سياسة الخصوصية
مقدمة :
وضعت هذه السياسة الخاصة بالخصوصية لتوضح لك كيف يجمع صندوق التنمية الزراعية ويستخدم ويحمي المعلومات الشخصية التي قدمها المقترض وذلك من
منطلق التزام الصندوق بحماية خصوصية عملائه وحرصه على أن تحقق الفائدة من الدخول إلى موقع الصندوق.
جمع واستخدام المعلومات الشخصية :
تُستخدم المعلومات الشخصية التي يفصح عنها المقترض برغبته واختياره وعلمه أثناء تقديمنا للخدمات عبر الموقع في تحسين وتفعيل الخدمات التي تطلبها ، وفي أغراض أخرى ذات صلة ، منها على سبيل الذكر لا الحصر ، استكمال وتحديث سجلات المقترض لدى الصندوق وتعريفه بالخدمات الأخرى التي تهمه ويرغب
في الحصول عليها، وإجراء البحوث والتحليلات التي ترتقي بمنتجاتنا وخدماتنا وتقنياتنا، إلى جانب متابعة الطلبات وغيرها من الخدمات التي يقدمها الموقع ،
بالإضافة إلى ما تطلبه السلطات المختصة وتقتضيه القوانين المطبقة.
افشاء المعلومات :
يحق لنا أن نقدم المعلومات المجمعة لدينا عن عملائنا وخدماتنا وأنماط حركة موقعنا وغيرها من معلومات الموقع إلى الجهات التابعة لنا أو لغيرها من الجهات المعروفة بالقدر الذي تجيزه الأنظمة والقوانين،ماعدا بيانات الهوية الشخصية ما
لم يرد في سياسة الخصوصية هذه ما ينص على خلاف ذلك. كما يجوز لنا أن نكشف عن المعلومات التي ينص القانون على كشفها و/أو التي تحمي حقوقنا
القانونية.
حماية امن المعلومات :
يتخذ الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية الزراعية على شبكة الانترنت عددا من التدابير الفنية والإجراءات الأمنية ما يحمي به أمن المعلومات الشخصية من الضياع
أو سوء الاستخدام أو سوء المعاملة أو التعديل والإفساد أو التدمير ، ويلتزم جميع موظفي الصندوق بإتباع سياسة أمنية صارمة وشاملة لا تسمح بالوصول إلى البيانات
الشخصية إلا للمصرح لهم بذلك والملتزمين بالمحافظة على طبيعتها السرية.
روابط المواقع الأخرى موقع الصندوق :
يُرجى الانتباه عندما تستخدم أي رابط في موقعنا للانتقال إلى موقع آخر فإنك تفقد عندئذ سياستنا للخصوصية ، لذا فإننا ننصح الزائرين بالاطلاع أولاً على سياسة خصوصية الموقع الذي يريدون تصفحه قبل تقديم أي معلومات شخصية عن الهوية.
تعديل سايسة الخصوصية :
نحتفظ بحق إدخال أي تعديلات على أحكام وشروط سياسة الخصوصية هذه حسب الضرورة ومقتضى الحال، وسيتم إعلامكم دوما عن المعلومات التي نجمعها وكيف
.نستخدمها والجهات التي ستطلع عليها.
الاستخدام الغير المشروع :
يحظر عليك استخدام موقع صندوق التنمية الزراعية لأي أغراض غير مشروعة بقصد البذاءة أو التشهير أو الإباحية أو التهديد بصفة عامة أو أية اعمال غير قانونية
أو أخلاقية.
شرط إضافي :
تعتبر جميع الشروط والأحكام التي تنشر في هذا الموقع أو في أي مطبوعة من مطبوعات صندوق التنمية الصناعية السعودي جزءاً لا يتجزأ من هذه السياسة.
القانون الحاكم : تفسر الشروط والأحكام الواردة في سياسة الخصوصية وتنفذ وفقاً للقوانين والأنظمة
السارية في المملكة العربية السعودية.
الاشتراطات العامة لقبول طلبات الخدمات الائتمانية على النحو التالي : العمر الأدنى لعملاء الصندوق( الافراد ) بما لا يقل عن 21سنة.
تقبل الطلبات للخدمات الائتمانية المقدمة للشركات بما يتفق مع معايير تسجيلها نظاما.
يعتبر عميل الصندوق المتقدم بطلب خدمات ائتمانية ذمة مالية مستقلة، ترتبط التزاماتها تجاه الصندوق بناءً على ما تحصّل عليه من خدمات ائتمانية.
يقبل طلب الحصول على الخدمات الائتمانية من خلال التقديم على الصندوق أو أحد القنوات الأخرى المعتمدة منه.
يختص المركز الرئيس ي بدراسة قروض المشاريع الزراعية المتخصصة وإنهاء كافة إجراءاتها ومن ثم الصرف عليها ومتابعتها.
يختص المركز الرئيس ي بدراسة واعتماد القروض العادية التي تزيد صلاحيتها عن الفروع.
تختص الفرو ع والمكاتب بدراسة طلبات القروض العادية والبت فيها والصرف عليها ومتابعتها حسب الصلاحية.
يختص المركز الرئيسي بدراسة واعتماد ومتابعة التنفيذ لجميع قروض منسوبي الصندوق وقروض الأقارب من الدرجة الأولى لمدراء الفروع
والمكاتب . يتم تقدير تحليل التكاليف الاستثمارية للركائز الثلاث. للمشاريع المتخصصة طبقا الواردة في لائحة الائتمان. للشروط الواردة في التعليمات التوضيحية للضمانات. تستوفى الضمانات طبقا تتم مراعاة ما ورد في المخاطر التمويلية الائتمانية
من مؤشرات ومخاطر تطبيقية. تقدم الخدمات الائتمانية من الصندوق بناء على أنشطة التمويل المعتمدة لديه
وبما يتماش ى مع اشتراطات مخاطر التمويل الائتمانية والتي يبنى عليها اتخاذ القرار الائتماني مراعية ما يلي:
يتم اعتماد قبول الخدمات الائتمانية بعد استيفاء المتطلبات الأساسية لكل نشاط تمويلي من أنشطة الصندوق.
أخذ إقرار وتعهد على عميل الصندوق في حال انتهاء المدة المقررة لسريان الكشف الفني بعدم أحقية العميل استرداد الرسوم الكشف المدفوعة . يتم إلغاء طلب الخدمة الائتمانية التي مضى على الكشف الفني لها أكثر من سنة للقروض العادية ، و سنتان لقروض المشاريع المتخصصة .
يتم إشعار العميل بما لا يقل عن مرتين خلال عام لاستكمال إجراءات الطلب الكترونيا.
بعد مضي المدة النظامية المقررة للكشف الفني ، تحصل رسوم كشف جديدة للطلب من عميل الصندوق.
وفي حال تقدم عميل الصندوق بطلب استكمال إجراءات الخدمة الائتمانية يعاد الكشف الفني لها مرة أخرى.
التقيد بالاشتراطات الفنية للخدمات الائتمانية المرخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
لا يحق لعميل الصندوق التصرف بالبيع أو الهبة أو التنازل أو الايجار للمجالات المقرضة إلا بموافقة الصندوق.
يلتزم العميل بتزويد الصندوق بما يستجد من تغيرات في موقف الخدمات الائتمانية المقدمة له اثناء تقديم الطلب والدراسة وتوقيع العقد
والصرف ومرحلة السداد. يلتزم الصندوق بتوضيح موقفه من تقديم الخدمة الائتمانية والأنشطة
التمويلية التي يدعمها بناء على استراتيجيته في حال تقدم العميل بطلب الخدمة الائتمانية.
يعتمد القرار الائتماني على جدارة العميل الائتمانية والقدرة من قبل العملاء على السداد في حال مواجهة التحديات اثناء التنفيذ والتشغيل. ينطبق على عميل الصندوق الأجنبي( مستثمر مستقل أو شريك ) ما ينطبق على عميل الصندوق السعودي لقروض المشاريع المتخصصة فقط، بشرط استيفاء المستندات والشروط الخاصة بالمستثمر الأجنبي.
المشاريع المتخصصة المنفذة بعمر خلال سنتان تتم الموافقة على تمويلها من نائب الائتمان بشرط ان يقدم عميل الصندوق عقود التنفيذ
والفواتير . يتم استرداد رسوم المتابعة والتقييم عن الفترة المتبقية من مدة العقد في حال قام عميل الصندوق بسداد كامل قيمة القرض وخلال فترة سريان
العقد.
الخدمات الائتمانية طويلة الاجل )قروض مباشرة( :
تقديم طلبات تمويل المشاريع المتخصصة الجديدة ، والتوسعة ، وإعادة التأهيل ، والتي تتطلب تحديد فترة السداد للخدمات الائتمانية ، بناءً على التدفقات النقدية وتحليل دراسات جدوى اقتصادية ودراسة المشروع ، والتحليل الائتماني.
شروط الاقراض للمشاريع المتخصصة : نسخة الكترونية من دراسة جدوى اقتصادية بها المواصفات الفنية والدراسة
المالية والتسويقية للمشروع، ومقبولة لدى الصندوق. الترخيص الوزاري بإقامة المشروع من وزارة البيئة والمياه والزراعة ، وزارة التجارة والاستثمار مع تقديم ترخيص من البلدية في حالة أن الموقع
داخل النطاق العمراني. سجل زراعي صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة. صورة من بطاقة الهوية الوطنية في حال كان المتقدم سعودي الجنسية.
إتمام المقترض الواحد وعشرو ن عام . سند حيازة الأرض )صك تملك( ، عقد إيجار حكومي يتوافق مع مدة التمويل، عقد إيجارمشتمل على شروط الصندوق مع ملاحظة الاتي: أن تكون حجة الاستحكام مستوفية لجميع الاجراءات الشرعية
والنظامية . الصكوك الصادرة من كتابة العدل بإفراغ جزء من الارض الموصوفة بصك صادرمن محكمة او صك مفر من صك افرا آخر صادر من كتابة عدل مع التأكد من معرفة الاساس الذي بنيت عليه. أن يكون عقد الايجار صادر به صك من كتابة عدل أو محكمة مختصة ويرفق به صورة طبق الاصل لاجة الاستحكام أو صك مستوفي للإجراءات الشرعية مثبت لملكية الارض المطلوب
الاقتراض عليها ولمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، مع موافقة المؤجر على رهن الارض مقابل القرض.
رفع مساحي لأرض المشروع من مكتب هندس ي معتمد موفح فيه الاحداثيات .
وكالة شرعية مطابقة لشروط الصندوق في حال التوكيل، وتكون حسب النص التالي والوكيل له حق الاقتراض من صندوق التنمية الزراعية وفروعه باسقي وتوقيع العقد واستلام القروض والتنازل والتوقيع على جميع ما يتطلب حضوري لصندوق التنمية الزراعية ويضاف لها التضامن مع الكفلاء في السداد بكامل المبلغ قبل توقيع
العقد إذا كانت مقترضه.
تقديم ما يثبت الملاءة المالية للعميل كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر - ممتلكات أوعقارات أو محافظ أسهم.
التوقيع على نموذج الاقرار والتعهد بالموافقة على الاستعلام عن التقرير الائتماني للعميل من خلال سمة.
صور المستندات مطابقة للأصل . سداد الاقساط المستحقة على عميل الصندوق أو مكفوليه في حال وجود
تعامل سابق مع الصندوق. تقديم الضمانات اللازمة على ألا يكون هناك مستحقات للصندوق على ملاك
الضمانات. سداد رسوم الكشف. مخططات هندسية متكاملة للمشروع.
شروط إضافية: مشاريع البيوت المحمية المكيفة يلزم تقديم شهادة صادرة من أحد المختبرات المرخص لها بما يفيد بصلاحية المياه وكمية الانتاج او ارفاق شهادة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بكمية المياه وصلاحيتها وأن يكون
المشروع بعيد عن مصادر التلوث. مشاريع الدواجن بأنواعها يلزم التقيد بالمسافات المحددة من وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك تقديم عقد مع مسلخ لمشاريع الدجاج اللاحم.
عقد تأمين عجول لمشاريع تسمين العجول.
طلبات الشركات يلزم تقديم صورة لكل من مع مطابقة الصور: عقد التأسيس.
السجل التجاري. آخر ثلاث ميزانيات سنوية للشركات والمشاريع القائمة.
كشف بأعضاء مجلس إدارة الشركة. خطاب من مجلس إدا رة الشركة بطلب القرض مع تفويض من
ينوب بمراجعة الصندوق وإبرام العقد. شهادة السعودة.
خطاب من الهيئة العامة الزكاة والدخل.
ترخيص مزاولة النشاط صادر من الهيئة العامة للاستثمار للشركات الاجنبية مرفقا معها صور جواز السفر للشركاء الغير السعوديين كما ينطبق عليها ما ينطبق على المستثمر الأجنبي من شروط صادرة من الهيئة العامة للاستثمار
أو الجهة ذات الاختصاص. طلبات الجمعيات التعاونية يلزم تقديم صورة لكل من مع مطابقة الأصل:
آخر محضري اجتماع للجمعية العمومية. محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية متضمن طلب القرض، وتفويض من ينوب عن أعضاء الجمعية في مراجعة الطلب وتوقيع
العقد. صورة من نظام الجمعية الداخلي وعقد التأسيس واللائحة الداخلية
للجمعية . شهادة تسجيل الجمعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. بيان برأس مال الجمعية، وأصولها مع ايضاح نشاط الجمعية في
الفترة السابقة. خطاب تأييد من وزارة البيئة والمياه والزراعة ومجلس الجمعيات
التعاونية . آخر ثلاث ميزانيات معتمدة من مكتب محاسبي.
شروط الاقراض للمشاريع المتخصصة قصيرة الاجل: الترخيص الوزاري بإقامة المشروع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، وزارة
التجارة والاستثمار. مع تقديم ترخيص من البلدية في حالة أن الموقع داخل النطاق العمراني.
سجل زراعي صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة. صورة من بطاقة الهوية الوطنية في حال كان المتقدم سعودي الجنسية.
إتمام المقترض الواحد وعشرون عام. سند حيازة الأرض صك تملك ، عقد إيجار حكومي يتوافق مع مدة التمويل،
عقد إيجارمشتمل على شروط الصندوق مع ملاحظة الاتي: أن تكون حجة الاستحكام مستوفية لجميع الاجراءات الشرعية
والنظامية .
الصكوك الصادرة من كتابة العدل بإفرا جزء من الارض الموصوفة بصك صادر من محكمة او صك مفر من صك افرا آخر صادر من
كتابة عدل مع التأكد من معرفة الاساس الذي بنيت عليه. أن يكون عقد الايجار صادر به صك من كتابة عدل أو محكمة مختصة ويرفق به صورة طبق الاصل لاجة الاستحكام أو صك مستوفي للإجراءات الشرعية مثبت لملكية الارض المطلوب الاقتراض عليها ولمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، مع موافقة المؤجر على رهن الارض مقابل القرض. رفع مساحي لأرض المشروع من مكتب هندس ي معتمد موضح فيه
الاحداثيات . وكالة شرعية مطابقة لشروط الصندوق في حال التوكيل، وتكون حسب
النص التالي والوكيل له حق الاقتراض من صندوق التنمية الزراعية وفروعه باسقي وتوقيع العقد واستلام القروض والتنازل واستلام القروض والتوقيع على جميع ما يتطلب حضوري لصندوق التنمية الزراعية ويضاف لها التضامن مع الكفلاء في السداد بكامل المبلغ قبل توقيع العقد إذا كانت
مقترضه . صور المستندات مطابقة للأصل أما من جهة الاصدار أو الصندوق. سداد الاقساط المستحقة على المتقدم لطلب القرض أو مكفوليه في حال وجود
تعامل سابق مع الصندوق. تقديم الضمانات اللازمة على ألا يكون هناك مستحقات للصندوق على ملاك
الضمانات. تقديم ما يثبت الملائة المالية للعميل (كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر -
ممتلكات أوعقارات أو محافظ أسهم. التوقيع على نموذج الاقرار والتعهد بالموافقة على الاستعلام عن التقرير
الائتماني للعميل من خلال سمة . سداد رسوم الكشف.
طلبات الشركات يلزم تقديم صورة لكل من مع مطابقة الصور: عقد التأسيس.
السجل التجاري. آخر ثلاث ميزانيات سنوية للشركات والمشاريع القائمة.
كشف بأعضاء مجلس إدارة الشركة. خطاب من مجلس إدارة الشركة بطلب القرض مع تفويض
من ينوب بمراجعة الصندوق وإبرام العقد. شهادة السعودة.
خطاب من الهيئة العامة الزكاة والدخل.
-
ترخيص مزاولة النشاط صادر من الهيئة العامة للاستثمار للشركات الاجنبية مرفقا معها صور جواز السفر للشركاء الغير السعوديين كما ينطبق عليها ما ينطبق على المستثمر الأجنبي من شروط صادرة من الهيئة العامة للاستثمار
أو الجهة ذات الاختصاص. طلبات الجمعيات التعاونية يلزم تقديم صورة لكل من مع مطابقة الأصل:
آخر محضري إجتماع للجمعية العمومية. محضر إجتماع مجلس إدارة الجمعية متضمن طلب القرض،
وتفويض من ينوب عن أعضاء الجمعية في مراجعة الطلب وتوقيع العقد. صورة من نظام الجمعية الداخلي وعقد التأسيس واللائحة
الداخلية للجمعية. شهادة تسجيل الجمعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. بيان برأس مال الجمعية، وأصولها مع ايضاح نشاط الجمعية
في الفترة السابقة. خطاب تأييد من وزارة البيئة والمياه والزراعة ومجلس
الجمعيات التعاونية. آخر ثلاث ميزانيات معتمدة من مكتب محاسبي.
شروط الاقراض لتمويل رأس المال الغير مباشر: تعبئة النموذج الطلب موضحا به التسهيلات الائتمانية المطلوبة والغرض
منها. تقديم نبذة عن النشاط المراد تمويله. التوقيع على نموذج الاقرار والتعهد بالموافقة على الاستعلام عن التقرير
الائتماني للعميل من خلال سمة. صورة من بطاقة الهوية الوطنية في حال كان المتقدم سعودي الجنسية.
سجل تجاري موضحا به النشاط المراد تمويله. تقديم ضمانات مقابل الخدمات الائتمانية .
آخر ثلاث ميزانيات سنوية للشركات والمشا ريع القائمة. عرض اسعار او فاتورة عرض غير مسددة للمنتج المراد استيراده. اتفاقيات التعاقد مع الموردين وموزعين محليين لتوزيع المنتج ان وجدت. إضافة بعض الشروط في الاشتراطات العامة للخدمات الائتمانية المقدمة،
مثل : قبل النظر في طلب الخدمة الائتمانية، يتم معالجة المديونية
القائمة على الشركات المتعثرة وذلك في حال تقدم أحد الشركاء الذين تتجاوز نسبة ملكيتهم % 5لطلب خدمة
ائتمانية . يتم تقدير التكاليف الثابتة للخدمات الائتمانية الاستثمارية طويلة الاجل بناء على عروض الاسعار وعقود التنفيذ والفواتير باستثناء المباني والتكاليف التشغيلية بناء على
معدلات إقراض الصندوق. تشمل مجالات الاقراض للخدمات الائتمانية الاستثمارية طويلة الاجل جميع التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع
والتي تتضمن مكونات المشروع.
مرحلة تقديم الطلب قروض عادية: إقرار وتعهد من عميل الصندوق بالموافقة على الاستعلام من الشركة
السعودية للمعلومات الائتمانية سمة. يقدم عميل الصندوق السندات الثبوتية الهوية الوطنية والسجلات الرسمية.
يقدم عميل الصندوق تراخيص مزاولة النشاط إذا لزم لاحقا.
يشترط وجود وكالة شرعية تتضمن حق الوكيل بالاقتراض من الصندوق باسم المالك وتوقيع العقد واستلام القروض وحق التنازل والتوقيع على جميع
ما يتطلب حضور الوكيل للصندوق.
يقدم عميل الصندوق سند حيازة الأرض وفق الاتي: حجة استحكام مستوفية لجميع الإجراءات الشرعية والنظامية
للأرض المطلوب الاقتراض عليها. الصكوك الصادرة من كتابة العدل بإفراغ جزء من أرض موصوفه بصك صادر من المحكمة ، أو الصك المفر من
صك افرا اخر صادر من كتابة عدل ، مع التأكد من مع الأساس الذي بني عليه، فإن كان مبني على حجة استحكام مستوفي لكافة الإجراءات الشرعية والنظامية، أو بناءً أمرمن كتابة عدل أو بناءً على أمر منح للأنظمة والتعليمات، فلا مانع من الاقراض بموجبه على أن يتم بيان ذلك صادر وفقا كتابة
العدل أو المحكمة المصدرة للصك. إذا كان الصك المقدم للصندوق بدل فاقد أو تالف يتم تصديقه
من قبل المحكمة أو كتابة العدل. في جميع الحالات السابقة يجب الاطلاع على أصل سندات
الملكية . يشترط أن تكون الصكوك الصادرة من كتابات العدل عند
التقديم على قرض جديد محدثة صكوك الالكترونية. قرار توزيع صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة . الوثائق المؤقتة حسب التعميم رقم 2755تاريخ / 4 / 1437
25ه . عقد ايجار حكومي. يقدم عميل الصندوق ضمانات مقابل الخدمات الائتمانية بالإضافة الى اثبات الجدارة الائتمانية.
مرحلة تقديم الطلب الخدمات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل للقروض العادية تشغيلية :
إقرار وتعهد من عميل الصندوق بالموافقة على الاستعلام من السعودية للمعلومات الائتمانية سمة.
يقدم عميل الصندوق السندات الثبوتية الهوية الوطنية والسجلات الرسمية. يشترط وجود وكالة شرعية تتضمن حق الوكيل بالاقتراض من الصندوق باسم المالك وحق توقيع العقد واستلام القروض وحق التنازل والتوقيع على
جميع ما يتطلب حضور الوكيل للصندوق. يقدم عميل الصندوق سند حيازة الأرض وفق الاتي: حجة استحكام مستوفية لجميع الإجراءات الشرعية والنظامية
للأرض المطلوب الاقتراض عليها. الصكوك الصادرة من كتابة العدل بإفراغ جزء من أرض موصوفه بصك صادر من المحكمة ، أو الصك المفرغه من صك افراغ اخر صادر من كتابة عدل ، مع التأكد من معرفة الأساس الذي بني عليه ، فإن كان مبني على حجة استحكام مستوفي لكافة الإجراءات الشرعية والنظامية، أو بناءً على
إفراغ من كتابة عدل أو بناءً على أمر منح للأنظمة والتعليمات، فلا مانع من الاقراض بموجبه على أن يتم بيان
ذلك صادر وفقا من قبل كتابة العدل أو المحكمة المصدرة للصك.
إذا كان الصك المقدم للصندوق بدل فاقد يتم تصديقه من قبل المحكمة أو كتابة العدل.
للتعميم رقم عقد ايجار وفقا / 946ت/ 5في / 2 / 13 1430ه.
في جميع الحالات السابقة يجب الاطلاع على سندات الملكة. قرار توزيع صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة .
الوثائق المؤقتة حسب التعميم رقم 2755تاريخ / 4 / 1437 25ه .
عقد ايجار حكومي. يقدم عميل الصندوق ضمانات مقابل الخدمات الائتمانية
بالإضافة الى اثبات الجدارة الائتمانية.
