آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← شروط ومتطلبات استيراد الأعلاف

شروط ومتطلبات استيراد الأعلاف

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

.1خطاب موجه للهيئة العامة للغذاء والدواء يطلب فيه منحهم إذن الاستيراد. .2يذكر أسم الشركة المنتجة وجنسيتها والشركة المصدرة وجنسيتها وأسم المنفذ التي سوف تصل من خلالها الشحنة.

3- يذكر الاسم التجاري للمنتج )باللغتين العربية والانجليزية( مع توضيح حجم العبوة وعدد العبوات المطلوب استيرادها بشكل الجدول التالي:

وزن العبوة أو حجم العبوة عدد الوزن الإجمالي

العبوات )كجم – طن متري(

)كجم-لتر(

رقم تسجيل المنتج )في حالة تم اصدار شهادة تسجيل منتج والمكون من 8

خانات(

أسم المنتج التجاري

مواد العلف الخام

المنتجات المسجلة

المنتجات الغير مسجلة

×

×

×

√

×

√

√

√

√

√

√

√

×

√

×

√

)إضافات علفية –

مخاليط علفية )بريمكس(

– علف مركب(

المنتجات المسجلة

المنتجات الغير مسجلة

×

√

×

√

×

√

√

√

×

×

√

√

×

√

×

√

ارفاق المستندات التالية:

أسم المستند المطلوب

شهادة حرية البيع: شهادة تصدر من الجهة الحكومية المخولة بالرقابة والتفتيش على المنشآت المصنعة للأعلاف وتفيد بأن المنتج يتم تداوله في بلد

المنشأ ويجب أن تكون الشهادة صادرة بتاريخ حديث وموثقة . شهادة المنشأ:

شهادة تصدرمن الجهات المختصة في بلد المنشأ لتوضيح بلد منشأ المنتج . شهادة التحليل:

ً شهادة تصدر من مختبر موضحا بها التحليل الكيميائي للمنتج يجب ان تكون موثقة.

شهادة صحية للمنتجات التي تحتوي على مكونات ذات أصل حيواني : شهادة تصدرمن الجهة الحكومية المخولة بالرقابة والتفتيش على المنشآت المصنعة للأعلاف وتفيد بأن المنتج تم تصنيعه في منطقة

خالية من الأمراض والأوبئة ويجب أن تكون الشهادة صادرة بتاريخ حديث وموثقة . شهادة صحية نباتية:

شهادة تصدر من الجهة الحكومية المخولة بالتفتيش على النباتات أو منتجاتها وتفيد بأن المنتج خالي من الآفات المحجرية والزراعية .

الفاتورة التجارية: فاتورة الشراء ويذكر فيها رقم التشغيله للمنتج .

السجل التجاري: الوثيقة الرسمية الصادرة من وزارة التجارة والإستثمارتفيد بأن الشركة مصرح لها بالاتجارفي نشاط الاعلاف والاضافات العلفية

ويجب ان تكون سارية الصلاحية. بطاقة المنتج:

صورة من بطاقة المنتج )مستوفية لجميع الاشتراطات الواجب توفرها في بطاقة التعبئة.)

√ مطلوب × غير مطلوب

ملاحظات:

/ 1في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط والمتطلبات السابقة سيتم رفض الطلب لحين استيفائها. /2استيفاء الطلب لجميع الشروط والمتطلبات لا يعني بالضرورة حصولك على اذن استيراد.

OPS-F-430-006-V1 02/07/2019

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

شروط ومتطلبات استيراد الأعلاف لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.