إن الإطار التنظيمي لشروط ومتطلبات استيراد الغذاء من الدول الراغبة بالتصدير إلى المملكة والإجراءات المنظمة لها مبني على المادة من نظام الغذاء في المملكة التي تنص على أنه "لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات و الإجراءات التي تحددها اللائحة، وتصدر الهيئة اللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة"، وكذلك على الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء التي تنص على أن "تلتزم الدول التي يتم الإستيراد منها بالشروط والمتطلبات التي تصدرها الهيئة"، وتوضح هذه الوثيقة الشروط والمتطلبات التي يجب تطبيقها على الدول التي يتم استيراد الغذاء منها.
شروط ومتطلبات إستيراد الغذاء إلى المملكة العربية السعودية
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
النطاق
تطبق هذه الشروط والمتطلبات على جميع الدول التي يتم استيراد الغذاء منها.
الهدف
تهدف هذه الوثيقة إلى:
1. توضيح الشروط والمتطلبات التي يجب على الجهة / الجهات المختصة في الدول الراغبة بتصدير منتجاتها الغذائية إلى المملكة الإلتزام بها.
2. قيام الجهة /الجهات المختصة بالدول المصدرة بالتحقق من امتثال الجهات الراغبة بتصدير منتجاتها إلى المملكة بالأنظمة المعتمدة لدى المملكة والمتعلقة بصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
3. ضمان سلامة الغذاء وتسهيل حركة التجارة الدولية.
الجهة المختصة: يقصد بها الجهة/ الجهات الرسمية المسئولة عن المهام المتعلقة بالرقابة على الغذاء في البلد المصدر.
الغذاء: كل ما هو معد للإستهلاك الآدمي، سواءً أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
السلسلة الغذائية: المراحل التي يمر بها الغذاء من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك إستيراده، وتصديره، وتصنيعه، وتحضيره، ومعالجته، وتعبئته، وتغليفه، وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، وتوزيعه، وعرضه للبيع، وبيعه، وتوزيعه بالمجان.
المنشأة الغذائية: أي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، ويستثنى من ذلك المطابخ المنزلية للأسرة.
اللوائح الفنية: وثائق إلزامية تصف خصائص الغذاء أو طرق إنتاجه وتصنيعه، والتعليمات المنظمة لذلك، بما فيها المصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو البيانات الايضاحية، أو البطاقة الخاصة بالمنتج، أو طريقه إنتاجه.
الإشتراطات البيئية والصحية: التعليمات أو الضوابط أو الإرشادات البيئية والصحية الإلزامية التي يجب الأخذ بها في تداول الغذاء، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللوائح الفنية.
الإنتاج الأولي: إنتاج وتربية حيوانات المزرعة قبل الذبح وزراعة المنتجات الأولية بما في ذلك الحلب والحصاد، ويشمل ذلك صيد الحيوانات، وصيد الأسماك والقشريات وإنتاجها، وحصاد المنتجات البرية وجمعها.
المخاطر: درجة احتمال حدوث تأثير سلبي على صحة الإنسان وشدة ذلك الأثر نتيجة تعرضه لمصادر الخطر في الغذاء.
مصدر الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يوجد في الغذاء، أو حالة قد تجعل الغذاء ضاراً، أو يؤثر سلباً على صحة الإنسان.
تتبع الغذاء: الإجراءات والتدابير التي تمكن من إقتفاء أثر الغذاء، أو أي من مصادره، أو أي مادة تدخل عليه في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية.
التفتيش: فحص الغذاء والرقابة عليه في تداوله خلال مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من توافقه مع المتطلبات النظامية.
المملكة: يقصد بها المملكة العربية السعودية
منتجات الاغذية الحلال: هي الأغذية والمشروبات التي يتم تناولها عن طريق الاكل أو الشرب أو الحقن أو الاستنشاق والمسموح بها طبقا لمتطلبات الحلال في الشريعة الاسلامية والتي تستوفي المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية SFDA.FD/GSO 2055-1 وايضا SFDA.FD/GSO 993
شهادة الارسالية للذبح الحلال: ترفق مع كل ارسالية لحوم أوالدواجن او منتجاتها والتي تكون صادرة من الجهات المانحة لشهادات الحلال المعينة من قبل مركز حلال بالهيئة العامة للغذاء والدواء في تلك الدول.
شهادة الإرسالية للمنتجات الحلال: ترفق مع كل ارسالية للمنتجات التي تستلزم شهادة (حلال) والتي تكون صادرة من الجهات المانحة لشهادات الحلال المعينة من قبل مركز حلال بالهيئة العامة للغذاء والدواء في تلك الدول.
شهادة حلال: وثيقة تصادق بان المنشاة حاصله على شهادة الحلال من الجهات المانحة والمعينة من قبل مركز حلال بالهيئة العامة للغذاء والدواء طبقا للمواصفات الحلال واللوائح الفنية المتبعة في المملكة العربية السعودية.
الفصل الأول: شروط الإستيراد
1. للهيئة الحق بالقيام بالتدقيق على الإجراءات المعمول بها في الجهة/ الجهات المختصة بالدولة المصدرة للتحقق من أن الأنظمة والتشريعات واللوائح التنظيمية لديها متوافقة مع متطلبات نظام الغذاء، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، والقرارات والتعاميم والاشتراطات الفنية الرسمية ذات العلاقة بالمنتجات الغذائية، والتشريعات الخاصة بالثروة الحيوانية والنباتية بالمملكة.
2. للهيئة الحق بالقيام بعمليات التدقيق أو إنابة الجهة/ الجهات المختصة بالدولة المصدرة (أو أي جهة أخرى سواء قطاع عام او خاص وذلك بناء على المادة من نظام الغذاء) بالقيام بذلك للتحقق من الآتي:
2.1. توفر التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء وصحة الحيوان والنبات، وحماية النبات ورعاية الحيوان والمنتجات الحيوانية واستخدامات الأدوية والأعلاف والمخلفات الثانوية لها في الدولة المصدرة.
2.2. آلية تنظيم وارتباطات وصلاحيات واستقلالية الجهات المختصة في الدولة المصدرة، والسلطة الممنوحة لها لضمان تطبيق التشريعات بشكل فعال.
2.3. وجود إجراءات وأنظمة رقابية موثقة يتم العمل بموجبها.
2.4. توفر الموارد الكافية بما في ذلك المرافق التشخيصية لدى الجهات الرقابية المختصة.
2.5. تدريب الموظفين على الأعمال الرقابية الرسمية.
2.6. الوضع الصحي للثروة الحيوانية والنباتية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
2.7. إجراءات الإخطار عن تفشي الأمراض الحيوانية والنباتية لدى الجهات الدولية المعنية (الحالات التي تتطلب ذلك).
2.8. الإجراءات الرقابية الرسمية على استيراد الحيوانات والنباتات ومنتجاتهما في الدولة المصدرة، ومدى تطبيق معايير الصحة النباتية، والصحة والرعاية الحيوانية بحيث لا تشكل خطراً على صحة الإنسان خلال استهلاك الغذاء، وتطبيق تدابير الحماية المناسبة لحماية الغذاء من مصادر الخطر المرتبطة بالعوامل البيئية المحيطة ومدخلات الإنتاج الزراعي وأي مواد أخرى مستخدمة في الإنتاج الأولي.
2.9. صحة الضمانات التي تقدمها الجهة/ الجهات المختصة المصدرة فيما يخص الإلتزام أو التوافق مع إشتراطات الإستيراد في المملكة.
3. للهيئة العامة للغذاء والدواء الحق بمطالبة الدولة المصدرة بتقديم المعلومات المشار إليها في الفقرة (1)، كما يمكن للهيئة أن تطلب سجلات موثقة متعلقة بتنفيذ تلك الإجراءات حسب الحاجة.
الفصل الثاني: متطلبات الإستيراد
للهيئة الحق أن تطلب من الجهة المختصة في الدولة المصدرة تقديم معلومات دقيقة وحديثة عن تنظيم وإدارة الغذاء في ذلك البلد، وأنظمة الرقابة البيطرية والرقابة على صحة الحيوان والنبات، مشتملاً على ما يلي:
1.1. التشريعات القائمة والمحدثة لكل ما يتعلق بالتدابير الصحية والصحة النباتية .
1.2. إجراءات الرقابة والتفتيش ذات العلاقة بسلامة الغذاء للملوثات مثل حدود بقايا المبيدات والأدوية البيطرية والمضافات الغذائية المسموح بها وتشريعاتها.
1.3. قد يشمل أي معلومات متعلقة بالسلسلة الغذائية.
4.1. خطط مراقبة المتبقيات في الأغذية ذات الأصل الحيواني
يجب على الدول الراغبة بتصدير الغذاء ذو الأصل الحيواني إلى المملكة أن يكون لديها نظام فعال للرقابة على بقايا المواد الكيميائية أو/ والمضادات الحيوية أو/ والهرمونات أو/ وغيرها من المواد الملوثة المحظورة أو/ والخاضعة للرقابة (خطط مراقبة المتبقيات) لضمان توافقها مع متطلبات الهيئة، ويجب أن تكون هذه الخطط الرقابية مطبقة على نوع الأغذية المعدة للتصدير إلى المملكة.
4.2. خطط مراقبة المتبقيات في الأغذية النباتية ومنتجاتها
للهيئة الحق أن تطلب ضمانات رسمية من السلطة المركزية المختصة في الدولة المصدرة تتعلق بعدم استخدام أو حظر أنواع معينة من المواد الكيميائية تدخل في تصنيع تلك المنتجات في تلك الدولة و/ أو تتعلق بتركيبة (مثل: عدم وجود مواد معدلة وراثيا) تلك المنتجات و/ أو ممارسات ما بعد الحصاد
4.3. تتبع الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها
على الدول الراغبة بتصدير منتجاتها الغذائية ذات الأصل الحيواني إلى المملكة أن يكون لديها نظام تتبع لتلك المنتجات خلال السلسلة الغذائية.
4.4. الاستثناءات المؤقتة
يجوز للهيئة العامة للغذاء والدواء أن تسمح باستثناءات من الشروط المبينة في الفقرات من 4.1 إلى 4.3 وللمدة التي تحددها بناء على طلب البلد المصدر أو طلب من المستورد.
4.5. الشهادات الخاصة بالأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها
يجوز للهيئة العامة للغذاء والدواء أن تسمح باستثناءات من الشروط المبينة في الفقرات من 4.1 إلى 4.3 وللمدة التي تحددها بناء على طلب البلد المصدر أو طلب من المستورد.
1. شهادة الارسالية للذبح الحلال
1.1. يجب إرفاق شهادة الارسالية للذبح الحلال مع إرساليات اللحوم الكاملة وأجزاءها المصدرة إلى المملكة، تؤكد بأن الحيوانات قد ذبحت طبقاً للإشتراطات المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفة القياسية الخليجية ذات الشأن صادرة من جهات المانحة لشهادات الحلال والمعينة من قبل مركز حلال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
2. شهادة الارسالية للمنتجات الحلال
2.1. يجب إرفاق شهادة الارسالية للمنتجات الحلال مع إرساليات المنتجات التي تدخل في انتاجها مكونات تستلزم شهادة (حلال) كما هو منصوص عليه في المواصفات القياسية الخليجية التي توضح بأن تلك المكونات تتوافق مع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للحلال في المملكة صادرة من الجهات المانحة لشهادات الحلال والمعينة من قبل مركز حلال بالهيئة العامة للغذاء والدواء.
3. الشهادة الصحية:
3.1. يجب إرفاق الشهادات الصحية اللازمة مع إرساليات المنتجات ذات الأصل الحيواني بحيث تكون صادرة من الجهة المختصة في بلد التصدير.
3.2. للهيئة الحق بوضع الدول المصدرة في مجموعات ضمن قوائم مختلفة بحسب دراسات تقييم الخطورة، ووفقاً للعوامل المدرجة في المواد من (1) إلى (5) من هذه الإشتراطات وطبقاً لما تقدمه كل دولة مصدرة من ضمانات مرتبطة بالمنتجات
3.3. الغذائية المعدة للتصدير.
يجب أن تكون نماذج الشهادات المطلوبة في الفقرة (3.1) والفقرة (3.2) طبقاً للنموذج المحدد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء أو طبقاً للنموذج الخليجي للشهادات الصحية في الشكل والمحتوى في حال عدم وجود نموذج من قبل الهيئة (ملحق 1).
إصدار شهادات الفواكة والخضروات المصنعة والحبوب
1. يجب تقديم شهادة صحة نباتية من قبل الجهة المختصة في الدولة المصدرة عند استيراد الفواكة والخضروات المصنعة والحبوب.
2. يجب أن تكون نماذج شهادات الصحة النباتية حسب النموذج المعد من قبل الجهة المختصة في المملكة.
الفصل الثالث: إجراءات الهيئة
1. للهيئة الحق بوضع الشروط والإجراءات التفصيلية الواجب إتباعها عند استيراد المنتجات الغذائية من الدول المصدرة (أو أجزاء من أراضيها) إذا لم ترد تلك الشروط والإجراءات في أنظمة المملكة، كما يجب عند الضرورة أن تقوم الجهات المختصة في المملكة بإعداد شروط صحة الحيوان بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتهدف هذه الشروط والإجراءات التفصيلية إلى ما يلي:
1.1 وضع قائمة بالدول المصدرة التي يمكن استيراد منتجات معينة منها إلى المملكة.
1.2 تصميم نماذج قياسية للشهادات المصاحبة للإرساليات.
1.3 وضع شروط استيراد محددة (مثل: الضمانات الإضافية كتحديد المناطق الخالية من المرض)، حسب نوع المنتج أو الحيوان والمخاطر المرتبطة بهما، مع الاخذ بالإعتبار المعلومات التي قدمتها الدولة المصدرة المعنية وقد ينطبق ذلك لمنتج واحد أو لمجموعة من المنتجات و/ أو على الدولة المصدرة أو منطقة من تلك الدولة أو لمجموعة من الدول.
2. تدرج الدولة المصدرة في القائمة المشار إليها في الفقرة (1.1) فقط عندما تقدم الجهات المختصة في تلك الدولة جميع الضمانات بالالتزام أو المساواة مع نظام الغذاء وقواعد صحة الحيوان في المملكة.
3. عند وضع أو تحديث القائمة يُراعى ما يلي:
3.1 تشريعات الدولة المصدرة الخاصة بسلامة الغذاء وصحة الحيوان والنبات.
3.2 هيكل ونظام الجهة المختصة بالدولة المصدرة وخدماتها الرقابية إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لها والضمانات التي تستطيع تقديمها فيما يخص تنفيذ التشريعات المعنية.
3.3 وجود إجراءات رقابية رسمية مناسبة في البلد المصدر.
3.4 مدى فعالية وسرعة نظام المعلومات المتبادل عند وجود مخاطر غذائية.
3.5 مدى التزام في تقديم الضمانات من الدولة المصدرة لتطبيق الإشتراطات على المنشآت الغذائية التي تصدر منتجاتها الغذائية إلى المملكة والتي يجب ان تكون مكافئه مع الإشتراطات المعمول بها حسب نظام الغذاء.
3.6 وضع قائمة لتلك المنشآت وتحديثها بإنتظام.
3.7 أن تخضع المنشآت بالقائمة للرقابة الدورية والفعالة من قبل الجهة المختصة في الدولة المصدرة.
1. قائمة الدول
1.1 تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بوضع قائمة للدول التي يصرح لها بتصدير منتجاتها من الأغذية ذات الأصل الحيواني حسب المتطلبات الصحية بالرجوع إلى المعلومات والقوائم التي يتم إعدادها وفقاً لهذه الإشتراطات أو التي تعدها وتنشرها المصادر الدولية، بشرط عدم المساس بالإشتراطات الواردة في المادة أما بالنسبة للمسائل المعنية بصحة الحيوان فإنه لا بد من مشاركة الجهات المختصة في المملكة.
1.2 في حال عدم إلتزام دولة معينة بكافة الإشتراطات التي تخولها للدخول ضمن قائمة الدول المصرح لها بالتصدير إلى المملكة، فإن للهيئة الحق أن تصدر تراخيص لإستيراد المنتجات الغذائية بناءً على كل حالة وبعد أن يقوم المستورد بتقديم طلب بذلك. ويمكن أن تنص تلك التراخيص على إشتراطات محددة تستوجب الحصول على شهادات من قبل جهة مختصة في الدولة المصدرة.
2. قائمة المنشآت الراغبة بتصدير الأغذية ذات الاصل الحيواني ومنتجاتها
2.1 يسمح الإستيراد من خلال المنشآت الغذائية المصرح لها بتصدير منتجاتها المعدة للإستهلاك الآدمي إلى المملكة بموجب اعتمادها من قبل الجهة المختصة في تلك الدول وقبولها من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2.2 الإستيراد من المنشآت التي لم تحصل على إعتماد من الهيئة العامة للغذاء والدواء يجب أن يتم بإتباع الإجراء الموضح في المادة الفقرة (1.2).
3. تراخيص الاستيراد
دون الإخلال بما ورد في هذه الاشتراطات فانه يجب تطبيق إجراءات تراخيص الاستيراد الصادرة عن وزارة التجارة رقم 106 وتاريخ 1441/4/7هـ الخاصة بأذونات الاستيراد للحوم الدواجن ومنتجاتها، والأسماك ومنتجات الأحياء المائية ذات الأصل الحيواني، وبيض المائدة ومنتجاته، وذلك حسب الدليل الارشادي لها المعتمد لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
قائمة منشآت الأغذية النباتية ومنتجاتها
1. للهيئة الحق أن تقوم بوضع شروط للمنشآت المصنعة للمنتجات ذات الأصل النباتي والمنتجات الغذائية الأخرى بحيث لا تسمح بالإستيراد سوى من تلك المنشآت.
2. الإستيراد من المنشآت التي لم تعتمدها الهيئة العامة للغذاء والدواء يجب أن يكون طبقاً للمادة (6) الفقرة (1.2).
1. للهيئة العامة للغذاء والدواء الحق بتحديد عدد زيارات التدقيق للدولة المصدرة بناءً على واحدة أو أكثرمما يلي:
1.1 تقييم خطورة المنتجات المصدرة إلى المملكة.
1.2 أي تحديث للوائح والأنظمة في المملكة.
1.3 كمية وطبيعة المنتجات المستوردة من الدولة المصدرة.
1.4 نتائج الجولات التفتيشية التي قامت بها الهيئة العامة للغذاء والدواء أو التي قامت بها جهات رسمية أخرى.
1.5 نتائج التقارير الدورية لمراقبة الأغذية المستوردة من البلد المصدر وغيرها من الأعمال الرقابية.
1.6 المعلومات المتوفرة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو الجهات الرقابية الرسمية الأخرى في المملكة.
1.7 معلومات المنظمات الدولية المعتمدة ومنها منظمة الصحة العالمية (WHO) وهيئة دستور الاغذية (codex) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) أو غيرها.
1.8 وجود حالات مرضية طارئة تشكل مخاطر صحية.
1.9 الحاجة إلى التقصي والتجاوب مع الحالات الطارئة في كل دولة مصدرة.
2. للهيئة العامة للغذاء والدواء الحق بتحديد معايير تقييم المخاطر للدولة المصدرة بناءً على ما تراه مناسب.
الشهادة الصحية لتصدير اللحوم ومنتجاتها إلى المملكة العربية السعودية | Health Certificate for Export of Red Meat and Meat Products to the KSA
الرقم المرجعي للشهادة الصحية | Certificate Reference No.
مكان الإصدار | Place of Issue
تاريخ الإصدار | Date of Issue
المرسل (المصدر) | Consignor (Exporter)
الاسم | Name
العنوان | Address
الجهة الرقابية المختصة | Competent/Certifying Authority
العنوان | Address
بلد المنشأ | Country of origin
رمز الأيزو | ISO code
بلد الوصول | Country of Destination
رمز الأيزو | ISO code
المرسل إليه (المستورد) | Consignee (importer)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة المعبأة (إن وجد) | Packing Est. (if applicable)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة الصانعة/المسلخ | Producer/Slaughterhouse Est.
الاسم | Name
العنوان | Address
شهادة الارسالية للذبح الحلال 1 | Certificate of consignment/ shipment for halal slaughter.
رقم الشهادة | Certificate No:
مصدرها: | Source:
بلد المغادرة/موقع التحميل | Border of Loading/Country of Dispatch
بلد الوصول /منفذ الدخول | Border of Entry/Country of Destination
وسيلة النقل | Means of transport/conveyance
جوي [ ] | By Air [ ]
بحري [ ] | By Sea [ ]
بري [ ] | By Road [ ]
الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل | Conveyance Identification No.
درجة حرارة حفظ المادة الغذائية | Temperature of Food product
درجة حرارة الغرفة | Ambient
مبرد | Chilled
مجمد | Frozen
تم ترخيص البضائع لاستخدامها في: | Commodities Certified for:
الاستهلاك الآدمي مباشرة: [ ] | Human Consumption Directly: [ ]
بعد معالجة إضافية [ ] | After Further Process [ ]
أخرى [ ] | Other [ ]
توصيف وتصنيف الأغذية | Identification of the Food Products
اسم ووصف المادة الغذائية | بند التعرفة الجمركية | نوع المعالجة | العلامة التجارية | تاريخ الإنتاج | تاريخ الانتهاء | عدد الطرود | رقم التشغيلة/الدفعة | الوزن الكلي
Name & Description of Food | HS-Code | Treatment Type | Brand Name | Production Date | Expiry Date | No Packages | Batch/Lot No. | Total Weight
الإفادات الصحية | Health Attestations
أن اللحوم و/أو منتجاتها سليمة (آمنة) وصالحة للاستهلاك الآدمي | The meat and/or meat product are safe and fit for human consumption
تم ذبح الحيوانات في مسلخ مرخص ومعتمد من قبل الجهات المختصة في بلد المنشأ وموافق عليه من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء ويعمل تحت إشراف الجهة الرقابية المختصة بالدولة المصدرة. | Animals have been slaughtered in a slaughterhouse approved and under the supervision of the competent authority of the exporting country, and is approved by the Saudi Food and Drug Authority.
أن اللحوم و/أو منتجاتها من حيوانات خضعت للفحص قبل الذبح وبعده من قبل أطباء بيطريين تابعين للجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ. | The meat and/or meat product from animals that have been subjected to ante-mortem and post- mortem inspection by veterinarians assigned by the Competent Authority of the country of origin.
تم إجراء عمليات تداول اللحوم و/أو منتجاتها في منشأة خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة، وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استناداً إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله. | The meat and/or meat product was handled at an establishment that has been subjected to inspections by the competent authority and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system.
تم تطبيق الممارسات البيطرية الجيدة في استخدام الأدوية البيطرية (بما فيها محفزات النمو) والكيماويات الزراعية في الحيوانات الحية، وأن أي متبقيات من الهرمونات، المضادات الحيوية، المبيدات، المعادن الثقيلة أو غيرها من الملوثات في اللحوم و/أو منتجاتها متوافقة مع المتطلبات الخليجية SFDA.FD 382/2019, GSO 2481, GSO 1016, GSO CODEX STAN 193 | Good veterinary practices have been applied in the use of veterinary medicines (including growth promoters) and agriculture chemicals in live animals, and any residues of hormones, antibiotics, pesticides, heavy metals or any other pollutants in meat and/or meat product comply with (SFDA.FD 382/2019,GSO 2481, GSO 1016, GSO CODEX STAN 193).
أن مصدر اللحوم هو حيوانات خالية من الأمراض المعدية و/أو الوبائية والمتضمنة في قوائم المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE). | The meat has been derived from healthy animals that have no apparent evidence of any contagious and/or infectious disease as listed by (OIE).
أن مصدر اللحوم و/أو منتجاتها لم يتم ذبحها بقصد القضاء على الأمراض أو التحكم فيها. | The meat and/or meat product originates from animals that have not been slaughtered for the purpose of disease eradication or disease control.
أن مصدر اللحوم و/أو منتجاتها حيوانات لم يتم تغذيتها بالبروتين الحيواني المصنع، باستثناء تلك من الأسماك. | The meat and/or meat product has not been derived from animals fed on processed animal protein, excluding fishmeal.
أن اللحوم ناتجة من حيوانات ولدت ونشأت في بلد المنشأ من قطعان مسجلة رسمياً لدى الجهات المختصة في بلد المنشأ. | Meat derived from animals that were born and reared in country origin and from livestock that were officially registered at the competent authority of the exporting country.
تم إنتاج اللحم من حيوانات تربت في المقاطعة/ المقاطعات [ اسم المقاطعة ] | The meat has been obtained from animals which have been reared in territory/ies [name]
مصدر اللحوم من حيوانات غير محوره وراثياً (معدلة( أو تم الحصول عليها عن طريق استخدام التقنية الحيوية الحديثة. | The meat comes from animals which were not bred genetically modified or engineered in a way that does not occur naturally by multiplication and /or natural recombination.
أن يكون مصدر اللحم من حيوانات تم نقلها من المزارع بما يتوافق مع متطلبات المواصفات القياسية الخليجية رقم 714 و 1400. | The Meat has been obtained from animals which have been transported from farms in comply with the (GSO 714 and 1400) requirements
وجود العلامة الصحية (الختم) على الذبائح أو أجزاء الذبائح حسب المواصفة القياسية الخليجية 996 | The carcass or its parts have been marked with a health mark in accordance with [GSO 996].
تم تخزين اللحوم ونقلها طبقا للمواصفات القياسية الخليجية. GSO 815 و GSO 323 | The meat has been stored and transported in accordance with GSO ٨١٥ and GSO 323.
تم إنتاج اللحم بمعزل تام عن أي لحوم لا تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه الشهادة خلال جميع مراحل الإنتاج والنقل والتخزين. | The meat has been obtained separate from meat not conforming to the requirements set out in this certificate during all stages of its production, transport and storage.
أنا الموقع أدناه المسئول المختص أفيد بأن البضاعة الواردة أوصافها أعلاه تستوفي جميع الشروط الصحية الواردة في الشهادة. | I the undersigned, authorized person, certify that the good described above meets all the requirements mentioned in this certificate
اسم ووظيفة الشخص المختص | Authorized officer Name & Position
اسم الإدارة التي يتبع لها | Name of the Responsible Department
الختم الرسمي | Official Stamp
التاريخ: | Date:
• للتصدير من الدول المصنفة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) على أنها ذات مخاطر لا تذكر لمرض جنون البقر (Negligible BSE risk):
1. أن تكون الدولة أو المنطقة متوافقة مع الاشتراطات المذكورة في البند رقم (11.4.3) في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
2. أن اللحوم ومنتجاتها ناتجة من أبقار خضعت للفحص قبل وبعد الذبح.
3. أن اللحوم ومنتجاتها ناتجة من أبقار مولودة بعد تاريخ فرض الحظر فعلياً على استخدام البروتين الحيواني (meat-and-bone meal) الناتج من المجترات.
• للتصدير من الدول المصنفة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) على أنها مسيطرة على مخاطر مرض جنون البقر (Controlled BSE risk):
1. أن تكون الدولة أو المنطقة متوافقة مع الاشتراطات المذكورة في البند رقم (11.4.4) في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
2. أن اللحوم ومنتجاتها ناتجة من أبقار خضعت للفحص قبل وبعد الذبح.
3.أن اللحوم ومنتجاتها المعدة للتصدير ناتجة من أبقار لم يتم استخدام الطلقة المقيدة فيها قبل الذبح بجهاز يخترق الجمجمة للحيوان عن طريق استخدام الغاز أو الهواء المضغوط، أو نخر النخاع الشوكي.
4. تم انتاج / تداول اللحوم ومنتجاتها بطريقة تضمن أن تلك اللحوم ومنتجاتها لا تحتوي ولم تتلوث بالتالي:
- اللوزتين (tonsils) ونهاية الأمعاء الدقيقة (distal ileum) من الذبائح لكافة الأعمار.
- الدماغ والعينين والحبل الشوكي والجمجمة والعمود الفقري وذلك من الحيوانات التي تزيد أعمارها عن (30) شهراً.
- لحوم منزوعة ميكانيكياً من الجمجمة والعمود الفقري لأبقار تزيد أعمارها عن (30) شهراً أو ملوثة بها.
• للتصدير من الدول المصنفة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) على أنها غير محددة المخاطر لمرض جنون البقر (Undetermined BSE risk):
1. أن تكون اللحوم ومنتجاتها من أبقار:
- لم تتغذى على بروتين حيواني (meat-and-bone meal) الناتج من المجترات.
- خضعت للفحص قبل وبعد الذبح.
- لم يتم استخدام الطلقة المقيدة فيها قبل الذبح بجهاز يخترق الجمجمة للحيوان عن طريق استخدام الغاز أو الهواء المضغوط، أو نخر النخاع الشوكي.
2. تم انتاج / تداول اللحوم ومنتجاتها بطريقة تضمن أن تلك اللحوم ومنتجاتها لا تحتوي ولم تتلوث بالتالي:
- اللوزتين (tonsils) ونهاية الأمعاء الدقيقة (Distal ileum) من الذبائح لكافة الأعمار.
- الدماغ والعينين والحبل الشوكي والجمجمة والعمود الفقري وذلك من الأبقار التي تزيد أعمارها عن (12) شهراً.
- الأعصاب والانسجة اللمفاوية الظاهرة عند تقطيع اللحوم أثناء عملية التشفيه (نزع العظام).
- لحوم منزوعة ميكانيكياً من الجمجمة والعمود الفقري لأبقار تزيد أعمارها عن (12) شهراً أو ملوثة بها.
أن تكون جميع الإرساليات متوافقة مع الإشاراطات المنصوص عليها في الفصل (8.8) من دستور حيوانات اليابسة في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
| Health Certificate for Export of Poultry Meat and Poultry Meat Products to the KSA
الرقم المرجعي للشهادة الصحية | Certificate Reference No.
مكان الإصدار | Place of Issue
تاريخ الإصدار | Date of Issue
المرسل (المصدر) | Consignor (Exporter)
الاسم | Name
العنوان | Address
الجهة الرقابية المختصة | Competent/Certifying Authority
العنوان | Address
بلد المنشأ | Country of origin
رمز الأيزو | ISO code
بلد الوصول | Country of Destination
رمز الأيزو | ISO code
المرسل إليه (المستورد) | Consignee (importer)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة المعبأة (إن وجد) | Packing Est. (if applicable)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة الصانعة/المسلخ | Producer/Slaughterhouse Est.
الاسم | Name
العنوان | Address
شهادة الارسالية الذبح الحلال 1 | Certificate of consignment/ shipment for halal slaughter.
رقم الشهادة | Certificate No:
مصدرها: | Source:
بلد المغادرة/موقع التحميل | Border of Loading/Country of Dispatch
بلد الوصول /منفذ الدخول | Border of Entry/Country of Destination
وسيلة النقل | Means of transport/conveyance
جوي [ ] | By Air [ ]
بحري [ ] | By Sea [ ]
بري [ ] | By Road [ ]
الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل | Conveyance Identification No.
درجة حرارة حفظ المادة الغذائية | Temperature of Food product
درجة حرارة الغرفة | Ambient
مبرد | Chilled
مجمد | Frozen
تم ترخيص البضائع لاستخدامها في: | Commodities Certified for:
الاستهلاك الآدمي مباشرة: [ ] | Human Consumption Directly: [ ]
بعد معالجة إضافية [ ] | After Further Process [ ]
أخرى [ ] | Other [ ]
توصيف وتصنيف الأغذية | Identification of the Food Products
اسم ووصف المادة الغذائية | بند التعرفة الجمركية | نوع المعالجة | العلامة التجارية | تاريخ الإنتاج | تاريخ الانتهاء | عدد الطرود | رقم التشغيلة/الدفعة | الوزن الكلي
Name & Description of Food | HS-Code | Treatment Type | Brand Name | Production Date | Expiry Date | No Packages | Batch/Lot No. | Total Weight
الإفادات الصحية | Health Attestations
أن لحوم الدواجن و/أو منتجاتها سليمة (آمنة) وصالحة للاستهلاك الآدمي | The poultry meat and/or poultry meat products are safe and fit for human consumption
تم ذبح الطيور في مسلخ مرخص ومعتمد من قبل الجهات المختصة في بلد المنشأ وموافق عليه من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء ويعمل تحت إشراف الجهة الرقابية المختصة بالدولة المصدرة. | The birds have been slaughtered in a slaughterhouse approved and under the supervision of the competent authority of the exporting country, and is approved by the Saudi Food and Drug Authority.
أن لحوم الدواجن و/أو منتجاتها من طيور خضعت للفحص قبل الذبح وبعده من قبل أطباء بيطريين تابعين للجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ. | The poultry meat and/or poultry meat product from birds that have been subjected to ante-mortem and post- mortem inspection by veterinarians assigned by the Competent Authority of the country of origin.
تم إجراء عمليات تداول لحوم الدواجن و/أو منتجاتها في منشأة خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة، وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استناداً إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله. | The poultry meat and/or poultry meat product was handled at an establishment that has been subjected to inspections by the competent authority and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system.
تم تطبيق الممارسات البيطرية الجيدة في استخدام الأدوية البيطرية (بما فيها محفزات النمو) والكيماويات الزراعية في الحيوانات الحية، وأن أي متبقيات من الهرمونات، المضادات الحيوية، المبيدات، المعادن الثقيلة أو غيرها من الملوثات في لحوم الدواجن و/أو منتجاتها متوافقة مع المتطلبات الخليجية SFDA.FD 382/2019, GSO 2481, GSO 1016, GSO CODEX STAN 193 | Good veterinary practices have been applied in the use of veterinary medicines (including growth promoters) and agriculture chemicals in live animals, and any residues of hormones, antibiotics, pesticides, heavy metals or any other pollutants in poultry meat and/or poultry meat products comply with (SFDA.FD 382/2019,GSO 2481, GSO 1016, GSO CODEX STAN 193).
أن مصدر لحوم الدواجن و/أو منتجاتها هي طيور خالية من الأمراض المعدية و/أو الوبائية والمتضمنة في قوائم المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE). | The poultry meat and/or poultry meat product has been derived from healthy birds that have no apparent evidence of any contagious and/or infectious disease as listed by (OIE).
أن مصدر لحوم الدواجن و/أو منتجاتها لم يتم ذبحها بقصد القضاء على الأمراض أو التحكم فيها. | The poultry meat and/or poultry meat product originates from birds that have not been slaughtered for the purpose of disease eradication or disease control.
أن مصدر لحوم الدواجن و/أو منتجاتها طيور لم يتم تغذيتها بالبروتين الحيواني المصنع، باستثناء تلك من الأسماك. | The poultry meat and/or poultry meat product has not been derived from birds fed on processed animal protein, excluding fishmeal.
أن تكون الدواجن بقيت منذ فقسها أو خلال الـ 21 يوماً الأخيرة على الأقل في بلد أو منطقة خاليه من مرض نيوكاسل. | The Poultry have been kept in a country or zone free from infection with Newcastle disease since they were hatched or for at least the past 21 days
أن تكون لحوم الدواجن ومنتجاتها من طيور لم تحتك مع طيور مصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة ومرض النيوكاسل أثناء نقلها للمنشأة، او أي من الامراض الواجب التبليغ عنها المذكورة في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE. | The poultry meat has been obtained from poultry that during transport to the slaughterhouse, did not come into contact with poultry infected with highly pathogenic avian influenza or Newcastle disease or any other notifiable diseases included in the OIE list.
عدم احتكاك اللحوم في أي وقت أثناء الذبح أو التقطيع أو التخزين أو النقل مع طيور أو لحوم ذات حالة صحية متدنية أو محرمة في الشريعة الإسلامية. | The meat has not been in contact at any time during slaughter, cutting, storage or transport with poultry or meat lower health status or prohibited by Islamic sharia.
أن تكون لحوم الدواجن ومنتجاتها مصحوبة بشهادة ارسالية الذبح الحلال حسب المواصفة القياسية الخليجية رقم (993) "اشتراطات تذكية الحيوان طبقاً للأحكام الإسلامية" صادرة من جهة مانحة لشهادات الحلال والمعينة من قبل مركز حلال بالهيئة العامة للغذاء والدواء. | The poultry meat accompanied by Certificate of consignment for halal slaughter per GSO 993 "Animal Slaughtering Requirements According to Islamic Rules" Issued by a halal certification recognized by Halal Center-SFDA.
أن لحوم الدواجن و/أو منتجاتها تم تجهيزها وتداولها وتخزينها ونقلها وفقاً للمواصفات القياسية الخليجية GSO 323 و GSO 713. | The poultry meat or product thereof were prepared, handled, stored, and transported according to the GSO 323, GSO 713"
أن لا تكون لحوم الدواجن ومنتجاتها من طيور محوره وراثياً أو تم الحصول عليها عن طريق استخدام التقنية الحيوية الحديثة وفقا للمواصفة القياسية الخليجية GSO 2141 | The poultry meat were not from genetically modified birds and their products in accordance with GSO 2141.
أن لحوم الدواجن ناتجة من دواجن مسجلة رسمياً لدى الجهة الرقابية المختصة بالدولة المصدرة. | The poultry meat derived from birds that were officially registered at the competent authority of the exporting country
أنا الموقع أدناه المسئول المختص أفيد بأن البضاعة الواردة أوصافها أعلاه تستوفي جميع الشروط الصحية الواردة في الشهادة. | I the undersigned, authorized person, certify that the good described above meets all the requirements mentioned in this certificate
اسم ووظيفة الشخص المختص | Authorized officer Name & Position
اسم الإدارة التي يتبع لها | Name of the Responsible Department
الختم الرسمي | Official Stamp
التاريخ: | Date:
أن يكون مصدر لحوم الدواجن من منطقة أو مقاطعة خالية من مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة، أو أنه تم معالجة اللحوم للتأكد من القضاء على فيروس إنفلونزا الطيور وفقاً للطرق الواردة في الكود الصحي لحيوانات اليابسة؛ وأنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة بعد المعالجة لمنع تلوث البضاعة بأي مصدر لفيروسات إنفلونزا الطيور.
The poultry meat comes from region(s)/ territory, which is free from highly pathogenic avian influenza. or poultry meat and its products has been processed to ensure the destruction of avian influenza virus in accordance with referring article in Terrestrial Animal Health Code and the necessary precautions were taken to avoid contact of the products with any source of avian influenza virus
| Health Certificate for Export of Products of Aquatic Animal Origin to the Kingdom of Saudi Arabia (KSA)
الرقم المرجعي للشهادة الصحية | Certificate Reference No.
مكان الإصدار | Place of Issue
تاريخ الإصدار | Date of Issue
المرسل (المصدر) | Consignor (Exporter)
الاسم | Name
العنوان | Address
الجهة الرقابية المختصة | Competent/Certifying Authority
العنوان | Address
بلد المنشأ | Country of origin
رمز الأيزو | ISO code
بلد الوصول | Country of Destination
رمز الأيزو | ISO code
المرسل إليه (المستورد) | Consignee (importer)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة المعبأة (إن وجد) | Packing Est. (if applicable)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة الصانعة | Producer
الاسم | Name
العنوان | Address
بلد المغادرة/موقع التحميل | Border of Loading/Country of Dispatch
بلد الوصول /منفذ الدخول | Border of Entry/Country of Destination
وسيلة النقل | Means of transport/conveyance
جوي [ ] | By Air [ ]
بحري [ ] | By Sea [ ]
بري [ ] | By Road [ ]
الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل | Conveyance Identification No.
درجة حرارة حفظ المادة الغذائية | Temperature of Food product
درجة حرارة الغرفة | Ambient
مبرد | Chilled
مجمد | Frozen
تم ترخيص البضائع لاستخدامها في: | Commodities Certified for:
الاستهلاك الآدمي مباشرة: [ ] | Human Consumption Directly: [ ]
بعد معالجة إضافية [ ] | After Further Process [ ]
أخرى [ ] | Other [ ]
توصيف وتصنيف الأغذية | Identification of the Food Products
اسم ووصف المادة الغذائية | بند التعرفة الجمركية | نوع المعالجة | العلامة التجارية | تاريخ الإنتاج | تاريخ الانتهاء | عدد الطرود | رقم التشغيلة/الدفعة | الوزن الكلي
Name & Description of Food | HS-Code | Treatment Type | Brand Name | Production Date | Expiry Date | No Packages | Batch/Lot No. | Total Weight
الإفادات الصحية | Health Attestations
أن المنتجات البحرية سليمة (آمنة) وصالحة للاستهلاك الآدمي. | The products of aquatic animal origin are safe and fit for human consumption.
أن مصدر المنتجات البحرية ذات الأصل الحيواني من فصائل غير سامة ولا تُسبب أي علامات مرضية. | The products of aquatic animal origin are derived from non-toxic species that do not cause any sign of disease.
في حال تربية الأحياء البحرية ذات الأصل الحيواني ضمن مزارع أو مناطق إنتاج بحرية، فإن هذه المناطق خاضعة للرقابة على المتطلبات الصحية من قبل الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ. | Where aquatic animals are grown in farms or aquaculture production areas, hygiene requirements are under the control of the competent authority of the country of origin.
تم تغذية الأحياء البحرية ذات الأصل الحيواني على أعلاف صنعت وفقاً لمتطلبات التصنيع الجيد ونظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة أو ما يكافؤه وخالية من أية ملوثات فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية محظورة دولياً. | The aquatic animals have been fed from feed that is produced in compliance with GMP & HACCP principles or its equivalent and is free from any physical, chemical or biological contaminants that are prohibited internationally.
تم إجراء عمليات تداول المنتجات البحرية ذات الأصل الحيواني في منشأة خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ، وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استناداً إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله. | The products of aquatic animal origin were handled in an establishment that has been subjected to inspection by the competent authority of the country of origin and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system.
أن المنتجات البحرية المعدة للاستهلاك الآدمي لم تظهر عليها أعراض الأمراض المعدية و/أو الوبائية والمتضمنة في قوائم المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE). | The products of aquatic animal origin has been derived from healthy animals that have no apparent evidence of any contagious and/or infectious disease as listed by (OIE).
أن الأحياء البحرية ذات الأصل الحيواني لم تتغذ على أعلاف تحتوي على بروتين حيواني (باستثناء مسحوق السمك شريطة أن لا يكون من أسماك مستزرعة من نفس الجنس) بما في ذلك اللحوم ومسحوق العظام والدهون المجففة وأي مادة تتعارض مع الشريعة الإسلامية مثل مشتقات الخنزير أو الدم. | The aquatic animals which have never been fed with animal protein (with the exception of fish meals from different species than the cultured one), including meat, bone meal, greaves, or any other sources prohibited by the Islamic Sharia such as blood or derivatives of porcine.
أن تكون الأحياء البحرية غير محورة وراثياً أو تم الحصول عليها عن طريق استخدام التقنية الحيوية الحديثة. | The aquatic animals were not bred genetically modified or engineered in a way that does not occur naturally by multiplication and /or natural recombination.
تم تداول المنتجات البحرية ذات الأصل الحيواني وفق الطرق الصحية السليمة بما يتوافق مع المواصفة القياسية الخليجية GSO 1694 | The products of aquatic animal origin have been and handled in accordance with GSO 1694
الماء المستخدم في تصنيع ونقل الأحياء البحرية ومنتجاتها (يشمل ذلك الثلج) لا يحتوي على ملوثات ومطابق للائحة الفنية الخليجية GSO 149، كما أن الإنتاج يضمن عدم التلوث الخلطي للأحياء البحرية ومنتجاتها | The water (including the ice) use to process or transport the aquatic animals or its products is not contaminated with the pathogenic agent and comply with technical regulation GSO 149, and the processing prevents cross contamination of The products of aquatic animal origin.
أن المنتجات البحرية ذات الأصل الحيواني مطابقة للائحة الفنية الخليجية رقم GSO 1016 الحدود الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية. | The products of aquatic animal origin satisfies the conditions laid down in technical regulation GSO 1016 on microbiological criteria for foodstuffs.
أن المنتجات البحرية ذات الأصل الحيواني للائحة الفنية الخليجية رقم GSO 2481 الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الأدوية البيطرية في الأغذية. | The products of aquatic animal origin satisfies the conditions laid down in technical regulation GSO 2481 on Maximum Residues Limits (MRLs) of Veterinary Drugs In Food.
تم إنتاج المنتجات البحرية ذات الأصل الحيواني بمعزل تام عن أي منتج لا يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه الشهادة خلال جميع مراحل الإنتاج والنقل والتخزين. | The products of aquatic animal origin has been obtained separate from meat not conforming to the requirements set out in this certificate during all stages of its production, transport and storage.
ب1: الأسماك:
أن مصدر الأسماك من دولة / مقاطعة أو منطقة خالية من الإصابة بأي من (EHN, IHNV, KHV, RSIV, SVCV, VHS, VHSV, SAV, ISAV, infection with A. invadans, أو infection with G. salaris) بما يتوافق مع متطلبات ما يعنيها من مواصفات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أو
أن تكون الأسماك خضعت للإجراءات التالية:
1. تم تعطيل مسبب المرض وفقاً لما ورد في توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE). كود الأحياء المائية، أو:
2. في حال استيراد فيليه السمك أو شرائح السمك فإنه يجب أن يكون مجمد أو مبرد.
| B1: Fish:
The fish originate from a country/territory zone declared free from (EHN, IHNV, KHV, RSIV, SVCV, VHS, VHSV, SAV, ISAV, infection with A. invadans, or infection with G. salaris), in accordance with the relevant OIE Standard by the competent authority; or
have been passed the following:
1.inactivation of the pathogenic agent according to OIE recommendation (Aquatic Animal Health Code) ;or
2.In the case of importation of fish fillets or steaks, which have been prepared and packaged for retail trade, the product should be (frozen or chilled).
أن الأسماك مطابقة للوائح الفنية الخليجية التالية:
• GSO 380 للأسماك المبردة
• GSO 1753 للأسماك المجمدة
• 1406 شرائح الأسماك المجمدة
| Fish incompliance with the following technical regulation:
• For chilled fish GSO 380
• For frozen fish GSO 1753
• For frozen fish fillets GSO 1406
ب 2: القشريات:
أن مصدر القشريات من دولة / مقاطعة أو منطقة خالية من كل من (مرض البقع البيضاء في الروبيان، مرض الرأس الأصفر في الروبيان، مرض متلازمة تورا في الروبيان، فيروس النخر الجلدي الدموي، مرض نخر العضلات، مرض النخر الكبدي البنكرياسي، مرض الذيل الأبيض بما يتوافق مع متطلبات ما يعنيها من مواصفات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، أو
أن تكون القشريات خضعت للإجراءات التالية:
1. تم تعطيل مسبب المرض وفقاً لما ورد في توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE). كود الأحياء المائية، أو:
2. في حال كون القشريات (روبيان) فإنه يكون من روبيان مجمد منزوع القشرة والرأس ومحضر للأغراض التجارية.
| B2: crustaceans :
The crustaceans originate from a country/territory zone declared free from (WSD), (YHD), (TS), (IHHN), (IMN), (NHP), or (WTD) in accordance with the relevant OIE Standard by the Competent authority; or
have been passed the following:
1.inactivation of the pathogenic agent according to OIE recommendation (Aquatic Animal Health Code) ;or
2.In the case of importation of shrimp, which have been prepared and packaged for retail trade, the product should be frozen peeled shrimp or decapod crustaceans (shell off, head off).
أن الروبيان مطابق للوائح الفنية الخليجية التالية:
• GSO1361 للروبيان المبرد
• GSO 582 للروبيان المجمد
| Shrimp in compliance with the following technical regulation:
• For chilled shrimp GSO 1361
• For frozen shrimp GSO 582
ب3: الرخويات:
أن مصدر الرخويات من دولة / مقاطعة أو منطقة خالية من الإصابة بأي من (AbHV, B. exitiosa, B. ostreae, P. marinus, P. olseni, X. californiensis) بما يتوافق مع متطلبات ما يعنيها من مواصفات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، أو
أن تكون الرخويات خضعت للإجراءات التالية:
1. تم تعطيل مسبب المرض وفقاً لما ورد في توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE). كود الأحياء المائية، أو:
2. في حال استيراد أحد المنتجات التالية:
• الحلزونة البحرية (أذن البحر) منزوعة القشرة.
• لحوم الرخويات
• المحار بنصف قشرة
يجب أن يكون مبرد أو مجمد.
| B3: Molluscs :
The Molluscs originate from a country/territory zone declared free from (infection with AbHV, infection with B. exitiosa, infection with B. ostreae, infection with M. refringens, infection with P. marinus, infection with P. olseni, or infection with X. californiensis), in accordance with the relevant OIE Standard by the Competent authority; or
have been passed the following:
1.inactivation of the pathogenic agent according to OIE recommendation (Aquatic Animal Health Code) ;or
2.in the case of importation of the following commodities that have been prepared and packaged for retail trade:
• off the shell and eviscerated abalone meat ;
• Mollusc meat
• half-shell oysters;
the product should be (chilled or frozen).
تم إنتاج المنتجات البحرية ذات الأصل الحيواني من المقاطعة/ ولاية [ اسم المقاطعة ] | The products of aquatic animal origin has been obtained from territory/state [ name ]
أنا الموقع أدناه المسئول المختص أفيد بأن البضاعة الواردة أوصافها أعلاه تستوفي جميع الشروط الصحية الواردة في الشهادة. | I the undersigned, authorized person, certify that the good described above meets all the requirements mentioned in this certificate.
اسم ووظيفة الشخص المختص | Authorized officer Name & Position
اسم الإدارة التي يتبع لها | Name of the Responsible Department
الختم الرسمي | Official Stamp
التاريخ: | Date:
| Health Certificate for Export of Honey & Bee Products to Kingdom of Saudi Arabia
الرقم المرجعي للشهادة الصحية | Certificate Reference No.
مكان الإصدار | Place of Issue
تاريخ الإصدار | Date of Issue
المرسل (المصدر) | Consignor (Exporter)
الاسم | Name
العنوان | Address
الجهة الرقابية المختصة | Competent/Certifying Authority
العنوان | Address
بلد المنشأ | Country of origin
رمز الأيزو | ISO code
بلد الوصول | Country of Destination
رمز الأيزو | ISO code
المرسل إليه (المستورد) | Consignee (importer)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة المعبأة (إن وجد) | Packing Est. (if applicable)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة الصانعة | Producer
الاسم | Name
العنوان | Address
بلد المغادرة/موقع التحميل | Border of Loading/Country of Dispatch
بلد الوصول /منفذ الدخول | Border of Entry/Country of Destination
وسيلة النقل | Means of transport/conveyance
جوي [ ] | By Air [ ]
بحري [ ] | By Sea [ ]
بري [ ] | By Road [ ]
الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل | Conveyance Identification No.
درجة حرارة حفظ المادة الغذائية | Temperature of Food product
درجة حرارة الغرفة | Ambient
مبرد | Chilled
مجمد | Frozen
تم ترخيص البضائع لاستخدامها في: | Commodities Certified for:
الاستهلاك الآدمي مباشرة: [ ] | Human Consumption Directly: [ ]
بعد معالجة إضافية [ ] | After Further Process [ ]
أخرى [ ] | Other [ ]
توصيف وتصنيف الأغذية | Identification of the Food Products
اسم ووصف المادة الغذائية | بند التعرفة الجمركية | نوع المعالجة | العلامة التجارية | تاريخ الإنتاج | تاريخ الانتهاء | عدد الطرود | رقم التشغيلة/الدفعة | الوزن الكلي
Name & Description of Food | HS-Code | Treatment Type | Brand Name | Production Date | Expiry Date | No Packages | Batch/Lot No. | Total Weight
الإفادات الصحية | Health Attestations
إن عسل النحل و/أو منتجات النحل سليمة (أمنة) وصالحة للاستهلاك الادمي) | Honey and/or bee products are safe and fit for human consumption.
تم إجراء عمليات تداول عسل النحل و/أو منتجات النحل في منشأة غذائية (مناحل) خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة و/ أو الجهة المخولة رسمياً، وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استناداً إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله. | The food product(s) was handled at an establishment that has been subjected to inspections by the competent authority and/or officially recognized body and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system.
تطبق الجهة الرقابية المختصة و/ أو الجهة المخولة رسمياً في بلد المنشأ خطة رصد للمتبقيات وفقا للمعايير الدولية الخاصة بعسل النحل ومنتجات النحل الواردة في الدستور الغذائي ( CODEX STAN 12-1981)). | The competent authority and/or officially authorized authority in the country of origin has implemented a plan to monitor residues in accordance with the international standards for Honey (CODEX STAN 12- 1981)
إن عسل النحل ومنتجاته ترد من مناحل تشرف وتسيطر عليها الجهة الرقابية الرسمية. | Honey Bee and its products come from apiaries, which are supervised and controlled by the competent authority.
إن عسل النحل و/أو منتجات النحل من بلد أو منطقة (بقطر 100 كم على الاقل) خالية من الإصابة بخنفساء النحل ، ولا تخضع لأي قيود مرتبطة بها. أو إن عسل النحل لا يحتوي على نحل حي أو بيض النحل أو تم معالجته عند -12 °س أو أقل لمدة ٢٤ ساعة أو أكثر. أو أنه تم ترشيحه عبر مصفاة لا يزيد حجم ثقوبها عن 0.42 mm. | Honey and/or bee products are produced in a country or a zone (of at least a 100 km radius) free from Aethina tumida infestation, and not subject to any restrictions associated with the infestation. or contain no live honey bees or bee brood, or has been subjected to a treatment at a temperature of –12 °C or lower for at least 24 hours or has been strained through a filter of pore size no greater than 0.42 mm.
إن عسل النحل و/أو منتجات النحل من بلد خالية من الإصابة بالحضنة الاوروبي. أو أنه تأكد أن المواد المستوردة خالية من Melissococcus plutonius بعد فحصها بالطريقة المبينة في الفصل المتعلق بها في دليل اليابسة. أو أنه تمت معالجتها بطريقة تضمن القضاء على البكتيريا Melissococcus plutonius | Honey and/or bee products are Produced at a country or zone free from, European foulbrood. or have been found free of M. plutonius by a test method described in the relevant chapter of the Terrestrial manual. or have been processed to ensure the destruction of M. plutonius.
إن عسل النحل و/أو منتجات النحل من بلد خالية من الإصابة بالحضنة الامريكي. أو أنه تأكد أن المواد المستوردة خالية من بوغات يرقات المرض بعد فحصها بالطريقة المبينة في دليل اليابسة. أو أنه تمت معالجتها بطريقة تضمن القضاء على عصيات وبوغات البكتيريا P. larvae. | Honey and/or bee products are Produced at a country or zone free from, American foulbrood. or have been found free from spore forms of P. larvae by a test method described in the relevant chapter of the terrestrial manual. or have been processed to ensure the destruction of both bacillary and spore forms of P. larvae.
أن عسل النحل او منتجاته وارد من مناحل في بلد أو منطقة خالية من سوسة الفاروا أو أنه تم ترشيحه عبر مصفاة لا يزيد حجم ثقوبها عن 0.42 mm؛ أو تجميد حتى -12 درجة من الداخل أو أقل لمدة 24 ساعة. | Honey and/or bee products except (royal jelly) are Produced at a country free or zone from Varroa spp, or has been strained through a filter of pore size no greater than 0.42 mm; or frozen at core temperature of minus 12°C or less for at least 24 hours
أنا الموقع أدناه المسئول المختص أفيد بأن البضاعة الواردة أوصافها أعلاه تستوفي جميع الشروط الصحية الواردة في الشهادة. | I the undersigned, authorized person, certify that the good described above meets all the requirements mentioned in this certificate.
اسم ووظيفة الشخص المختص | Authorized officer Name & Position
اسم الإدارة التي يتبع لها | Name of the Responsible Department
الختم الرسمي | Official Stamp
التاريخ: | Date:
| Health Certificate for Export of Processed fruits and vegetables Products to KSA
الرقم المرجعي للشهادة الصحية | Certificate Reference No.
مكان الإصدار | Place of Issue
تاريخ الإصدار | Date of Issue
المرسل (المصدر) | Consignor (Exporter)
الاسم | Name
العنوان | Address
الجهة الرقابية المختصة | Competent/Certifying Authority
العنوان | Address
بلد المنشأ | Country of origin
رمز الأيزو | ISO code
بلد الوصول | Country of Destination
رمز الأيزو | ISO code
المرسل إليه (المستورد) | Consignee (importer)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة المعبأة (إن وجد) | Packing Est. (if applicable)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة الصانعة | Producer
الاسم | Name
العنوان | Address
بلد المغادرة/موقع التحميل | Border of Loading/Country of Dispatch
بلد الوصول /منفذ الدخول | Border of Entry/Country of Destination
وسيلة النقل | Means of transport/conveyance
جوي [ ] | By Air [ ]
بحري [ ] | By Sea [ ]
بري [ ] | By Road [ ]
الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل | Conveyance Identification No.
درجة حرارة حفظ المادة الغذائية | Temperature of Food product
درجة حرارة الغرفة | Ambient
مبرد | Chilled
مجمد | Frozen
تم ترخيص البضائع لاستخدامها في: | Commodities Certified for:
الاستهلاك الآدمي مباشرة: [ ] | Human Consumption Directly: [ ]
بعد معالجة إضافية [ ] | After Further Process [ ]
أخرى [ ] | Other [ ]
توصيف وتصنيف الأغذية | Identification of the Food Products
اسم ووصف المادة الغذائية | بند التعرفة الجمركية | نوع المعالجة | العلامة التجارية | تاريخ الإنتاج | تاريخ الانتهاء | عدد الطرود | رقم التشغيلة/الدفعة | الوزن الكلي
Name & Description of Food | HS-Code | Treatment Type | Brand Name | Production Date | Expiry Date | No Packages | Batch/Lot No. | Total Weight
الإفادات الصحية | Health Attestations
إن الخضار والفاكهة المصنعة سليمة (آمنة) وصالحة للاستهلاك الآدمي. | The processed fruits and vegetables are safe and fit for human consumption.
تم إجراء عمليات تداول الخضار والفاكهة المصنعة في منشأة مسجلة وخاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة، وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استناداً إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله. | The processed fruits and vegetables was handled at a registered establishment that has been subjected to inspections by the competent authority and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system.
أن يكون مصدر الخضار والفاكهة المصنعة من مزرعة أو مركز تجميع مسجل وخاضع للرقابة من قبل الجهة الرقابية الحكومية المختصة في بلد المنشأ. | The source of processed fruits and vegetables are from registered farm or collection center controlled by the competent authority in the country of origin.
أن تكون الخضار والفاكهة المصنعة خالية من المواد الكيميائية وبقايا المبيدات أو في الحدود المسموح بها في اللائحة الفنية الخليجية رقم (SFDA.FD 382/2019) "الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية- الجزء الأول والجزء الثاني). | The processed fruits and vegetables shall be free from chemical and pesticides residue, or within allowable limits reference with the Gulf technical regulations (SFDA.FD 382/2019) "Maximum Permissible Limits for Pesticides in Agricultural and Foodstuffs Part 1 and Part 2".
أن تكون الخضار والفاكهة المصنعة خالية من التلوث الميكروبيولوجي أوفي الحدود الميكروبيولوجية طبقاً للائحة الفنية الخليجية (GSO 1016) "المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية". | The processed fruits and vegetables shall be free from microbiological or within the limits in the technical regulation (GSO 1016) "Microbiological Criteria For Foodstuffs"
يجب أن تكون ارسالية الخضار والفاكهة المصنعة مطابقة لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 123) "الاشتراطات العامة للخضروات والفاكهة الطازجة". | The processed fruit and vegetables shall be in compliance with the Gulf technical regulations (GSO 123) "General requirements for fresh fruits and vegetables".
يجب أن تكون الخضار والفاكهة خضعت للفحص من قبل المختصين في الجهة الرقابية ووجدت خالية من آفات الحجر الزراعي والآفات غير الحجرية. | The plants, plant products shall have been inspected by the official officer from the competent authority and found free the quarantine pests and non-quarantine pests.
أن الخضار والفاكهة المصنعة خالية من المواد المعدلة وراثياً أو تم الحصول عليها عن طريق استخدام التقنية الحيوية الحديثة وفقا للمواصفة القياسية الخليجية GSO 2141 | The processed fruits and vegetables are free from genetically modified materials or obtained through the use of modern biotechnology according to Gulf Standard GSO 2141
أن الخضار والفاكهة المصنعة تم تداولها ونقلها وتخزينها وتعبئتها وفقاً للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفة القياسية (GSO 323) | The processed fruits and vegetables have been traded, transported, stored and packaged according to the technical requirements of GSO 323.
أنا الموقع أدناه المسئول المختص أفيد بأن البضاعة الواردة أوصافها أعلاه تستوفي جميع الشروط الصحية الواردة في الشهادة. | I the undersigned, authorized person, certify that the good described above meets all the requirements mentioned in this certificate
اسم ووظيفة الشخص المختص | Authorized officer Name & Position
اسم الإدارة التي يتبع لها | Name of the Responsible Department
الختم الرسمي | Official Stamp
التاريخ: | Date:
| Health Certificate for Export of Table Eggs and Egg Products to the KSA
الرقم المرجعي للشهادة الصحية | Certificate Reference No.
مكان الإصدار | Place of Issue
تاريخ الإصدار | Date of Issue
المرسل (المصدر) | Consignor (Exporter)
الاسم | Name
العنوان | Address
الجهة الرقابية المختصة | Competent/Certifying Authority
العنوان | Address
بلد المنشأ | Country of origin
رمز الأيزو | ISO code
بلد الوصول | Country of Destination
رمز الأيزو | ISO code
المرسل إليه (المستورد) | Consignee (importer)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة المعبأة (إن وجد) | Packing Est. (if applicable)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة الصانعة | Producer
الاسم | Name
العنوان | Address
بلد المغادرة/موقع التحميل | Border of Loading/Country of Dispatch
بلد الوصول /منفذ الدخول | Border of Entry/Country of Destination
وسيلة النقل | Means of transport/conveyance
جوي [ ] | By Air [ ]
بحري [ ] | By Sea [ ]
بري [ ] | By Road [ ]
الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل | Conveyance Identification No.
درجة حرارة حفظ المادة الغذائية | Temperature of Food product
درجة حرارة الغرفة | Ambient
مبرد | Chilled
مجمد | Frozen
تم ترخيص البضائع لاستخدامها في: | Commodities Certified for:
الاستهلاك الآدمي مباشرة: [ ] | Human Consumption Directly: [ ]
بعد معالجة إضافية [ ] | After Further Process [ ]
أخرى [ ] | Other [ ]
توصيف وتصنيف الأغذية | Identification of the Food Products
اسم ووصف المادة الغذائية | بند التعرفة الجمركية | نوع المعالجة | العلامة التجارية | تاريخ الإنتاج | تاريخ الانتهاء | عدد الطرود | رقم التشغيلة/الدفعة | الوزن الكلي
Name & Description of Food | HS-Code | Treatment Type | Brand Name | Production Date | Expiry Date | No Packages | Batch/Lot No. | Total Weight
الإفادات الصحية | Health Attestations
إن البيض و/أو منتجاته سليم (آمن) وصالح للاستهلاك الآدمي | The eggs/ egg products are safe and fit for human consumption.
تم إجراء عمليات تداول البيض و/أو منتجاته في منشأة خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ، وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استناداً إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله. | The eggs/egg products were handled at an establishment that has been subjected to inspections by the competent authority in the country of origin and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system.
تم تطبيق الممارسات البيطرية الجيدة في استخدام الأدوية البيطرية (بما فيها محفزات النمو) والكيماويات الزراعية في الحيوانات الحية، وأن أي متبقيات من الهرمونات، المضادات الحيوية، المبيدات، المعادن الثقيلة أو غيرها من الملوثات في بيض المائدة و/أو منتجاته متوافقة مع المتطلبات الخليجية SFDA.FD 382/2019, GSO 2481, GSO 1016, GSO CODEX STAN 193 | Good veterinary practices have been applied in the use of veterinary medicines (including growth promoters) and agriculture chemicals in live animals, and any residues of hormones, antibiotics, pesticides, heavy metals or any other pollutants in Table eggs and /or its products comply with (SFDA.FD 382/2019, GSO 2481, GSO 1016, GSO CODEX STAN 193).
أن مصدر البيض و/أو منتجاتها من طيور لم يتم تغذيتها بالبروتين الحيواني المصنع، باستثناء مسحوق الأسماك. | The egg and/or egg product has not been derived from birds fed on processed animal protein, excluding fishmeal.
ان يكون مصدر البيض من منطقة أو مقاطعة خالية من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ومرض نيوكاسل، أو أنه تم معالجة البيض للتأكد من القضاء على فيروس إنفلونزا الطيور وفقاً للطرق الواردة في الكود الصحي لحيوانات اليابسة؛ وأنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة بعد المعالجة لمنع تلوث البضاعة بأي مصدر لفيروس إنفلونزا الطيور ومرض نيوكاسل. | The egg comes from region(s)/ territory, which is free from highly pathogenic avian influenza and Newcastle disease. or egg and its products has been processed to ensure the destruction of avian influenza virus and Newcastle disease in accordance with referring article in Terrestrial Animal Health Code and the necessary precautions were taken to avoid contact of the products with any source of avian influenza virus and Newcastle disease.
أن مصدر البيض من طيور خالية من الأمراض المعدية و/أو الوبائية والمتضمنة في قوائم المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE). | The egg has been derived from healthy poultry that have no apparent evidence of any contagious and/or infectious disease as listed by (OIE).
ان لا يكون البيض ومنتجاتها من طيور محوره وراثياً أو تم الحصول عليها عن طريق استخدام التقنية الحيوية الحديثة وفقا للمواصفة القياسية الخليجية GSO 2141 | The eggs were not from genetically modified birds and their products in accordance with GSO 2141.
أنا الموقع أدناه المسئول المختص أفيد بأن البضاعة الواردة أوصافها أعلاه تستوفي جميع الشروط الصحية الواردة في الشهادة. | I the undersigned, authorized person, certify that the good described above meets all the requirements mentioned in this certificate
اسم ووظيفة الشخص المختص | Authorized officer Name & Position
اسم الإدارة التي يتبع لها | Name of the Responsible Department
الختم الرسمي | Official Stamp
التاريخ: | Date:
| Health Certificate for Export of Milk , and Milk Products To the KSA
الرقم المرجعي للشهادة الصحية | Certificate Reference No.
مكان الإصدار | Place of Issue
تاريخ الإصدار | Date of Issue
المرسل (المصدر) | Consignor (Exporter)
الاسم | Name
العنوان | Address
الجهة الرقابية المختصة | Competent/Certifying Authority
العنوان | Address
بلد المنشأ | Country of origin
رمز الأيزو | ISO code
بلد الوصول | Country of Destination
رمز الأيزو | ISO code
المرسل إليه (المستورد) | Consignee (importer)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة المعبأة (إن وجد) | Packing Est. (if applicable)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة الصانعة | Producer
الاسم | Name
العنوان | Address
بلد المغادرة/موقع التحميل | Border of Loading/Country of Dispatch
بلد الوصول /منفذ الدخول | Border of Entry/Country of Destination
وسيلة النقل | Means of transport/conveyance
جوي [ ] | By Air [ ]
بحري [ ] | By Sea [ ]
بري [ ] | By Road [ ]
الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل | Conveyance Identification No.
درجة حرارة حفظ المادة الغذائية | Temperature of Food product
درجة حرارة الغرفة | Ambient
مبرد | Chilled
مجمد | Frozen
تم ترخيص البضائع لاستخدامها في: | Commodities Certified for:
الاستهلاك الآدمي مباشرة: [ ] | Human Consumption Directly: [ ]
بعد معالجة إضافية [ ] | After Further Process [ ]
أخرى [ ] | Other [ ]
توصيف وتصنيف الأغذية | Identification of the Food Products
اسم ووصف المادة الغذائية | بند التعرفة الجمركية | نوع المعالجة | العلامة التجارية | تاريخ الإنتاج | تاريخ الانتهاء | عدد الطرود | رقم التشغيلة/الدفعة | الوزن الكلي
Name & Description of Food | HS-Code | Treatment Type | Brand Name | Production Date | Expiry Date | No Packages | Batch/Lot No. | Total Weight
الإفادات الصحية | Health Attestations
إن الحليب و/أو منتجاته سليم (آمن) وصالح للاستهلاك الآدمي | The milk/milk products are safe and fit for human consumption
أن مصدر الحليب و/أو منتجاته من حيوانات سليمة ومسجلة وخاضعة للفحص البيطري من قبل الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ. | The milk /milk products has been derived from healthy animals that are subject to the official veterinary service inspections in the country of origin.
تم إجراء عمليات تداول الحليب و/أو منتجاته في منشأة خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استناداً إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله. | The milk/milk products was handled in an establishment that has been subjected to inspections by the competent authority and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system.
تم تطبيق الممارسات البيطرية الجيدة في استخدام الأدوية البيطرية (بما فيها محفزات النمو) والكيماويات الزراعية في الحيوانات الحية، وأن أي متبقيات من الهرمونات، المضادات الحيوية، المبيدات، المعادن الثقيلة أو غيرها من الملوثات في الحليب و/أو منتجاته متوافقة مع المتطلبات الخليجية SFDA.FD 382/2019, GSO 2481, GSO 1016, GSO CODEX STAN 193 | Good veterinary practices have been applied in the use of veterinary medicines (including growth promoters) and agriculture chemicals in live animals, and any residues of hormones, antibiotics, pesticides, heavy metals or any other pollutants in Milk and/or Milk product comply with (SFDA.FD 382/2019, GSO 2481, GSO 1016, GSO CODEX STAN 193).
أن الإرسالية تطابق أحد البنود الواردة ادناه:
ان الحليب ومشتقاته غير المعاملة حراريا ناتجة من حيوانات من منطقة لم يسجل بها مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال السنتين السابقتين للتصدير على الأقل، وانه يوجد برنامج لمكافحة مرض السل ومرض البروسيلا وقد تم اختبار الحيوانات المنتجة للحليب في مختبر حكومي معتمد عن الامراض المسجلة في بلد التصدير والتي تشمل (مرض السل-مرض البروسيلا) وبنتائج سلبية.
أن الحليب ومشتقاته قد تم معاملته وفقاً لإحدى طرق المعاملة الخاصة بالحليب ومشتقاته الواردة في دستور هيئة الغذاء الدولي.
| The consignment fulfill one of the conditions listed below:
1.The milk and unheated milk products come from animals from areas/ zones free from Foot-and- Mouth disease and Rift valley fever disease for at least the previous two years prior to export, and the milk were derived from animals which have been tested in accredited laboratory for recorded disease in the country of export which include (tuberculosis- brucellosis) with negative results.
2.The milk and milk products have been treated according to one of the special treatment methods of milk and milk products recommended by Codex Alimentarius.
أن مصدر الحليب و/أو منتجاته من حيوانات تخضع للرقابة البيطرية الرسمية، وكانت في بلد أو جزء منها خالية من مرض الحمى القلاعية والطاعون البقري لمدة 12 شهراً على الأقل قبل تاريخ هذه الشهادة، وأنه لم يتم تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية خلال تلك الفترة، وتنتمي إلى حضائر لم تكن خاضعة لقيود بسبب مرض الحمى القلاعية أو الطاعون البقري، وخضعت لفحوصات بيطرية منتظمة لضمان استيفاء شروط الصحة الحيوانية. | The raw milk has been obtained from animals under the control of the official veterinary service, which were in a country or part thereof that has been free of foot-and-mouth disease and of rinderpest for a period of at least 12 months prior to the date of this certificate, and where vaccination against foot-and-mouth disease has not been carried out during that period, belonging to holdings which were not under restrictions due to foot-and-mouth disease or rinderpest, and, subject to regular veterinary inspections to ensure that they satisfy the animal health conditions.
أن مصدر الحليب هو حيوانات خالية من الأمراض المعدية و/أو الوبائية والمتضمنة في قوائم المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE). | The milk and milk products has been derived from healthy animals that have no apparent evidence of any contagious and/or infectious disease as listed by (OIE).
تم تخزين الحليب و/أو منتجاته ونقلها طبقا للمواصفات القياسية الخليجية GSO 815 و GSO 323 | The milk and milk products has been stored and transported in accordance with GSO 815 and GSO 323
المنتج يفي بالشروط المنصوص عليها في GSO 1016 على المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية. | The product satisfies the conditions laid down in GSO 1016 on microbiological criteria for foodstuffs.
يتم استخدام عبوات المنتجات لأول مرة وتفي بمتطلبات النظافة الصحية الموضوعة في المواصفة GSO 1694. | The products packaging is first used and meets the hygienic-sanitary requirements established in GSO 1694.
أن لا يكون الحليب و/أو منتجاته من حيوانات محوره وراثياً أو تم الحصول عليها عن طريق استخدام التقنية الحيوية الحديثة وفقا للمواصفة القياسية الخليجية GSO 2141 | The milk and milk products were not from genetically modified animals and their products in accordance with GSO 2141.
أن الحليب و/أو منتجاته مطابق للائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 2500 "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية"). | Gulf Technical Regulation No (GSO 2500 "Additives Allowed for Use in Foodstuffs").
أنا الموقع أدناه المسئول المختص أفيد بأن البضاعة الواردة أوصافها أعلاه تستوفي جميع الشروط الصحية الواردة في الشهادة. | I the undersigned, authorized person, certify that the good described above meets all the requirements mentioned in this certificate
اسم ووظيفة الشخص المختص | Authorized officer Name & Position
اسم الإدارة التي يتبع لها | Name of the Responsible Department
الختم الرسمي | Official Stamp
التاريخ: | Date:
| Phytosanitary Certificate for Export To the KSA
رقم الشهادة | Certificate No :
مكان الإصدار: | Place of Issue:
إلى الجهة الرسمية لوقاية النبات في البلد المستورد | To: Plant Protection Organization Name:
من الجهة الرسمية لوقاية النبات في بلد المصدر | From: Plant Protection Organization Name:
جهة التصدير وعنوانها | Name & Address of Exporter
إسم وعنوان المستورد | Name & Address of Consignee
وسيلة النقل: | Mean of Transportation:
نقطة الدخول | Point of Entry
وصف الشحنة | Description of Consignment
إسم المنتج | الأسماء العلمية للنبات | عدد الطرود ووصفها | العلامات المميزة | جهة المنشأ | الكمية المعلنة (كجم)
Name of Product | Botanical Names of the Plant | Number & Description of Packages | Distinguishing Marks | Place of Origin | Quantity Declared (kg)
المعاملة للتطهير من التلوث و/أو الإصابة | Disinfestations and/or Disinfection Treatment
المعالجة: | Treatment:
الكيماويات (المادة الفعالة) : | Chemical (active ingredient):
التركيز: | Concentration:
درجة الحرارة: | Temperature:
معلومات أخرى: | Additional Information:
التاريخ: | Date:
الإفادات الصحية | Health Attestations
تصادق هذه الشهادة على أن النباتات والمنتجات النباتية أو المواد الأخرى المذكورة هنا قد تم فحصها و/أو اختبارها وفقا للإجراءات المعتمدة المناسبة ووجدت خالية من آفات الحجر الزراعي التي حددها البلد المستورد، وتتفق مع الوضع الحالي لمتطلبات الصحة النباتية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك تلك الآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح. | This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures, and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing country and to conform with the current phytosanitary requirements of the GCC countries, including those for regulated non-quarantine pests.
إفادات صحية إضافية خاصة، إذا تطلب الأمر ذلك | Additional Health Attestations (Declarations) if deemed necessary
اسم ووظيفة الشخص المختص | Authorized officer Name & Position
اسم الإدارة التي يتبع لها | Name of the Responsible Department
الختم الرسمي | Official Stamp
التاريخ: | Date:
| Health Certificate for Export of Assorted Food Products To the KSA
الرقم المرجعي للشهادة الصحية | Certificate Reference No.
مكان الإصدار | Place of Issue
تاريخ الإصدار | Date of Issue
المرسل (المصدر) | Consignor (Exporter)
الاسم | Name
العنوان | Address
الجهة الرقابية المختصة | Competent/Certifying Authority
العنوان | Address
بلد المنشأ | Country of origin
رمز الأيزو | ISO code
بلد الوصول | Country of Destination
رمز الأيزو | ISO code
المرسل إليه (المستورد) | Consignee (importer)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة المعبأة (إن وجد) | Packing Est. (if applicable)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة الصانعة | Producer
الاسم | Name
العنوان | Address
بلد المغادرة/موقع التحميل | Border of Loading/Country of Dispatch
بلد الوصول /منفذ الدخول | Border of Entry/Country of Destination
وسيلة النقل | Means of transport/conveyance
جوي [ ] | By Air [ ]
بحري [ ] | By Sea [ ]
بري [ ] | By Road [ ]
الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل | Conveyance Identification No.
درجة حرارة حفظ المادة الغذائية | Temperature of Food product
درجة حرارة الغرفة | Ambient
مبرد | Chilled
مجمد | Frozen
تم ترخيص البضائع لاستخدامها في: | Commodities Certified for:
الاستهلاك الآدمي مباشرة: [ ] | Human Consumption Directly: [ ]
بعد معالجة إضافية [ ] | After Further Process [ ]
أخرى [ ] | Other [ ]
توصيف وتصنيف الأغذية | Identification of the Food Products
اسم ووصف المادة الغذائية | بند التعرفة الجمركية | نوع المعالجة | العلامة التجارية | تاريخ الإنتاج | تاريخ الانتهاء | عدد الطرود | رقم التشغيلة/الدفعة | الوزن الكلي
Name & Description of Food | HS-Code | Treatment Type | Brand Name | Production Date | Expiry Date | No Packages | Batch/Lot No. | Total Weight
الإفادات الصحية | Health Attestations
إن المنتجات الغذائية سليمة (آمنة) وصالحة للاستهلاك الآدمي | Food products are safe and fit for human consumption
تم إجراء عمليات تداول للمنتجات الغذائية في منشأة غذائية خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة و/ أو الجهة المخولة رسمياً، وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استناداً إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله. | The food product(s) was handled at an establishment that has been subjected to inspections by the competent authority and/or officially recognized body and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system.
إفادات صحية إضافية خاصة، إذا تطلب الأمر ذلك | Additional Health Attestations (Declarations) if deemed necessary
اسم ووظيفة الشخص المختص | Authorized officer Name & Position
اسم الإدارة التي يتبع لها | Name of the Responsible Department
الختم الرسمي | Official Stamp
التاريخ: | Date:
| Health Certificate for Export infant formula
الرقم المرجعي للشهادة الصحية | Certificate Reference No.
مكان الإصدار | Place of Issue
تاريخ الإصدار | Date of Issue
المرسل (المصدر) | Consignor (Exporter)
الاسم | Name
العنوان | Address
الجهة الرقابية المختصة | Competent/Certifying Authority
العنوان | Address
بلد المنشأ | Country of origin
رمز الأيزو | ISO code
بلد الوصول | Country of Destination
رمز الأيزو | ISO code
المرسل إليه (المستورد) | Consignee (importer)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة المعبأة (إن وجد) | Packing Est. (if applicable)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة الصانعة | Producer
الاسم | Name
العنوان | Address
بلد المغادرة/موقع التحميل | Border of Loading/Country of Dispatch
بلد الوصول /منفذ الدخول | Border of Entry/Country of Destination
وسيلة النقل | Means of transport/conveyance
جوي [ ] | By Air [ ]
بحري [ ] | By Sea [ ]
بري [ ] | By Road [ ]
الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل | Conveyance Identification No.
درجة حرارة حفظ المادة الغذائية | Temperature of Food product
درجة حرارة الغرفة | Ambient
مبرد | Chilled
مجمد | Frozen
تم ترخيص البضائع لاستخدامها في: | Commodities Certified for:
الاستهلاك الآدمي مباشرة: [ ] | Human Consumption Directly: [ ]
بعد معالجة إضافية [ ] | After Further Process [ ]
أخرى [ ] | Other [ ]
توصيف وتصنيف الأغذية | Identification of the Food Products
اسم ووصف المادة الغذائية | بند التعرفة الجمركية | نوع المعالجة | العلامة التجارية | تاريخ الإنتاج | تاريخ الانتهاء | عدد الطرود | رقم التشغيلة/الدفعة | الوزن الكلي
Name & Description of Food | HS-Code | Treatment Type | Brand Name | Production Date | Expiry Date | No Packages | Batch/Lot No. | Total Weight
الإفادات الصحية | Health Attestations
إن الحليب و/أو منتجاته سليم (آمن) وصالح للاستهلاك الآدمي | The milk/milk products are safe and fit for human consumption
أن مصدر الحليب و/أو منتجاته من حيوانات سليمة وخاضعة للفحص البيطري من قبل الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ. | The milk /milk products has been derived from healthy animals that are subject to the official veterinary service inspections in the country of origin.
تم إجراء عمليات تداول الحليب و/أو منتجاته في منشأة خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استناداً إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله. | The milk/milk products was handled in an establishment that has been subjected to inspections by the competent authority and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system.
تم تطبيق الممارسات البيطرية الجيدة في استخدام الأدوية البيطرية (بما فيها محفزات النمو) والكيماويات الزراعية في الحيوانات الحية، وأن أي متبقيات من الهرمونات، المضادات الحيوية، المبيدات، المعادن الثقيلة أو غيرها من الملوثات في الحليب و/أو منتجاته متوافقة مع المتطلبات الخليجية SFDA.FD 382/2019, SFDA.FD 2481:2019, SFDA.FD GSO 1016, SFDA.FD 193:2019 | Good veterinary practices have been applied in the use of veterinary medicines (including growth promoters) and agriculture chemicals in live animals, and any residues of hormones, antibiotics, pesticides, heavy metals or any other pollutants in Milk and/or Milk product comply with (SFDA.FD 382/2019, SFDA.FD 2481:2019, SFDA.FD GSO 1016, SFDA.FD 193:2019).
ان المنتج من دولة أو منطقة خالية من مرض الحمى القلاعية خلال 12 شهر السابقة من صدور الشهادة ولم يستخدم التحصين ضد مرض الحمى القلاعية خلال نفس الفترة. | The products were in a country or part thereof that has been free of foot-and-mouth disease and of rinderpest for a period of at least 12 months prior to the date of this certificate, and where vaccination against foot-and-mouth disease has not been carried out during that period.
أن المنتج قد خضع أو تم إنتاجه من الحليب الخام الذي تم تقديمه إلى معالجة البسترة التي تشمل معالجة حرارية مفردة مع تأثير تسخين على الأقل مكافئ لما تحقق بواسطة عملية بسترة لا تقل عن 72 درجة مئوية لمدة 15 ثانية على الأقل و عند الاقتضاء ، ما يكفي لضمان رد فعل سلبي لاختبار الفوسفاتيز القلوية تطبيقها على الفور بعد المعالجة الحرارية. | The row milk has undergone or been produced from raw milk which has been submitted to a pasteurization treatment involving a single heat treatment with a heating effect at least equivalent to that achieved by a pasteurization process of at least 72°C for at least 15 seconds and where applicable, sufficient to ensure a negative reaction to an alkaline phosphatase test applied immediately after the heat treatment.
تم تداول المنتجات وفق الطرق الصحية السليمة بما يتوافق مع المواصفة القياسية الخليجية GSO 1694 | The products have been and handled in accordance with GSO 1694
أن المنتج تم انتاجه من منشأة متوافقة مع المواصفة القياسية الخليجية GSO 21 | The product has been produced in establishment apply condition laid down in GSO 21
أن المنتجات تم تداولها ونقلها وتخزينها وتعبئتها وفقاً للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفة القياسية (SFDA.FD GSO 323 ). | The products have been traded, transported, stored and packaged according to the technical requirements of SFDA.FD GSO 323.
أن المنتجات غير محوره وراثياً (معدلة) وفقاً للمتطلبات النفية الواردة في المواصفة القياسية (GSO 2141). | The products were not from genetically modified products in accordance with GSO 2141.
أن المنتج متوافق مع اللائحة الفنية الخليجية التالية:
• رقم (GSO 223" اشتراطات بدائل حليب الأم").
• رقم (GSO 2106"البدائل المصنعة لحليب الأم وصيغ أغذية الرضع ذات الاستخدامات الطبية الخاصة").
• رقم (GSO 2500"المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية").
• رقم (SASO 1904 "الأغذية الحليبية التكميلية للرضع والأطفال "غذاء المتابعة").
| The product satisfies the conditions laid down in GSO 223, GSO 2106, GSO 2500, SASO 1904
اسم ووظيفة الشخص المختص | Authorized officer Name & Position
اسم الإدارة التي يتبع لها | Name of the Responsible Department
الختم الرسمي | Official Stamp
التاريخ: | Date:
| Health Certificate for Export of processed MeatIn the third country to the KSA
الرقم المرجعي للشهادة الصحية | Certificate Reference No.
مكان الإصدار | Place of Issue
تاريخ الإصدار | Date of Issue
المرسل (المصدر) | Consignor (Exporter)
الاسم | Name
العنوان | Address
الجهة الرقابية المختصة | Competent/Certifying Authority
العنوان | Address
بلد المنشأ | Country of origin
رمز الأيزو | ISO code
بلد الوصول | Country of Destination
رمز الأيزو | ISO code
المرسل إليه (المستورد) | Consignee (importer)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة المعبأة (إن وجد) | Packing Est. (if applicable)
الاسم | Name
العنوان | Address
الشركة الصانعة/المسلخ | Producer/Slaughterhouse Est.
الاسم | Name
العنوان | Address
شهادة الإرسالية للذبح الحلال 1 | Certificate of consignment/ shipment for halal slaughter
رقم الشهادة | Certificate No:
مصدرها: | Source:
بلد المغادرة/موقع التحميل | Border of Loading/Country of Dispatch
بلد الوصول /منفذ الدخول | Border of Entry/Country of Destination
وسيلة النقل | Means of transport/conveyance
جوي [ ] | By Air [ ]
بحري [ ] | By Sea [ ]
بري [ ] | By Road [ ]
الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل | Conveyance Identification No.
درجة حرارة حفظ المادة الغذائية | Temperature of Food product
درجة حرارة الغرفة | Ambient
مبرد | Chilled
مجمد | Frozen
تم ترخيص البضائع لاستخدامها في: | Commodities Certified for:
الاستهلاك الآدمي مباشرة: [ ] | Human Consumption Directly: [ ]
بعد معالجة إضافية [ ] | After Further Process [ ]
أخرى [ ] | Other [ ]
توصيف وتصنيف الأغذية | Identification of the Food Products
اسم ووصف المادة الغذائية | بند التعرفة الجمركية | نوع المعالجة | العلامة التجارية | تاريخ الإنتاج | تاريخ الانتهاء | عدد الطرود | رقم التشغيلة/الدفعة | الوزن الكلي
Name & Description of Food | HS-Code | Treatment Type | Brand Name | Production Date | Expiry Date | No Packages | Batch/Lot No. | Total Weight
الإفادات الصحية | Health Attestations
أن اللحوم و/أو منتجاتها سليمة (آمنة) وصالحة للاستهلاك الآدمي | The meat and/or meat product are safe and fit for human consumption
تم إجراء عمليات تداول اللحوم و/أو منتجاتها في منشأة خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية الرسمية، وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استناداً إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله. | The meat and/or meat product was handled at an establishment that has been subjected to inspections by the competent authority and implements a food safety management system based on HACCP .principles or an equivalent system
تم تخزين اللحوم ونقلها طبقا للمواصفات القياسية الخليجية. GSO 815 و GSO 323 | The meat has been stored and transported in accordance with GSO .815 and GSO 323
تم إنتاج اللحم بمعزل تام عن أي لحوم لا تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه الشهادة خلال جميع مراحل الإنتاج والنقل والتخزين. | The meat has been obtained separate from meat not conforming to the requirements set out in this certificate during all stages of its .production, transport and storage
أن تقوم الجهة الرقابية الرسمية بأخذ عينات دورية ممثلة للإنتاج لتحليلها للتأكد من سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية. | The Competent Authority shall periodically take samples representative of the production for analysis purpose, to assure the .safety of the product and its compliance with the standards
أن تكون اللحوم متوافقة مع المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية (SFDA.FD/GSO 1016:2015) | The meat product comply with Microbiological standards for commodities and foodstuffs (SFDA.FD/GSO 1016:2015).
أن يكون مصدر اللحوم الخام من منشأة ودولة معتمدة لدى الهيئة ومنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني. | The source of raw meat is from a slaughterhouse and a country approved by the SFDA and published on the SFDA website.
أن تكون اللحوم الخام مطابقة للافادات الصحية المذكورة في الشهادة الصحية المعتمدة لدى الهيئة والمصادق عليها من قبل ممثل الجهة الرقابية في بلد المنشأ (يتم ارفاق نسخه منها) | The raw meat comply with the Health attestations mentioned in the Health Certificate approved by the SFDA and confirmed by the representative of the competent authority in the country of origin (a copy of which is to be attached)
أن تكون اللحوم الخام مطابقة لشروط شهادة الإرسالية للذبح الحلال والصادرة من الجهات المانحة و المعينة في بلد المنشأ من قبل مركز حلال بالهيئة العامة للغذاء والدواء (يتم ارفاق نسخه منها) | The raw meat comply with the Certificate of consignment for halal slaughter requirement and issued by a halal certification body recognized by Halal Center-SFDA (a copy of which is to be attached)
في المناطق المصابة بمرض الحمى القلاعية FMD يجب أن تكون جميع اللحوم المصدرة متوافقة مع الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (Article 8.8.31) في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE). | In the regions infected by FMD, All meat used in the manufacturing processes shall comply with the requirements stipulated in Article (Article 8.8.31) of the World Organization for Animal Health (OIE).
أن تكون المنشأة لها القدرة على اجراء عملية التتبع و سحب المنتجات بكفائة عالية. | The establishment has the ability to carry out the tracking process and withdraw products with high efficiency.
أنا الموقع أدناه المسئول المختص أفيد بأن البضاعة الواردة أوصافها أعلاه تستوفي جميع الشروط الصحية الواردة في الشهادة. | I the undersigned, authorized person, certify that the good described above meets all the requirements mentioned in this certificate
اسم ووظيفة الشخص المختص | Authorized officer Name & Position
اسم الإدارة التي يتبع لها | Name of the Responsible Department
الختم الرسمي | Official Stamp
التاريخ: | Date:
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
