آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← شروط ومتطلبات الموافقة على البرامج التدريبية ذات العلاقة

شروط ومتطلبات الموافقة على البرامج التدريبية ذات العلاقة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

شروط ومتطلبات الموافقة على البرامج التدريبية ذات العلاقة بسلامة الغذاء

.1شروط الموافقة على البرنامج التدريبي: .1/1أن يتم تقديم الطلب للحصول على الموافقة للبرنامج قبل انعقاده بثلاثة أشهر على

الأقل. .1/2أن يكون البرنامج التدريبي في مجال يتعلق بسلامة الغذاء. .1/3أن تكون المنشأة التدريبية حاصلة على ترخيص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. .1/4أن يكون المدرب حاصلا على الشهادة الجامعية كحد أدنى في تخصص ذو علاقة بسلامة

الغذاء مع خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات. .1/5أن يكون المدرب حاصلا على شهادة كبير مدققين نظام إدارة سلامة الغذاء وجودته من

ً منظمة معترف بها عالميا إذا كان البرنامج ذو علاقة بأنظمة الجودة ذات العلاقة بسلامة

الغذاء. .1/6توفيرمترجمين للبرنامج التدريبي إذا كان المدرب لا يتقن لغة المتدربين.

بال دمدددة

.2المستندات المطلوبة: تقدددديم ملدددو فلدددب الموافقدددة للبرندددامج التددددريبي عدددن فريدددق البريدددد ا ل ترونددد ال دددا

) )rse@sfda.gov.sa يتضمن ما يلي: -

.1إرفاق نموذج الطلب )تعبئة نموذج فلب موافقة على برنامج تدريبي.) .1إرفددداق ن ددد ة مدددن تدددرخيص سدددارة الم عدددول للمنشدددأة مدددن المؤسسدددة العامدددة للتددددريب التقندددي

والمهني.

الدليل الارشادي للموافقة على البرامج التدريبية ذات العلاقة بسلامة الغذاء

.2إرفاق ملو للبرنامج التدريبي يحتوة على: .2/2/1ال طددددة التدريبيددددةس وتشددددمل )اسددددم البرنددددامجس محتددددور البرنددددامجس دليددددل المتدددددربينس المراجددع العلميددةس المددادة التدريبيددة العلميددةس أيددام التدددريب وعدددد سدداعاتهس ال ئددة

المستهدفة من البرنامج.) .3تسديد المقابل المالي 3000ريال.

الدليل الارشادي للموافقة على البرامج التدريبية ذات العلاقة بسلامة الغذاء

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

شروط ومتطلبات الموافقة على البرامج التدريبية ذات العلاقة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.