آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← شروط ومتطلبات فسح الغذاء

شروط ومتطلبات فسح الغذاء

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
5 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

المنتجات ذات الاستخدام الشخصي.

الالتزام بعدم عرض الشحنة في الأسواق الحلية واستخدامها في الغرض المحددة لها فقط يتحمل الشخص المستورد كامل مسؤولية سلامة المنتجات المستوردة ومأمونيتها

ثانيًا

عينات الغذاء المستورد لقصد إجراء الدراسات والبحوث العلمية والي لن تستخدم للاستهلاك

الادمي.

يلزم تقديم خطاب عبر منصة فسح يتضمن تفاصيل العينات المستوردة والغرض من الاستخدام مع إرفاق " من المنشأة/ الستورد بعدم بيعه أو عرضه في الأسواق الحلية.

تقديم نسخة من الموافقة على البحث/ الدراسة الصادرة من الجهة المنظمة فاتورة وبوليصة الشحن في حال العينات البحثية، يتم إرفاق ما يثبت أن العينات لغرض إجراء الدراسات والبحوث العلمية مقدم من الجهة القي يتبع لها الباحث.

ثالثًا

عينات العرض والتسويق غير المخصصة للبيع.

أن تحمل المنتجات على بطاقة بياناتها "عينة مجانية" للمنتجات الغذائية.

يلزم تقديم تعريد عبر منصة فسح من المنشأة/ المستورد بضمان صلاحية العينات للغرض المقصود منها وبعدم بيعها في الأسواق المحلية أو خارجها بعد انتهاء الغرض منها.

لا يسمح باستيراد عينات العرض والتسويق من المنتجات ذات الأصل الحيواني إلا من منشات معتمدة وبعد الحصول على موافقة الهيئة عن طريق ارسال طلب عبر البريد الالكتروني CEC@SFDA.GOV.SA قبل عملية الاستيراد.

رابعًا

متطلبات فسح عينات اختبار الكفاءة Proficiency) Test (PT والمواد القياسية لتحليل

منتجات الغذاء.

صورة من فاتورة الشركة الصانعة او للعبئة موضحا فيرها الكميات واسم اختبار الكفاءة الرسل.

صورة خطاب صادر من الجهة الطالبة متضمن طلب العينات أو الواد القياسية المراد فسحها، او أي مستند يثبت ذلك.

صورة من بوليصة الشحن.

ترفق جميع الستندات أعلاه عبر منصة فسح (تبادل) واحالتها للهيئة لإكمال إجراءات الفسح.

خامسًا

عينات المنتجات الغذائية المستوردة بغرض التحليل في المختبرات الخاصة داخل المملكة.

إرفاق خطاب من الجهة الطالبة للتحليل على منصة "فسح" (تبادل) يتضمن تفاصيل النتجات الراد فسحها والغرض من استيرادها مع اسم المختبر.

صورة من الفاتورة.

الالتزام باستيراد الكميات الحددة فقط لغرض إجراء التحاليل.

التأكد من أن المختبر من الختبرات المعتمدة لدى الهيئة.

إرفاق تعهد من الختبر المعتمد على منصة "فسح" (تبادل) بأن لا يتم عرض أو بيع المنتجات المستوردة أو التصرف فيها، والأكتفاء باستخدامها لأغراض التحليل فقط، بالإضافة إلى إتلاف أي عينات متبقية بعد إتمام التحاليل الطلوبة.

المنتجات الفذائية للأغراض التصنيعية وتشمل المصانع والمطاعم وتشمل المنتجات الغذائية غير المعدة للعرض أو البيع على المستهلك بشكل مباشر والمستوردة للأغراض التالية:

التصنيع في المصانع الغذائية المرخصة في المملكة.

فئة الطاعم والي لن تقدم أو تستهلك بشكل مباشر للمستهلك وسوف تتم عليها عمليات تجهيز /تحضير. (أن يكون الاستثناء للمنتجات الي تستخدم داخل مناطق تحضير الطعام فقط ولايشمل المنتجات الق تعرض على طاولة المستهلك (صلصات - المنكهات).

ان تكون الواد الستخدمة للأغراض التصنيعية مطابقة للوائح الفنية المعتمدة تستثق هذه النتجات من البند رقم 1.2.7 من اللائحة الفنية "SFDA.FD/GSO9:2013" (بطاقات المواد الغذائية المعبأة) والذي ينص على " أن تكون بطاقات الواد الغذائية والبيانات الايضاحية المصاحبة لها باللغة العربية وعند استعمال لغة أخرى أو أكثر إلى جانب اللغة العربية، يجب أن تكون جميع البيانات باللغات الاخرى مطابقة للبيانات المكتوبة باللغة العربية، شريطة الالتزام بأن يتم تقديم تعرهد عبر منصة فسح على أن تكون البطاقة باللغة الإنجليزية"

شروط ومتطلبا اللوائح والمواصفات الفنية الإلزامية العامة: (متجر الواصفات) تحدث هذه اللوائح بشكل مستمر ويجب الاطلاع على التحديثات قبل استيراد المواد الفذائية.

للواصفات العامة والي تطبق في مرحلة الفسح:

المواصفات العامة رقم المواصفة اسم المواصفة باللغة العربية بطاقات الواد الغذائية العبأة SFDA.FD/GSO 150-1 فترات صلاحية النتجات الغذائية - الجزء الأول : فترات الصلاحية الإلزامية SFDA.FD/GSO 2500 الواد المضافة السموح باستخدامها في الواد الغذائية SFDA.FD 2233 اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة SFDA.FD 2333 اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغذوية والصحية SFDA.FD/GSO 1016 العايير المكروبيولوجية للسلع والواد الغذائية SFDA.FD 382 الحدود القصوى لبقايا مبيدات الآفات في النتجات الزراعية والغذائية SFDA.FD/GSO 2055-1 الأغذية الحلال الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال SFDA.FD/GSO 2481 الحدود القصوى السموح بها من بقايا الادوية البيطرية في الأغذية SFDA.FD/GSO 2359 مذيبات الاستخلاص والحدود القصوى السحوح بها المستخدمة في انتاج الواد الغذائية ومكوناتها SFDA.FD 193 اللوثات والسموح في الأغذية والأعلاف SFDA.FD/GSO 1366 اشتراطات عامة لتداول الأغذية الستعحلة لأغراض طبية خاصة

امثلة لبعض اللوائح الفنية والمواصفات العامة الي تطبق في مرحلة الفسح وذلك حسب المجاميع الغذائية المجاميع الشهادات الإلزامية "الإضافية" المجموعات الفرعية GSO / SFDA الفذائية / الشهادات المطلوبة الحبوب والحبوب الكاملة GSO 2329:2013 / GSO 2383:2014 والدقيق، القمح، الأرز، الذرة، GSO 2384:2014 / GSO 677:2008 • عند استخدام أي شعار خاص بالحلال أو علامات الشعير، الذرة، الذرة الرفيعة GSO ISO 6575:2008 / GSO 1864:2008 الجودة أو منتج عضوي... إلخ يجب تقديم ما يثبت GSO 838:2015 / GSO 1925:2009 صحة هذا الادعاء.

منتجات الحبوب (الخبز، المعكرونة، الشعيرية، التورتيلا، • شهادة خلو النتج من الجلوتين في حال ادعاءه الحبوب GSO 2205:2012 / GSO 1879:2008 إلخ...) GSO 843:2008 GSO/ 1917:2009 بذلك وفقا للائحة الفنية السعودية الخليجية رقم ومنتجاتها البسكويت، الكعك، العجائن، GSO 2384:2014 / GSO 1357:2002 GSO 1021 الأغذية الخالية من الجلوتين.

المعجنات GSO COR-1357:2OO2 1:2015

• شهادة انتاج عضوي في حال كان النتج محقق حبوب الإفطار لاشتراطات الانتاج العضوي.

النشأ GSO AMD-342:1994 1:2012 • يتطلب لفسحها شادة مطابقة من بعض الدول.

الجذور، الدرنات، البقول GSO 852:1997 / GSO 1370:2013 نأمل مراجعة الموقع عبر الرابط (شهادات للمطابقة) المجففة، البقوليات ومنتجاتها GSO 989:2016 / GSO 2052:2010 الخضروات الطازجة (الخيار، GSO) (1927 / GSO) (2457 / GSO) (1878 / • شهادة خلو المنتج من متبقيات البيدات في حال GSO) /(1134 (GSO6664) GSO) (1039 طلبا لمنتجات الخضروات الجمدة والصنعة.

الطماطم إلخ...) GSO)/ (1038 / (GSO1O31) GSO) (1029 الخضروات الصنعة (الجمدة / GSO)/ /(1815 GSO) (1991 GSO) /(1989 • شهادة انتاج عصوي في كال كان النتج محقق GSO) (2433 / (GSO2432) GSO) /(873 لاشتراطات الانتاج العضوي.

الخضروات المجففة / المصنعة / العلبة) مثل: /(GSO1O36) GSO) (1868 GSO) (1987 / ومنتجاتها صلصلة الطماطم /(GSO1972) GSO) /(2430 GSO) (2137 • يتطلب لفسحها شهادة مطابقة من بعض الدول.

GSO) /(1975 GSO) /(2131 / GSO) (1037 نأمل مراجعة الموقع عبر الرابط (شهادات للطابقة) عصائر الخضروات 50)/ (874 GSO) /(123 GSO)/ (124 GSO) الفطر (عش الغراب مثلا) (125 GSO)/ (6661 / GSO) (2045 / GSO) الاستيراد من منشآت معتمدة لبعض الدول الخضروات الورقية (2044 / GSO) (38 / GSO) (2040 / GSO) (2464 الجودة أو منتج عضوي... إلخ يجب تقديم ما يثبت البطاطس، البطاطا الحلوة منتجاتها صحة هذا الادعاء.

الفواكه الطازجة (التوت، GSO) (2402 - GSO) (2401 - GSO) (2400 - شهادة خلو النتج من متبقيات البيدات في حال الحمضيات إلخ...) GSO) (2038 • طلبا لمنتجات الفواكه الجمدة والصنعة.

الفواكه الصنعة (المجمدة / GSO) (1862 GSO)- (466 • شهادة انتاج عضوي في حال كان النتج محقق المجففة / الصنعة / المعلبة) GSO) (185 لاشتراطات الانتاج العضوي.

GSO) (204 الفواكه الرى، الهلام (جلي) الرملاد GSO) (225 • يتطلب لفسحها شهادة مطابقة من بعض الدول.

ومنتجاتها (مرى فواكه حمضية بقشورها) نأمل مراجعة الموقع عبر الرابط (شهادات للطابقة)

• الاستيراد من منشآت معتمدة لبعض الدول العصائر (الطارجة، نكتار مشروبات الفاكهة) الجودة أو منتج عضوي...إلخ يجب تقديم ما يثبت صحة هذا الادعاء.

للكسرات البندق، اللوز، الفستق، الكاجو، GSO) (2318 - GSO) (1073 - GSO) (643 • عنداستخدام أي شعار خاص بالحلال أو علامات والبذور الجوز GSO) (2377 - GSO) (2306 - GSO) (274 - الجودة أو منتج عضوي... إلخ يجب تقديم ما يثبت GSO) (2188 - صحة هذا الادعاء.

• شهادة خلو النتج من الجلوتين في حال ادعاءه بذلك وفقا للائحة الفنية السعودية الخليجية رقم GSO 1021 الأغذية الخالية من الجلوتين.

• شهادة انتاج عضوي في حال كان النتج محقق لاشتراطات الانتاج العضوي.

الزيوت والدهون النباتية (زيوت COR/GSO1754-1:2015) (1:2015 - GSO) الجودة أو منتج عضوي...إلخ يجب تقديم ما يثبت البذور، البذور الزيتية السمن (1754-2:2013 - GSO) (1754-3:2014 صحة هذا الادعاء.

الزيوت الصناعي) GSO) (1754-4:1997 - GSO) (1754-5:1998 - GSO) (2389:2014 • شهادة انتاج عضوي في حال كان النتج محقق والدهون الزيوت والدهون الحيوانية GSO) (1018:1998 - GSO) (2325:2013 لاشتراطات الانتاج العضوي.

(السمن، الزيد الزيوت GSO) (1019:2015 - GSO) (670:2015 البحرية) GSO) (2483:2015 - GSO) ISO • شهادة تثبت أن النتج خالي من الدهون الهدرجة (5507:2015 جزئيا.

الأسماك

• يتطلب نسخة للشهادات الصحية لمصدر المواد الخاح الرخويات (1753 - (GSO1398) - (GSO192O) - • في حال الادعاء بأن منتجات الأسماك والقشريات (GSO1973) - (GSO524) - (GSO1979) - تحتوي على ادعاء أو رمز أو شعار أو علامة خاصة الأسماك القشريات SFDA.FD) (582 - .SFDA) FD (1361 (GSO1388) - (GSO2O43) - (GSO1999) - بالحلال أو بالمنتجات العضوية، فيجب تقديم ما يثبت والملأكولات المحاريات (GSO836) - (GSO1998) - SFDA.FD) (380 صحة هذا الادعاء البحرية منتجات الحيوانات البحرية (GSO1331) - (GSO2317) - (GSO175O) - إذن استيراد المصنعة (الجففة، الملحة، (GSO2427) - .SFDA) FD (1410 - الاستيراد من منشآت معتمدة المدخنة العلية) (GSO136O) - GSO) 2297 ( - GSO) 1387

• عنداستخدام أي شعار خاص بالحلال أو علامات الطحالب الأعشاب البحرية الجودة أو منتج عضوي...إلخ يجب تقديم ما يثبت صحة هذا الادعاء.

GSO) (322 - GSO) (1870 • يتطلب نسخة للشهادات الصحية لمصدر الواد الخام أنواع اللحوم الحمراء الختلفة (GSO1327:2OO2)- - (GSO1328:2OO2) (GSO1389:2OO2) (GSO986:1998) - • يتطلب شهادة ذبح حلال للحوم والدواجن الفير مصنعة.

الدواجن (2OO2:GSO139O) - (2013:GSO23OO) • يتطلب شهادة صحية.

اللحوح (GSO2203:2012) - (GSO2206:2012) الأحشاء القابلة للأكل (الدماغ ، (GSO2204:2012) - (GSO2O36:2O1O) شهادة ذبح حلال ومنتجاتها القلب ، الكلى ، الكبد ، الرئة (GSO1924:2OO9) - (GSO1921:2OO9) شهادة جودة في حال وجد شعار جودة على بطاقة النتج.

(GSO996:1998) - (GSO997:1998) - • شهادة انتاج عضوي في حال كان النتج محقق لاشتراطات منتجات اللحوم المصنعة SFDA.FD) (948 - (GSO814:1997) الانتاج العضوي.

(GSO5O4:1994) - (GSO993:2015) • • يتطلب لفسحها شهادة مطابقة من بعض الدول. نأمل مراجعة الوقع عبر الرابط (شهادات المطابقة) (2OO8:GSO186O) - (GSO323:1994) إذن استيراد للدواجن ومنتجاتها فقط

• عند استخدام أي شعار خاص بالحلال أو علامات الجودة أو منتج عضوي... إلخ يجب تقديم ما يثبت صحة هذا الادعاء.

القوة GSO" GSO/2197 GSO/978 GSO/2096 GSO/2326 • عند استخدام أي شعار خاص بالحلال أو القوة ومنتجاتها GSO/2516 GSO/1391 GSO/2138 GSO/783 2388 والشاي GSO "442 علامات الجودة أو منتج عضوي...إلخ يجب المشروبات الشاي ومنتجاته تقديم ما يثبت صحة هذا الادعاء.

العشبية المشروبات العشبية • شادة انتاج عضوي في كال كان النتج محقق ومنتجاتا لاشتراطات الانتاج العضوي.

العسل • ارفاق شادة صحية تفيد بأن مصدر العسل من منطقة خالية من مرض خنفساء خلية النحل حبوب اللقاح ، غذاء الصغيرة وهي ل 8 دول فقط (هنا) اللكات، صمغ النحل • يتطلبشادة صحية (خلو من متبقى الادوية (العكبر)، شمع العسل البيطرية)

• شهادة جودة في حال وجد شعارجودة على العسل بطاقة المنتج.

ومنتجات شهادة انتاج عضوي النحل • شهادة تثبت مطابقة العسل النتج في نيوزيلاندا للحدود السموح بيا لمادة التوتين علامات الجودة أو منتج عضوي...إلخ يجب تقديم ما يثبت صحة هذا الادعاء.

• يتطلب شهادة صحية البيض الطازج البيض منتجات البيض علامات الجودة أو منتج عضوي...إلخ يجب ومنتجاته (البيض الجمد / GSO) (1002:2006 - GSO) (2351:2014 تقديم ما يثبت صحة هذا الادعاء.

الجفف / البيض • شهادة انتاج عضوي في حال كان النتج محقق البستر وأجزائه) لاشتراطات الانتاج العضوي.

نن استيراد الكليب ومنتجاته GSO" GSO/2381:2014 2379:2014 يتطلب شهادة صحية الزبادي ومنتجاته GSO COR/984:1998 1:2015 GSO GSO/174:2OO6 GSO/985:1998 2296:2013 علامات الجودة أو منتج عضوي...إلخ يجب أنواع الأجبان الختلفة GSO GSO/1874:2OO8 GSO/1998:98a 10:2015 تقديم ما يثبت صحة هذا الادعاء.

الحليب ومنتجاتا GSO GSO/223:2013 2211:2012 • شهادة انتاج عضوي في حال كان النتج محقق ومنتجات القشدة ومنتجاتها لاشتراطات الانتاج العضوي.

الألبان GSO GSO/2OO9:GSO198O/1347:2OO2 833:2009 • يتطلب الاستيراد من المنشآت المعتمدة لبعض GSO GSO/1377:2OO2 2098:2O1O/GSO 845:1997 الدول حسب العلن في موقع الهيئة GSO 336:2O1O/GSO832:2O1O/COR 1:2014 • يتطلب الفسح شهادة مطابقة من بعض الدول. نأمل مراجعة الوقع عبر رابط (شهادات GSO 2095:2O1O/GSO 832:2010 المطابقة) GSO 992:2016 GSO 1338:2010

السكريات السكر (سكر القصب، سكر أبيض / بفي) GSO148:2OO8" • عند استخدام أي شعار خاص بالحلال أو علامات والشيرة شراب (الجلوكوز، القيقب، عالي الفركتوز) GSO1O57:2013 الجودة أو منتج عضوي...إلخ يجب تقديم ما يثبت GSO2288:2013 الحلويات الصنعة من السكر. GSO 1820:2015 صحة هذا الادعاء.

الحليات الصناعية "GSO2O54:2O1O شادة انتاج عضوي في كال كان النتج محقق لبان الضغ (العلك) بأنواعه. لاشتراطات الانتاج العضوي للشروبات الغازية GSO2523:2OI6 الشروبات الاصطناعية النكهة • عند استخدام أي شعار خاص بالحلال أو علامات المشروبات مساحيقا الجودة أو منتج عضوي... إلخ يجب تقديم ما يثبت مشروبات الطاقة صحة هذا الادعاء.

مشروبات البيرة منقوعات الشعير اللح بجميع أنواعه iiGSO GSO/2392:2014 1367:2002 • عند استخدام أي شعار خاص بالحلال أو علامات أعشاب GSO GSO/2297:2OI3 GSO/2132 الجودة أو منتج عضوي...إلخ يجب تقديم ما يثبت 2139:2011 الماح صحة هذا الادعاء.

بهارات GSO GSO/489:1994 1073:2002 والأعشاب GSO GSO/2011:213O ISO شادة انتاج عضوي في كال كان النتج محقق صلصات 1003:2002 والتوابل لاشتراطات الانتاج العضوي.

توابل GSO GSO/2135:2011 1819:2007 والصلصا • يتطلب لفسحها شهادة مطابقة من بعض الدول.

عوامل تخمير نأمل مراجعة الوقع عبر الرابط (شهادات المطابقة)

• يتطلب شهادة ترخيص من بلد للنشأ وذلك حسب ما مياه GSO) (149 - GSO) (1025 - GOS) نصت عليه اللائحة الفنية رقم 987 الشرب (2232 - GSO) (987 • عند استخدام أي شعارخاص بالحلال أو علامات المعبأة الجودة أو منتج عضوي...إلخ يجب تقديم ما يثبت والمعدنية صحة هذا الادعاء.

للياه اللعدنية ترفق بشهادة تثبت بانها مياه طبيعية وليست مياه شرب معبأة الوجبات الجاهزة للأكل، أو الجمدة أو • عند استخدام أي شعار خاص بالحلال أو علامات البردة المي تحتاج إلى تسخين (مثل: GSO /1909 GSO /2466 GSO 2142 الجودة أو منتج عضوي...إلخ يجب تقديم ما يثبت الوجبات البيتزا، الفطائر والسندويشات الحشوة، صحة هذا الادعاء.

المركبة الج شهادة انتاج عضوي في حال كان النتج محقق والمجهزة / لاشتراطات الانتاج العضوي.

شادة خلو النتج من الجلوتين في كال ادعاءه بذلك وفقا للائحة الفنية السعودية الخليجة رقم GSO 1021 الأغذية الخالية من الجلوتين.

بدائل حليب الأح يتطلب شهادة صحية منتجات أغذية الرضع العدة مسبقا • شهادة خلو النتج من الجلوتين في حال ادعاءه بذلك منتجات أغذية الأطفال للصنوعة أساسا (2106 وفقا للائحة الفنية السعودية الخليجية من منتجات الحبوب GSO) (223 رقم GSO 1021 الأغذية الخالية من الجلوتين.

اغذية • عند استخدام أي شعار خاص بالحلال أو علامات الأطفال الجودة أو منتج عضوي...إلخ يجب تقديم ما يثبت والرضع صحة هذا الادعاء.

الأطعمة الأغذية منخفضة الطاقة، الأغذية GSO (1926 - ) GSO (1366 ) • شهادة خلو النتج من الجلوتين في حال ادعاءه بذلك وفقا GSO (2522 والمشروبات للخصصة لمرضى السكري، الأغذية للائحة الفنية السعودية الخليجية رقم GSO 1021 الأغذية ذات قليلة الصوديوم، المشروبات GSO) (2395 - GSO) (2396 الخالية من الجلوتين.

الاستخدامات للخصصة للرياضين (الفيتامينات GSO) (2392 - GSO) (1367 • طلب شادة تسويق من بلد النشأ للغرض الذي من اجله الخاصة والعادن الضافة للماء)، الأغذية GSO) (1021 - GSO) (2101 يسوق كفذاء خاص عالية البروتين GSO) (1058 • عند استخدام أي شعار خاص بالحلال أو علامات الجودة أو منتج عضوي...إلخ يجب تقديم ما يثبت صحة هذا الادعاء.

منتجات التغذية الوريدية / التفذية الأنبوبية، بدائل الوجبات التعويضية المكملات الغذائية

• شهادة انتاج عضوي في حال كان التج محقق لاشتراطات الانتاج العضوي.

ومنتجاته الكاكاو الخاح GSO) (567 - GSO) (1304 - GSO)

• عند استخدام أي شعار خاص بالحلال أو علامات الجودة أو السكاكر (1355 - GSO) (2518 - منتج عضوى... إلخ يجب تقديم ما يثبت صحة هذا الادعاء.

المراجع التكميلية

1.نظام الغذاء

2.قائمة الدول

3.آلية الحصول على اذونات الاستيراد

4.آلية اعتماد الجهة الرقابية الرسمية والمنشآت في الدولة الراغبة في تصدير منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية

5.قرارات الحظر ورفع الحظر

6.قائمة مكاتب التحقق والطابقة والمختبرات الخاصة المعينة من قبل الهيئة

7. مركز حلال

8.الضوابط والاشتراطات الواجب إتباعها عند استيراد اللحوح

9.شروط ومتطلبات استيراد الغذاء إلى الملكة

10.دليل ضوابط تداول بدائل حليب الأم المصنعة والأغذية الحليبية التكميلية وأغذية الرضع ذات الاستخدامات الطبية الخاصة

11.دليل نقل الأغذية المبردة والمجمدة

12.آلية انتاج واستيراد الأغذية الجاهزة المعدة للاستهلاك

13.دليل تسجيل الأغذية الخاصة ومشروبات الطاقة

14.متطلبات اللائحة الفنية السعودية أغذية الرضع وصغار الاطفال

15.دليل انتاج وتداول واستيراد العسل ومنتجات النحل

16.دليل المستخدم للنظام الموحد لخدمة فتح الحساب وترخيص مستودع الأغذية

17.شروط فسح المنتجات الغذائية العضوية

18.شروط ومتطلبات فسح المنتجات العاد استيرادها

19.ضوابط وشروط فسح الأدوية وللستحضرات الصيدلانية والأجهزة وللستلزمات الطبية والمواد الغذائية الواردة لاستخدام الحجاج

20.شروط فسح الخضروات والفواكه الطازجة

21.دليل شروط ومتطلبات فسح الغذاء للمعارض والؤتمرات والمواسم

22.الضوابط والاشتراطات الواجب اتباعها عند استيراد العسل ومنتجات النحل إلى المملكة العربية السعودية روابط ننجزها نظام التصنيف الالكتروني (PCS) (هنا) للاطلاع على اللوائح الفنية و الواصفات الذكورة أعلاه (هنا) متجر مواصفات الهيئة (هنا) رحلة العميل (هنا)

شكرا

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الغذاء النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

شروط ومتطلبات فسح الغذاء لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.