آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← شروط إصدار شهادة مطابقة لمتطلبات صرف إعانة بدائل حليب الأم

شروط إصدار شهادة مطابقة لمتطلبات صرف إعانة بدائل حليب الأم

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

شروط إصدار ش ادة مطابقة لمتطلبات صرف إعانة بدائل حليب الأم

تمنح ال يئة العامة للغذاء والدواء بناءً ع طلب المستورد ش ادة مطابقة لمتطلبات صرف ً

إعانة لبدائل حليب الأم المستوردة والمنتجة محليا ا صصة للفئة العمر ة من عمرالولادة ح عمر سنة فقط، وا ازة بإذن الف من قبل ال يئة، وال تمتاز بمحتوى لا تقل سبة بروت ن ا ليب فيه عن ،(١١%)ولا تقل سبة د ن ا ليب فيه عن ،(٨%)وت ون خالية من النك ات

ً المضافة، وفقا للشروط التالية:

١- أن ي ون لدى المستورد / الم شأة الغذائية ا لية يل النظام الإلك و ي ل يل الم شآت الغذائية لدى ال يئة.

٢- أن ت ون حالة يل منتجات بدائل حليب الأم ال يطلب ل ا صرف ش ادة لأغراض الإعانة "م لة" النظام الإلك و ي ل يل المنتجات لدى ال يئة.

٣- أن ت ون المنتجات مستوفيه لمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة ذات العلاقة.

٤- أن يث ت بالفحص ا ي أن محتوى المنتجات لا تقل سبة بروت ن ا ليب فيه عن ،(١١%) ولا تقل سبة د ن ا ليب فيه عن .(٨%)

٥- أن ت ون المنتجات خالية من النك ات المضافة.

٦- أن ت ون المنتجات من الأصناف ا صصة للفئة العمر ة من عمرالولادة إ عمرسنة فقط، ً ومستوفية للمتطلبات وفقا ل قية معا وز رالمالية رقم (٤٨٩٧)وتار خ ١٤٤٠/٠٥/٢٥.

٧- أن يتقدم المستورد / الم شأة الغذائية ا لية لفرع ال يئة بمنطقة منفذ وصول الإرسالية ً بطلب منحه ش ادة مطابقة لصرف إعانة بدائل حليب الأم وفقا للنموذج المرفق رقم (١)مع شيك مصدق برسوم الفحص ا ي للمخت ا اص لإخضاع ا لتقدير سبة بروت ن ا ليب وتقدير سبة د ن ا ليب.

النموذج رقم (١) (يطبع ع أوراق المستورد/ الم شأة ا لية و صدق من الغرف التجار ة الصناعية)

طلب منح ش ادة مطابقة لمتطلبات صرف إعانة بدائل حليب الأم

ام

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته،،،

نحن " المستورد/ الم شأة ا لية"، ل تجاري رقم (٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)نتقدم لل يئة بطلب منحنا

ش ادة مطابقة لصرف إعانة بدائل حليب الأم، للمنتجات المو ة بيانا ا با دول أدناه، الواردة لنا

بالإرسالية المفسوحة مشمول بيان الإست اد رقم (٠٠٠٠٠٠)و تار خ ١٤٠٠ /٠٠ /٠٠ لغرض تقديم ا

للإدارة العامة للقروض ا لية والإعانات بوزارة المالية كمس ند متطلب لصرف الإعانة.

وزن

عدد

الكمية / عدد

رقم العينة اسم اسم الصنف رقم بلد الم شأ الفئة العمر ة

العلبة

ا صص ل ا الكرات ن المفسوحة العلب

فاتورة العينة حسب فاتورة ال شغيلة

المنتج

الشراء

الشراء

المرفقات:

١- ة من فاتورة الشراء مو ا أسماء الأصناف ومحدد ا الفئة العمر ة وإفادة بخلو ا من النك ات.

٢- إفادة من الشركة الصا عة تو سب جميع العناصرالغذائية لم ونات المنتج.

٣- شيك مصدق برسوم الفحص ا ي.

الإقرار والتع د:

١- أن افة البيانات والمعلومات ذا الطلب جميع ا يحة، واتحمل امل المسئولية عن عدم ة المعلومات أو المس ندات المقدمة

لل يئة.

٢- عدم أسبقية إصدارش ادة مطابقة لمتطلبات صرف إعانة بدائل حليب الأم ل ذه المطالبة من قبل ال يئة العامة للغذاء والدواء.

٣- الال ام بالاحتفاظ لات موثقة تو أماكن توز ع المنتجات ال يتم الإذن بف ا من قبل ال يئة الأسواق ا لية، وأنه حال

طرأ ع المنتجات ال سبق أن تم الإذن بف ا من قبل ال يئة ما يدعو إ ا من الأسواق ،(Recall)وأتحمل امل المسؤولية بما

ًً

ف ا الت اليف المالية لعملية ال ب والإعلان ال ف ع ا.

٤- الال ام بإبلاغ ال يئة حال وجود غ ات أو ملاحظات ع المنتج الذي تم الإذن بف ه ف ا مباشرا.

الاسم:

التوقيع:

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

شروط إصدار شهادة مطابقة لمتطلبات صرف إعانة بدائل حليب الأم لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.