آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← شروط وضوابط اصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها

شروط وضوابط اصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة
8 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

المستفيدون وأغراض استخدامات مصادر المياه الجوفية (الآبار)

أولا: المستفيدون:

١. قطاع الأفراد.

٢. القطاع الحكومي.

٣. قطاع الأعمال.

٤. القطاع غير الربي.

ثانيا: استخدامات مصادرالمياه الجوفية (الآبار)

يكون استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتخصيصها وفقا للأولونات الآتية على الترتيب:

١. الاحتياجات البشرية الأساسية.

٢. سقيا الحيوانات والطلب الزراي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيي، ونحوها من الأغراض.

الصفحة ٣ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+

المادة الثانية: الشروط والأحكام العامة

لا يجوز استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) إلا بموجب رخصة استخدام صادرة من الوزارة، على كل من لديه (بر/ آبار) في عقاره ولمختلف الأغراض، التقدم عببربوابة (نما) من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، خلال (سنة واحدة) من تاريخ اعتماد ونشرهذه الضوابط في الجريدة الرسمية، للحصول على رخصة الاستخدام.

١. للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) التقدم عببربوابة (نما) وذلك من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية.

. في حال كان مقدم الطلب وكيل عن ورثة فيجب إرفاق صك حصرورثة ووكالة شرعية من جميع الورثة تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على رخصة استخدام مصادرالمياه الجوفية (الابار).

على المرخص له الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وابرازها لمر اقمي الوزارة بحسب ما يطلب من قبل المر اقبين سواء كان ذلك بالوسائل (الإلكترونية أو يدويا).

l. يحظراستخدام مصادر المياه الجوفية (الابار) لغير الغرض المرخص له.

إم يجب التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغييير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخرغير الذي رخص له.

٨ يجب على كل من يحصل على رخصة حفربئرجديدة أو بديلة أو تعميق أو تنظيف برسابقة، التقدم خلال (٣٠) يوما من تاريخ الانتهاء من الحفرأو التعميق أو التنظيف للحصول على رخصة الاستخدام أو تحديث بيانات رخصة الاستخدام السابقة.

٩. يجب التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر.

١٠. على المرخص له الالتزام بعدم تجاوزكميات المياه المحددة في رخصة الاستخدام.

١١. يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية، سواء في نوعيتا أو كميتا أو مجاريا الطبيعية أو حرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

١٢. يلتزم المرخص له باتباع قواعد الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني عند استخدام البئر وتشغيله وتحصينه بحيث لا يشكل خطرا من أي نوع كان.

١٣. على من انتقلت إليه ملكية عقاريوجد به بأترولدى المالك السابق رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الابار)، التقدم للوزارة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نقل ملكية الأرض، لنقل رخصة الاستخدام له بعد استكمال المتطلبات اللازمة، أو إصداررخصة استخدام جديدة في حال عدم حصول المالك السابق للرخصة.

١٤. يجب على كل المرخص له باستخدام المياه على مختلف أنواعها الترشيد في استخدامها وعدم هدرها، واستخدام الأدوات والأنظمة المرشدة للمياه.

١٥. يجب على المرخص له التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات، وإبلاغ الوزارة بذلك.

١٦. يحظرتصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي ملوثات داخل البئربما فيا مياه الصرف الزراي.

١٧. للوزارة الحق في مر اقبة استخدامات المصدرودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.

١٨. يلتزم المرخص له عند إلغاء النشاط أو انتفاء الحاجة من الاستخدام التقدم للوزارة بإلغاء رخصة الاستخدام خلال (تسعين) يوما.

١٩. مدة رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) (سنتان) يبدأ سريانها من تاريخ صدورها (قابلة للتجديد).

الصفحة ٤ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+

المادة الثالثة

شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض

الحضرية (الاحتياجات البشرية الأساسية)

١. شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الحضرية (الشرب) للجهات الحكومية والشركات واليئات والمؤسسات والمراكز التابعة لها:

إفادة من شركة المياه الوطنية بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من أي مصادرلديا.

ج- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية

د- تقديم دراسة مائية عن الآباربما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من

- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بثر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشر افها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة، في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.

و- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية(م ٣/ساعة).

ز- التعهد بمشاركة نتائج تحليل نوعية المياه بشكل دوري كل (٣) أشهر.

٢. شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأشياب الصالحة للشرب:

ب- إرفاق رخصة إقامة الشيب أو رقمها.

ج- إرفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أو عقد إيجارمع جهة حكومية.

د- مو افقة شركة المياه الوطنية على إقامة المنل بما يضمن التزام الشركة بالإشراف على الشيب وفق الضوابط المنظمة لديا.

ه- تقديم دراسة مائية عن الاباربما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من

و- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية

ز- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بأثر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشر افها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة.

ح- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية(م ٣/ساعة).

الصفحة ٥ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+

٣. شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمشاريع مياه الشرب الخيرية:

إرفاق صك تملك، أو قرارتمليك مبني على قرارتوزيع، أو صك تملك مبني على أمرسامي، أوعقد إيجار صادرمن الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجارمبي على صك تملك موثق من الجهة المختصة، أو إفادة صريحة من إمارة المنطقة بأن يكون الموقع المحفورة فيه البأرخالي من النزاعات القبلية أو الفردية.

Z- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية إفادة من شركة المياه الوطنية بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من أي مصادرلديها.

ر تقديم دراسة مائية عن الآباربما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من و" تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بأثر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشر افها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة ، إذا كانت واقعة على الرف الرسوبي.

ز- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتا الإنتاجية(م ٣/ساعة).

٤. شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لأغراض الغسيل وسقيا المزروعات في الأراضي السكنية الواقعة بالدرع العريي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي وفي مدن (الرياض، بريدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل) :

أ- إرفاق رخصة حفر (البئر/ الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب - إرفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أوعقد إيجارمع جهة حكومية.

ج- التعهد بعدم تركيب محطة تنقية على البئر إلا بعد مو افقة الهيئة السعودية للمياه والجهات ذات العلاقة.

د- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتا الإنتاجية(م ٣/ساعة).

الصفحة ٦ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+

٥. شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للبلديات والجهات الحكومية لمشاريع التشجير بمناطق الدرع العريي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي وفي مدن (الرياض، بريدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل، القطيف):

أ- إرفاق رخصة حفر (البئر/ الابار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أودفع الغرامة المقررة.

ب- إرفاق رسم هندسي (كروي) يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر/ الآبار) المراد استخدامها.

ج- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادرلديها.

د- في حالة توفرمياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئريجب غلق البئروالإبقاء

ه- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية(م ٣/ساعة).

ذ. شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للمساجد ومحطات الوقود:

إرفاق رخصة حفر (البائر/ الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أودفع الغرامة المقررة.

إرفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أو عقد إيجارمع جهة حكومية.

Z- تقديم دراسة مائية عن الأباربما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي ، وإشعاعي ) من د إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البأر/ الابار) المراد استخدامها.

و تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بأثر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة و" إفادة من شركة المياه الوطنية بحالة ارتفاق الموقع بخدمات الصرف والامتثال لمتطلباته.

ز إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الانتاجية(م ٣/ساعة).

شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمشاريع إنشاء الطرق:

- تعهد بتسليم الآباروما عليا من تجهيزات للوزارة عند الانتاء من إنشاء الطريق، وفي حال انتفاء حاجة الوزارة إليها يلتزم المرخص له بردم البئر بحسب مواصفات الوزارة وتحت إشر افها ومن مقاول معتمد.

ج- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية(م ٣/ساعة).

المادة الرابعة

شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار)

للأغراض الزراعية الصفحة ٧ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+

١. شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الزراعية في الأراضي الو اقعة في منطقة الدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي:

أ- إرفاق رخصة حفر (البأر/ الابار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أودفع الغرامة المقررة.

ب- إرفاق صك تملك، أوقرارتمليك مبني على قرارتوزيع، أو صك تملك مبني على أمرسامي، أو عقد إيجار صادرمن الوزارة أومن جهة حكومية، أو عقد إيجارمبني على صك تملك موثق من الجهة المختصة، أو إعلان موثق في منصة إحكام.

ج- إرفاق السجل الزراعي المطور.

د- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية

- إرفاق خطاب من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة.

و- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية(م ٣/ساعة).

٢. شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الزراعية في الأراضي الو اقعة على الرف الرسوبي:

إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية إرفاق صك تملك، أو قرارتمليك مبني على قرارتوزيع، أو صك تملك مبني على أمرسامي، أوعقد إيجار صادرمن الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجارمبني على صك تملك موثق من الجهة المختصة، أو إعلان موثق في منصة إحكام.

إرفاق السجل الزراعي المطور.

ه أن تحتوي الأرض على أنشطة زراعية أوحيوانية قائمة.

5- عدم ممارسة أنشطة مقيدة أو محظورة.

ز إرفاق خطاب من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة.

ح يتعهد صاحب المزرعة باستخدام الوسائل المرشدة للمياه خلال (سنة) من تاريخ حصوله على الرخصة، ووفقا لما تعتمده الوزارة للمقننات المائية.

ط- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بأتربحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشر افها وربطا بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة، للمزارع التي تساوي أو تزيد مساحتها عن

٥) (. هكتار.

ي" إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية(م ٣/ساعة).

المادة الخامسة

شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض

التنموية والعمرانية والبيئية:

الصفحة ٨ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+

١. شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأشياب غير الصالحة للشرب:

أ- إرفاق رخصة إقامة الشيب أو رقما.

ب - تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بأثر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشر افها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة.

ج- توفير نقطة بيع (مدى) للاشياب القائمة في المدن والمحافظات الرئيسية.

د- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية(م ٣/ساعة).

٢. شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لتنمية الغطاء النباتي أو المنتزهات الوطنية أو مو اقع مبادرة السعودية الخضراء أومراكزالحياة الفطرية أو المحميات:

أ- إرفاق رخصة حفر (البائر/ الابار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- أن تكون الجهة المتقدمة للطلب هي الجهة المعنية أو بمو افقتها.

ج- إرفاق رسم هندسي (كروي) يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البأر/ الابار) المراد استخدامها.

د- تقديم دراسة مائية عن الآبارإذا كانت واقعة على الرف الرسوبي. بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي ، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفرمن مقاول الحفر.

ه- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بأثر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشر افها وربطا بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة، إذا كانت واقعة على الرف الرسوبي.

و- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادرلديها.

ز- في حالة توفرمياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئريجب غلق البئروالإبقاء

ح- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الانتاجية(م ٣/ساعة).

المادة السادسة

شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض

الصناعية الصفحة ٩ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+

شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمصانع مياه الشرب المعبأة ومصانع الثلج ومصانع المواد الغذائية ومصانع العصائر:

إرفاق رخصة حفر (البار/ الابار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أودفع الغرامة المقررة.

ل إرفاق صك تملك، أو قرارتمليك مبني على قرارتوزيع، أو صك تملك مبني على أمرسامي، أوعقد إيجار صادرمن الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجارمبني على صك تملك موثق من الجهة المختصة.

إرفاق سجل تجاري ساري المفعول مضافا به النشاط.

تقديم دراسة مائية عن الآباربما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من و إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية و" تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل ببر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة أر إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية(م ٣/ساعة).

شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للمشاريع التعدينية والكسارات ومصانع البلوك والطابوق والإسمنت والخرسانة الجاهزة والمصانع الأخرى:

إرفاق عقد إيجارمع الجهة الحكومية المختصة أو حق امتياز.

إرفاق سجل تجاري ساري المفعول مضاف به النشاط.

إرفاق الترخيص الصناعي.

- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية

5- تقديم دراسة مائية عن الآباربما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إناء الحفرمن مقاول الحفر.

أ تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بأبربحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة ح إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادرلديها.

ط- في حال توفرمياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئريجب غلق البئروالإبقاء ي" إرفاق كتالوج المضخة أو صورتا، وطاقتها الإنتاجية(م ٣/ساعة).

شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لهيئة المدن الصناعية والمدن الاقتصادية:

الصفحة ١٠ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+

إفادة من شركة المياه الوطنية بعدم إمكانية إمداد الموقع بمياه الشرب من أي مصادرلديا.

ج- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية

د- تقديم دراسة مائية عن الآباربما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إناء الحفرمن مقاول الحفر.

- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بأبربحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة

و- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادرلديها.

ز- في حالة توفرمياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئريجب غلق البئروالإبقاء

ح- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية(م ٣/ساعة).

المادة السابعة

شروط وضو ابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمن

انتقلت إليه ملكية عقاريوجد به بئرغير مرخصة

أ- أن تكون حالات البيع تمت بعد نهاية فترة الإفصاح بتاريخ ١٤٤٥/٢/١٩ ه، وحتى اعتماد هذه الشروط.

ب - يجب على من انتقلت إليه ملكية عقاريوجد به بأترغيبر مرخصة التقدم عببربوابة (نما) بطلب الحصول أولا على رخصة تصحيح وضع (البئر/ الابار) خلال (٦٠) يوم من تاريخ اعتماد هذه الشروط.

ج- ومن ثم التقدم عببربوابة (نما) للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) خلال (.٣) يوم من تاريخ الحصول على رخصة تصحيح وضع (البئر/ الابار).

تطبيق شروط وضو ابط رخص الاستخدام المشار إليا في هذه الوثيقة بحسب موقع البئروالغرض من الاستخدام.

- على من يقوم بشراء عقاريوجد به (ببر/ آبار) غيير مرخصة بعد اعتماد هذه الشروط التأكد من نظامية وضع (الببر/ الابار) المحفورة في العقار( وجود رخصة حفر، شهادة إفصاح، تصحيح وضع ) حتى لا تطبق عليه الغرامة المقررة.

المادة الثامنة

رخص أخرى لاستخدامات المياه الجوفية (الآبار) لم تذكرفي هذه الشروط

تصدر رخص استخدام الآبار الأخرى، مثل: الآبار المشتركة والأبار الجدية، وآبار الحقن والتغذية من قبل لجنة فنية تشكل من وكالة الوزارة للمياه بحسب موقع البئروالغرض منها.

ات الصفحة ١١ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+

السادة/ وزارة البيئة والمياه والزراعة المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى طلمي المقدم للحصول على رخصة استخدام مصدر مائي ( بأتر / آبار) باسم ) هوية وطنية رقم سجل تجاري الو اقع في منطقة محافظة بمركز ١ أتعهد بأنني اطلعت على شروط وضوابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، وملتزم بتنفيذ ما تضمنته.

اسم المرخص له:

السجل المدني/ السجل التجاري:

رقم الجوال/ الاتصال:

التوقيع:

الصفة:

الصفحة ١٢ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+

تصنيف مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وما يقابلها من جزاءات الصفحة ١٣ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+

تصنف مخالفات استخدا مصاد الماها فة الآبا ما يقا اءات فقا لنظا المياه لائحته التنفذية المتعلقة اة ٢٠١ مقدارالغرامة مقدارالغرامة من حيث المخالفة الإجراء الأولي (الحد الأدنى) (الحد الأعلى ) الجسامة تقديم صاحب البئر معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام • أو الإخلال بأي شرط من شروط ا خصة.

استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة استخدام ٣ .O صادرة منا زارة.

استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة استخدا صادة منا زا ة.

الاستمرار باستخدام مصادر المياه إنذار، والتقدم للحصول على تجديد ٤ الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام غير جسيمة بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام مضاعفة العقوبة في حال الاستمرار الاستمرار باستخدام مصادر المياه إنذار، والتقدم للحصول على تجديد الجوفية (الآبار) في الدرع العربي و المنطقة المستثناة بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام رأ غير جسيمة مضاعفة العقوبة في حال التكرار خصة الاستخدا تغييير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذى رخص إنذار، مضاعفة العقوبة بالحد الأعلى لم له فى الرف الرسولى دون الحصول في حال التكرار غير جسيمة على رخصة.

تغييير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض اخر غير الذي رخص إنذار، مضاعفة العقوبة بالحد الأعلى له في الدرع العربي والمنطقة في حال التكرار ٤٠ غير جسيمة المستثناة دونا ل على خصة.

إنذار، والتقدم لنقل رخصة عدم نقل رخصة الاستخدام من الاستخدام خلال (١٠) أيام غير جسيمة المالك السابق إلى المالك الحالي.

مضاعفة العقوبة في حال التكرار الصفحة ١٤ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+

تصنف مخالفات استخدا مصاد المناها فة الآبا ما دقا اءات فقا لنظا الماه لائحته التنفذية المتعلقة ١٠ ق ٢-٢ مقدارالغرامة مقدارالغرامة فن حيث المخالفة الإجراء الأولي (الحد الأدنى) (الحد الأعلى ) الجسامة عدم الالقزام بتركيب عداد إنذار، وتركيب العداد وناقل البيانات مياه مع ناقل بيانات على و والربط مع منصة حافظ خلال الآبار المستهدفة، حسب غير جسيمة (٦٠) يوما، مضاعفة العقوبة في حال المواصفات المعتمدة من التكرار زا ة.

إنذار، والسماح للوزارة أو من تفوضه منع أو إعاقة الوزارة أو من بتركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما تفوضه عن تركيب العداد و ٤٠ .لد غير جسيمة خلال (يومين )، ومضاعفة العقوبة في حال ناقل البيانات أو صيانتهما ار ١١ العبث فى عداد المياه وناقل البيانات تجاوز كمية استخدام المياه ١٢ المرخص باستخدامها سنويا إنذار، مضاعفة العقوبة في حال التكرار ٢ ريال عن كل ٣ ربال عن كل وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض متر مكعب غير جسيمة متر مكعب زائد غير الزراعية زائد تجاوز كمية استخدام المياه المرخص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض إنذار دفع المقابل المالي وفق ما تقرره غير جسيمة اللجنة الوزارية الزراعية وفقاللمقننات المائية إنذار، والتقدم بإلغاء رخصة الاستخدام ٤ عدم إلغاء رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام، مضاعفة العقوبة في حال غير جسيمة عند إلغاء النشاط التكرار عدم الاحتفاظ برخصة غير جسيمة ١ ٥ الاستخدام أو عدم إبرازها إنذار، مضاعفة العقوبة في حال التكرار لمراقي الوزارة.

عدم التوقف عن استخدام المصدر، فى حال وجود ٣ ملوثات.

٧ إعاقة مراقبى الوزارة عند أداء مهام المراقبة والتفتيش.

القيام بأى عمل من شأنه ٨ الإضرار بمصادر المياه ١٥٠ ازالة الضرر افية او د البئر الصفحة ١٥ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+

ذ. ضبط مخالفات استخدا مصاد المناها فبة فقا لنظا المياه لائحته التنفذية المتعلقة اة ١-٢ إنه في يوم المو افق ١٤ ه، تم ضبط سجل مدني /سجل تجاري نوع المخالفة ك تقديم صاحب البئر معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.

ك استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة استخدام صادرة من الوزارة.

O استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة

٣.

استخدام صادرة من الوزارة.

٤. Ü الاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام CU الاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام ك تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له في الرف الرسوبي دون الحصول على لد (خصة.

ك تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له في الدرع العربي والمنطقة المستثناة له دون الحصول على رخصة.

٨ Ü عدم نقل رخصة الاستخدام من المالك السابق إلى المالك الحالي.

4- لا عدم الالتزام بتركيب عداد مياه مع ناقل بيانات على الآبار المستهدفة، حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة.

الصفحة ١٦ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+

ذ. ضبط مخالفات استخدا مصاد المناها فبة فقا لنظا المياه لائحته التنفذية المتعلقة ا اة ب نوع المخالفة كا منع أو إعاقة الوزارة أو من تفوضه عن تركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما

١١. Ü العبث في عداد المياه وناقل البيانات

١٢. ك تجاوز كمية استخدام المياه المرخص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض غير الزراعية ك تجاوز كمية استخدام المياه المرخص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض الزراعية وفقا

١٣.

للمقننات المائية

١٤. Ü عدم إلغاء رخصة الاستخدام عند إلغاء النشاط

١٥. عدم الاحتفاظ برخصة الاستخدام أو عدم إبرازها لمراقبي الوزارة.

١٦. لا عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات

١٧. ك إعاقة مراقي الوزارة عند أداء مهام المراقبة والتفتيش.

. ١٨ ك القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية ساناتا المنطقة المحافظة الممركز العي الإحداثيات شمالا سرقا بيانات مأمور الضبط: بيانات المخالف:

الاسم: الاسم:

الصفحة ١٧ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+

- ضبط مخالفات استخدا مصاد المناها فسة فقا لنظا المياه لائحته التنفذية المتعلقة ا ة رقم المحضر.

فتح المحضريوم المو افق / ١٤ ه، في تمام الساعة من قبل مأمور الضبط (اسم محرر المحضر ثلاثيا) الموظف بإدارة وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو( وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب:-

أولا: ما هو أسمك ورقم (الهوية الوطنية/ هوية مقيم/ سجل تجاري) ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟

ثانيا: ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علما بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر

الضبط)

ثالثا: (في حال وجود شاهد) ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد).

رابعا: هل لديك أقوال أخرى؟

وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضرفي تمام الساعة اسم المخالف. اسم مأمور الضبط.

رقم الهوية الوطنية: التوقيع.

التوقيع.

والمميي الصفحة ١٨ من ٢١ العنوان الوطف: RHKB77966 ا هاتف: 1+966012038815 فاكس: 966114031510+

ذ. احعة أقرأنا (اسم مرتكب المخالفة):

رقم (الهوية الوطنية/ هوية مقيم).

بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع /مكتب/وحدة) لدى الموظف/ بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم. المو افق / / ١٤ ه، في تمام الساعة.

لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قبل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظرفي إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.

الاسم.

التاريع.

التوقيع.

الصفحة ١٩ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+

ذ. ٤ اتصا حد الاتصا الأ ل Ü الاتصا الثا الاتصا الثالث الاتصا بالمذ ضحة ساناته أدناه:

الاسم:

رقم السجل المدني:

رقم الإقامة:

رقم الجوال:

اليوم / التاريخ/ الساعة ( الافادة:

Ü تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف لم يتم الرد الهاتف مغلق ) خارج الخدمة Ü بريد صوتي

ك) تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم بتاريخ في تمام الساعة ( ) وذلك من أجل ( Ü تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.

تأخرى .

الاتصا الاسم/ الاسم/ الساعة/ الساعة/ وسيلة الاتصال/ وسيلة الاتصال/ التوقيع/ التوقيع/ اعتماد الاتصا المد الاسم/ التاريع) الساعة/ التوقيع/ الصفحة ٢٠ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+

وكالة الوزارة للمياه الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه خارطة مائية لحدود الدرع العربي والرف الرسوبي والمنطقة المستثناة في الرف الرسوبي وكلة الوزارة للعيام حدد الدرع لعربي ولرف الرسوب، وحدرد المنطقة المستماه التكوينات الثانوية التي يعول عليها مصادر لمياه لأشرب بالععلكة اليية لسسودي عفاع للاريلة ا ا الحط الفاصل ببن ادرج ال بي والرف الرسويي عدد الشئا ولشبقات التي لا يعول عليها سدر أسياه الهر) الصفحة ٢١ س

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

شروط وضوابط اصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.