آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: مؤسسة البريد السعودي
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← سياسة تعويضات شحنات الأفراد

سياسة تعويضات شحنات الأفراد

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

<سياسة تعويضات شحنات الأفراد>

.1الغرض:

الغرض من هذه السياسة هو وضع الإطار العام للتعامل مع التعويضات الخاصة لشحنات الافراد، وتوضيح وتحديد نطاق وآلية تعويض العملاء )المرسلين( عبر البريد السعودي - سبل عن الشحنات التالفة أو المفقودة أو التسليم المتأخر أو التسليم الخاطئ

وهي تنقسم إلى نوعين من التعويض، الأولى: شحنات تم التأمين عليها من قبل العميل وفق خدمة التأمين على الشحنات، والثانية: شحنات لم يتم التأمين عليها من قبل العميل )المرسل.)

المقابل المالي الذي تدفعه مؤسسة البريد السعودي - سبل للعميل في حال التأخر أو الخطأ في تسليم المادة البريدية أو فقدها أو تلفها أو نقصها.

تغطية لشحنات الطرود من الفقدان والتلف المباشر والنقص والتأخير أو الإرسال الخاطئ بسبب إهمال مباشر وفق أحكام الحماية المحدودة المذكورة في هذه السياسة.

تغطية إضافية لشحنات المستندات والطرود –بطلب من العميل- من الفقدان والتلف المباشر والإرسال الخاطئ والتأخير بسبب إهمال مباشر وفق أحكام الحماية المتقدمة المذكورة في هذه

السياسة. تغطية إضافية لشحنات الطرود – بطلب من العميل- من الفقدان والتلف والنقص والتأخير أو

الإرسال الخاطئ بسبب إهمال مباشر أو غير مباشر. الفرد الذي يستفيد من الخدمات البريدية المقدمة من البريد السعودي | سبل.

المبلغ الإضافي المقتطع من العميل جراء الاستفادة من التأمين على الشحنة.

حق العميل النظامي في المطالبة بالتعويض عن الفقد والتلف والنقص والتأخير والتسليم الخاطئ بسبب مباشر أو غير مباشر.

ًً جميع الخدمات والأنشطة المتعلقة بالبريد داخليا ودوليا. تأخير تسليم الشحنة عن المدة المعلن عنها مسبقًا للخدمة. الشحنة التي تم تسليمها إلى مكان غير الوجهة الصحيحة أو للشخص الخطأ. عندما تتعرض الشحنة للضرر بسبب تعامل غير مناسب من البريد السعودي | سبل. الأضرار التي تحدث للشحنة نتيجة لظروف بيئية أو عوامل خارجية دون تدخل مباشر من البشر. شحنة تم فقدانها أثناء عملية النقل أو التسليم والتي لا يمكن العثور عليها أو تحديد مكان وجودها. شحنة تم تسليمها مع نقص في العناصر أو المواد المتضمنة في الشحنة. الأفراد الذين يقومون بإرسال البضائع أو الطرود للشحن إلى وجهتها المقصودة. كل رزمة بريدية، أو علبة، أو كيس، أو صندوق، أو مادة مغلفة أو غيرها، تحتوي على سلع أو أشياء

ً ليس لها صفة الرسائل، وتكون وفقا للشروط والأوصاف التي تضعها الهيئة العامة للنقل.

المستند يتم تحديده بوصفه وثيقة مكتوبة أو مطبوعة يمكن أن تحمل معلومات مهمة.

.2التعاريف:

التعويضات

حماية محدودة

حماية متقدمة

حماية مميزة

العميل المقابل مالي لخدمة

التعويض المطالبة

الخدمات البريدية شحنات التسليم المتأخر شحنات التسليم الخاطئ

التلف المباشر التلف الغير مباشر فقدان الشحنة النقص في الشحنة العملاء المرسلين

طرد

مستند

.3إجراءات تقديم المطالبة:

3.1تسجيل مطالبة التعويض تكون عن طريق الرقم الموحد لخدمة العملاء أو حساب التويتر أو الموقع الرسمي للبريد السعودي | سبل. 3.2بعد تسجيل المطالبة ترسل رسالة SMS إلى العميل ليتم إرفاق المستندات بناءً على البند )

5) من هذه السياسة وخلال مدة أقصاها

)

30) يوم عمل.

3.3التأكد من جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالمطالبة بناء على البند رقم )

5) من هذه السياسة.

3.4يتم تأكيد استلام المطالبة عن طريق إرسال رسالة SMS للعميل.

3.5في حال كانت المستندات غير مستكملة الحد الأدنى للمتطلبات، يتم إبلاغ العميل بإكمال الطلب عن طريق رسالة SMS خلال مدة أقصاها 5أيام عمل من تاريخ إرسال الرسالة.

ً 3.6يجب على العميل أن يكمل الحد الأدنى من المستندات خلال مدة أقصاها )

30) يوما, أو يسقط حقه في التعويض مالم يكن له عذر

يقبله البريد السعودي| سبل.

3.7بعد اكتمال جميع المستندات، تبدأ مرحلة النظر في المطالبة ومراجعتها خلال مدة أقصاها )

7) أيام عمل من استلام كافة المستندات. ويتم إبلاغ العميل بنتيجة المطالبة عن طريق رسالة .SMS

3.8يتم إيداع مبلغ التعويض لحساب العميل البنكي خلال )

15) يوم عمل بعد صدور نتيجة المطالبة )فترة إقفال الميزانية قد تصل المدة إلى 60يوم.)

4بيان السياسة

الخدمات الخاضعة لهذه السياسة هي الخدمات البريدية الواردة في بند التعاريف.

4.1الشحنات الخاضعة للحماية المحدودة: ًً 4.1.1يوفر البريد السعودي | سبل حماية محدودة على جميع الخدمات البريدية محليا ودوليا. وفي حال طلب العميل الترقية إلى حماية أعلى، يتطلب منه دفع مقابل مالي لترقية خدمة الحماية إلكترونيا أو لدى نقاط البيع.

4.1.2تخضع خدمة الحماية المحدودة للشحنات التالفة أو المفقودة أو التسليم المتأخر أو التسليم الخاطئ أو النقص ولا تغطي التلف أو الفقدان الغير مباشر.

4.1.3عند اختيار العميل خدمة الحماية المحدودة المقدمة من البريد السعودي | سبل، فهي غير مسؤولة عن أي تسليم متأخر ناجم عن حوادث عارضة وخارجة عن الإرادة.

4.1.4الشحنات الخاضعة للحماية المحدودة التي تحتوي على مستندات ورقية لا تنطبق عليها خدمة التعويض من البريد السعودي | سبل - إلا في حال وجود رسوم إعادة اصدار الوثائق والمستندات الرسمية – ويتم تعويض العميل عن قيمة الشحن

فقط, ورسوم إعادة الإصدار مع تقديم العميل ما يُثبت دفع العميل للتكلفة.

آلية تعويض الشحنات الخاضعة لخدمة الحماية المحدودة:

الحد الأعلى في حالة التلف/الفقدان: تغطية الشحنات من الفقدان والنقص والإرسال الخاطئ والتلف المباشر بسبب اهمال البريد وليس بسبب المرسل باحتساب

تكلفة القيمة المعلنة بالإضافة إلى قيمة الشحن بما لا يتجاوز مجموع القيمة والشحن 375ريال سعودي. في حالة التسليم المتأخر يتم تعويض المُرسل عن قيمة الشحن فقط.

4.1.5 • - 1

- 2

يسعى البريد السعودي | سبل إلى بذل قصارى الجهد لتوفير الحماية للشحنات من التلف والفقدان والتسليم وفق جداول التسليم المتوقعة، ولن يتحمل البريد السعودي | سبل في الحالات التالية:

القوة القاهرة أو أي سبب معقول خارج سيطرة البريد السعودي| سبل. الاخلال أو التقصير أو الإهمال من المرسل أو المرسل إليه أو طرف ثالث وجب عنه تسليم متأخر أو تسليم خاطئ أو تلف مباشر.

طبيعة الشحنة أو غيرها من العيوب أو الخصائص المميزة أو الأصلية فيها. الإصابة الكهربائية أو المغناطيسية أو التلف أو أي ضرر من هذا القبيل للصور أو التسجيلات الإلكترونية أو الفوتوغرافية بأي

شكل من الأشكال. أي تلف للشحنة نتيجة سوء في التغليف من العميل أو عدم وضع الملصقات التحذيرية لمحتوى الشحنة الحساس أو القابل

للكسر أو طلب الملصق من البريد السعودي | سبل لتوضيح أن محتوى الشحنة حساس أو قابل للكسر. البريد السعودي | سبل لا يتحمل أي تعويض نتج عن عدم استخدام العنوان الوطني بشكل صحيح أو كتابة العنوان بطريقة خاطئة، نتج من خلاله عدم تسليم الشحنة أو التأخير بالوقت المحدد. ويتم مطالبة المرسل بكامل تكاليف الشحن. باستثناء إذا

كان المرسل إليه يتحمل أجر إرسال الشحنة يتم مطالبته بالتكلفة.

4.1.6

.1 . 2 .3 .4

. 5

. 6

.7البريد السعودي | سبل لا يتحمل أي تعويض نتج عن عدم استلام الشحنة في فترة الحفظ المعلن عنها للخدمة مالا يزيد عن ))90 يوم , أو انقضاء المدة الممكنة للحفظ بحسب طبيعة الشحنة للشحنات سريعة التلف. .8المواد الغير قابلة للشحن مشار إليها في بند رقم .4.5

4.1.7يجب على المستفيد الاطلاع وقبول شروط وأحكام الخدمة، والعقد، وآلية المطالبة، والتعويض قبل الموافقة على تنفيذ الطلب.

4.2الشحنات الخاضعة للحماية المتقدمة:

خدمة حماية اختيارية وتعتبر خدمة مدفوعة بمقابل مالي ومتوفرة لجميع العملاء وهي خدمة خاصة بالطرود والمستندات.

4.2.1في حال طلب العميل الترقية إلى الحماية المتقدمة، يتطلب منه دفع مقابل مالي: 15ريال على كل مستند أو طرد.

4.2.2فيما يخص شحنات الطرود يتم تعويض العميل قيمة تعويض الحماية المتقدمة بالإضافة إلى قيمة تعويض الحماية المحدودة.

4.2.3فيما يخص المستندات فيتم تعويض العميل قيمة تعويض الحماية المتقدمة بالإضافة إلى رسوم قيمة الشحن ورسوم إعادة الإصدار مع تقديم العميل ما يُثبت دفع العميل للتكلفة.

4.2.4آلية تعويض الشحنات الخاضعة للحماية المتقدمة: .1تغطية شحنات الطرود من الفقدان والنقص والإرسال الخاطئ والتلف المباشر بسبب إهمال البريد السعودي | سبل وليس بسبب

المرسل بقيمة 500ريال, بالإضافة إلى قيمة تعويض الحماية المحدودة. .2تغطية المستندات من الفقدان والنقص والتلف المباشر بسبب إهمال البريد السعودي | سبل وليس بسبب المرسل بقيمة 500

ريال. .3في حالة التسليم المتأخر، يتم التعويض عن قيمة الشحن فقط.

4.3الشحنات الخاضعة الحماية المميزة:

4.3.1خدمة الحماية المميزة اختيارية وتعتبر خدمة مدفوعة بمقابل مالي ومتوفرة لجميع العملاء.

4.3.2في حال طلب العميل الترقية إلى الحماية المميزة، يتطلب منه طلب دفع مقابل مالي: %2من القيمة المعلنة للشحنة.

4.3.3الشحنات التي تحتوي على مستندات ورقية لا تنطبق عليها جميع خدمات التعويض المقدمة من البريد السعودي | سبل إلا في حال وجود خسارة مترتبة على استخراج الوثائق والمستندات الرسمية ويتم تعويض العميل بقيمة الشحن.

4.3.4آلية تعويض الشحنات الخاضعة للحماية المميزة: .1تغطية الشحنات من التلف المباشر والغير مباشر والإرسال الخاطئ أو الفقدان أو النقص بسبب إهمال البريد السعودي | سبل وليس بسبب المرسل بمقدار باحتساب تكلفة القيمة المعلنة بالإضافة إلى قيمة الشحن بما لا يتجاوز مجموع القيمة والشحن

100.000ريال سعودي. .2في حالة التسليم المتأخر، يتم التعويض عن قيمة الشحن فقط.

4.3.5يسعى البريد السعودي | سبل إلى بذل قصارى الجهد لتوفير الحماية للشحنات من التلف والفقدان والنقص والتسليم وفق جداول التسليم المتوقعة، لن يتحمل التأمين تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية في المخاطر والمشاكل التي يتحكم بها

العميل وبشكل عام فإن التأمين لا يغطي النقاط التالية: .1أي تلف للشحنة نتيجة سوء في تغليف من العميل أو عدم وضع ملصقات الشحن التحذيرية على التغليف أو عدم وضع الملصقات التحذيرية لمحتوى الشحنة الحساس أو القابل للكسر أو طلب الملصق من البريد السعودي | سبل لتوضيح أن محتوى الشحنة

حساس أو قابل للكسر. .2التلف الناتج عن المنتجات المعيبة، فإذا تمكن البريد السعودي| سبل من إظهار أن الضرر بسبب وجود عناصر معيبة داخل

شحنتك فلن يتم التعويض. .3لا يتحمل البريد السعودي | سبل المسؤولية تحت أي ظرف من الظروف في أية مطالبة تعويض تتعلق بمصادرة الشحنة أو حجزها

خلال عملية النقل من قبل الجمارك و/أو أي جهة حكومية أخرى. .4البريد السعودي | سبل لا يتحمل أي تعويض نتج عن استخدام العنوان الوطني بشكل غير صحيح أو كتابة العنوان بطريقة

خاطئة نتج من خلاله عدم تسليم الشحنة أو التأخير بالوقت المحدد. .5البريد السعودي | سبل لا يتحمل أي تعويض نتج عن عدم استلام الشحنة في فترة الحفظ المعلن عنها للخدمة مالا يزيد عن 90

يوم. أو انقضاء المدة الممكنة للحفظ بحسب طبيعة الشحنة للشحنات سريعة التلف. .6المواد الغير قابلة للشحن مشار إليها في بند رقم .4.5

4.3.6يجب على المستفيد الاطلاع وقبول شروط وأحكام الخدمة، والعقد، وآلية المطالبة، التعويض قبل الموافقة على تنفيذ الطلب.

4.4المواد الغيرقابلة للشحن: .1الأسلحة والمواد الخطرة أو المحظورة أو المقيدة بحسب تصنيف اتحاد البريد العالمي.

.2جميع أنواع العملات النقدية. .3المواد الخطرة والمواد القابلة للاشتعال والانفجار.

.4جميع المواد الممنوع إدخالها أو إخراجها بموجب نظام الجمارك واللائحة التنفيذية والقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة. .5الفضة والذهب سواء كانت عملة أو سبائك.

.6الصور والكتب والجرائد وكافة الإرساليات التي تنطوي على مخالفة التقاليد والآداب العامة. .7أي مواد يصدر بشأنها قرار من الجهات المختصة.

4.5آلية المطالبات:

4.5.1البريد السعودي | سبل يقوم بتعويض العميل عن الشحنات التالفة أو المفقودة أو التسليم الخاطئ أو التسليم المتأخر أو النقص في الشحنة فقط إذا تم إخطاره في الحالات التالية:

4.5.2أن يتم تقديم جميع المطالبات للشحنات التالفة من قبل العميل في مدة أقصاها 30يوم عمل من تاريخ استلام الشحنة، وفي حال عدم التزام )العميل( بهذه المدة المحددة، يسقط حقه في المطالبة بالتعويض عن التلف.

4.5.3في حال كانت الشحنة مفقودة بإقرار من مؤسسة البريد السعودي | سبل يجب أن تقدم جميع المطالبات للشحنات المفقودة من قبل العميل بعد 15يوم عمل من تاريخ توقع وصول الشحنة للمستفيد أو إعادة الشحنة إلى المُرسل – بحسب حالة

الشحنة-حتى 30يوم عمل. وعدم التزام العميل بهذه المدد يسقط حقه في المطالبة بالتعويض عن الفقدان أو التسليم الخاطئ.

4.5.4إذا تم تسليم الشحنة بعد 21يوم عمل من تاريخ التسليم المتوقع لأسباب تعود لمقدم الخدمة، فللعميل الحق برفع مطالبة تعويض استلام متأخر بعد استلامه للشحنة في مدة أقصاها 30يوم عمل.

4.5.5في حال عدم التزام العميل بالمدد المذكورة للمطالبة وتقديم المستندات المطلوبة يسقط حقه في المطالبة.

4.5.6في حال طلب العميل من خدمة عالمي يتم احتساب مدة التأخير بناء على ما نصت عليه الفقرة .4.5.4

4.5.7يلتزم البريد السعودي | سبل بتوصيل جميع الشحنات بحالة ممتازة وفي حال حدوث تلف على الشحنة خلال عملية التسليم، يتم رفع مطالبة تعويض من قبل العميل وإذا تطلب الأمر، يتم إبلاغه بإرجاع الشحنة للفحص عن طريق رسالة .SMS

4.5.8تمثل القيمة المعلنة للشحنة من قبل العميل على بوليصة الشحن حدود مسؤولية البريد السعودي | سبل في التعويض.

4.5.9في حال التلف أو الفقدان، البريد السعودي | سبل، لن يكون مسؤول عن أية اضرار تزيد عن القيمة المعلنة.

4.5.10يجب على العميل تقديم جميع المستندات المذكورة بالمرفقات للبريد السعودي | سبل ليتم قبول المطالبة وفي حال عدم تسليمهم تعتبر المطالبة مرفوضة.

4.5.11لن يتم صرف المطالبات التعويضية بتاريخ 20ديسمبر حتى نهاية العام وسيقوم البريد السعودي | سبل بإعادة الصرف مع بداية السنة الجديدة حسب تسلسل المطالبة.

ً 4.5.12يجب على العميل المرسل فقط تقديم طلبات التعويض في حال قام بطلب أحد الخدمات البريدية محليا أو دوليا، ولا

يحق لغيره الاستفادة من خدمات التعويض.

فقدان التأخير والتسليم الخاطئ

تلف أو نقص

.4المرفقات:

لمعرفة المستندات المطلوبة في البند رقم :4.6.7 المستندات المطلوبة

صور للشحنة التالفة أو الناقصة صورة للتغليف

فواتير البضاعة المتلفة توضح تكلفتها الفعلية اثبات استلام الشحنة/ اثبات عدم استلام الشحنة

معلومات الحساب البنكي للعميل

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

سياسة تعويضات شحنات الأفراد لدى مؤسسة البريد السعودي ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.