قطاع
من
الصادرة
القرارات
على
اع رباض
تقديم
على
المملكة
ر ف
وكيلها
أو
ال رشكة
حق
هو
الاع رباض:
•
الدواء.يُسمح لل رشكة أو وكيلها تقديم اع رباض ري حسب التالى:
.1الاع رتاض الأول: يكون خلال 60يوما من تاري خ إبلاغ ال رشكة أو وكيلها بالقرار المعتمد ويتم دراسة الطلب خلال 60يوما من اكتماله.
خلال
ويقدم
الأول
الاع رباض
ر ف
المعتمد
القرار
على
للاع رباض
مخصص
الثا ين:
الاع رتاض
. 2
30يوما من تاري خ إبلاغ ال رشكة أو وكيلها بقرار الاع رباض الأول ويتم دراسة الطلب خلال
30يوما من اكتماله و لا يسمح بتقديمه لطلبات إعادة النظر.
1لطلبات التسجيل المكتملة والمستوفية لجميع المتطلبات 7
ر ف
النظر
إعادة
طلب
بتقديم
المملكة
ر ف
وكيلها
أو
ال رشكة
حق
هو
المستح رض:
سعر
ر ف
النظر
إعادة
•
سعر المستح رض الصيدلا رن المسجل بعد 3سنوات من آخر قرار معتمد على السعر ويتم دراسة
الطلب خلال 90يوما من اكتماله.
• القرارالمعتمد على السعر: هو القرار الصادر من لجان التسجيل رف الهيئة ويكون إما بزيادة أوتخفيض أو الاستمرار على السعر المعتمد.
