آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الصحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← سياسة الأمن السيبراني للالتزام بالملكية الفكرية وحقوق النشر

سياسة الأمن السيبراني للالتزام بالملكية الفكرية وحقوق النشر

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

RESTRICTED

أبيض عام VM.PD - CSD – 025- CPP نهائي 5.0 2024 /03 /06 10 الإدارة العامة للأمن السيبراني سياسة الأمن السيبراني للالتزام بالملكية الفكرية وحقوق النشر

المشاركة التصنيف

الرقم الحالة النسخة التاريخ عدد الصفحات الجهة المسؤولة اسم الملف

المشاركة والتصنيف

أبيض: لا يوجد قيود على مشاركة المعلومات ويمكن نشر المعلومات عبر القنوات العامة. عام: البيانات التي لا يوجد أثر من الإفصاح عنها أو الوصول غير المصرح به إليها.

المشاركة التصنيف

تاريخ المراجعة

ملخص التعديلات

المسودة الأولية

تطبيق ملاحظات الجهات المعنية

النسخة النهائية )يونيو )2020 المراجعة السنوية وإضافة بعض البنود حسب متطلبات الهيئة الوطنية

للأمن السيبراني تطبيق ملاحظات الجهات المعنية المراجعة السنوية وإضافة بعض البنود حسب متطلبات الهيئة الوطنية

للأمن السيبراني لم يتم تعديل أي جزء

المؤلف

التاريخ

2020/03/03 2020/05/18 2020/06/25 2021/12/29 2022/01/27 2023/02/08 2024/01/30

النسخة

1.0 1.1 2.0 3.0 3.1 4.0 5.0

النشر

القناة البريد الالكتروني البريد الالكتروني البريد الالكتروني/ الشبكة الداخلية

البريد الالكتروني

البريد الالكتروني

الاسم والعنوان وكيل الوزارة للصحة الالكترونية والتحول الرقمي

الإدارة العامة للشؤون القانونية وكيل الوزارة للموارد البشرية

وكالة الوزارة للتخطيط والتحول

مركز الإبداع

سجل السياسة

رقم الاصدار

ملاحظات التعديل

تاريخ آخر تعديل

بديل للسياسة رقم

جهة اصدار السياسة

رقم السياسة

عنوان السياسة

– VM.PD - CSD 025- IPP

تاريخ المراجعة القادمة

12- فبراير- 2025

الإدارة العامة للأمن السيبراني تاريخ التطبيق

3- نوفمبر2020-

– VM.PD - CSD 025- CPP تاريخ الاعتماد

10- أغسطس 2020-

مستوى السياسة )نوع السياسة(

سياسة مشتركة

.1الغرض

عند إنشاء وصيانة نظام إدارة الأمن السيبراني، من المهم فهم المتطلبات المتنوعة للملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر التي تنطبق على وزارة الصحة والجهات التابعة لها. من المهم إجراء فحوصات الالتزام بالملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر لضمان مواصلة وزارة الصحة تلبية التزاماتها وتجنب

التعرض لخطر الملاحقة أو تحمل مسؤولية جنائية لأسباب تتعلق بالملكية الفكرية. تهدف هذه السياسة إلى تحديد متطلبات الالتزام بترخيص البرمجيات، والملكية الفكرية، وحقوق الطبع والنشر

.2نطاق التطبيق يغطي نطاق هذه السياسة مواد وبرمجيات وزارة الصحة الأصلية والمستملكة المستخدمة في الأصول التقنية وغير التقنية، ويتم تطبيقها على جميع

أنواع المستخدمين المعرفين.

.3التعاريف تتماشى تعريفات المصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمنظمة الدولية للمعايير ) ،)ISO ما لم يتم تعريفها على

وجه التحديد أدناه. • مالك الخدمة: موظف بوزارة الصحة أو الوحدة التنظيمية التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن المعلومات الخاصة بنظام معين. • حقوق الطبع والنشر: هو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبتكرين لحماية أعمالهم الأدبية والفنية ويغطي مجموعة واسعة من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسومات الفنية. يتم الحصول

على حقوق الطبع والنشر تلقائيًا بدون تسجيل، وتنطبق بشكل عام لمدة 50عامًا بعد وفاة منشئ المحتوى. • التصميم الصناعي: عبارة عن مجموعة من الخطوط أو الألوان ثنائية الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد يمنح أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهرًا خاصًا، شريطة ألا يكون فقط لغرض وظيفي أو تقني، بما في ذلك تصاميم المنسوجات. تتم حماية التصميم الصناعي

بواسطة وثيقة حماية تسمى «شهادة التصميم الصناعي». • الدائرة المتكاملة: الدائرة المتكاملة هي منتج في شكله النهائي أو المتوسط حيث يكون أحد عناصر على الأقل نشطًا، بينما تكون العناصر

الأخرى أو بعضها متكاملة ضمن قطعة من المواد التي تهدف إلى تأدية وظيفة إلكترونية. • براءة الاختراع: توفير براءة الاختراع الحماية للاختراعات وتُمنح عادة لمدة 20عامًا. يتم التقدم للحصول على براءة الاختراع وتُمنح في

كل دولة بصورة فردية ويمكن بيعها أو منح رخصتها لآخرين. • المشغل التقني: أخصائي تقني في وزارة الصحة أو وحدة تنظيمية مسؤولة عن التطوير التقني لنظام معين وصيانته.

• العلامة التجارية: العلامة التجارية هي علامة أو رمز مرتبط بفرد أو مؤسسة معينة ويتم تسجيلها وفقًا لذلك. عند تسجيل العلامة التجارية، يمكن لوزارة الصحة المطالبة بالحق الحصري لاستخدام هذا الرمز ومنع الآخرين من استخدامه من خلال المحاكم. تبلغ مدة العلامة التجارية

10سنوات مع إمكانية التمديد. • المستخدم أو الموظفون: يشمل جميع منسوبي وزارة الصحة المدراء التنفيذيين ووكلاء الوزارة والفروع التابعة للوزارة والأطراف الثالثة

والمتعاقدين والشركاء ومقدمي الخدمات الذين يمكن لهم الوصول إلى معلومات وزارة الصحة والمرافق الخاصة بمعالجة المعلومات.

.4نص السياسة

4.1الأدوار والمسؤوليات

فيما يلي الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة بهذه السياسة:

• اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني o الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بتوضيح هذه السياسة.

o متابعة الاستثناءات والمخالفات. o الموافقة على الاستثناءات المهمة. o تحديد مجالات التحسين والأفكار التي يجب مراعاتها في السياسة.

• إدارة الأمن السيبراني o ضمان تنفيذ السياسة والالتزام بها. o مراجعة الاستثناءات والمخالفات والموافقة عليها. o تصعيد الاستثناءات والمخالفات المهمة إلى اللجنة الإشرافية الأمن السيبراني. o مراجعة آليات استخدام وزارة الصحة للبرمجيات لضمان الترخيص الصحيح.

• المستخدمون أو الموظفون o الالتزام بالسياسة. o ضمان الاستخدام المتوافق مع أحكام حقوق الملكية الفكرية.

4.2عام

يتعين على وزارة الصحة قبل استخدام أي برنامج الحصول على التراخيص اللازمة أو الحصول على حقوق الملكية الفكرية بناءً على حجم ومتطلبات الأعمال والتشغيل الخاصة بها.

يجب على المشغل التقني المسؤول عن البرمجيات ووزارة الصحة ضمان التزام جميع أنشطة الاستخدام المتعلقة بالملكية الفكرية بالتراخيص وأحكام حقوق الطبع والنشر أو غيرها من أحكام استخدام و/أو التصرف في مثل هذه الملكية الفكرية. يجب أن يكون الموظفون على علم بما يلي: • الملكية الفكرية لوزارة الصحة التي يجب حمايتها من التعدي، • المتطلبات القانونية لحماية الملكية الفكرية وتبعيات انتهاكها.

يجب على الموظفين استخدام برامج تتبع سياسة الأمن السيبراني لأمن البرمجيات، كما يجب أن تدرج على قائمة البرمجيات المعتمدة. يجب على جميع الموظفين الإبلاغ عن أي حالة عدم امتثال لحقوق الملكية الفكرية، وفقًالسياسة الأمن السيبراني للاستجابة للحوادث بوزارة

الصحة. يتم الحصول على البرمجيات من مصدر مرخص من قبل صاحب حقوق الطبع والنشر. من الضروري دائمًا الحصول على إثبات شراء والحفاظ

عليه. يتعين على وزارة الصحة الحصول على تفاصيل اعتماد البرمجيات بما في ذلك:

• نوع الترخيص )على سبيل المثال، عام، متساهل، حقوق قابلة للتعديل، وما إلى ذلك.) • تاريخ الشراء.

• تاريخ انتهاء الترخيص. • نطاق الاستخدام المرخص )عدد المستخدمين ومحطات العمل والحسابات وعرض النطاق الترددي وما إلى ذلك.)

• مفاتيح الترخيص. يجب على وزارة الصحة الاحتفاظ بما يلي لغايات قانونية:

• إيصال الشراء. • اتفاقية الترخيص. • إيصال القبول أو الاستلام. • إثباتات دفع رسوم الترخيص. يضمن المشغل التقني المسؤول عن البرمجيات مفتوحة المصدر في الوزارة التزام جميع أنشطة المستخدم المتعلقة بالبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر بأحكام تراخيصها. في حال وجود أي شكوك بشأن الاستخدام المشروع لهذه البرمجيات، يتعين على المسؤول التقني توضيح جميع الشكوك، وطلب الدعم الممكن من الإدارة القانونية أو غيرها إذا لزم الأمر. يخضع تثبيت البرمجيات واستخدامها على أنظمة وزارة الصحة للمراقبة المنتظمة )على سبيل المثال سنويًا( لضمان التزامها بمتطلبات هذه

السياسة. يجب أن تنسجم عملية الحصول على البرمجيات مع سياسة الأمن السيبراني بشأن شراء الأنظمة والتطبيقات وتطويرها وصيانتها.

4.3رخصة ملكية البرمجيات

يهدف هذا القسم إلى ضمان منح وزارة الصحة الإذن الذي تحتاجه لاستخدام البرامج بموجب اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي ) )EULA والالتزام بها.

يجب أن تحصل وزارة الصحة على الترخيص )حق الاستخدام( أو تكتسب حق الملكية الفكرية الضروري لامتلاك البرمجيات: • مباشرة من حقوق التأليف والنشر؛

• أصحاب حقوق الملكية الفكرية الأخرى؛ • من خلال موزع معتمد.

4.4الحصول على البرمجيات

يهدف هذا القسم إلى التأكد من أن استخدام وزارة الصحة لأي برمجيات بخلاف البرمجيات المملوكة لها، بما في ذلك البرمجيات المجانية أو مفتوحة المصدر، يتوافق مع ترخيصها.

يجب الالتزام بمتطلبات سياسة الأمن السيبراني لأمن البرمجيات في جميع البرمجيات المستخدمة داخل وزارة الصحة، كما يجب أن تكون ضمن قائمة البرمجيات المعتمدة.

يتم الحصول على البرمجيات من مصدر مرخص من قبل صاحب حقوق الطبع والنشر. من الضروري دائمًا الحصول على إثبات شراء والحفاظ عليه.

يتعين على وزارة الصحة الحصول على تفاصيل اعتماد البرمجيات بما في ذلك: • نوع الترخيص )على سبيل المثال، عام، متساهل، حقوق قابلة للتعديل، وما إلى ذلك.)

• تاريخ الشراء.

• تاريخ انتهاء الترخيص. • نطاق الاستخدام المرخص )عدد المستخدمين ومحطات العمل والحسابات وعرض النطاق الترددي وما إلى ذلك.)

• مفاتيح الترخيص. للاستخدام القانوني، يجب على وزارة الصحة الاحتفاظ بما يلي:

• إيصال الشراء. • اتفاقية الترخيص. • إيصال القبول أو الاستلام. • إثباتات دفع رسوم الترخيص. يجب أن يضمن المشغل التقني المسؤول عن البرمجيات مفتوحة المصدر في الوزارة التزام جميع أنشطة المستخدم المتعلقة بالبرمجيات المجانية ومفتوحة المصدر بأحكام تراخيصها. في حال وجود أي شكوك بشأن الاستخدام المشروع لهذه البرمجيات، يتعين على المشغل التقني توضيح جميع الشكوك، وطلب الدعم الممكن على سبيل المثال، من الإدارة القانونية أو غيرها إذا لزم الأمر. يخضع تثبيت البرمجيات واستخدامها على أنظمة وزارة الصحة للمراقبة المنتظمة )على سبيل المثال سنويًا( لضمان التزامها بمتطلبات هذه

السياسة. يجب الالتزام بسياسة الأمن السيبراني بشأن شراء الأنظمة والتطبيقات وتطويرها وصيانتها في عملية الحصول على البرمجيات عملية الحصول

على البرمجيات.

4.5إعادة استخدام التراخيص

يهدف هذا القسم إلى ضمان تحقيق أعلى درجات الاستفادة من ترخيص البرنامج.

في حال لم يعد المستخدم بحاجة إلى الترخيص )على سبيل المثال، بسبب إنهاء العمل أو النقل ،)فسيتم إعادة استخدام ترخيص البرنامج إذا كان مسموحًا بموجب أحكام الترخيص، وحيثما ينطبق، سيتم منح البرنامج إلى مستخدم جديد.

4.6مراجعات الالتزام بترخيص البرمجيات

الهدف من هذا القسم هو التأكد من أن جميع البرامج المستخدمة في وزارة الصحة مرخصة بشكل صحيح.

يتعين على إدارة الأمن السيبراني إجراء مراجعات دورية )على سبيل المثال سنويًا( للبرامج المثبتة ومقارنتها بالتراخيص المسجلة للتأكد من أن جميع البرامج المستخدمة داخل وزارة الصحة مرخصة وتستخدم بشكل صحيح وفقًا لشروط الترخيص ذات الصلة. يجب أن يتناول تقرير المراجعة ما يلي: • التراخيص التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء. • فرص إعادة استخدام الترخيص. • متطلبات شراء تراخيص جديدة.

في حال تعذر الحصول على ترخيص خلال فترة زمنية معقولة، فيجب إزالة البرنامج غير المرخص على الفور من البنية التحتية لتقنية المعلومات في وزارة الصحة.

4.7أنواع الملكية الفكرية الأخرى

يهدف هذا القسم إلى ضمان التزام وزارة الصحة بأنواع حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية الأخرى.

يجب أن تضمن الوزارة فهم موظفيها لحقوق الطبع والنشر وعدم انتهاكها. قد تتضمن الملكية الفكرية: • مقاطع الفيديو التدريبية.

• المقاطع الصوتية المشغلة في أماكن العمل والمكاتب. • الكتب.

• الدورات التدريبية. • وثائق الإجراءات. • الأدلة الإرشادية.

• وثائق المنتجات. • العروض التقديمية. • الصور الفوتوغرافية المستخدمة في العروض التقديمية والبريد الداخلي والشبكة الداخلية والمواقع الإلكترونية. • الشعارات على مواد التسويق.

• غير ذلك. في حال كان لدى الموظفين أي شكون حول الالتزام بحقوق استخدام الملكية الفكرية، يتعين عليهم التأكد من خلال المسؤول التقني أو مسؤول

أعمال الملكية الفكرية، وإن لزم، مراجعة إدارة الشؤون القانونية. في حال لم يغطي الترخيص )حق الاستخدام( الحاجة، يتم الحصول على تصريح من صاحب حقوق الطبع والنشر بصيغة مقبولة قانونيًا يحفظ

في مكان آمن. يتضمن هذا التصريح نموذج البيئة المعنية والتوزيع المقصود )مثلًا عام أو داخلي داخل وزارة الصحة.)

4.8حماية الملكية الفكرية لوزارة الصحة

يهدف هذا القسم إلى حماية حقوق الملكية الفكرية لوزارة الصحة.

يجب تحديد حقوق الملكية الفكرية لمواد وزارة الصحة ووضعها وتنفيذها كجزء من عمليات الأعمال )مثلًا تقديم طلبات براءات الاختراع للهيئة السعودية للملكية الفكرية.)

يتعين على وزارة الصحة استخدام خدمة حماية العلامة التجارية لحماية هوية الوزارة من الانتحال ).)Brand Protection يجب على الموظفين المسؤولين عن إعداد المواد في إطار عمليات الأعمال الرسمية مراعاة المتطلبات التالية: • ضمان إدراج بيان حقوق الطبع والنشر في جميع الأعمال المعدة للتوزيع الخارجي.

• التنبه للحالات التي تستخدم فيها حقوق تأليف وزارة الصحة، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية من دون إذن. • إبلاغ الفريق القانوني عن جميع الانتهاكات المشتبه بها.

• مراعاة أحكام الترخيص عند إرسال مواد قد تكون خاضعة لحقوق الملكية الفكرية لأطراف أخرى خارج الوزارة. • التأكد من أن جميع الموظفين يفهمون الأنظمة المتعلقة بالملكية الفكرية لوزارة الصحة.

تعتبر جميع المنتجات المطورة من قبل موظفي وزارة الصحة أثناء فترة عملهم و/أو استخدامهم لأصول الوزارة ملكية فكرية لوزارة الصحة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين المؤلف والوزارة قبل تأدية العمل.

4.9الاستثناءات

إذا كانت هناك حاجة ملحة للإعفاء من مسؤوليات هذه السياسة مع عدم وجود بديل قابل للتطبيق وآمن، يتعين على مقدم الطلب تعبئة نموذج طلب استثناء السياسة حسب الأصول وتوقيعه وإرساله إلى إدارة الأمن السيبراني.

يقوم مقدم الطلب بإرفاق وصف تفصيلي لنطاق العمل ومبررات الأعمال والفترة الزمنية مع نموذج طلب استثناء السياسة.

تتولى إدارة الأمن السيبراني مسؤولية مراجعة الطلب وتحديد المخاطر والضوابط الإضافية وفقًا لإطار إدارة المخاطر الخاص بوزارة الصحة، وقد تطلب من مقدم الطلب الموافقة على المخاطر المحددة والضوابط الإضافية. علاوة على ذلك، يجوز للإدارة العامة للأمن السيبراني استشارة

جهات داخلية معنية بالمسائل القانونية وجهات داخلية وخارجية معنية بالمسائل التنظيمية. يتعين على مقدم الطلب تنفيذ الاستثناء بعد الحصول على موافقة مدير عام الإدارة العامة للأمن السيبراني. تتولى إدارة الأمن السيبراني مسؤولية متابعة الاستثناءات المعتمدة وإلغائها بعد زوال الأسباب التي تستدعي وجودها.

4.10الالتزام

الالتزام بسياسات الأمن السيبراني الخاصة بوزارة الصحة والضوابط المرتبطة بها يعد أمرا إلزاميا في مهام وزارة الصحة, وعلى موظفيها, ومتعاقديها, وشركائها, ومقدمي الخدمات الذين يمكنهم الوصول إلى المعلومات ومرافق معالجة المعلومات بوزارة الصحة.

يتعين على المدراء المباشرين في وزارة الصحة تطبيق العناية الواجبة لضمان الالتزام عن طريق الإنفاذ المستمر والتقييم الذاتي ضمن نطاق مسؤولياتهم.

تتولى إدارة الأمن السيبراني مسؤولية إجراء تقييمات الالتزام بشكل منتظم ومستقل من أجل قياس وتحليل وتقييم مدى التزام وزارة الصحة بسياسات الأمن السيبراني والضوابط الأمنية المرتبطة بها. تتولى إدارة الأمن السيبراني مسؤولية متابعة التزام وزارة الصحة والإشراف على

تنفيذ الأطراف المعنية للإجراءات التصحيحية.

4.11المخالفات

تتولى الإدارة العامة للأمن السيبراني مسؤولية التحقق التقني من المخالفات وتتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية مسؤولية استكمال الإجراءات التأديبية والقانونية على الجهة المخالفة.

ينبغي أن تتوافق الإجراءات التأديبية مع درجة خطورة المخالفات، بحسب ما تُظهره التحقيقات، وما تنص عليها الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.

4.12مراجعة السياسة

تتولى إدارة الأمن السيبراني مسؤولية مراجعة وتحديث هذه الوثيقة سنويًا، بالإضافة إلى ضمان التوافق المستمر مع التعديلات على المتطلبات وأفضل الممارسات واللوائح التنظيمية والالتزامات.

إذا كانت هناك حاجة ملحة لتعديل هذه السياسة، يتعين على مقدم الطلب تعبئة نموذج طلب تعديل وثيقة السياسة الأمنية حسب الأصول وتوقيعه وإرساله إلى إدارة الأمن السيبراني.

4.13التواصل

يمكن التواصل مع الإدارة العامة للأمن السيبراني بخصوص الاستفسارات والملاحظات والحوادث المتعلقة بهذه السياسة عبر أي من القنوات التالية:

• يمكن إرسال الاستفسارات والملاحظات عبر البريد الإلكتروني إلى CS-Policies@moh.gov.sa • يمكن الإبلاغ عن الحوادث عبر البريد الإلكتروني إلى CS-IR@moh.gov.sa

.5الاجراء لا يتطلب.

.6مقياس الأداء )المؤشرات( مراجعة الوثائق الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ) )NCA والتأكد من تضمينها في السياسة.

.7المرجع 7.1المراجع التنظيمية الحكومية: • الضوابط الأساسية للأمن السيبراني؛

• ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة؛ • نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية. 7.2المراجع الدولية: • آيزو/آي إي سي .27001 • آيزو/آي إي سي .27002 • آيزو/آي إي سي .27799

• نظام نقل التأمين الصحي والمساءلة ).)HIPAA • نظام تكنولوجيا المعلومات الصحية للصحة الاقتصادية والسريرية ).)HITECH

• إطار عمل مؤسسة التحالف الائتماني للمعلومات الصحية ).)HITRUST 7.3المراجع الداخلية:

• سياسة الأمن السيبراني بشأن شراء الأنظمة والتطبيقات وتطويرها وصيانتها. • سياسة الأمن السيبراني للاستجابة للحوادث. • سياسة الأمن السيبراني لأمن البرمجيات. • سياسة الأمن السيبراني للاستخدام المقبول.

• سياسة الأمن السيبراني للأمن المادي والبيئي. .8المرفقات

8.1المراجع التنظيمية الحكومية: • الضوابط الأساسية للأمن السيبراني; • ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة ؛

• نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية.

بديل للسياسة رقم – VM.PD - CSD

025- IPP تاريخ المراجعة القادمة

12- فبراير- 2025

جهة اصدار السياسة الإدارة العامة للأمن السيبراني

تاريخ التطبيق

3- نوفمبر2020-

رقم السياسة

عنوان السياسة

– VM.PD - CSD 025- CPP

تاريخ الاعتماد

مستوى السياسة )نوع السياسة(

10- أغسطس 2020-

سياسة مشتركة

التاريخ

11- فبراير 2024-

التاريخ

11- فبراير 2024-

12- فبراير 2024-

التاريخ

05- مارس 2024-

التوقيع التوقيع التوقيع

المنصب

مدير عام الإدارة العامة للأمن السيبراني

المنصب

مدير عام الإدارة العامة للتميز المؤسسي

مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية

المنصب

اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني

الإعداد الاسم

باسم عبدالله العنقري

مراجعة

سوزان أسعد راشد

فهد الغوينم

الاعتماد الاسم

اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

سياسة الأمن السيبراني للالتزام بالملكية الفكرية وحقوق النشر لدى وزارة الصحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.