رخص أخرى لاستخدامات المياه الجوفية (الآبار) لم تذكرفي هذه الشروط
تصدر رخص استخدام الآبار الأخرى، مثل: الآبار المشتركة والأبار الجدية، وآبار الحقن والتغذية من قبل لجنة فنية تشكل من وكالة الوزارة للمياه بحسب موقع البئروالغرض منها.
ات الصفحة ١١ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+
السادة/ وزارة البيئة والمياه والزراعة المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى طلمي المقدم للحصول على رخصة استخدام مصدر مائي ( بأتر / آبار) باسم ) هوية وطنية رقم سجل تجاري الو اقع في منطقة محافظة بمركز ١ أتعهد بأنني اطلعت على شروط وضوابط إصداررخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، وملتزم بتنفيذ ما تضمنته.
اسم المرخص له:
السجل المدني/ السجل التجاري:
رقم الجوال/ الاتصال:
التوقيع:
الصفة:
الصفحة ١٢ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+
تصنيف مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وما يقابلها من جزاءات الصفحة ١٣ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+
تصنف مخالفات استخدا مصاد الماها فة الآبا ما يقا اءات فقا لنظا المياه لائحته التنفذية المتعلقة اة ٢٠١ مقدارالغرامة مقدارالغرامة من حيث المخالفة الإجراء الأولي (الحد الأدنى) (الحد الأعلى ) الجسامة تقديم صاحب البئر معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام • أو الإخلال بأي شرط من شروط ا خصة.
استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة استخدام ٣ .O صادرة منا زارة.
استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة استخدا صادة منا زا ة.
الاستمرار باستخدام مصادر المياه إنذار، والتقدم للحصول على تجديد ٤ الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام غير جسيمة بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام مضاعفة العقوبة في حال الاستمرار الاستمرار باستخدام مصادر المياه إنذار، والتقدم للحصول على تجديد الجوفية (الآبار) في الدرع العربي و المنطقة المستثناة بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام رأ غير جسيمة مضاعفة العقوبة في حال التكرار خصة الاستخدا تغييير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذى رخص إنذار، مضاعفة العقوبة بالحد الأعلى لم له فى الرف الرسولى دون الحصول في حال التكرار غير جسيمة على رخصة.
تغييير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض اخر غير الذي رخص إنذار، مضاعفة العقوبة بالحد الأعلى له في الدرع العربي والمنطقة في حال التكرار ٤٠ غير جسيمة المستثناة دونا ل على خصة.
إنذار، والتقدم لنقل رخصة عدم نقل رخصة الاستخدام من الاستخدام خلال (١٠) أيام غير جسيمة المالك السابق إلى المالك الحالي.
مضاعفة العقوبة في حال التكرار الصفحة ١٤ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+
تصنف مخالفات استخدا مصاد المناها فة الآبا ما دقا اءات فقا لنظا الماه لائحته التنفذية المتعلقة ١٠ ق ٢-٢ مقدارالغرامة مقدارالغرامة فن حيث المخالفة الإجراء الأولي (الحد الأدنى) (الحد الأعلى ) الجسامة عدم الالقزام بتركيب عداد إنذار، وتركيب العداد وناقل البيانات مياه مع ناقل بيانات على و والربط مع منصة حافظ خلال الآبار المستهدفة، حسب غير جسيمة (٦٠) يوما، مضاعفة العقوبة في حال المواصفات المعتمدة من التكرار زا ة.
إنذار، والسماح للوزارة أو من تفوضه منع أو إعاقة الوزارة أو من بتركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما تفوضه عن تركيب العداد و ٤٠ .لد غير جسيمة خلال (يومين )، ومضاعفة العقوبة في حال ناقل البيانات أو صيانتهما ار ١١ العبث فى عداد المياه وناقل البيانات تجاوز كمية استخدام المياه ١٢ المرخص باستخدامها سنويا إنذار، مضاعفة العقوبة في حال التكرار ٢ ريال عن كل ٣ ربال عن كل وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض متر مكعب غير جسيمة متر مكعب زائد غير الزراعية زائد تجاوز كمية استخدام المياه المرخص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض إنذار دفع المقابل المالي وفق ما تقرره غير جسيمة اللجنة الوزارية الزراعية وفقاللمقننات المائية إنذار، والتقدم بإلغاء رخصة الاستخدام ٤ عدم إلغاء رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام، مضاعفة العقوبة في حال غير جسيمة عند إلغاء النشاط التكرار عدم الاحتفاظ برخصة غير جسيمة ١ ٥ الاستخدام أو عدم إبرازها إنذار، مضاعفة العقوبة في حال التكرار لمراقي الوزارة.
عدم التوقف عن استخدام المصدر، فى حال وجود ٣ ملوثات.
٧ إعاقة مراقبى الوزارة عند أداء مهام المراقبة والتفتيش.
القيام بأى عمل من شأنه ٨ الإضرار بمصادر المياه ١٥٠ ازالة الضرر افية او د البئر الصفحة ١٥ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+
ذ. ضبط مخالفات استخدا مصاد المناها فبة فقا لنظا المياه لائحته التنفذية المتعلقة اة ١-٢ إنه في يوم المو افق ١٤ ه، تم ضبط سجل مدني /سجل تجاري نوع المخالفة ك تقديم صاحب البئر معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.
ك استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة استخدام صادرة من الوزارة.
O استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة
٣.
استخدام صادرة من الوزارة.
٤. Ü الاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام CU الاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام ك تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له في الرف الرسوبي دون الحصول على لد (خصة.
ك تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له في الدرع العربي والمنطقة المستثناة له دون الحصول على رخصة.
٨ Ü عدم نقل رخصة الاستخدام من المالك السابق إلى المالك الحالي.
4- لا عدم الالتزام بتركيب عداد مياه مع ناقل بيانات على الآبار المستهدفة، حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة.
الصفحة ١٦ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+
ذ. ضبط مخالفات استخدا مصاد المناها فبة فقا لنظا المياه لائحته التنفذية المتعلقة ا اة ب نوع المخالفة كا منع أو إعاقة الوزارة أو من تفوضه عن تركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما
١١. Ü العبث في عداد المياه وناقل البيانات
١٢. ك تجاوز كمية استخدام المياه المرخص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض غير الزراعية ك تجاوز كمية استخدام المياه المرخص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض الزراعية وفقا
١٣.
للمقننات المائية
١٤. Ü عدم إلغاء رخصة الاستخدام عند إلغاء النشاط
١٥. عدم الاحتفاظ برخصة الاستخدام أو عدم إبرازها لمراقبي الوزارة.
١٦. لا عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات
١٧. ك إعاقة مراقي الوزارة عند أداء مهام المراقبة والتفتيش.
. ١٨ ك القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية ساناتا المنطقة المحافظة الممركز العي الإحداثيات شمالا سرقا بيانات مأمور الضبط: بيانات المخالف:
الاسم: الاسم:
الصفحة ١٧ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+
- ضبط مخالفات استخدا مصاد المناها فسة فقا لنظا المياه لائحته التنفذية المتعلقة ا ة رقم المحضر.
فتح المحضريوم المو افق / ١٤ ه، في تمام الساعة من قبل مأمور الضبط (اسم محرر المحضر ثلاثيا) الموظف بإدارة وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو( وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب:-
أولا: ما هو أسمك ورقم (الهوية الوطنية/ هوية مقيم/ سجل تجاري) ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟
ثانيا: ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علما بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر
الضبط)
ثالثا: (في حال وجود شاهد) ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد).
رابعا: هل لديك أقوال أخرى؟
وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضرفي تمام الساعة اسم المخالف. اسم مأمور الضبط.
رقم الهوية الوطنية: التوقيع.
التوقيع.
والمميي الصفحة ١٨ من ٢١ العنوان الوطف: RHKB77966 ا هاتف: 1+966012038815 فاكس: 966114031510+
ذ. احعة أقرأنا (اسم مرتكب المخالفة):
رقم (الهوية الوطنية/ هوية مقيم).
بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع /مكتب/وحدة) لدى الموظف/ بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم. المو افق / / ١٤ ه، في تمام الساعة.
لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قبل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظرفي إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.
الاسم.
التاريع.
التوقيع.
الصفحة ١٩ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+
ذ. ٤ اتصا حد الاتصا الأ ل Ü الاتصا الثا الاتصا الثالث الاتصا بالمذ ضحة ساناته أدناه:
الاسم:
رقم السجل المدني:
رقم الإقامة:
رقم الجوال:
اليوم / التاريخ/ الساعة ( الافادة:
Ü تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف لم يتم الرد الهاتف مغلق ) خارج الخدمة Ü بريد صوتي
ك) تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم بتاريخ في تمام الساعة ( ) وذلك من أجل ( Ü تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.
تأخرى .
الاتصا الاسم/ الاسم/ الساعة/ الساعة/ وسيلة الاتصال/ وسيلة الاتصال/ التوقيع/ التوقيع/ اعتماد الاتصا المد الاسم/ التاريع) الساعة/ التوقيع/ الصفحة ٢٠ من ٢١ العنوان الوطف: IRHKB77966 هاتف: 966012038815+ ا فاكس: 966114031510+
وكالة الوزارة للمياه الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه خارطة مائية لحدود الدرع العربي والرف الرسوبي والمنطقة المستثناة في الرف الرسوبي وكلة الوزارة للعيام حدد الدرع لعربي ولرف الرسوب، وحدرد المنطقة المستماه التكوينات الثانوية التي يعول عليها مصادر لمياه لأشرب بالععلكة اليية لسسودي عفاع للاريلة ا ا الحط الفاصل ببن ادرج ال بي والرف الرسويي عدد الشئا ولشبقات التي لا يعول عليها سدر أسياه الهر) الصفحة ٢١ س