.1خطاب موجه للهيئة العامة للغذاء والدواء يطلب فيه منحهم إذن الاستيراد. .2يذكر أسم الشركة المنتجة وجنسيتها والشركة المصدرة وجنسيتها وأسم المنفذ التي سوف تصل من خلالها الشحنة.
3- يذكر الاسم التجاري للمنتج )باللغتين العربية والانجليزية( مع توضيح حجم العبوة وعدد العبوات المطلوب استيرادها بشكل الجدول التالي:
وزن العبوة أو حجم العبوة عدد الوزن الإجمالي
العبوات )كجم – طن متري(
)كجم-لتر(
رقم تسجيل المنتج )في حالة تم اصدار شهادة تسجيل منتج والمكون من 8
خانات(
أسم المنتج التجاري
مواد العلف الخام
المنتجات المسجلة
المنتجات الغير مسجلة
×
×
×
√
×
√
√
√
√
√
√
√
×
√
×
√
)إضافات علفية –
مخاليط علفية )بريمكس(
– علف مركب(
المنتجات المسجلة
المنتجات الغير مسجلة
×
√
×
√
×
√
√
√
×
×
√
√
×
√
×
√
ارفاق المستندات التالية:
أسم المستند المطلوب
شهادة حرية البيع: شهادة تصدر من الجهة الحكومية المخولة بالرقابة والتفتيش على المنشآت المصنعة للأعلاف وتفيد بأن المنتج يتم تداوله في بلد
المنشأ ويجب أن تكون الشهادة صادرة بتاريخ حديث وموثقة . شهادة المنشأ:
شهادة تصدرمن الجهات المختصة في بلد المنشأ لتوضيح بلد منشأ المنتج . شهادة التحليل:
ً شهادة تصدر من مختبر موضحا بها التحليل الكيميائي للمنتج يجب ان تكون موثقة.
شهادة صحية للمنتجات التي تحتوي على مكونات ذات أصل حيواني : شهادة تصدرمن الجهة الحكومية المخولة بالرقابة والتفتيش على المنشآت المصنعة للأعلاف وتفيد بأن المنتج تم تصنيعه في منطقة
خالية من الأمراض والأوبئة ويجب أن تكون الشهادة صادرة بتاريخ حديث وموثقة . شهادة صحية نباتية:
شهادة تصدر من الجهة الحكومية المخولة بالتفتيش على النباتات أو منتجاتها وتفيد بأن المنتج خالي من الآفات المحجرية والزراعية .
الفاتورة التجارية: فاتورة الشراء ويذكر فيها رقم التشغيله للمنتج .
السجل التجاري: الوثيقة الرسمية الصادرة من وزارة التجارة والإستثمارتفيد بأن الشركة مصرح لها بالاتجارفي نشاط الاعلاف والاضافات العلفية
ويجب ان تكون سارية الصلاحية. بطاقة المنتج:
صورة من بطاقة المنتج )مستوفية لجميع الاشتراطات الواجب توفرها في بطاقة التعبئة.)
√ مطلوب × غير مطلوب
ملاحظات:
/ 1في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط والمتطلبات السابقة سيتم رفض الطلب لحين استيفائها. /2استيفاء الطلب لجميع الشروط والمتطلبات لا يعني بالضرورة حصولك على اذن استيراد.
OPS-F-430-006-V1 02/07/2019
