آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← نظام حماية خطوط السكك الحديدية

نظام حماية خطوط السكك الحديدية

تاريخ الإصدار: 1382/04/03 هـ الموافق : 02/09/1962 مـ تاريخ النشر: 1382/04/03 هـ الموافق : 02/09/1962 مـ الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
5 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم 21 بتاريخ 3 / 4 / 1382الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم 21 بتاريخ 3 / 4 / 1382)

مرسوم ملكي رقم 21 بتاريخ 3 / 4 / 1382

بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٣٨٢ هـ.

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .

نرسم بما هو آت:

أولاً - نصادق على نظام حماية خطوط السكك الحديدية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً - على رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا.

المادة الأولى

أ - تعتبر المائتي متر من مركز خط السكة الحديد على كلا الجانبين ملكا عاما للدولة، وتسمى منطقة أراضي السكة الحديد.

ب - ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المواصلات إنقاص هذه المسافة في بعض المناطق وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة .

المادة الثانية

لا يجوز وضع اليد على هذه المنطقة ولا تملكها بأية صورة من صور التملك، ولا الانتفاع بها، ولا استعمالها بأي وجه من وجوه الاستعمال الدائم أو المؤقت أو العارض.

المادة الثالثة

لا يجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي تعتبرها إدارة السكة الحديد ؛ ما يلي:

أ - وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات داخل منطقة أراضي السكة الحديد.

ب - المرور على خطوط وجسور السكة أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها.

المادة الرابعة

في حالة التعرض لمنطقة أراضي السكة الحديد بأحد صور التعرض المنصوص عليها في المادة الثانية، يكون لمصلحة السكة الحديد بموجب قرار يصدره مديرها العام إزالة التعرض بالطرق الإدارية.

المادة الخامسة

أ - فضلا عن إزالة التعرض بالطرق الإدارية؛ يحكم على المتعرض بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، وإذا تكرر التعرض تضاعف الغرامة مع الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ويلزم المتعرض في جميع الأحوال بالتعويضات ومصاريف الإزالة.

ب - يحكم على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ريال، ويلتزم بتعويض جميع الخسائر التي قد تنشأ من مخالفته.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام حماية خطوط السكك الحديدية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.