسم الشركة المنتجة وجنسيتها والشركة المستوردة وجنسيتها وأسم المنفذ الذي سوف ترسل من خلالها الشحنة.
.3يذكر الاسم التجاري للمنتج )باللغتين العربية والانجليزية( مع توضيح حجم العبوة والكمية )عدد العبوات المصدرة(
بشكل الجدول التالي:
الوزن الإجمالي )كجم – طن متري(
عدد العبوات
وزن العبوة أو حجم العبوة
)كجم-لتر(
رقم تسجيل المنتج )في حالة تم إصدار شهادة تسجيل منتج والمكون من
8خانات(
أسم المنتج التجاري
.4ارفاق المستندات التالية:
مواد العلف الخام
المنتجات المسجلة
×
المنتجات الغير مسجلة
√
×
√
√
√
×
√
×
√
)إضافات علفية – مخاليط
علفية )بريمكس( – علف
مركب(
المنتجات الغير المنتجات
المسجلة
مسجلة
×
√
×
√
√
√
×
√
×
√
أسم المستند المطلوب
شهادة المنشأ: أصل شهادة تصدر من وزارة التجارة والصناعة السعودية للمنتج.
شهادة التحليل: ً شهادة تصدر من مختبر موضحا بها التحليل الكيميائي للمنتج ويجب ان تكون موثقة.
الفاتورة التجارية: فاتورة الشراء ويذكر فيها رقم التشغيله للمنتج )أصل الفاتورة.)
السجل التجاري: الوثيقة الرسمية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأن الشركة مصرح لها بالاتجار
في نشاط الاعلاف والاضافات العلفية ويجب ان تكون سارية الصلاحية. بطاقة المنتج:
صورة من بطاقة المنتج )مستوفية لجميع الاشتراطات الواجب توفرها في بطاقة التعبئة.)
√ مطلوب × غير مطلوب
ملاحظات: / 1في حالة إعادة تصديرالمنتجات العلفية يجب ذكررقم اذن الاستيراد الصادرمن الإدارة للمنتج وصورة من شهادة المنشأ الصادرة من الجهات المختصة في بلد المنشأ.
/ 2في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط والمتطلبات السابقة سيتم رفض الطلب لحين استيفاء الشروط والمتطلبات. /3استيفاء الطلب لجميع الشروط والمتطلبات لا يعني بالضرورة حصولك على اذن تصدير.
OPS-F-430-007-V1 02/07/2019
