تقديم الطلب عبر منصة "أنعام" الإلكترونية.
شروط تصدير الحيوانات الاليفة
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية في المملكة ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولائحته التنفيذية في المملكة على الإرسالية.
إرفاق المستندات التالية
– إذن استيراد من الدولة المستوردة.
– الاشتراطات الصحية البيطرية للبلد المستورد
– صورة من الهوية أو الإقامة أو جواز السفر أو السجل التجاري (الشركات)
– نسخة من الشهادة الصحية البيطرية من عيادة بيطرية معتمدة من الوزارة لاعتمادها من العيادة الصحية في فرع / مكتب الوزارة الذي يوجد فيه الحيوان الأليف ، تفيد بأنه تم فحص حيوانات الألفية إكلينيكيًا ومختبريًا والتحقق منها أنها خالية من الأمراض وخاصة (داء الكلب وداء المقوسات).
– نسخة من جواز سفر الحيوان الأليف أو دفتر التطعيمات موضح به التطعيمات ورقم الشريحة الإلكترونية.
أن يتم التعرف على الحيوان الأليف بشريحة إلكترونية أو أي وسيلة تعريف أخرى.
أن يكون التطعيم ضد داء الكلب ساري المفعول.
١ – أن يتم النقل في (أقفاص أو صناديق بلاستيكية معقمة).
٢ – أن تكون الأرقام داخل الناقل والأقفاص متناسبة مع القدرة الاستيعابية وتسمح بفحصها.
٣ – توفير الغذاء والماء خلال فترة النقل
مدة الإذن (٣٠) يوماً.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
