آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← شروط و متطلبات تصدير الأعلاف

شروط و متطلبات تصدير الأعلاف

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

.1خطاب موجه للهيئة العامة للغذاء والدواء يطلب فيه منحهم إذن تصدير ويوضح أن المنتج من إنتاج الشركة أو لإعادة التصدير.

.2يذكر أسم الشركة المنتجة وجنسيتها والشركة المستوردة وجنسيتها وأسم المنفذ الذي سوف ترسل من خلالها الشحنة.

.3يذكر الاسم التجاري للمنتج )باللغتين العربية والانجليزية( مع توضيح حجم العبوة والكمية )عدد العبوات المصدرة(

بشكل الجدول التالي:

الوزن الإجمالي )كجم – طن متري(

عدد العبوات

وزن العبوة أو حجم العبوة

)كجم-لتر(

رقم تسجيل المنتج )في حالة تم إصدار شهادة تسجيل منتج والمكون من

8خانات(

أسم المنتج التجاري

.4ارفاق المستندات التالية:

مواد العلف الخام

المنتجات المسجلة

×

المنتجات الغير مسجلة

√

×

√

√

√

×

√

×

√

)إضافات علفية – مخاليط

علفية )بريمكس( – علف

مركب(

المنتجات الغير المنتجات

المسجلة

مسجلة

×

√

×

√

√

√

×

√

×

√

أسم المستند المطلوب

شهادة المنشأ: أصل شهادة تصدر من وزارة التجارة والصناعة السعودية للمنتج.

شهادة التحليل: ً شهادة تصدر من مختبر موضحا بها التحليل الكيميائي للمنتج ويجب ان تكون موثقة.

الفاتورة التجارية: فاتورة الشراء ويذكر فيها رقم التشغيله للمنتج )أصل الفاتورة.)

السجل التجاري: الوثيقة الرسمية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأن الشركة مصرح لها بالاتجار

في نشاط الاعلاف والاضافات العلفية ويجب ان تكون سارية الصلاحية. بطاقة المنتج:

صورة من بطاقة المنتج )مستوفية لجميع الاشتراطات الواجب توفرها في بطاقة التعبئة.)

√ مطلوب × غير مطلوب

ملاحظات: / 1في حالة إعادة تصديرالمنتجات العلفية يجب ذكررقم اذن الاستيراد الصادرمن الإدارة للمنتج وصورة من شهادة المنشأ الصادرة من الجهات المختصة في بلد المنشأ.

/ 2في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط والمتطلبات السابقة سيتم رفض الطلب لحين استيفاء الشروط والمتطلبات. /3استيفاء الطلب لجميع الشروط والمتطلبات لا يعني بالضرورة حصولك على اذن تصدير.

OPS-F-430-007-V1 02/07/2019

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

شروط و متطلبات تصدير الأعلاف لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.