.1البيانات: مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظّمة مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية.
.2معالجة البيانات: أي عملية تُجرى على البيانات بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية. .3منتجات البيانات: مجموعة من أنشطة معالجة البيانات يتم تجميعها وتصميمها كمنتجات لتحقيق أغراض
محددة، بحيث تكون هذه المنتجات قابلة لإعادة الاستخدام من قبل فئات محددة من المستفيدين. .4خدمات البيانات: خدمات يتم من خلالها تقديم قيمة بصفة مستمرة -سواء أكانت حالية أو عند الطلب- من
خلال الوصول إلى البيانات، أو معالجتها، أو الاستفادة منها لدعم عمليات اتخاذ القرار. .5تحقيق الإيرادات من البيانات: عملية ممنهجة تهدف إلى خلق قيمة اقتصادية قابلة للقياس، ويمكن تحقيقها من خلال تطوير منتجات وخدمات بيانات بناء على حالات استخدام ممكنة، بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية
والمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة، وبما يتناسب مع المستهدفات الوطنية. .6نماذج تحقيق الإيرادات: أساليب ونماذج مختلفة يمكن للجهات تبنيها لدراسة القيمة الاقتصادية لمنتجات
وخدمات البيانات، بما يتناسب مع حالات الاستخدام الممكنة. .7نماذج التسعير: منهجيات تتضمن مجموعة من العوامل والخطوات والإجراءات التي يمكن اتباعها لتحديد
القيمة الاقتصادية من منتجات وخدمات البيانات. .8البيانات المصنفة: البيانات المصنّفة على أحد المستويات التالية (سري للغاية، أو سري، أو مقيّد، أو عام) وفقاً
لسياسة تصنيف البيانات. .9البيانات المفتوحة: مجموعة محددة من البيانات المصنفة على مستوى "عام" تكون مقروءة آليًا ومتاحة للعموم مجاناً ودون قيود، ويمكن لأي فرد أو جهة عامة أو خاصة استخدامها أو مشاركتها؛ وفقاً لسياسة البيانات
المفتوحة. .10الجهة الحكومية: أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو صندوق أو مركز، وأي جهاز
مستقل ذي شخصية معنوية عامة. .11الجهة الخاصة: هي أي شخصية ذات صفة اعتبارية خاصة مرخصة بالعمل في المملكة. .12الخدمات الحكومية: الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في سياق ممارستها لاختصاصاتها وصلاحياتها أو تنفيذها للمهمات الموكولة لها، والتي يمكن تقديمها عن طريق الجهة الخاصة نيابةً عن الجهة الحكومية.
.13مقدم منتجات وخدمات البيانات: أي جهة حكومية أو جهة خاصة تقوم بتقديم منتجات أو خدمات البيانات بمقابل مالي؛ بشكل مباشر أو غير مباشر.
.14المستفيد من منتجات وخدمات البيانات: أي فرد أو جهة حكومية أو جهة خاصة تحقق الاستفادة من منتجات أو خدمات البيانات بمقابل مالي.
.15المكتب: مكتب إدارة البيانات الوطنية.
