آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← شروط تصدير الحيوانات الاليفة

شروط تصدير الحيوانات الاليفة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة
4 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

شروط تصدير الحيوانات الاليفة وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

تقديم الطلب عبر منصة "أنعام" الإلكترونية.

١

تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية في المملكة ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولائحته التنفيذية في المملكة على الإرسالية.

٢

إرفاق المستندات التالية

– إذن استيراد من الدولة المستوردة.

– الاشتراطات الصحية البيطرية للبلد المستورد

– صورة من الهوية أو الإقامة أو جواز السفر أو السجل التجاري (الشركات)

– نسخة من الشهادة الصحية البيطرية من عيادة بيطرية معتمدة من الوزارة لاعتمادها من العيادة الصحية في فرع / مكتب الوزارة الذي يوجد فيه الحيوان الأليف ، تفيد بأنه تم فحص حيوانات الألفية إكلينيكيًا ومختبريًا والتحقق منها أنها خالية من الأمراض وخاصة (داء الكلب وداء المقوسات).

– نسخة من جواز سفر الحيوان الأليف أو دفتر التطعيمات موضح به التطعيمات ورقم الشريحة الإلكترونية.

٣

أن يتم التعرف على الحيوان الأليف بشريحة إلكترونية أو أي وسيلة تعريف أخرى.

٤

أن يكون التطعيم ضد داء الكلب ساري المفعول.

* النقل وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

١ – أن يتم النقل في (أقفاص أو صناديق بلاستيكية معقمة).

٢ – أن تكون الأرقام داخل الناقل والأقفاص متناسبة مع القدرة الاستيعابية وتسمح بفحصها.

٣ – توفير الغذاء والماء خلال فترة النقل

مدة الإذن وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

مدة الإذن (٣٠) يوماً.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

شروط تصدير الحيوانات الاليفة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.